التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [364] | كتاب الوديعة والعارية

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الشرط التامن من شهر رمضان المبارك - 00:00:00ضَ

وكده هو درس اليوم في كتاب المنتقل الى مد من قوله كتاب الوديعة والعارية قال رحمه الله كتاب الوديعة والعارية جمعهما لما بينهم ومن اتفاق ولان الوديعة والعارية يدخلان في اسم الامانة - 00:00:27ضَ

الامانة تشمل الوديعة والعارية كل ما يؤتمن عليه الشخص لكن تختلف احكام هذه الامانات والوديعة من ودع يدع اذا سكنا وكأن الوديعة في امان وسكون عند المودع والوديعة خص من الامانة كما تقدم - 00:00:54ضَ

لان الامانة تشمل الوديعة بهذا الاسم الخاص وهي دفع مال او متاع او اي شيء مما يحفظ عند المودع بلا عوض اما الامانة تشمل جميع الامانات قد تكون وديعة وقد تكون عارية - 00:01:32ضَ

وتكون ايضا فيما يقع في باب المشاركات والمؤاجرات ونحو ذلك كذلك ما يكون عند الوكيل كل هؤلاء امناء ولهم احكام مبسوطة عند اهل العلم ولعلي يأتي ان شاء الله شيء من احكام - 00:01:56ضَ

هذه الامانات الوديعة كما تقدم بمعنى ودعا وهي من الترك ترك هذا المال او هذا المتاع عند من اودع وهي على المعنى الخاص تكون لا اجوا او بغير عوا ويجوز ان تكون بعواء. فلو اودعه - 00:02:17ضَ

شيئا بعوض جاز ذلك والوديعة شن في حق المودع وفي حب المودع بحق المودع هي في الاصل مباحة. لكن قد يعتليها بعض الاحكام الاخرى من جهة انها قد ترتفع عن المباح - 00:02:41ضَ

وقد يأتي شيء من هذا ان شاء الله اثناء البحث في كتاب الوديعة والعارية والتعرض للاخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله في هادا الكتاب لكن لا ينبغي للمودع ان يأخذها الا اذا كان قادرا على حفظها - 00:03:05ضَ

لانها امانة الله سبحانه يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها سيأتي الاخبار في هذا الباب ادي الامانة الى من ائتمنك وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي يعني الى صاحبه - 00:03:26ضَ

وهذا لا يكون الا بان يحفظها فاذا علم او غلب على ظنه انه لا يقوم عليها او انه لا يستطيع حفظها لا ينبغي بل لا يجوز له الدخول في هذا العقد - 00:03:46ضَ

بما يترتب عليه من الضرر على المودع وكذلك عليه هو لانه يكون مفرطا في هذه الحال وهي من الاحسان والتعاون على البر والتقوى مما امر الله به سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:04:01ضَ

وهذا من محاسن الشريعة مشروعية هذه العقود الوديعة والعارية كلها عقود جاءت لاجل تمام مصالح الخلق لان الانسان يحتاج ان يودع وكذلك باب العارية. فهي من المنافع العامة التي جاءت بها الشريعة كسائر العقود. التي جاءت في هذا الباب - 00:04:25ضَ

فالمسلم يكون باخوانه فيعينونه على الخير هذا ظاهر كما سيأتي ان شاء الله في باب العارية واحكام العارية ومما اشتهر ما يسمى بودائع البنوك يسمونه ودائع البنوك وهذي في الحقيقة فيها تفصيل - 00:04:54ضَ

فان منها ما يكون وديعة. بمعنى المعنى الخاص الذي عند اهل العلم والفقهاء في كتبهم ومنها ما يخرج عن مسمى الوديعة ويدخل في باب اخر من ابواب المعاملات المضاربة الودائع نوعان - 00:05:17ضَ

الوديعة البنكية التي تحفظ في البنك هذي هي الوديعة بالمعنى الخاص وتختلف احكامها وقد يؤخذ عليها اجرة لحفظها هذه وديعة لان الوديعة تكون اه يكون عند المودع غير مضمونة لانه امين - 00:05:36ضَ

ولا يتعرض لها ولا يجوز ان يتصرف فيها. لانها امانة ويجب اداء الامانات ولا يمكن اداؤها مع التصرف فيها اما الودائع والاخرى وهي الاشهر والاظهر وداع الاستثمارية الوديعة الاستثمارية وهي - 00:06:00ضَ

ما يكون اه عند هناك ودائع ودائع استثمارية يستثمرها البنك وتكون مضمونة عليه البنك حينما يأخذ هذا المال في الحقيقة يتشرف فيه بجميع انواع التصرفات ويستثمره هذا لا يأخذ حكم الوديعة - 00:06:23ضَ

لا يأخذ حكم الوديعة والبنك ضامن له يجب عليه ان يؤديه اذا طلبه المودع اذا اذا اذا ويجب عليه ان يؤديه اياه هذا في الحقيقة يكون من باب القرض من باب القرض - 00:06:51ضَ

وهو ارض بحق البنك وذلك انه دفع هذا المال والبنك يتصرف فيه وهو ضامن له ولو كان امانة او وديعة فانه لا يضمنه في هذه القاعدة في ابواب الامانات ويتشرف في هذا المال - 00:07:11ضَ

تصرف الملاك في في املاكهم هو في الحقيقة حكمه حكم مقرض ولهذا تكون احكام القرض جارية على هذه ما يسمى بالوديعة. وهي في الحقيقة ليست وديعة هي بمثابة القرض للبنك - 00:07:37ضَ

ولا بأس للانسان ان يودي عماله على هذا الوجه عند البنك وان كان الايداع الاول اتم وهو ان يكون يحفظه له لانه لا يتشرف فيه اما الايداع على الوجه الثاني - 00:07:58ضَ

وهو في الحقيقة قرض فهو في في هذه الحالة البنك يتصرف فيه يملكه ويملكه البنك تماما هل يجوز ان يودع عند هذا البنك او عند البنوك عموما؟ ينظر ان كان هذا البنك بنك ربوي ربوي فالاصل انه لا يجوز ان يعينه - 00:08:16ضَ

على المحرم حين يقدم هذا المال فانه يعينه على التعامل بالربا ربما التعاون مع الله بالمعاملات الاخرى المحرمة فلا يجوز ذلك الا مع الضرورة الضرورة لها احكامها هو اذا كان لا يجد من - 00:08:43ضَ

يحفظ المال عنده على وجه لا يقع في عقد محرم في في عقود محرمة او كان لا يمكن ان يحفظه عنده في داره اما اذا كان يمكن ان يحفظه بلا مشقة - 00:09:02ضَ

او كان الحال انه لا اخشى على هذا المال الاصل انه لا ينبغي لا يجوز ان يعين على الحرام لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان. والاحاديث الاخرى في هذا الباب في النهي - 00:09:21ضَ

عن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة وذلك لعنا كذبا وموكله مع ان شارب الخمر واحد لكن كل من كان وسيلة او ذريعة او طريقا الى استعمال خمر - 00:09:42ضَ

فهو داخل في هذا اللعن كما هو نص الحديث وكذلك الربا لعن اكل الربا مع ان اكل ربا واحد ولعن كل من توسل الى الربا او اعان على الربا وان لم يكن آكلا له - 00:09:59ضَ

لعن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لكن احكام الظرورات او الضرورات لا احكامها وهذا ما يتعلق اه في قوله كتاب الوديعة وسيأتي الاحاديث اه في هذا الباب ان شاء الله. ثم قال والعارية - 00:10:16ضَ

عطف العارية عليها ان العارية ايضا لا قريبة احكامها من احكام الامانة او تتفق معها في بعض الاحكام والعارية تختلف العارية الانعارية هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه العارية هي اباحة نفع عين تبقى - 00:10:42ضَ

بعد استيفائه. معنى انه يعير الكتاب يعير البساط. يعير الثوب يعير الجهاز يعير السيارة اه يعير القدر ونحو ذلك كما جاء في الاثار اعارة القدر والدلو والقدوم والشفرة ونحو ذلك هذا كله من عارية وقد ذكر - 00:11:11ضَ

ثعالب في فقه اللغة ان العارية هي كل ما يعار من قدر او قدوم او شفرة نحو ذلك قال فهو عارية كل ما يعار فهو عارية على كل ما يعار - 00:11:42ضَ

وهي من محاسن الشرع ومما حث عليه الشرع في قوله باحة نافع وهذا يدل على ان العارية يستعمل او يستفاد منها في نفعها في النفع دون ما يكون الاستفادة منه باتلافه - 00:12:01ضَ

مثلا كمنيحة اللبن مثلا هذا في الحقيقة منيحة عطية وهدية وهبة ونحو ذلك لانه لا ينتفع بها الا باتلافه. وكذلك مثلا منيحة او عارية مثل او سمبل حتى لو سمي عارية فانه يأخذ معنى المنيحة - 00:12:29ضَ

كما لو منحه خبزا او تمرا او شيئا مما لا ينتفع به الا باتلافه فهو منيحة وان كان يمكن ان يطلق عليه عارية يوصل به ما يبين حكمه لان العري على على التعريف الخاص او المعنى الخاص هي اباحة نفع عين تبقى بعد استفائها كما تقدم - 00:12:54ضَ

وسيأتي ان هذه العين التي تعار وتبقى انه قد يذهب بعض اجزائها ويتلف بعض اجزائها. قد يذهب بعض اجزائها يعني لا تبقى تامة مثل مثلا يستعير البساط مثلا ويكون عليه زرع ويكون عليه اه شيء مما يزينه لكن - 00:13:20ضَ

قد اه يكون هذا البساط مثلا او هذا الفراش ونحو ذلك مع الاستعمال يذهب منه شيء مما يزين بهذا الفراش ونحو ذلك هذا لا يظمن لانه هذا التلف الاستعمال ليس بتفريط من - 00:13:44ضَ

المستعير ومثل ما يستعير الكتاب مثلا مع استعماله قد يضعف جلد الكتاب مثلا فلا يكون على جدته فلا يظمن ما دام انه استعمله استعمال المعتاد وهكذا الثوب ربما يستعيد الثوب يكون مع طول مدة اه يحصل يهتري الثوب ونحو ذلك - 00:14:06ضَ

وتذهب جدته ايضا هذا لا يضر مع انه قد ذهب منه بعض اجزاءه لكنه استعمال على الوجه المعتاد وهكذا في كل ما يستعير آآ مثلا الجهاز سعيد جوال مثلا وقد - 00:14:31ضَ

يعني تذهب بعض الاشياء اللي تكون جريدة فيه وتكون مستعملة ولا شك ان قيمة التنقص بسبب الاستعمال هذا لا يؤثر ما دام استعاره او استعمله الاستعمال المعتاد فلا يكون فيه تعدي فهذا - 00:14:50ضَ

اه لا يظمن هذه هي العارية والعارية مندوب اليها دل عليها واجمع العلماء دل عليها الكتاب والسنة والاجماع قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون - 00:15:07ضَ

روى ابو داوود باسناد حسن من رواية عاصم ابن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله ابن مسعود شقيق بني سلمة ابو وائل اه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماعون عارية الدلو والقدر - 00:15:31ضَ

والعارية في كل زمان بحسبها ورواه ابن ابي شيبة باسناد على شرط الشيخين بهذا المعنى من حديث ابن مسعود ايضا من حديث ابن مسعود بهذا المعنى وذكر العارية على هذا الوجه - 00:15:54ضَ

اي مندوب اليها ومشروع اليها واجمع العلماء عليها كما تقدم جاءت الاخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية العارية وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه - 00:16:12ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس لابي طلحة يقال له المندوب عليه الصلاة والسلام وكان لانه سمع اهل المدينة صوتا فزعوا منه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس وهو عري ليس عليه سرج - 00:16:30ضَ

هذا لا يفعله الا الفارس ماهر في ركوب في الفروسية هكذا كان عليه الصلاة والسلام بغير سرج الخبر وقال ثم رجع عليه الصلاة والسلام وكان الفرس يبطأ فقال لن تراعوا - 00:16:49ضَ

وان وجدناه لبحرا يعني ليس عليكم شي استبرأ الامر وليس بشيء وان وجدناه لبحرا يعني هذا الفرس الذي يبطأ لما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام ببركة ركوبه عليه الصلاة والسلام صار بحرا يعني واسع الجري - 00:17:12ضَ

واسع الجري ومما يعني يعني مما وقع فيه بعض من تكلم او علق على هذا الحديث في بعض الكتب هو وهم فاحش ينبئ عن عدم المعرفة مع انه يظهر الكتاب ويخرجه يعلق على قوله وان وجدناه لبحرا يقول - 00:17:28ضَ

اي وجد ماء وجد ماء مخالف ومن جهة تفسير اهل العلم باجماع اهل العلم ثم ايضا المعنى يدل عليه وان وجدناه بحرا يعني اللي هو الفرس يعني واسع الجري وثبت في اخبار كثيرة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:54ضَ

في عهده مسألة العارية فثبت من حديث ام عطية رضي الله عنها في قصة امره عليه الصلاة والسلام باخراج النساء اي وان امر ان ان يخرج النساء وان يخرج الحيض ويشهدون خيرا ودعوة المسلمين - 00:18:18ضَ

الحيض المصلى فقيل يا رسول الله لا تجد جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها البسها هذي عارية هذا في الصحيحين هذا امر عليه الصلاة والسلام بان تلبسها اختها من جلبابها. وهذا شيء يسير. خصوصا اذا كان في جلبابها فضل - 00:18:34ضَ

يشق عليها ولا يضر فعليها ان تلبسها من جلبابها وكذلك في حديث عائشة صحيح البخاري رضي الله عنها رضي الله عنها انه كان عندها آآ قميص او يعني ثوب تلبسه وكانت يعجبه عائشة رضي الله عنها فتقول - 00:18:57ضَ

فلم تكن فتاة في المدينة تقين يعني تتزين لاجل زواجها الا ارسلت الي تستعير مني هذا الثوب كما قالت رضي الله عنها وكانت معروفة العارية عندهم واخبار كثيرة بل ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان انه - 00:19:16ضَ

قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة جاء انسان على فرس او قال على بعير جعله ينظر ها هنا وها هنا يظهر منه انه محتاج ينظر ينظر فقال عليه الصلاة والسلام - 00:19:40ضَ

من كان عنده فظل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى رأينا انه ليس لاحد منا فضل على غيره رضي الله عنهم - 00:19:55ضَ

يوم هذا يجب عليهم ذلك بذل ذلك ما كان زائدا وغير محتاج اليه ولا شق ولا يشق عليه ولا يدور في ذلك. وروى ابو داوود ايضا باسناد جيد عن جابر رضي الله عنه - 00:20:14ضَ

عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو وقال يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم اخوانا ليس لهم مال ولا عشيرة - 00:20:28ضَ

فمن من كان عنده بعير فليضم اليه اثنين او ثلاثة فقال جابر رضي الله عنه وضممت الي اثنين او ثلاثة عقوبات احد فعقبة فعقبة احدنا كعقبتي احدهم فما نرى لنا - 00:20:45ضَ

فضلا عليهم يعني يقول انا يا على هذا البعير او هذا المركوب آآ احملوا معي من لا بعير له. فهو معي على هذا البعير وانا اسير واذا كانوا جاء مثلا ثم انزل ثم يركب هو - 00:21:13ضَ

وهو ثم ينزل هو ثم اركب انام. فما ارى لي فظل بمعنى اني صاحب البعير ان لي فضل عليه بل اساويه في ركوب البعير واذا كانوا اكثر فهذا يركب وهذا ينزل وهذا - 00:21:32ضَ

يركب وهذا ينزل رضي الله عنهم ولهذا كان القول الصحيح انها واجبة وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله واختاره ايضا آآ الحارثي الامام الكبير رحمة الله عليه توفى سنة احدى عشر وسبعمائة. امام محقق كبير - 00:21:45ضَ

او عناية بالحديث والاختيارات اه مهمة يذكرها صاحب الانصاف رحمه الله لكنه هو كغير قال انها تجب يعني والصحيح انها تجب في الشيء اليسير يعني اذا كان الشيء لا لا يظر - 00:22:11ضَ

اذا كان الشيء لا يظر فتجد الشيء اللي هي الشيء اليسير اما الشيء الذي يترتب عليه مضرة مثلا او مال ثمين ومال مثلا كثير. ربما يترتب ظرر لو انه اعار هذا الشيء - 00:22:31ضَ

فالذي يظهر انه لا يجب ما دام ان فيه عليه شيء ولسان قد يؤثر بعض ماله مثلا يخشى عليه بقدر يشق عليه ان يعير قد يقال مثله مثلا لو اراد ان يستعير منه - 00:22:47ضَ

سيارته في السفر مثلا قد يشق عليه ذلك مثلا لان سيارته هذي ولكن كونه يعير مثلا الكتاب يعيد مثلا البساط يعير القدر يعير الثوب يعير الجوال يعير الجهاز الحاسب مثلا - 00:23:06ضَ

آآ اشياء كثيرة بالتأمل مثلا يعيرها يعني هذا الجهاز ونحو ذلك مما يكون بين الناس في حاجاتهم هذه اشياء لا ضرر فيها يحتاج مثلا الى اواني الطبخ او اني للقهوة. اباريق - 00:23:29ضَ

عندها بليغ لا يحتاج اليها اخوه او قريبه محتاج له عنده مناسبة ما يعيره آآ هذه الاواني مثلا هذه الاباريق الشاهي او القهوة ونحو ذلك ربما يكون انسان مثلا يريد ما معه جواله او او جوال ليس بقريب ومحتاج مكالمة ضرورية - 00:23:49ضَ

وبقربه شخص معه جوال طلب منه الاعانة ان يعيره الجوال عنده مكالمة فلا منه ان يعيره يجب عليك لا ضرر عليه ثم هذا شيء يسير يعني وان كان ربما لو ربما - 00:24:17ضَ

انه مثلا اذا كان يشك عليه مثلا المكالمة واجرة المكالمة قد يكون المستعير يبذل له ذلك مثلا او يحول لهذا المبلغ اذا لم يكن معه مثلا او يوعده فيسلمه اذا كان ضرر عليه مثلا لكن هو قد لا يكون لاجل انه ليس عنده مال - 00:24:33ضَ

انما لان جوال ليس قريب منه او نحو ذلك فقد يحتاج او يكون ليس مع جوال اصلا مثلا ويحتاج الى الوكالة مثلا وقد تكون ضرورة في هذه الحال فمثل هذه الحال يجب لكن حين يترتب عليه ظرر مثلا وقد - 00:24:56ضَ

يكون عليه مشقة من جهة هذا الشيء اه قد يكلفه لو اعاق قد في مثل هذه الحال لا يجب انما الشيء اليسير كما قيده آآ الحارثي جماعة يظهر ان هذا مقتضى من قال انها تجب العارية هو ظاهر الادلة وهو ظاهر ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول من كان عنده فضل ظهر - 00:25:14ضَ

مثلا يسير ويرى اخوه محتاج يعني يحمله ان يحمله وهو مع سيارته و يمكن ان يركبه معه يركبه معه يحمله معه هذا مما يجب وكل هذا على الوجه الذي لا يترتب فيه ظرر - 00:25:42ضَ

او يخشى ان يؤول الى ضرر في بعض الاحوال قد يكون في محاذير محاذير مثلا من كونه يكون في طريق يخشى مثلا ولا يأمن من هذا الذي يحمله لكثير من الحسنات هذه لا شك - 00:26:00ضَ

لاحواله الخاصة لكن كلام عالحكم العام الحكم العام في هذه المسائل ولا شك ان العارية هي في الحقيقة من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلم ان يتحلى بمكارم الاخلاق - 00:26:22ضَ

هذي من تمام مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. فعدم اعارة مثل الشيء الذي لا مظرر فيه ولا حاجة فيه. قد ينبع عن لؤم ولهذا كان الصحيح الوجوب في الشيء اليسير وان كان الجمهور - 00:26:44ضَ

يعني جمهور اهل العلم يعني قالوا انه لا تجب لكنهم لا يخالفون في مشروعيتها ولا قولهم لا يخالف الادعية الدالة على المشروعية انما الواجب او مستحب الجمهور بل بل اجماع العلم انه مستحب - 00:27:02ضَ

منع من قال انه يجب لكن قيده ولم يعني يطلقه بذلك بل قيده بما لا ظرر فيه اما حديث ليس في المال حق سوى الزكاة هذا الحديث لا يصح اولا - 00:27:22ضَ

الحديث لا يثبت وجاء في حديث ان في المال حقا سوى الزكاة. الحديث بروايته هذا عند الترمذي ان في الملحقة سوى الزكاة ابن ماجة ليس بالمال حق سوى الزكاة والحديث يظهر انه واحد - 00:27:44ضَ

ولهذا رجح ابو زرعة العراقي احمد بن حسين ان الصواب دلوقتي امها جميل رواية الترمذي وان ما وقع في رواية الترمذي وهم وخلافا لما ذكر والده العراقي رحمه الله زين الدين العراقي لكن استدرك ابنه بان قال ان الذي في سن يماجي الصواب فيه انه مثل رواية الترمذي - 00:28:01ضَ

ان في المال حقا سوى الزكاة مع الاحاديث ظعيف ايظا لكن مع ذلك لو ثبت المراد ليس في المال حق ثابت حق راتب الا الزكاة الشي الراتب الشي الدائم الزكاة - 00:28:23ضَ

مثل مثلا الصيام الراتب رمظان صيام راتب رمظان مثلا وكذلك الصلاة الراتبة صلاة مفروضة. لكن هناك امور مشروعة اخرى كذلك ما يتعلق بالزكاة هو الشي الراتب غير اما الشي العارض - 00:28:39ضَ

بادلة الضيف ليلة الضيف واجبة ليلة الضيف واجبة هذا شيء عارظ ثبتوا الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الليث وقول احمد جماعة من اهل العلم وذلك ايضا - 00:29:00ضَ

في مسألة العارية ايضا هي ليست واجبة وجوبا راتبا الذي نفي هو الوجوب الراتب. الوجوب الوجوب المستقر وهو وجوب الزكاة بتمام بتمام النصاب والحول. باكتمال النصاب وتمام الحول. هذا هو الواجب. اما ما يجب على ذلك فهو واجب عارض. يجب - 00:29:18ضَ

لاسباب ومن ذلك العارية كما تقدم وهناك مسائل اخرى سيأتي اشارة اليها ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:29:42ضَ

- 00:30:02ضَ