التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [369] | كتاب الوديعة والعارية
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثالث عشر من شهر شهر رمظان المبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
ولا زال البحث في كتاب الوديعة والعارية من كتاب الملتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه. وكان الموقف عند قوله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله - 00:00:33ضَ
عليه وسلم كما كانت امرأة تقين بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره رواه احمد والبخاري وهذا روى احمد البخاري من طريق عبد الواحد ابن ايمن الحبشي عن اي عن ابيه ايمن الحبشي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها - 00:00:54ضَ
فيها درعون القطري والشاهد من الحديث للترجمة قولها رضي الله عنها فما كانت امرأة ارسلت الي تستعين. قولها الا ارسلت الي تستعر. هذا الشاهد من قولها ارسلت الا ارسلت لتستعيره - 00:01:15ضَ
وهذا الظاهر فيما بوب له رحمه الله من مشروعية العارية هذا الحديث عند البخاري اه كما يرويه ايمن هذا الحبشي المكي انه قالت ان عائشة رضي الله انه قال دخل على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطري او قطري - 00:01:37ضَ
وهو ظرب من البرود وقيل نسبة الى قطر هذا الدرع كانت رضي الله عنها تلبسه وكان من احسن الثياب عندها رضي الله عنها وثمنه خمسة دراهم. خمسة دراهم ولا شك ان ما كان ثمنه خمسة دراهم فله قيمة في ذلك - 00:02:03ضَ
الوقت لان خمسة الدراهم اه ربما يشترى بها الشيء الذي له ثمن وقد كانت الشاة في ذلك الوقت ما بين خمسة دراهم الى عشرة دراهم وعليها درع قطري ثمن خمسة - 00:02:33ضَ
دراهم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اخباره عائشة رضي الله عنها بالحال التي كانوا عليها كانوا عليها في ذلك الوقت وهذا الحديث تبينه رواية اخرى عند البخاري - 00:02:53ضَ
ان ايمن الحبشي حين دخل على عائشة قالت له ارفع رأسك الى هذه او قالت الى جاريتي وكانت عندها جارية وكان عليها هذا الدرع وكانت عائشة رضي الله عنها تلبسه - 00:03:17ضَ
في بيتها هو قالت ان جاريتي وهي الخادمة عندك تجهى ان تلبسه يعني تترفع ولا تريده يعني لا تريده انت لا تريد ان تلبسه حتى في البيت حتى وهي في بيت عائشة رضي الله عنها. من عاش رضي الله عنها كانت تلبس - 00:03:37ضَ
وهذه الجارية ترى انه لا يناسبها ولا يليق بها لكن عائشة رضي الله عنها من حسن خلقها حسن خلقها وتواضعها رضي الله عنها لم تكن تؤاخذها بذلك وتلبس الشيء الذي لا تلبسه الخادمة التي لها - 00:04:06ضَ
تحسن اليها رضي الله عنه هذا معلوم منها رضي الله عنها في محبة الصدقة ومحبة العارية والهدية وهذا امر مشتهر عنها رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك - 00:04:29ضَ
وبقيت على العهد رضي الله عنها والقصص عنها في هذا كثيرة. في باب الاحسان والبر والصدقة وخصوصا للمحتاجين وتفقدهم وكانت رضي الله عنها لها عناية عظيمة بهذا وكانت ايضا ترفع شيئا وتتصدق منه - 00:04:45ضَ
تحل وتحل عليها البركة رضي الله عنها هذا الدرع تقول عائشة رضي الله عنها فما كانت امرأة تقين بالمدينة اي تزين وتستعد للزواج الا ارسلت الي تستعيره هذا يبين ان هذا - 00:05:05ضَ
الدرع له ثمن وله قيمة ما تقدم نقالة ثمنه خمسة دراهم يبين ان له ثمن في ذلك الوقت وهذا الدرع بعد ذلك صار هذا الدرع ليس له تلك القيمة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك - 00:05:27ضَ
في العهود في عهد الخلفاء رضي الله عنهم ومن بعدهم يقول رضي الله عنها ان النساء اللاتي كنا يتزوجن يرسلن الى عائشة رضي الله عنها حتى يستعرن منها هذا الدرع - 00:05:48ضَ
هذا يبين معرفة النساء ان عائشة رضي الله عنها كانت تعير وتخرج من مالها رضي الله عنها وهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اشارة منها الى هذا المعنى - 00:06:09ضَ
وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بذلك ويحثهم عليه ولا شك ان هذا من هديه اخذته رضي الله عنها من هديه عليه الصلاة والسلام تقدم حديث مسعود في هذا والماعون ومعنى الماعون وعارية الدلو والقدر وكذلك ايضا يدخل فيه - 00:06:27ضَ
اه عارية الدروع يعني عارية الثوب ونحو ذلك يعني قد تكون هذه العارية فيما بين الرجال وقد تكون فيما بين النساء ولا شك ان هذا من اعظم ما يعين المرأة في نكاحها ويعين اهلها حين تستعير هذا - 00:06:51ضَ
الدرع اه هو تدخل به على زوجها ويكون عاريا ثم يأخذه غيرها وهذا القدر ظاهر وبين في مشروعية الاعارة. المشروعية الاعارة ما كانت امرأة تقين بنديها الا ارسلت الي تستعيره - 00:07:11ضَ
وفيه انه لا بأس بطلب العارية وان هذا امر ليس من باب المسألة ولا من باب استدلال في مسألة انما اه مما يتعاور بين الجيران والاصدقاء واهل الاسلام بعضهم مع بعض وهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:37ضَ
ليس من جنس المسألة المنهي عنها لان هناك ما يكون من جنس الماء ما يكون على سبيل السؤال على سبيل السؤال هذا هو الذي نهي عنه يسأل المال على سبيل الصدقة - 00:08:04ضَ
هذا هو الذي نهي عنه اما سؤال العاري هذا لا بأس به والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعير ويستعير تقدم حديث صفوان بن امية وحديث يعلى ابن امية في هذا - 00:08:19ضَ
الباب فدل على مشروعيته وتقدم انها متأكدة قد تجب احيانا في بعض الاحوال قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها - 00:08:36ضَ
الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر خطأه ذات الظ. ظلفي بظلفها وتنطح ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطلاق فحلها - 00:08:58ضَ
واعارة دلوها. ومنحتها وحلبها على الماء. وحمل عليها في سبيل الله. رواه احمد ومسلم وهذا رواه مسلم عند احمد ومسلم طريق عبد الملك من ابي سليمان عرجمي انا ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث تقدمت احاديث في معناه في كتاب الزكاة. سبقت الاشارة اليه - 00:09:21ضَ
في باب زكاة الماشي الابل والبقر والغنم وذكر مصنف رحمه الله احاديث في هذا الباب عن ابي هريرة وغيره وهذا الحديث كما تقدم طريق ابي الزبير الحديث عند احمد انا لم اره - 00:09:48ضَ
من هذا الطريق انما رأيت عند احمد من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير رحمه الله يروي حجمه في المواضع وينظر قد يكون هو ذكر في موضع اخر لكن الذي رأيته عند احمد طريق ابن جريج - 00:10:11ضَ
عن اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه وساق الحديث بنحوه لكن ليس في هذا ليس عند احمد من هذا الطريق من طريق بن جريج اعارة دلوها - 00:10:28ضَ
وهو الشاهد من الحديث الترجمة ليس عنده وعارض لكن حينما ساقه الامام احمد آآ من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال بعد ذلك ابو الزبير في نهاية قال ابو الزبير - 00:10:42ضَ
في اخر الحديث وسمعت عبيد بن عمير هذا تابعي جليل ثقة امام عبيد ابن عمير قال رجل يا رسول الله قال رجل يا رسول الله وقال عبدالرزاق في حديثه قال رجل يا رسول الله هذا قال رجل قال عبد الرزاق هذا من قول احمد - 00:11:00ضَ
لان احمد رحمه الله رواه عن بكر ابن محمد ابن عثمان البرساني وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ابو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فهو رواه عن هذين اثنين محمد بن بكر بن عثمان محمد بن بكر ليس بمحمد بن بكر - 00:11:22ضَ
واثقة هي رحمه الله وعبد الرزاق ويقول الامام احمد قال عبد الرزاق في حديثه قال رجل يا رسول الله هل يبين ان هذه الزيادة التي من طريق ابي الزبير عن جابر - 00:11:44ضَ
من رواية ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر لكن في اخره يقول ابو الزبير اه كما في رواية عبدالرزاق هذه زويدة من زيارة عبد الرزاق او رواها لاحمد عبد الرزاق ولم يذكرها محمد بن بكر بن عثمان البورساني - 00:12:00ضَ
قال رجل يا رسول الله ما حق الابل على الماء قال اعارة دلوها واعارة فحلها. هذا هذه الزيادة من رواية ابن جري من ولاية ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال رجل يا رسول الله - 00:12:21ضَ
وذكر الامام احمد فيه واعارة دلوها واعارة فحلها زاد علي زاد على مسلم اعالة اعارة الفهم ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله هذا موجود عند مسلم قال قال ابو الزبير - 00:12:42ضَ
بعد ذلك حينما روى ابو الزبير عن عبيد بن عمير قال قال يا رسول الله ابو الزبير سأل جابر بن عبدالله فسألنا جابر ثم سألنا جابرا جابر الانصار جابر الانصاري عن ذلك - 00:13:00ضَ
سألوه عن هذا الحديث الذي يرويه عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله في ذكر عرة الدلو وعارة الفحم سألنا جابرا صريح عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير يعني روى عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مثل قول عبيد بن عمير فتحرر من هذا فائدتان - 00:13:16ضَ
اولا ان هذه الرواية عند احمد لكن من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن سألنا جابر عبد الله يعني من هذا الطريق عند احمد وايضا تبين فيه ايضا زيارة - 00:13:38ضَ
واعارة فحلها. واعارة فحل رواية احمد لكن ينظر كما تقدم هل هو عند الامام احمد من رواية عبد الملك بن ابي سليمان يعني هو رواه من هذا الطريق الامام احمد ابي سليمان - 00:14:02ضَ
برواية مسلم لكن هل لكن ليس عنده بهذا اللفظ كما تقدم وقوله في الحديث قال عبد الرزاق تقدم ان الذي يقول قال عبد الرزاق هو الامام احمد رحمه الله. لانه رواه عن شيخين محمد بن بكر وعبد الرزاق - 00:14:24ضَ
فتحرر بهذا ان ابا الزبير سمعه من جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما قال سألنا جابرا فقال مثل قول عبيد بن قول عبيد بن عمير هذا الحديث دلالة ظاهرة - 00:14:44ضَ
العلاقة بالترجمة او الشاهد من الحديث للترجمة قوله واعارة دلوها والامام الماج رحمه الله على طريقة اهل بعض اهل الحديث وانه قد يكون الحديث طويل ويكون الشاهد منه جملة واحدة. لكن يذكره كاملا. وهذا يقع لابن عبد الهادي في المحرر - 00:15:06ضَ
هذا الحديث ايضا كما تقدم ابن المجد رحمه ساقه بتمامه بذكر آآ الابل والبقر والغنم واعطاء حقه والزكاة مع ان الشاهد منه قول وعارة دلوياء بعض اهل العلم يقول مثلا وساق الحديث وفيه واعارة تلويها او يسوق مختصرا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:33ضَ
وذكر فيه واعادة او او يقول مثلا انه قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الى قوله وعارة دلوها فلا يذكره تاما انما يذكر الشاهد - 00:16:03ضَ
هذا يفعله الحافظ ابن حجر في البلوغ وقد يختصر الحديث ويذكر الشاهد مثله مثلا حينما ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي الطويل باب القراءة في الصلاة لما ذكر نعم شاهد في ان - 00:16:19ضَ
اه حق ان حقهم بالامام وهو اكثرهم قراءة فرأوا آآ في في القوم وانه لم يكن احد اكثر مني حفظا للقرآن فقدموه رضي الله عنه وكان له ست او سبع سنين. الحافظ رحمه الله - 00:16:46ضَ
شاق او ذكره آآ شاهدا على الامام على قال فاممتهم وانا ابن ست سنين او سبع سنين ساق هذه الجملة مختصرة بنحو هذا اللافو ابن عبد الهادي رحمه الله ساقه مطولا في نحو صفحة - 00:17:10ضَ
المحرر قال كنا بماء وكان يمر من الركبان وكنت اتلقاهم واتلقف منهم القرآن الحفظ شيئا كثيرا. الحديث ذكره بتمامه الى ذكر هذه اللفظة واما الحوى حجر فلم يذكر الا اخر الحديث وهو الشاهد - 00:17:34ضَ
الذي قصد اليه رحمه الله قول من صاحب ابن هذا الحديث قدم كما سبق في كتاب الزكاة وان الابل والبقر والغنم فيها زكاتها وفيها حقوق ايضا اخرى ولا لا يؤدي حقه الا اقعدها ليوم القيامة - 00:17:55ضَ
في قاع قرقر. وفيه العذاب والنكال والفضيحة بين الناس حيث ان هذه ليبيا كانت ظاهرة ويرى هالناس ويراها المحتاجون والفقراء ومع ذلك لا يؤدي حقها. فكان ذلك ان عوقي بنقيض قصده - 00:18:13ضَ
بان يعرض يوم القيامة وتكون هذه الابل والبقر والغنم التي يرعاها والتي يعتني بها جمعا للمال ويمنع منها الحقوق. تكون احنق شيء عليه لانها مخلوقة وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السماء الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس. حتى هذه البهائم - 00:18:33ضَ
ولا شك انها تدرك يعني بعض الامور كما اخبر سبحانه وتعالى ان ليس ماء وان من شيء لا يسبح بحمده ومن ذلك هذه الحيوانات ويبطح لها بقعقا يعني ارض مستوية - 00:19:00ضَ
مستوية حتى يمد عليها. وهل يبطئ على ظهره او على بطنه محتمل البطح فيما يكون بمعنى انه يلقى على ظهره يلقى على بطنه لكن جاء ما يدل في البخاري ان تخبطه - 00:19:22ضَ
يخبط وجهه مما يبين انه كان على ظهره والله اعلم يحتمل انه يتقلب آآ بالتعذيب حينما يمر عليه اولاها حتى تنقضي فاذا انقضى اخرها اعيدت عليه ردت عليه اولاها مرة اخرى - 00:19:42ضَ
في يوم كان مقدار خمسين الف سنة ايقاع قرقر قرقر يعني ارض مستوية مستوية حتى ينال جسمه جميع شدة بمعنى انه ما يكون شي من جسمه لا يلاقي شيء من الارض - 00:20:07ضَ
ولا يناله الشدة حينما اه تطاؤه لان حينما تطأه ويكون اه الجسم على على الارض يكون اشد في تعذيبه وتكون هذه البهائم هي التي تطأ ذات الظلف في ظل فيها - 00:20:24ضَ
من الغنم وذات القرون من الماعز بقرونها ليس فيها يومئذ جما يعني التي لا قرن لها. ولا مكسورة القرن. بل هي القرن التام. وجاء في اللفظ الاخر ايضا ولع اقصاء وهي ملتوية القرن لا لان القرن - 00:20:44ضَ
قد لا يكون المها شديدا لكن يكون قرنا ويكون القرن قائم حتى اذا نطحته يكون اشد في اصابته قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطلاق فحلها فحلها وفيها دلالة على ان - 00:21:05ضَ
وهذا اطلاق فحلها كما تقدم سبق ان ذكرت انه جاء عند مسلم عند احمد واعارة فحلها وهو موجود عند مسلم نعم لكن قال اطلاق ربما وقع في كلام انه ليس عند مسلم لكن اختلف اللفظ والمعنى واحد اعارة الفحل واطلاق - 00:21:25ضَ
لكن قد يقال ان الاعارة ابلغ ابلغ في انها لا يؤخذ لها شيء. ولهذا نهى عن عشب الفحل وبيع ماءه تقدم الاشارة الى هذا وان هذا مما ما هو مطلوب ولا يؤخذ عليه قيمة وجاء عند الترمي سند جيد انهم قالوا يا رسول الله انا نكرم الكرامة قال لا بأس بالكرامة - 00:21:45ضَ
الشيء الذي لا يكون على سبيل الشرط هذا حكمه يقترب بخلاف ما يكون على سبيل البيع والشرط هذا الذي نهي عنه جاء النهي عنه كما تقدم واعارة دلوها وهذا هو الشاهد من الحديث - 00:22:14ضَ
للترجمة وان هذا شيء يسير لان الانسان قد يكون عنده مثلا دلو يستجلب بها الماء من البئر لغنمه فيستغني عنه فيأتي انسان فيحتاج اما ان يكون عنده البئر لكن ليس عنده - 00:22:30ضَ
او ليس عنده بئر ويريد ان يعيره شيئا من المال فهذا قد تكوني اعارة اعارة الدلو نفسها وقد تكون اعارة بمعنى ان اه يعطيه الدلو ويكون فيه ايضا اعطاء الماء لان الماء حينما ينبع - 00:22:50ضَ
من الارض فانه يأتيه من هنا ومن ها هنا وها هنا مسابقة الاشارة الى مسألة الماء وبيع الماء واحكام شيء من احكام بيع الماء ومنحتها المنيحة كما قال النبي عليه الصلاة اربعون خصلة - 00:23:11ضَ
اربعون خصلة وذكر منها منيحة العنز من حي عبد الله بن عمرو بمعنى انه يمنح لبناها لمن آآ يستفيد منه ويكون فيه اكرام ويكون هذا من باب العارية ويكون داخل تبع - 00:23:31ضَ
يكون داخل تبع اه في باب الاحسان وقد يكون والله اعلم ايضا ما سبق من اعارة الدلو بان يعير الدلو وان لم يكن عنده بئر يعير الدلو ايضا يمتح الماء من البئر - 00:23:54ضَ
ولا ضرر عليه بذلك بل الماء يمد وربما يزيد ايضا وحلبها يقال حلبها عن القياس وظبطوه حلبها قالوا ان هذا هو السماع في دي حلبها على الماء وهذا فيه اشارة الى انه عند الماء - 00:24:14ضَ
يكونوا ابرك وابلغ فالناس يحضرون وهذا كل يأتي ويشرب من الماء او كل يأتي ويسقي ابله وغنمه فحسن ان يكون الحلب على الماء احسان للناس في احسان للناس وفيه ايضا - 00:24:35ضَ
تخفيف على الابل حتى لا تتحين ولا تتضرر باجتماع اللبن في ظرعها ويثقل عليها اذا يحلبها على الماء ويطعم من عند الماء يكون اعظم للبركة في اغنامه وفي ماله وفي اموره كلها. وحمل عليها في سبيل الله - 00:24:54ضَ
ايضا يعين عليها في سبيل الله فهي اعمال عظيمة كلها جاءت بها الشريعة وهذا من اعظم الاحسان واعظم البر بين اهل الاسلام. والشاهد وقوله واعارة دلوها. وانه مما يحسن وهذا يبين ان الصحيح ان الاعارة - 00:25:16ضَ
ان الاعارة تجب في الشيء اليسير قال ومن حقها فاذا كان حق دل على انه لازم الحقوق الواجبة فيها التي يحصل بها الخير والبركة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع - 00:25:37ضَ
والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:25:58ضَ