التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [381] | كتاب إحياء الموات: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع …

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الموافق الثاني من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

منتدى درس اليوم من كتاب من ابواب احياء وكان الموقف على حديث الزبير العوام رضي الله عنهم في باب باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره تقدم حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 00:00:33ضَ

وما ورد من شواهد في هذا او بعض الشواهد التي وردت في هذا الباب قال بعد ذلك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يحمل احدكم حبلا فيحتطب - 00:00:54ضَ

ثم يجيء فيضعه فيضعه في السوق يبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه رواه احمد وهذا الحديث رواه البخاري ايضا لكن ليظهر والله اعلم - 00:01:11ضَ

ان المصنف لم يعزه الى البخاري لان غرظه من الحديث في لفظة ليست موجودة عند البخاري وهذا يدل على عظيم حفظ هذا الامام وتمييزه بين الالفاظ هذا حفظ عظيم استخراج هذه الاخبار - 00:01:35ضَ

في من بطون الكتب وتمييز بعضها البعض. لكن المتبع في مثل هذا في حال العزو يقول مثلا رواه مثلا رواه البخاري رواه احمد واصله في البخاري مثلا واصله في البخار خاصة ان الحديث تمام عند البخاري الا في لفظه كما سيأتي ان شاء الله - 00:01:59ضَ

اذ رواه احمد كما هو رواه البخاري ايضا بغير اللفظة المشار اليها من طريق هشام عن ابيه عن الزبير العوام رضي الله عنهم وكذلك رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ ان يحتطب احدكم حزمة على ظهر خير من - 00:02:24ضَ

خير له من ان يسأل احدا اه فيعطيه او يمنعه لكن ليس فيه شاهد ما بوب عليه في من حديث ابو هريرة وكذلك ايضا ليس في رواية البخاري شاهد ولذا اقتصر على رواية احمد - 00:02:45ضَ

عن الزبير رضي الله عنه الزبير بن العوام هو ابو عبد الله الاسدي صحابي جليل صحابي كبير احد العشرة المبشرين بالجنة وحواري النبي عليه الصلاة والسلام ان لكل نبي حواري وان حواري زبير - 00:03:04ضَ

هو ابن عمة يعني ابن صفية رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هو ابن اخي خديجة رضي الله عنهم جميعا توفي سنة ست وثلاثين او استشهد سنة ست وثلاثين - 00:03:28ضَ

عند انصرافه من الجمل رضي الله آآ عنه روى عنه ابناءه عبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يحمل احدكم حبلا فيحتطب - 00:03:56ضَ

لان يحمل المصدرية الفعل بعدها مضارع وان تأول الفعل بعدها بمصدر اي حمل احدكم حبلا ويحتطب ثم يجيء فيضع في سوخ فيبيعه ويستغني به. الجواب اول خبر خير له خير له - 00:04:17ضَ

لانها لان اه لان يحمل اي حمل احدكم كما تقدم وخير خبر له الحديث الشاهد منه قوله في الحديث يضعه في السوق فيبيعه ثم يستأذنه. لكن الشاهد يقول لك في وضعه في السوق. انه يحمل حالنا - 00:04:43ضَ

يعني يحمل احدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق. قول فيضعه في السوق وهذا هو الشاهد لقوله باب الجلوس الطرقات المتسعة للبيع وغيره. للبيع وغيره ذكر غير البيع متقدم - 00:05:07ضَ

اياكم والجلوس في الطرقات وذكر بعد ذلك حديث هو نص اه في البيع هو نص في البيع واستدل للترجمة من شقيها البيع وغير البيع. وجواز الجلوس في الطرقات المتسعة وعلى هذا - 00:05:27ضَ

يكون الجلوس لغير البيع واضح من قوله عليه الصلاة والسلام فاذا ابيتم الا المجلس وفي الرواية الاخرى عند البخاري فاذا اتيتم الى المجلس فاعطوا الطريق حقها النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يعطوا طريق حقه - 00:05:49ضَ

وانه يجوز ذلك باعطاء الطريق حقه كما تقدم في الحديث بذكر هذه الحقوق واذا كان الجلوس في الطرقات لاجل الحديث يجلي الحديث وليس هناك حاجة الجلوس للحاجة من باب اولى. الجلوس للبيع لان الذي يجلس للبيع - 00:06:11ضَ

ينفع نفسه يكسب الرزق الحلال ويعف نفسه ويعف من تجب نفقته عليه. ايضا ينفع اخوانه فيما يجلب من السلع والبضائع اذا كان الجلوس للحديث جائز الجلوس للبيع والشراء من باب اولى. لما فيه من المنافع - 00:06:36ضَ

ثم هو دال على جواز الجلوس لغير البيع كما تقدم وجواز الجلوس للبيع من باب اولى لكنه ليس نصا انما مستنبط اما الحديث الذي يكون هل هو نص في البيع هو قوله فيضعه في السوق ويضعه في السوق - 00:07:04ضَ

ويمكن والله اعلم ايضا ان يستخرج فائدة من ترتيب المصنف رحمه الله وهل هو قصدها او لم يقصدها؟ الله اعلم والائمة الكبار رحمة الله عليهم ربما سلكوا هذه الطريقة وبالاستقراء من تتبع تراجمهم يتبين ذلك لكن لا يجزم بانهم قصدوا ذلك كما يقع للبخاري رحمه الله - 00:07:27ضَ

التراجم فانه وقع له في تراجم انه يبدأ بالحديث الذي دلالته ظاهرة ثم يذكر بعد ذلك ما دلالته اظهر ثم يذكر بعد ذلك ما هو نص وليس المعنى انه يقع في كل ما يترجمه لا قد يكون في بعضها دلالة ظاهرة - 00:07:56ضَ

ثم ويذكر الله دلالته نص وقد يكون يذكر مجالاته ظاهرة ومجالاته اظهر ولا يكون نص. في الموضوع مثلا وهذا من باب التدرج بالاستدلال فهو اقوى في الحجة واقوى في ايراد الدليل - 00:08:19ضَ

حينما وخصوصا في باب الجدال مع الخصم في المسائل فانك تورد القول الذي دلالته ليست ظاهرة ربما يورد عليك خصمك ما يضعف الاستدلال به فان لم يكن عندك دليل اخر فلا فلا يقوى هذا الدليل - 00:08:37ضَ

على ترجيح قولك على قوله او تضعيف قوله مثلا لانه اورد عليه ايرادا ربما يكون مقبولا لان الدليل ليس ظاهرا تمام الظهور بل فيه ما يستأنس لهذه المسألة فاذا ذكر بعد ذلك ما هو اظهر - 00:09:02ضَ

كان دليله اقوى وقويت حجته واذا ذكر ما هو نص كان القطع في ذلك خصوصا انه مهد له في الاستدلال تمهد لم يورد الدليل النص مباشرة لان لو رد لي النص ربما يرد عليه - 00:09:27ضَ

لكن حينما يتدرج في الاستدلال يكون اقوى ولان خصمه يلين مع ايراد الدليل تلو الدليل حتى اذا اورد الدليل هو نص وقد تهيأ للقبول تمام التهيؤ وقد يكون المجد رحمه الله - 00:09:50ضَ

واظن تراجم اه في هذا على هذا الطريق يريدها على هذا النحو والله اعلم عن مراده وقصده رحمه الله وفي هذا الحديث وهذا الحديث كما تقدم اسناده الامام احمد الصحيح بزيادته - 00:10:12ضَ

مع ان الحديث آآ الذي هو هذا الحديث من وله شاهد عن أبي هريرة لكن رواية أبي هريرة كما تقدم ليست ليس فيها الدليل ليس فيها دليل اوليس فيها دلالة على ما اورده رحمه الله - 00:10:40ضَ

نعم وهذا اللفظ لفظ رواية الزبير رضي الله عنه ليس فيها هذا اللوك ما تقدم وهذا يعني من الذي عند البخاري. التي عند البخاري لكن الحديث عند احمد من رواية حفص بن غياث عن هشام - 00:11:09ضَ

عن هشام رواية احمد والبخاري رواه من غير طريق حفص بن حفص بن غياث عن هشام ورواهم طريق وكيع ورواه من طريق ايضا وهيبة بن خالد. ورواه ايضا من طريق اخر - 00:11:40ضَ

عبد الله بن منير يعني احد الثقات الكبار ايضا او غيرهم لكن رواه من طرق وليس في هذه الروايات عن هشام ذكر فيضعه في السوق انما هذا من رواية حفص بن غياث - 00:12:05ضَ

عن هشام وهشام ثقة رحمه الله وان كان قد تكلم فيه كل ما فيه وخصوصا في حديثه بالبصرة وحديثه بالبصرة فيه كلام كثير لاهل العلم وقالوا ان له ثلاث خرجات الى البصرة دخلها ثلاث مرات - 00:12:23ضَ

حديث يختلف من مرة الى مرة وفي المرة الاخيرة كان يروي عن ابيه عن عائشة وفي التي قبلها كان يصرح بالتحديث المقصود انه وقع في روايته التي رواها اخيرة او تحديثه الذي حدث به اخي البصرة وقع في كلام - 00:12:41ضَ

فما حدث به اهل البصرة تكلم فيه كثير من الحفاظ روى عنه هذا الحديث البصرة يحتمل والله اعلم ان يرد في هذه اللفظة آآ شيء من الكلام خاص خصوصا ان هذه اللفظة لم تأتي - 00:13:09ضَ

في تلك الروايات ويحتمل ان يقال ان هذه اللفظة ليس فيها غرابة ولا نكارة ولا مخالفة الحديث لان الذي يحمل الحطب او يحمل المتاع فيأتي به الى السوق لان مجرد ذكر انه يبيعه - 00:13:29ضَ

يجلبه الى السوق يكفي دلالة الحديث دويت الزبير عند البخاري ورواية اه ابي هريرة في الصحيحين في هذا المعنى وانه يأتي به فيجلبه الى السوق فيبيعه لا شك انه سوف - 00:13:54ضَ

يبيعوا في مكان خاص ودلالة دلالة هذه اللفظة ظاهرة من رواية الصحيحين عن ابو هريرة وظاهرة من رواية الزبير اه في عند البخاري فليس فيها زيادة من جهة المعنى وليس فيها غرابة - 00:14:11ضَ

ولهذا المصنف اثرها لصراحتها في قول في ذكر انه يضعه في السوء وتلك لم يذكر طريقة الفقهاء في هذا يعني استدلال بمثل الفاظ التي هي تكون في الموضوع. نص الموضوع هذا ابلغ - 00:14:32ضَ

وبالجملة يتم الاستدلال بالخبر لما ذكر رحمه الله وان السوق اذا كان متسع ولم يكن هذا المكان الذي يبيع فيه محل لطريق الناس وممر الناس مثلا فلا بأس بذلك وخصوصا ان محلات السوق - 00:14:50ضَ

تكن في اماكن مخصصة للباعة واماكن مخصصة للمارة ونحو ذلك. فلا بأس من ذلك وهذا محل اجماع من حيث الجملة والحديث فوائده كثيرة فيما يتعلق بمسألة العمل انما المصنف رحمه الله اورده - 00:15:11ضَ

لهذه المسألة. اما دلالته على العمل هذا ثابت في الاخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عمل يد والكد وطلب الرزق وعدم المسألة وانه لان يحمل احدكم حبلا - 00:15:31ضَ

وان وانه اشارة الى ان الانسان يعمل في اي مهنة ما دامت حلال ولو كانت هذه المهنة فيها يعني ليست مهنة مما يعني ربما يتحرج منها بعض الناس لا يريد ان يدخل في هذه المهنة - 00:15:52ضَ

لا شك ان هذه مهنة ولو كانت فيها يعني ربما بعض الناس يعيب على صاحب هذه المهنة خير من مسألة الناس يعني المسألة مذلة مع ان هذه لا مذلة فيها - 00:16:14ضَ

بل هي شرف العامل الذي يكدح يعمل لاجل ان يكسب الرزق الحلال لنفسه ولمن يعوله وقد جاء الامام احمد او غيره انه يعني قال عمل فيه مذلة وكذا خير من مسألة الناس او نحوا من ذلك مع ان هذا العام الاحتضار - 00:16:34ضَ

يعني من اعمال الحسنة التي يسعى الناس ان فيها واشباهها لانها عمل باليد وفيه ايضا ربما شيء من المشقة هو التعب الماء الذي يكسبه يجد طعمه ولذته لا شك خلاف المال الذي يأتيه عن طريق السؤال - 00:17:03ضَ

يكفيه ذل السؤال يكفيه ان يذل لغير الله ان هذا لا شك ان هذا مما ينبغي الحذر منه ربما يؤذي السائل ولهذا نص العلماء على انه يحرم في بعض الصور - 00:17:31ضَ

والاصل النهي عن مسألة الناس وانه لا يجوز هذا هو الاصل لان فيها مذلة للسائل. وفي ايذاء للمسئول في ايذاء المسئول وفيه ايضا ربما ضعف في التوكل واليقين لطلب الرزق - 00:17:47ضَ

بان يحمل احدكم حبلا اي حمل احدكم حبلا يحمل على ظهره احتطب يكدح ويعمل ثم يجيء فيضع فيضعه في السوق يبيعه ثم يستغني به يستغني به ومن يستغني يغنه الله - 00:18:05ضَ

وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ان العمل وان كان يسير وان كان قليل فان البركة فيه. قال فيستغني به من يتصبر يصبره الله. ومن يستغني يغنه الله - 00:18:29ضَ

وما اعطي احد عطا خير واوسع من الصبر ثم يستغني به عن مسألة الناس وعن الذل السؤال ينفقه على نفسه دلالة على ان الانسان يبدأ بالنفقة على نفسه كما جاء في الاخبار عن جابر وغيره - 00:18:47ضَ

على نفسك ثم قال لما قال عندي دين قال انفقوا نفسك انا قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك وفي اللفظ الاخر قدم الزوج عند النسائي وهو - 00:19:12ضَ

قدم الولد. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. عندك غندي اخر. الخامس. قال انت ابصر صارغني الان انت ابصر المقصود انه يبدأ بنفسه وفي صحيح مسلم اذا اتى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه - 00:19:25ضَ

وينفق على نفسه يدخل في النفقة على الناس النفقة على من تجب عليه النفقة عليه اهله زوجه وولده ايضا من تجب عليه النفقة من قرابته الانسان قد تجد النفقة عليه - 00:19:47ضَ

هو ينفق على نفسه وينفق على اولاده ربما وربما تجب بل تجب عليه النفقة احيانا على غيري اولاده على الوالدين مثلا على اخوانه على اخواته على خلاف وتفصيل في هذه المسألة - 00:20:07ضَ

وهذي في باب النفقات لكن المذهب يفصلون في هذا يقولون يشترط ثلاثة شروط ان يكون غنيا المنفق والشرط الثاني يكون مفق عليه فقير ما عنده شي الشرط الثالث ان يكون - 00:20:30ضَ

المنفق وارثا في الجملة قوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاذا كان المنفق وارث لمن ينفق عليه لوارث لهذا الفقير القريب الفقير وكان وارثا له فانه تجب نفقته وان لم يكن وارثا له والعبرة في في حال النفقة وقت النفقة فلا تجب - 00:20:48ضَ

وهذا الحواشي دون الاصول والفروع اما الاصول والفروع فتجب عندهم النفقة مطلقا سواء كان وارث او غير وارث يجب ان ينفق اولاد على ابائهم وامهاتهم واجدادهم وجداء الوارثين وغير الوارثين - 00:21:19ضَ

وينفقون على اولادهم واولاد اولادهم بين البنات الوارثين وغير الوارثين فلا فالاصول والفروع الاصول من فوق والفروع من اسفل لا يشترط وفيهم التوارث اما انما يشترط هذا للفروع في الحواشي - 00:21:41ضَ

الحواشي فلو كان انسان مثلا له اخ فقير وهو غني وهو غني ان كان اخوه ان كان يرث اخاه مثل ان ان يكون ليس عند اخيه اولاد او عند اولاد من الاناث عنده بنات - 00:21:59ضَ

حينما يكون عاصبا وهو وارث من باب اولى اذا لم يكن له اولاد فينفق عليه لكن لو كان اخوه له ابن ذكر فليجب عليه النفقة ذكر التفصيل واستدلوا بالآية المقصودة - 00:22:24ضَ

وهذا محل بحث لكن الشأن ان قوله فيفيقه على نفسه خير له من يسأله هذا بهذا الشرط في هذا الشرط ثم ذكر تفصيلا اخر وهو انه في الحواشي بل في الحواشي - 00:22:42ضَ

والاصول غير الاب غير الاب اذا كانوا اكثر من واحد فالنفقة تجب عليهم بقدر انصبائهم. بقدر انصبائهم فلو كان له اخوان هو غني هو فقير وله اخوان غنيان هما يرثانه - 00:23:01ضَ

لو مات الحال الاخوان الشقيقان والاب اذا مات اخوهم هذا فانهم يرثون ماله على المناصفة لكل واحد نصف قالوا تجي يجب على كل واحد نصف النفقة نصف النفقة هذا خمسين في المئة وهذا خمسين في المئة - 00:23:27ضَ

لو كان اخوان احدهما شقيق والاخر لاب تجب النفقة على الشقيق. لان الذي الاب محجوب بالشقيق. محجوب بالشقيق ولو كان مثلا اخت واخ ينظر الاخت شقيق الاخت شقيقة تجب عليهما ثلاثا على الاخ الشقيق - 00:23:47ضَ

ثلثان وعلى اخت الشقيقة الثلث اذا كان اخت شقيقة واخ شقيق النفقة بينهما على النصف. اخت شقيقة واخ لاب النفقة بينهما نصفان النفقة بينهما نصفان لان الاخت لاب والاخ لاب يرث بالعصب - 00:24:10ضَ

وهي مناصفة فالاخت لها النصف فرضا والباقي للاخ لاب تجب بينه مناصفة الى ما اذا كان مع اخ شقيق فانه محجوب به كذلك لو كان مثلا اخوة وام مثلا اخواني وام - 00:24:36ضَ

وهما يرثانه والاخوة يرثانه لا يحجبان منه فانه في هذه الحالة الثلث الجود والجمع للاخوة على هذا يكون على الام سدس النفقة وعلى الاخوة خمسة اسداس. خمسة اسداس. وهكذا وهكذا لو كان مثلا جد - 00:25:01ضَ

واخوة آآ ما يختلف الحكم لان الجد له السدس ايه في ايه في ايه في ايه الجد معهم يحجبهم على الصحيح يحجبهم على الصحيح لكن على المذهب لا عندهم تفسير فيه - 00:25:27ضَ

لكن لكن على القول الصحيح فانه يحجبهم. فعلى هذا ليسوا وارثين على القول الصحيح تكون نفقة على الجد كذلك لو كان جد وابن جد وابن فان الورقة النفقة بينهما الابن خمسة اسداس والجد - 00:25:50ضَ

وفي هذه الحالة له صاحب فرض اما في السورة التي قبل فهو عاصم ليس صعب لانه لم يوجد فرع وارد فالجد له فعليه سدس النفقة الابن عليه خمسة اسداس لانه لو مات واذا هو كذلك. المسألة من ستة - 00:26:12ضَ

الجدل السدس والابل له خمسة اسداس الباقي وهكذا فهم فصلوا تفصيل في هذا النفقة على النفس يدخل فيها ايضا كما تقدم النفقة على اولادي وعلى من تجب عليه نفقته يدخل في هذا - 00:26:37ضَ

وهذا كله يذكرون في باب النفقات خير له من ان يسأل الناس لا شك خير له هو قد احيانا تكون مفاضلة بين شيئين ويكون الشق الاخر لا خير فيه. وهذا واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة - 00:26:56ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معروف في لغة العرب قال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ولا شك ان اصحاب النار عيشوا في خير والعياذ بالله. في عذاب - 00:27:16ضَ

قد يذكر هذا كذلك يقال المسلم خير من الكافر والكافر لا خير فيه انما تذكر خيرية على هذا الوجه وان كان الشق المفضل عليه ليس فيه خير بتا وذلك خير له لان الناس مذلة ومنهي عنها والاصل انها لا تجوز - 00:27:39ضَ

خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. النبي عليه الصلاة والسلام كان سوى بين الاعطاء والمنع بين الاعطاء والمنع هذا يبين ان المال الذي يعطي عن طريق السؤال لا بركة فيه - 00:28:02ضَ

ولا خير فيه. لتسوية النبي عليه الصلاة بينهما. هذا مشاهد لان هذا المال يؤخذ على هذا الوجه الذي بين التحريم والكراهة. انما المسألة جاءت في حديث قبيصة عنه عليه الصلاة والسلام هي قبيصة رضي الله عنه - 00:28:19ضَ

في حلها آآ لا تحل الا لاحد ثلاثة هذا الحديث كما في صحيح مسلم خير من يسأل الناس اعطوه او منعوه انه ليس على كل حال يعطوه بل قد يمنعونهم بل قد يكونوا اذية - 00:28:38ضَ

واحراج بل قد يعطيه هو غير راضي يريد ان يتكافى او يمنع اذاؤه مثلا او ان يتهمه يلبوخ نحو ذلك مع ان المسئول ربما لا يرى انه صادق في حال المسألة. والذي يتجرأ على السؤال ويكثر منه في الغالب انه لا يصدق في مسألته. والنبي عليه - 00:28:57ضَ

الصلاة والسلام لما جاءه رجلان في حديث عبيد الابعد ابن خيار قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي وان شئتم اعطيتكما اعطيتكما قال رحمه الله باب من وجد دابة قد شيبها - 00:29:24ضَ

اهلها رغبة عنها عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها ان يعلفوها فسيبوها فاخذ - 00:29:47ضَ

ها فاحياه فهي له. قال عبيد الله فقلت له عمن هذا؟ فقال عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والدارقطني وهذا عندهم طريق ابان ابن يزيد العطار عن عبيد الله - 00:30:06ضَ

ابن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وثم عليك شعبي عمن هذا؟ قال عن غير واحد ثم بعد ذلك فقال عبيد الله بن حميد سأل الشعبي - 00:30:23ضَ

لان الشعبي رحمه الله تابعي جليل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام انما هو تابعي وادرك جمعا كثير من الصحابة فقال عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:42ضَ

وهذا الحديث اختلف فيه وذكره المصنف رحمه الله فقال وعن الشعبي يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرسلا قال من ترك دابة بمهلك فاحياها رجل فهي لمن احياها. رواه ابو داوود. يعني انه رواه ابو داوود مرسلا - 00:31:00ضَ

ولم يذكر من حدثه الشعبي لكن رفع الحديث وذكره من رواية الشعر من غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة الصحابي لا تظر بلا خلاف عند اهل العلم - 00:31:22ضَ

ابو داود رواه من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن حميد عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال ابو داوود يعني من الطريق الثاني رواه ابو داوود من الطريق الثاني الذي ذكر المصنف رحمه الله - 00:31:37ضَ

قال ابو داوود بعد رواه عن شيخه موسى بن اسماعيل تبوذكي لروى عن موسى ابي اسماعيل تبوذكي حدثنا حماد وابن سلمة وابان هذا ابان ابي يزيد العطار ابا نبي يزيد العطار في روايته - 00:31:56ضَ

عن عبيد الله بن حميد عن الشعبي عن غيره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن سلمة عن ابان عن عبيد الله ابن السلامة عن عبيد الله بن حميد - 00:32:17ضَ

عن الشعب مرسلا لم يذكر عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ابو داوود بعد ان رواه عن شيخ موسى بن اسماعيل التبوذكي حدثنا حماد وابان - 00:32:34ضَ

قال ابو داوود وحديث حماد ابين واتم نرجح رواية حماد ولاية حماد ليس فيها ذكر تحديثه تحديث الشعبي رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم. واتم والحديث وانتهى كلام الرحم والحديث من الطريقين فيه عبيد الله ابن حميد - 00:32:47ضَ

يعني على كل حال حديث من الطريقين من طريق مرسل ومن طريق المتصل عبيد الله بن حميد بن الرحمان الحمري وهو مجهول والثاني فيه الارسال ايضا قال ابن معين هذا حميد الله بن حميد هذا - 00:33:09ضَ

ترجمته انه مجهول وابن معين قال لا اعرفه ولم يذكر في التهذيب من وثقه ممن يعتبر توثيق. انما ذكر ان ابن حبان ذكره في الثقات والمصنف رحمه الله بوب الباب من وجد دابة قد سيبها اهلها رغبة عنها - 00:33:31ضَ

المعنى انها تحل له هذا قول احمد واسحاق وانه يجوز له ذلك على ظاهر الخبر وهذا الخبر لا شك انه نص في الموضوع الا انه لا يثبت من جهة السند كما تقدم - 00:33:56ضَ

وقد ورد في الصحيحين حجاب رضي الله عنه في قصته الجمل الذي باعه من النبي صلى الله عليه وسلم قصة جمله وسبق ذكر قصة الجمل في كتاب البيوع الشروط البيع - 00:34:22ضَ

انه رضي الله عنه لما انه اعيا بعيره حتى تعب منه رضي الله عنه خسارة يتخلف كثير فالمقصود انه اراد ان يسيبه في الصحيحين فاراد ان يسيبه ولا شك ان هذا - 00:34:38ضَ

يعني حضور النبي عليه الصلاة والسلام اقراره بهذا استدل بهذا على جواز يشيب الدابة اذا رغب عنها لسبب قد يكون مثلا لحيرانها قد يكون لهزالها مثلا او مرضها مثلا او انها - 00:35:02ضَ

يعني لا ينتفع بها الان لا بركوب ولا عمل وصار وجودها عنده فيه عنت ومشقة في علفها واطعامها يتضرر بهذا بهذا فلهذا قالوا يجوز ذلك بشرط ان يسيبها في مكان - 00:35:31ضَ

يكون اقرب الى ان يأتي اليها من يعلفها يأخذها فيحييها لكن ما يتركها بمهلكة الرواية الثانية ذي جاءت من ترك دعم مهلك فاحياها رجل النبي عليه ذكر ذلك ليس معنى ذلك انه - 00:35:59ضَ

اقرارهم بذلك اقراره بهذا الشيء وربما يكون مراد انها تكون بمكان ليس بقربها احد ليس بقربها احد ولا ينفي ان تكون مثلا في المكان علف يتغدى به لكن علي يحتاط - 00:36:24ضَ

حينما يتركها الا تكون بمشبعة ولا في ارض مثلا الصحراء قاحلة تهلك فيها بالظمأ والجوع مثل هذا لا يجوز وعلى هذا اذا اراد ان يسيب دابة لا بد ان يتخذ الاسباب - 00:36:44ضَ

لذلك من ذلك انه حين يريد ان يترك الدابة التي تضرر بوجودها. فان كانت دابة مأكولة دابة مأكولة الاولى يذبحها ان يأكلها او يذبحها ويتصدق بها ويطعمها مثلا في غيره - 00:37:04ضَ

او يعطيها مثلا محتاج ونحو ذلك يعمل بها عمل يكون فيه مصلحة وممكن انه بدل ان يسيبها فانه يعطيها لغيره يمكن هو لا يستطيع القيام عليها وغيره يستطيع القيام عليها - 00:37:33ضَ

مع عدم الغش لذلك يعني يبين حالها وان كان على سبيل العطية يعني الذي يأخذها ربما يتضرر بهذا لا يدري ماذا يصنع بها وهو اخذ على انها دابة سليمة مثلا - 00:37:51ضَ

اخذها فاذا هي هزيلة مثلا وان كان بعظ الصفات قد تظهر. المقصود انه لا بد ان يستنفذ الوسائل التي تحصل بها المصلحة هذا الواجب عليه. وفي الصحيحين من حديث هريرة وابي عمر رضي الله عنهما - 00:38:09ضَ

في تلك المرأة التي كما قال عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الارض وحشرات ارض هذا الحديث ربما يؤخذ منه ايضا التسليب - 00:38:26ضَ

وذلك ان قال لا هي يعني تركتها تأكل اللي شيبتها الهر والقط حيوان يألفه الناس فاذا عجز عنه مثلا ونحو ذلك يعني كان عنده فاراد يشيبه يشيبه هذا منها ويحتمل يقال ان هذا فيه نظر لان فرق بين الدابة المأكولة - 00:38:48ضَ

غير المأكولة خاصة ان الدائن القط لا لا ينتفع بركوب انما قد يكون منفعته في البيت مثلا في اكل الحشرات ونحو ذلك ثم على القول الصحيح الهر لا يجوز بيعه فليس بمال ولهذا يكون على سبيل العارية على سبيل ان يبذل لان هذا - 00:39:18ضَ

مما يتعاوره الناس بينهم ولا يحسن بيعه على هذا يكون قول انه لا بأس بذلك ثم من وجدها ماذا عن قول وبعض العلماء هذا قول احمد واسحاق رحمة الله عليهم هل يجوز هذا وذهب مالك - 00:39:40ضَ

والشافعي الى انها على ملك صاحبها لو شيبها فانها على ملك صاحبها ولا يجوز لاحد ان يتعرض لها وان تعرض لها ان تعرض لها فانفق عليها هل يعود بالنفقة خلاف - 00:40:03ضَ

مشان وجه الدابة مسيبة يقول لا يملكها لا يملك القول الشعبي وكذلك مالك قال الشافعي انه لا يعود بالنفقة عليه يعود بالنفقة على لانه لم يستأذن منه وهو تركها وقال مالك يعود بالنفقة - 00:40:22ضَ

لكن هذا فيه ضعف والاظهر والله اعلم وما تقدم القول الاول جواز ذلك وخصوصا اذا خشي بذلك فالنبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ولا ادلة وادلة الشريعة يعني مجمع على هذا المعنى وان الظرر منفي - 00:40:40ضَ

لكن عليه ان يسلك اشهر الطرق واشهر الطرق في تحصيل المنفعة ودفع المفسدة هذه الدابة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:40:58ضَ

محمد - 00:41:17ضَ