التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [383] | كتاب الغصب والضمانات: باب إثبات غصب العقار

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين السابع من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة - 00:00:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم بدء درس ليوم كتاب المنتقى للامام البركة ابي البركات المجد. ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه من كتاب الغصب والضمانات من قوله باب اثبات غصب العقار - 00:00:29ضَ

قول رحمه الله باب اثبات غصب بالعقار هذا اشارة الى مسألة خلافية بين الجمهور وابي حنيفة وكذلك ابو يوسف. ورواية عن احمد رحمه الله في ان غصب العقار بان الغصب يثبت على العقار وان من - 00:00:51ضَ

عقارا فانه يظمنه بمجرد الاستيلاء عليه ولو لم يكن منه اتلاف لهذا العقار اما حينما يتلي في العقار هذا بالاجماع يظمن كما لو غصب ارضا اتلفها بالحفر او دارا فهدمها - 00:01:17ضَ

ونحو ذلك مما يكون اتلاف انما لو كان استولى على ارض او عقار من عرض يعني من عقار من ارض او دار او نحوهما مما يكون ثابتا. لان العقار مأخوذ من العقر - 00:01:45ضَ

او العقير وهو الشيء الذي اذا عقر فانه لا يتحرك ومنه حينما يقال انه عقر دابته اي او عرقبها اي اثبتها بان اه جرحها او رمى رجليها حتى تثبت وتكون عقيرا - 00:02:07ضَ

معنى انها لا تتحرك فلان العقار يثبت والمعقول فسمي العقار عقارا من هذه الجهة وهذا من من لطيف كلام العرب واختيارهم لهذه المعاني والعبارات لمثل هذه المسميات فالعقار حينما مستولى عليه بغير حق - 00:02:36ضَ

بمجرد الاستيناء يضمن ولو لم يكن منه اتلاف فلو انه مثلا استولى على ارض وغصبها او دار ومثلها يؤجر فانها فانه يظمنها ويظمن اجراتها وكذلك لو تلفت بغير فعله بامر شماوي - 00:03:06ضَ

فانه يضمنها لان الغصب يثبت عليها ولو لم يكن منه فعل. ومن قال انه لا يثبت الغصب عليه لان العقار لا ثابت ولا قال انما الذي يضمن ما ينقل على هذا القول - 00:03:33ضَ

فقالوا انه لا يثبت عليه الضمان الا ما كان يشبه النقل باتلافه مثلا باتلاف كما لو اغرق الارض حتى تألفت ويضمن لكن لو غرقت الارظ مثلا بمياه الامطار بما لا فعل له - 00:03:53ضَ

فعلى هذا القول الذي اه خلاف قوله الجمهور وخلاف والادلة والمعنى انهم يقولون لا يظنون والصواب انه يظمن وهذا هو ظاهر الادلة ولانه ظلم وتعدي ولانه منع صاحبه من التصرف - 00:04:14ضَ

فالمعنى يقتضيه. والذي جاء عن احمد بمثل هذا قد يكون له تخريج على هذه الرواية مع ان القول المشهور عنه هو اثبات ظمان العقار مطلقا هذا باب باب اثبات غصب العقار - 00:04:36ضَ

والمنقول اما المنقول هذا واضح والغصب مصدر غصبا يغصب غصبا وهو الاستيلاء كما تقدم الاشارة اليه على مال الغير على مال الغيب وقد يقال ان كلمة الاستيلاء تكفي فلا يحتاج ان يقال بغير حق لانه استيلاء - 00:04:53ضَ

لانه استيلاء ولا حاجة ان يقال قهرا كما تقدم اشارة اليه ومنهم من يزيد مثل هذه العبارات للتوظيح لان مثل هذه الحدود في الغالب لا يكاد يتفق على عبارة موحدة في هذا - 00:05:22ضَ

في هذه التعريفات يثبت غصب العقار للادلة للأدلة في هذا الباب كما كما سيذكر مصنف رحمه الله شيئا منها وعلى هذا يضمن ما غصبه من هذا العقار ويختلف الظمان قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا - 00:05:39ضَ

من الارض طوقه الله من سبع اراضين متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق محمد إبراهيم التيمي ان ابا سلمة حدثه ان انه كان بينه وبين قوم خصومة خصومة فذكر ذلك خصومة في ارض يعني - 00:06:14ضَ

كما في الصحيحين فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض ثم ذكرت له هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الارض. في لفظ صحيح البخاري قيد شبر من الارض. طوقه الله من سبع اراضين - 00:06:40ضَ

وهذا واظح ان هذا تعدي وظلم وهذا محل اجماع وذلك انه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه كما دلت عليك الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الامم. تقدم اشارة الى شيء من هذا - 00:07:00ضَ

قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم باطل وتدلوا بها الى الحكام والنبي عليه الصلاة والسلام اعلن ذلك في مواضع منها في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام - 00:07:24ضَ

وان قارن دماءكم واموالكم عليكم حرام. الحديث وفي هذا تعظيم الاعتداء الظلم مطلقا وخصوصا فيما يتعلق الظلم في الارض او الدار ويقال من ظلم شبرا وهذا يبين ان هذا الظلم - 00:07:46ضَ

في الاستيلاء على ملك غيره ولو كان شيئا يسيرا. قال من ظلم شبرا مع ان الشبر قدر يسير لكن المال محترم في الشريعة ولا يجوز التعدي على اموال الناس ولا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه - 00:08:12ضَ

يعني هذا زيادة على الرضا يعني الرضا الذي يكون واضحا وبين من ظلم شبرا من الارض من الارض فاذا كان هذا الظلم لارض ليس عليها بناء فاذا كان الظلم والتعدي على ارض فيها بناء - 00:08:34ضَ

او مزرعة فيها نخيل ونحو ذلك كان اعظم واعظم لانه ظلم ظلمه بالتعدي على ارضه وظلمه ايضا بالتعدي على داره او على نخله وهذا ابلغ في الظرر او اشد في الظرر - 00:09:01ضَ

من ظلم شبرا من الارض شوقه الله من سبع اراضين طوقه الله من سابع اختلف في هذا على اقوال انه يكلف حمل هذا الموضع الذي غصبه في يوم القيامة ويحمله الى الموقف - 00:09:26ضَ

وانه يكلف ان يحمله ويكون معنا طوقه ما بحمله على رأسه وقيل انه يحمله ثم بعد ذلك يطوق بعد حمله يطوق به ويكون كالطوق على عنقه وربما يكون ما ظلمه - 00:09:53ضَ

اعتدى به كثير فان الله سبحانه وتعالى ربما يعظمه فالله اعلم يدل على ان الكافر وان كان هذا الوعيد يعني في عام ومن ذلك حتى لو في حق المسلم لو اعتدى - 00:10:22ضَ

وبقي ومات على الظلم فانه على خطر عظيم فلهذا جاء ان الله سبحانه كما طوقوا سبع اراضين انه يعظم يوم القيامة حتى تكون كالطوق في عنقه هذا قول ثالث انه لا يكلف حمله لكن - 00:10:44ضَ

يجعل الله هذه الارض او هذا الموضع الذي غصبه كالطوق في عنقه. كالطوق في عنقه ويشهد لهذا حديث ابن عمر الذي ذكره في هذا ان شاء الله خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين - 00:11:07ضَ

خسف به ليبين انه يكون تكون طوقا عليه طوقا علي وبهذا يحصل هذا الوعيد. فالله اعلم وقيل غير ذلك وقيل انه يبا اشارة وكناية عن الاثم العظيم عن الاثم العظيم الذي يعذب به يوم القيامة. والعصر هو حمل الحديث على الحقيقة والله على كل شيء قدير. والله - 00:11:32ضَ

سبحانه وتعالى كما في الحديث انه قد يعظم ضرس الكافر كما جاء في حديث صحيحة انه جاء في بعض الروايات انه يكون كجبل احد جاء في رواية ان الكافر يجر لسانه مسافة فرسخين. فالله على كل شيء قدير - 00:12:04ضَ

وجاء وربما ايضا وهنا قول اخر انه آآ بانه يطوق سبع اراضين وانه ربما يعني يكلف ذلك وان كان لا يطيقه. لكن من باب العذاب مثل ما جاء في حديث ابن حديث في البخاري - 00:12:23ضَ

اه في حديث في البخاري وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب في حلمه كلف ان يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل لان اه حبة الشعير لا يمكن ان تلتف على الاخرى يعني بفعله هو وحده بفعله - 00:12:44ضَ

اما في قدر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير انما امره اذا كن فيكون لكن هو يكلف وان كان ليس بفاعل وقد يكون هذا الحديث ايضا من هذا الباب هذا قول فقيل اقوال في هذا فالله اعلم والشاهد - 00:13:09ضَ

انه انه وعيد شديد دليل على انه كبيرة من كبائر الذنوب لمثل هذا الوعيد العظيم في الاخرة من ظلمة شبرا من الارض طوقه الله من سبع اراضين. من سبع وهذا يبين ان الاراضين - 00:13:25ضَ

سبع وانها طباق بعظها على بعظ كما قال سبحانه والذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن خلاف من قال ان السبعة اقاليم ولهذا لو كانت سبعة اقاليم لم يكن من ظلم - 00:13:50ضَ

عرظا اه في هذا الاقليم ان يكون ظالما لاقليم اخر. بل يكون ظلمة في هذه الارض التي في هذا المكان ولكن الصواب اه انها يعني متراكبة وانها طباق لكن اختلف العلماء هل - 00:14:13ضَ

بينها بين كل ارض وارض فرجة او او او فرج فرجة بينهما او انها متلاصقة فالله اعلم. فالله اعلم من ظلم شبرا من الارض طوقه الله من سبع اراضين اراضين - 00:14:36ضَ

هذا يعني من سبع اراضين اراضين نعت لسبع وهو مجرور بمين؟ واراضيهن اسم ملحق يعني اسم منصوب بالياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم فليس مذكر سالم مثل اولو عالمون عليون وباب شذ والسنون - 00:15:01ضَ

ويعني نحو شينون واربون وعليون وعالمون هذه اسماء وردت للعربية وهي تعامل معاملة جمع المذكر السالم. لكن ليست ليس فيها شروط جمع المذكر السالم يعني وهو ما يكون مذكرا عاقلا - 00:15:30ضَ

اه بشروطه التي اه ويكون ايضا مفرده سالم اما اذا ان لم يسلم مفرده في هذه الحالة لا يكون جمع مذكر انما ملحق. فارضون جمع مفردها ارض وارض ساكنة الوسط ارض - 00:16:00ضَ

وعند الجمع ارابون قد يقال ارضون لكن مع ذلك تكون ملحقة. لانها ايضا اه اسم جنس ليس اسما يعني علم لابد ان يكون علما لمدك علم لمذكر عاقل وايضا جمعت بالواو والنون - 00:16:23ضَ

ومفردها ارض مفردها اذا صغرت يقال اريظة وبهذا يعلم انها مؤنثة هذه ارض مؤنثة واذا كانت مؤنثة يفوت شرط من شروط جمع ركن السالم عربون اشد شذوذا من غيرها او ارظون يعني لو انه قيل ارظون فلم - 00:16:48ضَ

يتكسر مفرده لكن فات بعض الشروط الاخرى في جمع المذكر فهذه الملحقات بعضها فات فيه شرط مثل اولو ليس له مفرد اه عالم هذا اسم جنس فليس فهو ملحق مذكر السالم. فبعضها يكون في فيه مثلا شذوذ جمعه - 00:17:18ضَ

واحد وقد يكون اكثر ولهذا قال من سبع اراضين ومثل سنون ايضا وهو كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث ولم يكسر اي لم يجمع جمع تكسير ايضا فانه ايضا يعامل معاملة جمع المذكر السالم سنة - 00:17:46ضَ

عظة او ثوبة ثيبون فحذفت لامه آآ وهي اصلها سنوون اصله سنوون سنة سنوون. فحوديت اللام وعوض عنها هاء التأنيث سنة سنة ثقيلة شينون يوافيها علل اخرى ايضا لانها مفردها سنة بفتح الشين - 00:18:13ضَ

والجامع سينون وسنون ايضا لها اه اعرابات اخرى منهم من يلج الاعراب على الحرف الاخير فيعاملها معاملة الاسم المفرد الاسم المفرد يرفعها تكون مرفوعة بالضمة مفتوحة بالفاتحة من نصب ومجرورة - 00:18:44ضَ

بالكسرة وله شواهد من العربية. فبعض الاشياء ربما يكون له اعرابات متعددة تختلف فيه لغات العرب. فيتسع الامر فيه قال شبرا من الارض طوقه الله من سبع اراضين وهذا وعيد شديد - 00:19:11ضَ

وعيد شديد في ذلك. وفيه اثبات غصب العقار لانه اثبت الغصب فيه ويترتب عليه احكام الغصب وفي دلالة على ان من ملك ارضا فانه يملكها الى سابع عرض كما ان من ملك ارض يملك - 00:19:34ضَ

هواءها يعني من حيث الاصل يعني الى السماء الدنيا الى السماء الدنيا لكن هذا من باب آآ من باب آآ يعني تقرير المسألة والا قد يرد في بعض المسائل ما يختلف فيه مثلا - 00:19:59ضَ

فهذا هو الاصل فلهذا لو ان انسان له ارض بين ارضين بين ارضين لشخص او او بين بستانين لشخص فاراد ان يجري في باطن ارضي باطن هذه الارض ماء الى ارضه الاخرى. فانه لا يجوز له ذلك الا باذن من صاحب الارض - 00:20:16ضَ

لانه يملك كما يملك قرارها يملك ما سفل من ذلك فيملكها مهما نزلت هذه الارض في الباطن قال رحمه الله وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض - 00:20:44ضَ

ظلما فانه يطوقه يوم فانه يطوقه الله يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه وهذا عندهم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه - 00:21:12ضَ

والحديث اختصر المصنف رحمه الله وفيه ان اروى بنت اويس خاصمت سعيد ابن زيد رضي الله عنه في ارض في ارضين في ارض لها مجاورة يا سعيد وقالت ان سعيدا - 00:21:31ضَ

قد اخذ من ارضي فشكرت على مروان ابن الحكم فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه الى الى مروان فقال انا اخذ من ارضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذا سمعت؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من - 00:21:52ضَ

اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع اراضين. قال مروان بن الحكم رضي رحمه رضي الله عنه لا اسألك بينة بعد هذا وجاء في رواية انه ترك الارظ رحمه الله ورظي عنه لها - 00:22:15ضَ

وجاء في آآ في رواية وثم هي بعد ذلك هي بعد ذلك اه يعني ظاهر انه ترك لها الارظ كما جاء في رواية وجاء عند مسلم جاء في رواية في مسلم زيادة - 00:22:34ضَ

ان النبي ان سعيدا رضي الله عنه قال قال اللهم عمي بصره اللهم اعمي بصرها واقتلها في ارضها فبينما هي تمشي فلم تلبث مدة حتى ذهب بصرها فبينما تمشي في ارضها - 00:22:55ضَ

سقطت في بئر منها فماتت فيها ماتت فيها وكانت تقول هي قبل ذلك بعد اصابتني دعوة سعيد ويقال انه ايضا ذكر عنها انها يعني رجعت واعترفت بعد ذلك غفر الله لها وعفا عنها ولم تثبت لها صحبة لم تثبت لها صحبة - 00:23:15ضَ

هذا الخبر كما تقدم بالرواية سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هو بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتوفي سنة واحد وخمسين للهجرة - 00:23:40ضَ

وهو احد الصحابة الذين اسلموا قديما اسلم قبل عمر رضي الله عنه. من قصة اسلام عمر رضي الله عنه مشهورة في السيرة في قصة وقعت له مع سعيد بن زيد و زوجته فاطمة الخطاب اخت عمر بن الخطاب وكان قد اسلم رواه الدارقطني وغيره وفيها - 00:24:00ضَ

انه جاء اليهما لما ذكرا لما كان فيها ولكنها مشهورة جاء اه الى من ينكر عليهم الاسلام قبل الاسلام رضي الله عنه فقيل اذهب فاصلح نفسك وختنك فانهما قد اسلم - 00:24:19ضَ

فلما سمع ذلك جاء وبحث عنهما حتى جاء وطرق الباب فلما سمعه سعيد وكان يقرأان القرآن هو فاطمة رضي الله عنهم اخت عمر رضي الله عنه عند ذلك اخفوا ما معهم - 00:24:40ضَ

ويقال ان سعيد بن زيد دخل تحت الشريق القصة بتمامها. القصة بتمامها المقصود ان سعيد بن زيد اه رضي الله عنه اه من العشرة المبشرين بالجنة وهو روى الحديث في هذا الباب والحديث معروف ورواه ايضا عبد الرحمن بن عوف وانه ذكر العشرة ثم قال لما عد - 00:24:59ضَ

اننا النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة فعد تسعة ثم وسكت فقالوا من العاشر يا ابا الاعور قال وابو الاعور في الجنة يعني نفس ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:25:25ضَ

قال قال ذلك عيسى ان سعيد ابن زيد في الجنة. فقال فقال ذلك رضي الله عنه وكان كما قديما وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ابوه زيد ابن عمرو ابن نفيل - 00:25:43ضَ

ان مات يعني قبل البعثة قبل البعثة اه خلاف ورق بن نوفل ادرك اه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نزل عليه جبريل في قصته المشهورة هو سعيد ابن زيد هذا له - 00:26:03ضَ

كان يتحنث وكان اه لا يتعبد عبادات المشركين وكان ينكر عليهم. وفي حديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه باسفل بلدة ان كان معهم طعام كان هذا الطعام كان مع اناس وكانوا ذبحوه على النصب - 00:26:22ضَ

فقيل انهم قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه قدمه زيد بن عمرو بن نفيفا قال انا لا اكل مما تذبحون على النصب مع الجاف رواية انه آآ ان الرسول قدمها لكن في رواية اخرى رواية كشميه البخاري انه ان سعيد الزير قدمه انهم قدم لسعيد زيد - 00:26:46ضَ

رفظ زيد مع ابن نفيل ان يأكله وهو لا لا لم يكن قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام فقدمه الى النبي عليه السلام ومن معه لكن ابو جابر رواية الاخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قدمه - 00:27:12ضَ

له فقال ما قال. وجاء في احاديث يروى في هذا تروى في هذا الباب عند ابي يعلى وغيره ان سعيد ابن زيد سأل عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث سعيد بن زيد امة - 00:27:30ضَ

وحدة امة وحدة ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شبرا وهذا يفسر يفسرون حديث بعد من ظلم بل بل في من اخذ شبرا من الارض ظلما ظلما حاليا حال كونه ظلما مثل ما يقول من ظلم شبرا - 00:27:47ضَ

وهذا من باب بيان ان الظلم ولو كان شيئا يسير ربما تكون الارض كبيرة والشبر فيها شيء يسير لكنه عند الله عظيم سبحانه وتعالى لانه تعدي وظلم واخذ للمال بغير حق - 00:28:09ضَ

فانه يطوقه انه يطوقه او فانه يطوقه الله يوم القيامة مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها من سبع اراضين من سبع اراظيع وفيه من الكلام ما تقدم في حديث عائشة وفي اثبات غصب - 00:28:28ضَ

العقار وانه يضمن العقار اذا غصبه هو اه الاحكام تجري عليه في الظمان وكذلك ايضا سواء كان اتلاف لنفس العقار او اتلاف لمنفعته. اتلاف لمنفعته ومن ذلك ايضا لو انه - 00:28:51ضَ

اه غصب مثلا دابة يعني لانه يدخل فيه العقار والمنقول والغصب آآ محرم فلو وكذلك العقار فلو غصب مثلا عقارا والعقار ارتفعت قيمته وهذا يمنعه من بيعه وانخفضت قيمته بعد ذلك - 00:29:16ضَ

فاستلمه فتخلص فتخلص له بعد ذلك فذهب بعض العلماء وان كان خلاف قول الجمهور واختيار ابي ثور الى ان من غصب شيئا ظلما ومنع صاحبه من التصرف فيه. فانه يضمنه بقيمته - 00:29:43ضَ

وكذلك ايضا لو يضمنه يضمن يضمنه آآ تأجيره. فلو مضت مدة يؤجر فيها فانها فانه يضمنه لانه اتلفه عليه. اتلفه عليه. وكذلك لو كانت لو كانت الارض ما ارتفعت قيمتها ومنعه من التصرف عليها ظلم التصرف فيها ظلما - 00:30:03ضَ

لنفوت عليها الحق الصحيح انه يظمن الارض باعلى قيمتها لا يقال انه انه اذا كان عقار وسلموا اليه فانه يكتفي بذلك بل اذا اتلف شيئا منها ضمنه واذا فات شيء - 00:30:31ضَ

منها من قيمة ضمنه ومثل ما لو مثلا غصب مثلا دابة مثلا او سيارة فارتفعت قيمتها فمنعه من استلامها لانه اخذها ظلم وغصب ثم بعد ذلك انخفضت قيمتها انه يظمن قيمتها مرتفعة. يظمن يظمن هذا الشيء الذي حصل نقصا فيها - 00:30:52ضَ

هذا هو الذي يقتضيه العدل وهو قول ابي ثور رحمه الله لعله تأتي هذه المسألة ان شاء الله في مسائل اخرى قال رحمه الله وفي لفظ لاحمد يعني من حديث سعيد ابن زيد من سرق لفظ لاحمد من سرق وهذا - 00:31:22ضَ

عند احمد من طريق الزهري عن طلحة بن عبد بن عبد الله بن عوف عن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد وهذا اسناد صحيح وعبد الرحمن ابن سهل هذا جاءنا بن سهل وهو منسوب الى جده وهو عبد الرحمن ابن عمه سهل وثقة من رجال البخاري - 00:31:43ضَ

وانه عليه الصلاة والسلام قال من سرق وهذا اللفظ ايضا رواه الترمذي في ضمن حديث وفيه من سرق ارضا من سرق ارضا فيدخل في الغصب ايضا السرقة يعني لانه نوع من التعدي والظلم - 00:32:07ضَ

وان كان الظلم انسرق وان كان الغصب الاخذ قهرا فالسرقة ايضا كذلك لان هناك آآ يعني هم قالوا في باب الغصب اخذ ما لي قهرا فقالوا تخرج السرقة والنهبة والاختلاس - 00:32:28ضَ

هذا من جهة تعريف الاصطلاحي تخرج باستناء قهرا في الغصب لانها الغصب لكن يدخل فيه ايضا بالمعنى السرقة ايضا السرقة فالسرقة تخفى اولا واخرا لان من سرق شيئا انه لا يتبين لانه يسرق في خفية - 00:32:49ضَ

ويأخذ المال في خزية فلا يعلم فلا يطلع عليه اول واخير الا اذا تبينت السرقة مثلا النهبة النهبة تتبين اولا واخرا ينتهبها ويخطفها بسرعة ويذهب بها. فهو حين انتهى مثلا المنهوب منه لكن لم يتمكن - 00:33:14ضَ

حتى سرقها ما هو اطلع عليه او اطلع على على نهبته اولا واخرا الاختلاس الاختناش اختفى اولا وظهر اخرا. اختلاس هو ان يأتي الى متاع وعروب عنده صاحبه فيتغافل صاحب المتاع - 00:33:39ضَ

فاذا رآه غافل اختلس المال وهرب. فلا يطلع عليه الا بعد الهروب بخلاف الانتهاء فانه ربما ينتزعه من يد صاحب الماء ينتزعه. فهو مطلع عليه اول واخره. السرقة لا يسرق - 00:34:04ضَ

محد يطلع عليه حتى يذهب. فهذه المعاني تدخل في باب الغصب من جهة المعنى. ولهذا قال هنا من شرق وجاء هذا اللفظ كما تقدم عند الترمذي فهو لفظ صحيح هذا يبين ان الشريعة - 00:34:21ضَ

جاءت بعموم المعاني وان كان اصطلاحات الفقهاء يجري في الغصب انما هذا المعنى يدخل في هذا الباب. ولهذا لو ان انسان مثلا يعني يعني اخذ مالا وسرقه فانه يضمنه يضمنه - 00:34:38ضَ

فلو انه مثلا كسب بهذا السيارة مثلا مال صار يكريها فانه يكون لصاحب السرقة على الخلاف في هذا في مسألة في مسألة الكشف فهم قالوا لو ان انسان غصب مثلا - 00:34:59ضَ

ما يؤجر غصب دابة غصب سيارة مثلا ثم جعل يكريها. جعل يكريها فكسب مال كثير ثم بعد ذلك تمكن صاحب السيارة من اخذها هذا الماء الذي اكتسبه الجمهور يقولون لصاحب السيارة - 00:35:23ضَ

لانه بغير حق وليس معنى هذا قول جون ذهب بعض اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا قد يكون هذا الشيء مسألة فيه خلاف لكن - 00:35:48ضَ

من فعل الصحابة وما نقل عن الصحابة يشبه الاجماع السكوت الذي وافقه. وافق الصحابة عمر رضي الله عنه لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا متوافدين في عهد عمر مع انه جاء ما يدل على انهم - 00:36:09ضَ

تكلموا بذلك رضي الله عنهم واقروه لان الاجماع هنا حينما يكون على سبيل البيان من اهل العلم كل يصرح بقوله كما يقع مثلا في بعض المسائل اللي يذكرها ابن قدامة في المغني مثلا في ذكر عن كثير من اهل العلم انه قال بهذا القول - 00:36:30ضَ

كان اجماعا منهم هناك مسائل اجمعوا عليها اجماعا مقطوعا به وهناك مسائل محتمل وهناك مسائل كثيرة ما يحكيها يقول فكان اجماعا مثل ينقل القول في المسألة ثم يقول به بعض الصحابة او بعض العلماء فلا ينقل عن غيره انه خالفه سكتوا مع ان يحتمل ان السكوت - 00:36:54ضَ

اه لان المسألة لم تتبين له او لم يظهر له القول الصواب في هذه المسألة. فلم يخالف لانه لو تبين له خلاف خلاف الصواب وجب عليه يتكلم لكنه لم يظهر له هذا القول فسكت - 00:37:22ضَ

فسكت مثل هذا فهذا اجماع اه سكوتي بخلاف الاجماع الاحاطي الذي يسمي جماع الاحاطة بعضهم يسميه ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في بعض المسائل في بعض كتبه لعله في الكتابة - 00:37:37ضَ

الرد على الرازي او في كتابه دار دار والنقل ذكر اجماع الذي او ما يكون محيطا بالمسألة ويشبه في كلامه ما يكون قد قطع به شيئا من هذا الكلام انا بعيد العهد به لا اذكره تماما - 00:37:57ضَ

فهذه فهذه المسألة جاء في عند الموطأ باسناد صحيح في قصة مشهورة ان ابا موسى الاشعري رظي الله عنه عبد الله ابن قيس وكان في العراق وكان عنده ما يريد ان يبعث به الى امير المؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة - 00:38:16ضَ

وكان عبيد الله بن عمر وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم في العراق ويريدون المدينة. فاراد ان ينفعهم بحكم سفره فقال لعبد الله عبيد ها هنا مال اريد ان ابعثه الى امير المؤمنين - 00:38:42ضَ

فخذاه واعملا فيه وتسلم الي امير المؤمنين يعني جعله لهم يعني اخذوه ويضاربون يعملون فيه لكن يضمنونه والمعنى انهم يسلمون المال الى امير المؤمنين. فما كان من ربح فهو لهم - 00:39:02ضَ

ويردون رأس المال قالوا نعم وهو مائتا الف درهم. فاخذ هذا المال فجعلا يبتاعان به في العراق وفي طريقهم حتى وصلوا المدينة. فربح هذا المال ست مئة درهم كان مجموع الماء ثمان مئة اه ثمان مئة الف درهم ربي ست مئة الف درهم فكان مجموع المال مع رأس المال - 00:39:19ضَ

مع رأس ما شئت ثمانمائة الف درهم لما وردوا الى المدينة سلموا مائتي الف لامير من عمر رضي الله عنه قالوا هذا اللي سلمنا ابو موسى رضي الله عنه وهذا المال - 00:39:45ضَ

قال عمر رضي الله عنه وكان في مجلسه الصحابة ابن امير المؤمنين يعني المعمي خصكم دون غيركم فسكت عبد الله رضي الله لم يتكلم. اما عبيد الله قال يا امير المؤمنين لو هلك المال لظمناه يعني فالمعنى اذا كان علينا غرمه فلنا غنمه - 00:40:01ضَ

وغنمه هو ربحه ست مئة الف فاختلف عبيد الله عبيد الله مع ابيه. فقال الصحابة الحائظ الحاضرون رضي الله عنهم يا امير المؤمنين اجعله قيراطا هذي لغة الحجاز مضاربة لغتنا العراق والقيراط لغة اهل الحجاز. قالوا اجعله قرارا يعني مضاربة - 00:40:29ضَ

المضاربة والقيل عند الاطلاق على النصف اشاروا عليه بذلك فوافق عمر فجعله قيراطا فاخذ من الربح ثلاث مئة الف واعطاهم ثلاث مئة الف ثلاثمئة الف هذا هذي القصة اخذ من شيخ الاسلام رحمه الله ان المال المغصوب اذا عمل فيه الغاصب - 00:40:56ضَ

هو اه ظهرت ارباح لا شك ان صاحب المال سوف ينتفع وعلى قول الجمهور له جميع الربح لكن هو اجراه مجرى هذه وجعله كالمال المغصوب كما فعل عمر رضي الله عنه - 00:41:23ضَ

وقال ان المال المغصوب من دابة وكذلك سيارة ونحو ذلك. وسائر ما يوصب اذا اه حصل منه ربح فانه يجرى هذا المجرى ويكون للغاصب نصفه ولصاحب المال نصفه فلو انه اكرى سيارة غصبها مثلا فربح مئة الف السيارة لصاحبها ومئة الف للغاصب خمسون ولصاحب - 00:41:40ضَ

السيارة خمسون الفا على هذا الاصل وعلى قصة عمر. فقصة عمر رضي الله عنها رضي الله عنه وعنهم جميعا قول الصحابة هي يظهر انه اه ان قولهم له يعني هذا واضح انها موافقة. ويحتمل هناك بعض الصحابة بعيدين عنه وخصوصا مثل ابو موسى ومن معه - 00:42:08ضَ

اه لكن في الغالب انها تبلغهم هذه القصة ولم ينقل شيء من ذلك فيكون من جهة بعض الصحابة. الذين لم يحضروا هذا المجلس سكتوا عن مثل هذا فيجري في كثير على بعضهم انهم وافقوا صراحة وفي بقيتهم - 00:42:34ضَ

لانهم وافقوا او سكتوا عن ذلك ربما لان ابو موسى رضي الله عنه ظاهر تصرفه ومن حضر عنده انهم جعلوه كالمال الذي هو انقراض او مضاربة وان لهم ربحه. ان لهم ربحه - 00:42:53ضَ

لكن مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف ربما ان العالم يسكت درءا للنزاع او لغير ذلك من المسائل الاجتهادية قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:43:14ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضين يشرح يقول ارضيك ما تقدم اراظين على الانفتاحات رواه احمد وهذا من طريق ابن عجلان - 00:43:34ضَ

هو محمد ابن عجل المدري عن ابيه عجلان المدني ابوه ثقة ومحمد لا بأس به عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم هذا الحديث ايضا رواه مسلم فهل هو خافي على المصنف او انه قصد ذلك لانه آآ الامام المهد رحمه الله له احيانا - 00:43:58ضَ

مقاصد في الاقتصار على بعض الروايات ربما لاختلاف اللفظ وهذا يحتاج الى النظر السياق اللفظي تماما وهذا الحديد حديث اللي وهذا الحديث عند مسلم من طريق سهيل ابن ابي صالح من طريق سهيل ابن ابي صالح عن ابيه - 00:44:21ضَ

بلفظ يعني قال لا يأخذ احد شبرا لا يأخذ يزعلن انها لا ناهية اه وهذا هو الظاهر النعناع فيها ليس نعن لا يأخذ احد شبرا من الارض بغير حق الا طوقه الله من سبع اراضين يوم القيامة - 00:44:45ضَ

لان لفظ ابي هريرة رضي الله عنه احمد من اقتطع شبرا اقتطع شبرا. هدى من اخذ من الارض شيئا وهنا شبرا ويمكن ان الامام المهدي رحمه الله لم يعزه لمسلم - 00:45:09ضَ

ويكون قد اطلع عليه لان اختلاف شيئا من شبر يعني شيء يشمل القليل والكثير وشبر محدد محتمل والله اعلم وهذا سبق الاشارة اليه ان الامام ماجد رحمه الله ربما له طريقة خاصة في العزو مما تقدم ايضا انه العزو للبخاري لا يفرق - 00:45:30ضَ

كما سبق في عدة روايات بينما روي معلقا وما روي موصولا وعن ابن وعن ابن عمر هنا من اقتطع شبرا من الارض بغير حقه. وهذا واظح وهذا يفسر ما تقدم يعني ظلم - 00:45:56ضَ

بغير حقه يوم القيامة بسبع اراضين قد يبين ان الغصب لا يكون الا بغير حق حينما يكون اخذ المال بوجه حق قد يجوز اخذه قهرا او يشبه الاستيلاء عليه لكن على وجه يكون فيه اصلاح - 00:46:16ضَ

مثل مثلا اجبار الوالي او القاضي من عليه دين بالايفاء يجبره على ذلك. فان ابى انه آآ يأخذ ما له ويأمر من يبيعه البيع الذي لا يكون فيه ظلم له. ومنه ايضا - 00:46:41ضَ

ما يكون من الويه على مال يتيم. فان الوالي عليه ولي اليتيم يقوم على مال اليتيم بدون اذ لانه لا اذن للصغير فحينما يكون وليا فان يتصرف في هذا المال على الوجه الذي يكون فيه مصلحة له وكذلك تصرف القاضي في مال - 00:47:05ضَ

والذي يمنع الحق فانه يجبره ويأمره به في حقه فان ابى لانه يبيع عليه كما نص على ذلك اهل العلم من اقتطع شبرا بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع ارباع كما تقدح لسعيد ابن زيد وعائشة رضي الله عنهم - 00:47:29ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه قصد به يوم القيامة الى سبع اراضين. رواه احمد - 00:47:51ضَ

والبخاري وهذا الحديث عندهما من رواية موسى بن عقبة عن سالم وابن عبد الله عن ابيه والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث اخر الاخبار في هذا الباب يعني اخر اخبار التي فيها ظلم شبر واقتطاع شبر - 00:48:08ضَ

او سرقة او نحو ذلك الرواية ابن عمر رضي الله عنهما اوضح في هذا الباب من شيئا وفيها ايضا تنكير مثل ما تقدم في رواية مثل ما تقدم ان شاء الله اليه في رواية مسلم - 00:48:29ضَ

وهذا قد يفسر ان المصنف رحمه الله لم يذكر رواية مسلم لان رواية البخاري مثل رواية مسلم رواية البخاري عن ابي هريرة في من اخذ شيئا مثل رواية مسلم ايضا لا يأخذ الحديث شيئا لا يأخذ من ارضه بغير حقه - 00:48:50ضَ

بغير حقه هذه رواية مسلم لا يأخذ احد شبرا من ابي بغير حقه الا طوقه يوم القيامة الا من سبع راضين. من سبع اراضين عندي وهم في اه رواية مسلم رواية مسلم ليس فيها شيئا. انا ذكرت انه فيها شيئا. الرواية شيئا هي رواية ابن عمر الاتية اللي ذكرت - 00:49:12ضَ

مسلم من رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي هريرة بلفظ كما اعتقد لا يأخذ احد شبرا من الارض بغير حقه الا طوقه الله من سبع اراضين يوم القيامة - 00:49:41ضَ

الحقيقة ان فيها شبر مثل ما في رواية احمد التي عزاها المصنف رحمه الله شبر وفيها شبلاك الرواية مسلم لا يأخذ احد ارضي ورواية ام احمد من اقتطع شبرا فهي فاللفظ فيهما واحد شبرا شبرا. انما رواية شيئا هذه رواية ابن عمر. من اخذ من شيئا بغير حقه - 00:50:00ضَ

والمعنى اخذه ظلما كما اه في الروايات المتقدمة. في الروايات المتقدمة هي تفسر هذا وهذا الحديث يفسر تلك الروايات في اعظم ما في هذا الخبر من قوله ولهذا جنح كثير من اهل العلم ورجحوا - 00:50:26ضَ

هذا القول وقالوا ان طوقهم سبع اراضين انها تكون في عنقه كالطوق كالطوق. والمعنى انه اذا خسف به فان الارض تكون كالطوق في عنقه لان خسف بوله هذه من ولاية ابن عمر خسف به - 00:50:45ضَ

وهذا اوضح في بيان المعنى وانه يكون حقيقة لقوله خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين البخاري. ثم ذكر بعد حديث ابن قيس وهو اخر حديث الباب وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:51:01ضَ

والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:51:24ضَ