التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [384] | كتاب الغصب والضمانات: باب إثبات غصب العقار

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا يوم الاربعاء التاسع من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة واحد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

درس اليوم من كتاب المنتقد من كتاب الغصب والظمان او الظمانات من اثبات غصب العقار. وبقي حديث في هذا الباب نأخذه في هذا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله عن الاشعث ابن قيس ان رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:30ضَ

في ارض باليمن فقال الحضرمي يا رسول الله اغتصب هذا وابوه قال الكندي يا رسول الله ارضي ورثتها من ابي فقال الحضرمي يا رسول الله تحليف انه ما يعلم انها ارضي وارض انها ارضي وارض والدي - 00:01:00ضَ

اغتصبها ابوه فتهيأ فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يقتطع عبد او رجل بيمينه مالا الا لقي الله يوم القيامة يوم الا لقي الله يوم يلقاه وهو اجزم - 00:01:18ضَ

فقال الكندي هي عرم والده. رواه احمد وهذا الحديث من طريق الحارث من سليمان اه حدثنا كردوش والحارس من سليمان هذا كندي كردوش حدثنا كردوش وهو ابن العباس الثعلبي عن الاشعث - 00:01:38ضَ

ابن قيس رضي الله عنه الحارث بن سليمان ندور بين الثقة والصدوق قد وثقه بعض الائمة ومنهم من قال لا بأس به اما كوردوش ففيه ضعف مع انه لم يوثق معتمد لو لم يدعه - 00:02:09ضَ

يظهر من حاله انه معروف الحديث بهذا الاسناد ضعيف. والحديث رواه ابو داوود من هذا الطريق ايضا بنحو من هذا اللواء فهو من رواية احمد وابي داوود والخبر في صحيح مسلم - 00:02:32ضَ

من حديث وائل بن حجر في قصة حظرمي والكندي وانه مختصما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بنحو مما في هذا الخبر وجاء في الصحيحين ايضا لان هناك اخبار عدة في هذا الباب - 00:02:49ضَ

والمصنف رحمه الله سيذكرها في كتاب القضاء اه ما يتعلق بهذه المسألة هو الدعاوي سيذكرها رحمه الله لكن هنا ذكر هذا الحديث لاجل ارتباطي بالترجمة من جهة اثبات غصب العقار - 00:03:06ضَ

كما فسيأتي ان شاء الله وهذا الخبر كما تقدم له شواهد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا ثبت هذا المعنى رجولي اختصم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توجهت اليمين الى احدهم قال من اقتطع مال امرئ - 00:03:28ضَ

مسلمين بيمينه بيمين هو في افاجر لقي الله عليه غضبان وكذلك ذاك رواه الاشعث ابن قيس بنحو من حديث عبدالله بن مسعود وقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن وذكروا له ذلك فقال - 00:03:51ضَ

كان ذلك بيني وبين رجل ونختصم هو في خصومة انه آآ توجهت اليمين توجهت اليمين اه عليه او او توجهت الى ميناء احدهما وتقدم ان الحديث في صحيح مسلم بالرواية وهل ابن حجر - 00:04:10ضَ

رضي الله عنه انه وانهما رجلان فندي وحضرمي فندي وحضرمي الكندي هو امرؤ القيس ابن عابس ليس ذاك الشاعر هذاك لم يدرك الاسلام في الجاهلية لكن هذا رجل اخر والثاني ربيعة بن بن عبدان - 00:04:35ضَ

الحظرمي الحظرمي جاء تسميته في صحيح مسلم وجاء في هذا حديث من حديث ابي ابي امامة الحارثي ولو قريبا من اراء نراك لقي الله وهو عنه معرض لو حلف على قضية من اراك - 00:05:05ضَ

يعني ظلما فانه يلقى الله عنه وعنه معرض جهة الفافي هذا والمشهور كما في الصحيحين رضي الله عليه غضبان وهذا الخبر ساقه المصنف كما تقدم لانه قصد ذلك قوله في هذا الحديث - 00:05:19ضَ

قال وعن الاشعث بن قيس الاشعث ابن قيس هندي صحابي رضي الله عنه آآ اسلم صارت له مشاهد عظيمة في الاسلام وفي الغزوات العظيمة التي اظهر الله فيها الاسلام وخصوصا - 00:05:40ضَ

مع الفرس وكسر الله بجيش المسلمين بقيادة سعد ومعه فرسان سعد رضي الله عنه ومعه كثير من فرسان الصحابة ومنهم رشعث بن قيس رضي الله عنه وهو فارس صاحب رعي - 00:06:07ضَ

وشجاعة وله مشاهد واخبار كثيرة رضي الله عنه ومن ذلك ما حصل في انهم كسروا كسرى حكماء قصروا قيصر في سنة اربعين بعد وفاة علي رضي الله عنه باربعين ليلة سنة اربعين وقيل واحد واربعين - 00:06:28ضَ

ان رجلا من كندة كما في الرواية الاخرى عند مسلم انه امرؤ القيس ابن عابس ورجلا من حضرموت وربيعة بن عبدان كما في حديث وائل بن حجر عند مسلم اختصم - 00:06:53ضَ

لانه لا بأس للانسان يعني يرفع القضية وان يخاصم اخاه في الحقوق وان هذا لا يعتبر من المهاجرة من امور محرمة لا لا بأس والخصومة ثبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:11ضَ

هذا محل اجماع من حيث الجملة انما على المسلم ان يتأدب حينما يخاصم يذكر الدعوة الا محررة صحيحة ولا يكذب ويخبر بالحقيقة هذا هو الواجب. فالمقصود انه لا بأس ان يخاصم - 00:07:28ضَ

والخصوم احيانا قد تكون قد لا تكن من تعدي من احدهما ربما الاختلاف ونحو ذلك وفي الغالب انه يكون بالتعدي من احدهم ولا تحشو خصومة اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:49ضَ

في ارض باليمن وفي دلالة على ان القاضي لا يلزمه ان يسأل الخصمين او من يدعي العرض ان يسأله ان يسأله عن الارض اين هي اين حدودها؟ اين تقع؟ تصحيح الدعوة - 00:08:06ضَ

لكن اهل العلم يقولون اذا كان القاضي يرى ان دعواه ليست بصحيح او تفرج انه ادعى شيئا ليس له فان عليه ان يتحرى ربما يدعي شيئا ليس له يدعي شيئا ليس في الواقع - 00:08:27ضَ

فلو ان القاضي سأله عن هذه الدعوة التي يدعيها وعن الارض التي يطلب اثباتها مثلا ويقول اين هذه الارض؟ اين تقع؟ ما حدودها؟ ونحو ذلك وان كان هذا من جميع الجهات ليس بلازم لكن - 00:08:49ضَ

من خلال هذه العشر يتبين له صدق المدعي اذا ارتاب فيه. ومن حيث الجملة لا يجب ذلك فلا يلزم مثلا ان يعرف مكانها او ان يحددها الخصم لان المقصود هو ظهور - 00:09:13ضَ

الحجة او حجة خصمين حتى يقضى بينهما بمقتضى الادلة الشرعية اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض باليمن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسألهم عن اثبات الملك لان الاصل - 00:09:30ضَ

ان ما يدعيه الانسان اذا لم يكن له منازع يعني انه انه حينما يدعي شيئا فان القاضي ينظر ويفصل بينهما ولو اظهر بعد ذلك غيرهما حجة تقتضي مثلا هذه الدعوة - 00:09:51ضَ

وهو على حجته وهو على حجته فقد القاضي كما قال النبي عليه يحكم بنحو ما يسمع يحكم بين فمن قطعت القطعة من حق من حق اخيه فليأخذها او يدرها فانما يقطعون قطعة من النار وفي لفظ اصطاما من نار جهنم والعياذ بالله - 00:10:16ضَ

وقال الحضرمي يا رسول الله ارضي اغتصبها هذا وابوه هذا في رواية ابو داوود روى في موضعه في موضع قال اغتصبها ابو هذا يعني الذي اغتصبها ابوه وهو ورثها عن ابيه - 00:10:39ضَ

بعدما اغتصبها وهذه قد اغتصب هذا وابوه وهذا لا اشكال فيه لانه لما اغتصبها ابوه وعلى كلام الحظرمي امسكها على هذا كان في حكم ابيه وقال الكندي يا رسول الله - 00:11:00ضَ

لان هذا الحضرمي يدعي ولا شك ان المدعي هو الذي يتكلم اول وان كان هناك خلاف المدعي والمدعى عليه لكن هنا الحضرمي اه يعني يقول اغتصب هذا وابوه وقال الكندي يا رسول الله - 00:11:21ضَ

ارضي ورثتها من ابي وارضي ورثها منه فهو المدعي هو المدعي بهذا الشيء هذا ابتدأ فقال يا رسول الله ارضي ورثها من ابي هي في يد ابي لكن وقالتها من ابي - 00:11:48ضَ

نعم لكن هذا وابوه اغتصبها واخذها فقال الحضرمي يا رسول الله استحلفه انه ما يعلم انها ارضي. وارض والدي اغتصبها ابوه هذي رواية احمد وفي رواية لاحدى لاحد رواية ابي داود انه قال والله يعني استحلفه والله - 00:12:17ضَ

والله يقول والله يعلم انها ارضي اغتصبها ابو هواء ابو هذا والله يعلم انها ارضي يا على هذي ظهر الرواية ان الحضرمي قال ان الله يعلم انها ارضي. وجاز بذلك - 00:12:41ضَ

لكن الرواية التي هنا يستحلف انه ما يعلم انها ارضي وهذي الرواية ايضا توافق احدى رواية ابي داوود. بمثل رواية احمد لان ابي داوود رواه في موضعين ويحتمل ان تلك الرواية - 00:13:00ضَ

يعني جاء في في في بعض على شرح هذا الحديث في الرواية التي فيها والله يعلم والله يعلم انها ارضية ما يدل على انها سقط منها ماء ما يعلم انها ارضي - 00:13:20ضَ

ان كانت بالدار فتكون الرواية الروايتان بمعنى واحد تيكون حداهم تصحفت استحلف ما يعلم انها ارضي وارض والدي اغتصبها ابوه فيك ما تقدمت ان الحضرمي سأل الرسول عليه ان ليستحلفه - 00:13:37ضَ

وكأنه يعلم ان البينة على المدعي الذي هو نفس الحبرنيو واليمين على من انكر طبعا هذي الرواية ضعيفة والا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندك بينة - 00:14:03ضَ

قال لا يحذف قال يا رسول انه امرؤ فاجر لا يبالي ما حلف هؤلاء لا يزعه شيء او ليس لك الا ذلك في حديث اشعث بن قيس الصحيحين شهداك او يمينا في قصة اخرى. لانها قصص - 00:14:20ضَ

وقال بي شاهداك او يمينه وفي هذا في رواية مسلم كما تقدم انه سأله البينة ثم بين انه يحلف ابن عباس في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى - 00:14:42ضَ

الناس بدعوة اناس دماء قوم واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه اليمين على المدعى في الصحيحين عند البيهقي صحه بعضهم قال البينة لكن البينة على المدعي واليمين على من انكروا - 00:15:04ضَ

المدعي واليمين على من انكر وهذه اللفظة البينة على المدعي محل اجماع حديث الاشعث ابن قيس ظاهر في هذا شاهداك او يمينه وكذلك في حديث وائل ابن حجر في صحيح مسلم - 00:15:26ضَ

الك بينة ايضا وهذا محل اجماع محل اجماع وان البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهنا قال يارا استحلفوا انه ما يعلم انه ما يعلم انها ارضي انه عربي - 00:15:47ضَ

في دلالة على مسألة وهي على البث او على نفي العلم الذي يحلف الذي يحلف هل هو يحلف على البث وهو المنكر هل يحلف على البت او على نفي العلم - 00:16:05ضَ

او على نفي العلم اذا قيل مثلا ادعاء على انسان بدعوة عندك بينة؟ قال والله. قال انا اطلب فلان الف ريال حضر عند القاضي فقال عند ابي قال ما عندي بينة - 00:16:32ضَ

سأل عليه فانكر فاذا يحلف هل يحلف؟ يحلف ماذا انه ليس عليه هذا الماء الذي يدعيه المدعي لكن اذا حلف هل يحلف المدة عليه اللي يحلف على البت او على نافي العلم. البت القطع - 00:16:52ضَ

هل يقول والله ليس عندي له شيء ولا يطلبني شيء او يقول والله ما اعلم انه يطلبني شيء اللي يحلف على نفي العلم ليس له عندي شيء ولا يطلب من شيء البتة على سبيل القطع - 00:17:20ضَ

او يقول ما اعلم انه يطرقني. لا شك ان قوله ما اعلم. ليست في قوة قطع بت قد يكون غفل او نشي او نحو ذلك الجمهور يقولون منهم من قال حلف على البت - 00:17:40ضَ

في علم. والصواب التفصيل في هذا هو المذهب عند الحنابل هو قول غيرهم قول الجمهور انه اذا حلف على فعل نفسه في حلف على البت واذا حلف على فعل غيره فالحلف على نفي العلم - 00:17:58ضَ

وهذا ايضا جاء في قضايا جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الصعب وذلك ان الحلف على فعل نفسه انه يعلم حاله ويعلم ما وقع يحلب علبة لكن اذا اراد يحلف على فعل غيره - 00:18:21ضَ

مثلا انه يحلف العلم ما اعلم ان فلان له دين على فلان ما يعلم ان فلان يطلب فلان في هذا الحديث استحلف وما يعلم انها ارضي مع انه مدعى عليه - 00:18:46ضَ

هل يقال انه يحلف على البت او يحلف علينا فعلا لا هو في الحقيقة لا يحلف على فعل نفسه لانه يحلف على انه آآ يقول انا لا اعلم انها عرظه اغتصبها ابي. لانه يحلف على نفي فعل ابيه - 00:19:07ضَ

هو يحلف على نفي العلم بغصب يقول انا ما اعلم ان ابي غصبها لكن لو قال انه وغصبها فانه يحلف على البت والقطع والله ما غصبتها ما اخذتها لكن اذا كانت دعوة - 00:19:34ضَ

الغصب على ابيه فهو لا يحلف على البت على فعل ابيه. لانه لا يعلم بالحال. انما يحلف على نفي العلم على فعل ابيه. هذا وجه كونه قال يستحلفه ان ما - 00:19:54ضَ

انه ما يعلم انها ارضي وارض والدي اغتصبها ابوه هذا وجه لانه يحلف على نفي العلم ان اباه اغتصبها لكن لو كان هو المغتصب لها فانه يحلف على البت واحيانا ربما الانسان - 00:20:07ضَ

يكون في فعل نفسه قد يتردد ان يحلف على البت او على نفي العلم هذا يختلف الحقيقة. لكن الاصل انه يحلف على البت لنفسه وعلى نفي العلم في فعل غيره. في هذا الحديث - 00:20:25ضَ

انه قال تحلفه انه ما يعلم انها ارضي وارض والدي وتصعب بها ابوه فتهيأ الكندي لليمين كما تقدم ان البين على المدعي واليمين على من انكر هذي قاعدة الشرع في هذا الباب - 00:20:43ضَ

البينة على المدعي واليمين على من انكر. لما تقدم من اخبار في هذا البر وهذه هي القاعدة في هذا وهذا هو الاصل. وربما احيانا يكون رد اليمين في تفاصيل يذكرها اهل العلم - 00:20:59ضَ

في بابه لكتاب الدعاوى البينات في كتاب القضاء لكن الاصل في هذا الباب القاعدة البين على المدعي اخذ العلماء من هذه الاخبار هذه القاعدة التي اجمع عليها من حيث الجملة - 00:21:13ضَ

وذلك ان جانب المدة عليه قوي جانب المدعي ضعيف وكانت الحجة القوية مطلوبة في جانب الضعيف واليمين في جانب من كان جانبه قوي لا يطلب من اليمين وقوة جانبه باليمين - 00:21:30ضَ

لانه لان الاصل براءة الذمة فمن ادعى على شخص مثلا بانه في ذمته مال الك بينة لابد ان تثبت حقك بينة لان الاصل براءة الذمة سلامة سلامتها من نشغلها بدين كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم - 00:21:56ضَ

دعواهم لادعوا ناس ديما رجال واموالهم لكن البينة على المدعى عليه بينة على ملاك اليمين على من انكر لكن اليمين نعم لكن اليمين على من انكر هذي رواية الصحيحين فهذا هو الاصل في هذا الباب - 00:22:23ضَ

ان الحجة القوية لا بد ان يحظرها من جانبه ضعيف اللي يترتب عليه ان مفاسد وباء. كل يدعي يطلب فلان ويحلف خلاف الحكمة الشريعة على وفق هذا المعنى العظيم الكندي لليمين - 00:22:47ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يقتطع عبد او رجل بيمينه ماله الا لقي الله يوم القيامة واجزم وهذا يبين عظم هذا الذنب وانه من كبائر الذنوب كما تقدم - 00:23:08ضَ

في حديث سعيد بن زيد وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم وكذلك حديث ابو هريرة تقدم النحل وسعيد بن زيد وعائشة. في الصحيحين من حديث ابن عمر البخاري وحديث ابي هريرة في صحيحه - 00:23:27ضَ

وفي هذا الحديث قال لقي الله اجرا. والذي في الصحيحين وهو غظبان وفي صحيح مسلم عن ابي امامة ياس بن عقب حارثي انه قال لقي الله او عنه معرضا ابو امامة - 00:23:43ضَ

نعم لقي الله عنهم هذه اللفظة من هذا الطريق وهو ضعيف لكن لفظ المحفوظ هو ما تقدم وقال الكندي هي عرضه وعرض والده في ورع هذا الرجل كندي لما اه - 00:24:09ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال هي ارضه احتمال الله اعلم انه لامر عقد في نفسه او لغير ذلك هل هي عروضه وعرض والده بانه لا شك ان من تصور هذا المقام اخص بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المقام مقام - 00:24:37ضَ

عظيم والشاهد من الحديث للترجمة قوله في الحديث ارض اغتصبها هذا وابوه اثبات الغصب فيه اثبات غصب الارض كما تقدم القول يعني وقول الجمهور وان يثبت عليها الغاص ومن ثم يثبت عليها الظمان كما تقدم في هذه الاحاديث التي اشار اليها التي ذكرها المصنف رحمه الله - 00:24:57ضَ

سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:25:22ضَ