التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [385] | كتاب الغصب والضمانات: باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

ولا زال البحث في ابواب الغصب والضمانات من كتاب تقدم كلام على تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غراسه. وذكر حديث رافع ابن خديج حديث مرسل عن عروة من الزبير وجاء متصل قال رحمه الله باب تملك زرع الغاصب - 00:00:33ضَ

بنفقته وقلع رأسه وهذا كما تقدم يبين ان الغصب تختلف احكامه وانه ينظر الى الظرر الغصب وينظر الى المصالح والمفاسد ولهذا جاءت الشريعة على هذا الاصل وقد بوب البخاري رحمه الله - 00:01:00ضَ

على حديث ابن عمر في الصحيحين الذكر الثلاثة الذين كانوا في من كان قبلنا وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين انطبق عليهم الغار والذين قالوا لا ننجيكم من هذا الا ان تدعوا الله سبحانه وتعالى - 00:01:33ضَ

في اعمالكم الصالحة وتوسلوا اليه سبحانه وتعالى احدهم بعفته عن الحرام حينما تمكن ابنة عمه والاخر ببر والديه والاخر بحفظ الامانة وحفظ المال الذي كان لاجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ساقهما ساق المدح والثناء - 00:01:54ضَ

والقاعدة عند جماهير اهل العلم ان ما جاء من احاديث في هذا الباب فانه شرع لنا وهذا الحديث ينفع في هذه المسألة كما شيعت ان شاء الله في ذكر حديث رافع قال باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غراسه وانه كما تقدم يختلف الحكم - 00:02:19ضَ

في باب الغصب اذا كان الغاصب زرع الارض زرع يبقى اشهر ثم بعد ذلك يحصد بينما اذا كان الغاصب غرس فيها غراسا فيها نخل او شجر مما يغرش ولا شك ان العادة ان الغراس يطول تطول مدته خصوصا - 00:02:43ضَ

النخل ولهذا اختلف الحكم وكل هذا مبني على المصالح والمفاسد مع مراعاة حقوق المكلفين ودفع الظلم وتحصيل المصالح وخصوصا حينما تتلازم المصالح والمفاسد ولا يمكن الانفكاك منها جميعا بمعنى ان تكون - 00:03:07ضَ

يمكن دفع المفسدة مفسدة وحدها ولا تتأثر المصلحة او تحصيل المصلحة وحدها دون ان يتعلق بها شيء من المفسدة فاذا دار الامر بوجود مصلحة ومفسدة الشارع ينظر في مثل هذه المسائل - 00:03:34ضَ

تحصيل المصالح الظاهرة الغالبة التي تنغمر فيها المفاسد ولهذا يغلب المصلحة وان كان هناك مفسدة لكن المفسدة منغمرة وهذا له دلائل كثيرة ولهذا قد تغلب المصلحة وتكثر حتى تكون المفسدة كلا شيء - 00:03:55ضَ

من هذا ما جاء في هذا الحديث ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الخمسة الا النسائي والحديث. وقال البخاري هو حديث حسن - 00:04:22ضَ

والحديث كما تقدم من طريق شريك عن ابي اسحاق عن عطاء بن ابي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه وشريك فيه ضعف ورافعة الصحابي سنة ثلاثة وسبعين للهجرة رضي الله عنه - 00:04:44ضَ

وشريك فيه ضعف وعطاء لم يدرك رافعا كما قال ابو زرعة والشافعي وجماعة ولكن رواه ابو داوود من طريق ابي جعفر للختم عمير بن يزيد فيه قصة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:00ضَ

قال خذوا جرعكم وردوا عليه نفقة. والحديث اسناده صحيح اسناده صحيح. وقد اشار ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الى هذا المعنى وان هذا هو مقتضى القياس ومقتضى النظر وذكر هذه الشواهد - 00:05:27ضَ

وايضا رواه ابو داوود من طريق بكير بن عامر البجلي بكير ابن عامر البجلي البجلي قال حدثني رافع وفيه فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك وبكير بن عامر ضعيف وهذه الاخبار فيها دلالة على اخذ النفقة موافقة لحديث شريك - 00:05:44ضَ

موافقة لحديث رواية شريك عن ابي اسحاق وهي ترجع الى رواية رافع بن خديم وان كان فيها ضعف حديث الطريق من طريق شريك وشريك قد تابعه قريش بن الربيع عند يحيى بن ادم الخراج والبيهقي ايضا - 00:06:08ضَ

يتقوى به مما يدل على انه ما حفظ خصوصا انه جاء من طريق صحيح فيغني هذا الطريق الصحيح وكذلك الطريق الاخر وان كان في ضعف لكن ايضا يدل على انه محفوظ وخصوصا اذا كان في قصة - 00:06:28ضَ

ومما يستدل على ظبط الراوي وان كان في ظعف ما دام انه لم يتهم بالكذب ولم يكن متروكا انه يرويه بقصة ما يدل على انه حفظ. لكن هذا لا يكفي - 00:06:48ضَ

وحده الا اذا جاء ما يشهد له لكنها قرينة مارينا قوية مع اه مشاهد او المتابع ايضا رواية ابي اسحاق وابو اسحاق عمرو عبد الله بن عبيد الشبيعي رحمه الله - 00:07:04ضَ

تابعه عقبة بن عبد الله تابع عقبة من الاصم وهذا طريق رواه الترمذي رواه الترمذي عن البخاري وقال انه ساقه البخاري رحمه الله وساقه عن البخاري بهذا الاسناد عن عقبة - 00:07:25ضَ

وان باش وان عقبة هذا رواه عن عطاء فقد تابع عقبة ابا اسحاق لكن عقب هذا فيه ضعف وهذا مما يدل من حيث الجملة ان الحديث ثابت ولهذا اخذ به - 00:07:41ضَ

الامام احمد واسحاق رحمة الله عليهم وخلى في ذلك الجمهور واجروا الغصب بابا واحدا مقال حكم الزرع حكم الغراس وانه لا حرمة له وانه كما اه لصاحب الارض ان يقلع الغراس - 00:07:59ضَ

ويجبر الغاصب على ذلك اذا اراد ذلك وهذا كله حينما هي حجر خلاف والا فلو اصطلح على شيء فالامر لا يعدها لا يعدهما انما عند الخلاف فيلزمه ذلك واخذ الجمهور بهذا واستدلوا بحديث - 00:08:22ضَ

الحديث الاتي ليس لعرق ظالم حق والاظهر والله اعلم تماشيات ان هذا الحديث خاص بما يطول بقائه من الغراش وحديث من زرع حديث جيد على الصحيح فيكون خاصا فيما لا يطول بقاؤه - 00:08:41ضَ

ولا يكون اثره على الارض كاثر غيره ولهذا فرق الشارع بينهما. وهذا هو مقتضى القياس وان خالف في هذا من خالف وذلك ان الزرع الحب في الارض شيء يسير بالنسبة لنبات الزرع وطلوع الزرع - 00:09:04ضَ

لا قيمة له وان كان الحب من الغاصب الزرع نبت. الحب نبت في الارض وسقته الارض خصوصا اذا كان الماء يجرى من الارض هو في الحقيقة من الارض ومن الهواء الذي يكون في الارض - 00:09:28ضَ

وجميع ما ينمو به كله من الارض. وهذا شيء كثير لا يقابل الحب الذي قيمته شيء يسير وقد اجراه بعض العلماء كابن القيم وجماعة على مسألة لو كان لو كان مملوك تزوج مملوكة - 00:09:49ضَ

والمملوكة وهذه لسيد زوجها لسيد اخر فولدت فالحمل بلى فولدها لسيد الامة يشيد الامة لانه في بطنها ولا ينظر الى آآ ماء الرجل وانه يعني كان بمائهما لانه لا قيمة له - 00:10:15ضَ

ماء مهين انما العبرة ما كان في بطنها وغدته بدمها وغذائها وبقي هذه المدة حتى خرج فقالوا ان الحمل ان الحب في بطن الارض الحمل في بطن الجارية المملوكة. فكما انه مملوك لسيد - 00:10:48ضَ

القمه فكذلك الحب هذا مملوك لصاحب الارض اجراه على القياس الصحيح ولهذا كان هذا الحديث كما تقدم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم وان كان بعضهم تكلم في الحديث كما تقدم واعله - 00:11:13ضَ

وانما الاقرب والله اعلم هو ما تقدم الشواهد والمتابعات لهذا الخبر. فليس له من الزرع شيء. اي للغاصب فلا يحكم له بشيء واحكم بالبطنان بزين ارجع الغاصب اي واحكم يعني - 00:11:35ضَ

يعني انه بالاحترام لزرع الغاصب ولهذا الزرع يحكم له بالاحترام من حيث الجملة فلا يحكم له بحكم الالباني والناصب الذي ينصب معنى يغرس بالمناسبة المغارسة خلاف الزرع فهو محترم ولهذا - 00:12:01ضَ

لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلعه. قال من زرع في ارض قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء هذا احترام له ولا يتلف وله نفقة يعني ان شاء صاحب الارض - 00:12:27ضَ

ان يأخذ هذا الزرع فاذا اخذ الزرع الواجب عليه يدفع النفقة ولا يعطيه القيمة اختلفوا فيما يعطيه قيل يعطيه النفقة وهو ما انفقه من جراء العمل في هذه الارض من زمان الحب - 00:12:42ضَ

وحرث الارظ والعمل عليها ولا يعطى قيمة الزرع لان قيمة الزرع تختلف عن نفق قد ينفق عليه مثلا على الزرع مثلا مئة الف ريال وعند كبيعه يساوي مئتي الف مثلا - 00:13:06ضَ

تفتح في ظروف اخرى لكن في الغالب ان مثل هذا تكون قيمته اكثر. وقيل ان له القيمة الصواب ما دل عليه خبر وله نفقته لان القيمة تجعلوا الزارع الغاصب كالمالك المأذون له - 00:13:23ضَ

يعني استفاد من غصبه لكن حتى يكون فيه عقاب له وفي ردع له عن ظلمه فحينما يعمل في الارض ويحرث في الارض وينفق الاموال ثم بعد ذلك تنزع من الارض يكون غاصبا فنزعت من الارض وخير - 00:13:44ضَ

المغصوب منه بين الزرع ويأخذ بنفقته. وبين ان يتركه بالاجرة. وهذا وهذا الطريق الثاني ولهذا لا شك ان هذا فيه ردع له وعقاب له اذا ذهب عليه جهده هباء منثورا وهو الظالم المتعدي - 00:14:07ضَ

لكن لما كان الزرع لا ضرر فيه وفيه مصلحة ونزعه وقلعه فيه ظرر وائتلاف يمكن تلافيه يعني كنت انا فيه ولا ضرر وفيه مصلحة ولهذا خير الشارع صاحب الارض بين امرين - 00:14:34ضَ

يعني شاء اخذ الزرع اذا اخذ الزرع يكون بنفقته ويبقى له هذا اذا كان الزرع لا زال موجود ولم يحصد فان كان محسودا ان كان الغاصب حصد الزرع انتهى في هذه الحالة ليس له - 00:14:56ضَ

الا الاجرة اجرة الارظ بقدر ما اه غصبها منذ غصبها حتى حصد الزرع ثم ايضا اه عليه اصلاح الارض تسوية الارض لانه مترتب يعني معنى انه حينما اه تحصد لا شك ان الارض تختلف وهو يريد ان يزرعها - 00:15:15ضَ

الثانية ونحو ذلك اه يشوي الارض يواسي الارض ولا شك ان التربة تتأثر بزراعتها بخلاف الارظ التي لا جعلت لم تزع فانها يعني تكون متهيئة تكون متهيأة وقيل انه احق به حتى بعد - 00:15:43ضَ

حصادي لكن حكوا الاجماع على انه اذا حصد فانه لا حق له الا ومنهم من سأله قال صدره وقال الاجماع في نظر ولا دليل على الاجماع لان ظاهر الحديث الاطلاق فليس له من الزرع شيء وله نفقته - 00:16:12ضَ

ولم يقل يقيد عليه الصلاة والسلام ما لم يحصد فان كان قال بهذا القول احد فلا شك انه اظهر وامكن ذلك معنى انه لم يبعه لكن ويحتمل انه اذا باعه يكون - 00:16:30ضَ

له وهذا اظهر يعني لو فرض ان ان الغاصب باع الزرع باع الزرع تكلف مثلا عليه بعشرة الاف وباعها بعشرين الف فان لصاحب الارض ان يستولي وان يحكم له القاضي على هذا القول - 00:16:47ضَ

ان كان قال به احد ان له قيمة الزرع لانه في ارضه انه في ارضه وهذا اظهر يعني في ردع للظالم الغاصب والظاهر ان ما فيه اجماع على ذلك وانه حينما يزرع يكون من يحصنه يكون منحى - 00:17:06ضَ

الغاصب الصورة الثانية اذا كان صاحب الارض لا يريد هذا الزرع يقول له انا لا اريد الزرع انا اريد ان يصلح عرضي ويضمن الارض في هذه الحالة تكون اجرة مثلها - 00:17:28ضَ

كم تساوي هذه الارض منذ اصبت كم اجرتها؟ تقدر الاجرة اين امكن تقديرها بلا محاكمة؟ لا بأس وان اختلفا يكون عند القاضي ثم بعد ذلك ينظر في اصلاحها فان اصطلح مثلا على انه يعطيه قيمة اصلاح الارض - 00:17:50ضَ

وبقيمة تسوية الأرض ورضي صاحب الارض لكن اعطيه مثلا اه على القول اجرة الارض ويعطي ايضا زيادة على ذلك قيمة اصلاح لا بأس وان قال له انت توصل انت الذي اتلفتها وانت الذي زرعت فيها - 00:18:13ضَ

فانت تصلحها له ذلك له ذلك هذا هو المذهب المشهور كما تقدم وذهب بعض العلماء من الشافعي وغيرهم بعضهم الى الجمهور الى ان الزرع حكمه حكم الغراس تفريق ولا شك ان القياس يقتضيه - 00:18:34ضَ

طبعا هناك رواية عن احمد يعني قال ان هذا خلاف القياس ولا واذا كان الحديث ثبت لا يمكن ان يكون خلاف القياس وفي هذا يعني قاعدة بحث لاهل العلم في هذه المسألة - 00:18:58ضَ

انما لعله مثلا توقف في ثبوت الحديث لان حديث كل ما فيه. كل ما فيه والاظهر هو ثبوت الحديث كما تقدم وان هو الموافق للقياس ولان اتلاف الزرع وقطع الزرع - 00:19:14ضَ

ومع ان فيه منفعة ولا ضرر في بقاءه ولا يطول بقاءه مصلحة لهما لا شك ان هذا فيه تعويض للمغصوب منه ومن ذلك ايضا من هذه ما يتعلق بهذا وان كان ليس غصبا من وجه لكن - 00:19:33ضَ

في المذهب نزلوه منزلة الغصب او الغاصب لو انه استأجر ارضا بان يزرعها بحب هذا الحب اثره في اضعف زي الشعير الشعير فزرعها ما هو؟ اشد واقوى تأثير في الارض - 00:19:57ضَ

مثل القمح والذرة ونحو ذلك قالوا انه لا شك هناك فرق بين زراعتها وعن هذا يرجع الى هالخبرة واذا قالوا ان ان حينما تستأجر مثلا بشعير او نحو من الحبوب التي يكون اثرها يسير - 00:20:20ضَ

لا تؤثر على ارض واجرة تختلف واذا كان مثلا الذي يزرع فيها من الحبوب الثقيلة التي تؤثر من انواع مثل القمح او الذرة يكون اجارها اجرة اكثر في هذه الحالة - 00:20:44ضَ

هل يعطى اجرة المثل ونزله منزلة الغاصب لانه خالف ما وان كان في اذن من حيث الجملة فلما كان فيه اذن من حيث الجملة لم يجعلوا الزرع لصاحب الارض لانه اذن من حيث الجملة فلم ينزلوه - 00:21:04ضَ

منزلة من زرع في ارض بغيره فكان غاصب. لان هذا استلم الارض بالاذن واذن له في الزراعة واتفقوا على ذلك. باجرة معلومة لكن خالف الشر ولهذا ومأذون له من جهة - 00:21:23ضَ

ومتعد من جهة فاخذ حكما بين حكمين فلم يستحق صاحب الارض الزرع بل هو اللي استأجرها لكن ما دام انه خالف شرط في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار فيرفع الظرر - 00:21:39ضَ

عن صاحب الارض يلزم المتعدي بقدر ما تعدى وهل يكون ذلك بان يقال اجرة المثل مثلا لهذا الحب قدر هكذا وكذا مثلا اذا قد تكون مثلا للشعير الارض مثلا بمائة الف - 00:22:00ضَ

تؤجر بالشعير بمئة وخمسين الف يكون يعطيه مية وخمسين الف وقد يقال انه يعطى الفرق بينهما يعني يعطى الفرق بينهما ويختلف هذا الحكم والحساب في هذا آآ والاظهر والله اعلم انه يعطى اجرة المثل. يعطى اجرة - 00:22:26ضَ

المثل على هذا القول اذا كانت اجرتهما مختلفة وربما يكون بعض البلاد انهم لا يفرقون الاجارة بين الحبوب يمكن ان يكون هذا لان المقصود هو شغل الارض وكلاه. والجميع كله آآ يعني زراعة حب - 00:22:52ضَ

واذا كان في تفريق فالحكم يجري على ذلك وهذا كله كما تقدم يؤخذ من دلالة هذا الحديث من جهة ومن ادلة الشرع للعموم الاخرى انه يرفع الظرر وان هذا خالف الشرط المتفق عليه فيحصل - 00:23:12ضَ

او يدفع الظرر عن صاحب الارض يؤخذ من المعتدي بقدر ذلك ما تقدم قوله وقال البخاري وحديث حسن هو حديث حسن هذا نقله الترمذي عن البخاري معنى الخطابي آآ ذكر - 00:23:36ضَ

ان البخاري ضعفه وقال الحاضرون ويقال ان البخاري ظعفه والبخاري قيل انه لم ينقل عن مثل هذا انما ربما ويحتمل والله اعلم انه يعني انه ضعفه يحتمل انه فهم من كلام البخاري - 00:23:57ضَ

خطابي في بعض كلامه انه اشار مثلا الى تفرد بعض الرواة وهذا وان كان لا يلزم من تفرد من طريق ان يكون حكم على جميع الطرق لانه اه لما ذكر الترمذي - 00:24:12ضَ

الحريم طريق ابي اسحاق عن اعطاء عن رافع البخاري رحمه الله ذكر له من طريق ابي اسحاق من طريق عقبة عن عطاء من اعطى فكأنه اشار الى المتابعة في هذا وان كان ليس العمدة عليه كما تقدم - 00:24:27ضَ

وعن عروة ابن الزبير رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا فهي له وليس لعرق ظالم حق قال ولقد اخبرني الذي حدثني هذا الحديث - 00:24:48ضَ

ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرش احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارظه وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة منها قال فلقد رأيتها وانها لا تظرب اصولها بالفؤوس - 00:25:05ضَ

وانها لنخل عم رواه ابو داوود والدار قطني هذا كما تقدم من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عروة عن ابيه اخبرني الذي وليس عند ابي داوود زيادة وليس لعرق ظالم - 00:25:24ضَ

لنقول له لقد اخبرني فهذا ظاهر في انه رواه عروة بن الزبير متصلا متصلا ويحيى ابن عروة ثقة من رجال الشيخين هو اخو هشام ابن عروة لكن ابو داوود في نفس القصة هذي ليس عنده وليس لعرق ظالم حق - 00:25:43ضَ

وهو قد رواه من طريق اخر باسناد ظاهروا الصحة من طريق ايوب عن هشام عن ابيه عن سعيد ابن زيد فبين المبهم انه سعيد بن زيد مبهم في الرواية المتقدمة من احيا رضا ميتا وليس لعرق ظالم حق - 00:26:07ضَ

دون القصة. هذا الطريق الذي رواه ابو داوود ظاهر اسناد الصحة وهو من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن ايوب عن ايوب اه رحمه الله لكن تكلم بعضهم في هذا الخبر وقالوا ان المحفوظ - 00:26:28ضَ

عن عروها الارسال لكن ايش هذا الاتصال؟ الطريق الذي فيه ولقد اخبرني الذي حدثني هذا الحديث. وهم طريق محمد ابن اسحاق عن يحيى ابن عروة الطريق الثاني من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد - 00:26:46ضَ

عند ابي داود والحديث جاء من طرق عدة كبيرة من رواية هشام بن عروة اه عن عروة شلل ابن الزبير مرسلا وقالوا ان كثرة الروايات من هذا الطريق مرسلة مرسلة - 00:27:03ضَ

وكون عبد الوهاب تفرد عن ايوب لذلك وذكره متصل بذكر سعيد بن زيد ما يدل على انه وهن فيه وقالوا انه ايضا تغير قبل موته بثلاث سنين لكن هذا فيه نظر - 00:27:26ضَ

عبد الوهاب ابن عبد المجيد ثقة من رجال الشيخين وان تغير فتغيره لا يضره لانه لم يحدد حال اختلاطه رحمه الله لم يحدث حالة اختلاطه كما قال ابو داوود عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد وجرير ابن حازم - 00:27:44ضَ

لا لا لم يضر وهما تغيرهما لانهما حجبا عن الناس وجليل لابنه وهب من العلماء حجبه وكذلك ذكروا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد انه حجب فلم يحدث حال اختلاط حال تغيره. هو ليس اختلاط تغير - 00:28:11ضَ

والتغير هذا ايش ابي مستنكر التغير ليس بمستنكر بمعنى انه لا شك ان الانسان حفظه في حال شبيبته ليس كحفظه في حال شيبته بدأ يتغير معنى انه يضعه حفظه الا ان ثبت ذلك - 00:28:33ضَ

انه اختلط لكن من حيث الجملة لا لم يضره ذلك لانه حجب كما تقدم والحديث ايضا جاء من طرق من عند البزار والطيالسة من رواية عائشة رضي الله عنها لكن من رواية جمعها بن صالح الجندي - 00:28:57ضَ

قال ابو حاتم انه حديث منكر. او يعني الرواية هذي من رواية عائشة. وجاء من رواية عبد الله بن عمرو مجاملة كثير ابن عبد الله كثير هذا متروك. هذه الطرق ضعيفة - 00:29:16ضَ

انما العمدة على ما تقدم ولهذا اعتمدها الجمهور رحمة الله عليهم في هذه المسألة وفي هذا الحين قالوا ولقد اخبرني لما ذاك الحديث من احيا ارضا فهي له تقدم هذا الحديث وله روايات طرق تقدمت - 00:29:34ضَ

هذه الاخبار وليس لعرق مشهور بعرق تنوين عرق ظالم اصيبت وظالم صفة للعرق اي لذي عرق وهو يرجع الى الغاصب وروي وليس لعرق ظالم لعرقي ظالم والمراد بذلك من تعدى - 00:29:52ضَ

وهذا العرق قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا الظاهر يكون بالبناء يكون بالبناء اه في الارض والغراس في الارض والباطن يكون بحفرها بحفر الابار واستخراج ما فيها الارض ونحو ذلك - 00:30:19ضَ

يكون هو المقصود كل عد على المقصود كله تعد على باي وجه من الوجوه اي وجه من الوجوه فانه عرق ظالم ويجب ازالة هذا الظلم قال ولقد ايه في ايه - 00:30:45ضَ

ولقد اخبرني الذي حدثني هذا الحديث هو صحابي وجهات الصحابية لا تظر مع انه جاء في الرواية الاخرى ما يدل على انه سعيد بن زيد كما ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:08ضَ

هذا واقع يقع في في عدة اخبار تقدم الكندي في حديث الاشعث ابن قيس تقدم الكلام علي الكندي والحضرمي وان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في خصومات الصحابة ويقرهم على ذلك - 00:31:25ضَ

ان الانسان لا بأس ان يخاصم اذا كان له حق وان هذا لا ينقص منزلته حتى ولو كان من اهل العلم ولها تقاسم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة رضي الله عنهم - 00:31:41ضَ

بل ان بعض اهل العلم رأى انه الخصم ربما يقع من بعض الكلمات يتجاوز عنها لاجل الخصومة لاجل الخصومة وهذا وقع في اخبار وقع في خبر آآ قصة الحضرمي والكندي - 00:31:55ضَ

حينما يتخاصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انما الواجب هو ان يقول الحق وان اش يختصمون وكانوا قديما وكذلك من يخاصم وهو يريد الحق اذا كان الخصمان يريد ان الحق - 00:32:18ضَ

هذا لا يوقع بينه عداوة البغضاء. لكن الناس اليوم حينما تحشو الخصومة يكون التهاجر والتباغظ هذا كله لا يجوز كونهما يتخاصمان هذا لا يوجب ان يتهاجر لان هذا في امور الدنيا لان المخاصم عند القاضي في الغالب تكون في امور الدنيا ولا يجوز ان يتهاجر يقول هذا خاص - 00:32:41ضَ

يسلم عليه لا يجيب دعوته لا كانوا الى عهد قريب يأتوا الخصوم سويا الى القاضي يصطحبان ثم يعرضان القضية بين يدي القاضي ثم يعودان مباشرة راضيان بذلك وقد تنهى القضية في جلسة واحدة - 00:33:06ضَ

عليه ما يبين ان كلا منهم يريد الحق لكن حينما يأتي على هذا الوجه ويقاطعه في الغالب انه يريد ان يحكم له ولو كان مبطلا واقع من حال كثير من الناس اليوم - 00:33:33ضَ

الخصومات والمنازعات في المحاكم وغيرها قال ولقد اخبر النبي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث احيانا تأتي في كثير من الروايات يذكر فيها - 00:33:51ضَ

اسم مثلا الرجل او المرأة وكثيرا يأتي الابهام ويأتي الابهام احيانا حينما يكون في امر قد لا يحب الخصم ان يذكر هذا قد يقع ايضا في بعض الاحاديث مع انه جاء التنصيص عليهما في حديث وائل حجر في قصة اخرى - 00:34:08ضَ

في الحضرمي والكندي وان الكندي هو امرؤ القيس بن عابس الكندي والحضرمي ربيعة بن عباد. وجاء مسمى عند مسلم هكذا عند فسمي هذان الرجلان رضي الله عنه غرش احدهما نخلا في ارض الاخر - 00:34:33ضَ

وهذا يعني بلا اذن سيكون فيه التعدي. هذه يبين ان الصحابة ليسوا معصومين لا عصمة لاحدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في قضايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:05ضَ

مما يدل على ذلك. وهذا محل اجماع فقضى اي رسول فاعل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الارض في ارضه اذا كانت الارض ارضه لا يجوز ان يتصرف في ارضه الا باذنه - 00:35:22ضَ

ولهذا قال وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة. يعني ان نخله منها. وهذا يبين ان صاحب الارض الغاء ان صاحب النخل في دلالة على انه حكم له بالنخل لم يخيل كما خير في الزرع - 00:35:39ضَ

الزرع جعله لصاحب الارض ان شاء ذلك وللغاصب النفقة غاصب النفقة اما الغرس انه للغاصب ولا احترام له بل يجب ازالته وهذا عند الخصومة كما هو ظاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة امر صاحب النخل ان يخرج نخلة - 00:35:56ضَ

من منها يعني من ارض المغصوب منه او من من غرس بغير اذنه وكان الواجب هو اخراج الغرس لان الغرس لا يمكن ان يقر وذلك انه تطول مدته. فيه ظرر عظيم - 00:36:24ضَ

وان يخرج ولم يجعله مثلا باجرة وهذا كله عند النزاع بينهما قال فلقد رأيتها مباشرة يعني ان هذا الواجب يبادر الغاصب الى افراغ الارض تعدي وظلم ويجب ان يخرج من هذا الظلم - 00:36:50ضَ

يجب على من وقعة مثل هذا في بعض نفسه ان يتوبوا من هذا الفعل وخصوصا اذا كان واقع سبيل التعدي. ربما انه وقع على سبيل الخطأ مثلا يقول حكمه حكم الغصب مثلا وظنها - 00:37:15ضَ

عرضه مثلا كذلك حكم غرس فيها عفوا يظنها ارضه الحكم كما لو غصبت لكن افتريقا في الاثم تتعلق مثل هذا الجنس في العقود الفاسدة لكن حينما يكون الامر جرى بينهما على وجه الغصب - 00:37:30ضَ

او ما هو في حكم الغصب فالواجب ازالة هذا الغرس ولقد رأيت وهو وانها لتظرب اصولها بالفؤوس لانها نخيل ولا يمكن ان تزول الا بذلك. وانها لنخل نعم طوال ليبين انها احتمال انها غرست وهي طويلة - 00:37:54ضَ

وهي طويلة ويحتمل انها غرسها منذ زمن في الجاهلية واستمر على ذلك. ثم بعد ذلك تمكن صاحب الارض من رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام حكم له عليه الصلاة والسلام بذلك. رواه ابو داود - 00:38:15ضَ

هذا الذي ودع قطني وهذا كما تقدم فيه دلالة لشق الترجمة الثانية المصنف رحمه الله قال باب تملك الزرع الغاصب بنفقته. وقلع غراسة الغراش ما يمكن ان لا يلزم صاحب الارض بل يجب على الغاصب ازالته - 00:38:34ضَ

وكل هذا كما تقدم عند النزاع اما حينما يصطلحان على شيء فالامر لا يعدهما لهما عليكم وما اصطلى عليه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:38:55ضَ

- 00:39:15ضَ