التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [386] | كتاب الغصب والضمانات: باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها و …

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

مبتدأ درس اليوم كتاب الغصب والضمان وضمانات من كتاب المنتقى للامام المجد من قوله رحمة الله علينا وعليه باب ما جاء فيمن غصب شاة وذبحها وشواها او طبخها عن عاصم ابن كليب عن ابيه ان رجلا من الانصار اخبره - 00:00:33ضَ

وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فاكلوا فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه - 00:00:58ضَ

ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها قالت المرأة يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع يشتري لي شاة فلم اجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة ان ارسل بها الي بثمنها - 00:01:20ضَ

فلم يوجد ارسلت الى امرأته فارسلت الي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميها الاسارى. رواه احمد وابو داوود والدار قطني ورواية وهذي الرواية من طريق عاصم ابن كليب ابن شهاب مجنون الجرمي عن ابيه كليب بن شهاب - 00:01:39ضَ

ان رجلا من من الانصار كما في الحديث هو وفي لفظ له لانه هو اخر مذكور ويعود الضمير اليها ثم قال اني لا اجد لحم شاة ذبحت بغير اذن اهلها. فقالت يا رسول الله - 00:02:06ضَ

اخي وانا من اعز الناس علي ولو كان خيرا منها لم يغير علي وعلي ان ارضيه بافضل منها فابى ان يأكل منها وامر بالطعام للاسارى هذه الترجمة اشار بها رحمه الله - 00:02:30ضَ

الى ترجيح قول الجمهور وان العين المغصوبة لا يثبت عليها الملك للغاصب. ولو انه غيرها مثل الثوب الذي يخيطه والخشب الذي ينجره ابوابا وكذلك اذا غصب شاة فطبخها وشواها وطبخها او شواها - 00:02:53ضَ

والمعنى انه لا يملكها بمعنى انه يظمن يظمنها وتكون له وان المغصوب منه ليس له رجوع فيها لانه تصرف فيها وهذا قول الجمهور وذهب الاحناف الى انه اذا عمل فيها وتصرف فيها ملكها ويضمنها - 00:03:24ضَ

والضمان يختلف في هذه الحال وسيأتي وما للمتلف والخلاف فيه وسيأتي ان شاء الله في الباب الذي بعده ظاهر من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تلك المرأة التي - 00:03:46ضَ

طب اخذت الكشات لم يملكها اياها بل اخرجها من ثم تسرع فيها عليه الصلاة والسلام من جهة انها اه من مصرفها الاسارى ان مصرفها الاسارى كما في الحديث وهذا يدل من حيث الجملة على حلها - 00:04:10ضَ

انها حلال لكن وقعت الشبهة من جهة انها اخذت بغير اذن صريح كما سيأتي ان شاء الله. قال عن عاصم بن كليب وهذا الحديث ظاهر اسناده انه لا بأس بعاصم بن كليب - 00:04:33ضَ

قال في التقريب صدوق والاظهر انه ثقة كما يظهر من ترجمته في في التهذيب وابوه كليب صدوق يظهر من درجة انه لا بأس به الاسناد جيد فيما يظهر وصحابي لا يضر ابهامه - 00:04:52ضَ

صحابي لا يضر ابهامه قد جاء الحديث من رواية جابر ابن عبد الله الرواية جابر ابن عبد الله باسناد صحيح مش نادي صحيح مختصر اسناد صحيح مختصر عند الامام احمد مسنده - 00:05:17ضَ

وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة كما في هذه القصة فقدمت له اه شاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلوكها ولا يستسيغها عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:05:41ضَ

اني اجد طعم شاة اخذت بغير اذن اهلها فقالت تلك المرأة يا رسول الله اننا لا نحتشم من ال سعد ولا يحتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا. نأخذ منهم ويأخذون منا. وهذا الاسناد اصح - 00:06:08ضَ

وليس فيه ذكر اه زيادة على ما جاء في هذا الخبر الذي ذكره المصنف رحمه الله ولا ما جاء في رواية دار قطني فابى ان يأكل منها سؤال ان رجلا من الانصار اخبره - 00:06:36ضَ

وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في الرواية الاخرى انهم خرجوا في جنازة رجل كما في دول اخرى وجاء في المسند ايضا تفصيل اكثر وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع - 00:06:59ضَ

استقبله داعي امرأة هذا هو الصواب جاء في بعض الكتب المصابيح وغيره امرأته والصواب داعي امرأة وانه ليس الذي دعاه امرأة المتوفى بل دعته امرأة احبت ان تكرمه وان تطعمه عليه الصلاة والسلام - 00:07:21ضَ

لانه كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فهم يصنع لهم الطعام لا انهم يصنعون الطعام قال فلما رجع استقبله داعي امرأة في دلالة ايضا على جواز اجابة دعوة - 00:07:49ضَ

المرأة يعني لو جواز دعوة المرأة حينما تدعو وكل هذا حينما يكون مع الحشمة هذا هو الاصل في المسألة كما جاء في هذا الحديث واجابة الدعوة عامة فلما رجع استقبله داعي امرأة - 00:08:13ضَ

فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وجيء بالطعام فيه انه لا انه لم يوضع الطعام قبل ذلك وان هذا هو الاحسن اذا امكن ذلك مع ان هذا يختلف في عادات الناس - 00:08:35ضَ

ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام فقربه اليهم تقربه اليهم فقال الا تأكلون يعني انه لم يقربهم اليه بل قربه اليهم والمعنى قدمه لهم بعدما جلسوا انه لم يضعه قبل ذلك - 00:08:56ضَ

ويحتمل مثلا انه حينما يكون اه المدعوون موجودين مثلا فيكون وجودهم في هذه الحالة تقدم على الطعام وان كان الطعام مثلا يحظر في مكان اخر ثم يدعون اليه وان هذا لا بأس به - 00:09:19ضَ

والعادات في هذا تختلف لان هذا من جنس العادات اللي تختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان وقد ذكرنا ذكر العلماء ابن القيم وغيره اداب الضيافة العظيمة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة - 00:09:44ضَ

فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوظع فوظع يده في دلالة على المبادرة بالكرامة وعدم التأخير لانه كما قال فجاء وجيء بالطعام ولهذا من حسن الكرامة تعجيل التعجيل هو تحقيره - 00:10:05ضَ

يعجله ولا يتباهى به مثلا كما هو المعتاد من الناس بدون بلا مبالغة في هذا ولا يؤخر الطعام عليهم فيفوت بعض المصالح على الناس في تأخرهم لقد جاء وجيء بالطعام - 00:10:30ضَ

ووضع يده ووضع القوم فاكلوا، فيه دلالة ايضا على ان كبير القوم هو الذي يبدأ كما ان النبي عليه الصلاة والسلام ان الصحابة رضي الله عنهم لم لم يضعوا ديهم او حتى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام - 00:10:54ضَ

وايضا هذا يختلف لان احيانا يكون الاذن يعني وضع الطعام اذن بتناوله وهذا ظاهر فوضع يده حينئذ وضع الطعام اذن بتناوله ولا يشترط مثلا ان يكون صاحب الطعام او الضيافة - 00:11:13ضَ

آآ مثلا يدعوهم ويقول تفضلوا شموا ابدأوا وان كان هذا يختلف. يعني في كثير من البلاد وبعض العادات الناس في الغالب ربما ينتظرون ولهذا ينبغي مبادرة ولا ينتظر جميع الناس حتى ينتمي خصوصا اذا كان جمع كثير فانه قد يشق على - 00:11:33ضَ

من تقدم مثلا وبالجملة هذه امور ترجع الى العادات من الامور المباحة فليس فيها تقييد بامور معينة. كلما كان الكرامة اقرب الى تعجيل الطعام والى المبادرة به كان احسن وافضل في الكرامة - 00:11:56ضَ

فوضع يده وضع القوم فاكلوا. في دلالة على ايضا الاكل يكون باليد وانه اتم واكمل تناوله باليد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث اصابع كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام - 00:12:28ضَ

فنظر اباؤنا في دلالة على انه كان معهم من اولادهم صغار الصحابة كانوا كأن هذا في هذه الجنازة وانهم ذهبوا اليها فحظرها الصغار والكبار والجمع الكثير هذا فيه فضل عظيم في حضور الجنازة - 00:12:45ضَ

مصلحة للميت ومصلحة. نفس الحاضرين لما فيه من الاجر العظيم فنظر اباؤنا فيه آآ يعني هذا دليل على ان ان هذا الرجل كان صغيرا الصحابي مبهم كان صغيرا واخبر بعد ذلك - 00:13:04ضَ

وانه كان مع اه اولاد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب الى الجنابة ثم رجع فنظر اباؤنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة حضور صغار مجالس الكبار - 00:13:26ضَ

وحضور الصغار محل الولائم مع الكبار والحرص على تعليمه الاداب ومجالستهم للكبار وان هذا مما يربي فيهم الاخلاق الحميدة تعلم الاداب العظيمة وفيه ملاحظة الصحابة رضي الله عنهم ومتابعتهم لاحوال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:13:46ضَ

ولهذا قال فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلوك ولم يمضغها يبتلعها حرصهم على معرفة هديه عليه الصلاة والسلام. مع ان - 00:14:15ضَ

السنة المعروفة او من اداب الطعام ان الانسان ما ينظر الى حينما يتم اطعام لا ينظر اليه متى يجعل نظره عليه في تناوله وفي اكله فان هذا قد يكون في احراج لمن؟ هو معه - 00:14:37ضَ

بل عليه ان يحيي المكان الاجتماع بالحديث الطيب فدون ان يدقق مثلا في بعض الاشياء ونحو ذلك وهذا كما عليه الصلاة والسلام هدي اصحاب رضي الله عنهم وفيك ما تقدم - 00:14:54ضَ

ان الصغار كانوا مع الكبار قال فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمتان يلوك لقمة يلوكها لم يستسغها لم يقبلها عليه الصلاة والسلام ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها - 00:15:20ضَ

وهذا مثل ما جاء في الشاة التي سمى فيها عليه الصلاة والسلام بخيبر سمتها تلك اليهودية وفي انها انها تخبرني هذه الذراع ان فيها سما انها اخبرته هذا من اية من معجزات الكرامات وهذا محتمل - 00:15:43ضَ

ان هذا من هذا الجنس اه او اوحي اليه عليه الصلاة والسلام بشيء فالله اعلم لكن الحديث فيه كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسغ اه هذه اللقمة - 00:16:03ضَ

ولا اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فقالت المرأة يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع تبينت المرأة عذرها في ذلك وانها ارادت الشراء فلم تجد فارسلت الى جار جار لجاء انه في الارض عامر - 00:16:23ضَ

آآ ابن ابي وقاص في رواية عند احمد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة علمت ان اشجار اشترى شاة ان ارسل لي بها ان ارسل بها الي بثمنها في زمنها ارسل الي بها بثمنها - 00:16:49ضَ

فيه دلالة على ان لا بأس بمثل هذا ان يطلب المشتري من البائع التولية وهو شراء الشيب مثل ثمنه وان هذا ليس من المسألة المنهي عنها لانها ذكرتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:15ضَ

واعلى لذلك وايضا يعني كما هو ظاهر ان الذي اشتراها لم يشتريها لم يشتريها للتجارة انما اشتراها للبيت بما يظهر اشترتها بثمانيها. اشترتها بثمانية وان هذا لا بأس وفيه دلالة على شراء المرأة من الرجل بيع المرأة وشراء - 00:17:32ضَ

المرأة منها فارشدت ان ارسل الي بها ارسل بها الي بثمنها وفي دلالة على ان البيع غيره من العقود ليس له الفاظ محددة بل باي صيغة ينعقد البيع وان هذا هو قول - 00:17:56ضَ

يعني جماهير اهل العلم وهو الصواب في هذا وان المقصود من البياعات والعقود هو التراضي الاعتبار في العقود بالقصود بالالفاظ بالمباني لا بالالفاظ والمعاني هذا هو المعتبر في العقود وان كان بعض الفقهاء فرقوا بين بعض العقود - 00:18:19ضَ

بين النكاح والبيع وذكر والفاظ لكن يعني الصواب ان جميع العقود كلها تجري بما اعتاده الناس وبما تعارفوه بينهم وهذا يختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان هنا قالت ارسل الي بثمنها - 00:18:43ضَ

يعني لم تقول صيام مثلا اشتريتها مثلا ابتعتها منك مثلا ونحو ذلك لان المقصود هو الرضا واذا علم الرضا وتبين بصيغة ظاهرة هو اه تراضيا على ذلك تم البيع فلم يوجد يعني لم تجد صاحب البيت - 00:19:04ضَ

فارسلت الى امرأته فارسلت امرأته فارسلت الي بها فارسلت الي بها وهذا هو الذي يعني فيه يعني شاهد من جهة الترجمة ان المرأة تصرفت امرأة جارها تصرفت في هذه الشاة وارسلت - 00:19:30ضَ

وكأنها ايضا هي في الحقيقة من اول الامر ما ارسلت اليها لانها علمت ان الاذن لابد منه من صاحبها بخصوص ان هذه شاءت ليست شيئا يعني يسيرا بل هي له ثمن خصوصا في ذلك الزمن ايضا - 00:19:57ضَ

فان لها ثمن مثل هذا وهي وهي ماله فارسلت المرأة بهذه الشاة يعني دون اذن الزوج ودون معرفة اذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميه الاسارى هذا دلالة على انها حلال. وانها جائزة - 00:20:16ضَ

ودلالة ايضا استدل بها بعض العلم على ان ذبيحة السارق حلال وان كان فعله حرام لكن نفس الذبيحة لو ذبحها مثلا سرق ذبيحة ذبيحة فانها حلال وان كان يغرم هذا الشيء - 00:20:41ضَ

انما هي لا تحرم بذلك لا تحرم بذلك على الصحيح احمد وابو داود والدار قطني وفي لفظ له وفي لفظ له يعني ثم قال اني لاجد لحم شاة ذبحت بغير اذن اهلها - 00:20:57ضَ

اني لاجد لحم شاة ذبحت بغير اذن اهلها هذا اللفظ فيه ذبحت وان قال اخذت هذا اشرح الدلالة للترجمة وتلك اخذت وهذا صريح ايضا لان قوله اخذت مع قوله اجد لحم شاة هذا واضح - 00:21:31ضَ

ان المراد ليس مجرد انها اخذت لا اخذت وذبحت وطبخت لانه قارنه باللحم الذي تناوله عليه الصلاة والسلام بغير اذن اهلها. بغير اذن اهلها في دلالة على ان الاهل له اطلاقات - 00:21:59ضَ

ويراد بهذا المالك في هذه الشاة قالت يا رسول الله اخي وانا من اعز الناس علي الظاهر هذا يعني وهذه الرواية طريق عاصم ابن كليب. كما تقدم يحتمل انها ذكرت ان اكون اخي من جهة - 00:22:19ضَ

اخوة الاسلام او ان اخي اخوة في النسب وانا من اعز النعسان الرواية الاخرى الرواية التي قبل الظاهر انها انه جار وليس هناك صلة نسب بينها وبينهم ولو كان خيرا منها لم يغير علي. يعني لو كانت هذه الشاة التي اخذتها - 00:22:44ضَ

خيرا من هذه الشاة لم يطلبها ولم يغير علي. وعلي ان ارظيه بافضل منها هي قالت ايضا انا سوف اعطيه افضل من فأبى ان يأكل منها وامر بالطعام للأسارى. هذه رواية فيها فأبى ان يأكل منها - 00:23:06ضَ

رواية ابي داود ليس فيها ابى ان يأكل منها محتملة يعني يعني ان صحت يعني ان صحت في هذا اللفظ مع اللفظ المحفوظ هو اللفظ المتقدم وايضا جاء شاهده كما تقدم من حديث - 00:23:23ضَ

جابر رضي الله عنه في في مسند احمد باسناد صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال في الرواية عن ابي داود ونقلت ان لما قالت رضي الله عنه انا لا نحتشم من ال سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا يعني بين - 00:23:48ضَ

نأخذ منهم ويأخذون منا اه ولم يذكر في هذه الرواية شيئا زائدا ولم يذكر انه ابى عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان يقال والله اعلم ان الرسول اقرها على ذلك قالت ان - 00:24:09ضَ

لا نحتشم منه لكن قوله انه قوله في نفس الحديث انه يجد طعمه شاهد بغير اذن اهلها قد يؤدي هذا القدر الدال على انها اخذت بما يشبه الغصب وان كانت ليست غصبا من كل جهة لكن - 00:24:26ضَ

بغير اذن اهلها هذا يجري مجرى الغصب وهذه المسألة من بوب عليها رحمه الله في دلالة على ان الشيء الذي له ثمن فانه ينبغي توقيه ولا تنبسط اليد فيه الا باذن صريح - 00:24:48ضَ

من مالكي حتى ولو كان الذي ينبسط فيه من اهل البيت من زوجه وولده ما دام انه لم يقع اذن صريح في هذا ظاهر النص انه لا يجوز التصرف فيه - 00:25:15ضَ

وان كان الادلة دلت على جواز ان تتصدق المرأة من طعام بيتها وان لها اجرها بذلك ولزوجها بما اكتسب وللخادم مثل ذلك حديث عائشة وفي حديث ابي هريرة يوم رأت تصدقت من بيت زوجها من غير اذن فلها نصف اجره. قال من غير اذنة - 00:25:32ضَ

وهذا جاء في الشيء اليسير كما في حديث عند ابي داود امرأة قالت يا رسول الله انا كل على ابنائنا وازواجنا فما لنا من اموالهم؟ قال لا الرطبة تأكلنه وتهدينه. الرطبة - 00:25:56ضَ

تأكلنه وتهدينا. قال ابو داوود الرطب نحو الخبز المرق واللبن. الشيء الذي لو ترك لفسد يعني خاصة في يعني في ذلك الوقت معنى انه لو ترك انه يا الصدفة تبادر بالصدقة لكن الرطب - 00:26:17ضَ

كل شيء رطب. بعضهم يرويه الرطب لكن صواب الرطبة يعني مما هو رطب من مرق ولبن وخبز ما هو رطب يعني مع انه لم ييبس لها ان تتصدق به وهذا جاء في عدة اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ابي امامة - 00:26:37ضَ

خمسة وجاء في رواية عند ابي داوود انه انني سألنه يا رسول الله عن الطعام يعني هل تصدق بالطعام من بيوت ازواجنا قال ذاك افضل اموالنا يعني في هذا اللفظ افضل اموالنا - 00:27:01ضَ

وفي هذا الرطبة تأكلنا وتهدينا لان المراد به طعام خاص مما له ثمن. اما الشيء الذي يكون من جنس اللاطمة الرطبة التي يخشى تلفها انها لا بأس من التصدق بها كما هو عادة النساء او كما هذا هو المعروف - 00:27:21ضَ

ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق الشهيد يسير وهكذا يعني يأتي مثلا السائل ونحو ذلك فيسأل فلا يشترط ان ان تستأذن - 00:27:46ضَ

لذلك ويكفي في ذلك الاذن العرفي. اما الشيء الذي له زمن وله قيمة فلا بد من الاذن اللفظي ان يكون صريحا في ذلك اما هذا فيكفي فيه الاذن العرفي المعروف بينهم في هذا - 00:28:04ضَ

والذي يظهر والله اعلم ان السبب في ذلك هو او ان الامر فيه مبني على ان هذا له ثمن كما لان هذه شاة ولهذا روى الامام احمد مسنده عمرو بن يثرب الظمري - 00:28:23ضَ

ان رجلا قال يا رسول الله ان رجل قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت غنم ابن عمي؟ لقيت غنم ابن عمي اخذ منها فاخذت منها شاة ايحل لي ذاك - 00:28:42ضَ

يعني هو قال ابن عمي والمعنى كأنه يعني يريد ان يقول انه لا يكره ذلك فاخذت منها شاة هل علي شيء في ذلك او اخذت شاة فاجتررتها فهل علي في شيء - 00:29:05ضَ

قال ان وجدتها ان وجدت تحمل شفرة وجنادا فلا تمس او قال ان لقيتها نعجة تحمل شفرة وجنادا فلا تمسها لقيت هذه الشاة من شياه ابن عمك تحمل شفرس سكين - 00:29:28ضَ

عندها الجناد الذي تطبخ فيه توقد به النار عندك الة الذبح والسكين وعندك ما تطبخ به وهو الزينات متهيأ نستطيع ان تذبحها وتهيئها وتستطيع ان توقد النار فتطبخها البرية فلا تمسها - 00:29:52ضَ

وهذا الحديث بالطريق عمارة وليس بذاك المشهور لكنه في معنى الحديث المذكور في هذا الباب وهذا وهذا الباب او هذا الحديث دال على ما تقدم من جهة الغصب وانه يجري في هذا وتقدم تقريره - 00:30:16ضَ

وان الصواب في هذا قول الجمهور قول الجمهور وان من غصب وان من الشيء الذي يؤخذ بالاذن بغير اذن فانه يجري مجرى الغصب في هذه الحالة ان ادركها صاحبها قبل ان يتصرف فيها رجع فيها - 00:30:42ضَ

وان ادركها بعد سلفها كأن تكون شاة ذبحها مثلا او ثيابا فصلها وخاطها فانه يجب ان يرفع يده عنها ويضمن لذلك لكن قدر ما يضمن هذا يتعلق بمسألة الظمان المتلى في جنسه وان كان الصحيح كما سيأتي ان شاء الله - 00:31:01ضَ

ان المتلفات جميع المتى تضمن بمثلها وتضمن بمثلها خلافا المشهور في المذهب انها تضمن بقيمتها الا ما كان مكيلا او موزونا لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه هم ضيقوا المثل - 00:31:36ضَ

ذكروه في باب الغصب وضيقوه جاءت النصوص على خلافة كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتي ان شاء الله كلام في في باب ما جاء في ضمان متلف بجنسه في الدرس الاتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:31:58ضَ

والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:32:15ضَ