التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [388] | كتاب الغصب والضمانات: باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم اما بعد في هذا اليوم الاحد الموافق العشرين من شهر ذي القعدة - 00:00:00ضَ

في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف من النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في ضمان المتلف تقدم الكلام على حديث انس قوله رضي الله عنه اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه طعنا في قصعة الحديث - 00:00:27ضَ

كذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت المرأة صانعة طعاما مثل صفية. الحديث تقدم الكلام على شيء من معنى الخبر وانه دال على انه يجب المثل في المثل ان هذا هو الصحيح - 00:00:52ضَ

ومهما امكن ان يرد المثلي هذا هو الواجب وسبق ذكر ضابط المثلي عند بعض اهل العلم وان هذا الضابط الذي ذكروه دلت النصوص على انه اقرب الى وان القول بان كلما ماثل الشيء - 00:01:15ضَ

يعني والمراد المماثلة بقدر الامكان مع ان هناك اشياء قد تكون مماثلة فيها تماما وخصوصا في هذا الوقت عند تقدم الصناعة فان الاشياء تتماثل تماما كما يرى مثلا في اواني الطبخ - 00:01:37ضَ

شرب ونحو ذلك من القدور كذلك الكاسات الفناجين ونحو ذلك يكونوا محل الشرب شرب القهوة شرب الشاهي طبخ بطعام ونحو ذلك والاجهزة عموما جوالات والساعات نحو ذلك فان خاصة اذا كانت - 00:01:58ضَ

ماركة واحدة فانها تتماثل تماما في جميع صفاتها لهذا كان الصواب انها متماثلة وان كانت قد صنعت وهي تخرج عن مواثنة على قول من الاقوال كما هو المشهور من المذهب - 00:02:27ضَ

ومن المسائل ايضا المتعلقة في هذا الباب انه اذا لم يمكن المثل مثل اذا لم يوجد المثل يعني احيانا قد اه لا تيسر مثل المثلي لاسباب لعدم وجوده في السوق مثلا وعدم تيسره مثلا قد يكون انقطاع - 00:02:46ضَ

او انه لا يوجد في هذا الوقت وربما ليكون ايضا قليل جدا. قليل جدا عند ذلك لا يتيسر احضار هذا الشيء وربما لو كلف المتلف باحضاره فانه يكون بقيمة باهظة جدا - 00:03:09ضَ

من جهة عزته وقلته ولهذا قالوا اذا اعوج المثل قيمته يوم هذه وهو وقت فقده هذا على احد الاقوال وهو المشهور من المذهب انه لو يعني كان المثل لم يتيسر - 00:03:35ضَ

او شق الحصول عليه الواجب قيمته يوم اعوازه وقيل قيمته يوم غصبه وقيل قيمته يوم تلفه وقيل قيمته يوم المحاكمة وهذه اقوال في المذهب والقول الاخير هو قول الجمهور وان الواجب قيمته يوم المحاكمة لانه هو الوقت الذي تثبت القيمة فيه في الذمة وهي رواية عن احمد وهي - 00:03:59ضَ

قول الجمهور هي قول الجمهور وهذه المسائل التي يقع فيها خلاف ربما يحصل الصلح مثلا او يلزم القاضي بامر مين بما يراه سائغا والا فالاصل هو وجوب ظمان المثل قدر الامكان على وجه - 00:04:34ضَ

لا يكون فيه ضرر سيكون فيه ضرر ايضا من المسائل متقدمة الاشارة اليه من حيث الجملة ان الثياب ايضا مثلية القصاع والقدور ونحو ذلك مثلية فلو انه شق الثوب شق الثوب - 00:04:56ضَ

شق ثوبه في هذه الحال له ان يضمن ان يشق ثوبه على قول وانه لا يلزم على الصحيح بان يظمن القيمة او قيمة التالف قيمة صار ابن القيم رحمه الله - 00:05:25ضَ

مظاهر النصوص انه له ان يشق ثوبه وان هذا اقرب الى العدل لكن اذا تراضيا على شيء فانه آآ لا هدا عليك فلو رضي مثلا اعطيه ثوبا بدل ثوبه وخصوصا اذا تلف هذا - 00:05:52ضَ

وصار في حكم التالف فله ذلك والا فله ان يضمن وثبت وسبق الاشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص البدن كذلك ايضا اذا كان القصاص البدن اه ثبت وصحت به السنة في عدة اخبار - 00:06:11ضَ

بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقص من نفسه او ان مكن ذاك الذي اراد ان يقتص حينما طعنه النبي او آآ دفعه بعود لما انه تقدم في لعل في - 00:06:34ضَ

الصف في الجهاد فقال يا رسول الله اوجعتني وقال تعالى فاستقد وتعالى فاستقد فعندما اه كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن اه بطنه وعن صدره جاء والتزمه الصحابي رضي الله عنه وجعل يقبله فقال ذاك كنت اريد يا رسول - 00:06:54ضَ

عليه الصلاة والسلام وتقدم انه اه اذا كسرت القصعة اسرة قصعة في هذه الحالة يذهب نفعها ولا يكون الا البدل. وان الصواب في هذا ضمان المثل النص ومن تأوله بان - 00:07:17ضَ

القصعة هذه كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس على سبيل اه يعني اخذ المثل مكانها وجعل ملك النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوم ضعيف سبق الاشارة الى الادلة الدالة على خلاف هذا - 00:07:40ضَ

القول ايضا ايضا من المسائل في هذا ان الشيء المتلف قد يتلف بعظه لا يتلفه كله مثل انسان آآ مثلا مثلا حذاء حذاء وبقي اتلى فردة مثلا ربما يكون على سبيل اللعب مثل ان يتلف او يأخذ فردة حذاء من احذيته فيرميها او - 00:07:57ضَ

فيبقى فردة اخرى فماذا يجب؟ ماذا يجب فعلى القول الصحيح انه يضمن بالمثل يضمن بالمثل فان كانت ان كان هذا الحذاء الان الباقي لا قيمة له ويضمن المثل يضمن المثل - 00:08:35ضَ

وان كان له قيمة فيرد النعل الباقي ويرد قيمة الفائت التالف وارش النقش ولو كان مثلا هذا الحذاء يساوي مئة ريال اتلف حذاء فاتلف فردا منها وبقي فردة واحدة بقي مثلا النعل الذي يدخل فيه رجله اليمين. واتلف ليدخل في في رجله الشمال - 00:09:00ضَ

باشا قيل ان هذا الحذاء الفردة الواحدة قيمة هو الحذاء قيمته مئة ريال لكن لما اتلف الى واحد صارت هذه لا تساوي شيء صارت بمثابة يعني قد تكون من جلد قيمتها كجلد خمسة ريالات مثلا - 00:09:35ضَ

خمسة ريالات في هذه الحالة يضمن له خمسة وتسعين خمسة وتسعين لانها هي عرش النقص. هي عرش النقص باظافتها الى تلك ذلك الحذاء والا هي لا تساوي هذا الشيء لكن - 00:09:57ضَ

كان عرش نقصها لانها لو نظرنا الى قيمتها تساوي خمسين ريال بالنسبة لذلك الحذاء الحذاء هو لكن مع تلف احد الحذائين صارت لا تساوي الا خمسة ريالات يعني صارت عشر القيمة. صارت لا تساوي الا عشر قيمتها - 00:10:18ضَ

في هذه الحالة يضمن قيمة الحذاء وهي خمسون ويضمن عرش النقص خمسة خمسة واربعين تضاف الى خمسين تكون خمسة وتسعين والحذاء الباقي خمسة ريالات فيكون مجموع مئة ريال. مئة ريال. لكن هذا - 00:10:43ضَ

اذا كان يمكن الانتفاع بهذا الحداء اما اذا كان لا يمكن الانتفاع بهذا في الغالب انه لا يجد الحذاء فرض التباع مثلا وربما يجد مثلا من يصنع حذاء بهذا الشيء ممكن - 00:11:03ضَ

لكن في الغالب انه لا ينتفع به. فالاظهر والله اعلم انه عليه ان يظمن هذا الحذاء تاما فيحضر اذا بمقدار اه مثل التالف ويسلمه اياه ويكون ذاك الباقي لمن ما دام ضمنه كاملا - 00:11:21ضَ

يكونوا لمن اتلفه لمن اتلفه ايضا يدخل في هذه في في هذا الباب ايضا آآ العقود الفاسدة العقود الفاسدة هي في حكم المغصوب والمقبور بعقد فاسد هذا فيه خلاف لكن - 00:11:43ضَ

حكم حكم المغصوب فاذا نقظ العقد يضمنه ضمان المغصوب هكذا يعني ذكروا والمسألة محل بحث يعني مسألة المقبوض مع انه في الحقيقة مقبوض باذن من المقبر لم يكن بغير اذن لم يكن بغير اذن فقد قبضه باذن - 00:12:10ضَ

هذا هو موضع نظره لكن المذهب انه مجروه مجرى المقبوظ آآ قالوا انه يجري مجرى المغصوب وهذا موضع نظر ومن ذلك من مسائل ايضا ان المغصوب المغصوب اذا اه تالف - 00:12:39ضَ

لكن حين قبضه كان قيمته مئة ريال حين غصبه كان حين التلف قيمته خمسين ريال وحين المحاكمة قيمته مئة وخمسون وخمسون وبايها يكون ان نظر الى قيمة الى الخلاف منهم من؟ قال يوم الغصب - 00:13:03ضَ

اقيمت مئة ريال. وقيل يوم التلف واقيمت قيمته خمسون. وقيل يوم المحاكمة مئة وخمسون لكن هناك قول ومقتضى اه القول الراجح والصحيح وهو قول ابي ثور رحمه الله في مسائل الغصب - 00:13:34ضَ

انه يضمن اعلى قيمتيه او قيمه وذلك ان يده يد تعدي وحين مثلا لو غصب مثلا شاة يساوي مثلا الف ريال ثم نزلت قيمتها الى خمس مئة ثم ارتفعت الى الف وخمس مئة - 00:13:57ضَ

فلا ننظر الى الى قيمتها يوم التلف يعني اذا ولا اه قيمتها يوم الغصب ولا قيمة يوم المحاكمة ونحو ذلك كذلك لو كان اه غصب مثلا كتابا كذلك او جهاز - 00:14:23ضَ

نحو ذلك كانت القيمة مئة ريال ثم نزلت الى خمسين ريال ثم ارتفعت الى مئة وخمسين ريال. ارتفع قيمة الكتاب مئة وخمسين ريال. او هذا الجهاز فعلى هذا القول يضمن - 00:14:45ضَ

الغاصب اعلى قيمة بلغها هذا الشي المغصوب وذلك انها يد عادية متعدية قد منعه اه من التصرف فيه لافوت عليه هذا الشيء عليه هذه المصالح التي حصلت بارتفاع قيمته وكان من المناسب ردع هذا المتعدي والظالم بان يظمن اعلى القيم - 00:15:05ضَ

هذا قول يعني جيد اه في مثل هذه المسائل يكون ابلغ في ردع المعتدي ثم ذكر رحمه الله الامام ماجد الباب جناية البهيمة وهذا متعلق باب الغصب سوف آآ اشير في هذا الدرس الى - 00:15:39ضَ

اه شي من تخريج ما ذكر من الاخبار في هذا الباب سوف يكون الكلام عليها ان شاء الله في درس ات فالبهائم قد يكون لها جناية لكن البهايم غير مكلفة - 00:16:04ضَ

لكن قد تكون جنايتها مثلا بنفسها وقد تكون جنايتها بسبب صاحبها وقد تكون جنانيات بسبب تفريط صاحبها واهماله ولهذا اختلفت احكام جناية البهيمة على مقتضى ما جاء في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. وذكر هذا رحمه الله - 00:16:23ضَ

ولم يعزه لانه تقدم هذا الخبر واضح الحديث في الصحيحين عند في البخاري ومسلم من وهو عندهم طريق الليث ابن سعد عن الزهري عن سعيد ابن مسيب وابي سلمة عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:16:52ضَ

الاجواء جرحها جبار. اي هدر هذا من حيث الجملة لكن هناك فيه اه تفصيل وتخصيص لبعض العمومات كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. رواه ابو داوود - 00:17:14ضَ

وهذا من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه سفيان بن حسين لا بأس به والزهري امام - 00:17:40ضَ

لكن رؤية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة حسين عن الزهري ضعيفة وهذي قاعدة معروفة عند اهل العلم قد يكون الراوي مثلا ثقة آآ من حيث الاطلاق لكن من حيث التقييد يكون ضعيفا قد يكون ضعفا في شيخ من المشايخ - 00:17:55ضَ

قد يكون ضعفاء في بلد من البلدان وقد يكون ضعفه من الراوي عنه الراوي عن وقد يكون ضعفه في وقت دون وقت وهذا في حال المختلطين وهذا مما اعتنى به العلماء وبينوا درجات الرواة - 00:18:17ضَ

هذي قول الرجل جبار اي هدر اي هدر يعني في حينما تنفح الدابة برجلها وذلك انه حينما يكون راكبا عليها وتنفح برجلها ترمح الدابة برجلها فهو ليس له سلطة على الدابة - 00:18:38ضَ

دي مؤخرها انما الذي يكون حول الدابة لا يتوقع ذلك فاذا قرب منها فيكون التفريط ممن رمحته لا من صاحبها وذلك انه آآ يكون مسئولا ومضمونا عليه ما كان بمقدمها لا بمؤخرها هذا - 00:19:00ضَ

من حيث الجملة والصواب ان هذه الرواية لا تصح وهي الرواية الشاذة وان كان المعنى صحيح من حيث الجملة كما سيأتي ان شاء الله وذلك ان الحديث رواه الائمة تلاميذ الزهري الكبار المتقنون عنه رحمه الله ولم يذكروا هذه الرواية لم يذكروا هذه الرواية الرجل - 00:19:21ضَ

وان كان من حيث الجملة اه هي هدر لكن في تفصيل. لكن فيه تفصيل يأتي ان شاء الله اليكم قال وعن حرام ابن محيصة ان ناقة للبراء بن عاجب رضي الله عنهما دخلت حائطا فافسدت - 00:19:48ضَ

فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم على ان على فقضى نبي الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. رواه احمد وابو داوود - 00:20:08ضَ

وابن ماجة وهذا الحديث اه كما ذكر رحمه الله عند احمد وابي داود من طريق ما لك عن الزهري عن طريق مالك عن الزهري وعند احمد من طريق الليث عن - 00:20:30ضَ

الزهري عند احمد وابي داوود من طريق مالك عن الزهري وعند احمد من طريق الليث عن الزهري كلاهما والزهري رحمه الله رواه عن حرام ابن محيص وهو حرامي ابن سعد ابن محيصة - 00:20:48ضَ

متابعي لا بأس به تابعي لا بأس به الحديث ظاهره انه مرسل الحرام محيصة تابعي ان ناقة الوراء فظاهره انه مرسل هكذا رواه هؤلاء مرسلا من رواية الليث من رواية مالك عن الزهري - 00:21:07ضَ

والحديث رواه احمد وابو داوود ايضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام ابن محيص وهو حرام متقدم عن ابيه ان ناقة للبراء - 00:21:34ضَ

هذي رواية مخالفة لرواية الزهري الزهري رواه عن عن حرام ابن محيصة مرسلا مرسلا من رواية مالك والزهري من رواية مالك والزهري ومعمر رواه عن الزهري كما عند ابي داوود عند احمد وابي داود عن الزهري عن حرام المحيصة عن ابيه ابو سعد ابن محيصة هذا قيل له رؤية - 00:21:52ضَ

ان ناقة للبراء ان ناقة للبراء. فوصله بذكر ابيه لكن قيل ان معمر وهم فيه معمر وهي ما فيه. وقيل ان عبد الرزاق هو الذي وهم فيه. لان الحديث من طريق عند احمد المداويين طريق عبد الرزاق عن معمر - 00:22:27ضَ

عن كما هنا عن معمر عن الزهر عن حرام ابو محمد ابن يحيى الذهلي يقول ان الوهم من معمر وابو داوود في سننه قال وهم من عبد الرزاق بوهم عبد الرزاق وهو محتمل - 00:22:48ضَ

محتمل والله اعلم لكن قد يقال والله اعلم قول محمد ان الوهم من معمر قريب من جهة ان ما لك والليث يعني رووه مرسلا ويحتمل والله اعلم ان معمر عبد الرزاق - 00:23:06ضَ

كما روى مالك والليث عن حرام محيصة مرسلا وان الوهم وقع من عبد الرزاق رحمه الله وهو فيه وهم والحديث حينما يكون يحكم بوهمه لا يكون شاهدا لانه غلط فلا يقال انه يعضد - 00:23:27ضَ

لانه تبين الغلط فيه فلا يصلح ان يكون عابدا وروى احمد ابو داوود ايضا من طريق الاوزاعي عن الزهري عن حرام محيصة عن البراء عن البراء اذا هذي طريق اخر بدون ذكر ابيه. هذا ايا مما يبين الاضطراب في الخبر - 00:23:51ضَ

الاوزاعي عن الزهري عن حرام محيصة عن البراء ورواية حرام منقطعة فهو لم آآ يدركه يدركه يدركه ومما يدل على ان الاصح في روايته الارسال ان حرام ابن سعد الذي رواه مرسلا من روايته بذيك القصة ان ناقة للبراء وهذا مرسل لانه - 00:24:13ضَ

لم يذكر آآ رواية عن مثلا ونحو ذلك ان نفس سعيد بن مسيب رحمه الله رواه رواه مرسلا رواه مرسلا سعيد ابن المسيب رواه مرسلا آآ كما رواه حرام ابن سعد ان ناقة للبراء واسناده الى - 00:24:48ضَ

حرام صحيح واسناده الى سعيد صحيح وبهذا يكون هذا الخبر يتقوى برواية مرسل من الطريق المرسل الاخر اللي هو سعيد ورمى رشيد سعيد من اقوى المراسين رحمه الله وخصوصا ان القصة - 00:25:23ضَ

محفوظة وحرام محيصة له يعني شأن وعلاقة بهذه القصة ومن الانصار كأنها معلومة عنده رحمه الله اه ولهذا قوى القصة والحديث كثير من اهل الحديث من هذه الجهة وفيها كما اتقدم - 00:25:48ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل الحوائط حفظها بالنهار ان الحوائط البساتين يحفظها اهلها بالنهار وانه لا ضمان على اهل المواشي لان الناس يطلقون مواشيهم بالنهار وبالليل يحفظونها ومآت الافات - 00:26:15ضَ

في الليل فهو ضامن على اهلها لان حفظها على اهلها وهذا هو الاصل ما لم يكن هناك عادة بخلاف ذلك وهناك تفاصيل اخرى لان احيان وهذا فيما اذا لم يكن مع احد لكن اذا كان مع احد - 00:26:40ضَ

وتلفت فيكون بتفريط ولو كان في الليل يكون ولو كان في النهار يكون بتفريط ممن هو معها لانه هو الذي اطلقها وهو الذي جعلها قرب هذا البستان فهذا الحكم جهة العموم وهذا يبين وسيأتي ان شاء الله ان هذا الحديث يخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام - 00:26:54ضَ

سلام العجماوي جرحها جبر او جرحها جبار. لكن هذا هو الحكم العام ان العجماء جرحها هدر وهي البهائم لانها عجمان لا تفصح الاحاديث وضحوا بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فهذا تخصيص للعموم في هذا الخبر - 00:27:20ضَ

قال رحمه الله وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الامام البشير بن سعد الانصاري صحابي كبير صحابي جليل وكانت ولادته قريب من ولاية عبد الله بن الزبير وكلاهما ولد في اول - 00:27:39ضَ

الهجرة اه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير وكان لدا يعني ولادة قليلة من بعض وعاش نعمان ابن بشير الى ان ولي دمشق قاضي دمشق ثم حمص رضي الله عنه واستشهد او في عين الوردة عام خمسة وستين وله اربع - 00:27:56ضَ

التونة سنة رظي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فاوطأت بيد او رجل - 00:28:22ضَ

وهو ضامن رواه الدار قطني من طريق وهو من طريق السري ابن اسماعيل عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه والسليم اسماعيل هذا هو ابن للشعب لكنه متروك لكنه متروك - 00:28:37ضَ

قال المصنف رحمه الله وهذا عند بعضه فيما اذا وقف في طريق ضيق او حيث تضر المارة وهذا شيء يأتي يشار اليه ان شاء الله وان هذا المعنى والحديث وان كان ضعيف لكن دلت على ذلك النصوص الاخرى وكما اشار اليه المصنف رحمه الله في تفسير لهذا الخبر - 00:28:55ضَ

سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني والكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:29:16ضَ