التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [391] | كتاب الغصب والضمانات: باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن …
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
لا زال البحث في كتاب الغصب الضمانات باب دفع الصائل وان ادى الى قتله وان المصول عليه يقتل شهيدا تقدم ذكر الاخبار في هذا الباب والكلام على شيء من روايات هذا الباب - 00:00:30ضَ
ويعاون بعون الله وتوفيقه اليوم الى مسائل يسيرة تتعلق باحكام هذا الباب بوب عليه رحم بابه دفع الصائم. الصائل هو المتعدي الذي يصول من انسان او حيوان كل ما صاد - 00:00:51ضَ
وكان صومه وتعديه ظلما فانه يدفع حتى يسلم من شره سيأتي ان شاء الله انه يتدرج في دفع الصائل الا اذا كان الصائل لا حرمة له غير معصوم الدم. كالحرب - 00:01:12ضَ
ونحوه ممن هو مهدر الدم وان ادى الى قتله اي قتل الصائل لان قتله بحق وهذا اذا لم يؤدي اذا لم يمكن دفعه الا بقتله والا فان اهل العلم يقولون لا بد من التدرج - 00:01:36ضَ
لانه اذا امكن دفع شره بما هو اخف فلا يدفع بما هو اثقل المفسدة بعض في هذا مع انه يمكن تلافي هذي مفسدة بما هو بمفسدة اقل وان كان هو في الحقيقة - 00:02:01ضَ
تحصيل لمصلحة ودفع يعني دفع شره حتى لها يؤذيه باب دفع الصهاين وان ادى الى قتله وان المصول عليه يقتل شهيدا في هذا جاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قول يقتل شهيدا - 00:02:21ضَ
يعني شهيد في احكام الاخرة هذا عند جماهير العلماء وكسائر الشهداء كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم نحو مما جاء في النصوص انهم شهداء وهم شهداء في احكام الاخرة والا فانهم في الدنيا عند جماهير العلماء - 00:02:47ضَ
يغسلون ويصلى عليهم مشاعر الموتى وهذا وقع في لعمر رضي الله عنه عثمان والصحابة يعني ممن قتل ظلما انه غسل وصلي عليه والاصل هو وجوب تغسيل الميت والصلاة اينما جاءت في شهداء المعركة - 00:03:08ضَ
ومع الكفار واختلف في بعض الصور الاخرى وتقدم الاشارة الى هذه المسألة سبق شيء من ذلك في كتاب الجنائز قال رحمه الله باب دفع الصائل وان ادى الى قتله وان المصون عليه - 00:03:34ضَ
يعني المظلوم يقتل شهيدا قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله ارأيت اي اخبرني وهذه جملة مكونة من فعل ماضي مبني على الاتصال بظمير رفع المتحرك - 00:03:53ضَ
التاء ان جاء رجل يريد اخذ مالي وفيه سؤال عن مسألة وان كانت لا لم تقع اذا كان مثلها يقع او اه اذا كان معرفة الحكم ليس المراد التكلف في المسائل والسؤال عما لم يقع مما يبعد وقوعه - 00:04:18ضَ
ولان هذا معرفته امر مهم لما يترتب عليه من امور الدماء النبي عليه الصلاة والسلام اجابه ان جاء رجل وهذا على الغالب يعني والا كل من كان صائل اه رجل - 00:04:49ضَ
او امرأة حتى ولو كان الصائم صغير بل لو كان الصائل مجنون اوصاء الحيوان واذا كان اه على هذا الوصف مثلا رجل اطلاق رجل يظهر منه يعني المكلف المكلف وهذا - 00:05:10ضَ
قد يكون مسلما وقد يكون كافرا واذا كان المسلم ايضا تسقط حرمته لاعتدائه بان يدفعه شيئا فشيئا ولهذا قال يريد اخذ مالي وهذا كما سيأتي ايضا في الاحاديث لان الاحاديث ذكرها المصنف - 00:05:32ضَ
رحمه الله ابو هريرة حديث عبد الله بن عمرو وكذلك الرواية الثانية في حديث ابو هريرة وكذلك الرواية الثانية في حديث عبد الله بن عمرو كلها في المال والحديث الاخير حديث سعيد - 00:05:54ضَ
ابن زيد رضي الله عنه زاد على ذلك من قتل دون دمه دون اهله دون دينه مع المال ذكر اربعة انواع من الدفع في حال الاعتداء يريد اخذ مالي قال فلا تعطه - 00:06:09ضَ
فلا تعطه ما لك ظاهر الحديث انه لا يجوز اعطاء المال ولو كان المال قليل فرق بين ما اذا كان يريد ماء مالا قليلا فيعطيه ولا يقاتله لانه لا مفسدة فيه. لاو لان الظرر فيه قليل - 00:06:36ضَ
لكن ظاهر الحديث انه لا يعطيه مطلقا حتى ولو كان قليل وهذا في الحقيقة اظهر لانه ليس المعنى اللي في النظر الى قلة المال وكثرته النظر الى شدة الظرر وما يؤول اليه - 00:06:56ضَ
هذا المعتدي الذي يطلب المال ولو كان قليلا طلبه للمال كثير يكون اشد وابلغ بل يطمع في الزيادة في هذا ولا يمكن تلافي هذا ولا شد الباب الا بان يدفع ولو كان المال الذي يطلبه قليلا - 00:07:18ضَ
وظاهر الحديث انه يجب الدفع في طلب المال وهذا هو قول الجمهور مذهب الاحناف والمالكية كذلك الحنابلة. لكن الحنابل عندهم تفصيل في هذا انه اذا كان في حال الفتن فلا يدفع مطلقا - 00:07:41ضَ
لكن اصلا وجوب الدفع المال وذهب الشافعية الى انه لا يجب الدفع اذا كان يريد اخذ مال يريد اخذ اه يجب لي ان مفسدته وظرره اقل من غيره مثلا من كونه اه يريد الاعتداء عليه في بدنه مثلا - 00:08:04ضَ
يريد الاعتداء عليه في اهله ونحو ذلك قالوا ان المفسدة في هذا اقل فلا يلزمه ذلك. والاظهر هو ما تقدم وهذا هو ظاهر في الحديث هذا هو ظاهر الحديث كما تقدم - 00:08:28ضَ
ومن اهل العلم من فرق بين الرجل اذا كان كافرا او كان مسلما فقال بعضهم اذا كان الذي اعتدى مسلم انه ويريد اخذ مال يستسلم ولا يقاتله محافظة على حرمته وحرمة المسلم - 00:08:52ضَ
وذلك ان دفع هذا الشر باعطاء شيء من المال اولى واسلم اه لاجل ترتيب امور اه حفظ الضروريات لكن هذا ضعيف والحديث مطلق ان جاء رجل هو عام حتى وليس خاص مثلا - 00:09:14ضَ
فلا يقال مثلا انه في الكافر دون المسلم بل انه حينما يسأل في الغالب انه اذا كان السائل يسأل عن انسان معتدي سارق معتدي والمسلم حينما يسأل عن يسأل عن من يعتدي عليه من اهل الاسلام - 00:09:43ضَ
ولهذا كان الصواب انه لا فرق بين هذا وهذا وهو ظاهر الحديث وهو قول الجمهور وكما تقدم ايضا لا فرق بين المال القليل والكثير وبعضهم كما تقدم قال ان كان كافرا فلا - 00:10:01ضَ
يستسلم له وهذا هو قول الشافعية وقالوا ان انه في هذه الحال حينما يستسلم له ويعطيه ما يريد يكون فيه ذلة اهله في دينه لانه مسلم وهذا كافر بخلاف المسلم - 00:10:19ضَ
وهذا فيه نظر الحقيقة هذا فيه نظر لانه المعتدي في هذه الحال سقطت عصمته سواء كان مسلم او كافر من عصمته في باب الدفع ويترقى في الدفع من شيء الى شيء - 00:10:44ضَ
من شيء لا شيء. ربما يقال في الكافر حينما يعتدي ويكون مثلا قد يكون حربيا فهذا لا عصمة له. وقد يكون مثلا من اهل العهد والذمة فينظر ربما اذا كان - 00:11:03ضَ
في بعض الاحوال وخالف العهد ونقض العهد يسقط عهده ويكون غير معصوم فالحديث محكم وواضح في الدلالة في قوله فلا تعطه فلا تعطه مالك وهذا في قوله مالك هذا يشمل اي مال سواء كان مال قليل او كثير - 00:11:22ضَ
قال ارأيت ان قاتلني لانه قال يريد اخذ مالي اريد اخذ مالي لكن قد يبالغ في الاعتداء فاذا لم يعطه شيئا من المال يقاتله يعتدي عليه بعصا او حجر وربما سلاح قال قاتله - 00:11:47ضَ
وهذا فيه دلالة ما قال اقتله هذا فيه دلالة على التدرج ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتله لانه يمكن تلافي الظررة بان يدفعه فان امكن مثلا ان يستغيث عليه - 00:12:12ضَ
بمن ينصره ويدفع شره وامكن ذلك وجب ذلك او كان هو الواجب. كان ذلك هو الواجب ما امكن ولم يكن عنده من ينصره يجتهد في دفعه فان امكن ان يدفعه مثلا بيده بالظرب - 00:12:34ضَ
كان هو الواجب ما امكن آآ المعتدي هذا معه عصا فانه يدفعه بعصا اشد من عصاه ما امكن الدافع بالعصا يدفعه بما هو اعظم بسلاح اذا كان لم يتأتى الا بسلاح - 00:12:53ضَ
ولو ادى ذلك الى قتله ثم هنا مسألة هل يقال مثلا انه حينما يقاتله يقاتله او يريد ان يقاتله فقد يغيب عن الانسان هذه الامور مسألة كونه يدفعه بان يطلب مثلا من ينجده - 00:13:15ضَ
ويصيح بمن يساعده او ان لم يكن هناك احد يدفعه عنه بضربه او دفعه فان لم يمكن بان يدفعه ان يدفعه بان يضربه بيده اخذ شيئا يضرب بي عصا او نحو ذلك فان لم يمكن اخذ سلاحا - 00:13:40ضَ
في هذه الحالة قد لا يمكن ان يتلافى الامر لان هذا المعتدي لا يبالي ان يقتله ولهذا ينظر في الحال اذا غلب على ظنه انه لا يمكن ان يدفعه الا بقتله - 00:14:02ضَ
وانه لو لم يقتله قتله فلا شيء عليه لان هذا مبني على غلبة الظن. مبني على غلبة الظن وذاك معتدي ظالم فيكون مهدرا في هذه الحال ولهذا قال ارأيت ان قتلني - 00:14:22ضَ
قال فانت شهيد فانت شهيد لانك مظلوم ومن قتل دون ما له فهو شهيد. يعني شهيد يعني في حكم الثواب في الاخرة كما تقدم. قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار - 00:14:40ضَ
هو في النار رواه مسلم وهذا اخبار عن هذه الحال لانه مات ظالما مات قاتلا وكل من مات على معصية فالقاتل والمقتول في النار كما في حديث ابي بكر فالقاتل في النار. لكن حينما يكون حال - 00:15:03ضَ
فداء وحاء ظلم وتعدي فالامر كما في حديث ابي بكر رظي الله عنه قصة الاحنف بن قيس لما انه قابله ابو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وقاله الى اين؟ قال انصر هذا الرجل يعني علي ابن ابي طالب - 00:15:30ضَ
قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول اذا التقى المسلم ان سيفيهما فالقاتل المقتول في النار. الحديث هذا في حال ما اذا كان تعدي وظلم منهما كن. قال هذا القاتل يا رسول الله. قال فالمقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه - 00:15:47ضَ
كان حريصا على قتل صاحبه لكن حينما يكون المقتول يكون احدهما يدفع عن نفسه لم يعتدي ولم يبتدي بظلم اعتدي عليه ودخل عليه في بيته مثلا او طلبه من ما له - 00:16:08ضَ
دافع عن نفسه حتى قتل السائل هذا في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حكم عام ليش شخص فالانسان لا يقول من حينما يقتل مثلا انسان يحكم عليه بالنار لا الحكم بالنار لمعين لا يمكن ان نحكم لمعين الا من دلت النصوص - 00:16:30ضَ
له على ذلك ذاك الحكم العام ان يقال هو في النار هذا هو الحكم اما الشخص المعين فلا وهذا امر واضح في مسائل كثيرة حتى في مسائل التفسيق والتبديع والتكفير ونحو ذلك - 00:16:56ضَ
وانها حينما توجد يعني يوجد الاسباب وتنتفي الموانع تترتب الاحكام على ذلك قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. تقدم الاشارة الى هذا الخبر وانه طريق العلا ابن عبد الرحمن عن ابيه عن - 00:17:14ضَ
ابي هريرة رضي الله عنه قال وفي لفظ يا رسول الله ارأيت ان عدا على مالي قال انشد الله فان ابوا علي قال فان ابو علي قال انشد الله فان ابو علي قال قاتل فان قتلت في الجنة وان قتلت - 00:17:40ضَ
يعني قتلت هذا المعتدي ففي النار وتقدم الاشارة الى ان هذا الطريق عند احمد ان هذا الطريق هو عند احمد ان المصنف رحمه الله عزاه باللفظ الاول لاحمد وانا لم اطلع عليه - 00:18:06ضَ
لكن بهذا الطريق كما تقدم ذكر هذا الطريق وان هذا اللفظ عند احمد وهو موضح وبين للفظ الاول ارأيت ان عدا على مالي هذا يبين انه نوع تعدي كما قال يريد اخذ مالي - 00:18:24ضَ
وبغير حق لم يكن اخذه عن طريق البيع مثلا ونحو ذلك بطريق جائز؟ لا. عن طريق اعتدال قال انشد الله يعني ارفع اناشيدك وصوتك واجمع الناس عليه اطلب النصرة بذلك وهو من النشيد رفع النشيد - 00:18:42ضَ
قوله يعني من سمعت ينشد في المسجد يقول ورد الله اليك فانه سيكتبون لي هذا وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال انصر اخاك ظالم فاذا طلبك ونشدك ذلك - 00:19:05ضَ
فانه انك تنصره انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال انصره اذا كان مظلوما هذا واضح كيف ينصره اذا كان ظالما؟ قال تردعه عن الظلم وبهذا حينما يسأل ويطلب ذلك يحصل الامران - 00:19:24ضَ
نصرة المظلوم بتدافع عنه ونصرة الظالم بدفعه وازالة شره وذلك ان الظالم في الحقيقة آآ ظلم نفسه وتعدى على نفسه ويحتاج الى من ينشره لانه غلبه هواه وشيطانة وهو مظلوم فهو في الحقيقة - 00:19:45ضَ
اتخذ الهوى ونسى الشيطان واطاعهما فاغووه واضلوه. انت تنصره على نفسه بدفعه عن فان ابو علي قال قاتل وهذا يبين ويفسر ما تقدم من قولي فلا تعطه مالك وانه لا يقاتله مباشرة. ولهذا قال انشد الله - 00:20:12ضَ
يعني وسبق الاشارة الى انه يعني يستغث بالناس عليه سلمن من حولك ومن كان قريبا منك وامكن ان يصرخ بمن حولك حتى اه يغيثوك ويدفع ظلمه وفي هذا التدرج في دفع الصائل كما نص العلما على ذلك وهو مأخوذ من الاخبار - 00:20:38ضَ
قال فان ابو علي قال قاتل فان قال قاتل فان قتلت ففي الجنة كما في الحديث الاول فانت شهيد. وهذا يبين ان الشهيد ان المظلوم هذا سبب لمحو ذنوبه وان الشهادة تأتي على هذه الذنوب الا ما كان من حقوق الخلق - 00:21:03ضَ
وان قتلت ففي النار مثل ما تقدم آآ في الحديث هو في النار يعني قتلته انك قتلته تدفع عن نفسك وعن مالك تدفع عن مالك كما في هذا الحديث يكون في النار يكون في النار في هذه - 00:21:26ضَ
اذا مات اذا قتلته على هذه الحال نعم قال رحمه الله فيه من الفقه انه يدفع بالاسهل فالاسهل. المصنف رحمه الله اورد هذا استنباط على الرواية هذي. ولهذا ذكر هذه الرواية - 00:21:45ضَ
بعد رواية مسلم كأنها مفسرة وفيه من الفقه ان يدفن انه يدفع بالاسهل فالاسهل. كما قال العلماء ان السائل يدفع فاذا امكن ان يدفع شره مثلا بدفعه او ضربه فلا يقتله مباشرة. فلو تعمد قتله - 00:22:13ضَ
ويستطيع ان يدفعه بغير قتل لكان معتديا قاتلا ولا يجوز مثل هذا الفعل حصل نزاع بينه وبينهم مثلا وترافعت اصوات عمد الى السلاح فقتله قتل عمد والعياذ بالله ولهذا قال انشد الله - 00:22:34ضَ
وفي الحديث الاول ما قال اقتله وهو في الحقيقة يدل على المعنى الذي دلت عليه هذه الرواية. لانه قال جاي دخل مالي قال فلا تعطه ما قال فاقتله ما قال - 00:22:54ضَ
فاظربه ما قال مثلا فاقطع رجله او اكسر رجله قال فلا تعطي امتنع منه بانك لا تعطيه المال لعله يرتدع لعله ينزجر اه وهو اراد ان يأخذ الماء ظنك انك تهابه وانك تخافه فاذا امتنعت من ذلك - 00:23:08ضَ
قد يكون سببا في تهيبه وخوفه فان اصر على الظلم فقاتله ان تدفعه شيئا فشيء ان قاتلني قلق والمقاتلة قد تكون يعني مفاعلة ان تكون من الطرف قد تكون بالايدي وقد تكون بالظرب - 00:23:29ضَ
آآ العصا ونحو ذلك وقد يؤول الى ان يقاتله حتى يقتله اذا لم يتيسر الا بدفعه بالقتل الرحمن الرحيم والله وعن عبدي وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما وابن العاص تقدم اشارة - 00:23:50ضَ
الى شيء من اخوانه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. متفق عليه سبق ان الحديث مخرجه مختلف عند البخاري عند مسلم وان عند - 00:24:09ضَ
البخاري من رواية عكرمة دلوقتي اه ابي الاشرد محمد عبد الرحمن الاسود يتيم عروة المدني عن عكرمة عن عن عبد الله بن عمرو. وان رية هذه الحكمة هي يتيمة عن عبد الله بن عوف البخاري ليس له عن عبد الله بن عمرو الا هذه هذا الحديث - 00:24:25ضَ
البخاري ورواية مسلم بيت ثابت ابن عياض كما تقدم الاشارة اليه عند مسلم من طريق مسلم الاحول عن ثابت ابن عياض. واذا سبق ذكر قصة قصة ابن عمبسة من ابي سفيان - 00:24:48ضَ
من قتل دون مال فهو شهيد وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق وفي قوله من قتل دون ما له اه دلالة على وجوب الدفع لمن اراد المال وان هذا هو الصواب. لان لا يمكن ان يحصل قتل الا بالمدافعة والا لو ان لو كان انه آآ - 00:25:10ضَ
لا يقاتل لقال ذكر في الحماية مما يبين انه لا يعرض نفسه للقتل اذا كان مال. بل قال من قتل دون مال فدل على انه يقاتل ويدفع حتى لا يفتح الباب - 00:25:35ضَ
المعتدين والظالمين حينما يرون ان الناس يعني يتركون هذا لاجل السلام من شرهم فيكثر الشر والفساد لكن هذا يدفع ظلمه اه هذا هو الابهر كما تقدم لكن هذا اه هل هو على كل حال - 00:25:50ضَ
الجمهور قالوا نعم على كل حال على كل حال لانه يدفع من يعتدي عليه لاخذ ماله ولا يستسلم وذهب الحنابلة انه في حال الفتن حينما يحصل مثلا فتن وقتال وهرج ومرج - 00:26:15ضَ
في هذه الحالة لا يقاتل بل عليه ان يدخل بيته وان يغلق بابه وان اعتدي عليه فلا يدافع لانه يؤول الى فساد كبير في حال من لان لو قاتل في حال هرج - 00:26:40ضَ
حصل شر وفساد واستدلوا بحديث ابي موسى الاشعري عند احمد وابي داود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر حديثا فقال ارأيت ان عدي علي يا رسول الله؟ يعني هذا ذكره في حال الفتن - 00:26:59ضَ
وقال اغلق بابك قال فان دخل علي كن كخيري ابني ادم اي هابيل انبسطت ليه انبسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي ليقتلك. بيدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين - 00:27:21ضَ
قال كن كخير ابن ادم وهو هابيل حيث لم يقاتله واستسلم له دفعا للشر والفساد حديث صحيح وايضا روى احمد والترمذي من حديث ابي ذر حديث مشعث ابن طريف عن ابي ذر رضي الله عنه - 00:27:45ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابي ذر وكان يمشي معه كيف انت اذا سالت هذه الحرة بالدماء وكان البيت بالوصيف. يعني القبر بنوصيه اي بالعبد المملوك - 00:28:13ضَ
قال اخذ سيفي يا رسول الله قال وكيف يا رسول الله؟ قال تدخل بيتك وتغلق بابك فان دخل فان دخل علي او قال فان دخل عليك فخشيت ان يبهرك شعاع السيف - 00:28:33ضَ
غطي وجهك بثوبك لو قال استر وجهك من خشيت ان يبهرك شعاع السوف بالسيف. يعني من هذا المعتدي الظالم فلا تقاتله بل ضع ثوبك على وجهك حتى يبوء باثمك. هذا حديث من هذا الطريق لكن شاهدوه حديث ابي موسى المتقدم - 00:28:53ضَ
من اهل العلم من قال انه يعني ذكروا تفصيل يروى عناء عن ابن انه لا يقاتل في حال فتنة لكن لو عدي عليه وهو كاف فانه يدفع لكن ظاهر الحديث - 00:29:19ضَ
يدل على خلاف ذلك. حديث ابي موسى وحديث ايضا ابي ذر حديث ابي ذر وهذا يظهر والله في حال الهرج والمرج. وذلك انه حينما يكون على هذا الوجه ولا يمكن ان تكفى الفتنة الا بان يكون معرظ عنها. ولهذا قد تكون فتن - 00:29:43ضَ
يكون القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها استشرفت له من وجد ملجأ او معادا فليعد به. ثم قالوا من كان له ابن فليرى. الحق بابله من كان له غنم فليحق من عمله. علمه وذكر في الحديث فان فليدق سيفه - 00:30:07ضَ
وفي حديث ابي موسى ايضا الاشعري عند ابي داوود بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام قال تكون فتن ثم قال فاذا كان ذلك قال عليه الصلاة والسلام فقطعوا فيها اوتاركم - 00:30:33ضَ
وكشروا فيها قسيكم وكونوا كخير ابن ادم لعله نفس الخبر المتقدم هو نفس الخبر انه خير ابن ادم لكن هذا آآ بعضه هذا الحديث وجاءت احاديث في هذا المعنى كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:54ضَ
وفي الباب حديث المقداد ابن الاسود لما ذكر الفتن قال الا ان السعيد من جنب الفتن الا ان السعيد من جنب الفتن الا ان السعيد من جنبت فتن ابتلي فصبر فواهن - 00:31:16ضَ
وهو توجع وتحسر على يعني حصول شيء على خلافي بالله عليكم والوقوع في شيء من الفتن المعنى جاءت الاخبار بالاعراض عنها وعدم الوقوع في شيء منها وهنا مسائل كثيرة تتعلق لكن آآ على هذا القول فرقوا بين حال - 00:31:32ضَ
الامن والسلامة وفي حال الفتن ولا هو هي حالها رجل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل على الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث قال من قتل دون ما له فهو شهيد - 00:32:00ضَ
وهذا الحديث جاء ايضا معناه ما سيأتي في حديث ابي سعيد بن زيد قال وفي لفظ من اريد ما له بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه ابو داوود والنسائي والترمذي ثلاث صححه وسبق الاشارة الى ان الحديث - 00:32:26ضَ
اسناده جيد او صحيح والمصنف رحمه الله طريقته طريقة اهل العلم وانه يسوق اللفظ او يسوق اللفظ الذي يكون كالتفسير والبيان واللي قال وفي لفظ من اريد ما له بغير حق. لان قول من قتل دون مال فهو شهيد - 00:32:46ضَ
هذا حديث مطلق لكن لا شك ان المراد اه قتل دون ماله ظلما عدي عليه كما في حديث ابي هريرة ان جاء يريد اخذ مالي كذلك هنا من قتل دون ماله - 00:33:07ضَ
والمعنى ان يكون على بغير وجه حق واصل دون في الاصل المعن هي ظرف معناها تحت معناها تقول هذا دون هذا اي تحت هذا وان قتل دون مال وذلك ان الانسان في الغالب حينما يقاتل دون ماله دون اهله يكونون خلفهم يكون - 00:33:22ضَ
ويتقي ويجعل نفس التقية لهذا الشيء الذي يدفع عنه بل ربما يجعل ماله تحته من باب حفظه وحمايته هذا معناه في الاصل. ومن اريد ماله بغير حق تقاتل وهذا فيه دلالة لما تقدم انه عليه ان يدفع وان يقاتل وانه لا يستسلم وان هذا هو الصواب - 00:33:45ضَ
لا فرق بين المال دفع عن العرض وان كانت هذه المحارم وما يدفع مراتبها مختلفة لكن كلها من جهة الاصل لا يستسلم الا في حال الفتن كما تقدم. فقتل فهو شهيد - 00:34:12ضَ
قال رحمه الله عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد من قتل دون دين فوشد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد - 00:34:37ضَ
ابو داوود الترميم وتقدم الاشارة الى هذي الى هذي الرواية وهذا الحديث فيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمرو ينقال من قتل دون دينه دينه ولا شك ان اعلى - 00:34:58ضَ
ما يحافظ عليه العبد هو دينه هو رأس ماله فهو شهيد وهو شهد من قتل دون دينه فهو شهيد وان كان له رخصة احيانا لو انه اكره على شيء فله داعي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن - 00:35:19ضَ
من صبر واحتسب ثم القتال احيانا قد يكون اه على وجه اه في القتال الاعظم والاكبر هو قتال الكفار. فهذا يكون شهيدا في حكم الاخرة وشاهد في حكم الدنيا وقد يكون على وجه الظلم والتعدي - 00:35:43ضَ
من يجبر آآ لن يقتل لاجل دينه مثلا ولانه مسلم يقتل لاجل ذلك فهذا هو الذي يكون على وجه الظلم. ويكون حكمه في باب الشهادة الشهادة في الاخرة وفي ثواب الاخرة. اما في الدنيا فحكم السائر الاموات من تغسيله والصلاة عليه عند جماهير العلا - 00:36:06ضَ
من قتل دون دمه فهو شهيد. ايضا اعتدي عليه على بدنه فان هذا فالدم اعلى ارفع من المال واعلى وهذي احدى الظروريات عظيمة الدين والنفس يدفع عن نفسه واذا كان يدفع عن ماله فالدفع عن نفس اعظم واعظم - 00:36:33ضَ
بل اذا كان الانسان لا يجوز له ان يقتل نفسه يقول سبحانه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فلا يجوز ان يعرض نفسه للهلاك بان يقتل نفسه كذلك ايضا لا يجوز له ان يمكن غيره من ان يعتدي عليه بقتله - 00:37:02ضَ
بل استسلام في هذه الحال قد يكون فيه اه وصف من كونه سلم نفسه رضي بهذا وهذا لا يجوز لا يجوز له ذلك ما دام يستطيع الدفاع عن نفسه فكما انه لا يجوز له - 00:37:22ضَ
فلا يجوز له ان يمكن غيره من ان يقتله من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله مثل ما تقدم في حديث فهو شهيد وهذا يشمل جميع انواع المال - 00:37:42ضَ
سواء كان الماء القليل او كثير ومن قتل دون اهله فهو شهيد ايضا كذلك عرضه دون اهله وهذا بالاجماع ايضا ولا يجوز الاستسلام يجب عليه ان يدفع عن حرمته عن اهله من اريد منه اريد منه فاحشة بل حتى المقدمات - 00:38:03ضَ
لذلك يجب الدفاع لذلك عن العرض وهو شهيد ويجب في هذا ايضا الدفاع عن حرمة غيره اذا كان متمكنا حاضرا او استغيث به وكما انه ايضا يدفع عن ماله ايضا يدفع عن مال اخيه اذا كان قادرا - 00:38:28ضَ
هو واستنصره او علم بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انصر اخاك ظالما ومظلوما فينصر اخاه يجب الدفع ايضا في هذا ولا يجوز في دفع عن وضعه ان يستسلم بل - 00:38:52ضَ
اذا اراد ان يعتدي فان يدفعه حتى ولو ادى ذلك الى قتله وفي الاصل ان دمه هدر حينما يعتدي على هذا الوجه وكل هذه انواع من الشهادة كما ثبت في الاخبار - 00:39:11ضَ
هذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الانواع التي هي القتل الذي هو نوع من نوع الظلم من المسائل ايضا انه اذا اعتدي عليه مثلا اذا اعتدي عليه - 00:39:27ضَ
اه مثلا في ما له وكذلك في نفسه مثلا وامكن ان يتخلص من المعتدي حتى لا يعتدي عليه. ويسلم يعني معنى انه يهرب او يجد ملجأ فله ذلك عند الجمهور - 00:39:44ضَ
لا يسلم نفسه ولا يستسلم. لكن اذا امكن وخصوصا اذا لم يكن له طاقة والا اذا كان هذا المعتدي يمكن ان يدفعه يمكن ان آآ يرده عن ظلمه كان هو الواجب. لكن اذا - 00:40:05ضَ
لم يتمكن من ذلك وامكن الهرب جاز له الهرم عنده جمهور العلماء من المالكية والشافعية والاحناف. وكذلك وجه عند الحنابلة او يلتجئ مثلا الى جماعة او حصن او شيء يبتعد به - 00:40:22ضَ
عنه حتى يسلم من الضرر وكما سبق ان بعض العلماء في مسألة دفع الصائل انهم فرقوا بين المال قليل والكثير الصواب ووجوب الدفع المال ولو كان قليلا وهو مذهب بل هو مذهب الاكثر - 00:40:43ضَ
وقال بعض الشافعية والشافعي انه لا يجب لانه اه يجوز له ان يبذله مجانا يعني قالوا فرق بين المال مثلا والدم والمال والعرض والمال والدين المال يجوز اباحته. يجوز اباحته. فاذا كان يجوز اباحته يجوز ان يعطيه ابتداء - 00:41:13ضَ
اذا خشي مثلا اه اذا اراد ان يدفع عن نفسه بان يعطيه شيء من المال ولا يدفع عن نفسه آآ فله ذلك يعني وهم قالوا اذا كان المال قليل جاز ذلك لانه يجوز ان يبذله. بخلاف مثلا الاعتداء على البظع والعرظ ونحو ذلك. فهذا - 00:41:40ضَ
لا يجوز القانون والاظهر والله اعلم هو قول الاكثر اذا امكنه ذلك لدفع شره وفساده اه عنه وعن سائر الناس الاسلام وغيرهم من يتأذون بمثل هذا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:08ضَ
- 00:42:36ضَ