التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [395] | كتاب الشفعة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واختفى اثارهم باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس غرة شهر الله المحرم لعام سبع واربعين - 00:00:00ضَ

واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في كتاب الشفعة اذكر نفسي واخواني بفضل هذا الشهر وخصوصا يوم عاشوراء ما ورد فيه من الفضل الذي لا يخفى - 00:00:32ضَ

على اهل الاسلام وعلى هذا اذا كان اليوم غرة محرم يوافق اليوم التاسع الجمعة يوافق يوم الجمعة ليس الجمعة غد الجمعة التي بعدها والسبت هو العاشر صيامه معلوم ودرجاته ايضا معلومة - 00:00:53ضَ

عند اهل العلم لكن اذا تيسر ان يصوم ويبادر ان يصوم يوما قبله كان اولى ويوما بعده هذا هو العاشر وقد شرح الاخبار في هذا بين والاخبار في هذا الاختلاف بينها ولله الحمد - 00:01:20ضَ

ابو بكر ابن القيم رحمه الله الدرجات في هذا يطول المقام بذكرها لكن هي معلومة بسيطة في كلام اهل العلم وايضا مما ينبه له ان بعض اهل العلم ربما يهنئ بدخول العام وهذا من ما وقع فيه خلاف وان كان من باب العادات وسهل به بعض اهل العلم - 00:01:50ضَ

وان كان لم يثبت في المرفوع صراحة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك واصح ما ورد في ذلك هو ما رواه البغاوي في معجم الصحابة رحمه الله باسناد صحيح كما هو ظاهر من سنده - 00:02:10ضَ

وسانده عالية رحمه الله البغوي وعمر وكانت ولادة سنة مئتين واربعة عشر وتوفي سنة ثلاث مئة سبعة عشر للهجرة جاوز المئة بثلاث سنين رحمه الله. وقد صححه الحافظ رحمه الله وهو ايضا جار على شرط - 00:02:31ضَ

البخاري من رواية عبد الله بن هشام الزهري من صغار الصحابة قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العام او الشهر كانوا يتعاهدون ذكرا كما يتعاهدون القرآن - 00:02:50ضَ

اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن هذا من اعلى ما ورد في ذلك وربما يجري على قول بعض اهل العلم ان هذا القول منهم ربما - 00:03:09ضَ

يكون في حكم مرفوع خاصة اذا حكاه عن الصحابة هو صحابي صغير ادرك الصحابة رضي الله عنهم وكبار الصحابة وله رواية ايضا هو رحمه الله فالمقصود ان هذا من اعلى ما يستدل به في مثل هذا - 00:03:30ضَ

ما شاء الله سبحانه وتعالى يجعله عام خير وبركة ونصر للاسلام والمسلمين بمنه وكرمه امين قال الامام المجد رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط - 00:03:53ضَ

لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه من جاء اخذ وان شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو احق به رواه مسلم والنسائي وابو داوود وهذا عندهم من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله - 00:04:17ضَ

عنه وهذا اللفظ لفظ مسلم والنسائي لفظ مسلم والنسائي ولفظ ابي داود الشفعة في كل شرك ربعة او حائض لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان باع فهو احق به حتى يؤذنه - 00:04:35ضَ

وايضا رواه مسلم من طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير. تابع ابن جريج عن جابر رضي الله عنه بلفظ من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه - 00:04:58ضَ

فان رضي اخذ وان كره ترك وان كره ترك فهذا الحديث سبق ايضا لفظه الذي عند البخاري وهذا لفظ مسلم او احد لفظ مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة - 00:05:18ضَ

والمعنى ان القضاء بها واجب اذا طلبها وليس المعنى انها انه يجب على الشفيع ان يشفع لكن اذا اراد ان يشفع فله ذلك في كل شركة لم تقسم ربما هذا يكون - 00:05:42ضَ

نوع وصف وقيد فمفهوم وصف وانه يكون في كل شركة لم تقسم وعلى هذا يكون في دلالة لقول من قال انه يجري فيما ينقسم من جهة مفهوم الصفة ومثل هذا المفهوم - 00:05:59ضَ

ليس بصريح من جهة انه او ليس دالا على منعه في غير فيما لا ينقسم من جهة ان هذا اما انه جرى على الغالب ومن جهة وايضا انه وان كان هذا المفهوم محتمل - 00:06:23ضَ

فان الاحاديث الصريحة الاخرى دالة على جريانه في العقار وفي غير العقار وسيأتي ان شاء الله شيء من هذا ربعة اي دار لانه يربع فيه ويتربع فيه ويجلس فيه او حائط وهو البستان لا يحل له اي يدل على تحريم - 00:06:42ضَ

ان يبيع الشريك قبل ان يعلم شريكه مقتضى الاخوة والايمان والنصح لاخيه وهذا من اعظم البركة والشركة وانا ثالث شريكين ما لم يخن احدهما صحيح وان كان هذه الشراكة قد لا تكون على وجه التجارة لكن يدخل في عموم الخبر. انا ثالث الشريكين وهما شريكان - 00:07:03ضَ

وهما شريكان لا شك ان مقتضى الشراكة ان ينصح لاخيه والدين النصيحة والنصيحة تكون في امور الدين وهذا اعظم النصيحة. والنصيحة في امور الدنيا ان يصدق معه لا يغشه اه يصدق ونوى الصدق لا يجني صاحبه الا كل خير - 00:07:32ضَ

والصدق يحصل مقصود صاحبه وان فات عليه شيء من الامور التي ربما يرغبها فانه ببركة الصدق يحصل له مقصوده مع البركة والخير وطمأنينة النفس وهذا مشاهد في حصول البركة في اموره كلها - 00:07:57ضَ

لا شك ان حصول بركة من اعظم واجل المال شوف الولد وفي الجيران وفي الاصحاب وفي العمل في اموره كلها. وهذا في الصدق ولهذا قال كعب رضي الله عنه ما ابلى الله احدا مثل ما ابلاني في الصدق - 00:08:21ضَ

والمعنى انه اخذ على نفسه الا يحدث الا صدقا ما بقي او ما عاش رضي الله عنه. في قصته مع صاحبه في التخلف في غزوة تبوك رضي الله عنهم جميعا. لا يحل له ان يبيع - 00:08:42ضَ

هذي مصدرية يعني لا يحل له البيع تؤول الفعل بعدها بمصدر لا يحل له البيع هذا يبين انه حرام قد يقال ان مثل هذا لا يجوز. وان هذا البيع لا يصح - 00:08:59ضَ

ذلك ان ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل وجعل نفي الحل لهذا البيع مثل ما جاءنا في الحلف في بعض المحرمات التي لو باعها كان بيعها باطلا لا يحل لها ان يبيع حتى يؤذن شريكه - 00:09:16ضَ

ان يعلم شريكه اذا اراد انسان ان يبيع اذا كان شريكين مثلا في ارض في بستان في عقار في سيارة حيوان ناقة في كتاب عن قول الصحيح كما سيأتي ان شاء الله في في طعام في ملابس - 00:09:38ضَ

اذا اراد ان يبيع يقول لشريكي انا اريد ان ابيع نصيبي هل تريد ان تشتريه ولا الظلم عليه لانه يبيعه بما باع او ما يريد ان يبيع. ما عليك لتحقق - 00:10:03ضَ

ما امر النبي عليه الصلاة والسلام واثبت نفي الحل حين لا يمتثل. لقوله لا يحل ولا شك ان طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الخير والفلاح والصلاح دنيا واخرى يقول هل لك رغبة - 00:10:23ضَ

ان تشتري هذا الجزء او ما يسمي فقهاء الشخص من آآ نصيبي فانت احق وانت اولى انت شريكي فان رضي اخذ وان سخط او كره ترك. الحمد لله ولهذا قال لا يحل هنا يبي حتى يؤذن شريكه - 00:10:42ضَ

اخذ ولهذا تقدم ان الصحيح انه اذا قال انا لا اريد بع في الصحيح انه يسقط حقه وانه لا شفعة له بعد ذلك خلافا للجمهور سبق ذكر هذا ان هذا القول هو - 00:11:04ضَ

الصواب لان الحديث فيه فيه الاستئذان قبل البيع وان شاء ترك قد يبين انه بعد ذلك لا حق له فان باعه ولم يؤذنه لم يعلمه فهو احق به يعني ان شاء اخذ وان شاء - 00:11:23ضَ

ايضا مما يدخل في هذا من قوله فهو احق به ان يصدق للبيع ان يصدق في الاخبار اذا اذا اراد ان يخبره يقول انا اريد ان ابيع هذا الشقس هذا الجزء نصيبي هذا - 00:11:43ضَ

فيبين حقيقته يقول هو يطلب مني مثلا بالف مئة الف حسب الشخص هذا يبين الحقيقة وهي القيمة وهي القيمة المعتادة او الثمن المعتاد يعني حينما يساوم عليه مثلا ويقول طلب مني بهذا المبلغ - 00:12:03ضَ

وبلغ هذا المبلغ انا عرضته وطلب مني بهذا الثمن فان كان لا وانا لم ابيعه لاحد حتى انتظر رأيك فان كان لك نظر انت الاحق وهذا واجب على الشريك فلا يجوز له - 00:12:25ضَ

ان يظهر خلاف ما يبطن مثل ان آآ يقول انه ساومني انسان لشرائه شرائه فيظهرون ثمنا ظاهرا كثيرا ويبطنون ثمنا قليلا مثلا هذا لا يجوز وهذا غش حتى يقول نحن اتفقنا على مئة الف - 00:12:44ضَ

شوفي يشترى مني بمئة الف مثلا وهو في الحقيقة لا يساوي الا خمسين الف واذا رأت منك لا يرغب فيه. مثلا او مثلا آآ حينما يظهر مثلا انه وهبه او اعطاه - 00:13:13ضَ

مثلا هذا على القول المشهور في المذهب يعني الذين يقولون اذا اذا كان انتقل بغير عوض فلا شفعة لو انه قال اه يعني ربما ايضا يظهر انه انه باعه لكن - 00:13:37ضَ

يظهر عقد هبة يوهم انه وهب حتى يسقط شفعته على هذا القول هذا لا يجوز. مع ان الصحيح ان له الشفعة مطلقا فلو انه وهب هذا الشخص لغيره فانه ينزل فانه - 00:14:03ضَ

من حق الشافع يقول اريده ثم يقدر قيمة هذا الشخص الذي وهبه او تصدق به فيدفعه للموهوب له او المتصدق عليه ويأخذه هذا هو الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور المقصود انه لا يجوز الاحتيال على اسقاط الشفعة باي سبيل - 00:14:27ضَ

والاحتيال هذا هي طريقة اليهود والحي الباطنة في الشرع وكل طريق يتوصل به الى اثبات امر باطل فهي باطل قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن بطة باسناد جيد. كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله في الصراط المستقيم - 00:14:52ضَ

لا ترتكب انه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحل محارم الله بادنى الحيل ولهذا كان التحايل على الربا وعلى المحرمات لا يجوز والله لا يخدع سبحانه وتعالى - 00:15:12ضَ

سبق الاشارة الى اكثر من مرة الى قول ايوب رحمه الله بقول يخادعون الله كما يخادعنا الصبيان. لو اتوا الامر على وجهك لهون عليه وهذا يجري ايضا في مثل هذا - 00:15:31ضَ

حينما يخادع يخادع اخاه في امر يوهم مثلا يظهر عقد وابطا في الظاهر عقد او صورة عقد مثلا فلهذا الواجب ومثل هذا في الحقيقة آآ تزول بركته ويعود شؤمه على هذا المتحايل - 00:15:47ضَ

فان شاء خذا وان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به وذلك ان هذا من اعظم اسباب التآلف. وهذا يجري في الشريعة بجميع انواع المعاملات والمبايعات الشريعة تمنع كل اسباب النزاع والخلاف - 00:16:11ضَ

وهذا سبق في مسائل كثيرة في باب والبيوع وان الاصول اه ان اصول البياعات ان البياعات المحرمة ظاهرة في وقوع الخلاف والنزاع والفساد وجوال البركة وحصول التقاطع. بل ربما حصول الفتن والقتال - 00:16:33ضَ

بسبب اه الوقوع في هذه المحرمات بالربا وقمار وغرر وجهالة وكذلك التحايل على هذه هذا العقد وهو الشفعة قال رحمه الله عن عبادة ابن الصامت وهو خزرجي انصاري الخزرجي رضي الله عنه - 00:16:58ضَ

وفي سنة اربعة وثلاثين للهجرة وروايته عند الجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء. في الاراضين والدور رواه عبدالله بن احمد في المسند وهذا رواه عن - 00:17:25ضَ

ابي اسماعيل الجحدري اللي هو عبد الله بن الامام احمد حدثنا الفضيل بن سليمان هو النميري حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن يحيى ابي الوليد ابن عبادة ابن الصمت عن - 00:17:49ضَ

اه جدي وهالحديثة وهذا وهذا الاسناد ضعيف وفيه علتان. الفضيل بن سليمان النميري هذا ضعيف لكن ضعفه ليس اه ضعيفة بمرة بمعنى انه مضطرح متروك هو ضعيف كلمة الحفاظ تكاد تطبق على هذا وان كان بعضهم وصفه اه بنوع من الصدق ونحو ذلك - 00:18:04ضَ

لكن هو هم طعنوا فيه من جهة ضبطه وان كان العادة ان مثل من اطبقوا على تظعيفه ربما المتروك لكن قد يكون له بعض الروايات مثل هؤلاء الرواة آآ يكون لهم بعض الروايات محفوظة ولهذا بعض الائمة الكبار - 00:18:36ضَ

لم يطرحوا كعلي ابن ديني رحمه الله فانه روى عنه ما يدل على ان له روايات لا بأس بها. ولهذا البخاري رحمه الله روى عنه لكن لم يعتمدوا كل الروايات التي رواها البخاري عنه - 00:18:58ضَ

توبع فيها فلم ينفرد عند البخاري باي رواية ولهذا طريقة البخاري كما هو معروف في مثل هذا وامثاله مسابقة الاشارة الى هذا في كثير من الرواة انه ينتقي يلتقي في الضعيف. كما انه يجتنب - 00:19:16ضَ

فيما اخطأ فيه الثقة فله طريقتان طريقة الانتقال طريقة الاجتناب طريقة الانتقاء اذا كان الراوي ضعيفا الاصل ان الرواية ضعيفة فينتقى منه مثل ما يأتي مثل انت يكون عندك مثلا طعام ونحو ذلك فاسد - 00:19:37ضَ

او نحو ذلك فتنتقي منه شيء. هو غالب عليه الفساد لكن تنتقي منه. والباقي فاسد وهكذا كل شيء يكون الغالب فيه الفساد لكن فيه بعض الاجزاء او بعض الحبوب اذا كان طعام - 00:19:55ضَ

والفواكه مثلا نحو ذلك تنتقي منه وربما ايضا قد يكون هذا في انتقاء احيانا الثمرة اذا كانت لاول اول ما طلعت وبدأت بدأ فيها بدأ فيها النضج ليكون الناضج قليل فينتقي منه والباقي - 00:20:15ضَ

اهلين لم يبروا حد الاستواء. فالمقصود ان هذا يجري حسا ويجري معنا في الروايات وهذي الطريقة طريقة فقهاء الحديث. الائمة المتقنون وقد نبه عليها اهل العلم ابن القيم رحمه الله في الفروسية والحافظ ابن حجر وايضا يتبين بالنظر في كلام العلماء - 00:20:39ضَ

بل هي طريقة الائمة الكبار الدرقطني دار قطني وابو حاتم وابو جرعة حينما يسألون يأتون ويشردون الروايات ثم يقول روى فلان وفلان ثم يقول ما هو الصحيح انه مرسل؟ والصحيح انه - 00:21:04ضَ

يعني صحيح ونحو ذلك حسب الرواة يضربون الطرق بعضها ببعض لان ضربها ضرب بعضها ببعض يبين الخطأ من الصواب. كما هو مقولات منقولة عن المبارك عن علي ابن المريدين وان الخبر لا يصح لهم حتى تظرب طرقه بعظها بعظ - 00:21:20ضَ

يتبين الخطأ ويتبين من غلط البخاري رحمه الله ينتقي من روايات الضعفاء ما لم يخطئ وهذا هو العدل يتبين هذه الرواية الصحيحة. لماذا؟ لان رواية هذه موافق الروايات وليس معنى الضعيف مثلا او سيء الحفظ عن جميع رواياته الضعيفة لا - 00:21:46ضَ

روايات له لكن لا نجزم الا بدليل قد يكون بعض الروايات مثلا اه ثابتة ولم نطلع على دليل انما هذي الروايات التي لم نعلمها تغني عنها روايات اخرى لان لا لا يمكن ان يضيع شيء من الذكر ولا من السنة. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون - 00:22:05ضَ

اما طريقة الاجتناب فهو الراوي المتقن ربما الحافظ المبرز يكون له اخطاء بل قد يكون امام كبير كسفيان الثوري رحمه الله مثلا ما احد معصوم من الخطأ هؤلاء الرواة والائمة - 00:22:30ضَ

يكون لهم اخطاء لهم اخطاء معروفة العصر القبول لانه حفاظ مبرزون رحمة الله عليهم ائمة كبار يعلم الخطأ ويجتنب ما اخطأ فيه اما ما شوالاك فالاصل ثبوته وكذلك هذا الراوي هو من هذا الباب - 00:22:51ضَ

فلا يرد على البخاري شيء من هذا وهذا من انصافه رحمه الله واتقانه وشفوف نظره فما هي طريقة ائمة ونقاد الحديث كما نبه على ذلك اللي حافظ من حجر في شرح النخبة في بعض المواضع في باب - 00:23:19ضَ

العلل وغيره ايضا كل الائمة الذين يتكلمون هذه ينبهون الى مثل هذا يحيى بن الوليد هذا ليس بذاك المعروف ومع انه لم يدرك جده فالحديث ضعيف من جهته من جهة جهالته - 00:23:38ضَ

ومن جهات انقطاع الخبر ضعيف لكن ما دل عليه الخبر ثابت ولهذا المصنف رحمه الله اورده في الشواهد لان حديث جابر رضي الله عنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:23:55ضَ

وفي رواية ابي داوود فاذا حدت الارض كما تقدم في رواية ابي داوود ورواية جيدة واذا وقعت الحدود صدفت طرق وهذا هو المذكور في في الاراضين والدور على طريقة العلم يكون حديث من باب حسن - 00:24:11ضَ

بغيره وهذا الحديث ويحتج بعمومه ويحتج بعموم من اثبتها للشريك فيما تظره القسمة على يعني بعضهم يقول ان ذكر الارض والدور يدل على ان على انه خاص بالاراضين والدور وانه - 00:24:36ضَ

آآ حينما قال في نفس الحديث في كل ما لم يقسم ان الشفعة تجري فيما يتحمل القسم. فيما يكون قسمة اجبار. لان القسمة نوعان. قسمة اجبار. قسمة اختيار. قسمة الاجبار - 00:25:02ضَ

هي التي ليس فيها ظرر ولا رد عوظ ما معنى ذلك؟ ظاهر من كلام اهل العلم انه حينما يكون بين اثنين او ثلاثة عرظ او بستان او دار فاراد احدهم ان يقسم ان يبيع - 00:25:21ضَ

من يبيع مثلا او ارادوا ان يقسموا هل يلزمون بالقسمة ينظر هل يمكن قسم هذه الدار؟ هل يمكن قسم هذا البستان او لا يمكن القسم الا برد عوظ مثل ان تكون مثلا تكون يكون يكون هذا البستان - 00:25:39ضَ

فيه نخيل وفيه اشجار فواكه وفيه ابار لكن لو قسمت هذه الارض فان النخيل مثلا في ناحية والابار في ناحية وجزء منها بياض فلو قسمت لا يمكن ان يعدل مثلا بين هذه هذا القسم وهذا القسم الا بان يدفع احدهما احدهما - 00:26:00ضَ

عوظ لتلك الارظ لانها اقل ليس فيها مثلا بئر قد يكون هذه فيها نخل وهذي فيها نخل والنخل متقارب يمكن ان ان يكون يقسم نصفين. لكن هذه فيها بئر وهذه ليس فيها بئر. اذا قسمت هذا يحتاج الى بئر - 00:26:28ضَ

اذا لا بد من ان يرد عوظ لانه محتاج الى بر محتاج الى الماء. ارتواز مثلا ونحو ذلك فهذا او ظرر ظرر مثل ان تكون يعني تكون الارض صغيرة والبيت صغير او كبير. مثلا - 00:26:48ضَ

قد يكون البيت كبير يمكن قسمه لكن لو قسم فانه تكون مرافقه صغيرة يمكن مثلا يكون في حجرة من هنا وحجرة من هنا او حجر من هنا وحجر من هنا - 00:27:15ضَ

ومطبخ لكن لا يتيسر موضع الخلا صغير لو قسم لا يستفاد منه كون كان الاتلاف او آآ اي موظع مما هو موضع ظرورة هذا لا شك فيه ظرر. او كان الظرر - 00:27:31ضَ

في نفس هذا البستان او البيت في قسمه ظرر لانه لو هذا مثل بستان مساحة الصغيرة لو قسم فان كلا منه لا يستفيد لما كان البستان بينهما كل من مرتفق - 00:27:50ضَ

بنخيله واشجاره وما فيه من الدور لكن اذا قسم وهذي الدالة فيه اذا قسم فانه لتزول هذه المنافع لضيق المرافق ويكون فيه ظرر ولا ظرر ولا ظرار هذي يسمونها قسمة - 00:28:09ضَ

اختيار ورضا ما يقسم الا برضاهما اما حينما يمكن القشم بلا بلا رد عوظ ولا ظرر هذي قسمة اجبار يجبر من يكون البستان مثلا هذا البستان فيه بئر هنا وبئر من هنا ونخيل من هنا ونخم وفيه بيت هنا وبيت من هنا - 00:28:29ضَ

وربما يحصل اختلاف لكن قد يعدل مثلا بان النخل هنا اكثر والنخل هنا اقل والبيت آآ هنا اكبر والبيت هنا اصغر. فيحصل تعديل دون رد عوظ. يقيم هذا ويقيم هذا ويكون - 00:28:53ضَ

جميع قيمته سواء. قيمته سواء او يكون تكون يكون يكون هذا القسم مساوية هذا القسم هذا تصميم واحد الدار هذي والدار هذي. كذلك البئر وهذي البئر. فاذا امكن قسمها بلا ضرر ورد عوض - 00:29:09ضَ

يجب ان يجيبه الى القسم جيبه الى القسم حتى كل منهم ينتفع بهذه الاسم الخاص به لانه لا ظرر على احد منهم هنا في هذا الحديث ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة - 00:29:28ضَ

بين الشركاء في الاراضين والدور الاراضين والدور المصنف راح يقول احتجوا بعموم من اثبتها للشريك فيما تضره القسمة. لانه لم يقل اه قضى بالشفعة فيما آآ يعني يعني في هنا في حديث جابر قضبش في كل ما لم يقسم - 00:29:51ضَ

في كل ما لم يقسم بالشفعة في كل ما لم يقسم من الاراضين والدور. هنا القضى بالشفعة بين الشركاء في الاراضين والدور. ما ذكر القسمة كونه ما ذكر القسمة يدل على ان الحديث عام - 00:30:18ضَ

بجميع انواع الاراضين وجميع أنواع تدور جميع انواع الدور في الاراضين والدور سواء كان الارض صغيرة او كبيرة ولهذا قال فيما تضره القسمة فيما تضره القسمة يعني ممكن يقسم لكن يحصل في القسمة - 00:30:41ضَ

ظرر ضرر. لكن الحديث دل على كيف فيها نظر وذلك ان الادلة دلت على انه لا ظرر ولا ظرار وان هذا الخبر مفسر بالاخبار الاخرى فيما يمكن انقسامه وايضا انه حينما تقسم مع وجود المضرة - 00:31:11ضَ

تفوت المصلحة فلهذا اما ان يشتري احدهم نصيب الثاني او لو ان احدهم باع نصيبه فان فان شريكه له ان يشفع فيأخذ هذا النصيب بما آل اليه من ثمن ممن اشتراه او ما استقر عليه الثمن - 00:31:33ضَ

لان كما تقدم انتزاع الشريك حصة شريكه لما استقر عليه من ثمن هذي هي انتزاع الشريك حصة شريكة بما الت او بما استقرت استقر عليه هذا الشخص او هذا الجزء من ثمان - 00:31:57ضَ

وهم قوموا استقر. لان احيان ربما يحصل مساومة وتفاوظ وكل منهم مثلا ينظر هل يناسب ولا يناسبه؟ فلا يستقر المبيع فاذا استقر المبيع وكان مرضي مثلا البائع بهذا قال انا اريد تزيدني او المشتري مثلا مرضي قال اريد ان سعر اقل من هذا - 00:32:17ضَ

ليس على المساومة ربما يساوم لكن ما استقر البيع فلا يقول مثلا والله السين مني بكذا. هذا ما يلزم الشفيع. يقول حتى يستقر الثمن او يقول سامح مني فلان اذا قال مثلا سامح مني فلان مثلا بمئة الف مجرد الصوم لا يدل على - 00:32:42ضَ

يقال الذي يثبت الذي يأخذه الشفيع به وما استقر عليه. لكن لصاحب الشخص يقول هل تريد ان تشتري انا شي مني بهذا وانا لا ارضى بهذا الشعر ان اردته فهو لك بكذا. فهو ذكاء بكذا - 00:33:04ضَ

قال رحمه الله وعن سمرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار من غيره. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وهذا الحديث - 00:33:28ضَ

اخرجوه من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة جمهورية طرق عن قتادة عن الحسن وقد رواه ابو داوود من رواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمورة وانتفى تدريس قتادة لكن - 00:33:55ضَ

يا شعبة رواية عن قتادة رواية محكمة كما هو سبق مرارا لانه لا يروي عنه الا ما سمعه وكذلك ابو محمد سليمان ابن مهران الاعمش وابو اسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي - 00:34:21ضَ

كان لا يروي عنهم الا ما سمعوا فرواية شعبة عناوين الثلاثة رواية مسموعة وان لم يصرحوا كما نص عليه حفاظ البيهقي وغيره وكما قاله شعبة رحمه الله لكن الخبر بهذا الطريق - 00:34:46ضَ

مشهور ليلة الحسن عن سمر وسبق الكلام عليها والمذاهب الثلاثة في رواية الحسن عن سمرة وهذا الحديث سيأتي ايضا ادلة اخرى في هذا الباب آآ يعني مع ما جاء في - 00:35:03ضَ

خبر او ما قيل وخبر من ضعف لكن في اخبار يفسر هذا الخبر جار الدار احق بالدار من غيره هذا في الحق ليس في ذكر الشفعة. ليس فيه ذكر الشفعة - 00:35:24ضَ

وقال احق بالدار من غيره استدل به اهل الكوفة على ان الشفعة تستحق بالجوار الصواب انه لا تستحق بمجرد الجوار لان الاخبار يفسر بعضها بعضا وانه لا بد ان يكون - 00:35:39ضَ

في شيء شركة بين اثنين او ثلاثة ولهذا قال في كل شرك او شركة لم تقسم ربعة او نخل وهذي اخبار تفسر ذلك وانها لا تكون الا في الشركة وهذه الشركة تكون - 00:35:59ضَ

يعني شركة تامة بمعنى انه مشاع ربما لا يكون مشاعا فما سيأتي على الصحيح انه قد يكون شريكة في بعض المنافع لا في الاصول في بعض المنافع وهذا مفسر في حديث جابر رضي الله عنه - 00:36:22ضَ

الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا وكذلك اه قصة سعد رضي الله عنه مع ابي رافع في قصة شراء البيت وانه بيت من ضمن الدور التي - 00:36:43ضَ

من دوري سعد رضي الله عنه وكأنها يعني في مكان واحد ومدخلها واحد وطريقها واحد هذا سيأتي الاشارة اليه الاشارة في درس ات هنا جار الدار احق بالدار وهذي الاحقية عامة - 00:37:04ضَ

لا شك ان جار الدار ولهذا يحسن لمن كان له جار اذا اراد مثلا ان يبيعا يؤثره وان كان مجرد الجوار لا يثبت به شفعة هذا الصحيح اذا حجت الطرق - 00:37:19ضَ

وبينت اه صرفت الطرق انتهى الامر كما هو صريح الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وحديث ابي هريرة وعلى هذا هذا الخبر يحمل على او يفسر بما يأتي الجار احق - 00:37:37ضَ

بشق به او بصعب جاره وهذا جوار خاص وملاصقة خاصة يعني يكون بينهما منفعة ولهذا الجار هل له حق او هل له شفعاء ثلاثة اقوال قيل له ان يشفي مطلقا - 00:37:59ضَ

لو بمجرد الجوار وهذا قول الكوفة وقيل لا اه ليس للجار حق شفعة مطلقا وقيل يشفع اذا كان بينهما مصلحة او منفعة اول شي مشترك بينهما مشترك بينهما مثل ان يكون من الخزان الماء واحد. او مكب القمامة مثلا او موضع البيارة مثلا واحد - 00:38:20ضَ

او الطريق الذي ينفذ الى داريهما طريق واحد مثل الدور الذي تكون في سد احيانا ربما احيانا يكون في بعض الاحياء المغلقة مثلا التي يكون لها طريق واحد ويكون بعض البيوت والفلل - 00:38:52ضَ

لها طريق خاص لها طريق خاص يدخل منه الى هذه المجمعات دون غيرها مثلا مثلا يعني وكذلك ايضا يشبه ذلك مثل احيانا بعض بعض المجمعات السكنية في العماير مثلا آآ الاعمال اللي تكون فيها شقق - 00:39:10ضَ

تكون عمارة فيها شقق ادخلها واحد مصعد واحد ودرج واحد وايضا ربما ايضا مصالح اخرى تتعلق مثلا بشرب بالماء والخزان نحو ذلك. هذا الذي يظهر والله اعلم انها مثل هذا - 00:39:32ضَ

وان كانت كل شقة مثلا منعزلة لكن لا شك ان بينهم مصالح مرتبطة مصالح مرتبطة خاصة اذا كان هناك يعني مثل مصعد لا شك ان مثل هؤلاء حينما يجتمعون ويتجاورون - 00:39:53ضَ

يكون بينهم رفقة وانس فحينما يأتي جار جديد لا شك ان ان هذا يمكن التعامل معه غير تعاملهم مع من كان معهم في هذا السكن ونحو ذلك. المقصود لا بد ان يكون هناك - 00:40:11ضَ

شيء مما آآ يكون مشتركا بينهما كما هو القول الوسط في هذه ما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في درس اتي نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:40:30ضَ

- 00:40:52ضَ