التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [398] | كتاب اللقطة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء سابع من شهر الله المحرم لعام سبعين واربعين - 00:00:00ضَ

واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتدى درس اليوم من كتاب اللقطة للامام المجد من كتابه المنتقى في الاحكام تقدم قبل ذلك كتاب الشفعة وكان قبل ذلك ايضا غصب والضمانات ثم اللقطة وهذه ابواب - 00:00:30ضَ

متناسبة وبينها جامع يجمع هذه الاحكام وهو ما يتعلق بالمال واحكام المال وما يحل منه وما لا يحل الغصب كما لا يخفى اخذ الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق - 00:00:54ضَ

والشفعة يكون استيلاء بحق واللقط باب اخر من ابواب التقاط الاموال جامعه ومعناه والحفاظ على اموال اهل الاسلام وان اهل الاسلام يا اخوة ينصح بعضهم لبعض في حفظ مال اخوانه ولهذا مشروعية - 00:01:30ضَ

والتقاط ما يجده على احكام ذكرها العلماء بسطوها على مقتضى مجلات عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ابواب الهبة والهدية والصدقة ابواب عظيمة في هذه الشريعة في امر الاموال وتنظيم - 00:01:56ضَ

امور الناس ولهذا لا ترى امرا من امور المكلفين مما يعرض له في حياته في امور بيعه وشرائه ومخالطاته ونحو ذلك وما يحصل ايضا من النزاعات والخلافات الا وقد جاءت الشريعة ولله الحمد بالاحكام - 00:02:17ضَ

الواضحة البينة التي كلها عدل ورحمة كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لكن الشأن وفي ان يعطي العبد العدل من نفسه وان يقبل العدل من غيره. ولهذا لما كان - 00:02:38ضَ

ان ان امور الناس ربما تبنا او يحصل فيها تعدي وظلم فكان لا بد من المحاكمة والقضاء والفصل في النزاعات وهناك امور ظاهرة وبينة العبد مباشرة يؤدي الحق الذي عليه - 00:02:55ضَ

ويأخذ الذي له ولا يحتاج الى شيء من هذه الخصومات والمنازعات ومن ذلك اللقطة لكن الشأن ان يفهم الاحكام ويعرف الاحكام التي دلت عليها الشريعة وان كان هناك مسائل وقع فيها خلاف بين اهل العلم لكن اصل الحكم متفق عليه - 00:03:19ضَ

وان لقطة وقع الاجماع عليها من جهة مشروعيتها في الاصل ومن ان الحكمة هو الحفاظ على اموال الاموال الساقطة التي تضيع من اصحابها وهو مال ظل عن ربه او صاحبه - 00:03:39ضَ

فيجده ساقطا في طريق او في صحراء او في سوق او في غير ذلك من الاماكن واللقطة على المشهور على وقيل لقطة وقيل لقاطة لكن مشهور فيها ضبطا لقطة على وزن فعله - 00:04:03ضَ

وعلى هذا هي تنسب الى الفاعل وهو الملتقط اللقطة الذي يلتقط مثل همزة السرعة يعني السرعة الذي يصرع الرجال والهمجة الذي يهمجهم والهجأ الذي يستهزئ بهم ويل لكل همجات لمجة. يهمز الناس ويلزمزهم - 00:04:27ضَ

هذا ما جاء على وزن فعله لقطة على وزن فعله المراد به الشيء المأخوذ ولهذا قال بعضهم ان الافصح فيها لقطة وهو الاظهر وهو الاكثر انها لقطة وان كان هذا هو القياس في فعله - 00:04:55ضَ

وفعلة ان ما كان على صيغة الفاعل فهو فعله وما كان مما يفعل بهذا الشيء وهو فعله مثل هزءه اي يستهزأ تقول فلان هزءا ايستهزأ بي فلان ضحكة اي يضحك منه فلان - 00:05:21ضَ

مثلا هزأة يستهزأ به سرعة يصرعه الرجال وله قال ليس الشديد بالصرعة الشديد الذي يصرع الرجال انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولهذا هذه الاوزان اه تجري على الغالب واذا جاء ما يدل على خلاف ذلك فانه يحفظ وان كان القياس مضطردا في غيره - 00:05:39ضَ

والا لو نظر فيها في بعد امر قيل لقطة لانها الشيء الملتقط شيء الملتقط فانها تلتقط والمشهور انها لقطة على وزن كتاب اللقطة واللقطة كما تقدم هي المال الذي ضاع وسقط على ربه على الاشهر - 00:06:10ضَ

وان كان هذا ليس بشرط فيها لانه ايضا آآ ربما يكون ما تركه صاحبه عمدا شيبه مثلا او تركه لعزوف نفسه عنه ولم يكن ضائعا هذا لو وجده انسان له حكم اللقطة - 00:06:39ضَ

لكن له احكام تتعلق بهذا المتروك لانه قد يتركه على سبيل الرغبة عنه فهذا مما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه وقد يكون تركه وهو يريد الرجوع اليه يريد وقد يتبين هذا ببعض القرائن والدلائل - 00:07:07ضَ

هذا لا يتعرض له ولا يلتقط الا على وجه الحفظ اذا خشي عليه مثلا ان يسرق ان يتلف ونحو ذلك مثل ما ذكر العلماء ولعله يأتي ان شاء الله فيما لا يلتقط من الظوال من الابل وما يمتنع من حيوانات مثل البقر على المشهور واختلف في - 00:07:33ضَ

الحمر وبعض ما يمتنع فمثل هذا ربما في بعض الاحوال يؤخذ لا على سبيل اللقطة على سبيل الحفظ لصاحبه الآيات لف عليه ان لا يتلف عليه. قال رحمه الله كتاب اللقطة - 00:07:58ضَ

عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا ان رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به رواه ابو داوود وهذا عند ابي دوم طريق المغيرة ابن زياد الموصلي عن اه ابي الزبير - 00:08:20ضَ

عن جابر رضي الله عنه المغيرة بن زياد هذا فيه ضعف وقد اختلف اهل الحديث علماء حديث حفاظه فيه منهم من ضعفه ومنهم من تكلم فيه فهو له اوهام وله اغلاط رحمه الله وابو الزبير ايضا مدلس - 00:08:50ضَ

وابو داوود ووقع في اضطراب في هذا الخبر وقع في اضطراب لانه جاء من طريق اثبت ما يدل على انه موقوف على الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قال ابو داوود معلقا - 00:09:12ضَ

وذكره البيهقي اه هذا التعليق في سننه وينظر هل وصله لكن ذكره عن ابي داود رحمه الله قال عقب هذا الحديث ابو داوود آآ رواه شبابه عن المغيرة ابن مسلم هذا القشملي - 00:09:28ضَ

لم يروه شبابه عن المغيرة بن زياد رواع المغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال كانوا كانوا يعني اه كانوا يعني يرخصون يعني في العصا والسوط والحبل واشباهه يعني الصحابة رضي الله عنهم ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه - 00:09:50ضَ

وسلم وكذلك قال ابو داوود ايضا ورواه النعمان ابن عبد السلام عن المغيرة بمسلم مثل ما رواه شبابه والمغيرة والنعمان عبد السلام ثقة وشبابه لا بأس بصدوق عن ابي سلمة عن ابي الزبير زاد ابا سلمة - 00:10:12ضَ

بين مسلم وبين ابي الزبير عن جابر. قال كانوا يعني اصحاب النبي عليه هذا هو الظاهر حينما يطلقه جابر رضي الله عنه لا لا يحكي الا عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:10:32ضَ

ولا يكون الا من كبار الصحابة حين يحكي جابر وخالف النعمان ابن عبد السلام وشبابه آآ من رواه عن المغيرة بن زياد لان الراوي عن المغيرة بن زياد هو محمد بن شعيب بن شابور - 00:10:47ضَ

رواع المغيرة بن زياد عن ابي الزبير وحنو شعيب بن شابور لا بأس به لكن اجتماع اثنين احدهما يعني في قهوة والاخر ايضا قريب منه صدوق مما يقوي ذلك ويحتمل - 00:11:03ضَ

والله اعلم آآ ان يقال انه وهم يحتمل ان يقال ثابت من الطريقين محمد بن شعيب خالفه اثنان فرووه موقوفا ورواه مرفوعا. كما هو ظاهر من الخبر. لكن هذا الخبر - 00:11:21ضَ

اه وان لم يثبت فقد دلت عليه السنة. ولهذا الامام ابن المج رحمه الله صدر هذا الباب بهذا الخبر مع ان في سندي كلام وذا و اخر ما هو اصح في الصحيحين - 00:11:45ضَ

لان علي جابر صريح فيما ذكر رحمه الله وفي باب اللقطة اما حديث الذي بعده ان والنظر وعند التأمل فهو ظاهر كما سيأتي ان شاء الله هذا الخبر من رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:05ضَ

الرخصة مقابل العزيمة وهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح فترخيص يكون مقابل شيء هو عزيمة وذلك ان الاموال محترمة ولا يجوز التعرظ لاموال الغير لاموال غيري فانها محترمة - 00:12:32ضَ

ويجب ردها الى اصحابها لكن جاءت الرخصة من الشارع في بعض الاموال حتى حتى يكون في ذلك تيسير على اهل الاسلام كان هناك اموال يعني وان لم تكن ذا قيمة لكن هي لها قيمة - 00:12:54ضَ

وهي قيمة ليست آآ بتلك القيمة التي ذا بال ولا تتبعوا همة اوساط الناس فالشارع رخص فيها في الانتفاع بها وهذا معهود بين الناس انهم ربما آآ يعني تركوا بعض الاشياء وربما يرمون بعض الاشياء ويرغبون عن بعض الاشياء من امتعاتهم وربما - 00:13:15ضَ

هنا في اماكن خاصة لمن اراد ان يأخذها مثلا اه وربما ايضا يكون من جنس ما يكون في الطريق وليس فيه ضرر ولا اذى فيرميه او يضعه مثلا فيأتي من يأخذه - 00:13:42ضَ

هذه رخصة ولقد رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا العصا ينتفع بها وان كانت العصا تختلف فيه شيء من انواع العصا لا قيمة له فيه ما يكون له قيمة - 00:13:57ضَ

وخصوصا في ذلك الوقت اوقات الناس تختلف في هذا قد يكون عصا مثلا لها قيمة كثيرا قد تكون يعني عصا وسط ايضا اه مثل العصا ونحو ذلك قد تكون لانسان - 00:14:18ضَ

عصا يستخدمها ويتوكل عليها ربما تسقط عنه. تسقط منه ويكون لها عنده قيمة كبيرة لكن مع ذلك لا نتكلف ونقول لعلها لانسان لو انه آآ لو علمناه فانه لا يرضى بذلك - 00:14:36ضَ

ولانها غالية عنده ولانها قديمة عنده نحو ذلك فلا وطول صحبته صحبته يا صحبة هذه العصا له فربما يغالي بها لكن مع ذلك لا نتكلف ونقول الاصل في هذا فيما يسقط - 00:14:57ضَ

ان يجري هذا الفرد مجرى اه غيره مما اه يعني ترغب عنه النفوس ولهذا رخص لنا قال في العصا والصوت كذلك الصوت الذي فيه نفع والحبل الحبل مما ينتفع به ويربط به واشباهه - 00:15:16ضَ

وهذا يختلف من زمان مثلا الان قد تجد مثلا ساقط مثلا قلم مثلا قد تجد مثلا نعل يمكن ان تلبس يستفاد منها مثلا ربما يجد انسان خصوصا في بعض الاماكن التي يجتمع فيها بعض - 00:15:38ضَ

ما يوضع فيه من الامتعة التي يستغنى عنها. يجد مثلا كراسي اهلها استغنوا عنها قديمة يجد مثلا فرش يعلم وهذا واظح هذه في الحقيقة واضحة حينما تكون اشياء امتعة كبيرة وطاولات مثلا هذا واقع - 00:15:58ضَ

وقد يكون لها قيمة وقد يكون حديد واخشاب يعلم انه وضعت في مكان يقصد من وضعها انه رغب عنها فمن شاء اخذها هذه لا شك انها تؤخذ وهذا يقع في المدن والكبار كثيرا ما يأتي انسان مثلا - 00:16:18ضَ

يبدل مثلا آآ الفرش في بيته او المجالس مثلا نحو ذلك. فيخرج القديم اه يجعله في ممر الطريق ولا يرميه مثلا في البرية ليعلم ان هناك من يحتاج اليه. من يحتاج اليه وربما بعض الناس لا يريد مثلا حمله لانه - 00:16:39ضَ

الحملة فيه مؤونة وقد تكون حملة فيه من الكل فاشد من ثمنه ربما انه لا يعلم مثلا من يقبله وان من يقبله مثلا قليل لكن حينما يضعه مثلا في الطريق يكون اتم من جهة ان من يأخذه لا يكون لصاحب المال عليه منة فلا يعلم به ولا يدري - 00:17:02ضَ

فهذا كثير ايضا هناك اشياء يعلم ان صاحبها يعود اليها يعود اليها وربما ايضا اه او يكون يعلم مثلا ان ان صاحبها لم يتركها رغبة عن عنها مثل مثلا بقايا من بعض البنيان - 00:17:25ضَ

عند بعض البيوت مثلا بعض البنوك مثلا واش ميت ونحو ذلك فلا يتعرض له الا يتعرضن وخصوصا اذا كان لم يوضع في اماكن عامة عند الابواب وخصوصا اذا كان عند محلات العماير هذا اخذه سرقة في الحقيقة - 00:17:46ضَ

لكن لو كان في محل ليس فيه عمارة ليس فيه عمار وانما عند البيوت فهذا لا يجوز التعرظ له انما حينما يوظع في مكان عام او في مكان قريب من موضع - 00:18:04ضَ

اه مثلا ام القمامة ونحو ذلك هذا يعلم ان من وضعه رغب عنه. فلا بأس من اخذه ولو كان له ثمن. وهذا مما يبين انه يختلف الحال بحسب هذا الشيء الساقط والموضوع - 00:18:16ضَ

وكل هذا يعني مما يدل على حفظ الشريعة للاموال وانها لا تترك هذه الاشياء لا تترك لان فيها نفع لبعض الناس وان كانت لبعض الناس اه يرغب عنها. قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا - 00:18:36ضَ

يعني الاصل حرمة العصا والشوط والخير هو العصا والصوت والحبل والحبل ايام العصر انها مملوكة لكن حينما يجدها ساقطة في هذه الحالة له ذلك. لان اهلها او صحابها رغبوا عنها. يلتقطه - 00:19:00ضَ

جعله لقطة جعله نقط لكنها لقطة لا تعرف. يبين ان اللقط منها ما يعرف. ومنها ما لا يعرف يلتقطه الرجل ها الرجل على الاغلب والا في الحكم لا فرق بين الرجال والنساء لكن لان هذه في العادة - 00:19:26ضَ

ان غدو الرجال وذهابي يكون اكثر النساء فاطلق الحكم والا القاعدة في هذا حينما يذكر الرجال النساء كذلك والنساء ذلك النساء في حكم فالرجال كذلك هذا هو الاصل. الا اذا دل الدليل على تخصيصه. يلتقط الرجل ينتفع به - 00:19:46ضَ

ان فيه نفع. يعني ان فيه مالية ان فيه مالية. وفيه اشارة الى الحفاظ على اموال وعدم تضييع الاموال وان الانسان اذا رأى شيئا ينتفع به اما ان يلتقطه يلتقط هو لينتفع به - 00:20:06ضَ

والا يوصله الى غيره فان علم مثلا غيره يأخذه فالحمد لله وان علم انه قضية مثلا رأى ان هذا الشيء الملتقى في مكان لو ترك طمرته الرياح والاتربة او جرفه مثلا الماء والسيل - 00:20:29ضَ

في هذه الحالة ينبغي له ان يرفعه وان يضعه في مكان بارد حتى ينتفع به غيره فالمسلم اخو المسلم يحفظه ويحوط عليه ويحوط ضيعته من ورائه هذا من نصح المسلم للمسلم - 00:20:47ضَ

هذا الخبر وان كان ضعيف جاء ايضا اخبار في هذا الباب وقع فيها خلاف ورد حديث من طرق عند ابي داوود رواه من رواية ابي سعيد الخدري من رواية برواية رجل مبهم - 00:21:10ضَ

ورواه من رواية سهل بن سعد الساعد موسى بي يعقوب. الزمعي الحفظ ورواه من رواية علي رضي الله عنه طريق بلال ابن يحيى العبسي وفي سماعه من علي نظر فجميع الطرق هذه - 00:21:29ضَ

ولهذا ضعفها في المغني والشرح. ومنهم من نظر الى مجموع الطرق فقواها والحديث عند ابي داوود اه رواه رحمه الله ورواه مختصرا ومطولا في قصة لعلي رضي الله عنه رواه عن ابي سعيد مختصر عن علي رضي الله عنه ايضا. وكذلك عن سائل بن سعد رضي الله عنه مطول. عن سالم ابن سعد مطول عند ابي داود - 00:21:48ضَ

وحاصل الحديث ان علي رضي الله عنه وجد دينارا في المدينة سأل النبي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات فامره ان ينتفع به فذهب علي رضي الله عنه فاشترى ضحية - 00:22:16ضَ

واشترى شيئا اما من لحم غير ذلك في بعض الروايات وجاء في رواية اخرى في نفس ابي داود في هذا الحديث انه اشترى من يهودي فلما عرف علي رضي الله عنه قال انت - 00:22:37ضَ

اه صهر ذاك الرجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام فلما عرفه لم يأخذ منه شيئا اعطاه الدينار اعطاه الطعام بدون ان يأخذ منه شيئا في الحديث في روايات ورواياته مختلفة - 00:22:53ضَ

ومنهم من استنكر هذا الخبر لانه اذا كان دينار الدينار له قيمة دينار له قيمة دينار في ذلك الوقت بثمن شاة ربما بثمن شئتين لانه على صرف لان يدور بين صرف عشرة دراهم - 00:23:12ضَ

الى اثني عشر درهم جاء ما يدل على انه يصرف اثني عشر درهم ويصرف عشرة دراهم وجاء ايضا ان تزوج على اوقية وزن خمسة دراهم رظي الله عنه فلها قيمة فلا قيمة. فالخبر فيه اختلاف واضطراب - 00:23:31ضَ

لكن وهذا وهذا في الحقيقة له قيمة فمن نظر الى كلام الفقهاء في هذا جعل مثل هذا لا يلتقى مثل هذا لا يلتقط ان له قيمة وله وقع في النفوس - 00:23:53ضَ

مختلفوا في ما يجوز التقاط اختلفوا ما يجوز التقاطه منهم من قال ما كان دون نصاب السرقة يعني اقل من ربع دينار على الخلاف هل نصاب السرقة ربع دينار او ثلاثة او ربع دينار او ثلاثة دراهم - 00:24:10ضَ

على الخلاف لان من اهل العلم من يرى ان ربع دينار وثلاثة دراهم كانت تقدر في ذلك الوقت بثلاثة دراهم لان ربع الدينار يعادل ثلاثة دراهم على صرف اثني عشرة درهم - 00:24:30ضَ

ما كان دون نصاب السرقة فانه يجوز التقاط. ومنهم من قال دون الدينار ومنهم من قال لا لا يمكن في هذا لان هذا قول من جهة الرأي وانما يقال ما لا تتبع امة اوساط الناس ومثل هذا في الحقيقة لا يكاد - 00:24:44ضَ

ينضبط جاعا بعض السلف عن عائشة رضي الله عنها وغيرها روى ابن ابي شيبة عن عائشة رضي الله عنهم طريق شريك ابن عبد الله النخعي ان امرأة كانت في طريق - 00:25:00ضَ

فوجدت خاتما ذهب فامرتها فسألتها عنه امرتها ان تنتفع به. ان تنتفع به والخبر فيه ضعف اه وهو من قول عائشة فتوى عائشة رضي الله عنها مع ان هذا محتمل لان في الحقيقة في طريق - 00:25:10ضَ

ومثل هذا في الغالب قد لا يمكن تعريفه لان بعض الاشياء لا يمكن تعريفها وقد تأخذ حكم اللقطة من وجه دون وجه وهذه مسألة يعني يحتاج الى نظر لان هناك بعض الاشياء لا يمكن تعريفها - 00:25:33ضَ

اذا كانت في الصحراء كيف تعرفها دار الأمر بين ان تترك هذا الشيء وبين ان تأخذه وتركه فيه تلاف له ولا وتعريفه لا يتأتى وخصوصا لمن كان مسافر واخذ حفظ للمال. اخذ حفظ للمال فعلى هذا يمكن يقال انه انه يأخذه - 00:25:52ضَ

وينتفع به ويكون عنده كلاما او فرض انه جاءه اه فانه يضمنه وعلى هذا يكون من اللقط التي لا يلزم تعريفها وخصوصا اذا اخذها على نية لا على علانية التقاطها - 00:26:13ضَ

هذي لعله يأتي لها مسائل يشبه هذه المسألة اه مما يأخذه الملتقط لا على نية الانتقاط لكن على نية حفظه يعلم انه سوف يسرق او يتلف ونحو ذلك المقصود ان - 00:26:28ضَ

تحديدا بشيء محدد موضع نظر وحديث علي رضي الله عنه فيه اختلاف وفيه اضطراب ولهذا ظعفه جمع من اهل العلم كما تقدم مع ان بعض اهل العلم قال انه لا يجوز الالتقاط مثل هذا انما الذي فعله علي رضي الله عنه - 00:26:48ضَ

اذن النبي عليه الصلاة والسلام لا على انه يجوز التقاطه لكن لانها حال الظرورة ذلك ان علي رضي الله عنه مضطر في هذه الحالة فوجب اطعامه فلو ان صاحب مثلا - 00:27:06ضَ

يعني انسان قادر علي على اطعامه وجب ان يطعمه فكأنه وجد هذا وكأنه وجب على صاحبه ان يبذله له وخصوصا انه وجده فكان هذا كحال الظرورة وحالة خاصة واقعة عين محتملة ووقائع الاعيان لا عموم لها - 00:27:21ضَ

فلا اه تنزل على كل الاحوال وهذا اقرب في حديث علي ان ثبت عنه رضي الله عنه وخصوصا انه جاء في نفس الخبر في نفس الخبر جاء ان صاحبه جاء يسأل عنه - 00:27:40ضَ

بعد ذلك واللي يسأل عنه فقال يا علي ادي الدينار يا علي ادي الدينار فليبين انه لا يلتقط ولهذا لم يجعله له اه اخ لم يأذن له ان يأخذه اخذا مستقرا - 00:27:57ضَ

بل اذن له ان يأخذه على وجه يدفع به الضرورة يدفع فلما زالت الضرورة ضمنه اياه. وهذا الجواب ربما يكون احسن ان ثبت الخبر يكون في هذه الحال هو اخذ آآ لم يأخذه على جهة التقاط لكن على جهة الضرورة - 00:28:15ضَ

فلا يلزمه تعريفه فله ان ينتفع به ثم لو وجد صاحبه فانه يعرفه ويجوز ان يقال مثلا انه يجوز ان يأخذه وينتفع لاجل الضرورة ثم يعرفه يحفظ اوصافه ويعرفه وان انتفع به - 00:28:35ضَ

ثم يضمنه له اذا وجد صاحبه لانه في حول التعريف وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:28:53ضَ

اخرج وفيه باحة المحقرات الحال سؤال اخرجه وهو عنده من طريق منصور ابن المعتمر عن طلحة ابن مصرف اليمامي عن انس رضي الله عنه ولهما عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:29:16ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لانقلب الى بيتي فاجد التمرة في فراشي فاريد ان اخذها فاكلها اكلها ثم اخشى ان تكون من الصدقة فادعها وهذا في الصحيحين - 00:29:40ضَ

ولكن الذي حديث انس انها في الطريق والذي في حديث هريرة انها في بيته وجاء في حديث عند احمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم تضور ليلة تضورا شديدا اي حصل له قلق - 00:29:59ضَ

عليه الصلاة والسلام. فقيل له في ذلك وقال وجدت تمرة علقت بثوبي فاكلتها ثم تذكرت مالا من تمر الصدقة فخشيت ان تكون من مال الصدقة وليست من تمر اهلي يقول عليه الصلاة والسلام - 00:30:15ضَ

خشي ان تكون هذه التمرة ليست من تمر بيته عليه لكن من تمر الصدقة وجاء عند احمد ايضا بسند جيد ما يفسر هذا الخبر ولعلها نفس القصة والله اعلم اه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تضور ليلة تضورا شديدا - 00:30:35ضَ

فقلت يا رسول الله لو فعل هذا بعض بعضنا لوجدت عليه يعني غضبت عليه قال عليه الصلاة والسلام اني وجدت تمرة فاكلتها ثم تذكرت شيئا من تمر الصدقة. فخشيت ان تكون من تمر الصدقة - 00:30:54ضَ

وهذا نفس الكلام الذي وهذا نفس الحديث الذي جاء او الذي جاء في حديث عمرو ابن شعيب ففيه آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام اكلت تمرة وفي حديث ابي هريرة انه امتنع. ويحتمل والله اعلم - 00:31:14ضَ

ان حديث عمرو شعيب وحديث عن ابيه عن جده وحديث عائشة رضي الله عنهم كان اول لما وجد لما رأى تمرة في ثاني الحال مرة اخرى امتنع لما وقع له - 00:31:33ضَ

من قبل في تلك التمرة التي اكلها عليه الصلاة والسلام وفي حديث انس انه مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكوني من الصدقة لاكلتها والحديث ظاهر بالدلالة على ما - 00:31:51ضَ

جاء في حديث جابر. حديث جابر فيه الرخصة في اليسير ما كان من المال شيء يسير او ما لا تتبع همة اوساط الناس والشيء الذي في الغالب ليس له وقع في الثمن - 00:32:12ضَ

التمرة مثلا اه او حبة فاكهة ساقطة مثلا وايضا ربما ايضا آآ مثلا ريالا مثلا او هلل بعض النقود المعدنية ونحو ذلك ان مثل هذا في الغالب في الغالب لا تتبعه همة اوساط الناس وربما اكثر من - 00:32:29ضَ

ريال مثلا يعني وانه اذا سقط من صاحبه في الغالب انه ما يبحث عنه خصوصا اذا كان في الطريق ونحو ذلك او كذلك مثل ما تقدم بيان في حديث جابر - 00:32:54ضَ

لو وجد حذاء مثلا يمكن استعماله ليس بتألف لكنه مرمي ويمكن انه سقط من صاحبه مثلا ربما ايضا لو وجد مثلا شيء ساقط في الطريق يعني خصوصا الآن من السيارات ربما تحمل بعض السيارات شيء فيسقط منها شيء من المتاع - 00:33:10ضَ

ويكون هذا المتع لقيمة لكن ليست له قيمة ذا بال في الغالب انه صاحبها يمكن يبحثها لان رجوعه وبحثه عنه يكلفه اضعاف اضعاف قيمة هذا الشيء الساقط لا تتبع عمته في الغالب انه يبيح من يأخذه ولا - 00:33:30ضَ

اه يبحث عنه ولا يبحث عنه مثل ما تقدم سوقي لو وجد قلم مثلا اه او بعض الالعاب التي للاطفال مثلا بعض الالعاب التي للاطفال ربما تكون هذه اللعبة يعني صالحة - 00:33:46ضَ

صالحة لكنها آآ لا يبحث عنها اصحابها ولها قيمة ونحو ذلك ما يكون من هذا الجنس بدلالة حديث انس في قوله مر بتمرة في الطريق لان لها مالية ولها قيمة - 00:34:03ضَ

مالية ولها قيمة حتى ان بعض العلماء اجروا الربا في التمرة بالتمرة قالوا لا يجوز بيع التمرة بالتمرة ولو اجاز ولو اراد ان يبيع بتمرة بتمرة فالطريق في ذلك الكيل ومع ذلك لا يمكن ان تكال - 00:34:22ضَ

قالوا لها لكن تكال توضع في الشيء الذي يكون مقارب مثل توضع مثلا اه مثلا اه في ملعقة ونحو ذلك تكون او ترى مثلا تماما بانها مماثلة لهذه التمرة. فالمقصود القصد من هذا انه انهم اجروه - 00:34:37ضَ

يعني اجروا له قيمة واجرى له احكام اخرى في باب الربا كما تقدم ان النبي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي التمر بالتمر والشعير والشعير ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق - 00:35:00ضَ

فيه دلالة على الحفاظ على المال وان كان يسير لا ينبغي اه الزهد في مثل هذا بل ينبغي المحافظة عليه والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين من جمع من الصحابة في قصة بني مصطلق لما ان عقد لعائشة - 00:35:16ضَ

يسير لا يساوي الا درهم يسيرة عقد يسير من هذه العقود النبي عليه الصلاة والسلام حبس الركب عليه حبس الركب وقصته مع ابيها رضي الله عنه لما قال حبستي الناس - 00:35:38ضَ

حتى قال جعل يطعنوني في جنبي ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كما تقدم وامر بالبحث حتى اقاموا البعير فرأوه تحت البعير النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وامر بالبحث عنه - 00:35:56ضَ

هذه المحاولة الحفاظ على الشيء والمال اليسير ولهذا قال لولا اني اخاف ان تكون من انه لا يعلم الغيب عليه الصلاة لا يدري هي من صدقة او من صدقة لا يدري عليه الصلاة والسلام الا ما علمه سبحانه وتعالى. وفي - 00:36:22ضَ

ايضا التورع وان التورع يكون مقامه مقام الخوف خشية الوقوع في المحذور وهذا من باب التورع ان تكون من الصدقة لان النبي عليه الصلاة والسلام تحرم الصدقة وفي دلالة على ان الصدقة تحرم عليه حتى ولو كانت تطوعا - 00:36:42ضَ

على خلاف سواه عليه الصلاة والسلام بني هاشم فاننا ان الذي يحرم عليه من الزكاة اما هو عليه الصلاة والسلام فتحرم عليه الصدقة ومع هذا معروف محل اتفاق في الاحاديث انه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة - 00:37:06ضَ

السلام يأكل هدية لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة اكلتها وفي تواضع عليه الصلاة والسلام وفي شهادة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر اذا سقطت لقمة احدكم فليأخذها ولا يذرها للشيطان وفي لفظ صحيح مسلم وليمط ما كان بها منها ثم ليأكلها فانه لا يدري في اي طعامه - 00:37:23ضَ

البركة. لا يدري في اي طعامه البركة وفيه دلالة على ان حفظ المال واكرام النعمة من اعظم اسباب استمرار النعم واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. وفيه من معنى قوله سبحانه وتعالى لان شكرتم لازيدنكم. من اعظم الشكر - 00:37:46ضَ

هو شكره سبحانه وتعالى بالحفظ النعمة باكرام النعمة فان آآ اشتهاك لها والا اخذها ورفعها رفعها وهي كما تقدم حفظ المال قد يقول قائل النبي يقول لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:38:07ضَ

النبي عليه الصلاة يقول لاكلتها وليس فيه دلالة على ان المال لا يرفع ولا يحفظ كما انه في حديث ابي علل بهذا في حديث ابي هريرة لولا اني اردت ان اكون خشية ان تكون من الصدقة فمحط - 00:38:31ضَ

اه تركنا هو ترك الاكل ليس رفع هذا الشيء. اما رفعها فليس في الحديث اثباته ولا نافية وفيه ان الانسان حينما يجد مثلا نعمة في الطريق في الطريق عليه ان وجدها مثلا نظيفة ان يرفع ميشته نفسه اكلها وان كان بها اذى تمرة ساقطة مثلا اماط - 00:38:49ضَ

فاكلها. فان لم فان عفات نفسه ممكن يأخذها ويعطيها. يعني بعض اهله من اطفاله ونحو ذلك. فان اه لم يرغب في ذلك رفعها في مكان اكراما لها شهادة من اكرام النعمة - 00:39:19ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يعني يذهب في الطرقات مشاعر اصحابه ويمشي في الاسواق عليه الصلاة كما سبحانه وتعالى قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق - 00:39:35ضَ

يمشي في الاسواق عليه الصلاة والسلام ويخالط الصحابة ولهذا مر بتمر ولم يذكر في الحديث انه يحتمل ان انس رضي الله عنه نقله عن النبي عليه الصلاة واخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وانه مر في الطريق ويحتمل ان انس كان مصاحب للنبي - 00:39:54ضَ

انه كان مصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام وانه رآه مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. هذا محتمل والله اعلم لان ناس كان كثير الصحبة والمرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه - 00:40:15ضَ

ولهذا قال انه مر بتمرة في الطريق وقال لولا اني في اختي استعمال لولا ايضا في مثل هذا المقام اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها فيه ايضا ان الصدقة كانت تجلب - 00:40:40ضَ

الى المدينة كانت تجلب الى المدينة وكانت الصدقة ايضا تجلب الى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويوضع منها شيء في بيته عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيح البخاري من حديث اه لا اله الا الله - 00:40:58ضَ

وقد بوب عليه البخاري رحمه الله عدة ابواب آآ باب الاسراع بعد العصر حديث عقبة بن الحارث عقبة بن الحارث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من قام صلى بهم صلاة العصر ثم قام مسرعا فشق الصفوف. حتى استنكر الناس اسراعه عليه الصلاة والسلام - 00:41:17ضَ

ثم رجع عليه الصلاة والسلام الى مكانه بانهم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا انه سوف يرجع والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا علم انهم يستنكروا هذا فاراد ان يخبرهم بالامر - 00:41:39ضَ

فقال عليه الصلاة تذكرت شيئا من تبر عندنا في الصلاة. فقال مباشرة عليه الصلاة والسلام وفيه ترجيح بين المصالح مع ان السنة هو البقاء لكن كان الامر يستدعي ان يقوم. تذكرت شيئا من تبر عندنا - 00:41:53ضَ

فرحبت فامرت بقسمته كره ان يبيت عنده عليه الصلاة والسلام يعني الذهب الذي لم يظرب حتى الان لازال خام فقد يكون يؤتى مثلا بالصدقة فتكون في بيته عليه الصلاة والسلام - 00:42:10ضَ

وقد مثلا تكون الصدقة مثلا في آآ في المسجد مثلا قد تكون مثلا الصدقة في المسجد ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين ثبت في الصحيحين حديث طويل وفيه انه جيء اه بجزية من البحرين فوضعت في المسجد - 00:42:29ضَ

جاء النبي عليه الصلاة والسلام والماء المكوم في المسجد من آآ الدنانير او الذهب كان في المسجد فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت اليه عليه الصلاة والسلام مشغول بامر الصلاة - 00:42:57ضَ

عليه الصلاة والسلام. كما جاء في رواية عائشة كان اذا حضرت الصلاة جاء في رواية ذكرها ابن رجب رحمه الله يا حضرت الصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه او كما جاء في الخبر الذي ذكره ابن رجب رحمه الله - 00:43:14ضَ

وعزاه ايضا ثم لما فرغ من الصلاة امر بقسمته عليه الصلاة والسلام يباشر ويبادر عليه الصلاة والسلام وجرت هذه السنة حتى بعد وفاته في بيته عليه الصلاة والسلام. كان يأتي عائشة المال العظيم - 00:43:36ضَ

يعني مما يرسل اليها قد يكون من الصدقة وقد يكون مما من يرسله الولاة اليها آآ من هذا المال لكنها رضي الله عنها لا تقوم وعندها درهم واحد كانت توزع هذا المال رضي الله عنها - 00:43:56ضَ

اه في مباشرة رضي الله عنها كما هو شعناء في عدة قصص يقول صنف رحمه الله وفيه باحة المحقرات في الحال يعني ما يحتاج الى تعريفها يعني الاموال الاشياء التي ليست لها قيمة وهذا كما تقدم الدال على ما دل عليه حديث جابر من جهة المعنى - 00:44:13ضَ

من جهة ان عموم الاحاديث في اللقطة انه لا يدخل فيها ما يعرف بالعادة ان النفوس وفيه دلالة على ان الادلة والنصوص حينما تأتي عامة او مطلقة لابد ان تكون هناك - 00:44:36ضَ

يعني هناك مثلا بعض الادلة التي تبين ان هذا غير مراد. هذا غير مراد كما في هذه الاخبار. ويأتي ان شاء الله بيان زيادة بيان في هذه الاحاديث الدرس الاتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:44:56ضَ

والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:15ضَ