التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الثامن شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
درس اليوم من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه في كتاب اللقطة. اذكر نفسي واخواني ان يوم غد هو يوم التاسع من شهر الله المحرم هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع - 00:00:35ضَ
اي مع العاشر انه يشرع ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وجمهور العلماء يقول لا بأس ان يصوم يوم قبله ويوما بعده لكن المبادرة المخالفة بان يبتدأ بالمخالفة لاهل لليهود بان يصوم التاسع - 00:00:56ضَ
قبل العاشر حتى اذا شرع في العاشر يكون قد حقق المخالفة قبل دخوله في العاشر هذا اتم وفيه مسابقة ومبادرة الى الخيرات. اسأله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بالقبول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين - 00:01:18ضَ
يقول الامام المجد رحمه الله في كتاب المنتقى في كتاب اللقطة وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها - 00:01:39ضَ
فان جاء صاحبها فلا يكتم فهو احق بها وان لم يجأ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجة وهو عندهما من طريق خالد الحدة عن يزيد ابن عبد الله - 00:02:01ضَ
ابن الشخير عن اخيه مطرف ابن عبد الله عن عياض وعياض هو من حمار التميمي المجاشع وابوه بلفظ الحيوان المعروف وبعضهم يصحفه ويقول حماد ويظن انه لا يسمي احد بهذا الاسم والصواب كما نص على - 00:02:23ضَ
وظبطوه في كتب الرجال في كتب الصحابة انه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه صحابي مشهود عاش الى حدود الخمسين في خلافة معاوية رضي الله عنه ولاية معاوية رضي الله عنه - 00:02:46ضَ
والحديث ايضا اه كما تقدم عند احمد وابن ماجة وكذا رواه ابو داوود ايضا. ابو داوود ايضا رواه من هذا الطريق والحديث اسناده صحيح لكن هذا اللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله - 00:03:13ضَ
لم اره الا عند احمد لم اره عند ابنائي عند ابن ماجة وهو موجود عند ابن الترمذي ابي داود وابن ماجة ورواه ايضا غيرهم لكن هؤلاء هم اشهر من رواه - 00:03:30ضَ
والذي عند احمد فليشهد ذوي عدل فليشهد ذوي والذي عند وعند ابي داوود وماجة وكذلك احمد في رواية فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ذا عدل يحتمل انه على الشك او على التنويع - 00:03:46ضَ
فليشهد ذا عدن ودوا عدل ولهذا اختار المصنف رحمه الله هذه الرواية فليشهد ذوي عدل هذا الحديث فيه ادب من اداب اللقطة من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وفيه دلالة على تأكد - 00:04:09ضَ
وربما فيه اشارة الى مشروعية اخذها قال فليشهد ولا يشهد الا على الامر المهم الذي يحتاج الى حفظ وضبط وفيه شد مطامع النفوس ايضا فيه حفظ لمال المسلم يعني يحتمل - 00:04:36ضَ
مثلا ان يموت هذا الملتقط فيظن انها من ماله وهو لا يوصي بها ينسى او يغفل. ويحتمل ان يبادره الاجل او امر من الامور يشغله عن بيانها فيشهد ذوي عدل - 00:05:03ضَ
حتى يحتاط في امرها من وجد لقطة من وجد لقطة وفيه اشارة كما تقدم الى اخذها نقاء فليشهد والمعنى انه فليأخذها او ان المعنى انه اذا اخذها فليشهد. لان ليس في الحديث - 00:05:24ضَ
بذلك وهذا محل اتفاق ولهذا اختلف العلماء هل يأخذها او لا يأخذها ومن قال انه لا يأخذها فيه سلامة للنفس حتى آآ يقطع اطماع النفس لانه قد يحصل منه مثلا تقصير او تفريط - 00:05:49ضَ
لان هناك امور مشروعة للقطط فقد يقصر من العلم من قال انه يشرع اخذها وقالوا بشرط بشرطين ان يأمن نفسه على عليها يعني لا يجحدها لا يخفيها الامر الثاني ان يكون قادرا - 00:06:14ضَ
على تعريفها لان هذا هو شرط اخذها ولان المقصود من الالتقاط ان تصل اللقطة الى ما سقطت منه اذا آآ اخذها بغير هذا صار عكس المقصود ومن اهل العلم من فرق بين ان تكون اللقطة - 00:06:38ضَ
في مكان مأمون اه في في مكان اه يعني يؤمن عليها ولا يخاف من تلفها او ان تسرق فاذا مثلا امن عليها ولا يخاف ان تسرق ولا ان تؤخذ مثلا - 00:07:03ضَ
هذا يختلف بحسب الاوقات وبحسب الازمنة وبحسب البلاد ايضا فاذا علم ذلك مثلا او غلب على ظنه وتركها كان ادعى الى وصوله الى صاحبه احتمال انه يأتي صاحبه ويمر ويشاهدها لكن اذا توقظت - 00:07:25ضَ
انه ربما لا يعثر صاحبها او متقطها على صاحبها حتى ولو عرف وعرف بها فان كان في مكان ليخشى عليها مثلا من التلف او من السرقة مثلا وبأرض مضيعة في هذه الحالة - 00:07:46ضَ
يأخذها وهل يتأكد بعض اهل العلم قال انه يتأكد ذلك بل يسن له ذلك وهو قول الجماعة من اهل العلم يشرع له ذلك بل هناك رواية احمد رحمه الله انه يجب ذلك - 00:08:10ضَ
اذا غلب على ظنه تلفها لان المو يجب عليه ان يحفظ اخاه وان يحوطه من ورائه ويحفظ عليه ضيعته والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض واذا كان ولي اخيه - 00:08:27ضَ
فعليه ان يحفظ عليه ماله. كولي اليتيم الذي يجب عليه ان يحفظ مال اليتيم. كذلك المؤمن يجب عليه ان يحفظ مال اخيه اهل الايمان اولياء بعضهم اولياء البعض وكما في حديث - 00:08:45ضَ
آآ عند ابي داوود سند جيد المؤمن مرآة اخيه المؤمن يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من وراءه ومن ذلك لو وجد لوقا خشي ان تأتي ولهذا قالوا لو كانت مثلا لو كانت لقطة مثلا او كان - 00:09:05ضَ
الماء ضاع من صاحبه مما لا يلتقط كالابل مثلا اوكى الطيور او مثلا كالصيود التي في الغالب لا يتمكن منها الذئب مثلا لسرعة عدوها كالطيور لطيرانها مثلا او البعير كبير جثته وكذلك البقر الحقت بها. فلو كانت بارض مثلا مشبعة - 00:09:30ضَ
يعلم على الظن انها ان تركها سبب لتلفها وهلاكها فانه يأخذها لا على على انها لا. على انه يحفظها لصاحبها لان ليست لقطة وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه في اهل زيد بن خالد الجهني الاتي - 00:10:00ضَ
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ولهذا قال وليحفظ في دلالة على انه اذا اخذها صارت عنده امانة يجب عليه يحفظها ولا يجوز له ان يفرط فيها. ولهذا - 00:10:23ضَ
لا يجوز له لو انه اخذها ثم لما اخذها ندم قال انا اخذتها الان وسوف يكلفني تعريفها والاشادة بها وانا مشغول عن عن هذا او لا يتيسر لي ذلك هل يجوز له ان يردها - 00:10:46ضَ
الى مكانها او لا يجوز بعض اهل العلم المذهب وقول مالك قالوا لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك. لا يجوز له ان يردها الى مكانها وذلك انه لما اخذها تعلقت - 00:11:09ضَ
بذمته وصار يجب عليه ان يحفظها. يجب عليه ان يحفظها وهذا هو ظاهر الادلة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ذوي عدل وهو المذهب كما تقدم - 00:11:32ضَ
وهو قول ايضا الشافعي ليس قول مالك قول الشافعي وقال ابو حنيفة ومالك قال ابو حنيفة ومالك يجوز له ان يردها في مكانها انها امانة اخذها ولم يستأمنه صاحبها عليها - 00:11:56ضَ
وهو ردها الى مأمنها الذي اخذها منه ويجوز له ذلك هذا فيه نظر يحتمل والله اعلم انه اذا كان المكان اذا اخذه مثلا جاهلا بالحال ويعرف انها متى تعرف لكن لا يدري انها تعرف سنة. ظن انها يشيد بها يوم يومين او نوع من اللقطة. يعني كما قال بعض اهل العلم - 00:12:16ضَ
انه يعرفها ثلاثة ايام او ستة ايام كما جاء في انواع من انواع اللقط هذي ورد شيء من هذا وهذه في لقطة سيرة ورد في هذا ورد في هذا حديث لكن حديث ضعيف في هذا - 00:12:41ضَ
ثم تبين تعرف سنة تعرف سنة نادي سوف اردها بعضهم يجب عليه الا اذا علم انه اذا ردها انه لا وكان جاهلا بالحال وعلم وظن انه يقوم بذلك ثم بعد ذلك تبين انه ما يستطيع - 00:13:00ضَ
خاصة لما كان الامر خافي عليه ظهر له بعد ذلك وانه يلزم يلزمه كذا من الامور وعلم انه غلب بعض الناس سوف يفرط فيها ان تركها عنده له ان يرد ان يردها اذا - 00:13:24ضَ
علم انها لن تتلف ولن تسرق يكون وسط بين القولين في هذه المسألة مسألة اللقطة تقدم ان اللقطة اليسيرة لا تعرفك اه كما سبق وعلى الخلاف في اللقطة اليسيرة وهناك حديث عن يعلى بن مرة عند احمد - 00:13:44ضَ
انه من آآ التقط لقطة يسيرة فليعرف قال ثلاثة ايام فان كانت فوق لك ستة ايام واحاديث ظعيفة والصواب ان اللغة اما انها تعرف او لا تعرف التي لا تعرف هي - 00:14:07ضَ
اه اليسيرة التي لا تتبع همة اوساط الناس كما تقدم واما ان تعرف وتعريفها سنة تعريفها سنة كاملة سنة يعني اثني عشر اثنى عشر شهرا من اشهر اهل الاسلام سؤال - 00:14:25ضَ
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل فليشهد ذوي عدل الاشهاد مأمور به بلا خلاف لكن هل يجب؟ الجمهور على انه لا يجب ابو لهب بعضنا احنا بعض هالعلم الاحناف الى انه واجب للامر به في هذا الحديث. يقول فليشهد والامر للوجوب - 00:14:50ضَ
ثم هو اشهاد على مال لاخيه. وهو لا يعلم من صاحبها فعليه ان يشهد لاجل ان يحفظها لاخيه ما تقدم ان هذه ولاية على المال ثم قد يغفل عنها وقد ينسى مثلا - 00:15:18ضَ
فتأكد امرها بالاشهاد عليها من عدة جهات اولا من جهة الاشهاد عليها من جهة الاشهاد عليها والجمهور قالوا انه لا يجب لكنه مستحب. واستدلوا بما يأتي في حديث بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:43ضَ
لما سئل عن لقطة من الذهب والورق فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفا سنة ولم يذكر عليه الصلاة والسلام اشهاد وكذلك في سائل الاحاديث الاخرى التي وردت فيها لم يأت فيها اشهار فقالوا انه يجمع بين الاخبار في هذا الباب - 00:16:07ضَ
ان الاشهاد سنة اه لكن سنة لانه لم يؤمر بتلك الاحاديث فتصف تلك الاحاديث هذا هذا الحديث من الوجوب الى الاستحباب فليشهد ذوي عدل لان ظاهره لو قلنا بظهر الخبر من وجد لقطة فليشهد كأن المعنى انه بمجرد - 00:16:28ضَ
وجودها بمجرد ان يجدها فعليه ان يشهد عليها مع انه بالاتفاق انه اذا لم يتعرض لها فلا يلزمه التقاطها الا في صورة وقع فيها خلاف وهو اذا خشي عليها من التلف - 00:16:54ضَ
اذا خشي عليها من التلف وعلم انه يعني لم يقع ربما يلتقطها مثلا من يثق به ومن يعرفها؟ فاذا خشي عليه من التلف بمظيع او نحو ذلك وجب عليه على رواية عن الامام احمد - 00:17:12ضَ
فليشهد ذوي عدل وليحفظ هذا امر هذا الامر للوجوب وهذا في الحقيقة قد يكون في نفس الحديث قال فليشهد ذوي عدل فليشهد ذوي عدل قد يكون كافيا في حفظها كافيا في حفظها - 00:17:33ضَ
يعني الى اشهد في هذه الحالة اه تكون هذه اللقطة محفوظة ولا يخشى عليها مثلا من يعني النسيان ونحو ذلك لانه قد اشهد عليها فصاحبها في امان لو حضر فان الشهداء - 00:18:00ضَ
شهود يشهدون بذلك ويعرفون هذه اللقطة ويعرفون هذه اللقطة كما عرفها ملتقطها قال وليحفظ امر العفاف هو الشيء الذي تكون فيه. قد يكون مثلا اناء مثلا فيه شيء مثلا قد يكون - 00:18:24ضَ
آآ خير بقى قد يكون مثلا فيه دراهم مثلا قد يكون محفظة فيها اثباتات وفيها دراهم وفيها وثائق قد يكون شنطة مثلا فيها دراهم فيها صكوك فيها اثباتات مثلا نحو ذلك - 00:18:51ضَ
آآ فالعفاص هو الشيء الذي تكون وقد يكون مثلا صندوق فيه اواني فيه اباريق اه ونحو ذلك قد يكون فيه كتب المقصود يحفظ هذا الشيء الذي تكون فيه قد يكون العفاف من جلد وقد يكون من حديد وقد يكون من نحاس وغير ذلك - 00:19:14ضَ
ووكاءها يعني هذي اذا كان لها وكاء قد يكون لها وكاء لان الوكاء ما تؤكئ عليه وهو ما تربط به بخيط او حبل وقول عفاء يعرف اه نفس العفاص هذا الشيء - 00:19:47ضَ
والمراد الشيل الحوثية قد يكون مثلا جند وقد يكون من غيره. في حفظ هذا الشيء هذا هذا الذي وجدها فيه هل هو من خشب؟ هل هو من حديد؟ هل هو من جلد مثلا لونه - 00:20:06ضَ
صفته مثلا عليه كتابة مثلا ربما يكون عليه آآ عليه علامة من علامات الشريفات مثلا قد يكون اشترى شيء ماركات مثلا فيعرف مثلا هذا الشيء ربما الان مثلا يصوره كيف يضبطه تماما مثلا ونحو ذلك حتى يأمل لو انه آآ يعني ان محى لانه قد ينمحي مثلا بعض فاما - 00:20:22ضَ
ان يقيدها واما ان يصورها في شيء يثبت لا آآ يعني يمكن الامن من فواته وذهابه مثلا وقد يكون مثلا شيء شنطة عليها قفل اذا كانت مقفلة لا يتعرض لها مثلا. كانت مقفلة لا يتعرظ لها. واذا كانت موكات ايظا لا يحلها لانها امانة. يبقيها تماما - 00:20:50ضَ
فان كان هذا الشيء مثلا الذي وجد اه شيء يبصره ويشاهده مثلا قد يكون محفظة مفتوحة مثلا محفظة مفتوحة وفيها دراهم وفيها بطاقات في هذه الحالة ما اذا كانت مفتوحة ومكشوفة يعرفها وفي رواية تأتي ان شاء الله اما في الصحيح او في الصحيحين من حديث زيد ابن - 00:21:17ضَ
لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله واعرف عددها واعرف عددها اذا امكن ان يعرف عددها مثلا دراهم مثلا من اي فئة مثلا قد تكون دراهم مثلا من هذا البلد مثلا - 00:21:46ضَ
او من بلدكم بالريالات. قد تكون من جنيهات وقد تكون من دولارات ونحو ذلك يعرفها يعرفها اذا كانت مفتوحة ومشاهدة مثلا ولهذا قال وليحفظ عفاصها وكاءها وهذا يبين عظمة ما للمسلم - 00:22:02ضَ
وحفظ مال المسلم حق المسلم على اخوانه كيف ان هذا المال اللي ضاع من اخيه فيأتي اخوانه فيحفظونه يحفظونه من جهة حفظ نفس المال ويحفظونه من جهة صفاته حتى يأمن نفسه عليها. ويتذكر انه مأمور من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:22:29ضَ
بان يقيد ويسجل كل هذه الاشياء يعني تضعف نفسه مثلا في عدم ذكر هذه الاشياء فيقول مثلا آآ يعني ربما حينما لا تذكر عليه اشياء مثلا قد يقع في نفسه - 00:22:55ضَ
بجحدها والغفلة عنها ونحو ذلك لا شك ان تقييدها وكتابتها اذكره بانه كتبها لاجل الا اه يظيع منها شيء ولو انه ذهب منها شيء بتفريط منه فانه يضمن فانه يضمنه - 00:23:19ضَ
قال فان جاء صاحبها يعني هذا الحديث فان جاء صاحبها ظاهرها الاطلاق جاء في الحول او بعد الحول هذا شيء يأتي وان الجمهور لا يفرقون لكن هناك احكام تختلف بوجودها في متيانه بعد الحوض وقبل الحوض - 00:23:46ضَ
الظاهرية قالوا ان كان بعد مضي الحول دخلت في ماله قهرا ولا يردها معا هذا حتى كثير من اهل العلم لكن اه ان جاء صاحبه هل يردها ولا يردها اليه؟ او لا يردها - 00:24:13ضَ
في هذه الحال هذا فيه خلاف فيه خلاف الجمهور يقول قالوا يردوا وسيأتي زيد بن خالد فان جاء صاحبه يحتمل انه جاء صاحبها يعني في نفس الحول محتمل وقد يكون الدلالة على هذا في قوله وان لم يجيء صاحبها - 00:24:31ضَ
يلي وقول ان لم يجيء صاحبها لا يمكن ان يحمل على الى اخر الدهر لان هذا امر لا يعلم قد يبين انه ان لم يجيء يعني في وقت محدد في وقت معلوم - 00:24:55ضَ
وان قد علم ان مجيء ان مجيء صاحبها في الوقت الذي هي مضمونة على لصاحبها ولا يظمنها واجدها لانها ما دخلت في الملك حتى الان وان هذا في الوقت الذي هي - 00:25:08ضَ
لا زالت في ملك صاحبها ولهذا قال وان لم يجئ يعني كأنه بعد الحوض مال الله يؤتي من شاء كما شئت ان شاء الله. فان جاء صاحبها فلا يكتم لان كتمان الظالة حرام - 00:25:27ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث في الظالة المكتومة معها مثلاها يقول عليه الصلاة والسلام انه قال في الضالة المكتوم وهذا سيأتي في آآ حديثنا قيدته في هذا بل من حديث ابي هريرة - 00:25:45ضَ
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال في الضالة غرامتها ومثلها معها غرامتها هذا رواه ابو داوود وظاهري سنده انه جيد وهو رؤية عمر مسلم الجندي - 00:26:14ضَ
عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة وعمرو بن مسلم هذا قال في التقريب انه صدوق له اوهام وروى له مسلم حديثا واحدا لكن يظهر من ترجمته انه يعتبر به ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى - 00:26:38ضَ
دلت عليه اخبار اخرى دلت علي اخبار اخرى قال فليكتم وهو ان اي شيء اه يؤخذ على هذا السبيل على هذا ولا يثبت فيه القطع لا يثبت فيه القاطع فان - 00:27:04ضَ
اذا سقط القطع غرم غنم الكاتم او السارق غرم مثلي ما سرق اذا كان لا يقطع اذا كان السارق لا يقطع لكون المسروق دون النصاب. او لكون المسروق من غير حرز. مثلا - 00:27:22ضَ
او لكون المسروق على هذا الوجه من الخيانة كما في الضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وهذا ذكر فيه ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة في انه من اسقطنا عنه القطع - 00:27:45ضَ
اضعفنا عليه الغرم. اضعفنا واسقاط القطع كما يكون لانه آآ لم يسرق من حرز او كان المسروق دون النصاب. كما في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما حديث فيه طويل وفيه وفمن فمن - 00:28:04ضَ
اكل بفيه من ذي حاجة. قال فيه ثمر معلق. سئل عن الثمر المعلق يا رسول الله. قال من اكل بفيه من ذي حاجة فلا شيء علي هو من خرج منه بشيء - 00:28:26ضَ
شيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن خرج منه بشيء فبلغ بعد ان يؤويه الجرين وبلغ ثمن المجني فعليه القطع ومن اخذ دون ذلك فلا قطع عليه. يعني فالمعنى انه مثل ما تقدم - 00:28:43ضَ
ان عليه غرامة مثليه وكذلك قال في حريصة الجبل حديث عبدالله بن عمرو عند احمد التي يحرسها الجبل بمعنى انه اه لم تشرق من حرج وحريجا بمعنى محروسة الغنم بمعنى انه ليس معها من يراقبها ومن ينتبه لها لان - 00:29:07ضَ
لان كون الراعي معها بمثابة الحرز لها بمثابة لان حرز كل شيء بحسبه. لكن اذا كانت يحرسها الجبل فاخذها على هذا السبيل فان غرامتها فيها غرامتها ومثلها معها. وهذا هو المذهب والجمهور على خلاف ذلك - 00:29:30ضَ
وكذلك على الصحيح في الظالة المكتومة لو انه اخذ هذه الظالة وكتمها شهدها ما اخبر بها الحديث هنا قال اشار الى انه لا يكتم لانه يحرم عليه ذلك. والحديث ابي هريرة - 00:29:53ضَ
انه قال في ضالة المكتومة وغرامة وغرامتها يعني فلو كانت مثلا قيمتها الف عليه غرامة الف وعليه الف اخر عقوبة له اضعف عليه الغرم عقوبة لانه ليس مجرد اتلاف لا - 00:30:14ضَ
ولهذا الالف هذي عقوبة مالية. والصواب ان العقوبة المالية ثابتة خلافا لمن قال منسوخ صوابا ثابت وفيها نحو من خمسة عشر دليلا من الكتاب والسنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم كما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله - 00:30:34ضَ
وغرود اكرم ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع قال فان جاء صاحبها فلا يكتم فهو احق بها. لا فهو احق بها لانه جاء في الحول لانه جاء في الحول ولم يكتمل حول التعريف كما تقدم - 00:30:54ضَ
كما سيأتي ان شاء الله وان لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء اذا ما جاء صاحبه كل ما تقدم والله اعلم انه اذا كان بعد الحول والاخبار يفسر بعضها بعضا لانه لو قيل آآ مطلقا - 00:31:15ضَ
الى متى؟ لا حد الى ذلك ودلت الاخبار على ان التعريف يكون حولا وبعد الحول فهو مال الله يؤتي من يشاء بدليل انه جاء في حديث زيد ابن خالد انه يعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها - 00:31:34ضَ
بس تنفيقها لكن في خلاف ويأتي ان شاء الله اليه هنا وجاء في حديث ابن خالد قال ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوم من الدهر فاعطها اياه. وهذا قول - 00:31:54ضَ
الجمهور وعن زيد ابن خالد نعم وعن زيد ابن خالد وهو الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الظالة الا ظال ما لم يعرفها - 00:32:06ضَ
لا يوجد ضالة الا ضال ما لم يعرفها رواه احمد ومسلم وهو من طريق بكر ابن سوادة الجذامي عن ابي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانم وخظرم كبير وبكر بن سواد من الثالثة وابو سالم - 00:32:28ضَ
مخابرة رضي الله عنه ورحمه عن زيد ابن خالد رضي الله عنه من لا يؤوي الضالة الا ظال لا يؤي الضالة الا ظال هذا ايضا في معنى ما تقدم في قوله ولا يكتم. فيحرم - 00:32:48ضَ
ايواء الضالة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتقاطها وتعريفها والاشهاد عليها كما تقدم لاجل ان تصل الى صاحبها فالمسلم اخو المسلم قضوا عليه ضيعته ويحوط من وراه. وهذا الفعل عكس - 00:33:12ضَ
ما اه ورد في هذا الحديث ولهذا قال لا يغوي الضالة الا ظال عن طريق الحق. ظال عن طريق الهدى عن ما بين النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام بين الهدى في ذلك - 00:33:31ضَ
بتعريفها والاشهاد عليها وان يحفظ عفاصها ووكائها وعددها وان يعرفها وان يحافظ عليها كسائر ماله لكن في خلاف في بعض قال لا يوجد ضالة الا ظال لانها مال اخيك المسلم والمؤمنون بعضهم اولياء بعض - 00:33:51ضَ
هذا عكس مفهوم الاخوة انما المؤمنون اخوة ايواء الضالة يفسر بالضالة التي لا تعرف. التي لا تلتقط يحتمل ان يفسر والله اعلم قول لا يغوي الظال الا الظال لان الظالة - 00:34:14ضَ
مأمور اه التقاطها لكن هو ايواء الضالة اما بمعنى الظالة التي لا تلتقط لانه كما قال النبي عليه الصلاة لما سئل عن ضلة ابل قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها - 00:34:35ضَ
وشقائها ترد الماء وتأكل الشجر تلد الماء حتى يأتيها بغيها. حتى يأتيها ربها على اختلاف الالفاظ في هذا في لفظ الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لان الابل العادة ان اصحابها ربما تركوها الايام - 00:34:57ضَ
وتلد الماء وتقصد الماء لا تحتاج من يهديها الى الماء ترد الماء وتحمل في بطنها من الماء الشيء الكثير ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها رب دعها. لان التقاطها فيه عكس مقصود ما اراد الشارع من وصول المال الى صاحبه وذلك ان التقاطها يفضي الى عدم - 00:35:18ضَ
صاحبها عليها يتركها وهي فهو اما ان يجدها واما ان تجد صاحبها لانها من اهدى الحيوانات الابل فتقصد الى آآ مراحيها ومكانها فلا تتعرض لها او يقال انه عام لا يؤوي الضالة مطلقا حتى الضالة التقط - 00:35:47ضَ
والضالة التي لا تلتقط وهذا اظهر ليه انه في هذا يعني هذا النفي هذا النفي عام فنكرة في سياق النفي فيشمل الظالة التي تعرف والظالة التي تعرف فلا ضالة تعرف - 00:36:09ضَ
فلا يؤويها بمعنى يكتبها قال فلا يكتم لانه اذا اواها اخفاها وكتمها وما عرفها اه تكون في حكم مشروقة وفي حكم مغصوبة من يكون شارقا او غاصبا هذا لا يجوز - 00:36:32ضَ
الواجب عليه ان كانت تعرف من المال او من الحيوانات التي تعرف كما سيأتي ان شاء الله فلا يجوز ان يكتمها ان يكتمها. وان كانت لا تعرف فلا يجوز ان ذلك - 00:36:55ضَ
لان لان ذلك كما تقدم شباب لمنع وصولها الى صاحبه الا ظال عن طريق الهدى بهذا العمل ظال عن طريق الحق. علما وعملا عن طريق الحق علما وعملا لانه خالف العلم الصحيح - 00:37:10ضَ
خالف العمل الصحيح ومثل هذا امر لا يجهل ان حق المسلم على المسلم كل يعلم ان هذا مال لاخيه المسلم فالواجب حفظه انما يؤوي الظالة يؤوي الظالة اذا هناك انواع من الظوال مثلا ربما يؤويها لكن لا يكتمها - 00:37:34ضَ
اذا خشي عليها مثل ما تقدم وربما يأخذ اللقطة وهو لا يريد تعريفها يأخذ اللقط ولا يريد تعريفها. وهذا له تفصيل لان الانسان ربما يجد لقطة مثلا هو لا يريد تعريفها - 00:38:01ضَ
ولا يريد تركها لان يخشى عليها من الهلاك مثل ما تقدم هل يلزم التعريف اذا اذا كان يخشى عليها من الضياع يخشى عليها من التلف في هذه الحال في هذه الحال لا بأس ان يأخذها لا بنية - 00:38:19ضَ
تعريفها بنية حفظها الامر دار بين تركها وقد تتلف وهو يقول انا لا استطيع تعريفها ربما لا اتمكن قد يكون في مكان اخر بعيد عن مكان اه مكان المكان الذي وجدتها فيه - 00:38:37ضَ
ولا يحصل المقصود بالتعريف يكون صاحبها في هذا المكان وانا اعرف مكان اخر لنتعرف في الاماكن التي هي آآ في نفس المكان او قريب من المكان الذي وجدها فيه دار الامر - 00:39:01ضَ
بين مصلحة بين يعني تحقيق المصلحة او حصول مفسدة وهو يريد ان يتوسط يدرأ المفسدة ويحسن بعض المصلحة او يدرأ بعض المفسدة ويحصن بعض مصلحة فنقول لا بأس انه يأخذها - 00:39:16ضَ
بنية حفظه لا بنية تعريفها. ثم بعد ذلك يسلك السبيل الذي يكون سبب في وصولها الى صاحبها ينظر مثلا قد يكون مثلا يوصلها الى جهة مسؤولة مثلا تحفظوا الامانات مثلا - 00:39:34ضَ
اذا علم مثل هذه الجهة مثلا تحفظ الامانات لا بأس اه وهو اقرب الى حفظها. وهذا قد احيانا في اه بعض الجهات التي تكفر فيها مثلا اه الاشياء الظايعة مثلا في الحرمين ونحو ذلك - 00:39:54ضَ
هناك اماكن لحفظ الامانات او اذا كان مثلا يعلم ان المحكمة وعند القاضي مكان خاص او جهة خاصة لحفظ هذه الامانات. ومثل ما سيأتي ان شاء الله في عهد عمر عثمان احدهما او كلاهما لما انه وضع مكانا للابل الظالة - 00:40:12ضَ
لاجل حفظها لاهلها خشية عليها من التلف والهلاك هناك مساعي سيأتي الاشارة الى شيء منها في درس اتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين - 00:40:36ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:40:56ضَ