التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [400] | كتاب اللقطة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابي واتباعي باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد الحادي عشر - 00:00:00ضَ

من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في كتاب اللقطة من كتاب المنتقى للامام المجد كان الوقوف عند قوله عند قوله رحمه الله - 00:00:26ضَ

وعن زيد ابن خالد قال رحمه الله وعن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة عن اللقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها - 00:00:42ضَ

يعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ان جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه وسأله عن ظالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها - 00:01:02ضَ

وشقائها تلد الماء وتأكل الشجر. تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى - 00:01:26ضَ

المنبعث عن زيد من خالد رضي الله عنه قال ولم يقل احمد فيه الذهب او الورق لان اصطلاح الامام المجد ان قوله متفق عليه الشيخان و الامام احمد ولهذا اراد ان يبين انه ليس عند احمد فيه الذهب والورق - 00:01:56ضَ

كذلك ايضا انا لم ارى هذا عند البخاري هذا اللفظ لما رواه عند البخاري وان كان ظاهر كلامه رحمه الله انها عند البخاري هو رأيتها عند مسلم كما هو عزو مصنف رحمه الله - 00:02:23ضَ

البخاري لم يقل لقطة من الذهب او الورق وهذي الزيادة عند مسلم من طريق يحيى ابن سعيد عن يجد مولى المنبعث والحديث من رواية ربيعة بن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ربيعة الرائي عن يزيد مولى المبعث - 00:02:40ضَ

عندهم وكذلك ايضا من رؤية يحيى بن سعيد الانصار عندهم ولكن رواية يحيى بن سعيد عند هذه في هذه الزيادة عند مسلم سوينا عن لقطة من الذهب والورق هذه كما تقدم عند - 00:02:59ضَ

مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث وطريق يحيى كما اخرجه البخاري وهذا اللف كما تقدم او هذه الزيادة عند مسلم وليست عند البخاري على ما رأيت - 00:03:19ضَ

نعم وفي رواية فان جاء صاحبها في عرفة اذا صحى وعددها ووكائها فاعطها اياه والا فهي لك رواه مسلم. رواه مسلم من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن المتقدم عن يزيد مولى - 00:03:45ضَ

المنبعث وعند حديث ابي ابن كعب في هذا المعنى من رواية شعبة عن سلمة ابن كهيل عن اه سويد بن غفلة عن ابي بن كعب رضي الله عنه هذا الحديث - 00:04:04ضَ

رواية زيد ابن خالد وهو الجهاني صحابي شهير له روايات رضي الله عنه عاش الى سنة ثمان وسبعين وفاته لكن الذي رجحه او الذي عليه لاكثر من سنة ثمان وسبعين والحاظن حجر تردد - 00:04:23ضَ

للتقريب قاعة ثمان وستين او ثمان وسبعين سنة ثمان وسبعين للهجرة وله خمس وثمانون سنة وله خمس وثمانون سنة وعلى هذا يكون له وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحوا من سبعة عشر عاما - 00:04:48ضَ

سبعة عشر عاما وعن زيد ابن خالد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب عن اللقطة الذهب والفضة قوله سئل يعني سأله رجل وهذا يأتي في الاخبار - 00:05:13ضَ

كثير وفي الروايات من ان السائل يبهم ولا يذكر وهذا لاسباب هذا لاسباب اما ان يكون السائل غير معروف مثل يقول جاء رجل او جاء اعرابي ونحو ذلك وقد يكون لاسباب ارادة الابهام ونحو ذلك - 00:05:36ضَ

قد يكون اختصارا بعض الرواة وان كان نفس ذكر السائل له فائدة ولهذا يعتني به اهل الحديث وخصوصا الشراح يعتنون بمعرفة المبهم في روايات لان فيه فائدة اولا من جهة - 00:06:00ضَ

معرفة السائل وهذا لا شك من العلم وفيه ايضا وهي اهم فوائده ان يعرف ان هذا من الصحابة حين يذكر اسمه وهذي احد طرق التي يثبت بها رحمة الله عليهم اسم الراوي - 00:06:21ضَ

او اسم المسمى في الصحابة واختلف في هذا وجاء فيه روايات والحافظ ابن حجر رحمه الله رجح انه سويد الجهني لان الحديث يقول رواه الحميدي والبغوي وجماعة اخرون من طريق ربيعة - 00:06:42ضَ

من ابي عبد الرحمن عن عقبة بن سويد الجهني عن ابيه اه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ وهو اولى ما يفسر به انه سويد هذا لانه من رهط زيد ابن خالد - 00:07:05ضَ

والنعم اعرف عفاصها عن زيد ابن خالد انه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة وقبل هذا الحديث كما تقدم آآ ينبه على نفس الاسناد حتى لا يفوت وهو من رؤية ربيعة بن ابي عبد الرحمن - 00:07:27ضَ

عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد يزيد هذا ليس له في البخاري الا هذا الحديث الا هذا الحديث ويزيد هذا انا بحثت في ترجمته وفي التهذيب وفي ايضا - 00:07:55ضَ

اصلي في تهذيب التهذيب وفي اصله تهذيب الكمال لم يذكروا انه وثقه الا ابن حبان. ثم وجدت البرقاني ذكره في السؤالات انه سأل عنه الدارقطني في حديث يرويه عبد الله بن يزيد عن ابيه عن ابي هريرة - 00:08:18ضَ

رضي الله عنه قال الدار قوطني ان كان هذا هو يزيد مولى المنبعث فهو ثقة فهو ثقة وهذي لا شك فائدة مهمة في توثيق الدار القطني ليزيد مولى المنبعث وان كان ايضا البخاري طريقة البخاري رحمه الله - 00:08:39ضَ

انه عنده عمدة حينما رواه في الباب والحديث وان كان له شواهد كما لا يخفى لكن السند او او الرواية من رواية يزيد ومولى المنبعث من جهة انه ايضا يتبين انه معروف ومشهور - 00:08:59ضَ

من جهة قول الدارقطي كان يزيد مولى البعث فهو ثقة. هل يبين انه كالمعروف المشهور ويدل على هذا ان البخاري رأيت في رواية في البخاري وهي الرواية هذي لعل هالرواية هذي وقول ولتكن وديعة عندك - 00:09:18ضَ

هذي الرواية وقع فيها خلاف في رفعها هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول يزيد والبخاري رحمه الله ظاهر فعلا انها مرفوعة وكذلك ايضا مسلم رحمه الله اعتمدها مرفوعة - 00:09:34ضَ

لكن الشاهد ان مسلم ان ان البخاري ان البخاري روى من طريق يحيى بن سعيد كما روى من طريق من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن رواه من طريق يحيى ابن سعيد - 00:09:56ضَ

عن يزيد مولى المنبعث روى عنه سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري التابعي المشهور الكبير ومن صغار التابعين عن يزيد مولى المنبعث يحيى بن سعيد قال لا ادري هل قوله - 00:10:08ضَ

ولتكن وديعة عندك في الحديث او قالها من قبل نفسه يعني يزيد فليبين انه حينما ذكر يزيد لم يعني حينما ذكر هذا كأنه ممن يعتمد قوله وانه معروف ولهذا لو كان لم يكن معروفا - 00:10:27ضَ

لا توقف في هذه الرواية هو ان لم يتردد فيها وخصوصا لو نسبها نسبة الى رجل من اهل العلم واهل الفهم كما هو قوة الرواية وظاهر رواية وهذا يدل له قول الدارقطني ان كان يزيد مولى من بعد فهو - 00:10:52ضَ

نعم حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه عما يخفى عليهم وكان يجيبهم عليه الصلاة - 00:11:13ضَ

والسلام عن اللقطة اللقطة تكون من الاموال ومن الطعام ومن المتاع والظوال يكون في من البهائم من الابل والبقر والغنم لكن كما في الحديث انه ليس كل شيء من هذه البهايم فقط بل - 00:11:33ضَ

التقطنا ان لا يمتنع من صغار السباع كما سيأتي ان شاء الله. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التقاط الابل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة - 00:12:03ضَ

الذهب والورق وهذا كالمثال يعني الذهب والفظة والا الجواهر واللؤلؤ وكل ما يلتقط وحكمه حكم الورق لكن والذهب لكن سألوا عنه لان الذهب والورق له قيمة ولهذا سألوا عنه فقال اعرف وكاءها - 00:12:22ضَ

هذا امر بمعرفة في دلالة على مشروع على التقاط اللقطة وانها تؤخذ خلافا لمن قال انها لا تؤخذ اكثر الاحاديث جاءت خذها وكما سيئت فانما هي لك او لاخيك الذئب - 00:12:50ضَ

الاحاديث دلت على انه ينبغي ان يأخذ اللقطة بان اخذ اللقطة حفظ لها من الضياع والتلف وفيه ولاية لمال المسلم كما تقدم فلهذا شرع اخذها وان كان هناك تفاصيل في بعض الاحوال تقدم الاشارة الى شيء - 00:13:10ضَ

من ذلك والا الاصل انه يجتهد في اخذ اللقطة وحفظها وعمل المشروع فيها. فقال اعرف وكاءها اذا حين يلتقط نقطه فلا بد ان يعرف صفاتها وان يقيد صفاتها. هذا هو الاتم وان كان - 00:13:35ضَ

ليس بواجب اذا حفظها او اشهد عليها لكن خشي ان تذهب الصفات مثلا او ان ينساها وربما يعني انها تدخل في ماله وتختلط فيجب في هذه الحال حتى ليكون حفظا لها من الاختلاط بغيرها ومن ضياعها - 00:13:58ضَ

اعرف وكاءها الويكاء هو ما توكى به او تربط به وقد يكون الويك نوع من الصمام يعني ليس هذا على سبيل القيد المقصود الشيء الذي تؤكى به ربما يكون قارورة - 00:14:26ضَ

لا صيام يغلق به ربما يكون شيء يدار يدار عليه حتى يشتد مثلا على هذا الشيء وربما يكون وكاء هاي التربط به مثلا تربة مثلا او كيس او خرقة ولهذا جاء في رواية عند عند رواية عبد الله ابن احمد - 00:14:42ضَ

اعرف خرقتها او شيء منها ذكر الخرقة هذا من جهة ومن جهة الويكاء والشيء الذي يربط هو وما توكى به وما تربط به. يعني اذا كان لها وكاء والا قد لا يكون لها وكاء - 00:15:08ضَ

قد يكون مثلا بوك يكون فيه السحاب مثلا يعرف ان فيه سحاب يغبط صفته مثلا وقد يكون بوك مثلا اه قد ربط وضع عليه الشيء يمسكه مثل ما غاط مثلا او خيط ونحو ذلك - 00:15:29ضَ

ربما يكون دراهم سقطت وربطت مثلا بخيط او مغاط او نحو ذلك وقد تكون مثلا في اناء من جلد او بعض المحافظ والابواك ونحو ذلك المقصود معرفة الصفات تختلف يختلف فعليه ان يعرف - 00:15:54ضَ

هذه الصفة اعرف وكاءها وهذا يبين انه لا يفتحها اذا كانت موكات لانها امانة ولا يتعرض لها اذا كانت موكات ومربوطة اذا قال اعرف وكاءها ايضا يشمل هذا الويفاء ما نوعه - 00:16:19ضَ

هل هو خيط مثلا من قطن من حرير هلو خيط مثلا من سلك هل هو مثلا هل هو مثلا شيب حديد لف على هذا الشيء ونحو ذلك المقصود انه اطلق النبي عليه الصلاة والسلام معرفة الوكاء - 00:16:42ضَ

يشمل جميع الصفات وليس المراد آآ يستغرق كل شيء مما يشق لا الصفات التي تكون ظاهرة يعرف وكاءها وعفاصها العفاص هو من من العفص وهو الثني والليل وهو الاناء الذي تكون فيه - 00:17:01ضَ

او الجلد الذي تكون فيه مثلا اذا كانت مثلا في قربة مثلا او كانت مثلا في كيس او كانت في شنطة مثلا او كانت في آآ اي شيء مما يلف عليها واذا قال وعفاصها - 00:17:32ضَ

هذا الشيء ما لونه؟ ما نوعه؟ هل هو من جلد؟ هل هو من حديد وهكذا كل الصفات الظاهرة البينة يعرف يعرفها وجاء وسيأتي في رواية ويعرف عددها هذا اذا امكن ان يعرف - 00:17:51ضَ

عددها اذا امكن ان يعرف عددها وربما تكون التي وجدها اكثر من لقطة. اكثر من لقطة مثلا يعرف هذه الصفات اذا امره ان يعرفها قبل اه عند اخذها عند اخذها. وهذا وهذا في اشارة - 00:18:11ضَ

الى ان من عرف صفاتها فانها تسلم له وهذا سيأتي ان شاء الله ثم عرفها هذا امر والامر الوجوب عرف حسنة التعريف الاصل ان يكون في مكان فاذا كان مثلا وجدها - 00:18:37ضَ

في حي مثلا فيعرف في هذا الحي وجد في مكان في اشواق حوله مسجد دكاكين ومعارض يعرف في هذا المكان يعرف في هذا المكان ثم عرفها يقول من له لقطة - 00:18:59ضَ

لكن ما يذكر الصفات انما يقول لقطة ويذكر اه يعني شي مثلا لا يدل عليها لانه ربما يأتي انسان فيسمع للصفات ويقول نعم هذه اللقطة لي وصفتها كذا وكذا لانه - 00:19:21ضَ

يزيل الحكمة في معرفة ان من يعرفها ويضبطها يعرفها لا يطلع من جاء يسأل ويريه يقول هذه اللقطة اليك مثلا الا اذا كانت مثلا هي فيك حفظها وضعها في كيس فلا ترى - 00:19:43ضَ

الا قد يراها او يرى ان يقول نعم هذه اللقطة لي صفتها كذا. الخيط الذي تخاط به لونك كذا ونوعك كذا مثلا والإناء التي التي هو فيه هذه اللقطاء اه من جلد من حديد ونحو ذلك - 00:20:06ضَ

يفيد المعنى المقصود من معرفة صاحبها اذا وجدها مثلا في طريق لا يمكن تعريفه مثل طريق في صحرا مثلا او في طريق سفر مثلا هل يعرفه ولا يعرفه؟ وفيه تفاصيل - 00:20:23ضَ

في هذه المسألة لان احيانا غادي يمر بهذه النقط وهو لا يريد اخذها يتيسر له ان يعرفها لا يتيسر له ان يعرفها. فماذا يصنع يعمل اصلح اذا غلب اذا كان هذا هذا الطريق مثلا ممر للناس وامن - 00:20:45ضَ

وان لو تركها فان صاحبها يرجع اليها مثلا او ربما شخص من الركب او نحو ذلك ممن هو مع مثل ما مثلا بعض الناس المتصاحبين فيسقط منه شيء مثلا فيأخذ احدهم ويمكن ان يوصل الى صاحبه لكن اذا كان في طريق سفر - 00:21:08ضَ

يعلم انه صاح انه صاحبها لا يعلم ولد ولا يرجع لها ففي هذه الحالة اذا خشي عليها من التلف والسرقة فانه يأخذها. يأخذها ولا يلزم ان يعرفها اذا اخذها بنية حفظها - 00:21:28ضَ

في هذه الحال عليه ان يوصلها الى آآ اقرب الجهات التي تحفظ الامانات او اقرب مكان مما سقطت فيه الا ان تكون اللقطة هذه مثلا الان يختلف مثلا مثلا وفي طريق سفر الان - 00:21:49ضَ

ما يمكن يقول الان هذه اللقطة صاحبها مثلا في في البلد الفلاني الذي مثلا بعد خمسين كيلو فانا اعري وهي هذا لا يمكن لانه طريق سريع وعام فيمر فيه كل من - 00:22:05ضَ

يمر بهذه البلاد فانت لا تدري لكن لو كان هذا الطريق الذي وجدها في طريق واحد يوصل الى هذه القرية مثل انسان يكون هذا الطريق الذي وجد اللقط فيه اه يمر معه اهل هؤلاء القرية - 00:22:20ضَ

ربما يكون طريق بري وربما يكون طريق مشافلات مثلا انه يوصل الى هذا البلد ولهذه القرية في هذه الحالة ما يعرفها في اه في البر او في الطريق لانه ما عنده احد ولن يعرفه احد - 00:22:38ضَ

اذا امكن ان يقصد الى البلد الذي يوصل الى هذه القرية لانه في الغالب آآ خاصة اذا ربما الطريق يكون ذاهب يعني هو لا يدري مثلا صاحب اللقطة جاي من هذا البلد وراجع - 00:22:54ضَ

في هذه الحالة يجتهد يجتهد مثلا في امر اللقطة واذا كان على طريق سيره لهذا البلد يذهب الى هذا البلد ويعرفها في هذا البلد ان تيسر له. او يوكل من - 00:23:13ضَ

يعرفها او يعطيها من يحفظها مثلا وانقلب على ظنه انها في جهة البلد الاخر مثلا عاوز اشك في الامر في هذه الحالة ربما اه ان تيسر تعريفه هنا وتعريفه هنا - 00:23:27ضَ

فكان هو الاولى وهناك وهذه اللقطة التي لا يكون مؤونة تعريفها اضعاف مرات في هذه الحالة ما هناك فائدة في تعريفها لما يقع فيه من الضرر ايضا لو حمل صاحبها - 00:23:47ضَ

مؤنة تنقلها ان في هذا الاضرار بصاحبها لو وجدها على الخلاف في نفقتها ومؤنتها على من قال ثم عرفا سنة. ثم عرفها سنة هذا هذا هو الواجب سنة. سيأتي في حديث - 00:24:11ضَ

ابي ابن كعب وان كان المصنف ما ذكر هذه الرواية وذكر ما يحتاج له شاهدا له في حديثين وخالد حي بني كعب جاء انه عرفها ثلاثة احوال من رواية شعبة عن سلمة بن كهيب - 00:24:30ضَ

شعب عن سويد بن غفلة عن ابي ابن كعب الصواب في حديث ابي ابن كعب انه يعرفها سنة او ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك وان ذكر ثلاث سنوات هذا وهم - 00:24:52ضَ

من سلم ابن كين يتردد في ذلك وذكر انه عرف هذا لا حولا ثم حولا ثم حولا شعبة قال ثم لقيت بعد عشر سنوات في مكة فقال لا ادري حولا او ثلاثة احوال - 00:25:09ضَ

اتردد في الصواب انه عرف حولا وجه بعضهم لو تابعت الولايات الثلاث احوال انه كان في اول امر وقيل مثلا اه امره لان ابي بن كعب غني عنها اه امر يجزء بتعريفها - 00:25:25ضَ

وقيل وهذي كلها اقوال ضعيف وقيل قول اخر ضعيف ايضا ضعيف جدا وهو انه لعله امره ان يعرفنا مرة اخرى لانه ما استوفى التعريف في الاول وهذا ضعيف هذا لا يمكن ان يقال في حق ابي ابن كعب - 00:25:43ضَ

اه ثم تبين كما قال شعبة رحمه الله ان تردد في هذا ولهذا كان الصواب ان ذكرى الاحوال انه وهم وعنا تعريفها سنة كما هو في الاخبار الصحيحة الثابتة زيد ابن خالد رضي الله عنه العمدة في هذا الباب - 00:25:59ضَ

ثم عرفها سنة تعريفها سنة بقدر المستطاع بقدر ما يستطيع بقدر ما يتيسر تعريفها سنة يكون في الغالب في مجامع الناس وقريب من موضع اللقطة وان يكونوا في اول الامر يجتهد - 00:26:24ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق ولم يبين قدر هذا التعريف. وعلى هذا اخذ العلماء من هذا من اطلاق النبي عليه الصلاة والسلام انه يرجع في هذه حال الى حال اللقطة - 00:26:45ضَ

المكان اللي سقط فيه وايضا اجتماع الناس وجودهم من يعني قد يكون مثلا ان هذا المكان فيه اناس كثير يحتاج الى الاجتهاد وكثرة تعريفه قد يكون على مثلا محصور عددهم في هذا المكان فاذا عرف مثلا في اول النهار - 00:26:59ضَ

انه بعد ذلك خاصة في اول مرة لا يجب ان يعرف مرة اخرى وكذلك ايضا لا يلزم ان يعرف اليوم الثاني الا يعني ان يغلب على ظنه انه ورد اناس اخرون. ولهذا قال العلماء انه في الايام الاولى يعرفه في الاسبوع الاول كل يوم - 00:27:20ضَ

في الاسبوع الثاني مرة واحدة مدة شهر من باب الاجتهاد يعني يعرفها كل يوم مدة اسبوع مثلا على سبيل الاجتهاد وهذا ليس على سبيل التوقيف ثم الاسبوع الثاني يعرفها مرة واحدة في الاسبوع - 00:27:42ضَ

والاسبوع الثالث والاسبوع الرابع والاسبوع الخامس والاسبوع وعلى هذا ان يكون يعرفها يعني سبعة ايام سبع مرات واربعة اسابيع اربعة مرات يعني نحو من احدى عشر مرة ثم بقي احد عشر شهرا يعرفها احد عشر مرة. فيكون المجموع - 00:28:04ضَ

في تعريفها يكون اثنان وعشرون مرة بعد بعد اسبوع الاول الشهر الاول يعرفها كل شهر مرة وباقي احدى عشر شهر الا اسبوع تقريبا. فيكون تعريفها اثنين وعشرين مرة. وهذا ليس على سبيل الحصر - 00:28:31ضَ

على سبيل الاجتهاد ولهذا ربما انه مثلا اه احيانا قد يعرف اكثر حينما يغلب على ظنه انه ورد مثلا اناس اخرون يحتمل انهم ممن آآ ان احدهم ممن فقد هذه اللقطة وخصوصا اذا كان المكان يرد عليه الناس في البيع والشراء والمراجعات ونحو ذلك كما يقع مثلا في المدن الكبار - 00:28:52ضَ

ثم عرفها سند. قد يبين وجوب التعريف هناك مسائل فيما اذا ترك التعريف في اه نص السنة الاولى او السنة الاولى هل يسقط او يأتي به مرة اخرى فالواجب هو ان يعرفها سنة. وهذا اذا التقطها بنية التعريف - 00:29:20ضَ

وهذا هو الاصل والا فاذا لم يرد ان يعرفها واخذها على نية حفظها خشية ان تتلف او او ان تسرق ونحو ذلك فمثل ما تقدم ان المقصود هو حفظ المال. حفظ - 00:29:41ضَ

الماء فباي طريق تمكن من ايصاله اليه كان هو الواجب فان لم تعرف بعده سنة نستنفقها اذن له في ان ينفقها هذا اشارة الى انه يملك ولكنه ملك مراعى عند الجمهور وليس ملكا مستقرا - 00:30:00ضَ

ملك مراعى ولتكن وديعة عندك يبين تارة اه اما ان يستهلكها يستهلكها واما ان يحفظها فان حفظها هذا واضح ولهذا قال ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر - 00:30:24ضَ

فاديها الي هذا فيه حجة للجمهور على ان قوله فاستنفق يعني بشرط الظمان ولهذا قال ولتكن وديعة عندك يعني يعني تارة اما ان يستنفقها ومثل مثلا لو انها دراهم ومضت سنة ولم تعرف او كان مثلا طعام - 00:30:55ضَ

ثم باعه خشية التلف او اكله قيم هذا الطعام وعرف قيمته في هذه الحالة يضمن هذه اه اللقطة او كانت مثل كما سيأتي شاة مثلا فانه لا يحسن ان يبقيها وينفق عليها لما فيه من الظرر عليه ظرر على - 00:31:21ضَ

صاحبها اذا وجده اما ان يأكلها واما ان يبيعها يبيعها ومنهم من ذكر الانفاق عليها. الانفاق عليها لكن في هذه الاصابة انه له ان يأكلها لكن بعد معرفة قيمتها او يبيعها ويحفظ قيمتها - 00:31:46ضَ

وهذا سيأتي ان شاء الله ولتكن نعم اه قول وديعة عندك هذي سبق الاشارة الى انه وقع خلاف في هذا لكن الصواب ان ان هذه الامور مرفوعة والرواية الاخرى صريحة - 00:32:15ضَ

جاءت روايات اخرى من غير فريق عبد الله بن يزيد من رواية بشر بن سعيد لان ايضا انبه الحديث ايضا انه لم ينفرد به عبدالله بن يزيد عن زيد ابن خالد فقد رواه بشرى بن سعيد بروية ابي النظر سالم - 00:32:29ضَ

عن بشرى بن سعيد المدني العابد رحمه الله امام عابد رحمه الله عن زيد ابن خالد روى مثل ما روى يزيد مولى المنبعث وهذه الرواية لا يعني لا رغبة فيها - 00:32:53ضَ

بل هي مرفوعة ومعناها جاء من روايات اخر ستأتي في كلام مصنف ان شاء الله فان جاء طالبها يوما من الدهر فاديها اليه. هذا يبين انها مضمونة على ملتقطها ولهذا - 00:33:17ضَ

كما تقدموا ملك مراعى لا ليس ملكا مستقرا ان جاء صاحبها فانه يعطيها اياه والبخاري رحمه الله اختلف في اختياره ترجم ترجمة قد توهم انه يرى انها انه يملكها ملكا مستقرا - 00:33:41ضَ

ثم ترجم بعديك ترجمتك المفسرة وانه اذا جاء طالبها فانه يردها اليه يردها اليه وذكر الرواية الدالة على هذا وهذا هو الظاهر خلافا لاختيار بعض الفقهاء وذكر الحرم حجر عن الكرابيسي - 00:34:03ضَ

وعند داوود الظاهري وانهما قالا انه يملكها ملكا مستقرا بعد الحول لكن داوود الظاهري يقول داوود ابن علي الظاهري هذا بشرط الا يكون استهلكها فاما ان كانت موجودة قائمة فيردها لكن لو انفقها - 00:34:25ضَ

مثلا ولم تبقى فلا يضمنها وهذا تفريق لا دليل عليه لا من جهة الدليل ولا من جهة المعنى ولهذا البخاري رحمه الله آآ استقرت ترجمته على انه يظمن وهو ظاهر روايات - 00:34:47ضَ

وعلى هذا مثل ما تقدم ان هذا الملك حتى يأتي صاحبه لان الاصل حرمة المال ضمانة لصاحبه فلا يمكن ان يستولي عليه بمجرد تعريفه وهذا ظاهر الاخبار وهي قال فان جاء طالبها يوما من الدهر. وهذا يشمل - 00:35:06ضَ

جاء وقت اه في حول التعريف او جاء بعد حول التعريف فاديها اليه. فادها اليه هذا ورد ايضا صريحا في اه جاء جاءت روايات عند البخاري ومسلم وجاءت رواية صحيحة عند ابي داوود - 00:35:30ضَ

ايضا انه قال عليه الصلاة والسلام عرفها فاحفظ امر ان يحفظ وشاءها وعفاصها فان جاء صاحبها فاديها اليه. ثم عرفها ثم عرفها اه ثم فان جاء صاحبها فأدها اليه ثم ثم قال قال - 00:35:52ضَ

لما انه امر ان يعرف صفاتها ثم يعرفها ثم بعد ذلك قال اعرف عفاش يعني مرة اخرى امره ان يعرف عفاصها ووكائها مرة اخرى. واذا جاء فادها اليه وفي لفظ عند ابي داوود فاجمعها لباغيها - 00:36:19ضَ

اجمعها جاء في حديث من حديث عمرو ابن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ايضا فان جاء قال فان جاء باغيها فادها اليها وقال فاجمعها لباغيها. في الشاة هذا صريح في هذه في هذه المسألة وصريح في ان الشاة تعرف - 00:36:40ضَ

كما هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله ان جاء طالبها يوم من الدهر فادها اليه وسأله عن ظالة الابل ما لك ولها؟ ما لك ولاء النبي عليه الصلاة استنكر هذا - 00:36:59ضَ

وفيه معرفته عليه الصلاة والسلام حال الابل ما لك ولا ليس من شأنك امر الابل الابل تقوم بنفسها الابل لا يخشى عليها الابل معها عتادها وعدتها دعها هذا واي امر بان يتركها لان المقصود من اللقطة هو وصولها الى صاحبها وهذا في الشيء الذي يخشى عليه - 00:37:20ضَ

من صغار السباع او من السراق من اللقطة او من الظوال الصغيرة كالشاة نحو ذلك والفصلان الصغيرة فصلان الابل والغنم وفصلان الابل والبقر الصغيرة التي يخشى عليها هذه التي تلتقط - 00:37:48ضَ

اما الابل قال دعها فان معها حذاءها الخف لا تتأثر بالمشي في الحر الشديد وفي الارظ مهما كانت هذه الارض فان معها حذاءها ايه ده هو الخوف وشقائها سقاء هو الجوف - 00:38:06ضَ

جوفها او ان الشقاء هو العنق. لانها تستقي من عنق هذا الطويل قد يقال والله اعلم الامران فهي معها السقاء انها تشتقي بعنقها اوه هذا العنق الطويل ثم تملأ جوفها - 00:38:33ضَ

ماء كثيرا يكفيها الايام الطويلة يضرها ولو كان الحر شديدا ولو انقطعت عن الماء فانها تلد الماء وتعرف محل من الموارد وتدركها تدركها تعرف الموارد اه الابل فان معها حذاءها وشقائها - 00:38:51ضَ

ترد الماء ترد الماء الابل وتعرف لا يحتاج ان تدلها على الماء بل تعرف مراحها والمكان الذي هي فيه وهناك يعني يعني قصص كثيرة في هذا يعني بعض من الناس ظلوا - 00:39:20ضَ

في الطريق به يعني احدهم مثلا كان يحتش تعرضت له الذئاب فشغل اه بالذئاب جعل يطردها هنا هنا وايضا البعير ايضا يرمحها اصابه جهد عظيم وتعب شديد حتى انه جعل يصرف البعير من هنا ومن هنا فلا يدري اين هو فيه - 00:39:46ضَ

اين هو فيه فمن شدة التعب سقط بعدما ذهبت تلك سقط على اللي هو عليه فنام ولا ادري اين هو فلم يستيقظ الا وقد وقف به بعيره على باب بيته وكان اهله ينتظرونه - 00:40:15ضَ

وليدي وترد الماء تعرف المياه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء يعني بعد ايام ولا يضر هذا ولو انقطعت المرء وتأكل الشجر يأكل الشجر يعني ما تأكل مثلا اه - 00:40:38ضَ

ما يكون مثلا في الارض مما ليس له ساق لا حتى يعني اذا لم يكن مثلا في الارض شيء من نبات فانها تأكل من الشجر جمعها عنقها طويل تأخذ من هذا الشجر وتقرض منه - 00:41:01ضَ

وتأكل من اعواد الشجر تستغني به وتأكل الشجر حتى يجدها ربها لان ربها ربما يعني صاحبها صاحبها وهذا جاء في الاحاديث كثيرة نسبته يعني رب الشيء رب المال ورب الطعام ونحو ذلك - 00:41:20ضَ

هذه ربوبية يعني خاصة من جهة ملكه لها وعنايته بها قال حتى يجدها ربها هذا يبين ان التقاطها ينافي ينافي اه حكمة الالتقاط حكمة الالتقاط للمال وحكمة الالتقاط للظوال مما يلتقط لاجل ان تصل اللقط او الظالة الى صاحبها - 00:41:42ضَ

لكن الابل التقاطها يبطل هذه الحكمة وذلك ان اصحاب الابل في الغالب اجعلونا همل وخصوصا حينما يكون يقل العشب يقل المطر فيشق عليهم اطعام وفاء يجعلون همل تمشي في البرية - 00:42:14ضَ

وتبحث عن رزقها وتأكل من الشجر وتلد الماء تكفيهم المؤونة حتى يجدها ربها يبحث عنها ويجدوها ولهذا من التقطها كان سببا في ضياعها على اصحابها ولهذا اصحابها لا يسألون عنها - 00:42:39ضَ

لانها ليست ظالة وسأله عن الشاة فقال خذها مثل ما قال في الورق اعرف وكائها لكن الشاة قال خذها لان الشاف ضعيفة والشاة يعني لا تتحمل تكون ظالة عرضة للسباع - 00:43:02ضَ

عرضة للهلاك فبادر باخذها. فدلالة على مشروعية الاخذ هذا هو الاصل الحفاظ الحفاظ على مال اخيك المسلم خذها فانما هي لك هذا يعني لك بشرطها بدليل ما تقدم يعني لك - 00:43:34ضَ

وتأخذها بجر تعريفها ومضي حول ولا تجد صاحبها هيا لك انما عيالك لانها لقطة ومال لاخيك ولا تستولي عليه وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله لانه قال سوى بين الذئب - 00:43:56ضَ

وبين من يلتقطها وبين اخي او اخوك الذي يلتقطها غيرك مثلا وقال ان الذئب لا يملك وهذا ضعيف والصواب يعني ان قول الذئب لان الذئب لا يملك وليس في الحديث دلالة على هذا - 00:44:20ضَ

انما هذا من باب اسلوب الحصر بهذا هذا في قوله عليه الصلاة والسلام انما هي لك او لاخيك او للذئب قال لا قال له هذا على سبيل كما يقول على سبيل الحصر او السبر - 00:44:41ضَ

والتقسيم الصبر والتقسيم بمعنى انه بين ان هذه الشاة هذه احوالها اما ان تكون لك واما ان تكون لاخيك او للذئب فابطل اسمين عليه الصلاة والسلام ابطل كونها للذئب فلا يجوز تركها للذئب - 00:45:01ضَ

لان فيه اتلافا لها ولا لاخيك لان لانه لست على ثلج منه قد تتركها فيأكلها الذئب لان اخوك ليس عند الحاضر وانت المخاطب بها واخوك ليش المراد بها؟ اخوك اللي هو اه ليس المراد به صاحبها لا. المراد باخ المسلم - 00:45:28ضَ

اي اخ يراها لكن انت رأيتها اول فتعين فانت اولى بذلك ربما يتعين عليك ذلك اذا علمت وغلب على ظنك انها تتلف او تهلك ولهذا كان الحصر هذا لاجل ابطال - 00:45:48ضَ

وتقرير الثالث وهي لك وهي لك لكن بشرطها المتقدم وهو تعريفه لانه قال وسأله عن الشاة قال خذها هذا بشرطها لان مثل ما امر باخذ لقطة الذهب والورق كذلك اخذ الشاة لان الجميع مال - 00:46:09ضَ

ومملوك لاخيك المسلم لكن لما كانت عرضة للتلف والهلاك بخلاف مثلا الورق ونحو ذلك فهي ليس عروض التلف لكن قد تكون عرضة للسرقة قال خذها فانما هي لك انما هي لك - 00:46:32ضَ

او لاخيك او للذئب فلا معنى لتركها ولا معنى لتركها ولان الواجب هو حفظ المال ولو كان يسيرا واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:46:53ضَ

حفاظا على المال فكيف بالشاة وقد تقرر ان الذي لا يعرف هو اليسير واليسير وهما كان في التمر ومعناه ومثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه رخصنا في الحبل والسوط واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به - 00:47:16ضَ

وجاء وسبق اشارة الى بعض الاخبار في هذا الباب مما يدل على هذا المعنى انما هي لك او لاخيك او للذئب متفق عليه ولم يقل احمد فيه الذهب او الورق - 00:47:37ضَ

مثل ما تقدم بل قالوا اللقطاء فهو اعم لكن في هذه ذكر مثالا على الذهب والورق كما تقدم. قال رحمه الله هو صريح في التقاط الغنم هذا اشارة الى رجحان قول الجمهور - 00:47:52ضَ

قال خذها هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هي لك وهي ملك قال انما هي لك او لاخيك او للذئب ولو كانت اه بمجرد ظلالها مثلا ننتظر تكون مملوكة؟ لقال - 00:48:11ضَ

خذها او استنفقها او تملكها لكن حينما ذكر الحصر في هذا وهي دائرة بين ان تأخذها انت او يأخذها اخوك واخوك قد يكون صاحبها وقد يكون غير صاحبها وهذا امر موهوم - 00:48:32ضَ

معلوم وانت حاضر الان وقد تتركها فاذا تركتها في هذا في هذا المكان وهي ضالة قد تكون عرضة للتلف ستكون للذئب استقر الامر على اخذك لها وتعريفها الشرط المتقدم هو سنة - 00:48:51ضَ

فان وجدت صاحبها والا لك ذلك فان جاء صاحبها يوم من الدهر تردها عليه لكن عليك ان تعمل اصلح في هذا اما ان تذبحه وتأكلها او ان تبيعها وتحفظ ثمنها كما تقدم. وفي رواية - 00:49:11ضَ

ان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطها اياه والا فهي لك هذه الرواية عند مسلم كما تقدم طريق ربيعة. فان جاء صاحبها يعني ان ظلت منه فعرف عفاصها مثل ما تقدم عفاص هو - 00:49:34ضَ

نحو ذلك وعددها هذا ايضا رواية جاءت ايضا عند البخاري من رواية ابي بن كعب بل من الصحيحين من ابي ذكر العدد ايضا يعني اذا كانت مثلا وجد شي ضائع قد يكون دراهم - 00:49:57ضَ

وهي يعني في محفظة مثلا ليس عليها وكاء ولا شيء ففي هذه الحالة يعرف عددها. ويعرف الفئات من فئة العشرة من فئة الخمسين المئة المئتان مثلا بحسب البلدي وفي حسب العملة التي وفي يعرف عددها - 00:50:19ضَ

لان عددها طريق لضبطها ومعرفة صاحبها ومعرفة صاحبها. وقد يكون مثلا الذي قد يكون متاع قد يكون قدور قد يكون مثلا بيالات قد يكون ترامس قد يكون كتب قد يكون بسط مثلا - 00:50:43ضَ

قد يكون ساعات المقصود يعرف عدد هالشياء اذا كان ظاهر فيعرف عددها ووكائها وهو وهذا يبين وكاءها لان الوفاء هو الشيء الذي يربط به فبين انه يعرف الوكاء يعني هذا الوكاء وش لونه؟ وش نوعه - 00:51:02ضَ

هذا هو المراد اذا قال اعرف الويكان هذا الوكاء على صفة فاعطها اياه. يعني اذا والا فهي لك يعني وهذا هذي رواية تفسر الرواية الاخرى انك لك ان تستنفقها ولك ان تنتفع بها. فان جاء صاحبها يوم من الدهر - 00:51:24ضَ

كما تقدم في الروايات قال رحمه الله وهو دليل على دخوله في ملكه وان لم يقصد وذلك ان ملك ملك لقطة ملك قهري يدخل من لو قال انسان انا ما اريد منه لا هي دخلت في ملكك - 00:51:46ضَ

والحديث النقال فهي لك ولو لم يرد ذلك يعني هناك اشياء ذكر العلماء انها تدخل قهرا في ملك الانسان كالميراث الميراث مثلا ومنهن لقطا مثلا فهي لكن هو بعد ذلك له - 00:52:03ضَ

يعني لو الشي اللي ملكه مثلا له ان يبذله مثلا لكن هذي اللقطة تدخل في ملكي وان لم يقصد. وان لم يقصد ذلك وهذا الملك كما تقدم مراعاة فان جاء صاحبها فادها اليه كما تقدم - 00:52:21ضَ

يأتي تمام الكلام على ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:52:41ضَ