التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [413] | كتاب الهبة والهدية: باب ما جاء في العمرى والرقبى
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم الخميس السادس من شهر الله من شهر صفر لعام سبع واربعين واربع مئة بعد ذلك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
درس اليوم من كتاب الهبة والهدية من قوله باب ما جاء في العمرة والرقبة قال الامام المجد رحمة الله علينا وعليه في كتابه المنتقى ما جاء في العمرة والرغبة وهذا الباب - 00:00:32ضَ
ذكره رحمه الله لانه في معنى الهبة والهدية لكن لما كان فيه تفصيل اكتمل ان يكون هبة واحتمل ان يكون عارية واحتمل ان يكون العين واحتمل ان يكون يعني هبة الرقبة يعني يهبل - 00:00:54ضَ
الدار مثلا يهب السيارة يهب الارض واحتمل ايضا ان يكون هبة المنفعة وهل هناك فرق بين العمرة والرقبة والمصنف رحمه الله استطرد في ذكر الروايات اول شيء يأتي اخذوها او تعرضوا لها - 00:01:16ضَ
في هذا الدرس وما يأتي من آآ او درسين بعده فالله اعلم وقول ما ما جاء في العمرة والرقبة هذه المعاملة او هاتان المعاملتان ما تسمى بالعمرة والرقبة معاملتان كان يتعامل بها اهل الجاهلية - 00:01:36ضَ
كان اهل الجاهلية يتعاملون بها يقول اعمرتك الدار ويقول ارقبتك الدار ربما قال هي لك ولعقبك ربما قال اعمرتك الدار ما دمت حيا فاذا مت ترجع الي ولما كانت محله تفصيل جاءت الاحاديث مبينة لذلك - 00:02:04ضَ
والشريعة جاءت بكل خير واهل الجاهلية كانوا على خصال في الجاهلية منها ما هو حسن وما كان من حسن فان الشريعة اقرته وزادته شدة من خصال الخير التي كانوا عليها - 00:02:34ضَ
وما كانوا عليه من المحرمات والشرك فان الشريعة حرمت ذلك وحذرت من وشد التحذير لكن ما كان من الخصال التي هي تدل على الكرم والمروءة والشجاعة وبدل المعروف واعانة المظلوم ونصر المظلوم - 00:02:57ضَ
والعواري والهدايا والهبات هذه كانت موجودة في الجاهلية لكن ربما كان بعضها على شيء من الهوا والتعصب ضبطها الاسلام وضبطها الشرع مما كان في اصله محمودا. من ذلك العمر والرقبة. وهما نوعان من انواع - 00:03:22ضَ
الهبة لكن وقع خلاف فيها ولذلك اختلف العلماء في هاتين المعاملتين وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم باقرار العمرة والرقبة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ظبط ذلك وبين ان العمر حينما يعمرها الانسان - 00:03:47ضَ
يقول اعمرتك هذه الدار اعمرتك هذه الارض اعمرتك هذا البستان هذه السيارة وما اشبه ذلك مما يتسرع فيه من من يملكه انه يكون للمعمر وسميت عمرة عمرة لان في الاصل - 00:04:16ضَ
يقول اعمرتك يعني انها لك مدة حياتك مدة عمرك تارة يطلقون كما تقدم يقيدون وترجع لي بعد ذلك وتارة يصرح لانها له ولعاقبه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اذ ذكر هذه الانواع - 00:04:43ضَ
وبين ان من اعمر شيئا فهو له اي للمعمر حياته وموته. حياته ينتفع به وبعد موته يكون ميراث عنه يورث قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:09ضَ
العمرة ميراث لاهلها او قال جائزة متفق عليه عند البخاري ومسلم واحمد هذا اللفظ لم اره اه بهذا اللفظ عند البخاري انما رأيت عند احمد ومسلم من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة - 00:05:32ضَ
عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة. النظر بناس بن مالك ابن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا رواه مسلم - 00:05:54ضَ
من طريق سعيد عن قتادة عن عطا قتادة عن عطاء بدل النظر ابن انس عن جابر يعني جاء هذا اللهو ايضا عند مسلم عن جابر دون قوله او قال جائزة. يعني رواه مسلم عن جابر - 00:06:10ضَ
قال العمرة ميراث لاهلها وهو عند مسلم العمران من حديث ابي هريرة ومن حديث جابر لكن حديث جابر ليس قال او قال جائزة او قال جائزة وفي معنى العمرة ميراث لاهلها - 00:06:34ضَ
والحديث ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة من دعامة السدوس ابن الخطاب البصري عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة بالسند المتقدم لكن البخاري قال - 00:06:53ضَ
قال قتادة حدثني النظر بناس يعني صرح قتادة بان النظر بناس روى حدثه حدثه فانتفت شبهة تدليسه وهو عند مسلم من طريق شعبة عن قتادة الحديث عند البخاري صرح قتادة بتصريح تحديث النظر من الناس. وعند مسلم من طريق شعبة - 00:07:12ضَ
عن حدثني الناظر بن انس وعند وعند مسلم من طريق شعبة عن قتال لكن بلفظ العمرة جائزة هذا متفق عليه المتفق عليه في لفظ العمرة جائزة من طريق النظر ابن انس عن بشير عن ابي هريرة. هذا هو اللفظ الذي رأيته متفقا عليه - 00:07:37ضَ
وشجاعة روايات يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب فانه جاء احاديث كثيرة خصوصا مسلم مسلم ذكر الحليم روايات كثيرة وكن عند غير مسلم لكن البخاري ذكر جابر ومن حديث ابي هريرة - 00:08:10ضَ
يعني من هذي من طريقين واما مسلم فقد ذكره من طرق كثيرة ذكره عن ابي هريرة وعن جابر من طرق كما شيعتي ان شاء الله هذا هو الحديث من جهة روايته. فقال فقول العمرة ميراث لاهلها - 00:08:23ضَ
او قال جائزة ولفظ الصحيحين العمرة جائزة. العمرة جائزة وهذا اللفظ من حديث جابر والعمرة ميراث لاهلها من حديث ابي هريرة عند احمد ومسلم. عند احمد ومسلم ففيه تقرير العمرة - 00:08:57ضَ
وان من قال اعمرتك هذه الدار او هي لك عمرك فان فهي له فهي له بدليل قوله ميراث لاهلها ولهذا ترجح القول لان العمرة عند الاطلاق حكمها حكم العمر. عمرة عند التقييد - 00:09:23ضَ
وانه لا رجوع للمعمر فيها لا رجوع للمعمر فيها فاذا قال اعمرتك هذه الدار معنى فاعمرتك هذه الدار بمعنى وهبتك واعطيتك هذه الدار عند ذلك يملكها اذا قبضها اذا قبضها - 00:09:51ضَ
وهل يشترط ان يقول هي لك ولعقبك يشترط قال بعض العلماء تكون للمعمر ما دام حيا وجاب في بعض الروايات ما يوهم ذلك لكن الروايات الصريحة تدل على ان من اعمر ارضا من اعمر شيئا - 00:10:12ضَ
فانه لمن اعمره كذلك من ارقبه الركبة كما سيأتي ان شاء الله سيأتي في الحديث عن جابر رضي الله عنه امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها. فمن اعمر عمرا فهو او فهي للذي - 00:10:35ضَ
اعمر حيا وميتا ولعاقبة. هذا صريح منعمرة عمرة فهي فهي للذي اعمر او الذي اعمر يعني اعطي حيا وميتا ولعقبه وهذا يفسر ميراث لاهلها ولهذا العمرة والرقبة بالذات العمر العمرة القرطبة وقع فيها خلاف - 00:10:58ضَ
اما العمرة ان من حيث الجملة عند جماهير العلماء صحيحة وتملك بها الرقبة فاذا قال اعمرتك هذه الدار وتارة يطلق كما تقدم فقيل ترجع الى صاحبها اذا مات اذا مات المعمر - 00:11:28ضَ
اذا مات المعمر ترجع الى صاحبها. او ترجع الى ورثته لو مات المعمر قبل لو مات المعمر قبل المعمر والقول الثاني انها للمعمر مطلقا وهذا هو الصحيح انه اذا طال عمرتك هذه الدار - 00:11:57ضَ
او هي لك عمرك فانه يملكها ملكا مستقلا تاما ولا يجوز له وليس للمعمر شيء لقوله ميراث لاهلها بدليل الرواية الاتية فهي للذي اعمر حيا وميتا ولعقبه الصورة الثانية ان يقول - 00:12:18ضَ
ان يقول اعمرتك هذه الدار هي لك ولعقبك من بعدك هذه باتفاق باتفاقهم انها تكون للمعمر لانه صرح بذلك صرح بانها لا تعود الخلافة الاولى منهم من قال انها تجري مجرى العارية - 00:12:44ضَ
حتى اه يعني ما دام حيا الصواب ان السورة الاولى المطلقة كالمقيدة الصورة الثالثة ان يقول اعمرتك هذه الدار او هذا البستان ما دمت حيا فاذا مت رجعت الي. رجعت الي - 00:13:07ضَ
واختلف اذا مات المعمر المعمر ايضا ولهذا هذه الصورة اذا قيدها بالموت هي الركبة هي الركبة. اذا اذا قال ما دمت حيا فاذا مت ترجع الي فهي الركبة. بمعنى ان كلا منهما يرقب الاخر - 00:13:31ضَ
متى يموت؟ يرقب الاخر هل يموت المعمر او المعمر فقالوا انه انها للاخر منهما موتا ان الرقبة للاخر منهما موتى. فلو اعماره ولو مثلا قال هي لك عمرك مثلا او قال - 00:13:55ضَ
كما سيأتي في رواية اه في من ارقى شيئا فهو سبيل الميراث والصحيح ان الركبة ايضا كالعمرة. لان بعض اهل العلم قال العمرة تمليك للعين والرقبة تمليك للمنفعة وهذا التفصيل لا دليل عليه - 00:14:24ضَ
والصواب قول الجمهور انه لا فرق بين العمرة والرقبة بان الجميع يملك. لكن حين يقول اذا مت ترجع الي فانها عارية مؤقتة. عارية مؤقتة. ترجع الى المعمر او المرقم قال وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:14:44ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمى من اعمر عمرا هلا من اعمر عمرا فهي لمعمره محياه ومماته لا نعم لا ترقبوا لا ترقبه يعني لا نعم - 00:15:11ضَ
لا ترقبوا من ارقى شيئا فهو سبيل الميراث. لا ترغبوا من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا عندهم من طريق عمرو ابن دينار عن طاووس ابن كيسان - 00:15:45ضَ
اليماني عن حجر بن قيس المدري حجر بن قيس المدني وهذه قرية او بلد ذكروا انها في الحديدة وقريب من الحديدة في اليمن عن جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه - 00:16:04ضَ
الحديث من رواية طاووس عن حجر ابن قيس وحجر ابن قيس هذا لا بأس به. وثقه العجري وابن حبان وقال بالتقريب انه ثقة من الثالثة ان النبي صلى الله عليه نعم - 00:16:27ضَ
نعم عن زيد ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمر عمرة فهي لمعماره محياه ومات لا ترقبه. من من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث. رواه احمد - 00:16:47ضَ
والنسائي هذا الحديث كما تقدم من الطريق السابق واسناده جيد فان اخذ بقول الحافظ رحمه الله انه في ان حجر بن قيس ثقة فهو اسناده صحيح. اسناده صحيح لكن بكونه - 00:17:01ضَ
في درجة ثقة وقفة هل توثيق العجل يرتقي الى توثيق الأئمة الكبار ابي حاتم ماذا اود ابي حاتم وابي جرعة بعضهم قال ذلك وتتبع توثيقه في كتابه الذي صنفه الرجال فوجئ ان عنده - 00:17:23ضَ
تشدد في هذا ربما في بعض التراجم يكون اقوى شرطا ممن تقدم من بعض الائمة المتقدمين ابي جرعة خلاف ما اشتهر عنه وهذا الاشتهار كان بسبب السلام الحافظ ابن الذهبي - 00:17:47ضَ
حافظ ابن حجر ولعل التبع الذهبي لانه جعل العجري كابن حبان في هذا التوثيق وهذا فيه نظر. وانا تبعت تراجم كثيرة قديما فوجدت اه يتشدد ووجدته يدقق في في تراجم الرواد مما يرفعه الى رتبة الائمة المتقنين الضابطين - 00:18:11ضَ
ويحتاج الى استقراء استقراء هل هذا يعني مضطرد له او كان له في بعض الرواة وان كان الذي يظهر والله اعلم من تتبع كثير من التراجم التي ذكرها ان لديه شرطا ربما لا ليس عند - 00:18:33ضَ
ليس لغيره وبلا شك مرتفع عن درجة ابن حبان والحاكم وابن خزيم يعني هو من تأخر من اه كابن حبان مثلا انه قبلهم يظهر الله اعلم توثيقه ارفع ارفع لكن الجسم يحتاج - 00:18:51ضَ
الى مزيد عناية في النظر في في اه كلامه في الرجال في كتابه وفيما نقل عنه رحمه الله وهو لم يتكلم فيه حزن قيس يعني لم يذكر فيه كلام من جرح فهذا مما يرفعه القوي. قال - 00:19:13ضَ
من اعمر عمرة فهي لمعمره محياه ومماته هذا مثل ما تقدم العمرة ميراث لاهلها. ومثل الرواية اللي تأتي بحديث جابر فهي للذي اعمر حيا وميتا ولعاقبه. في الرواية يصدق بعضها بعضا - 00:19:33ضَ
ويوضح بعضها بعضا يقال من من اعمر عمرة فهي لمعمرة النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم انهم انهم ينظرون قبل ان يعمروا قبل ان يرقبوا حتى لا يندم مثلا سينظر في الامر قد يعمر او يرقب شيئا - 00:19:53ضَ
ثم اه تكون حاجته مثلا فينظر ويتأمل ولهذا قال امسكوا عليكم اموالكم كما سيأتي في رواية عند مسلم لا ترقبوا. هنا من اعمى ثم قال لا ترقبوا من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث - 00:20:18ضَ
بين ان الركبة كالعمرة والركبة كل منهم يرقب الاخر فاذا قال ارقبتك هذا المال فهو لمن ارق به لانه كالعطية والهبة ولهذا قال فهو سبيل الميراث. فهو سبيل الميراث. وهذا يبين ان العمر ان الركبة كالعمرة. وان العمرة ميراث لاهلها - 00:20:39ضَ
وان الركبة ايضا ميراث لاهلها. وله قال فهو سبيل الميراث وفي لفظ يعني في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبة جائزة - 00:21:08ضَ
الركبة جائزة مثل ما جاء حديثي في حديث جابر في الصحيحين العمرة جائزة هذا يبين ان تطابق الركبة والعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في العمرة ميراث لاهليان. قال في الركبان - 00:21:24ضَ
في سبيل سبيل الميراث وقال في الركبان مبروك جائزة مثل ما ان العمرة جائزة يعني فليس هناك سبب او طريق لمنعها وتحريمها فهي جائزة عنا رد لتوهم من ظن انها لا تجوز. الركبة وهذه الرواية رواية النسائي - 00:21:43ضَ
من طريق عبيد الله بن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن طاووس طاووس عن ابن عن زيد رضي الله عنه وفي الرواية الاخرى جاء من رياض طاووس عن حجر بن قيس - 00:22:07ضَ
راووس قيل انه لم يسمع من زيد وهذا فيه نظر لانه روى عنه كما عند مسلم. وطاووس بن كيسان اليمات في سنة بعد المئة بست سنوات بعد المئة بست سنوات - 00:22:27ضَ
نعم ونعم الحديث يعني سنادة فيما يظهر اسناد صحيح او هذه هذه اللفظة وفي لفظ جعل الرقبة للذي ارقبها وجعل الرقبة للذي انقبها يعني لمن اعطيت اياه الركبى وانه يشهد ان سبيلها وطريقها سبيل العمرة - 00:22:44ضَ
رواه احمد والنسائي وهذا عند احمد والنسائي من طريق سفيان عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن اه زيد رضي الله عنه مثل السند الرواية الاخرى المتقدمة هنا قال الركبة جائزة. كلهم رؤية طاووس عن زيد وهذه رؤية طاووس عن زيد. وكل هذه رواية ابن ابي نجيح. ليت ابن ابي نجيح هو الذي يفر - 00:23:13ضَ
واعلم انها رواية واحدة وفي لفظ جعل الرقبة للوارث. جعل الركب للوارث رواه احمد. رواه احمد. لفظ احمد. هذا من طريق ابن ابي نجيح. عن طاووس عن رجل عنه وهذا - 00:23:38ضَ
قد يعل لان هذي رواية جاءت طاووس عن زيد عن زيد لكن تبين بالطريق الاخر ان الراوي ان الرجل الذي رواه عن زيد هو حجر بن قيس هذا هو الظاهر والله اعلم - 00:23:58ضَ
ان حديث واحد لانه حديث واحد الذي يظهر ان هذا الرجل هو حجر ابن قيس وعلى هذا يكون هذا السند مفسر بذاك السند ولا يعل خاصة ان الطاووس رواه عن زيد وسمع من زيد فلا يمتنع ان يكون طاووس - 00:24:16ضَ
رواه عن اه حجر بن قيس ثم لقي زيد فسمعه منه وهذا يقع في الروايات كثير وتارة يذكره ويصرح وتارة يذكره مباشرة عن الصحابة مباشر انه ارتفع درجة وعلى طبقة - 00:24:39ضَ
اسقط رجلا لانه ادرك الصحابي وربما قال عن رجل احيانا وخصوصا انه رواه عن زيد مباشرة رضي الله عنه وفي لفظ جعل الرقب للوارث. وهذا تأكيد ان الرقبة كالعمرة. كما انها - 00:25:01ضَ
في حال الحياة تكون للمرقب فهي باقية على ملكه حتى يموت ولا رجوع للمرقب فيها. كما لا رجوع للمعمر فيما اعمره فسبيلها سبيل الميراث وهذا يبين انهما معاملتان معناهما واحد - 00:25:28ضَ
لكن اللفظ مختلف والنبي صلى الله عليه وسلم اقر هذه المعاملة لكن بين ان على من اراد ان يعمر ان ينظر فانه يرعمر او يرقب شيئا تقع او وقعت فيه المواريث. ويأتي تمام الكلام - 00:25:50ضَ
ان شاء الله على هذه الروايات في درس ات ان شاء الله. سلوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:26:09ضَ
- 00:26:26ضَ