التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [415] | كتاب الهبة والهدية: باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها و...

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء التاسع عشر من - 00:00:00ضَ

سافر لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الاف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول ايمان المجد في كتاب المنتقى من ابواب الهبة والهدية من قوله رحمة الله علينا وعليه باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها - 00:00:26ضَ

اما ما يتعلق بمالها فان لها ذمة مستقلة هو انها تتصرف بالبيع والشراء والصدقة والهبة والهدية ما اشبه ذلك من سائر انواع التصرفات سيأتي حديث في هذا الباب يأتي الكلام عليه وانه كما جاء في الحديث المروي في هذا ولا يجوز لامرأة عطية - 00:00:50ضَ

الا بين زوجها وفي لفظ بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذني لزوجها ويأتي الاشارة الي ان هذا الحديث ايش هذا مخالف للاخبار الصحيحة فان ثبت فهو محمول على حسن العشرة - 00:01:21ضَ

المشاورة بين المرأة وزوجها وان هذا مما طيب الحال بينهما ويطيب النفوس بين المرأة وزوجها كما انها تتبسط في مال زوجها بل في بعض الاحيان لها ان تنفق مما من مال زوجها من الطعام بغير اذنه - 00:01:43ضَ

غير اذنه لان هذا يجري على الامر المعتاد فهذا وهذا سيأتي في الاخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله بعد ما جاء في تصرف المرأة في مالها بما دلت عليه الاخبار وانه يجوز لها ذلك ومال زوجها وهذا المراد - 00:02:08ضَ

في شيء خاص في شيء خاص والا فالاصل انه لا يجوز لها ان تتصرف في ما لزوجها او غيره من من غير ما لها الا ما اذن لها فيه او وكلت - 00:02:36ضَ

فيه قال وعن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت - 00:02:52ضَ

ولزوجها اجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا. رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق شقيق ابي السلامة شقيق سلمة ابو شقيق ابن سلمة ابو - 00:03:10ضَ

وائل عن مسروق ومن هو من اجدع عن عائشة رضي الله عنها اذا انفقت المرأة من طعام زوجها فيه دلالة على جواز ان تنفق المرأة من مال زوجها مال زوجها - 00:03:36ضَ

هنا قال من طعام زوجها اول شي يأتي في لفظ اخر عن ابي هريرة من كسب زوجها اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة فهذان شرطا اولا تكون زوجة - 00:04:01ضَ

والثاني ان تكون غير مفسدة ان يكون على وجه الاصلاح لان الافساد سعد المال لا يجوز لا من الزوجة ولا من غيرها بل نفس الزوج لا يجوز له ان ينفق على وجه الافساد او ان يتصرف على وجه الافساد والله لا يحب - 00:04:22ضَ

الفساد بل الاشراف ينهى عنه فكيف اذا كان على وجه الافساد وايضا ربما تكون قول غير مفسدة كلمة اعم وان المراد ان يكون على وجه لها التصرف فيه وان تكون مأذونة كما قاله بعض اهل العلم - 00:04:44ضَ

لان انفاقها بغير اذن هذا انفاقها لان انفاقها بغير اذن تصرف في ماله وهذا لا يجوز لكن هذا فيه نظر بانه سيأتي النص على هذا وان كان العلماء قيدوا هذا التصرف - 00:05:09ضَ

دلالة الاخبار الاخرى عليه اذا انفقت المرأة من طعام زوجها وظاهر قوله اذا انفقت المرأة من طعام زوجها انه عام نفقتها على اولادها نفقتها على زوجها نفقتها على من تمون - 00:05:34ضَ

في بيتي حتى الخادم ونحو ذلك ممن هو من اهل البيت وربما ايضا اياك تدخل فيه الصدقة في ذلك لانها نوع من النفقة ولانه جاء في بعض الالفاظ ما يدل على ذلك - 00:05:54ضَ

وجاء النص على الصدقة هو يدخل في قوله اذا انفقت المرأة من طعام زوجها وهل هذا خاص بالزوجة او يشمل كل من له التصرف في المال بيت الرجل سواء كانت زوجة - 00:06:16ضَ

او كانت مثلا اختا او كانت اما مثلا اه وكل من يكون له عمل في بيت الزوج في بيت هذا الرجل سواء كان زوجا او غير زوج هذا هو الاظهر والله اعلم وانه ليس خاص بزوج لكن اغلب ان الامر يتعلق بزوجه التي هي التي تتصرف في المال - 00:06:42ضَ

وهي التي يوكل اليها الزوج تصرف المال لكن لو كان مثلا في بيت الرجل اخته او امه او احد قراباته من محارمه ممن تنفق على اخيها وعلى اهل البيت وتخدم الذي يظهر والله اعلم ان الحكم كذلك - 00:07:10ضَ

وان قول اذا فاقت مباراة زوجها من بيت زوجها خرج على الغالب. خرج على الغالب هذا وين كان يعني الظاهر كلام اهل العلم انهم خصوه بزوجة لكن ليظهر من من قوله عليه الصلاة والسلام وللخازن مثل ذلك - 00:07:35ضَ

مثل ذلك يدل على العموم فاذا كان الخازن الذي في الغالب يكون لا يكن اطلاع في داخل البيت من زوجة او والدة او ام الخازن في الغالب انه يوكل له شيء خاص - 00:07:53ضَ

وانه ان حكمه حكم الزوجة ايضا في هذا الباب ده مين بقى باولى ايضا ان تكون الام او الاخت او كل من يكون يتشرف في هذا المال في بيت الرجل سواء كان - 00:08:15ضَ

ابا حتى البنت مثلا او كان ابنا من جهة امه او كان اخا من جهة اخته بل ربما لو كان مثلا لو كانت خالة يعني هو ابن اخيها او عمه ابن ابن اختها او ابن اخيها خاله او عمه - 00:08:34ضَ

وتتصرف مثلا وتعمل وتخدم الذي يظهر والله اعلم ان هذه امور يتعلق بها بالاجر والثواب وهذا لا يختص لا وجه يعني لا يظهر والله اعلم هناك خصوصية للزوجة دون غيرها. فلو ان التي تصدقت من خير الزوجة - 00:08:56ضَ

من سائر المحارم كذلك ايضا الحكم واحد لان المقصود هو ولا بالاجر والثواب على وجه لا مفشلتي غير مفسدة وقوله غير مفسدة هذه الجملة حالية. حال كونها غير مفسدة ثم علل قال كان لها اجرها - 00:09:18ضَ

كان لها اجرها هذه الجملة من اسم وخبر وهو قوله لها هذا هو الخبر واجرها كان لها اجرها الاسم اجرها اسم كان ولها هي الخبر او متعلق الخبر عن الخلاف في اعراب الجار والمجرور - 00:09:48ضَ

اذا وقع اسم اذا وقع في مثل هذا مع ان او مع كان كان لها اجرها بما انفقت وهذا المعنى لا يختص فيما يظهر والله اعلم بالزوجة لانه معلل بالانفاق - 00:10:20ضَ

وهذا يكون مع التصرف في المال. وهذا يحصل لي زوجة ولغير زوجي. لكن الغالب ان التصرف في مال الرجل يكون لاهله لزوجه يزوجوني قال كان لها اجرها بما انفقت كان لها اجرها بما انفقت - 00:10:42ضَ

بما انفقت بجميع ما انفقت يعني بالذي انفقت بسم الذي انفقت من مال زوجها ولزوجها اجره. واو استئنافية ولزوجها هذا خبر مقدم واجره مبتدأ مؤخر ولزوجها اجره بما كسب بما كسب. اذا علل - 00:11:03ضَ

انفاق المرأة عل اجر المرأة بانفاقها عل الاجر الرجل بما كسب فكل له آآ كل على اجر وعلى خير لكن الله اعلم بما بمقادير الاجر هل هي واحدة وسيأتي في حديث ابي هريرة ما يدل - 00:11:30ضَ

على ان لها ان له نصف اجره وهل هذا على وجه او من جهة انه على جهة التقابل كلاهما تصدق او كلاهما تصدق هذا بكسبه وهذه بانفاقها لكن قدر اجر الله اعلم - 00:11:51ضَ

والذي يظهر والله اعلم قاله كثير من اهل العلم ان الاجر يختلف الاجر يختلف بحسب ما يقوم في القلب من النية وبحسب العمل والهمة في طلب الاجر والثواب. لا شك - 00:12:15ضَ

ولذا لو ان انسان تصدق مثلا آآ بتمرة على سائل في طريق مع تمرة وتصدق بها على سائل وافاقه الطريق له اجره ولو انه قصد هذا الفقير في بيته بهذه التمرة علم انه محتاج اليها فاجرها عظيم - 00:12:36ضَ

اجرها عظيم ويدل عليه ان امرأة دخلت دخلت الجنة او اوجب الله لها الجنة وحرمها على النار بتمرة تصدقت بتمرة اطعمتها ابنتيها كما في الحديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:13:00ضَ

وتلك المرأة دي جاءت وتصدقت غدقت عليه عائشة لم تجزي بيت الا الا تمرتين الحديث وفي رواية اخرى في صحيح مسلم انها ثلاث تمرات اعطت ابنتيها كل واحدة تمرة واخذت تمرة الثالثة لترفعها الى فيها فاستطعمتها ابنتان صغيرتان - 00:13:26ضَ

يحملهما يعني لا تفهمان ولا تعقلان من شدة الجوع اكلت كل واحد تمرة ثم استطعمت كل واحدة من هنا امها هذه التمرة تسأله التمرة فهي رحمه الله ورضي عنها وعائشة تنظر - 00:13:51ضَ

لم ترد ان تعطي تمرة واحدة بل شقتها نصفين هذي نص تمرة وهذي نصف تمرة قالت عائشة رضي الله عنها اعجبني شأنها حسن تصرفها وايثارها لابنتيها مع شدة حاجتها اذا كان هذا للابنتين مع حرص - 00:14:15ضَ

الام على ان تطعمهم فكيف في حالهم لا شك انه اشد وانها تؤثر بناتها ايثارا عظيما وذكر قد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اوجب لها بهما بهاتنتين - 00:14:38ضَ

الجنة وحرمها على النار. الله اكبر هذه شق تمرة كما قال عليه الصلاة اتقوا النار ولو بشق تمرة النار ولو بشق لا شك ان هذا يختلف بحسب القصد والنية ربما تكون المرأة لها رغبة - 00:15:00ضَ

عظيمة في الصدقة ولم يكن منها الا مجرد الانفاق. لم يكن منها كسب. ولا شك ان الكسب من جهة الزوج اشد من جهة انه يكسب المال ويبحث من هنا ومن هنا - 00:15:22ضَ

اه ويطلب ابواب الرزق تكون مرأة لديها همة ومحبة شديدة للصدقة ستنفق من بيت زوجها مثلا وياك ويكون له اجره بما كسب ولها اجرها بانفاقها وذلك انها بادرت بالانفاق واجتهدت في الانفاق - 00:15:36ضَ

من شدة محبته للصدقة وزوجها بكسبه لكن قد يكون قد لا يكون له تلك الهمة ولا يسارع الى الصدقة لكن رضي بتصرفها وامضاه ولم يمنعها. لا شك ان وفرق بين الامرين - 00:16:00ضَ

ولو ان انسان مثلا عنده خادم يحب الصدقة. يحب الصدقة يأخذ من ما لي سيده او من يخدم عنده يعلم انه لا يمنعه ويأخذ هذا الطعام او هذا المال ويسعى به ويذهب به يبحث - 00:16:18ضَ

عن الفقراء وقد يكون هذا مال يسير. مثلا او طعام يسير لكنه اه يذهب يبحث عن شديد الحاجة من شدة رغبته في الصدقة يبحث عن المحتاج لا شك ان اجره اعظم - 00:16:41ضَ

لان الذي كان من سيده او من صاحب المال هذا الكسب اليسير وذاك كان منه الهمة والبحث والسعي ربما يكون مشقة المشي والذهاب عليه شديدة وهذه تكون في صحيفته هذا يختلف بحسب المقاصد والنيات - 00:17:01ضَ

رب عمل يسير يرفع العبد درجات مع انه يسير لكنه يسير في الصورة الظاهرة وهو عند الله يزن امثال الجبال انما الاعمال بالنيات تقدم مع اكثر من مرة حديث الصحيح - 00:17:26ضَ

ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة الف درهم درهم واحد سبق مئة الف درهم قال عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان عنده درهمان - 00:17:47ضَ

ليس عنده الا درهمان فتصدق باحدهما. وابقى الاخر له ولاهله فهذا لشدة محبته للصدقة تصدق بدرهم لا شك انه اذا كان عنده درهمات تصدق بدرهم وهذا الدرهم يكفي في قوت يومه - 00:18:04ضَ

لا يكون الا مع همة عظيمة في الصدقة ومحبة الصدقة لشدة محبة الصدقة وطلب للصدقة اخرجه طيبة بها نفسه ورجل كثير المال له مال عظيم فاتى الى عرظه يعني الى جانبه - 00:18:24ضَ

فاخرج منه فتصدق بمئة الف والان قد يخرج الانسان عن طريق الشيك مثلا كثير مثلا وهو اخرجه بنية صالحة لم يخرجه رياء ولا سمعة لا الصالحة تصدق به على محتاج - 00:18:48ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق الدرهم هذا صاحب الدرهمين الذي الذي تصدق باحدهما سبق صاحب المال العظيم الذي اخرج مئة الف درهم لان مائة الف درهم من هذا المال العظيم لا تؤثر شيء عنده - 00:19:10ضَ

مع صلاح النية من كل منهما الا ان همة هذا الفقير المحتاج وافضل الصدقة جهد المقل لا شك ان جهد المقل يخرجه عن جهد وعن حاجة لكن مع ذلك ولم - 00:19:31ضَ

مثلا بمن تجب نفقات عليه هذي موازين الحسنات موازين الحسنات والصدقات امرها عند الله لا يعلم قدرها الا الله سبحانه وتعالى ان ما يقوم بالقلوب له شأن عظيم لكن هذا من حيث الاصل - 00:19:50ضَ

من حيث العصر ان المرأة اذا تصدقت فلها اجرها ما فقط وللزوج من الكسل وللخازن مثل ذلك خازن اما ان يكون الخادم مثلا او الذي يقوم على حفظ هذا المال - 00:20:11ضَ

يوكل اليه لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا لكل اجره. وقول لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيء مما يدل على ان اجر كل منهم مستقل. له اجره اما قدره فالله اعلم به لا يعلم لا يعلم مقادير هذه الاجور الا الله سبحانه وتعالى - 00:20:29ضَ

كما تقدم بحسب ما يقوم في القلب من اليقين والصدق. وان كان الجميع مخلصين في فالشاهد ان للمرأة ان تتصدق من مال زوجها وخصوصا الطعام ولهذا اذا افقت المرأة من طعام زوجها يدل على ان الذي تخرجه المرأة - 00:20:51ضَ

ومن الطعام لا من المال مع المال النقد الدراهم فلا فلا تخرجوا منه الا ما يكون باذن ثم ايضا المرأة اذا انفقت وغيرها ممن يكون له ولاية على المال حتى من غير المرأة كما تقدم لقوله وللخاجل مثل ذلك - 00:21:12ضَ

مثل ذلك فاجرى الخازن مجرى المرأة في هذا المعنى من جهة الولاية فمن حيث المعنى فيما يظهر والله اعلم انه يجري كما تقدم ذلك على كل من له ولاية على مال الرجل - 00:21:38ضَ

سواء كان اه زوج او غير زوج كما سبق بل ربما لو كان يعني رجل عنده من يقوم على ماله من غير محارمه. من يكون في بيته وجرى ذلك على العادة الحكم واحد - 00:21:56ضَ

من جهة المعنى وكل يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والاجر لكن على وجه لا يكون يساد ومن هذا اخذ العلماء انه لابد ان يكون هناك اذن عرفي - 00:22:16ضَ

او اذن صريح لابد ان يكون هناك اذن صريح العرفي الاذن العرفي ان يكون متعارف بين الناس هذا الشيء وان المرأة تتصدق بهذا الشيء وهذا واقع لانه يكون بين الناس - 00:22:34ضَ

اه وخصوصا عند التجاور مثلا وحينما يكون في الطعام زيادة شيء مطبوخ مثلا او غير مطبوخ. مثلا يعلم ان مثل هذا الطعام يكون سبيل سبيل الهدية احيانا للجيران. سبيل السبيل الصدقة للفقراء - 00:22:53ضَ

وذلك انه لو ترك وان كان ربما في مثل هذا الوقت قد يحفظ وهذا يختلف بحسب العادة ربما يفضل بعض الطعام في حفظ وهذا تراعيه المرأة وكل من له ولاية على هذا المال من زوجها - 00:23:17ضَ

خادمة وغيرهما ويعلم مثلا ان اهل البيت يريدون هذا الطعام فلا تتصرف فيه ولا يتصرف كل من له من ولاية الا على وجه المعروف اذا كان مثل هذا الطعام مثلا - 00:23:35ضَ

اه حينما يزيد يرغب الرجل مثلا واهل بيت الصدقة به امر معتاد ويتصدق به من هذا الطعام الطيب وقد يكون مثلا آآ من غير الشيء المطبوخ مما يتصدق به من فاكهة او خضروات ونحو ذلك - 00:23:51ضَ

وهذا يختلي بحسب العادات هناك عادات عامة هناك عدد خاصة يعني في بعض البيوت عادات خاصة مثلا بين الرجل واهله انه يعلم مثلا انه حينما يؤتى بشيء من اه تموين البيت مثلا - 00:24:13ضَ

انهم اعتادوا الصدقة بشيء من هذا واخراج شيء من هذا الطعام او شيء من هذه الفاكهة ونحو ذلك وهناك عادات عامة او عرف عام في عند الولائم مثلا حينما تكون مثلا ولي وخصوصا في المناسبات - 00:24:32ضَ

والزواجات ونحو ذلك في الغالب انه حين يبقى الطعام فانه يغلف يذهب في سبيله اما من طريق الرجل واهل بيته في الصدقة به او من طريق استجلاب بعض الجمعيات التي تأتي وتأخذ هذا المال - 00:24:52ضَ

وتضعه في انية وتتصدق به لا ينقص بعض من اجر بعض شيئا ثم قوله اذا افاقت المرء من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجر بما انفقته ربما ان الرجل مثلا - 00:25:12ضَ

لا يدري مثلا ولا يعلم عن زيادة هذا الطعام مثلا وهذا الاكل مثلا او هذا الشراب الذي يستغنى عنه تتصدق به وقد علم ذلك ما تقدم بالاذن العرفي او الاذن الصريح النطقي - 00:25:31ضَ

كقولي الرجل مثلا الطعام الزائد آآ تصدقي به ولا تدعيه مثلا او الشيء المعروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا فعلت هذا الشيء فانها دلت على الخير يعني هذا ايضا من وجه اخر - 00:25:52ضَ

لان من دل وو لانها انفقت من هذا المال وان لم يكن من كسبها كذلك لم يكن من كسب الخادم لكن دل على الخير ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله. هذا من وجه اخر ايضا - 00:26:17ضَ

يستدل به هذه دلالة على الخير ومن دل على خير فله مثل اجري فاعله فله مثل اجر فاعله ولا شك ان الزوج حينما يكون له نية بهذا الشيء لا يلزم - 00:26:34ضَ

يقول ذلك عند كل مثلا طعام لا يعرف هذا الشيء يعرف هذا الشيء فحينما تتصدق المرأة او الخادمة ونحو ذلك فان لكل اجره وقدر الاجر كما تقدم والله تختلف موازينه بحسب ما يقوم - 00:26:51ضَ

في القلوب من اليقين والرغبة في الصدقة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره متفق عليه - 00:27:09ضَ

ورواه ابو داوود وروى ايضا هو عطف برواية ابي داود اللي قصد الرواية التي بعدها وروى ايضا وراه ابو داوود وروى يعود الظمير الى ابي داود وروى ايظا اي ابو داوود عن ابي هريرة - 00:27:32ضَ

رضي الله موقوفا في المرأة تصدقوا من بيت زوجها. قال لا الا من قوتها والاجر والاجر بينهم ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه الا باذنه الحديث الاول حديث هريرة اذا انفقت من كسب زوجها - 00:27:53ضَ

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه هذه نسخة مشهورة ومعروفة الصحيحين وغير الصحيحين وابو داوود والامام احمد رحمه الله روى هذه النسخة. يعني تزيد عن مئة واربعين حديث - 00:28:18ضَ

الى حديثين نحو ذلك وهي نسخة بهذا الاسناد الواحد الرباعي رواه ابن رواه الامام احمد مسنده والحديث عبد الرزاق عن معمر وابن راشد عن همام منبه لبناوي عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:28:36ضَ

دي نسخة عظيمة واسناد عظيم وهي من اشهر النسخ التي تروى بهذه الاخبار او تروى هذه الاخبار بهذه النسخة كما تقدم عبد الرزاق وابن همام الصنعاني في قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:28:54ضَ

اذا انفقت المرأة قال من طعام في الاول من طعام زوجه حديث عائشة في حديث هريرة من كسب زوجها من كسب زوجها ويدخل فيه الطعام من كسب زوجها مما كسبه - 00:29:22ضَ

يكسب زوجها يكون من هذا الكشف ما يحصل من القوت والطعام من غير امره هذا مفسر بقوله غير مفسدة من غير امره من غير امره الصريح العناية يلزم انها تستأذنه كلما ارادت - 00:29:38ضَ

من غير امره جاء في بعض النسخ او في بعض الاوقات من غير يعني لعلها من غير امرأة او من غير من غير يعني المقصودة من غير امره يراجع ضبط هذه الرواية وهذا وهذه اوضح الروايات من غير يعني من غير ان يأمرها بذلك. ولا شك ان المراد بذلك - 00:30:04ضَ

انه لم يأمرها وليس فيه انها انفقت اذا الاصل والادلة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولا يحل مالهم الا بطيب نفس منه - 00:30:37ضَ

فلا بد ان تطيب نفس الزوج بذلك لكن لا يشترط ان يصرح بذلك وان تسأله ذلك انما المحظور هو انما المحظور الافساد هو الذي تحذره وله قال غير مفسدة وان يكون على وجه - 00:31:00ضَ

الاصلاح على وجه الاصلاح وهذا سيأتي ان شاء الله بيان في بعض الاخبار وكل من انفق شيئا من المال على وجه الاصلاح ولو من غير امره فانه له اجره. له اجره - 00:31:21ضَ

ومن ذلك ما رواه مسلم من طريق يزيد ابن ابي عبيد عن عمير مولى ابي اللحم يزيد ابن ابي عبيد قال سمعت عميرا مولى ابي اللحم قال امرني مولاي ان اقدد لحما - 00:31:38ضَ

يجعله قديد سمي سمي يسمى قفر. فجاءني سائل فاعطيته فلما علم ظربني سيدي وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت ودعا فقال لما ضربته؟ قال يا رسول الله - 00:31:59ضَ

يتصدق ينفق من ماله بغير اذنه. قال الاجر بينكما الاجر بينكما هذا ربما ايضا يكون في قوله من غير امره حتى لو علم انه يعني انه لا يرظى على ظهر حديث - 00:32:20ضَ

يحتمل والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امضاه ودعا سيده حتى رضي لما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام لذلك - 00:32:42ضَ

لم يأمر مثلا بالاقتصاص منه بل اخبره ان له اجره بذلك. وقال الاجر بينكما فاذا علم مثلا انه يرظى بذلك وان نفسه بذلك وان الخادم تصدق وان هذه الصدقة لا ضرر على - 00:33:00ضَ

السيد فلا بأس بذلك لكن لو علم من ان صاحب المال مثلا لا يرضى بذلك اه العصر انه لا يجوز. حتى تطيب نفسه ولهذا النبي دعاه حتى طابت الوجهاء بداء النفس وبذلك وكأنه خفي عليه ذلك - 00:33:25ضَ

ثم ايضا ربما يكون له اجره وان لم ينوي لان ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الاجر مع انه لم ينوي ولم يرظى قال كما في الحديث - 00:33:44ضَ

لما قال له وضربه مولاه فقال الامام قال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير اذني او بغير ان امره يعطي طعامي وهو اللحم الذي تصدق بغير من غيري ان امرهم. قال الاجر بينكما. قال من غير ان امره - 00:34:06ضَ

يحتمل ان المراد انه يعني هناك اذن عام لكن الاذن الخاص في كل آآ في هذه الصدقة لم يأذن فيه اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فله نصف اجره - 00:34:29ضَ

سيأتي في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن الرطب تأكلنه وتهدينه هذا ظاهر ان لهن ان يتصدقن بالرطب كل شي رطب ما يكون في ذلك يحتمل ان اللحم يدخل - 00:34:53ضَ

وانه من حيث الجملة رطب وان كان قد يخرج من جهة اخرى من جهة ان له انه يغالى فيه وله ثمن وربما كان قليلا مثلا في بعض الاحيان وخصوصا في ذلك الوقت في وقته عليه الصلاة والسلام في - 00:35:18ضَ

كثير من الاحيان محتمل والله اعلم ويأتي الكلام عليه ان شاء الله فله نصف اجره وهذا يبين انه حينما يتصدق من ماله فله نصف اجره ولا يشترط ان ينوي في كل حال. باش يكفي مجرد الاذن العام. الاذن العام - 00:35:35ضَ

ولعله يأتي مزيد كلام على قوله من غير امره في احاديث اخرى ستأتي ان شاء الله تمام الحديث هنا قال حديث ابي هريرة موقوفا المرأة تصدق من بيت زوجها وهذا الحديث - 00:35:59ضَ

تصدق بزوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من زوجها الا باذنه هذا الحديث رواه ابو داوود موقوفا على ابي هريرة موقوف على أبي هريرة قال حدثنا محمد بن سوار - 00:36:16ضَ

المصري حدثنا عبده وبن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه اعطاه ابن ابي رباح وهذا اسناد جيد محمد ابن سوال مصري لا بأس به - 00:36:33ضَ

وثقوا من حبان وقال ابو حاتم صدوق فهو جيد فهو فهو عليه اسناد جيد وعبدة بن سليمان هو الكلاب من رجال الجماعة وعبد الملك وابن ابي سليمان وعطاء بن ابي رباح - 00:36:49ضَ

موقوف على ابي هريرة وهو راوي هذا الحديث اراوي هذا الحديث وابو داوود لما روى هذا الحديث الموقوف هذا الحديث موقوف من رواية عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة - 00:37:05ضَ

قال بعد روايته له موقوفا عن بعد حديث همام عن ابي هريرة قال وهذا يضعف حديث همام في اي الذي حديث همام ابو داوود رحمه الله له آآ كلمات معروفة في سننه في مواضع - 00:37:22ضَ

قال يرى احيانا ان قول الصحابي اه ربما يكون مخصص بل ربما يجعله كالناسخ على وجه يعني يراه ليس لانه ينزل مرفوع لا انه هو راوي هذا الخبر هو راوي هذا الخبر يدل على انه علم امرا - 00:37:47ضَ

لم يعلمه غيره فجعله مبينا مفسرا له وهو يقول وهذا يضعف حديث حمام همام هذا ليس من جهة السند ظعيفة من جهة العموم. كما نبه عليه الحافظ رحمه الله يعني يضعف الدلالة ويضعف الدلالة - 00:38:10ضَ

لان حديث همام اسناد الصحيح وفي الصحيحين وحديث اه والموقوف اسناده يعني وان كان جيد لكن اسناد وسط لا يمكن ان يضعف هذا الاسناد بهذا هذا الاسناد بهذا الاسناد انما التضعيف - 00:38:33ضَ

هذا من جهة المعنى والاظهر والله اعلم انه لا تعارض لان قال في المرأة تصدق. تصدق اي تتصدق بحذف احدى التعين. في المرأة تتصدق من بيت زوجها مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:38:50ضَ

قال لا الا من قوتها. الظاهر هذا انه حمل قوله اذا انفقت مرأة من كسب زوجها على انه على العموم وانه يتصدق بكسب زوجها حتى من المال ففهم هذا الشيء - 00:39:09ضَ

فهم ابو داوود رحمه الله اه ولهذا قال ان حمل على قول ابي هريرة عن بيت زوجها ان المراد صدقة من قوتها من قوتها. وهذا يفسره من طعام زوجها المرأة من طعام زوجها وعلى هذا تكون رؤية عائشة مفسرة لقولهم كسب زوجها - 00:39:31ضَ

ويكون حديث ابو هريرة موافق او قول ابي هريرة موافق من جهة المعنى ان يفسر بعضها بعضا وان اذا انفقت من الطعام الذي من كسب زوجها من كسب زوجها هذا هو الظاهر لان لان انفاقها في الغالب يكون من الشيء الذي تكون يد يدها مبسوطة عليه - 00:40:00ضَ

وهو في بيدها وفي رعايتها وهذا يكون في باب الطعام. هذا هو المراد ويصدق على الطعام انه من الذي في بيته انه من كسب زوجها هذا لا اشكال فيه الا من قوتها الا من فسيأتي حديث - 00:40:29ضَ

سيأتي حديث سعد ابن ابي وقاص يكن الرطب تأكلنه وتهدينه. والاجر بينهما. والاجر بينهما. مثل ما تقدم فلها نسوان اجرة ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها وبين ان المراد انه لا يحل له وهذا قول عامة اهل العلم انا لا تتصدق من المال - 00:40:50ضَ

انما الصدقة تكون من الطعام. من القوت. بل بعضهم خصا لم يجعله في كل قوت بل خصه بالرطب اما الشيء الذي يعني الذي يتلف ويفسد مثل اللبن مثلا والخبز يعني يخص في ذلك الوقت حينما يترك فانه ييبس - 00:41:14ضَ

ويتلف ويكون فلا يصلح طعاما لادميين لا يكون الا للبهائم مثلا كذلك الرطب مثلا انه حينما تمر رطب حينما يا خيي اذا ما لم يكنز فانه يتغير ويفسد اذا حمل على هذا شيء يأتي ان شاء الله الكلام على هذا الحديث - 00:41:36ضَ

ولا يحل ان اتصدق عن مال زوجها الا باذني وهذا قال له عامة اهل العلم كما يتقدم ويأتي تمام الكلام على هذه الاخبار في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:42:00ضَ

والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:13ضَ