التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [72] | أبواب صفة الصلاة: باب افتراض افتتاحها بالتكبير

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر جمادى الاخر للعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف - 00:00:00ضَ

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الاحكام المنطقة في الاحكام للامام المجد بالسلام عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه - 00:00:29ضَ

شرع المصنف رحمه الله في ابواب صفة الصلاة فقال ابواب صفة الصلاة باب افتراظ افتتاحها بالتكبير عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:48ضَ

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريم وتحليلها التسليم تحليلها التسليم رواه الخمسة ان النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن هذا الحديث رواه المذكورون الخمسة الا النسائي من طريق عبد الله بن محمد بن علي بن عقيل بن ابي طالب - 00:01:10ضَ

عن محمد ابن الحنفية ابو محمد ابن علي ابي طالب ابن علي رضي الله عنه عن النبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل - 00:01:41ضَ

وتكلم في جمع من اهل العلم وضعفوه لكن قوى امره جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم وظاهر كلام بعض الحفاظ ايضا تصحيح حديثه ولهذا جوده واحتج به من احتج به من اهل العلم في هذا - 00:02:03ضَ

الاخبار تدل على عليهم لكن الكلام في صحة هذا الخبر. وقد جاء له شواهد ولهذا قال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب احسن وقد جاء من حديث جابر من حديث ابي سعيد - 00:02:29ضَ

آآ عند الترمذي وهو من طريق ابي سفيان شهاب ابن طريف وهو متروك فلهذا كان هذا الحديث اصح ما في هذا الباب والمصنف رحمه الله احتج به مع ما ياتي من الاخبار - 00:02:48ضَ

في ان افتتاحها يكون بالتكبير مفتاح الصلاة والطهور اما كون الطهور مفتاح الصلاة هذا بلا شك محل اجماع من اهل العلم والصلاة لا تصح الا بطهور. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:03:11ضَ

والطهور شطر الايمان كما في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عند مسلم هذا محل اجماع من اهل العلم اذ لا يدخل في صلاته الا بهذا المفتاح وهذا احد مفاتيح الصلاة - 00:03:35ضَ

التي تفتتح الصلاة بها الاول الطهور مفتاحها الطهور وهناك مفتاح اخر ايضا ولهذا قال وتحريمها التكبير وهذا ايضا افتتاح اخر وهو تحريمها ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله انواع ما تفتح به الصلاة فقال ان لها - 00:03:53ضَ

كلام معناه ان لها ثلاثة مفاتيح صلاة لها مفتاح والطهور وافتتاح هو التكبير واستفتاح هو الدعاء الذي يقال بين التكبير والقراءة فلها مفتاح ولها افتتاح ولا استفتح مفتاحان لابد منهما - 00:04:28ضَ

وهما الطهور التكبير والمفتاح الثالث هو الاستفتاح فهذا سنة عند جماهير العلماء ومنها عند من قال واجب بل منها العلم من قال انه ركن لكن اظهر والله اعلم انه متأكد - 00:04:56ضَ

ليس بواجب تقدم شيء من الادلة في هذا ولعله يأتي ان شاء الله هذا الكتاب اشارة الى شيء من ادلة لان المصنف رحمه الله قد يذكر بعض الادلة في هذه الابواب وسيذكر - 00:05:16ضَ

شيئا منها في ابواب اخرى لها تعلق في باب صفة الصلاة يكون الكلام على ما بوب عليه رحمه الله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير الصلاة لا يدخل فيها الا بالتكبير - 00:05:34ضَ

وقد صحت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا قام استفتح اذا قام لصلاة الصلاة افتتح بالتكبير قال عليه الصلاة والسلام في حديث صلاته استقبل القبلة استقبل القبلة فكبر - 00:06:00ضَ

ثم امره ان يقع معهم من القرآن برواية الخبر المقصود انه امره يقوم وان يستقبل القبلة وان يكبر. فالتكبير لا بد منه وعند عامة العلم ومنهم من حاكاه اجماع لكن هناك قول روي عن جماعة من السلف كالزهري وغيره - 00:06:28ضَ

انه لو نسي التكبير صح دخوله وان ذكر قبل ركوعه فيجزئه تكبير الركوع وكانهم اكتفوا بالنية يعني لو وقف في الصف ونوى الدخول ونسي التكبير هذا قول لكن قول عامة اهل العلم هو - 00:06:53ضَ

الواجب وانه لا دخول في الصلاة الا بالتكبير. الا بالتكبير. ولهذا قال وتحريمها التكبير ففيه حصر التحريم في التكبير وهذا من اساليب الحصر من اساليب الحصر والاختصاص منهم من يجعلهم باب المفهوم - 00:07:22ضَ

لان حصر المبتدأ حصر المبتدأ في الخبر من انواع تخصيص المبتدأ من انواع التخصيص اذا كانت جملة مثلا هنا كما هنا تحريمها التكبير لان تحريمها هنا مبتدأ والتكبير خبر فكأنه حصر انواع التحريم التحريم هذا يشمل - 00:07:49ضَ

اه كلما كل تحريم لكن لا يكون التحريم الا بالتكبير التحريم عام والتكبير خاص فكان من باب حصره حصر مبتدأ الخبر الخاص وهو التكبير مثل ما ذكروا رحمة الله عليه من يقول تقول مثلا العالم زيد - 00:08:18ضَ

العالم مثلا فهو حصر العلم فيه حصر العلم فيه وهذا يعني وان كان حصل لكن حصر ادعائي كما يقولون لكن شاهده من جهة انه من دلالات الحصر فاذا جاء في باب العبادات كان حصرا حقيقيا - 00:08:46ضَ

عصر حقيقي وانه لا يحصل الا بالتكبير مثل ايظا على احد الاقوال آآ في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل لان اظاف الصلاة الى الليل ثم - 00:09:10ضَ

اخبر بان صلاة الليل مثنى مثنى لكن هذا على قول الجمهور بين في الاخبار الاخرى انه لم يرد بذلك الحصر. اما في التكبير فقد ثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام انه - 00:09:36ضَ

لا يدخل فيها الا بالتكبير هذا قول جماهير العلماء خلافا للاحناف الذين قالوا قال الله الجليل او الله العظيم. بل قال بعضهم لو قال سبحان الله او يسبح الله ونحو ذلك دخل فيها لكن - 00:09:54ضَ

هذا قول ضعيف يكون باطلا لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفعله بيان للمجمل الواجب وقال صلوا كما رأيتموني يصلي ويدخل فيه ما بينه الصحابة حيث بينوا صلاته عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا - 00:10:10ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام اه قال ذلك كما سيأتي في حديث مالك رضي الله عنه مالك الحويلث وتحريم والتكبير. ايضا قول التكبير جاء مبينا ما هو التكبير على الصحيح كما هو قول الجمهور ايضا قول الله اكبر - 00:10:29ضَ

الله اكبر اولا لامرين الاول ان كلمة التكبير اذا جاءت في النصوص فالمراد بها الله اكبر هذا المراد بها ولهذا جاءت الادلة في الاذكار دي فرقة من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كلها تأتي بلفظ الله اكبر والاذان الله اكبر - 00:10:53ضَ

فهي عند الاطلاق لا يراد الا هذا. واذا جاء في كلام الصحابة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام او انه كبر او نعرفهم اذا بالتكبير هو التكبير المعروف الله اكبر ولهذا جاء في الاذكار ذكر التسبيح والتحميد والتكبير - 00:11:18ضَ

اي الله اكبر الامر الثاني انه جاء صريحا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله في حديث ابي حميد الصحيحة انه فرفع ثم قال الله اكبر - 00:11:35ضَ

في عدة روايات من اصحها في رواية ابي حميد رضي الله عنه المنذر بن سعد ثم قال الله اكبر وعند بعض العلماء كالشافعية لو قال الله الكبير اجزأ لكن هذا - 00:11:55ضَ

فيه نظر والصواب ما تقدم وتحريمها التكبير فكان الحصر من جهتين من جهة خصوص التكبير من جهة ان التكبير خصوصا هو الذي يدخل في الصلاة ثم تكبير بلفظ الله اكبر وتحليلها. كذلك تحليل التسليم حصر التحليل في التسليم - 00:12:12ضَ

عشرة تحليل في التسليم. فذكر خصوص التسليم فيكون حصرا للمبتدأ في الخبر وانه لا يكون الا بالتسليم وهذا دليل ايضا في انه يكون عن يمينه وشماله والنبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام قال تحليل التسليم ثم بين ذلك بفعله في اخبار عدة - 00:12:40ضَ

تقدم شيء من هذا في حديث ابن مسعود وفي حديث سعد ابن ابي وقاص وحديث جابر ابن سمرة يعني هذه احاديث صحيحة عنهم رضي الله عنهم واحاديث اخرى لكن هذه من اصح الاخبار في هذا لا وان كان جاء في حديث عائشة ذكر تسليم واحدة لكن جاءتها في هذه في - 00:13:12ضَ

قال رحمه الله عن مالك ابن الحويري هذا هو ابو سليمان الليثي حديثه مشهور في هذا الباب في كتاب الصلاة توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصته في حديث طويل حينما جاء هو - 00:13:32ضَ

وقول له وقال وكنا سببا عند النبي عشرين ليلة حتى اذا ظن انا قد اشتقنا الى اهلنا قال ارجعوا الى اهليكم وعلموهم وامروهم فصلوا صلاة كذا في وقتي وفيه انه قال فاذا حضرت الصلاة فاذن واقيما - 00:13:59ضَ

آآ فليؤد احد صابر يؤذن لكم احدكم آآ ولامكم اكبركم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي رواه احمد والبخاري وهذا الحديث اه مع ما ذكر في قوله وقد صح عنه انه كان يفتتح بالتكبير - 00:14:23ضَ

يفتتح فذكر الحديث ثم قد صح ولان الحديث مشهورة في هذا الحديث ابن عمر في الصحيحين وغيره عن ابي هريرة واحاديث كثيرة في فعله وفي امره فكبر يعني جاء انه امر بذلك عليه الصلاة والسلام - 00:14:53ضَ

فلهذا نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. هذا يشمل الاصل ما يكون بفعله وما يكون بقوله عليه الصلاة والسلام في صلاته قول صلوا كما رأيتموني اصلي اه هذا بيان منه عليه الصلاة هذا يعني في بيانه عليه الصلاة والسلام حيث صلى هو صلى عليه الصلاة والسلام - 00:15:18ضَ

فصلوا كما رأيتموني اصلي فهذا اللفظ بيان منه عليه الصلاة والسلام بان نصلي كما صلى والنبي عليه الصلاة والسلام بيانه كان بالقول وبالفعل فبالقول في قول صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:15:58ضَ

هذا بيان لي ان نعمل كما عمل في صلاته والله عز وجل امر باقامة الصلاة واقيموا الصلاة. والنبي امتثل هذا الامر فاقاموا الصلاة ففعله امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. فنفس فعله وصلاته عليه الصلاة والسلام الاصل فيها الوجوب - 00:16:29ضَ

لانها امتثال للامر الواجب في اقامة الصلاة الصلاة عليه الصلاة والسلام هي امتثال لامر الله سبحانه وتعالى ومعلوم ان افعاله عليه الصلاة والسلام لها يعني هيئات متعددة ولها جهات ولها جهات. فاذا كان جهة الفعل بيان - 00:16:55ضَ

وامتثال او امتثال لامر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل يخرج مخرج ما يخرج تلك الجهة فاذا كان امرا منه سبحانه وتعالى فهذا الفعل الذي فعله يكون مأمورا به. واذا كان - 00:17:30ضَ

تقييدا لمطلق كان هذا ايضا من باب تقييد مطلق او تخصيصا لعام كان تخصيصا لعام الفعل الذي يكون بيانا لشيء تقدمه بحسب ذلك الشيء المتقدم. ان كان مجملا فهذا الفعل مفصل ومبين - 00:17:52ضَ

ان كان مطلقا فهذا الفعل مقيد هكذا لو كان عاما هذا الفعل يكون على وجه مما يوضح او يخصصه وهو عليه بين بفعله بامتثاله امر الله سبحانه وتعالى. ثم زاد في البيان يبقى صلوا - 00:18:16ضَ

كما رأيتموني اصلي والاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام انه هذا هو الاصل الا ما كان جبليا محضا. فهو محل القدوة والاسوة عليه الصلاة والسلام بافعاله كلها. اذ افعاله دائرة بين الوجوب - 00:18:42ضَ

والاستحباب وفعل ثالث والجبلة وفعل رابع محتمل بان يكون تشريع محتمل ان يكون للجبلة ليس في افعاله غير هذه الافعال. فلا يكون كغيره مثلا غيره من الناس قد يفعل الشيء المحرم. قد يفعل الشيء المكروه. اما - 00:19:03ضَ

هو عليه الصلاة والسلام فهو الاسوة والقدوة. افعاله لا تخرج عن التشريع وهو شرع عليه الصلاة والسلام وهو الاسوة هو القدوة ففعله اما ان يكون واجبا او يكون مستحب او يكون محتملا مثلا - 00:19:27ضَ

ويكون من افعاله ما يكون جبليا. فالجبلي المحض هذا واضح من اكله وشربه ونومه واستيقاظه ومشيه فهذه افعال جبلية الا اذا وقعت هذه الافعال الجبلية في ما هو عبادة مثل ان يقع مثلا في الحج ان يقع في مشيه مثلا للصلاة - 00:19:44ضَ

نحو ذلك فهذه قد يقع فيها الخلاف هل هذا فعل جبلي فعله بمقتضى الجبل له. او فعله قصدا فيكون عبادة لانه وقع في عبادة ماشية في الحج مثلا ركوبه في الحج مثلا - 00:20:10ضَ

ركوبه في الجبلة يركب ركوبه عليه الصلاة والسلام يمشيه الاصل في الجبلة لكن اذا وقع في عبادة هل يكون الركوب افضل او المشي افضل فهذه تحتمل. فاهل العلم رحمة الله عليهم نظروا في هذه الافعال - 00:20:29ضَ

فالاصل في افعاله كما قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولهذا قال اسوة حسنة قد يحتمل هذا الفعل الوجوب وقد يحتمل استحباب اقفليها وهن الا ما كان فعلا في مقتضى الجبلة - 00:20:47ضَ

ذكر العلماء ان من الافعى النتية من مقتضى الجبلة الجميلة ان من اغتسى به من باب شدة الحب له عليه الصلاة والسلام والمبالغة في المتابعة انه يكون مأجورا لا يكون مأجورا مطلقا - 00:21:07ضَ

لكن يكون ومنها العلم من قال انه سنة آآ يؤتشى به في هذا مثل مثلا كونه يأكل من هذا الطعام ويدع هذا الطعام مثلا نحو ذلك في باب اللباس الى غير ذلك الا الشيء الذي يكون مقصودا - 00:21:30ضَ

يكون هيئة في هذا الشيء. مثل الاكل لكن حين يتناول باليمين عليه الصلاة والسلام نحو ذلك هذا لا شك انه المقصود زيادة على مسألة الجبلة اما كونه يحب هذا الطعام دون هذا الطعام فهذا الجبلة - 00:21:51ضَ

وقد يكون الائتساء به من باب قوة المتابعة يؤجر على ذلك مثل ما قال انس رضي الله عنه في الحديث الصحيح صحيح البخاري وفيه انه عليه الصلاة والسلام لما دعا ذلك الرجل - 00:22:12ضَ

وضع له دبان فكان النبي يأكل منه فراه قال فجعلت اجمعه له يعني وكان يحب الدب والقرع قال انس فما زلت احب الدباء من يومئذ رضي الله عنه. هذا وقع ايضا لبعض الصحابة في بعض الامور. لكن الشان ان الافعال الجبلية - 00:22:33ضَ

هذه تكن من وجه ومن وجه اخر ومن وجه قد تكون عبادة حين تكون مقصودة وتكون مقصودة احيانا حين ينقلها الصحابي يكون قاصدا لهذا الشيء مثل ما جاء في حديث - 00:23:03ضَ

جابر رضي الله عنه صحيح البخاري كان اذا كان في يوم عيد خالف الطريق اختلف العلماء في سبع الله على اقوال كثيرة. كثير من العلم قال انها يصلح ان تكون مجتمعة - 00:23:24ضَ

مخالفة للطريق يكون امرا مقصودا. يكون امرا مقصودا المشي الى المسجد جاء ما يدل على انه مشروع. وجاءت الاخبار الكثيرة في ان خطوتاه خطوة ترفع بها درجة وخطوة يحط بها سيئة فيكون امرا مقصودا في هذا فيكون مأجورا من هذه - 00:23:43ضَ

الجهة كونوا مأجورا من هذه الجهة. لهذا حين يأتي دليل اخر فتكون الدلالة من هذا الدليل وكذلك ايضا في باب اللباس مثلا اللباس مثلا كونه يلبس هذا الشيء ويحب هذا الشيء. قد يتأكد مثلا من وجه اخر - 00:24:10ضَ

مثلا دي مسألة القميص او غيره من اللباس مثلا كون احب ثيابه القميص كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها واما هيئة اذا كان اذا لبس قميصا بدأ بيامني وكذلك - 00:24:31ضَ

الانتعال بالانتعال جاء الامر بذلك اذا انتهى احدكم فليبدأ بيمين واذا نجع فليبدأ الشمال تكن يمينا اولا وتنعل واخرهما تنزع وقد صح عنه انه كان يفتح بالتكبير كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله باب ان تكبير الامام بعد تسوية الصفوف - 00:24:56ضَ

والفراغ من الاقامة وعن عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه هذا هو الانصاري الخزرجي رضي الله عنه قتل بعين الوردة او او نعم قتل سنة خمس وستين او اربع - 00:25:21ضَ

ستين او اربعة وستين ولا هو اربع وستون سنة رحمه الله يقول ابن حجر انه في سنة خمسة وستين. والذهبي يقول في اخر سنة اربعة وستين هذا احيانا يقع في خلاف مثل ابن عمر رضي الله عنه - 00:25:40ضَ

سنة ثلاثة وسبعين يا اخي لو في سنة اول سنة اربع وسبعين كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة واذا استوينا كبر رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد صحيح - 00:25:56ضَ

الحديث رواه مسلم لكن مصنف رحمه الله قصد زيادة فاذا استوينا كبر هذي من حديث النعمان ليست عند مسلم لكن كان عند مسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح - 00:26:21ضَ

وتحسن يعني تقدم يا فلان تأخر يا فلان. اه حتى تستوي الصفوف آآ فلا يتقدم احد ولا يتأخر احد في الصف اه قول فاذا استوينا كبر اذا استوينا كبر وهذا واضح من ان التكبير بعد تسوية الصفوف لقوله فاذا استوينا. ولهذا اثر المصنف رحمه الله - 00:26:40ضَ

هذي ريوا وهذا يبين لك فقه الائمة وقوة حفظهم رحمة الله واستحضارهم للادلة حيث اخذ هذه الرواية والحديث آآ في صحيح مسلم لكن اخذ هذه الرواية لان دلالتها على ما ذكر نص في هذا - 00:27:08ضَ

واللي قال فاذا استوينا والاستواء جاء في بيان في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وانه عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يقيموا الصفوف وجاء في رواية ايضا صحيح البخاري انه حديث انس اقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقبل عليهم عليه الصلاة والسلام - 00:27:27ضَ

بعدما اقيمت الصلاة فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فيها فاني اراكم من وراء ظهري هذا قبل تكبيره عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على ان اقامة الصفوف وتسويتها يكون قبل تكبير الامام. ومما - 00:28:04ضَ

يتأكد في حق من يتقدم ان يعتني بهذا في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف وان على الامام كل من يتقدم ان لا يبادر مباشرة الى التكبير والصوف والمستوية - 00:28:29ضَ

فلهذا اما اذا كان في خلل في الصف مثلا الصف لم يستوي فانه يعني حيسعى في ترتيبه ايضا لو كان هناك من تأخر مثلا اه في اقامة فانه يؤكد عليه في ان يقوم - 00:28:50ضَ

وان اه يصف مع الناس ولا يتأخر لان عدم صيامه في اخلال في الصف هذا يعني نوع من خلال بل مما اذكر لكن لا اه يعني مما مر عليه في بعض كتب المالكية - 00:29:14ضَ

يحتاج الى دور مراجعة نقله بعض علمائهم لعله ابن حبيب او غيره انه قال ان آآ احد الولاة احد الولاة اما في المدينة واما المدينة كان يأمر من يسوي الصفوف - 00:29:31ضَ

فاذا اه تأخر رجل وابى مثلا مع امكانه ان يسد الصف فانه بعد الصلاة يؤخذ الى السجن هذا يعني يؤخذ بعد الصلاة لان هذا يكون نوع نجاع ومخالفة يا عمرو الجماعة في الصلاة - 00:29:54ضَ

خلاف على جماعة المسجد مما يحصل يحدث يحصل به خلاف ما هو مقصود من امر الجماعة هذا يبين لك مم فهم اهل العلم لامن الجماعة وامر الصلاة والاجتماع عليها وهذا كما سبق - 00:30:17ضَ

يعني قرأته لبعض اهل العلم لعلم المالكية لكن لا ادري في اي مرجع يدل عليه ان الصحابة رضي الله عنهم شددوا في هذا جددوا في هذا ويروى عن عمر تشديدهم في هذا - 00:30:37ضَ

في مسألة اقامة الصفوف. وقد روى عبدالرزاق عنه من طريقي نافع عن عمر وفي انقطاع انه كان له رجال يرتبون الصفوف حتى اذا اخبروه ان الصفوف قد استوت كبر وصح عن عثمان رضي الله عنه باسناد صحيح عال من رواية مالك - 00:30:55ضَ

ابن مالك عن عمه عن عمه عن ابيه انعم انه رضي الله عنه كان مع عثمان قال كنت مع عثمان حين اقيمت الصلاة اسأله في عطايا او شيء من ذلك - 00:31:22ضَ

وكنت اكلم حتى اه جاءه من وكله بالصفوف فاخبروه ان الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف استوي في الصف من ولاية مالك عن عامر عن عامر من ابي ما لك عن - 00:31:46ضَ

اسناد صحيح عظيم عن عثمان رضي الله عنه وهذا كله واضح من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اخبار عند البراء بن عاجب انه عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصفوف من ناحية الى ناحية - 00:32:07ضَ

الا ويمسح ما صدوم مناكبنا وصدورنا مناكبنا وصدورنا. كذلك في حديث النعمان في حديث النعمان كما تقدم لكن في حديث ابي مسعود قال ويمسح مناكبنا في صحيح مسلم ايضا انه عليه ويمسح مناكبنا - 00:32:26ضَ

مسح المناكب مما يدل على ان ورد الاستواء المناكب ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم صحيح مسلم وكذلك في حديث ولا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم حديث النعمان بن بشير في الصحيحين - 00:32:49ضَ

استووا لا تختلفوا تختلف وجوهكم فيه اختلاف القلوب واختلاف الوجوه هذا تشديد في مثل هذا الامر ولهذا الصحابة رضي الله عنهم شددوا في هذا في امر الصلاة والعناية بالصفوف وانه لا يدخل في الصف لا يدخل في الصلاة الا بعد - 00:33:10ضَ

ولا حديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام لكن المصنف رحمه الله يشير الى مسألة ولعث اه وهي تتعلق مسألة ان التكبير بعد تسوية الصفوف والفراغ من الاقامة وذكر حديث ابي داوود حديث ابي داوود الصحيح كما تقدم كما تقدم هو عند مسلم لكن بغير هذه اللفظة يستوينا - 00:33:35ضَ

انما آآ فيه ما تقدم صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح كأنما يسوي القداح ولهذا بوب المصنف رحمه الله عن هذه الرواية رواية ابي داوود وعن ابي موسى رضي الله عنه عبد الله ابن قيس في سنة اربعة وخمسين للهجرة - 00:34:02ضَ

قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم واذا قرأ الامام فانصتوا فانصتوا. رواه احمد المصنف رحمه الله اخذ هذا الخبر مع انه في مسلم اصله في مسلم - 00:34:24ضَ

وذكر واذا قرأ فانصتوا لكن اثر هذه الرواية رحمه الله لقوله اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم وكأن المناسبة والله اعلم في قوله اذا قمتم لانه كأنه اراد من قوله اذا قمتم من الاقامة - 00:34:47ضَ

من الاقامة اذا قمتم وان المعنى اقمتم وقد ينازع في مثل هذا يقال القيام الى الصلاة هو الاستعداد لها والقيام لها عند الاقامة ولا يلزم ان يكون بعد الاقامة. قال اذا قمتم الى الصلاة - 00:35:23ضَ

اذا قمتم الى الصلاة ورأيت في شرح العمدة لشيخ الاسلام رحمه الله انه ذكر هذا الحديث اذا اقمتم الصلاة اقمتم وهذا اقرب لكن اللي يظهر والله اعلم انه اه قصد هذه الرواية شيخ الاسلام رحمه الله - 00:35:43ضَ

كثيرا ما يذكر الاخبار التي لانه يستظهره ويحفظه رحمه الله فيما وهذا يتبين في ذكر الاخبار التي يذكرها رحمه الله فيما وهذا قد يتوهم ان هذا هو المراد لان وكأنه والله اعلم فيما فيما يظهر لي انه لما كان - 00:36:06ضَ

على القيام بعد الاقامة والحديث اذا قمتم كان الذي علق في ذهنه اذا اقمتم الصلاة الا ان يكون هناك رواية اللي وقعت عليها ايضا هذه الرواية عند احمد اذا قمتم الى الصلاة. اذا قمتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم - 00:36:28ضَ

واذا قرأ فانصتوا وهذا ايضا المصنف كما تقدم استدل به على هذا وان القيام اليها يكون بعد الفراغ من الاقامة بعد الفراغ من الاقامة يكون التكبير تكبير الامام يكون بعد الفراغ من - 00:36:49ضَ

الاقامة الاحاديث واضحة ايضا في فعله عليه الصلاة والسلام حين اقيمت الصلاة ولانه يكون بعد الاقامة تسوية الصفوف تكون بعد الاقامة يكون بعد الاقامة لا شك ان هذا يلزم منها ان الصلاة قد اقيمت والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف ويقول تقدموا فاتموا - 00:37:18ضَ

وليهتم بكم من بعدكم الى غير ذلك عند ام عند ابي داوود من ولاية محمد مسلم ابن السائب صاحب المقصورة انه قال انس له تدري ورأى عودا تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:37:49ضَ

خذه بيمينه يقول استووا واعتدلوا ثم يأخذه بالشمال فيقول استووا واعتدلوا اه والحديث في ولاية ال محمد المسلم هذا اه لكن الشأن هو شاهد في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة - 00:38:09ضَ

سلام في انه لا يدخل في الصلاة الا بعد تسويتها وكل هذا حين بتقام الصلاة ويستعد لها ثم اه يدخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. واذا قرأ فانصتوا هذي اللفظة هذي عند مسلم. وتكلم فيها بعظهم قال ان سليمان والطرخان التميمي تفرد بها عن اصحاب قتادة - 00:38:28ضَ

ومسلم يشيد بها ويقول يشيد بسليمان هذا رحمه الله وبعضهم اعلها وكذلك جاءت في حديث ابي هريرة جاءت ايضا في حديث ابي هريرة هذه اللفظة اه كما تقدم اه جاء في حديث ابي هريرة عند - 00:38:53ضَ

اه احمد ويعني اهل السنن رحمة الله عليهم واسنادها صحيح وبعضهم ايضا اعل هذه اللفظة. والصواب ان ثبتوا وفي حديث ابي موسى او حديث ابي هريرة. واذا قرأ فانصتوا قلت الادلة ولعله يأتي ان شاء الله - 00:39:21ضَ

على ان الاصل انصات خلف الامام اذا جهر الا ما خص به الدليل وهو الفاتحة والمسألة معلوم فيها خلاف. قوله اذا قمت نصف فليؤمكم احدكم اذا قمتم الى الصلاة وليعمكم احدكم. هذه رواية احمد - 00:39:41ضَ

وهناك رواية ايضا عند النساء اذا قمتم الى الصلاة فاقيموا صفوفكم وليؤمكم احدكم. هذه رواية النسائي زيادة فاقيموا صفوفكم. اذا قمتم للصلاة فاقيموا صفوفكم وليؤمكم احدكم هذه ايضا ربما تشهد لرواية - 00:40:07ضَ

عنا اذا قمتم الولد بالاقامة لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاقيموا صوفكم واقامتها تكون بعد الاقامة لان سماع الاقامة يعني مشروع حتى قال بعض اهل العلم يشرع الدعاء بعدها - 00:40:32ضَ

كما هو قول الجمهور آآ هذه الرواية قد تكون اوضح في الدلالة واسنادها صحيح ايضا في ان الاقامة هو ان القيام هنا اقامة الصلاة معنى الاقامة ولهذا قال فاقيموا صفوفكم ولامكم احدكم - 00:40:48ضَ

قال رحمه الله باب رفع اليدين وبيان بصفته ومواضعه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة الا ابن ماجة - 00:41:08ضَ

وهذا الخبر صريح في انه في قوله باب رفع اليدين وبيان صفته رفع اليدين. وهذا فيه الصفتان فيه رفع اليدين وفيه صفة لان ذكر هنا ثلاث ثلاثة احكام رفع اليدين - 00:41:42ضَ

وصفة الرفع ومواضع الرفع هنا اذا قام الى الصلاة رفع يديه هذا سيأتي ايضا في اخبار لكن فيه رفع يديه وفيه صفة الرفع وانه مدا يعني انه لا ينشر اصابعه - 00:42:06ضَ

بل يصف اصابعه ولا ينشرها. وهذا هو الاصل في عدم نشر الاصابع الا فيما جاء انه يفرق اصابعه نفرق اصابعه مثل وضع وضع اليدين على الركبتين مسعود وانه فرق بين اصابعه وكذلك في حديث وائل ابن حجر - 00:42:22ضَ

رفع يديه مدا وهذه هي الرواية الصحيحة لان الحديث من رواية محمد ابن الرحمن ابن ابي ذيب عن سعيد ابن شمعان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام رفع يديه مدا - 00:42:51ضَ

هكذا رواه ثقات عن سعيد بن عثمان. روى يحيى بن يمان العجلي عن سعيد بن سمعان كان اذا قام الى صلاة نشر يديه نشر يديه وقد روى الترمذي. الترمذي ذكر الروايتين - 00:43:11ضَ

وهذه الرواية ضعيفة اه ضعيف في ضبطه وحفظه اه فلهذا العبرة بما رواه ابن ابي ذئب رحمه الله وان رفع يديه مدا هكذا يعني انه وهذا في الحقيقة ايضا هو المتفق مع الصلاة لانه حين - 00:43:32ضَ

ينشر اصابعه تميل من هنا ومن هنا ولا تكونوا الاصل في الاصابع ان تكون الى جهة القبلة نكف الى جهة الاصابع الاكف الكف الى جهة القبلة والاصابع الى جهة القبلة - 00:44:01ضَ

فلو امالها نشرها تميل يمينا يمنة ويسرة يمنة ويسرة عن جهة القبلة يعني حين ينشرها هذا لا من جهة ثبوت اللفظ من جهة الاسناد ولا من جهة المعنى الموافق لسائر الاخبار الاخرى. مثل ما اذا - 00:44:19ضَ

وضع يديه على ركبتيه فانه لا ينشر اصابعه. اذا وظع يديه في الارض فكوني جهة القبلة لا ينشر اصابعه وهكذا في سائر احوال صلاته اذا من نصب قدمه اليمنى في حال السجود او في حال التشهد - 00:44:44ضَ

فانه لا ينيم قدمه وتكون اصابع تكون قدمه واصابع رجليه الى غير جهة القبلة بل تكون اصابعه الى جهة القبلة هذا هو الصواب ففيه كما تقدم انه رفع يديه لكن هنا الرفع - 00:45:04ضَ

لم يبين محله هنا انما فيه الرفع بيان صفته مواضعه جاءت في الاخبار التي بعده قال رحمه الله وعن وائل بن حجر وهو الحظرمي رضي الله عنه مات في خلافة معاوية - 00:45:27ضَ

وائل ابن حجر رضي الله عنه عن وائل ابن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه احمد وابو داود وهذا الحديث عند احمد وابي داوود من طريق - 00:45:55ضَ

عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبدالجبار قال حدثني بعض اهل عن ابي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه فهذا حديث فيه علتان المسعودي هذا قد اختلط - 00:46:14ضَ

وفيه ايضا قول حدثني بعض اهل لكن هذا الخبر هذا الخبر جاء ما يدل عليه في اه الرفع في قوله انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير - 00:46:34ضَ

مع التكبير يعني متى يرفع اليدين هذا صريح في انه يرفعهما مع التكبير. فاذا قال الله اكبر يعني انه يكون الرفع مع التكبير. الرفع والنزول. الله اكبر هكذا لا يسبق - 00:46:59ضَ

رفع التكبير ولا يسبق التكبير الرفع اما كون الرفع يسبق التكبير هذا جائز وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عبد الله ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه - 00:47:24ضَ

رفع يديه ثم كبر رفع يديه قال الله اكبر كانت المعية مع حطهما لا مع رفعهما وحطهما اما حديث ظاهره مع التكبير يعني رفع يديه يعني في حال رفعهما هكذا وفي حال حفظهما - 00:47:48ضَ

رفع مع التكبير جاء في حديث ما لك بن حويصح مسلم قال كبر ورفع يديه قال الله اكبر. لما كبر رفع يديه هذه الصفة يعني هي ثلاث صفات ان يكون التكبير - 00:48:15ضَ

مقارنا للرفع او يكون الرفع مقارنة تكبير من اوله الى اخره ان يكون الرفع سابقا ثم بعد ذلك اذا حطهما قال الله اكبر ان ان يكبر يقول الله اكبر ثم يرفع - 00:48:32ضَ

الحائض بن حجر يقول لم ارى من قال بهذا يعني لكن ثبتت الرواية لا يظر. الا ان لم يرى لانه يكفي ان يكون مالك حديث رواه ويكون قائلا به. مالك حديث نشره الحديث - 00:48:54ضَ

وينقله فيكون اول من يعمل به فلا يقال فيما يظهر الله عنه لم يرى قائلا راوي الحديث هو قائل به. اه هو ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كبر ورفع يديه - 00:49:10ضَ

اما الصفة الاولى وهي انه رأى النبي يرفع يديه مع التكبير فهذا جاء في الاخبار الصحيحة حديث ابن عمر في الصحيحين انه كان حين كبر حين رفع يديه حين والحين والزمان وهذا ظرف - 00:49:26ضَ

هذا يبين المقارنة مثل ما جاء في حديث وائل ابن حجر هنا اه وسيأتي في حديث ابن عمر ايضا بلفظ اخر ما يشهد لي هذا لا شك انه حين تكون المقارنة - 00:49:51ضَ

للرفع مع الذكر ابتداء وانتهاء وهذا هو المتفق ايضا مع مع الهيئات الاخرى للصلاة هنا مثلا يكب الانسان بلا رافع اذا مثلا يعني رفع يكون الذكر يكون الذكر في حال الانتقام - 00:50:09ضَ

بالبدن. كذلك يكون الذكر في حال انتقال اليدين في حال رفعهما. لان رفعهما كما سيأتي ان شاء الله في اربعة مواضع. على الصحيح خلافا مواضع اخرى في السجود قالها بعض اهل العلم - 00:50:36ضَ

وانها اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول في الثلاثية في الرباعية اه لهذا كان الاولى ان يكون معهما. وذلك ان التكبير له شأن عظيم - 00:50:54ضَ

بل الرفع له شأن عظيم العلماء رحمة الله عليهم حين يذكرون هذه الروايات ويذكرون الخلاف فيها لان لرفع اليدين شأنا في امر الصلاة وحكم عظيمة قد تعلم وقد لا تعلم - 00:51:20ضَ

لان الصلاة يؤم العبادات البدنية وهي من هي اعظم العبادات البدنية فكلها تحمل معاني عظيم الحكم. قد تظهر قصدي الحكم اللي هي التفصيلية اهل العلم ذكروا مثلا اه يعني هي برفع اليدين - 00:51:39ضَ

اما اشارة لاستسلام العبد استسلام العهد بين يدي الله سبحانه وتعالى لان الله بينه وبين القبلة الانسان يعني يعني في الحياة الدنيا ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى حين يرى شيئا او يريد - 00:52:02ضَ

ان يسالم وكذا يرفع يديه كالمستسلم والتكبير استسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحقيقة استسلام القلب لكن والله الله اعلم لكن هذا مما قيل. مما قيل قيل انه اشارة الى انه - 00:52:22ضَ

مقبل بقلبه مستسلم بقالبه وقلبه وحاله كلها وقد يكون والله اعلم مثلا من ان الصلاة كلها امن وسلام وطمأنينة فهو في امن وسلام لدخوله في هذه الصلاة وقيل اشارة في رفع يديه الى انه يرمي بالدنيا - 00:52:41ضَ

ويجعلها خلف ظهره وانه مقبل على صلاته والله بينه وبين القبلة فلهذا كان لها شأن عظيم في ان يقارن الرفع قول الله اكبر الله اكبر هذا التكبير بالدخول فيه تجب اشياء - 00:53:10ضَ

وتحرم اشياء على المصلي كسائر ما يدخل فيه ولهذا الاحرام الحج والعمرة يحرم عليه اشياء ويجب عليه اشياء وكذلك الصلاة سميت تكبيرة الاحرام قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:53:39ضَ

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفعهما اذا قام الى حديث متفق عليه كان النبي كان - 00:54:05ضَ

الاصل انها لمجرد الحصول والوقوع على الصحيح. لا تدل على الدوام الا اذا اقترنت بما يدل على التكرار ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله الاحرام قبل ان يحرم والحلي قبل ان يطوف البيت - 00:54:27ضَ

وهي لم تصحبه الا في ذلك في حجته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام اه فلهي مجرد الحصول وقوع الا اذا اقترنت بشيء يدل على التكرار كان النبي اذا قال يعني انه يفعل هذا كلما قام الى الصلاة عليه الصلاة والسلام رفع يديه رفع يديه - 00:54:46ضَ

كان رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. جاءت الروايات الاخرى هذه قد يشهد قد يشهد لي نعم الرواية رواية مسلم اه رواية مش كما تقدم. اه هذه هذا اللفظ هذا اللي والحديث في الصحيحين لكن لفظ مسلم انه رفع يديه ثم - 00:55:10ضَ

يكذب جهة اخرى وكبر عليه الصلاة والسلام. تقدم الاشارة الى هذه الرواية انه عليه الصلاة سيرفع يديه ثم يكبر. والروايات الاخرى كبر رفع يديه او رفع يديه مع التكبير. قول بحذو منكبيه - 00:55:42ضَ

تكون يكون كفان بحذو حذو المنكبين هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ايضا علي رضي الله عنه حديث مالك او في حديث آآ نعم فيها هذين الخبرين - 00:56:03ضَ

جاء في حديث مالك حذو اذنيه. حذو اذنيه. لكن هما الى جهة القبلة وعلى هذا العلماء احمد عنه روايتان عنه روايتان وهل هما موضع او موضعان في خلاف بين اهل العلم في هذا - 00:56:30ضَ

جاء في رواية عند ابي داود باسناد صحيح من رواية اه مالك عن نافع عن ابن عمرية قال قال حدثنا عن ابي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه وبعد - 00:56:57ضَ

كذلك دون ذلك يعني بعد تكبيرة الاحرام هذا موقوف على ابني. عمر رضي الله عنه وهو اسناد عظيم صحيح. وابو داوود كأنه اشار الى ان مالك تفرد بهذا وانه لم يذكره غير مالك وامام مالك امام رحمه الله - 00:57:12ضَ

لكن العبرة بما رواه انما هذه الرواية آآ قد يعني يؤخذ بها انه في حال تكبيرة الاحرام يكون الى اي نعم احد منكبين ودون ذلك يعني الى جهة الصدر جهة الصدر - 00:57:33ضَ

والصواب كما دل علي الخبر المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. حذاء اذنيه والصواب خلاف لما ذهب اليه بعض اهل العلم هما موضع واحد وان من قال حذاء المنكبين اراد اسفل الكهف - 00:57:55ضَ

من اراد حذاء الاذنين اراد اعلى الاصابع فالمعنى انه وسط بين اذنيه وكتفيه لكن هذا فيه نظر الصحابة رضي الله عنهم من اشد الناس نقلا ومتابعة لاحواله عليه الصلاة والسلام فهذا يبين اختلاف الهيئة خاصة في مثل هذا الموضوع والتوسعة - 00:58:17ضَ

انشاء خاصة ان حذاء المنكبين اه فرق واضح بين لما قال حذاء وحذاء الشيء ازاء الشيء اظهر والله انهم موضعان وان كان رواية حذاء المنكبين اثبت واصح والروايتان صحيحتان فاذا اراد ان يركع رفعه مثل ذلك - 00:58:40ضَ

واذا رفع رأسه من ركوع رفعهم كذلك. واذا وقال سمع حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وهذي ثلاثة مواضع وسيأتي ايضا في رواية البخاري عن ابن عمر واذا قام من السجدتين - 00:59:02ضَ

يعني من لانه اذا قام من الركعتين. حديث اذا قام من السجدتين. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد. ولا حين يرفع رأسه من السجود هذا ظاهر حصر الرفع في هذه المواضع - 00:59:17ضَ

قال ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. في مسلم ولا يفعله حين يرفعه من ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله ايضا - 00:59:36ضَ

ولا يرفعهما بين السجدتين. بين السجدتين. الالفاظ عن ابن عمر صريحة في انه لا يفعل ذلك بين السجدتين. وان رفع اليدين انما هو في حال القيام حال الركوع وحال الرفع من الركوع - 00:59:51ضَ

وحال القيام من التشهد الاول التشهد الاول هذا قول جماهير العلماء ان الرفع خاص بهذا الوضع على الخلاف. لان كثير من اهل العلم يرى الذي جمع عليه رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام - 01:00:11ضَ

اما غير تكبيرة الاحرام قول جماهير علماء في الركوع والرفع منه التشهد الاوسط قال في ذلك عند الحنابلة وعند الشافعية على احد الاقوال قول الجمهور وخالف الاحناف فيما سوى تكبيرة الاحرام - 01:00:31ضَ

وقولهم هذا ضعيف بل هو باطل ولهذا اعتنى العلماء رحمة الله عليهم في رفع اليدين وفي شأنهم وصنفت فيها اجزاء مصنفات حتى صنف البخاري رحمه الله جزء رفع اليدين وصنف غيره. النصر المروزي وغيره صنفوا في هذا لاهمية الامر ولان الاخبار عنه - 01:00:53ضَ

الصلاة والسلام كثيرة خصوصا في رفع اليدين في تكبيرة الاحرام متواترة. وجاءت الاخبار الصحيحة في رفع اليدين. كذلك في هذه المواضع هذا صوم. بل ان بعض اهل العلم يرى ان رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام - 01:01:14ضَ

واجب بل شدد بعضهم وجعله شرط قال بوجوبها الاوجاعي وابن خزيمة والحميدي شيخ البخاري وامام كبير من ائمة الشافعي وهو ابو الحسن احمد ابن شياف المروجي رحمه الله امام كبير صلب في السنة - 01:01:31ضَ

على هذا يعتبر وجها عند الشافعية وين انكروه؟ وين انكروه؟ اه لا شك ان انه ليس بشرط انما هو مشروع وبعضهم شدد وقال انه واجب لان النبي داوم عليه واخبار فيه كثيرا بل متواترة - 01:01:52ضَ

وهذا احد طرق ما يجب حين يكون على هذه الصفة والنبي اصلوا كما رأيتموني اصلي فلهذا قالوا في تكبيرة الاحرام وجماهير العلماء على انه سنة سنة متأكدة في تكبيرة الاحرام. وكذلك في الركوع وفي الرفع منه. وكذلك في التشهد الاوسط. هذا التشهد الاول - 01:02:13ضَ

هذا شيء يأتي ايضا في في حديث علي رضي الله عنه احمد وابي داوود والترمذي وكذلك ايضا في حديث ما لك ابن الحويرية ايضا كلها ثبتت وهي شاهد لحديث اه شاهد لحديثي ابن عمر هذا الذي في البخاري وبعضهم تكلم في رواية ابن عمر هذه اه علها والصواب انها رواية مرفوعة وثابتة - 01:02:39ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام. اما الرفع في السجود في النزول اليه وفي الرفع منه. وبين السجدتين في نزول الثانية هذا قاله بعض اهل العلم قاله بعض اهل العلم آآ احتجوا بروايات في هذا الباب. جاء في هذا الباب روايات عدة عن ابن عباس - 01:03:04ضَ

وعن عبد الله بن الزبير وعن مالك بن حويرث وائل بن حجر. والاخبار كلها ضعيفة في هذه اصحها رواية مالك ابن النسائي ورواية ناصر بن مالك الليلة نصر بن عاصم الليلي وهو ثقة - 01:03:30ضَ

رومي بئر الخواج وتراجع عنه رحمه الله وصح عنه رجوعه كما يقول الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن الزبير هذا عند ابي داوود وانه كان يفعل ذلك ويرفع يديه عند السجود والرفع منه فاخبر ابن عمر فقال اصاب السنة وكذلك فعل - 01:03:47ضَ

ابن عباس فالاخبار في هذا الباب اه ضعفها كثيرون من اهل العلم وايضا قيل ان الذي رواها يعني رواها في قصة وائل بن حجر وقصة مالك حويرث انه آآ لعله يعني ممن جاء ممن جاء الى النبي عليه السلام في اخر الامر فلعله رآه مرة كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله - 01:04:05ضَ

والا لم يكن يفعل هذا ويعني دائما على ما يذكره الرجل لكن تعليلها هو الاقرب وان الاخبار في هذا الباب لا تصح هذه الاخبار وان قالها بعض اهل العلم. بعض اهل العلم قال انها انها مشروع - 01:04:30ضَ

انه لا بأس برفعها برفع اليدين في السجود والرفع منه وهذا ذكره رجب رحمه الله وعزاه الى ابي بكر ابن المنذر والى ابي علي الطبري من الشافعية بناء على هذه الاخبار - 01:04:48ضَ

وهذه المسائل كما تقدم مما لا يشدد فيها. فمن فعل شيئا من ذلك اعتقد ثبوته فلا ينكر عليه لا ينكر عليه آآ اذا كان فعل ذلك بناء على انه ثبت ذلك - 01:05:04ضَ

وهذي هي القاعدة في هذا الباب انما حين يفعل انسان هذا الفعل ويقول ان هذا مشروع وهو ينكر على غيره هذا هو البدعة هذا هو البدعة هو ينكر على غيره. لكن لو انكر غيره عليه انكر غيره عليه بناء على انه لا يثبت - 01:05:20ضَ

فيبين له فاذا ادلى برأيه مثلا وثبت عند هذا او قلد مثلا من يثق به فلا آآ ينكر عليه في هذا في مثل هذا انما كان ينكرون على من ينكر - 01:05:42ضَ

اه مثل هذا الشيء حين يفعل امرا ثابتا فينكر عليه فهذا هو المنكر ومثل رفع اليدين مثلا في مواضع اللي ثبتت المواضع فيه عند الركوع عند الرفع منه. هذا هو الذي شدد وينكر على من؟ انكر على من فعل هذا الشيء - 01:06:02ضَ

وعن نافع ان ابن عمر ثم قول ابن عمر رضي الله عنهم ولا يفعلوا حين يرفع رأسهم السجود قد يقول قائل ابن عمر نفى وغيره اثبت يعني نهى كيف يكون فعل ابن عمر حجة في هذا؟ ابن عمر مع انه جاء عنه رواية صحه ابن حزم وابن حزم يرى ذلك - 01:06:23ضَ

لانه كان يرفع يديه انه كان يرفع يديه بين السجدتين وانه كان آآ لم يطلع على ذلك ثم اطلع على ذلك لكن هذا فيه نظر الثابت عنه في الصحيحين خلاف ذلك - 01:06:48ضَ

وجا عنها بعدة روايات رضي الله عنه وقوله هذا لا يقال انه من باب النفي الذي يقابله الاثبات لان اهل العلم ذكروا رحمه الله ذكر هذا النووي رحمه الله في مواضع في موضع او في مواضع من صحيح مسلم - 01:07:02ضَ

ذكر ما معناه ان النفي المحصور حجة وهو كالاثبات النفي المحصور كالاثبات النفي المحاط به كالاثبات ابن عمر حين نفى نفى شيئا محصورا احاط به وادركه وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:25ضَ

ويجتهد في الاقتداء والاتشاء به فهو نفى شيئا محاطا محصورا به. مثل قوله رضي الله عنه اه انه صحب النبي عليه ابو بكر وعمر فلم ارهم يسبحون. فلو جاء انسان قال التسبيح يعني الصلاة الراتبة الاصل بقائه سنة - 01:07:46ضَ

وكونهم ابن عمر مثلا ينقل هذا يدل على انه ما اطلع. يقال ابن عمر نفى هذا ليس نفيا مطلقا انما نفيا مقيدا. نفيا محصورا نفيا محاط به. فهو مع النبي عليه - 01:08:05ضَ

الصلاة والسلام وصحبه وقال انه رآه يصلي ولم يفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام الراتب لم يكن يتركها. فتركه اياه في السفر تدل على انه لا تشرع ولهذا صلى راتبة الفجر وراتبة الوتر. لم يكن يدعهما عليه الصلاة لا حظرا ولا سفرا. فهذا دليل بين - 01:08:21ضَ

في الفرق آآ بين انواع النفي وان مثل هذا النفي حجة في هذا الموضع وعن نافع عن ابن ان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان اذا دخل كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قال واذا قام الركعتين - 01:08:46ضَ

رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داوود وهذا كما تقدم هذا الذي جاء في الصحيحين كبر ورفع. تقدم انه كبر ثم رفع يديه ثم كبر - 01:09:08ضَ

رفع يديه ثم كبر اه اما هنا كبر ورفع وهذا واضح ان يقتضي المعية يقتضي المعية وان كان هو آآ يحتمل لا يحتمل التقدم والتأخر لكن جاءت الولاية الاخرى ان تبين وتفسر مثل هذه الروايات - 01:09:26ضَ

اذا قال سمع الله حميدا رفع يديه واذا قام الركعتين رفع يديه وهذا هو الشاهد مما الشاهد ما يتعلق بهذا هو رفع اليدين ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والنسائي - 01:09:47ضَ

فيه بعض احاديث اخرى ولعله يأتي الاشارة اليها بدرس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله سنة مباركة على نبينا محمد - 01:10:04ضَ