التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [86] | باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ثلاثة واربعين - 00:00:00ضَ
واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس كالمعتاد في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب كراهة الالتفات في الصلاة الا من حاجة - 00:00:31ضَ
هذا التبويب هو معنى ما قاله الجمهور وان الالتفات في الصلاة مكروه الا لحاجة. فان كان لحاجة كان جائزا وقد يكون في بعض الاحوال مما يطلب وخاصة اذا في الصلاة في حال الجهاد - 00:00:51ضَ
كما آآ وقع في بعض الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام باب كراهة الالتفات في الصلاة الا من حاجة وهذا قول الجمهور يعني اذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه - 00:01:14ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى تحريم الالتفات في الصلاة والذين قالوا انهم مكروه اختلفوا في صفة الالتفات المكروه الالتفات الوجه او الالتفات بالوجه والصدر وهم متفقون على انه لو استدار بجانب بدنه ان صلاته باطلة - 00:01:32ضَ
اذا لم يكن هناك حاجة لالتفاته قال عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات فان في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة - 00:01:55ضَ
ان كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وصححه. واختلفت نسخ الترمذي هل هو صححه او حسنه وقع في بعضه التصغير في بعضها التحسين لكن حديث على الصحيح ليس بصحيح ليس بحسن من باب اولى ليس بصحيح. لانه من طريق علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري عن - 00:02:15ضَ
المسيب عن انس رضي الله عنه وعلي بن زيد هذا ضعيف وسعيد لم يسمع من انس فالحديث فيه علتان لاسناد مطلب او الحديث مضطرب كما قال الدارقطي قال اسناده مضطرب - 00:02:42ضَ
وقوله اياك والالتفات ما دل عليه الخبر من النهي عن الالتفات والتحذير من الالتفات هذا دلت عليه الادلة لان ذلك ينافي القيام في الصلاة واستقبال القبلة اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر - 00:03:06ضَ
على القول بان الاستقبال واجب في جميع اجزاء البدن من وجهه وصدره وقدميه وقدماه قارتان في الارض اياك اياك هذا اسلوب تحذير الشيء الذي آآ يراد التحذير منه والابتعاد عنه يؤتى بهذا اللفظ - 00:03:32ضَ
وهو من باب التحذير اياك اصله احذرك احذرك فلما آآ حذف حذف الفعل انفصل الظمير حين انفصل الظمير جيء به على هذه الصيغة اياك وعلى هذا ايا ظمير مبني على السكون - 00:03:55ضَ
في محل نصب مفعول به على ان الظمير جميع هذه الكلمة وقيل على ان الضمير هو ايا. والكاف حرف خطاب. الكاف حرف خطاب وقيل ان الجميع هو ظمير كله اياك - 00:04:21ضَ
وعلى هذا يكون مبني على الفتح في محل نصب. والذين قالوا ان الضمير هو ايا قالوا ان الخطاب يختلف بحسب يقال اياك اياك اياك ما اياكن وهكذا فلما كان الخطاب يتغير في احوال المخاطب دل على انه ليس منه - 00:04:44ضَ
خطاب وان الاعراب لا يكون عليه يكون على اخر الظمير وهو في قوله ايا فيكون مبنيا على السكون والالتفات الالتفات اما انه مفعول بفعل محذوف. والمعنى احذرك الالتفات او احذر الالتفات - 00:05:07ضَ
احذروا يا جماعة ومنهم من اعربه مفعولا على ان اه منصوب على العطف على انه معطوف على ايا في قوله اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان الالتفات في الصلاة - 00:05:30ضَ
هلكة وهذا لا شك يدل على ان الالتفات في الصلاة يؤثر في الصلاة ويضر بها لانه قال هلكة. والهلاك لا شك انه ذهاب الشيء والهلاك يطلق على معان منها انه يطلق على ذهاب الشيء - 00:05:55ضَ
وان كان عند غيرك يقال مثلا هلك ماله هلك سلطانه هلك ما هو فيه ونحو ذلك وان كان موجودا عند غيره. كما في قوله سبحانه هلك عني سلطانية قد يكون الهلاك في حق شخص وهو موجود عند غيره هذا الشيء. لم يقع عليه هلاك - 00:06:17ضَ
ويكون الهلاك بمعنى الموت كما قال ان امرؤ هلك اي مات ويكون الهلاك بمعنى الاستحالة والفساد استحالة والفساد كما في قوله سبحانه واهلك الحرف والناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام - 00:06:48ضَ
واذا تولى في الارض سعى فيها سعى في الارض سعى يفسد فيها ويهلك الحرث والنسر الاهلاك بالسعي بالفساد هذا من معاني وايضا من معانيه هو قريب من هذا المعنى هو البطلان والفناء. كقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك - 00:07:13ضَ
الا وجهه واقرب المعاني في قوله في الصلاة هلكة هو بمعنى الاستحالة استحالة الشيء وذلك ان الهلك هنا بمعنى انها تنقص الصلاة وقد تذهب قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار وفي حديث - 00:07:36ضَ
اه ابي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنهما وفيه ان الرجل او قال المصلي ان الرجل لينصرف من صلاته ولا يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبوعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها - 00:08:00ضَ
يعني انها استحالت وذهبت فلم يبق منها الا الشيء اليسير باعراضه عنها وعدم اعتنائه بها ومن ذلك حين يلتفت بغير حاجة فان الالتفات في الصلاة هلاك ولا شك ان الهلكة - 00:08:22ضَ
في امر الدين خصوصا في العبادة هلكة عظيمة الهلاك فيما يتعلق بالدنيا نوع مصيبة مصيبة في امر الدنيا لكن الهلكة في باب الصلاة وذهابي الخشوع منها والاقبال على صلاته حتى تقبل - 00:08:45ضَ
وتنزل عليه الرحمات والبركات هذه الهلكة الضارة اما الهلكة في الدنيا فانها مصيبة وقد فيؤجر عليها خصوصا حين يحتسب ويصبر قد تكون من اعظم اسباب الخيرات والبركات في ما يصيبه - 00:09:11ضَ
في امر دنياه لكن حين تكون هلكة في الدين قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وهم المتعمقون المتشددون. فهذا هو الهلاك الضار وتختلف درجات الهلاك بحسب - 00:09:37ضَ
ما وقع من الهلاك فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر وان كان اسناده ضعيف لكن يدل عليه ما سيأتي بعده وربما دلالته ابلغ في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:10:00ضَ
فان كان لا بد وان كان لابد كلمة البد لا تكون الا مع النفي ولا تستعمل الا ما علا وتكون معها مبنية على الفتح في محلي نصب والخبر محذوف اي لابد من ذلك - 00:10:20ضَ
وكثيرا ما يحذف خبرها يقول مثل لمريظ لا بأس اي لا بأس عليك فان كان لا بد اي لا محيدا ولا فرارا واصل البد من البدد وهو التفريج والاتساع يعني فاذا لم يكن في الامر سعة - 00:10:45ضَ
ولم يكن في الامر ما يكون به عذر في هذه الحال ففي التطوع يعني انه في الفريضة ليس هناك سعة في الالتفات فيها فانها اشد وابلغ فان كان لا بد - 00:11:06ضَ
التطوع وجملة لابد هذه في محل نصب خبر كان وخبرها ضمير مستتر ايكانا فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة لان امر التطوع مبني على التوسعة ولهذا كان هناك بد اي سعة وتفريج - 00:11:27ضَ
اما الفريضة فلا فان الفريضة يجب فيها ما لا يجب في التطوع يجب فيها ما لا يجب فيه التطوع لكن هذا الخبر لو ثبت فان دلالته على ان الالتفات لا يجوز مطلقا - 00:12:01ضَ
لا يجوز مطلقا وانه لا يكون ولهذا قال وان كان لابد لا من حالها في تطوع ومحتمل ان يكون انه في التطور خف لكن اظهر والله اعلم ان يقال ان الخبر سنده ضعيف والمتن قد يقال ان في ان النفيسات - 00:12:26ضَ
غرابة وذلك ان الاصل في احكام الصلاة ان تكون واحدة ما ثبت الفريض ثبت في النافلة ولا فرق بين احكامهما واذا كان هذا لا يجوز في الفريضة فلا يجوز في النافلة الا بدليل - 00:12:48ضَ
ولابد من دليل صحيح في مثل هذا يعني اثبات حكم وهذا الحديث لا يثبت فلهذا كان النهي عن الالتفات عام في الفريضة وفي النافلة تقدم ان قول الجمهور انه يكره - 00:13:07ضَ
وذهب بعض اهل العلم يعني ما عدا مع عدم الحاجة وذهب بعض اهل العلم كالظاهرية الى انه يحرم وقولهم اظهر قولهم اظهر في ان التفات في الصلاة ان لا يجوز هذا هو الاظهر وفي حديث - 00:13:31ضَ
حارث بالحادث الاشعري عند احمد والترمذي باسناد صحيح وفيه حديث طويل وفيه ان الله ينصب وجهه لوجه عبد اذا صلى فاذا صليتم فلا تلتفتوا اذا صليتم ولاء تلتفتوا وهذا نهي - 00:13:54ضَ
عن الالتفات في الصلاة وهذا الحديث اسناده صحيح وهو دال على النهي عن الالتفات في الصلاة في التطوع وفي الفريضة وما جاء من ادلة اخرى في الامر باستقبال القبلة نستقبل القبلة وكبر في الصحيحين والاستقبال - 00:14:20ضَ
اعظم استقبال يكون بالوجه بل ان الاستقبال غانم لا يكون بالوجه وقول الجمهور فيه نظر كيف يقولون ان الاستقبال يكون بالصدر وهو منصرف بوجهه عن القبلة انا من البعيد خاص وخصوصا في امر الصلاة والكلام في الصلاة - 00:14:41ضَ
كيف يكون متجها في صلاته الى قبلته بصدره لا بوجهه وتكون ويكون فعله جائزا هذا من البعيد ولله المثل الاعلى لو ان انسان وقف بين يدي معظم وقابله بصدره وجعله يحدثه وهو يلتفت بوجهه عن يمينه وعن شماله وانشغل - 00:15:06ضَ
مع التفات انشغل الا يعد هذا من سوء الادب في وقوفه بين يدي بشر خصوصا انه جاء يكون في الغالب لحاجة له ومع ذلك يلتفت ولهذا لو قابله بوجهي وانصرف ببعض بدنه - 00:15:32ضَ
لم يكن مستنكرا لكن لا يحصل الالتفات توجه الا بان يتوجه بوجهي المعنى فالنص والمعنى يدل عليه. ولهذا كان الاظهر ان لم يكن الصواب هو قول من قال بان الالتفات لا يجوز - 00:15:58ضَ
لا يجوز بغير حاجة وهذا عند قوله عند الاحناف ونص عليه بعض الاحناف وقالوا ان الكراهة كراهة الالتفات لغير حاجة كراهة تحريم وهذا هو الاثر كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها - 00:16:20ضَ
قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داوود في الحديث عن التلفت هذا اللفظ عند احمد - 00:16:42ضَ
واللفظ عند من عزاه اليهم وبلفظ الالتفات. احمد روى اللفظين. التلفت والالتفات واللفظ الذي عندهم الالتفات تلفت قد يكون اشارة الى كثرته لكن المراد به الالتفات حتى ولو كان التفاتة واحدة - 00:17:09ضَ
فقال عن التلفت فقال اختلاس الاختلاس والاختطاف واخذ الشيء بخفة يد وسرعة هذا العصر اختلاس والعلماء ذكروا في باب حد السرقة الاختلاس والانتهاء والشريقة الاختلاس اخذ الشيء بسرعة وخفة يد ولو مع معاينة المالك. يعني يأخذه ويخطفه - 00:17:37ضَ
اه بدون ان يتمكن منه الانتهاب والنهب نأخذه ايضا مع معاينة مالكه لكن اخذه بالمغالبة والقوة المغالبة والقوة فيه مدافعة والسرقة اخذه بخفية. اخذ الشيء بخفية لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر - 00:18:13ضَ
ما يشير الى ترصد الشيطان للانسان فهو اغتالوا في مثل هذه الحالة اختلاس في حال غفلته وضعف اقباله يختلس منه هذا الشيء اختلاس يختلسه يختلس الشيطان من صلاة العبد والمعنى انه كما جاء في الصحيحين انه حين يأتي يدخل صلاته يأتي الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل - 00:18:42ضَ
حتى لا يدريك ام صلى فهو يشغله ويذكر حتى ينصرف من صلاته قد ضيعها وهذا له احوال ان كان مع التضييع ان كان مع التضييع هذا يقول ابن القيم محاسب - 00:19:21ضَ
محاسب اذا كان اطلق لنفسه العنان هو محاسب يعني يسير معك في كل واد مع هذه الهواجيس ولا يدفعها وان كان وان اجتهد في دفعها اجتهد في دفعها اه محاولة عدم الانسياق معها - 00:19:51ضَ
فهو على خير فهو مكفر عنه فهو في جهاد فهو في جهاد فإن بالغ في المجاهدة حتى تلاشت هذه الوساوس واقبل على صلاته هذا هو المثاب وهذه مرحلة مرتبة ثالثة - 00:20:18ضَ
مرتبة اعلى هو يقول ابن القيم رحمه الله في الكلم الطيب هو من وضع قلبه بين يدي الله وهو يعبد الله كانه يراه في الحديث في الصحيحين تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك - 00:20:43ضَ
فهو في حال عظيمة واستغراق فيما هو فيه. فهذا مقرب ويقول ان مراتب المصلين ان المصلين على خمسة مراتب معاقب ومحاسب مكفر عنه ومثاب ومقرب المعاقب هو الذي ضيع شيئا من حدود الصلاة - 00:21:03ضَ
في وضوئها للتفريط في شيء من واجباتها فهذا معاقب المحاسب من استغسل مع الهواجيس وضيع صلاته لكنه وان كان في الاصل ساعد في اتمام ما يجب لها الظاهر من الوضوء فهو يأتي بالاركان لكنه ضيع في باب الاقبال عليها - 00:21:30ضَ
الثالث مكفر عنه. فهو يجتهد في دفع هذه الوساوس قطعها اذا امكن وكذلك يسلك الاسباب التي تدفعها بالتأمل في في القراءة ان كان يسمع قراءة الامام او فيما يقرأه ان كان - 00:22:02ضَ
في صلاة سرية او هو يصلي واحدة مثلا والرابع هو المثاب وهو الذي اعرض عن هذه الوساوس واقبل على صلاته بالكلية. اقبل على صلاة اقبالا عظيما والخامس هو المقرب وهو الذي استحضر صلاته وكأنه كما في حديث حارثة بالنعمان اصبحت كأني - 00:22:27ضَ
ورب عرشي بارزا وارى اهل الجنة يتنعمون فيها واهل النار يتضاغون في النار قال عبد نور الله قلبه قال عرفت فالزم كما الحديث اللي عند الطبراني الشيطان يتحين هذه فرص لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى ان يجعل - 00:22:54ضَ
ما يكيده الشيطان سببا للرفعة واكرام العبد يعود خاسئا حسيرا على ما اراده هو اراد الاغواء لكن رد الله كيده في نحره يرجع مرغما مثل ما يقع في سجود السهو. ولهذا تسمى المرغمتان - 00:23:21ضَ
لكن هذا النوع من الاشغال ليس فيه سجود سهو ليس في سجود سهو وذلك ان سجود السهو يكون عن امر بغير اختيار الانسان سهو نسيان نحو ذلك فلهذا شرع له سجود السهو - 00:23:47ضَ
اما ما يكون عن مثل هذه الوساوس التي ينشغل بها الانسان في الغالب يكون عن تفريط وهو لم يجتهد في دافعها لما كانت على هذا الوجه كان من الحكمة الشرع الحكيم دفع هذه الوساوس ولم يشرع سجود السهو لها - 00:24:09ضَ
ويقع اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهذا انطباقه مع الترجمة واضح لانه قال عن الالتفات او عن التلفت قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال وهو جند ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:35ضَ
لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه احمد والنسائي وابو داوود وهذا اللفظ هو لفظ احمد والنسائي ولفظ ابي داوود فاذا التفت انصرف - 00:25:07ضَ
اذا التفت فاذا التفت صرف وجهه عنه والحديث مشهور من رواية الزهري عن ابي الاحوص مولى بني ليث عن ابي ذر عن ابي ذر وهذا اختلف هل هو مجهول او معروف مضعف - 00:25:30ضَ
قال بعضهم انه مجهول منهم من ضعفه كابن معين رحمه الله وانه قال ليس بشيء. هذا يظهر انه عرفة. فقال ليس بشيء. وقال ابو احمد الحاكم شيخ ابي عبد الله الحاكم ليس - 00:25:56ضَ
متين الخبر بهذا الاسناد لا يثبت اول شيء يأتي ايضا حديث من طريقه عن ابي ذر رضي الله عنه اذا قام احدكم صلي فلا يمسح العصا فان الرحمة تواجهه من طريق ابي الاحوص هذا - 00:26:13ضَ
قال لا يزال الله مقبلا لا يزال ولا يزال هذه يلازمها النفي او شبه النفي حتى تعمل عمل كذا لا يزال الله لفظ الجلالة اسم كان مقبلا خبر كان. مقبلا على العبد في صلاته - 00:26:31ضَ
هذا مثل ما يأتي في حديث ابن عمر وكذلك حديث انس حديث ابي هريرة ابي سعيد يعني في معناه لكن في بعض في بعضنا اذا قام العبد فانما فانه يناجي ربه وفي لفظ فان الله بينه وبين القبلة - 00:26:52ضَ
لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت العالم يلتفت وهذا اشارة الى ما تقدم وانه حين يقبل على صلاتي تقبل علي الرحمات والخيرات وان الله سبحانه وتعالى يقبل عليه كما في هذا الخبر - 00:27:10ضَ
لكن اذا التفت ودخل الشيطان دخول الشيطان سبب لزوال البركة والخير والرحمة لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا انصرف فاذا صرف وجهه انصرف عنه - 00:27:37ضَ
انصرف عنه وهذا قد يستدل به على انه وان كان الالتفات كما تقدم لا يجوز لكن لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة لانه لم يخبر ان صلاته بطلت وكذلك في حديثها المتقدم - 00:27:57ضَ
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس هو النقص الشيء مثل ما تقدم ايضا في قوله هلكه الهلك هو المدن. وهذا يفسره ايضا هذا الحديث. حديث حديث عائشة بعده كما سبق الاشارة اليه - 00:28:16ضَ
وان الاختلاس الاختلاس من الشيء اخذ الاخذ منه والنقص منه وكلما كثر اختلاس كلما كثر النقص حتى ينصرف ولم يكتب له شيء من صلاته لا يزال الله مقبلا على العبد - 00:28:37ضَ
في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجه صرف عنه وفي هذا دلالة على ما ترجم له رحمه الله في في النهي عن الالتفات وان الالتفات شباب لزوال الخير وحصول ضدي - 00:28:56ضَ
ودي وان الاقبال على الصلاة وعدم الالتفات بالاقبال اليها والحرص عليها والحضور فيها سبب لاقبال الله على العبد كما في هذا الخبر وشباب لدحر الشيطان العبد يجتهد في مجاهدة نفسه - 00:29:22ضَ
الله سبحانه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين في هذا اشارة الى ان المجاهدة سبب لبلوغ درجة الاحسان ويتقدم في كلام القيم رحمه الله انه مكفر عنه - 00:29:41ضَ
وهو المجاهد فلا فلا يزال يجاهد حتى يعلو ودرجة فيثاب يجتمع له امر تكفير السيئات ورفعة الدرجات ثم لا يزال حتى يكون في مرتبة عظيمة في الدين وهي اعلى مراتب الدين مرتبة الاحسان - 00:30:04ضَ
ان يعبد الله ان يعبد الله كانه يراه ولهذا قال وهذا مقرب وهو الذي وضع قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى فكأنه يراه ويستحضر هذه المعاني فلا يقبل على غيره. سبحانه وتعالى - 00:30:31ضَ
قال رحمه الله وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة يعني صلاة الصبح وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب رواه ابو داوود - 00:30:55ضَ
قال وكان رواه ابو داوود وقال وكان قد ارسل فارسا الى الشعب يحرس من الليل هذا الحديث رواه ابو داوود باسناد صحيح وقد رواه في موضعين رواه في موضع مختصر - 00:31:18ضَ
وهذا الموضع اللي ذكره مصنف رحمه الله وهو في كتاب الصلاة ورواه في كتاب الجهاد مطول في قصة وان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر او في غزو وفيه - 00:31:41ضَ
انه لما كان في الليل ونزل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه قال من يحرسنا قال انس ابن ابي مرفت الغنوي انا يا رسول الله قال فانطلق الى فم الوادي فانطلق رضي الله عنه على فراشه - 00:31:56ضَ
الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يصلي بهم جعل يلتفت الى الشعب وفي الحديث المطول هل احسستم فارسكم قالوا لا يا رسول الله هلا هذا هو قد اقبل. والنبي يراه بين خلل الشجر عليه الصلاة والسلام - 00:32:15ضَ
فلما اقبل والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث اصحابه عن صلاة الفجر وقف على الفرس لم ينزل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت البارحة قال لا يا رسول الله - 00:32:40ضَ
الا مصليا او قاضي حاجة. قال لا يضرك الا تعمل بعدها صلوات الله وسلامه عليه وهنيئا لهو رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه على هذه المنقبة العظيمة وفي هذا الحديث دلالة واضحة - 00:32:59ضَ
على الشق الثاني من الترجمة. الاحاديث الثلاثة الاولى دالة على الشق الاول باب كراهة الالتفات في الصلاة والاستثناء على الحديث الاخير في هذا الباب لانه عليه الصلاة والسلام جعل يلتفت الى الشعب - 00:33:17ضَ
وهذا نوع من الجهاد نوع من الجهاد. وهو التفات لحاجة. حاجة عظيمة وفي حديث الترمذي والنسائي الفضل ابن موسى السناني عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس - 00:33:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه ولا يلوي عنقه وهذا رواه اولى وهذا لفظ رواه الترمذي النسائي وهذا لفظ الترمذي وثم رواه الترمذي - 00:34:04ضَ
من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن بعض اصحاب عكرمة جعله عن بعض اصحابه عكرمة فلم يذكره مسندا واشار الى ان هذه الرواية اقوى والتي قبلها من رؤية الفضل بموسى السناني والفضل موسى السناني ثقة - 00:34:28ضَ
رحمه الله لكن ربما اغرب لكن الاصل اه الاصل هو الحفظ وعدم الوهم الا اذا تتابع الرواة عن عبد الله بن سعيد تابعوا على ما ذكره وكيع لكن اذا كان مثلا - 00:34:52ضَ
الذي خالفه واحد و وان كان وكيل يحفظ لكن فضل موسى ثقة تبت رحمه الله ثم الذي روى لا يخالف الاخبار الصحيحة لكنه قد يوهم ان قوله كان يلحظ في صلاة يمينا وشمالا قد قد يفهم منه - 00:35:22ضَ
الاطلاق لكن هو محمول على الحاجة على الحاجة كما في هذا الخبر حديث سهل بن حنظلية ولعل الذي دعا من حكم عليه بالوهم هو الاطلاق في اللفظ اللفظ لان حديث سهل حديث اخر والاحاديث الاخرى وهذا حديث - 00:35:46ضَ
ذكر وجاء عن ابن عباس على على هذا السياق دون تقييد دون تقييد. فهذا مما يوهم انه وهم فيه فالله اعلم لا والجملة لو ان كان ثابتا كان ثابتا فان المراد به عند الحاجة - 00:36:10ضَ
جمعا بين الاخبار في هذا وذلك انه في حال الحاجة وخصوصا في الجهاد من جنس انواع صفات الصلاة في صلاة الخوف جهاد وصلاة وقد روى البخاري معلقا مجزوما به وصل ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال انه قال اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة - 00:36:33ضَ
رضي الله عنه قال رحمه الله باب كراهة تشبيك الاصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد الا لحاجة اذا عندنا الاستثناء هنا عائد على الاعتماد على اليد اما تشبيك وش بك الاصابع وفرقعة الاصابع والتخصر - 00:37:03ضَ
هذا مكروه والاعتماد على اليد الا لحاجة هذا الذي وقع عليه استثناء. قال رحمه الله عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد - 00:37:36ضَ
فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاة ان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه رواه احمد هذا الحديث رواه احمد بن طريق عبيد الله بن عبد الله الموهب - 00:37:58ضَ
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مولى لابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الخبر فيه علتان لا عبيد الله بن عبد الرحمن بموهبة فيه ضعف - 00:38:22ضَ
والمولى مجهول والمولى مجهول هذا من جهة هذا الاسناد. لكن الحديث ثابت من هذا الخبر جاء من حيدب سعيد الخدري عند احمد وجاء من حديث كعب ابن عجرة عند ابي داوود والترمذي واحمد - 00:38:47ضَ
وجاء من حديث ابي هريرة عند ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن خزيمة واصح الاخبار في هذا الباب حديث ابي هريرة وهو باسناد صحيح عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان - 00:39:06ضَ
اذا كان احدهم يعمل الى الصلاة فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة اما الاخبار الاخرى فبعضها ضعيف حديث سعيد الخدري وبعضها مضطرب كالحديث الذي بعده اولا قوي اذا كان احدكم في المسجد - 00:39:27ضَ
يفهم لان هذا الخبر يفهم مجموع الاخبار وان النهي اذا كان في المسجد وان كان هذا الاطلاق فيه نظر ايضا لكنه في بعض الاحوال اذا كان في المسجد ينتظر الصلاة - 00:39:43ضَ
قبل ان يصلي او في المسجد بعد الصلاة هو ينتظر الصلاة لو ثبت الخبر المراد اذا كان في المسجد وهو عامل للصلاة وهو ينتظر الصلاة. كذلك ايضا لو كان يقصد الى المسجد - 00:40:07ضَ
لانه اذا كان يقصد الى المسجد فهو في صلاته اذا كان احدكم يعبد الى الصلاة فهو في صلاة كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة ولا يشبكن ثم قال فان هذا التعليل تعليل فان التشبيك من الشيطان - 00:40:25ضَ
هذا الخبر هذا بهذي اللفظة لو ثبت الاغنى عن كل التعاليق الاخرى ان التشبيك من الشيطان اختلف فيه قيل انه من الشيطان وقيل انه لاختلاط الاحوال. واختلافها في اشارة الاختلاف - 00:40:42ضَ
لكن اطلاقا التشبيك من الشيطان هذا نظر. فالنبي قد شبك اصابعه لكن قد يقال ان التشبيك الذي من الشيطان نوع من التشبيه والا قد يكون التشبيك مما يضرب به المثل ويكون محمودا - 00:41:00ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين اصحابه قال مثل المؤمن المؤمن كالبيان شبك بين اصابعه اوقانا في توادهم وتراحمهم بالسهر والحمى المقصود ان يثبت ان شبك بين الصحابة وكذلك ايضا في حديث جابر صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:16ضَ
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة واد خنا اصابعه اصبعا اسبوعا شبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام قد يكون التشبيك من باب التمثيل والبيان آآ بيعني ان اهل الاسلام امة واحدة - 00:41:42ضَ
وانهم يد واحدة وانهم يرجعون الى اصل واحد وان الاصابع وان تفرقت لكن اصولها واحدة فهي ترجع الى اصل واحد وهو الكف يجمعها الكف كذلك اهل الاسلام يجمعهم الاسلام تفرقها على هذا الوجه مما يزيدها ما يزيده قوة - 00:42:06ضَ
لانهم بها يتماسكون وبها يقوي بعضهم بعضا شبك بين اصابعه يتلاحمون ويقوي بعضهم بعضا وكونوا على هذا الوجه شبك بين اصابعه وجاء ضد ذلك وكانوا هكذا في حديث عن حديث عبد الله بن عمرو يراجع وكانوا هكذا يعني ذكر في حال فتن واختلاف - 00:42:30ضَ
واشار شيء من اصابعه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا اذا كان في بيان مسائل العلم يكون التشبيه يكون التمثيل بهذا على وجه حسن محمود والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد - 00:42:59ضَ
في بيان العلم ومسائل العلم وبيان السنة بفعله. كثيرا ما يسأل يقول صل معنا يبين بفعله عليه الصلاة والسلام ويقول صلوا كما رأيتموني اصلي جابر شبك اصابعه. بين ان العمرة دخلت في الحج - 00:43:17ضَ
ولهذا توفي لهما بطواف وسعي واحد. طواف واحد وسعي واحد في حق القارئ قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه - 00:43:45ضَ
هذه اللفظة هذه اللفظة قد يستنكر منها انه جعل النهي عام ما دام حتى ولو كان بعد الصلاة قال لا يجعلكم في الصلاة ما اداء المسجد حتى يخرج منها هل يشمل ما اذا كان بعد الصلاة - 00:44:11ضَ
وظاهرة حتى لو خرج قبل الصلاة الاخرى يعني لو جلس ينتظر لو جلس بعد الصلاة لكن لا يريد ان ينتظر الصلاة اخرى انه داخل في النهي وانه لا يشبك وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:44:36ضَ
في قصة ذي اليدين ان النبي عليه الصلاة والسلام استند الى عمود داخل المسجد وشبك بين اصابعه لانه سلم على ظن انه قد فرغ من الصلاة ودل على ان التشبيك بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به لا بأس به - 00:44:54ضَ
لكن هذا الحي كما تقدم هذا الطريق ضعيف. كذلك الحديث الاخر نعم وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ احدكم - 00:45:14ضَ
ثم خرج عامدي الصلاة فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاة رواه احمد وابو داود والترمذي وهذا ايضا اسناده ضعيف ومضطرب وقع فيه اضطراب فقد رواه الترمذي من طريق رجل عن كعب - 00:45:32ضَ
وروى احمد وابو داوود من طريق سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة سعد ابن اسحاق ابن كعب ابني عجرة عن ابي ثمامة الحناط عن كعب ابن عجرة ولعل ابا ثمامة هو - 00:45:57ضَ
المبهم في رواية الترمذي من طرق فيها اضطراب واختلاف وحديث كعب بن عجرة اسناده ضعيف لضعف اسناده ولحصول اضطراب فيه فهو لا يخلو مما ان يكون فيه مبهم كما في رواية الترمذي - 00:46:16ضَ
او ان يكون فيه مجهول المجهول من ذكر لكنه لا يعرف والمبهم يقال عن فلان عن رجل او ما اشبه ذلك كما في رواية الترمذي الحديث تقدم ان اصح ما ورد في هذا هو رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم - 00:46:35ضَ
وهو هذا بلفظ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وليس فيه قيد المسجد وان النهي لمن خرج الى الصلاة خرج الى الصلاة فانه في صلاته لا يشبك واذا دخل المسجد من باب اولى - 00:47:01ضَ
وان كان في الصلاة فمن باب اولى فاذا فرغ من الصلاة هل يشبك او لا يشبك قال يشبك والاظهر ان النهي في حال قصده الى الصلاة وحال في انتظاره وحال صلاته - 00:47:22ضَ
صلاته اما بعد ذلك فلا يظهر فيه نيل ما تقدم في حديث ابي هريرة الصحيحين وان النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه ولا يقال هذا الحديث مخالف في هذه الاخبار - 00:47:48ضَ
لان ما جاء في هذا الخبر من ولاية ابي هريرة على معنى خاص وهو النهي في هذه الحالة اما حديث ابي هريرة وكذلك حديث جابر وما جاء في معناه اذا كان على سبيل التمثيل على - 00:48:02ضَ
يعني هو جاء في حديث ابي هريرة اه كما تقدم انه فعله بعد الصلاة وجاء في حديث لما قالوا شبك بين اصابعه ففي حال التفضيل والبيان انما نهي عنه في هذه الحالة الخاصة - 00:48:25ضَ
هذه الحال الخاصة ويكون في مذموما لا شبكن بين يديه فانه في صلاة مع ان لا يشبكن اذا اخذ على اطلاقه قد يقال ان ظاهر نهي التحريم التحريم لكن عامة اهل العلم على انه - 00:48:47ضَ
للكراهة وليس للتحريم ولعل الصارف له والله اعلم هو ما جاء في حديث ابي هريرة انه شبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام شبك بين اصابعه على هذا يكون فعله هذا صارفا - 00:49:12ضَ
من التحريم الى الكرعة وقد يقال الله اعلم ان النهي شيء لكن الجمهور عام وعبل عامة اهل العلم قالوا انه مكروه ولعل والله اعلم مما يدل على ذلك التعليم لان التعليل قد يشم منه هذا يعني قال فانه في صلاة - 00:49:32ضَ
فانه في صلاته. في التعليل لم يأتي النهي نهيا مطلقا بل جاء النهي معللا بكونه في صلاته كونه فقد يفهم منه او يؤخذ منه ما يدل على ان النهي ليس للتحريم - 00:50:02ضَ
قال رحمه الله وقد ثبت في خبر ذي اليدين الخرباق ابن عمرو كما عند مسلم الخبر الصحيحين في قصة ذي اليدين في حديث عمران الحصين انه الخرباق بن عمرو انه صلى الله عليه وسلم شبك اصابعه في المسجد - 00:50:22ضَ
وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة. لكونه فعله نادرا وعلى هذا يقال كيف عنها النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لا يمنع الكراهة هل يقال ان فعله هذا لاجل بيان الجواز فيكون في حقه مندوبا او مطلوبا لكونه ببيان الشرع - 00:50:43ضَ
اما قول كونه فعله نادرا قد يفهم منه انه لا يفعل الا نادرا. والذين جوزوه قالوا يجوز انه لا بأس به بعد الصلاة كونه يقال انه لا يدخل في النهي حين يفعل يفعله نادرا هذا موضع نظر. فالنبي فعله عليه الصلاة والسلام - 00:51:07ضَ
مشبكة بعد الصلاة بعد الصلاة لا يقال لا تشبك الا نادرا النبي فعلها لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة الاقرب هو الجواز ان يقال انه جائز فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان النهي معلل - 00:51:30ضَ
في حالة خاصة وهو كونه يعمد الى الصلاة او ينتظر الى الصلاة. اما بعد ذلك فلا. الا اذا كان ينتظر صلاة اخرى فهو يدخل بمعنى النهي عن التشبيك قال رحمه الله - 00:51:56ضَ
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه وهذا الخبر سيعزوه في - 00:52:21ضَ
وما بعده الى ابن ماجة الى ابن ماجة والخبر شاذ بهذا اللفظ لان المعروف في الاخبار في هذا الباب انه من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر آآ ما وقع في اختلاف محمد بن عجلان وهم طريق ابي بكر بن عياش ايضا - 00:52:42ضَ
هو شيخ ابن ماجة ايضا ليس بذاك مجهول الحال الخبر لا يصح بهذا اللفظ وهو انه من فعله عليه الصلاة والسلام وانه رأى رجلا في الصلاة شبكة تفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه - 00:53:08ضَ
والا فالحديث اعم من ذلك في القول سواء كان في الصلاة او قبل الصلاة ينتظرها او يسعى اليها. فالخبر ضعيف بهذا اللفظ او شاد وقد يقال انه خبره منكر بان سند فيه ضعف - 00:53:27ضَ
مع المخالفة وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع اصابعك في الصلاة رواهم ابن ماجة يحي كعب حديث علي رضي الله وحديث علي رضي الله عنه - 00:53:42ضَ
من طريق ابي اسحاق عن الحارث ابن عبد الله الاعور وهذا والحارث هذا ضعيف جدا ومنهم من قال انه متروك فالخبر لا يصح لكن ما دل عليه من المعنى متفق عليه من حيث الجملة لانه ينافي الخشوع - 00:54:05ضَ
مع الصلاة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ايضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الصلاة لشغلا والذي يفقع اصابعه انشغل عن صلاته ان في الصلاة شغلا هذا في الصحيحين. وعند احمد باسناد صحيح ان في الصلاة لشغلا - 00:54:22ضَ
تأخير اللام هذي وهي اللام مزحلقة. وهي تأكيد الامر وفي صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة اسكنوا في الصلاة شكون في الصلاة هذا ينافي السكون السكون ايضا المصلي في كل حال من احواله - 00:54:45ضَ
بيديه موضع في حال القيام لها موضع حال في حال الاحرام لها موضع وهو ان يرفعهما الى المنكبين او الاذنين فيكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى عند صدره. او على صدره على الخلاف في هذا - 00:55:12ضَ
او فوق السرة او تحت السرة. وان كان الاظهر ان يكون عند صدره ثم عند التكبير كذلك لها موضع ثم اذا ركع عند الركوع لها موضع الركبتين في الرجل الاصابع. الى اخر الصلاة - 00:55:32ضَ
تفقيع الاصابع وفرقعة الاصابع ينافي هذه الاحوال الذي يفرقع اصابعه يزيل يديه عن الموضع في الغالب وان لم يزل يديه فارقعها وهي في موضعها فانه يحركها مع حصول العبث الصلاة - 00:55:50ضَ
يحرك الاصابع في الغالب انه يغير موضع اليد وهذا ينافي ما هو مطلوب في صلاته بوظعها في هذا المكان ثم احداث حركة لا اصل لها ثم قد يشغل غيره ويشتغل هو - 00:56:11ضَ
عما هو فيه فيه انشغال وهذا نوع من اختلاس الشيطان فلا يقبل على صلاته ولا شك ان تفقيع فرقعة الاصابع مما نهي عنه يكره عند عامة اهل العلم واذا كثر جده ربما واذا كثر وتوالى قد يبطل الصلاة - 00:56:35ضَ
لان الذي يراه لا يراه على حال من يصلي او لا يكون حاله حال من يصلي لانه لا شك هناك امور متفق عليها انها لا تجوز الصلاة وان لم يكن جاء النهي عنها باسمها لكن دلت النصوص عليها - 00:57:03ضَ
الصلاة لا يمشي لا يأكل ولا يشرب. هذا بالاجماع يبطل الصلاة وتعمده يبطل الصلاة هناك امور تعلم من جهة صفة الصلاة ان الذي يصلي يقبل عليها ولان هذا ينافي شروطها واركانها - 00:57:24ضَ
والحالة التي نقلت الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة رواه الجماعة الا ابن ماجة - 00:57:48ضَ
الحديث نعم رواه الجماعي الا ابن ماجة لكن هذا اللفظ ليس لفظ الجماعة انما هو لفظ البخاري ان النبي نهى عن الخسر وفي لفظ نهي عن الخصر في البخاري نهي عن الخصم وهذا اللفظ عند ان النبي وسلم جاء نهى عن الخصم - 00:58:10ضَ
الصلاة اما لفظ مسلم والترمذي يعني واحمد والنسائي الا با داوود نهى ان يصلي الرجل مختصرا. نهى ان يصلي الرجل مختصرا وهذا الحكم في جميع المكلفين لكن النبي قد يخاطب بعض الجنسين - 00:58:32ضَ
والمراد العمومي ولهذا في اللفظ الاخر نهى عن الخصر في الصلاة وفي لفظ ابي داوود باسناد صحيح نهى عن الاختصار في الصلاة نهى عن الاختصار في الصلاة. وهذا حكاه الصحابة رضي الله عنهم - 00:59:03ضَ
ولهذا بعضهم نقل النهي عنهم وطلاب بنك ولاية البخاري وبعضهم ايضا كذلك الثاني نهى عن الاختصار مطلقا وفي رواية الاكثر احمد مسلم واحمد الترمذي والنسائي انه نهى يصلي الرجل مختصرا - 00:59:19ضَ
ابو داود ومسلم الترمذي واحمد والنسائي نهى عن الخصر في الصلاة الخصر في الصلاة فيه قيل ان يعتمد على مخصرة اي على عصا وقيل ان يختصر السورة يقرأ منها الاية والايتين - 00:59:43ضَ
وقيل ان يضع يده على خاصرته مستدق العظم فوق الورك من يمينه وشماله. العظم المستدق فوق الورك. وهذا هو الصحيح يدل عليه ما رواه داوود داود باسناد صحيح عن زياد بن صبيح الشامي - 01:00:17ضَ
انه قد صليت الى جانب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي فلما فرغ نهاه ابن عمر وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الصلب في الصلاة - 01:00:40ضَ
هذا هو الصلب في الصلاة هذا هو الصحيح في الخصر باختصار او انه نهى عن الخصر او الاختصار في الصلاة لكن رواية البخاري نهى عن الخصر وهذا هو المعنى. فتحمل الروايات الاخرى عليه. الرواية الاخرى. ورواية البقية انها - 01:00:54ضَ
يصلي رجل مختصرا يضع يده على معشرته مختلف في العلة اعلى ما ورد في هذا اصح واعلى ما ورد في هذا ما رواه البخاري عن عائشة ان اليهود تفعله وعن هذا يكون نهي عنه لانه فعل - 01:01:19ضَ
اليهود وخصوصا في باب العبادة جاء عند ابن حبان أبي هريرة ان الاختصار خاص بالصلاة نهى عن خصم الصلاة وقال انه راحة اهل النار لكن على هذه الرواية على هذه الرواية - 01:01:38ضَ
آآ لكن هذه الولاية تصح رؤية عبد الله ابن الازور هذا ضعيف فلا يصح بالجملة خبر صريح في النهي عن الاختصار او الخصر في الصلاة ولهذا الاصل في النهي التحريم - 01:02:01ضَ
الا ان يأتي صعارف بين عن التحريم الى الكراهة او خلاف او اني حتى يكون مكروها او يكون خلاف الاولى. والا الاصل البقاء على اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه هذا هو الاصل في هذا الباب - 01:02:20ضَ
وان كان خلاف قول الجمهور رحمة الله عليهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - 01:02:48ضَ
رواه احمد وابو داوود لكن لفظ عبيد احمد ومعتمد على يديه وهم معتمدون على يديه وفي لفظ لابي داوود نهى ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده ان يصلي الرجل معتمد على يده - 01:03:05ضَ
هذا الحديث رواه ابو داوود عن اربعة من مشايخي منهم ثلاثة ائمة كبار حفاظ الامام احمد بن محمد بن حنبل والامام احمد محمد من شبويه ابو بكر من شبويه والامام - 01:03:29ضَ
محمد ابن رافع النيسابوري. كلهم كلهم ائمة حفاظ رحمة الله عليهم وكذلك عن رابع وهو احمد محمد ابو بكر الجمال ابو بكر الجمل وهو لا بأس به لكن ليس في مرتبة هؤلاء الائمة - 01:03:50ضَ
خش على الامام احمد رحمه الله وقد رواه عنهم رحمه الله فقال احمد الامام احمد رحمه الله وهو اللفظ الذي ذكر رحمه الله انه قال نهى النبي ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - 01:04:11ضَ
معتمد يعني نهى عن الاعتماد على اليد وفي حال الجلوس ابن شبوية بن رافع قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يده في الصلاة. لفظ مطلق - 01:04:32ضَ
وهو الذي ساق هنا نهى ان يصلي الرجل معتمد على يده وهذا اللفظ لهما وان كان خلاف لكن كلاهما لم يذكر تقييدا بل اطلق اننا عن اعتماد على اليد في الصلاة - 01:04:50ضَ
ولفظاهما مطلقان. الذي هو بوية وامن رافع النيسابوري ابو بكر ابن الغزال قال نهى ان يعتمد الرجل على يده اذا نهض في الصلاة جعل النهي مقيدا عند النهوض والاظهر والله ان هذه اللفظة وهم - 01:05:07ضَ
انه لم يضبطها ابو بكر وان الصواب رواية الامام احمد رحمه الله نهى ان يعتمد الرجل على يده الصلاة ان يعتمد اذا جلس ان يعتمد في صلاته اذا جلس كما ساق رحمه الله - 01:05:32ضَ
نهى النبي يجلس الرجل في صلاته وهو معتمد على يديه وان النهي عن الاعتماد في حال الجوز. اما رواية ابن شبوية او شبوا وجه الخلاف لضبطه محمد بن رافع فهما لفظان مطلقان فلا تنافيان رواية الامام احمد رحمه الله - 01:05:49ضَ
تقيد هاتان الروايتان برواية احمد. رواية الغزال ابو بكر الاظهر انها وهم وذلك انه قد ثبت صحيح البخاري حديث مالك انه اعتمد على يديه ثم قام ولهذا ذهب بعضهم بعض من اهل العلم الى انه لا يعتمد على اليدين كما هو قول - 01:06:11ضَ
المالكية والاحناف وقالوا يقوم على صدور قدميه كما في رواية عند الترمذي انه اعتمد على صدر قدميه ثم قام يعني يضع اليدين على الركبتين ولا يضعهما على الارض ويقوم على صدور قدميه - 01:06:37ضَ
الصواب ما جاء انه اعتمد ثم قاموا جلس الاستراحة وان كانا الامران جائزين لكن هذي رواية الترمذي ظعيمة ورواية الغزالي ابو بكر هذه في تقييدها حال القيام ايضا ضعيفة لو كانت هذه الرواية لم يعارضها شيء - 01:06:53ضَ
فقيل بها لكن لما كاتبة احمد رحمه الله احمد حال الجلوس هذا يتفق مع اخبار اخرى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ايقاع الصلاة واختلف في الايقاع في الصلاة - 01:07:17ضَ
لكن اصح ما قيل في الايقاع في الصلاة هو ان ينصب ساقيه ويجلس على اليتيه ويرمي بيديه على الارض. يعتمد يديه على الارض هذا هو قول ابي عبيد قاس سلام وابي عبيدة معنو مثنى - 01:07:40ضَ
امامان كبيران في اللغة وابو عبيد في الحديث واللغة وهم في الشرع هذا وهذا اختاره كثير من اهل العلم. قالوا ان هذا هذا هو الاعطاء المنهي عنه المقصود ان الاعتماد - 01:07:59ضَ
على اليدين عند النهوض لا بأس بهما بل دلت السنة عليه وجاء انه كما في قال كما يفعل شيخنا هذا في صحيح البخاري وكان اذا نهض اعتمد على يديه ثم قام - 01:08:16ضَ
اعتمد على يديه ثم قام وان كان الاعتماد على صدور القدمين وضع اليدين على الركبتين لا بأس به لكن لا يقال انه منهي عنه هذي الرواية لا تثبت كما تقدم - 01:08:32ضَ
ولهذا المجد رحمه الله قدم رواية احمد مع انه معني احمد رحمه الله هذه الالفاظ الاربعة لكن ذكر الرواية الثانية اشار الى روايتين مطلقتين ولم يعرج على رواية ابي بكر الغزال - 01:08:49ضَ
كانه عرض عنها لوهمها وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه. يعتمد عليه رواه ابو داوود - 01:09:16ضَ
هذا الحديث رواه داود من طريق عبد السلام عبدالرحمن بن صخر الوابصي حدثني ابي وهو عبد الرحمن ابن صخر الوعبسي ساقه بسنده في قصة وفيه ان ام قيس بنت محصن رضي الله عنها - 01:09:41ضَ
حدثت بهذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه هذا الحديث بهذا الاسناد لا يثبت لان عبدالرحمن بن عبد السلام - 01:10:00ضَ
الاظهر انه لا بأس به اللي هو عبد السلام عبد الرحمن لكن ابوه عبد الرحمن بن صقر فيه يعني ليس بذاك وهو علة هذا الخبر مجهول رحمه الله مجهول لكن رواه الحاكم رواية عبيد الله - 01:10:17ضَ
ابن عبد الله رواه الحاكم من طريق جيد رواه الحاكم من طريق جيد بمتابعة بمتابعة يتابع عبد الرحمن ابن صخر هذا عبد الرحمن ابن صخر وبهذا يرتفع تابعه عبيد الله بن موسى العبسي. عبيد الله بن موسى العبسي وهو ثقة رحمه الله - 01:10:41ضَ
وبهذا يقوى هذا الخبر ووقع في خلاف في هذه المسألة وهو الاعتماد على العصا لمن احتاج الى الاعتماد هل يلزمه ذلك اذا كان قادرا ان يعتمد على العصا في حال قيامه وخصوصا في الفريضة هل يلزمه ذلك - 01:11:15ضَ
او له ان يجلس او له ان يجلس اذا كان او يقال اذا كان لا يشق عليه فانه يعتمد. منها قال انه يقوم قابلا اصل كما قال شيخ قوموا لله قانتين - 01:11:38ضَ
وقال النبي عليه الصلاة صلي قائما صلي قائما ما دام انه يستطيع ان يصلي قائما ولو استند على عصا يصلي قائم. هنا العلم من قال انه يجلس لانه في الحقيقة معتمد على عصا - 01:11:58ضَ
ولا يكون القيام التام ومن قال لانه يكون انه معذور في هذا وانه يلزم بالقيام لانه يمكنه القيام يمكنه بلا ضرر وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام - 01:12:19ضَ
اذا كان هذا في النافلة فالفريضة من باب اولى والله اعلم لكن الحديث دليل ما دام ان اسناده نبات دلوقتي الحاكم يكون دليلا على ذلك والاعتماد على اليد ذي الحاجة وادخل المصنف رحمه الله ايضا في ذلك الاعتماد - 01:12:45ضَ
اه والاعتماد على اليد للحاجة وايضا الحق بذلك حديث ام قيس ابن قيس رضي الله عنه مما اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه عليه الصلاة والسلام باب ما جاء في مسح - 01:13:20ضَ
الحصى وتسويته باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته عن معايقين بن ابي فاطمة الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد - 01:13:36ضَ
ان كنت فاعلا فواحدة ان كنت فاعلا فواحدة رواه الجماعة تقدم ابي فاطمة قال في الرجل اي في حكم الرجل في حكم هذا الفعل وهم مسح اه تراب تسوية التراب - 01:13:56ضَ
وقوله الرجل هذا للغالب والا في الاصل الحكم عام كما كما انه قد يخاطب النساء عليه الصلاة والسلام اخبرهم بشيء من الاحكام فيكون خطابا لهن وخطاب بغيرهن ما منكم ما منكن - 01:14:19ضَ
امرأة لما قالت يا رسول الله ما قدمت واحدا يكون لها وقاية من نارك او كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود ان الخطاب ان خطابه للرجال خطاب للنساء وخطاب للنساء خطاب للجهاد هو الاصل - 01:14:41ضَ
الا بدليل على الخصوصية لاحد الجلسين دون الاخر قال في الرجل يسوي التراب هذا عانى ايضا على الاغلب والاظهر والله اعلم ان التسوية تكون للتراب وللحصى اي مكان يسجد عليه - 01:15:03ضَ
اذا كان مسويه سواء كان من تراب او غيره. لكن ذكر تراب لانه يعني هو المعهود الذي كان يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التراب والحصى حيث يسجد ان كنت فاعلا - 01:15:23ضَ
فواحدة واحدة واحدة منصوب على اظمار فعل تسوي واحدة ونحو ذلك. اي فعل مثلا او على انه صفة لي امسح مسحة واحدة. فمسحة واحدة ان كنت فاعلا فمسحة يعني فامسح مسحة واحدة - 01:15:43ضَ
صفة نصب على الوصف لمصدر محذوف لمصدر محذوف ويجوز وواحدة واحدة على انه خبر او مبتدأ خبر خبر اه او مبتدأ خبره محذوف خلف المشروع واحدة اول جائز واحدة او لك - 01:16:12ضَ
واحدة مثلا او يقال واحدة تجزئ واحدة تكفي على ان المحذوف هو الخبر كن واحدة مبتدأ كله يجزي لكن الخبر على هكذا روي في واحدة على النصر لكن يجوز الرحلة - 01:16:42ضَ
رواه الجماعة يا جماعة اصحاب الصحيحان واصحاب الكتب الاربعة سنن والامام احمد رحمة الله عليهم نعم نعم قوله يسوي التراب ان كنت فاعلا فواحدة يعني ان عليك ان تمسح واحدة فلا تزد على ذلك - 01:17:07ضَ
ولا تزيد على ذلك وذلك ان هذا الفعل يكون سببا لذهاب الخشوع وكثرة العمل. قد يكون سبب اختلاس الشيطان ولهذا عليك ان تقتصر على واحدة. عليك ان آآ تقتصر على واحدة عند الحاجة. ان كنت فاعلا واحدة - 01:17:37ضَ
الا فالأولى ان تمسك عنها. اولى ان تمسك عنها لكن اذا كان المقصود هو التسوية لاجل يعني يستقر في سجوده هذا واقع للصحابة رضي الله عنهم ربما اخذ بعضهم الحصى - 01:18:04ضَ
وضعه في يده حتى يبرد فيسجد عليه. من شدة الحر وذلك ان المقصود من ذلك صيانة الصلاة لا صيانة نفسه الذي يريد ان يمسح العصا لا يريد الصيانة ان يكون قصده يصون نفسه مثلا - 01:18:20ضَ
وان لا يصيبه غبار لا هذا هذا اثر عبادة الا يصيبه اثر. لكن يكون قصده صيانة صلاته لا صيانة مثلا توبة زيانة بدنك وفي عبادة الان. فما يصيبه عبادة وهذا مثل - 01:18:40ضَ
حين يحضر الطعام والشراب عند اقامة الصلاة فانت يقدم الطعام والشراب وتأكل حاجتك حتى تدفع تشوف النفس وليس المقصود بذلك تقديم حق النفس على حق على حقه سبحانه وتعالى انما المقصود منه صيانة حق لله سبحانه وتعالى - 01:19:00ضَ
والحفاظ على حقوقه سبحانه وتعالى بالاتيان بها فانت تأكل ما يرد جوعتك ويبرد حرارة الجوف حتى تقبل على صلاتك كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه. ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقبال على صلاته - 01:19:24ضَ
كذلك فيما يظهر والله اعلم اذا كان قصده اذا كان قصده من ذلك هو صيانة صلاته. حافظ على صلاته. لانه حين يسجد على هذا المكان وهو لا يسوى فانه لا يطمئن لا يخشع يتململ فيريد ان يمسح هذا المكان قد يكون مثلا فيه اثر حصى حاد يتعبه - 01:19:45ضَ
او شوك ونحو ذلك فيواسيه لكن لا يكثر لان هذه وان كانت فيها مصلحة يا مصلحة في امر الصلاة لكن فيها مفسدة في ان الشيطان قد يتخذه وسيلة لاشغالك عن اقبال الله عليك - 01:20:07ضَ
الشيطان يختلس من صلاتك تجتهد ان تغتصب ولهذا عند عندنا احمد رحمه الله عن بعض الصحابة لعله عن جابر رضي الله عنه جابر او عن حذيفة في في من كلامه رضي الله عنه - 01:20:28ضَ
في حديث في حديث عند احمد رحمه الله لعله مرفوع ان النبي على انه قال واحدة ولا ان تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلهن سود. من مئة ناقة كلهن سوء. كلهن سود الحدق - 01:20:57ضَ
خير لك من مئة ناقة وصفها بالصفة لتبين رفعة هذا المال وانها كريمة وهذا فيه من طريق الخطب ابي سعد وفيه كلام قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:21:20ضَ
اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه الخمسة. الخمسة ابو داوود والترمذي والنسائي وماجه واحمد والحديث كما تقدم من طريق ابي الاحوص طريق ابي الاحوس وهو متقدم في حديث لا يزال مقعد - 01:21:50ضَ
فاذا التفت انصرف انصرف عنه شرف وجهه عنه انصرف عنه كما تقدم في حديث ابي ذر هنا قال اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى هو بطريقة بالاحوص مولى بني ليث - 01:22:12ضَ
واختلف هل هو مجهول كما تقدم او عرفوه وضعفوه الحديث نادى اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه تواجه فلا يمسح الحصى. فلا يمسح الحصى وهذا المعنى في معنى ما تقدم - 01:22:33ضَ
عنا من دخل في الصلاة عليه وقبل اليها ويقبل فيها يعني يقبل بقالبه وبقلبه كما حديث عائشة انه سئل عليه الصلاة والسلام عن التفات الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد - 01:23:01ضَ
وكذلك ايضا لا يمسح الحصى مثل ما تقدم. في هذا الحديث انه لا يمسح الحصى النهي مطلقا. في حديث مسحة فواحدة وواحدة جاء عند ابي داود باسناد صحيح في حديث عقيم تسوية الحصى - 01:23:23ضَ
تسوية يعني لاجل تسوية الحصى شوية تسوية الحصى هنا فان الرحمة تواجه اي تقبل عليه. وتنزل تنزل عليه وتقبل اليه ولهذا لا يعرض عنها بل يقبل انما اذا كان المقصود تسوية المكان - 01:23:43ضَ
لاجل المحافظة على صلاته فجاء عند الجماعة انه لا بأس بالواحدة وهذا يدل على ان الاكمل اولى انه لا يمسح الا حي الا حيث كما تقدم ولعل حديث ابي ذر هذا يشير - 01:24:08ضَ
الى المعنى في حديث المعيقين من ابي فاطمة رضي الله عنه ان الرحمة تواجهه وانه في حال تنزل الرحمات واقبال البركات عليه. وفي حديث ابي ذر المتقدم لا يزال الله مقبل عبدي في صلاته - 01:24:32ضَ
ما لم يلتفت وفي رواية لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة وهذا الحديث وقع في طران هو من طريق محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى - 01:24:49ضَ
اضطرب فيه ابن ابي ليلى هل هو رواه من طريق ابي ذر او من طريق حذيفة لكن جاء عند الطيالس وعبد الرزاق من طريق اخر. من طريق مجاهد عن ابي ذر - 01:25:12ضَ
واسناده الى مجاهد صحيح لكنه منقطع بين مجاهد وابي ذر في قوله واحدة اودع وهذا دل عليه ما تقدم ان كنت فاعلا فواحدة الخبر اللي اللي عند الجماعة دل على صحة هذا الخبر. يعني تمسح واحدة اودع - 01:25:26ضَ
يعني فلا تزد على واحدة ولا تزد على واحدة. والعلة هو ما تقدم ان الرحمة تواجهه قال رحمه الله باب كراهة ان يصلي الرجل معقوص الشعر عقش الشعر هو جمعه من العقاص. وهو الخيط الذي يربط به لانه يجمع يجمع ثم بعد ذلك يربط طرفه الاسفل بخيط - 01:25:54ضَ
حتى يجتمع ولا يتفرق الشعر ربما ايضا يكون مثل يعني قد يكون على طريق الجدايل فيجدل ثم في اخر كل جديلة يربط وقد يجمع جميع الشعر مثلا ويجعل في اخر الراس مثلا - 01:26:20ضَ
ثم يعطس ايربق بالعقاص اي بالخيط الذي يجمعه فلا يتفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى عبدالله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص الى رأسه الى ورأسه معقوص الى ورائه - 01:26:47ضَ
فجعل يحله واقر له الاخر يعني استجاب له ولم يتحرك لانه يعلم ان ابن عباس لا يفعل هذا الا عن علم ابن عباس بمثابة شيخي متابعي جليل وابن عباس صحابي - 01:27:05ضَ
رضي الله عنه لهذا اقر له بانه علم ادرك انه فعل امرا على خلاف السنة. ثم اقبل على ابن عباس سأله فقال ما لك ورأسي دعاك يعني الى هذا الفعل لابد ان يكون لي السبب قال اني سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 01:27:27ضَ
وهذا هو الواجب حين يفعل الانسان شيء لا يصل في الامر وهو يقول انت فعلت مثلا امرا يخالف السنة انت فعلت منكرا انت وهذا الفعل لا يجوز لا يأتي ويكون هو الحجة في هذا المقام لان في الغالب - 01:27:51ضَ
يكون عن عدم علم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم حين اسألونا في مثل هذا يوجدون الدنيا مباشرة قال انما مثل هذا ما قال مثلك يعني اني سمعت رسول الله يقول يقول هذا الحديث نعم ليس من كلام ابن عباس انما مثل هذا يعني الذي - 01:28:09ضَ
ينقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وهذا التمثيل العجيب. التمثيل العظيم منه عليه الصلاة والسلام في بيان مثل هذه الاحكام بشيء كأنه محسوس. كأنك تشاهده. يعني مثل الذي يصلي وقد عقص شعره ربط شعره جمع - 01:28:31ضَ
شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. مثل انسان جمعت يداه الى عنقه او جمعت يداه وكتف وربط خلف ابو وحدة لا شك ناقص الحركة اذا اذا جمعت يداه وضمت اليك رقبته او الى كتفيه او جمعت يداه خلف ظهره - 01:28:57ضَ
لا يستطيع ان يسجد ان يسجد عليهما تمثيل عظيم بيان ان سجود الشعر مثل سجود سائر الاعضاء واحاديثه عليه الصلاة والسلام تتفق وتأترف الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا - 01:29:28ضَ
ولا اكف شعرا ولا ثوبا الكف في لفظه الصحيح ولا اكفت الكف هو الشفط والكف هو الجمع هو في معناه فيدع الثياب على حالها ويدع الشعر على حاله كما ان اليدين تسجدان - 01:29:51ضَ
كذلك الشعر حديث ابن عمر عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ان اليدين في السودان كما يسجد الوجه ولهذا الذي يجمع شعره - 01:30:14ضَ
فانه لا يسجد معه ويشرع للعبد اذا اذا كان شعره اذا اراد السجود الا يجمعه. بل حتى يسجد ويسجد بدنه وتسجد ثياب ويسجد شعره الذي هو فيه حكم المنفصل. ومتصل ببدن لكنه في حكم البصرة - 01:30:37ضَ
تسجد ايضا ثياب منفصلة عن هي منفصلة عن بدنه يعني اتصال الشعر اعظم من اتصال الثياب اتصال الاعضاء هو اعظم اتصال لانها تنفصل لانها تؤلم عند الانفصال. لا يمكن فصل العضو الا بالتألم - 01:31:01ضَ
فالعضو لا يفصل الا بالتأنم الشعر يمكن ان تحلقه ولا تتألم. الثوب اشد انفصال اشهد انفصال. فلهذا يسجد ببدنه وبعض اجزاء البدن التي هي في حكم الفصل كالشعر وبثيابه التي هي في الاصل في حكم منفصل. لكن هي اه يستتروا بها كلها تسجد. ولهذا نهى عنك جعلك - 01:31:20ضَ
الشعر كفتة ثوم مثل كفت الشعر. وجعل كفت الشعر مثل جمع اليدين صلوات الله وسلامه عليه. حتى يسجد بجميع بدنه وتكون لكل عضو هيئة خاصة وهذا يبين انه لو لم يستطع السجود على الجبهة - 01:31:49ضَ
لا نقول يسقط السجود على اليدين كما هو مشهور مذهب. الصواب انه يجب السجود على اليدين لان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه من الاعضاء ولهذا لا يقال ان اليدين تابعتان. وانه اذا سقط الاصل سقط الفرع لا. من قال انها فرع - 01:32:09ضَ
هي تسجد سجود مستقل. اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فلو لم يستطع كانسان مثلا ما يستطيع السجود مريض من هي عن السجود على رأسه يقول اسجد على يديك ضع يديك - 01:32:27ضَ
طأطئ بقدر ما تستطيع. لكن اليدين اسجدوا عليهما كذلك انما مثل هذا كمثل يصلي وهو مكتوف لا شك ان هذا حبس للاعضاء هو من جهة المعنى يؤلم يؤلم هذا الم حسي - 01:32:43ضَ
كفت الشعر الم معنوي يتعلق بتشويل الشيطان حتى لا يسجد بجانب بدنه بجميع اعضاءه الصلاة فيها الخير العظيم لكن على العبد ان يراعي حال سجوده ربما اذا كان عليه ثياب كثيرة وخصوصا في ايام الشتاء لا بأس ان يجمع ثيابه - 01:33:06ضَ
يا باشا جمع الثيام خصوصا اذا كانوا في المسجد يصلون جماعة فلا يترك ثيابه تنساح هنا وهنا يضايق غيره لكن لا يشمر ويرفع بل بقدر الامكان يسجدوا عليها. على وجه - 01:33:32ضَ
يحصل سجود مطمئن له في صلاته عن ابي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ورأسه معقوص وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس - 01:33:50ضَ
معكوص الى ورائه. قصة عبد الله بن حارث رواه احمد وابن ماجة. ولابي داود والترمذي معنى ابي داود والترمذي معناه الحديث عند ابي داوود والترمذي من طريق عمران ابن موسى الاموي. طريق عمران ابن موسى الاموي. وهو مجهول الحال. مجهول الحال - 01:34:14ضَ
ليس بذاك مشهور لكن جاء عند احمد وابن ماجة من طريق شرحبيل ابن سعد ابو سعد الخطبي وهو فيه ضعف كثير الخطأ رحمه الله لكن الحديث من باب الحسن لغيره فيما يظهر لشاهده حديث ابن عباس - 01:34:49ضَ
ثم هو جاء من طريق الاخر عند ابن ماجة مما يدل على انه محفوظ وعمران ابن موسى واخو ايوب ابن موسى الحديث اقل الاحوال ان يكون حسنا لغيره ان يكون حسنا لغيره. وهو في معنى حديث ابن عباس - 01:35:13ضَ
نهى النبي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ورأسه معقوص قوله الرجل هذا التخسيس او الخطاب للرجل على ظهره وان يكون للرجل ولا تدخل المرأة في ذلك تدخل المرأة في ذلك - 01:35:32ضَ
فهذا الحكم خاص بالرجال الصم بالرجال وقد يكاد يتفق عليه اهل العلم رحمة الله عليهم وان الرجل لا يجمع شعره ولا يكفت ثوبه. وهذه المسائل تختلف نختلف فيها ولو بخلاف المرأة فحكمها في - 01:35:54ضَ
مبنية على الستر التام وانها كلها عورة ان الوجه اختلف في اليدين والقدمين ولهذا قالوا انها ان يعني نشر الشعر ونثر الشعر وعدم جمع الشعر قد يكون سببا في انكشافه وهي مأمورة بستره بلا خلاف - 01:36:21ضَ
امورة بستلة الشعر بلا خلاف ولهذا قد لا يتيسر لها ستره اذا تركته هكذا ثم هو ينافي حالها لانها من زينتها فيما يتعلق بالشعر فقد يحصل لها ضرر ومشقة في هذا حيث تؤمر بنشر الشعر - 01:36:49ضَ
وعدم جمعه وعقصه يعني حين تؤمر بنا بعدم ربط الشعر وتؤمر بذلك بعدم اه بروزه هذا مو نافي دل على ان هذا خاص بالرجال. لان الرجل مأمور ببروز الشعر. ونزول الشعر والمرأة منهية عن ذلك - 01:37:13ضَ
منهية عن ذلك المعنى لم يحصل في حق لانها يجب عليها ان تستره وان تغطيه وهذا ينافي كونه يسجد على الارض المعنى المطلوب في حق في في سلود الشعر منهيون عنه في حق المرأة - 01:37:39ضَ
في حق المرأة. ولهذا لم تؤمر في حال غسل الجنابة ان تنشر شعرها لا تؤمر بذلك في الصحيح ام سلمة وجاء معنا في حديث عائشة وانها انكرت عن عبد الله بن عمرو لما كان يوم نساء ان - 01:37:58ضَ
ينشرن شعورهن قالت عجبا لعمر الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ انكرت عليه ذلك رضي الله عنه. خفيت عليه السنة في هذا نعم وفي اشارة الى انه كان من المعتاد في ذلك القرن الاول - 01:38:15ضَ
تربية الشعر وجمع الشعر. وانه حين يربى الشعر ان شاء جعله مجدولا. ان شاء جعله معقوصا. وان هذا من عادة العرب وضع ان هذا له دلالات كثيرة اه العرب وربما يستدلون به على امور تتعلق بالشجاعة ونحو ذلك من الخصال - 01:38:32ضَ
هذا امر معتاد والرسول عليه الصلاة والسلام جرى على هذا الامر ما كانوا عليه لانه من الامر المباح ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يترك شعره. فربما طال شعره فكان كالجمة وربما كان كالمة - 01:38:52ضَ
ربما بلغ شعره الى انصاف اذنيه. ربما وكان شعره كما في الحديث عند ابي داود فوق الوفرة دون الجمة فوق الوفرة دون الجلجمة التي تنزل الى الكتفين والوفرة التي الى الاذنين والجمة الى الكتفين - 01:39:06ضَ
النبي عليه وتارة يحلق شعره عليه الصلاة والسلام في النسك يحلقه فالشعر في هذا اه اختلف فيه لكن حين تكون ظاهرة الشعر في عهد او في عصر العصور ليست مظهرا لاهل العلم والدين واو كانت مظهرا تتخذ لامور غير محمودة ولمقاصد ليست - 01:39:29ضَ
سنة فان اهل العلم ينهون عن ذلك قالوا ان هذا ليس لا يكون امر المطلوب وان الشعر لا ليس فيه مكرمة في هذه الحال وليس من امور العبادة بل هو من امر المعتاد المباح - 01:40:00ضَ
فاذا كان مثلا بين قوم هم على هذا الوجه وتكون الامور التي يتخذ لها الشعم امور محمودة فلا بأس بذلك لكن حين يكون شعارا لغير هذه الامور محمود بل كان بضد ذلك. واتخذ لمقاصد ليست حسنة. عند ذلك ينهى عنه - 01:40:16ضَ
ومن ذلك ايضا عطش الشعر فكان مثلا وربطه وجعله خلف الرأس كان هذا يقع ووقع في روايات في حديث عبد الله بن حانث وفي حديث ايضا حديث ابي رافع مع الحسن ابن علي رضي الله عنه. لكن اختصر رحمه الله وان الحسن غضب منه. فقال اقبل على صلاتك - 01:40:35ضَ
واخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي يصلي الرجل ورأسه معقوص وعكسه وربطه وجعله خلفه ولهذا ربما يكون هذا هذا الوصف في هذا الوقت ليس مناسبا في حق الرجال لانه آآ - 01:41:00ضَ
على صفات اخرى يعني كثير مثلا من عن العكس او هذا الجمع يتخذ مثلا على صفة تعمله النساء مثلا لهن والمرأة مأمورة بجمع الشعر ومأمورة بعدم نثره لكن على وجه لا يكون - 01:41:17ضَ
اه كرأس الفوق رأسها ونحو ذلك ما جاء في الخبر المقصود انه كما اشارها العلم ابن عبدالبر وجماعة انه اه لما لم يكن من الامور التي يعني تكون على عالم امور محمودة وربما يتخذ لاغراض ليست بحسنة يكون منهيعا في هذه الحال وان كان في اصله - 01:41:39ضَ
مباحا وهذا مثل ما يأتي مثلا في ما كان عليه الصلاة والسلام يلبس لهذا اللباس ويترك هذا اللباس والصحابة رضي الله عنهم لبسوا لباس كانوا يلبسون لباسا معتادا في بلاده المدينة وما حولها. ثم لما ذهبوا وفتحوا البلاد لبسوا لباسهم. فلا يقال مثلا انهم كانوا يلبسون - 01:42:09ضَ
العمائم فيها اينما كانوا. بل كانوا لا يخالفون الزي المعتاد. وهذا هو المشروع في باب اللباس. واهل العلم ذكروا قواعد كثيرة في هذا الباب في كتاب اللباس واحكام اللباس باب كراهة تنخم المصلي - 01:42:31ضَ
كتب له او عن يمينه عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال اذا تنخم احدكم فليتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساري وتحت قدمه يسرى متفق عليه. وفي رواية البخاري - 01:42:52ضَ
هذا متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ البخاري لفظ البخاري لفظ مسلم نقلته انا ولفظ مسلم انه حكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره تحت قدمه اليسرى تحت قدمه اليسرى - 01:43:12ضَ
وقوله في البخاري يدفنها اي مكان قوله اليسرى او تحت قدمه فيدفنها. في رواية البخاري او تحت قدمه فيدفنها. يدفنها مرفوعة اي هو يدفنها على ان الجملة خبر متدين محذوف - 01:43:36ضَ
او عطف على المجزوم فيد في انهاء ومنهم من ذكر وجه النصب ايضا فليدفنها اه لكن فيدفنوها هو يعني الايسر او الاقرب يعني فهو يدفنها وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال اذا قام احدكم في صلاته فلا يبزقن قبلته ولكن عن يساري وتحت قدمي ثم اخذ طرف ردائي فبصر - 01:43:55ضَ
ورد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا. رواه احمد والبخاري ولاحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث ابي هريرة ولفظه كما عند مسلم ما بال احدكم يقوم فيستقبل ربه فيتنخع امامه - 01:44:24ضَ
ايحب احدكم ان ان يحب احدكم ان يستقبل فيتنخى في وجه هذا لفظ مسلم انا نقلته وفي الصحيحين من حديث ابن عمر اذا كان احدكم يصلي فلا يبصن قبل وجهه فان الله قبل - 01:44:46ضَ
وجهه اذا صلى هذه الاخبار فيها فوائد اولا كما بوب عليه رحمه الله زراعة التنخم صلي قيل له يعني امامه او عن يمينه. ظاهر هذا ان النهي مطلقا سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة لاطلاق حديث ابي هريرة ابو سعيد. احدكم فلا يتنخمن فلا يتنخم ببلاء - 01:45:07ضَ
وجهه قبل وجهه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم بمعناه فجاء في لفظهما الاطلاق بدون التقييد وظاهر الخبر انه ينهى عن ان يتنخم الانسان عن قبل وجهه. سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة - 01:45:32ضَ
او عن يميني منهم من قال انه لا يجوز. لانه نهى عن ذلك والجو وكثير من العلم قالوا ان النهي عن ذلك حال الصلاة لان هذا اللفظ المطلق مقيد برواية انس في قوله اذا قام احدكم في صلاته فلا يبلغن - 01:45:54ضَ
قبل قبلته ولكن عن يساره ولكن عن يساره او تحت قدمه والذين قالوا بالاطلاق قالوا ان النهي في حال الصلاة اشد لان الصلاة قد يكون صلاته في المسجد فيكون منهي مطلقا عن نفس البزاق - 01:46:13ضَ
لو كان يصلي او لا يصلي تكون عن يمين وعن يسار من هي عنه في المسجد لكن اه اذا كان تحت قدمه لانه جاء في رواية اخرى انه يكون عن يساره احد - 01:46:38ضَ
وهذا لا يكون الا في حال الجماعة وفي الحال والغالب حال الجماعة في حال الصلاة. ولا في حديث طارق بن عبدالله عند ابي داود او تحت قدم يسرى ان كان فارغا - 01:46:54ضَ
ان كان فارغا يعني ما ليس عن يساره احد ولهذا الاظهر والله اعلم هو ان النهي عن التنخم مطلق سواء في الصلاة او خارج الصلاة لكن يمكن ان يقال النهي - 01:47:06ضَ
عن التنخم الى القبلة في الصلاة لانه علله في الاحاديث فان الله قبل وجهه. او ان الله بينه وبين القبلة. اما عن يمينه وقال فان عن يمينه ملك. عن يمينه ملك - 01:47:22ضَ
وهذا التعليل في الصلاة وخارج الصلاة فالملك عن يمينه الصلاة او خارج الصلاة الاظهر انه لا يتنخم عن اليمين اولا لشرف اليمين وفضل اليمين ايضا لما جاء وهي العلة العظمى - 01:47:38ضَ
انه عن يمينه ملك. عن يمينه ملك اما عن يساري قد يقال عن يسار الملك لكن يقال ان اليسار ليس كاليمين. او انه حالة تنخم الملك اللي عن يسار ينتقل الى جهة اليمين. او انه اذا تنخم عن يساره فان التنخل - 01:47:56ضَ
يقع على القرين لا عن المال لا على اه الملك وهذا جاء في بعض الاثار ولهذا جاء في حديث عثمان ابن ابي العاص عند مسلم انه قال يا رسول الله ان الشيطان قد حان بيني وبين صلاتي - 01:48:17ضَ
ان ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي حالة بيني وبين صلاتي يعني يفسدها عليه ان الشيطان قد حان بيني وبين صلاتي وقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسست به فتعوذ بالله من الشيطان. ثم انفذ عن يسارك ثلاثا - 01:48:37ضَ
ولهذا يظهر الله اعلم من هذا ان النفث وخصوصا في الصلاة يقع على الشيطان وانه في حال الصلاة مما يقال انه يصيب الشيطان او ان الصلاة لما كانت ام الحسنات البدنية - 01:49:07ضَ
فان الملك ينتقل الى جهة اليمين حال في الصلاة. وبالجملة نعلم ان الاحاديث لا تتناقض وانها كلها دالة على هذا المعنى. وان النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عنه تناخم عاليمين اذن بالتناخم عاليسار. وانتهى الامر - 01:49:23ضَ
يقال اذن نهى عن هذا ومنع هذا. ولهذا يقال ان النهي في حال الصلاة وفي خارج الصلاة. اما عن من امام فان كان في الصلاة فلا شك النهي ورد في الصلاة - 01:49:43ضَ
هل يكون خارج الصلاة او يقال كما تقدم التعليل ورد في هذا الخبر فان الله قبل قبلة. وهذا في وهذا خارج الصلاة لا يرد هذا لانه ليس في صلاة ليس في صلاته. والاحوط ان لا يتنخم في حال القبلة انما يتنخم عن يساره - 01:49:58ضَ
مطلقا الصلاة خارج الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا من باب السعة لانه احيانا قد يبذره البصاق يبدره البساط فاذا بدره البصاق اجتهد بان يزيل الاذى فان كان معه مناديل - 01:50:21ضَ
فهذا هو الواجب تتوفى ميادين وربما واما في معه في ثيابه او في المسجد الذي يصلي فيه وان لم يكن معه فانه كما في الحديث انه اخذ ثوبه وبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. ردمه. والا فالاصل هو - 01:50:49ضَ
لكن لو بدره البصاب فعل ذلك. فعل ذلك معنى انه بدره البصاق ولم يمكن الا ان يزيله لا يقال انه يرميهم لا دار بين ان يجعله في منديل وهذا هو الاولى - 01:51:11ضَ
يرى بين ان يوثق في في مكانه مثلا في المسجد او في الموضع الذي يصلي فيه او بين ان يمسخ في منديل او في ثوبه وبالجملة الواجب هو التخلص منه. لكن لو كان في ارض - 01:51:31ضَ
في خارج المسجد ليس في مسجد وفي مكان ليس ملك لاحد ويبصق عن يساره والنبي عليه الصلاة والسلام هو حديث عبدالله بن الشخير وكان مسجده من الحصى لما بدره وضعه تحت قدم يسرى فحكه عليه الصلاة والسلام - 01:51:50ضَ
لهذا لو بدر هو كان المكان قد يصلي فيه ولا حتى لو كان مسجد تراب وحصى. فلا بأس ان يغيبه في التراب وفي الحصى. وذلك يحصل به زوال الاذى والا اذا - 01:52:08ضَ
امكن والا فلا يجوز ابتداء اخراجه ورميه. لكن لو غلبه فان هذا هو الواجب عليه وقوله فان فلا يبزغ في قوله في الحديث وليذوقن قبلتي ولكن الانسان تحت قدمه او تحت قدمه - 01:52:24ضَ
وجاء في رواية كما اشار اليها نعم اه قال في حديث ابو هريرة ولفظه عند مسلم ما بال احدكم يقوم ويستقبل ربه فيتنقع امامه. ايحب احدكم المستقبل ويتنقع في في - 01:52:48ضَ
في وجهي وكذلك في حديث ابن عمر اذا كان يصلي فلا اليوم الشق بالوجه فان الله قبل وجهي اذا صلى هذا مثل ما تقدم فان الله سبحانه قبل قبلته والله يقبل على عبده وهذا يفسر تلك الاحاديث - 01:53:07ضَ
وان الصلاة ام العبادات البدنية وان الله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة وهذا لا يشكل هذا لا يشكل والصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذه الاخبار ولم يدر بخلدهم ولا في نفوسهم ما دارى في نفوس اهل البدع والضلالات من متأخرين من امور - 01:53:27ضَ
بها الى ان جعلوا هذا من امور مستحيلة كيف والصحابي يسمعون هذا وهم اهل اللغة؟ ولم يدر بخلدهم هذا الشيء. فكل هذا يبين ان هذا المعنى لا يخالف النص بل يؤكد النصوص الاخرى. فالله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة وهو مستوي العرش. وهو في العلو سبحانه وتعالى - 01:53:52ضَ
ولهذا بين اهل العلم ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام اليس كلكم يرى القمر مخليا به القمر بينك وبين القبلة اذا كان امامك وهو في في العلو. الشمس بينك وبين القبلة والواحد يرى الشيء فوقه في اعلى عليين من - 01:54:12ضَ
نجم وكوكب ويقول انظر مثلا الى هذا الكوكب الذي امامك بينك وبين قبلتك. وهو في العلو وانت ترى الشمس وترى القمر ولهذا يقول اهل علم ابن القيم وجماعة يقولون مثل هذه النصوص واضحة لا اشكال فيها - 01:54:33ضَ
ولم يدر شيء من هذا في اذهان الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لم ينقل حرف في مثل هذه التأويلات الباطلة ودل على انها على المعنى الصحيح. انما لما حصل ما حصل في القرون المتأخرة - 01:54:52ضَ
قالوا اقوال جعلوا ظواهر النصوص امور مستحيلة هذي لا شك من عدم قدر النصوص حق مع ان الواجب في مثل هذا يعني هناك اجوبة واضحة واهل العلم يقولون جوابا مجملا - 01:55:09ضَ
يذكر ابن القيم وغيره في هذه المسائل وغيرها حين يلقي عليك المبتدع بعض بعض الشبه تقول له انا اعلم ان ما عند الله حق ولا يتناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى في العلو واستوى على عرشه - 01:55:30ضَ
وتواترت بذلك النصوص وفي القرآن اكثر من الف دليل. وفي وفي النصوص اكثر من الف دليل على ذلك. وجاءت نصوص خاصة في الاستواء وهو يعني علو خاص علو تقول اعلم ان ان ما عند الله حق - 01:55:50ضَ
وان الوحي حق وان السنة حق وان ما عند الله لا يتناقى ولهذا ان فهمت هذا وتبين فالحمد لله. ان لم افهم اسلم بما قال الله سبحانه وتعالى. وبما قال رسوله عليه الصلاة والسلام وان هذا حق وان نحق - 01:56:10ضَ
وان قولك هذا يستحي كلام باطن لان هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام الله سبحانه وتعالى والجميع وحي ولا يتناقض كله حق. كله حق تولد هذه الشبه وهذه الامور الباطلة تستدرك على النار تستدرك على الشارع وتقول انه لم يأتي بالبيان ولم - 01:56:30ضَ
كمل الدين فحتى جاء المتأخرون من افراخ الصابئة كما يقول اهل العلم فقالوا ان الواجب كذا. وان هذا تأويلها وهو حقيقة التحريف. فمضت تلك القرون توالى على ذلك السلف قرنا بعد قرن حتى جاء هؤلاء وقالوا ان الحق ما في ايدينا - 01:56:53ضَ
ولهذا الواجب الحذر من هذه الطريقة التمسك بالنصوص فهي النجاة والسلامة نسأله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يعصمنا من كل زلل. وان يميتنا على الاسلام والسنة ومنه وكرم. الباب الاخير في هذا الدرس باب في ان قتل الحية - 01:57:20ضَ
والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة العقرب والحية رواه الخمسة وصححه الترمذي هذا الحديث اسناده صحيح - 01:57:38ضَ
طريق علي مبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن ضمضم ابن جوش عن ابي هريرة رضي الله عنه لفظهم الا ابا داوود امر بقتل الاسودين يعني لم ينقل لفظه لكن قال ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل اسود عند ابي داوود واسناده صحيح اقتلوا الاسودين - 01:58:01ضَ
من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابلغ في الدلالة اقتلوا الاسودين الحية والعقرب وهذا يقع في لغة العرب كثيرا التغليب يغلبون احد المعنيين عن الاخر. فيقال الاسودان للتمر والماء - 01:58:26ضَ
يقال العمران لابي بكر وعمر وهكذا يعني في كلمات على هذا النحو اقتلوا الاسودين في الصلاة العقرب عليه رواه الخامس وصححه الترمذي وظاهر النص بدون بضربة او ضربتين من اهل العلم يقول انك لا تقتلها - 01:58:47ضَ
الا اذا قصدت اليك. اما اذا لم تقصد اليك فلا تقتله هذا فيه نظر لانك ان لم تقتلها قد تقصد غيرك النبي امر بقتل اسودين في الصلاة العقرب والحية وظاهر هذا انه يتقدم اليها - 01:59:19ضَ
ومعلوم انه لا يمكن ان يقتلها الا بشيء. فان لم يكن عنده شيء لا بأس ان يأخذ. فالظاهر انه لو انه يعني دنم الارض وانحنى واخذ حصاة او اخذ عصا - 01:59:36ضَ
او مشى لا بأس بذلك ما دام انه يمكنه لكن لو تتابع العمل وكثر العمل فالجمهور على انه يخرج من صلاته ويقتلها وابو برزة الاسلمي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يصلي - 01:59:52ضَ
وكان موسكا بعنان فرسه. كانت فرسه تمشي وكان من اخر النهار عل صلاة المغرب فكانت فرسه تمشي وممسك بالرسا فتتفلت عليه فيمشي معها. تشده بقوة فيمشي فتمشي فيمشي معه وهو يصلي - 02:00:10ضَ
فجاء رجل من الخوارج هذي طريقة البدع. قال فعل الله بهذا الشيخ وبهذا الشيخ اذ يقول لي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ رضي الله عنه قال اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه ورأيت من تيسيره عليه الصلاة والسلام - 02:00:31ضَ
فاذا كان هذا الفعل في مثل هذا الذي هو موضع حاجة ما كان في موضع ظرورة ودفع ظرر من باب اولى لان هي قال لو فاتت مثلا قد يحصل يكون الظرر اشد - 02:00:51ضَ
ويكون ربما يقال ان هذه الحركة من جنس الجهاد لان الحيات تأتلف مع الاعداء مع اعداء الاسلام مع الشياطين الحيات يستوحي بها الشياطين ويغريها الشياطين على الايذاء. ولهذا جاء عند احمد من طريق ابن الهيعة من قتل حية فكأنما قتل كافرا - 02:01:05ضَ
فقتل الحية من جنس الجهاد فلو قيل بهذا ربما يقال انه لا بأس ولو كثرت الحركة. كما لو كان يجاهد في سبيل الله رجالا او ركبانا يعني في حال الجهاد واداء الصلاة في الجهاد - 02:01:32ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع الى مقامي ووصفت ان الباب في القبلة رواه الخمسة - 02:01:51ضَ
الا ابن ماجة الحديث رواه برد ابن سنان وثيقة لا بأس به يعني الثقة والصدور ولا بأس به عن الزهري عن عروة عن عائشة والحديث فيه انها رضي الله عنها جاءت والنبي يصلي فطرقت الباب والباب عليه مغلق - 02:02:10ضَ
وصفت الباحثين فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الباب ثم رجع القهقرة من اهل العلم من علك ابي حاتم الراجي كما ذكر عبد الرحمن ابي حاتم عن ابيه قال انه حديث منكر وقال ان مثل هذا لا يحتمل في حديث الزهري من برد ابن - 02:02:33ضَ
برضو كان لا بأس به لكن اين اصحاب الزهد؟ اين مالك ومعمر وابن جريج وعبيد الله وامثالهم من حفاظ الكبار الذين احفظون حديثه فلم يذكروه لان مثل هذا من عيون حديثه فكيف ان لم يذكروه وهم قد حفظوا حديث الزهري رحمه الله وهذا هذه قاعدة - 02:02:52ضَ
اذا ذكرها مسلم ذكر ائمة كبار يعني وذكر ابن رجب رحمه الله في العلل عن بعض الحفاظ كالجوزجاني انه من يعمد الى مثل الزهري وكذلك مسلم في اول كتابه في في - 02:03:14ضَ
في مقدمة صحيحه اما قال اما من يعمد الى مثل الزهر او مثل الزهي او هشام ابن عروة فيروي عنه حديث لا يرويه عنه كبار اصحابه كبار اصحابه فهذا مما يعلم انه غير محفوظ عنه. هذا في معنى ما ذكره الامام مسلم رحمه الله. وهذا التابع عليه الائمة الحفاظ - 02:03:37ضَ
وقالوا ذلك ايضا في كثير من الائمة الكبار الذين يجمع حديثهم فيأتي مثلا احد الطلاب الذين ليسوا بمشهورين وان كان لا بأس بهم حيث الجملة لكن ليس مبرزا في الحفظ والعدالة في ذكر شيئا لا يذكره خاصة اصحابه الكبار - 02:03:59ضَ
مما يعلم انه ليس معروفا عنه وانه وهم في هذا الخبر لكن هذا الخبر لو لم يثبت لو لو انقلب عن ثبوته فانه دلت الادلة الاخرى على جواز التقدم والتأخر - 02:04:17ضَ
في الصلاة عند وخصوصا انه في صلاة النافلة انه كان في البيت وهذا في صلاة النافلة والمشي والتقدم لا بأس به لاجل الحاجة ولهذا بوب عليه المصنف قال والمشي اليسير للحاجة - 02:04:37ضَ
والمشي اليسير لكن بلا تقييد وقد تجاشر بعضهم بعض الشراح خصوصا من اصحاب المذاهب يتجاسرون ويقيدون ويقولون ان هذا ان مشيه عليه الصلاة والسلام نحو خطوة خطوتين ليس خطوات وقالوا ان فتحا للباب انما بيد واحدة ليس بيدين وهذا تجاسر - 02:04:53ضَ
كيف يجرأ يجرؤون على ان يقيدوا افعال النبي عليه الصلاة واقوالهم بمذاهبهم. هذا من التقييد بالمذهب كما يقول كثير من اهل العلم حين يذكر قولا يقول هذا من التقييد النبوي والتقييد مذهب باطل ولا يجوز الاخذ به - 02:05:17ضَ
التقييد يكون بالمعاني بالادلة. المعاني الصحيحة التي تكون ظاهرة وبينة حين آآ تستنبط تكون ظاهرة وبينة كأنك تشاهدها او يكون بدلالة من نص اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:05:34ضَ
- 02:05:57ضَ