التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [88] | باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الحادي عشر في شارع لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب الملتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب من صلى وبين يديه انسان او بهيمة المعنى ان صلاته جائزة - 00:00:29ضَ
لا شيء في ذلك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة اعتراض هذا مفعول مطلق. فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت فرواه الجماعة الا الترمذي - 00:00:49ضَ
وفي هذا الحديث ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل وهذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام وانه يصلي من الليل وجاء في حديث ابن عباس انه لما انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل الحديث الصحيحين - 00:01:18ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام قام اول الليل واوسطه وقالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم اوله واوسطه واخره كما صحيح مسلم والحديث فس اصله في الصحيحين - 00:01:40ضَ
وانا معترضة بينه وبين القبلة هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وهو انها كانت رضي الله عنها امامه كانت على الفراش كانت بينه وبين القبلة وثبت في الصحيحين هذا هذا من رواية عروة عنها وفي الصحيحين من رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن عنها - 00:01:55ضَ
انها قالت ورجلاي في قبلته رجلاي في قبلتي واد يبين انها آآ في جهة من جهاته اما عن جهة يمينه وان رجليها في قبلته عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ايضا قالت والبيوت - 00:02:22ضَ
يومئذ ليس فيها مصابيح في حديثها هذا رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح انهم اتخذوا مصابيح بعد ذلك والمعنى انه لا يراها من جهة ظلمة الليل وانه وان المصلي حين يكون من امام انسان - 00:02:45ضَ
وهو لا يرى انه لا ينشغل به لا ينشغل به فقالت البيوت ليس ليس فيها مصابيح يومئذ وانا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. ثبتوا الحديث الصحيح ايضا في نفس حديثي هذا انه كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد السجود - 00:03:08ضَ
تمس قدماه ووضع اه يده على قدمه حتى اه ترفع رجليها عن قبلته. حتى يمكن ان يسجد عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه الحال في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:03:37ضَ
من ضيق المكان في الحجرة التي كان يصلي فيها عليه الصلاة والسلام ايقظني فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت رواه الجماعة الا الترمذي وفي هذا الحديث كما تقدم من الفوائد من جواز الصلاة - 00:03:53ضَ
اه وان يكون اه في القبلة انسان وان هذا لا بأس به واذا كان الانسان مستيقظا هذا لا اشكال فيه. لكن هل له ان يتخذه سترة هذا موضع خلاف وثبت عن ابن عمر وصح عنه رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيب اسناد صحيح انه اذا لم يجد سترة - 00:04:16ضَ
اذا يأمر نافعا مولاه فيقول ولني ظهرك. ولني ظهرك فيصلي رضي الله عنه وايضا ذكره صاحب المغني وعزاه الى عمر رضي الله عنه وقال انه رواه النجار فينظر في سنده عن عمر رضي الله عنه والمعنى انه يتخذ سترة - 00:04:43ضَ
حتى تكون حائلا بين صلاته وبين من يمر بين يديه آآ جاء عن بعض السلف ما يدل على كراهية ذلك منهم من فرق من قال اذا كان ينظر اليه او وجهه اليه فانه ينشغل بذلك - 00:05:10ضَ
فيكره هذا. ومنها عن من لم يكرهه من لم يكره ذلك وورد في حديث رواه ابو داوود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى المتحدث والنائم - 00:05:33ضَ
الى المتحدث والنائب وهذا الحديث تدل به من كره الصلاة الى النعيم وهو قول مالكية وهو ايضا عن احمد رحمه الله رواية عن احمد وعن احمد رحمه الله الفرق بين الفريضة والنافلة والاظهر انه لا كراهة في ذلك وخصوصا اذا كان لا - 00:05:49ضَ
به وحديث ابن عباس هذا كما قال ابو داوود طرقه طرقه كلها واهية كلها واهية لانه لان فيه مبهما. فالحديث لا يصح اما المتحدث المعنى اه قد يؤخذ من غيره من جهة انه يشغل المصلي - 00:06:15ضَ
والانسان ينبغي ان ينشغل في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لشغلا. فاذا كان يشتغل يكون امامه ممن يتحدث فلا ينبغي ان يصلي عند قوم يتحدثون. ولا ينبغي للمتحدثين ايضا ان يشغلوا من يصلي - 00:06:40ضَ
الا اذا كان هو قصد الى هذا المكان فهذا مما لا يحسن بل عليه ان يقصد الى مكان آآ لا ينشغل عن صلاته ولا ايضا يضر غيره بمنعه مثلا من الحديث - 00:07:05ضَ
الا اذا كان في المسجد فانه يجب العمل باداب المسجد المشروعة حلوة عجيبة فيه كما تقدم انه لا بأس من الصلاة الى النائم ومن ومن كره الصلاة الى النائم ان قال اما - 00:07:24ضَ
علل ذلك بعلة اخرى وانه خشية ان ينكشف منه شيء او ان يبدو منه شيء ونحو ذلك. وهذه الكراهة معتبرة لكن من اه كان على مثل هذه الحالة التي ذكرت في حديث عائشة هذا لا اشكال فيها وخصوصا حين يكون المكان ضيق - 00:07:47ضَ
وحين يحتاج الى ذلك وان كان الانسان في حال السعة ينبغي ان يصلي في مكان لا ينشغل باحد فيه ويتخذ سترة له ويتخذ سترة له يصلي اليها وفيه هي في قولها فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت فيما كان عليه الصلاة والسلام من آآ حث اهلها - 00:08:11ضَ
على صلاة الوتر واهمية صلاة الوتر وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام فانه لم يوقظها من اول صلاته بل عند الوتر هذه آآ مراعاة آآ حال مراعاة الرجل لحال اهله. وفي - 00:08:37ضَ
في مثل هذه الامور من الخير وثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث ابي سعيد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا استيقظ الرجل اذا قام الرجل من الليل فايقظ اهله - 00:08:59ضَ
صلى جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واسناده صحيح وعند ابي داوود باسناد صحيح رحم الله رجلا استيقظ من الليل فايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة استيقظت من الليل فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء - 00:09:15ضَ
وفي هذا دلالة على انه ليس المعنى انه يلزمهم بذلك او انه يكون ذلك من اول صلاته وفعله مفسر لقوله عليه الصلاة والسلام ففيه مراعاة الحال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع انه ذكر هذه الاخبار الصحيحة - 00:09:42ضَ
الا انه كان يوقظها عند صلاة الوتر وكانت عائشة رضي الله عنها آآ صغيرة في السن في ذلك الوقت. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان لها آآ ثمانية عشر عاما رضي الله عنها - 00:10:02ضَ
فقالت فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. رواه الجماعة الا الترمذي وتقدم وجه الدلالة من الحديث للترجمة قال رحمه الله حجة في جواز الصلاة الى النائم وهذا واظح. والصلاة الى النام وكانه اشارة الى ظعف الخبر الوارد في ذلك. والى - 00:10:24ضَ
تضعيف القول آآ بكراهية الصلاة الى النائم او التفريق بين صلاة الفرض والنافلة كما مال اليه ابن رجب رحمه الله في بعض كلام فتح الباري وقال ما معناه انه ولعله يفرق فيه بين الفرض والنافلة وكأنه استدل بهذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة - 00:10:53ضَ
السلام انه في النافلة وهذا موضع نظر الاحكام في باب الصلاة القاعدة في هذا ان ما ثبت في النافلة فهو في الفرظ احتج بي في النافلة في الفرظ ولا يخص ولا تخص مثلا صلاة الفرض دون النافلة الا بديل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وعائشة رضي الله عنها - 00:11:18ضَ
نقلت ذلك. نقلت ذلك هو هو الاسوة صلوات الله وسلامه عليه ولو كان ثم فرق بين صلاة الفرض والنافلة لذكرها ان لبينه عليه الصلاة والسلام والمقام مقام بيان وهذه ينقله اصحابه وينقله ازواجه رضي الله عن الجميع - 00:11:46ضَ
ما ثبت في فرض ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الارض الا ما خصه الدليل وعن ميمونة رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث الهلالية. انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة - 00:12:10ضَ
بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسجده الذي في بيته في المسجد الذي بيته لانه قال مفتريشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ان كثيرا من الاخبار التي ينقل فيها ذكر المسجد في الاخبار - 00:12:30ضَ
عن عائشة وميمونة انه اه يحتمل ان يراد بها المسجد مسجد بيته ويحتمل ان يكون مراد المسجد اه مسجده انه مسجده عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فيه والا اذا جاء - 00:12:50ضَ
يدل على ذلك صراحة فهذا آآ هذا يكون قرينة مرجحة لذلك وقد يقع خلاف مثل انه آآ كانت الواحدة من النساء تأخذ الخمرة فتضعها في المسجد او او خمرة من المسجد هل مراد بالمسجد المسجد مسجد الجماعة - 00:13:10ضَ
ومسجده عليه الصلاة والسلام الذي يصلي يؤم الناس فيه او المراد المسجد الذي هو في بيته لكن هذا المراد به واضح ان المراد بالمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:35ضَ
الذي هو في بيته لانها تكون حائضا وهي بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه لقولها حائض لقولها حائض لا تصلي بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:49ضَ
وهو يصلي على خمرته. واجد دلالة من الحديث للترجمة من قولها وهي تصلي مسترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالتها اما تكون من جهة الاولى وذلك انها تكون اقرب اليه عليه الصلاة والسلام لانها بحذاء مسجده - 00:14:04ضَ
بناء مسجده اه تكون الدلالة في كونها بين يديه عليه الصلاة والسلام. واصلي على خمرته الى سجد. اذا سجد اصابني البعض ثوبه اذا سجد وقولها هذا بين قوله اذا سجد اصابني بعض ثوبه وهذا يبين انها - 00:14:33ضَ
اه تكون اه امامه بحذاء مسجده عليه الصلاة والسلام. متفق عليه وفيه انه لا بأس بالصلاة بحذاء المرأة الحائض وان كانت حائضا وان هذا لا يؤثر على صلاته انه ايضا اصل الطهارة في ثوب الحاد وان قد اصابني بعض ثوبه متفق عليه وقوله او يصلي على خمرته الخمرة - 00:14:59ضَ
الخمرة التي يصلي عليها يعني يقف عليها ويركع ويسجد او المراد الخمرة التي يسجد عليها لقولها ويصلي على خمرته اذا سجد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الحصير هذا ثابت في الصحيحين من حديث انس وجاء في صحيح مسلم سعيد الخديجة عدة اخبار في هذا - 00:15:32ضَ
عليه الصلاة والسلام وفي قصص في حديث انس الصحيحين آآ اخبار مين هذه بيت ام سليمان ومنها في بيت اخر لما ذهب وصلى في بيت بعض اصحابه عليه الصلاة والسلام - 00:15:58ضَ
كان يصلي على الخمرة كان يصليها وهذا ثابت الصحيحين من حديث ميمونة فما هنا وكذلك عند احمد والترمذي وحديث ابن عباس من رواية شمال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:16:16ضَ
اه رواية فيها شيء من الضعف لكن الحجة ما في الصحيحين قيل ان الخمرة هذه يسجد عليها وانها للسجود لوضع وجهه سميت خمرة لانها تخمر الوجه. تخمر الوجه بالسجود عليها - 00:16:33ضَ
وان سائر بدنه بقدمه خارج هذه الخمرة وهي حصير صغير اه بقدر ما يسند عليه. وقيل سميت خمرة لان خيوطها اه يخمرها اعواد الحصير اعواد الحصير. قيل هذا وهذا فيه حجة على جواز سجود - 00:16:58ضَ
على الخمرة على هالتفسير كما هو الظاهر وانه لا بأس ان يكون سجوده على الخمرة وان يكون بدنه خارج بقية بدنه خارج اه هذي الخمرة. فالحصير يكون طويلا او يكون يسعه في حال قيامه. حال ركوعه حال سجوده - 00:17:25ضَ
تكون حال سجوده لان يسجد يسجد عليها ليتقي اذى الارظ من حر او برد او ربما لو كان ان نزل مطر مثلا وخشي ان يصيب شيئا من الطين لكن هذا قد يتخذ له ما هو غير الحصير - 00:17:48ضَ
انه قد ينفذ منه الماء وقد ورد في حديث عند ابي داوود انه سجد على جلد من ادم وكان في خرق وكانت عائشة رضي الله عنها ترى نبع الماء منه والحديث فيه لين لكن فيه ما كان عليه - 00:18:08ضَ
الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا وانه آآ ربما احتاج الى ما يقيه من السجود على الارض حتى لا يتأذى بسجود على حصى من حرارة او برودة او طين ونحو ذلك - 00:18:25ضَ
وعن الفاضل بن عباس رضي الله عنهما قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فيما كان عليه الصلاة والسلام من زيارة اصحابه صلوات الله وسلامه. قبل ذلك هذا الحديث - 00:18:48ضَ
يقول ولا انا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرى. هذا الخبر من رواية عباس ابن عبيد الله ابن عباس عن الفضل ابن عباس - 00:19:14ضَ
واعبد الله ابن عباس اخو الفضل وعبد الله بن عباس اخو الفضل والفضل اكبر من عبد الله بنحو عشر سنين وعبدالله اكبر من عبيد الله بسنة بسنة بينهما سنة وهذا الخبر - 00:19:32ضَ
فيه ضعف وانقطاع. ضعف من جهة ان عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي هذا ليس بالمعروف مجهول لم يوفقه لم يحبان وجزم في الكاشف الذهبي بانه ثقة وفي كلامه نظر. والصواب انه آآ ليس معروفا وتوثيق ابن حامد - 00:19:52ضَ
رحمه الله المعروف عند اهل العلم انه يتساهل في التوثيق فاذا لم يتابع فلا يعتبر توثيقه تعديلا يجعل آآ الراوي حجة او مقبول الرواية. العلة الثانية ان عباس لم يدرك الفضل لان الفضل - 00:20:13ضَ
استشهد رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه فهو منقطع حتى لو فرض عن آآ قوة السند من جهة الرجال لكن في علة من الانقطاع قال جار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة تصير كلبة وحمارة حمارة - 00:20:36ضَ
انثى الحمار والمشهور عند اللغة انه يقال حمار للذكر والانثى وقد يقال حمارة بلغات قليلة والمشهور اتان. كما سيأتي في قول ابن عباس الصحيحين اقبلت راكبا على اتان وفي رواية حمار اتان - 00:21:00ضَ
هل يبين ان الاكثر ان الحمار يطلق على الذكر مثلا ولهذا قال حمار اتان بدل من حمار ولنا كليبة وحمارة ترعى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. وهذا الحديث شاهد للشق الثاني من الترجمة او بهيمة. او بهيمة. وهذا - 00:21:18ضَ
يبين ان من صلى وامامه بهيمة كلب او حمار انه لا يؤثر على صلاته بشرط ان يكون من وراء السترة وراء السترة. ولا يقال هذا الحديث دال على اه انه لا تؤثر لا يؤثر مرورها. اولا او قال ان - 00:21:46ضَ
انه قال وهو ما بين يديه يعني امامه امامه فلم يؤخرا ولم يزجرا. والمعهود والمعروف منه عليه الصلاة والسلام في هديه وفي انه كان يتخذ السترة حتى في اشكاله وفي الصحراء كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وكذلك وقع في الصحيحين لما في سفره عليه - 00:22:08ضَ
مكة واتخذ العنزة والحرب كان يصلي اليها عليه الصلاة والسلام. في الحديث هذا لو قيل ان الله يدل على انه فالحديث لا يثبت. الحديث لا يثبت ولا يصح فاما ان يؤول اه يكون موافقا للاخبار الصحيحة من جهة ان المراد انها تمر - 00:22:30ضَ
امام السترة كما ان الكلب والحمام لو مر خلف الامام او بين يدي الصف خلف الامام لا يؤثر لا يؤثر كذلك لو مر من امام الامام فانه لا يؤثر اذا اتخذ سترة او كان بعيدا او كان بعيدا واختلف يعني لو فرض - 00:22:59ضَ
سترة هذا مما وقع الخلاف في الحد الذي تكون الصلاة به صحيحة هل هو على حد يا سجودي المصلي او مقدار ثلاثة اذرع او ما كان بعيدا عرفا كما هو - 00:23:19ضَ
اه كما ذكره كما ذكره ذكروه في المذهب وذكر صاحب المغني وغيره. وهذا لعله يأتي ان شاء الله البحث فيه ان شاء الله رواه احمد والنسائي ولابي داوود معناه وتقدم هذا الخبر ايضا ان شاء الله تقدم عزوه الى ابي داوود - 00:23:39ضَ
والخبر بهذا الاسناد ضعيف قال رحمه الله باب ما يقطع الصلاة بمروره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه - 00:23:57ضَ
وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل وعن عبد الله المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الكلب والحمار رواه احمد بن ماجه وعن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا قام احدكم يصلي فانه يشتر فانه يستره اذا كان بين يديه مثل - 00:24:12ضَ
الراحل فان لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود. قلت يا ابا ذر ما بال الكلب اسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر. قال يا ابن اخي يعني يقصد عبد الله ابن الصمت لانه غفاري. سألت رسول - 00:24:35ضَ
صلى الله عليه وسلم عما كما سألتني فقال الكلب الكلب الاسود شيطان رواه البخاري الا الجماعة هذه الترجمة سيأتي ايضا احاديث في هذا الباب آآ لكن هذه الاحاديث اشارة الى ما يقطع الصلاة وان هذه الثلاثة تقطع الصلاة والحديث حديث هريرة عند مسلم وحديث ابي ذر عند مسلم - 00:24:55ضَ
حديث عبد الله المغفل عند احمد وابن ماجة ومن رواية جميل ابن الحسن العتقي وهو آآ لا بأس به لانه قد تابعه الامام احمد عن عبد الاعلى المسند فالحديث اه اسناده الى الحسن لانه لا - 00:25:23ضَ
يرجع برواية احمد وابن ماجة ترجع الرواية الى الحسن عن عبد الله ابن المغفل والحسن هو البصري الحسن بن ابي الحسن البصري عن عبد الله المغفل. وهو لم يسمع منه. فالحديث اه سنده من باب - 00:25:48ضَ
بغيره بشاهديه عن ابي هريرة وعن عبد الله المغفل وجاء ايضا عن آآ في الحديث ايضا من حديث ابن عباس وجاء في حديث ابن عباس عند ابي داوود بسند لا بأس به والمرأة الحائض - 00:26:03ضَ
المرأة الحائض والمعنى المرأة البالغة وهذا يناسب ذكره عند حديث ام سلمة الاتي في قوله عليه الصلاة الصلاة والسلام هن اغلب وذهب جمهور العلماء الى ان هذه المذكورات لا تقطع الصلاة - 00:26:22ضَ
لا تبطلوا الصلاة وان القطع هنا بمعنى النقص في الثواب وان القطع هنا بمعنى النقص في الثواب واستدلوا ادلة سيأتي ايضا اشارة اليها اه في بعظ الاحاديث الواردة لكن من اقوى ما ورد في هذا - 00:26:40ضَ
انه صح عن عمر عن اه عن علي وعن عثمان عند سعيد منصور وعن ابن عمر عند مالك الموطأ انهم قالوا لا يقطعوا الصلاة شيء لا يطلع الصلاة شيء. وذهب كثير من اهل العلم من ائمة العلم والحديث كابي داوود قالوا ان اختلفت الاحاديث عن رسول الله - 00:27:01ضَ
صلى الله عليه وسلم فانظروا الى عمل اصحابه بعده. عليه الصلاة والسلام ومن اهل العلم من قالوا ان هذا الحديث على ظاهره في القطع بمعنى الابطال واستدلوا برواية عند ابن خزيمة وابن - 00:27:22ضَ
وظاهر اسنادها الصحة وترجم عليها ابن حباب وابن خزيمة وابن حبان بهذا المعنى كالتفسير لقوله يقطع الصلاة. وهو قوله تعاد الصلاة. قال تعاد الصلاة هو قوله تعاد الصلاة يبين ان قوله يقطع الصلاة اي - 00:27:40ضَ
يبطلها وهذا هو المشهور بالمذهب عند الحنابلة وذهب الجمهور الى ان القطع بمعنى الابطال وقالوا ان المصلي ينهى يؤمر ان يمنع كل مال بين يديه انسان حيوان رجل او امرأة ولما ثبت في الصحيحين انه قال عن انه عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي - 00:28:03ضَ
اصلي ماذا علي لكان ان يقف اربعين خير من ان يمر بين يديه الحديث ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري في قصته المشهورة في الصحيحين وقصته مع مروان انه لما مر ذاك الشاب - 00:28:30ضَ
اه بين يديه ويصلي في المسجد فدفع دفع به دفعا شديدا. الحديث وفيه انه ذكر ان النبي قال اذا كان احد المصلي فاراد فليدفعه فليدفعه فان فانما هو شيطان وفي لفظ وفي لفظ عند مسلم من حديث ابن عمر فان معه القرين اجل حامل له على ذلك القرين - 00:28:47ضَ
والمعنى انه ينبغي للمصلي ان يدفع كل من يمر بين يديه. وايضا وانه لا يجوز لمن لا يجوز ان يمر بين يدي المصلي وخصوصا اذا اتخذ سترة تقدم اشارة الى احوال المرور بين يدي المصلي - 00:29:13ضَ
وان منهم من فرق بين ان يتخذ سترة ولا يتخذ سترة وان كان صوابا او حتى ولو لم يتخذ ستره فرط فانه بقدر ما يكون موضع سجوده فيمنعه. فيمنعه منهم من حده بثلاثة اذرع. وانه ما بعد ثلاثة - 00:29:34ضَ
اذرع ليس له حق ان يمنع غيره ومنهم من قال اذا لم يتخذ سترة لما جاء في الاحاديث اذا صلى احدكم اذا ستر اراد احد ان يجتاز بين يديه. فقالوا هذا المفهوم مفهوم الشرط يدل على ان من لم يتخذ ستره ليس آآ - 00:29:54ضَ
له ذلك ومنهم من خالفه استدل باحاديث تدل على تأكد المنع للماء مطلقا للمار مطلقا بين يدي المصلي بين يدي المصلي لما آآ يؤثر مرور المار بسبب تأثير بين يدي المصلي. فالمسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم. وتقدم - 00:30:14ضَ
قولي كثير من الصحابة في هذا في هذه المسألة وان الجمهور على خلاف هذا القول ومنها علم من اخذ بظاهر اخبار الوالدة ففي ذلك في ذلك واذا قيل بهذا القول وهو ظاهر الخبر - 00:30:43ضَ
انه في هذه الحالة الصحيح في القطع مروري هذي الاشياء الثلاثة مرور المرور بين يدي المصلي العلة والله اعلم هو كون الحامل للمرور او سببه المرور هو اه من تأثير الشيطان تأثير الشيطان - 00:31:03ضَ
في حال مرور مثلا المرأة ان المرأة ربما آآ رجل يحصل بذلك غفلة عن صلاته وفتنة بصلاته وقد تكون لمعاني واسرار الله الله اعلم بها ولهذا في حديث ابي ذر قال قلت ما بال الكلب الاسود من الكلب الاصفر؟ من الكلب الاحمر؟ قال الكلب الاسود شيطان. فعلل بكونه شيطان - 00:31:30ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الانسان اذا سمع يعني صوت يعني الحمار قال يتعوذ بالله من الشيطان فانها رأت شيطانا وهذه في علة خارجة علة خارجة من جهة حرص الشيطان على افساد صلاة - 00:32:00ضَ
المصلي على افساد صلاة المصلي ايضا هذه العلة موجودة في مرور كل من مر بين يدي المصلي وفي فيما يظهر حتى في مرور الرجل في مرور الرجل يعني انها هذه العلة التي هي - 00:32:22ضَ
الشي الشيطانة هو كونه كما وانما هو شيطان فان معه القرين وقد تظعف هذه العلة وقد يكون حديث ابن عمر في قوله فان معه القرين يعني الشيطان ومع ذلك لم يقولوا به عليه الصلاة مما يضعف هذه العلة. مما يضعف هذه العلة - 00:32:47ضَ
وان هذا جزء علة جزء علة وجزء العلة ليس علة كاملة. ليس علة كاملة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشيطان جاء ليقطع علي صلاتي المسألة الخلاف فيها قوي والترجيح بين القولين - 00:33:10ضَ
مما يحتاج الى مزيد من النظر ولهذا ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسائل ومنع رد كل مار بين يدي المصلي ويعلم انه لا يجوز ان يمر بين يديه. ولهذا قال عليه - 00:33:32ضَ
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين يعني سنة او يوما او شهرا كما جاء في الرواية لكان ان يقف مئة عام ان يقف مئة عام - 00:33:47ضَ
ثم هل هذا الحكم فيما يتعلق بمرور بالمرور مثلا في حق المرأة. اذا قيل الوطلان هل هذا يكون خاصا في اموره بين يدي الرجل او مرور المرأة بين يدي المرأة - 00:34:09ضَ
الاخبار انه حتى في ظهور المرأة مرور المرأة بين يدي المرأة على هذا القول. ومنها انه منهم من قال انه خاص بالرجل قول يقطع صلاة الرجل لكن هذا فيه نظر من جهة ان قوله يقطع صلاة الرجل هذا وان كان خطابا للرجل فالاصل في عمومات في - 00:34:26ضَ
الاخبار العموم فخطاب الرجل خطاب للمرأة وخطاب المرأة خطاب للرجل الا ابن خاص. ثم ثم في نفس الحديث ذكر الكلب والحمار وهذا ليس خاصا باحد اه لا يقال خاص مثلا بالمرأة دون الرجل ما يدل على الاطلاق - 00:34:50ضَ
في هذا وان اه خطابات حين يذكر في النص الرجل فهي تدخل فيه المرأة وحين تذكر المرأة فيدخل فيها الرجل هذا هو الاصل لعموم الادلة وعموم التكليف الا بدليل يخص احد الجنسين دون الاخر - 00:35:09ضَ
اه ايضا هنا مسألة ربما تعرض وقد يسأل عنها وهو انه هل يجوز للمصلي وخصوصا في ايام الشتاء وعند الحاجة الى ذلك ان اه يستتر بالمدفأة ونحو ذلك. وتكون امامه - 00:35:32ضَ
البحث في مسألته مسألة الاتجاه اليها وكونها امامه. اذا قيل ان الاتجاه اليها لا بأس بذلك فلا بأس ان يتخذها. يعني سترة واذا قيل يكره ان يصلي اليها لان الصلاة اليها تشبه بالمجوس وانهم يعبدون النار - 00:35:53ضَ
كما هو قول لابن سيرين عن الامام احمد رحمه الله نحو هذا القول وذهب كثير من اهل العلم وانتصره البخاري في صحيحه انه لا بأس بذلك الباب من صلى وقدامه وقدامه تنور او نار فاراد به وجه الله. فاراد به وجه الله. وذكر احاديث هذا الباب وان النبي - 00:36:12ضَ
صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار حديث. اه ونزع في الاستدلال بهذا. المقصود الحجة القوية في هذا. انه لم يثبت دليل وان ما كان من المجوس هو عبادة النار التي يشعلونها ويوقدونها. تكون نار توقد وتشعل وانها لا تهدأ - 00:36:32ضَ
وتطفأ. اما اذا كان من جنس ما يكون مجرد حرارة وليس يكون على النار المشتعلة ونحو ذلك. وتكون لاجل الحاجة فهذه لا بأس بها واذا كانت ولا تؤثر حين تكون امامه عند الحاجة الى ذلك. وعن ام سلمة - 00:36:54ضَ
رضي الله عنها وهي هند بنت ابي امية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله او عمر وهما ابن ام سلمة رضي الله عنها فيقال بيده هكذا فرجع - 00:37:16ضَ
استمرت ابنة ام سلمة. فقال بيدها كذا فمضت لم يعني لم ترجع فلما صلى رسول الله وسلم قال هن اغلب رواه احمد و ابن ماجة وهذا عن الحديث عندهم طريق اسامة بن زيد الليثي عن محمد بن قيس عن امه عن ام سلمة - 00:37:37ضَ
لا بأس به من حيث روى له مسلم خلاف عبد الله بن زيد اسامة بن زيد بن اسلم وهذا ضعيف اما اسامة زيد الليثي فهو صدوق لا بأس به وقد يقع له بعض الوهم عن محمد ابن قيس وهو تيقه رواه مسلم وغيره عن امه وهي مجهولة - 00:38:01ضَ
عن ام سلمة. فالحديث في هذا السند ضعيف لجهالة ام محمد ابن قيس جلالته من جهة ان مرورا ان مرور الصغار لا يؤثر وان المرأة اذا وان الجارية الصغيرة لا تؤثر. وكانه يريد ان يكون يخص من عموم الخبر في قولهن اغلب - 00:38:23ضَ
لكن في حديث ابن عباس تقدم اشارة اليه عند ابي داوود والمرأة الحائض يعني المرأة ليس المراد المرأة حائض التي تكون في حال حيض هذي المرأة البالغ المرأة البالغ فيكون هذا القيد لمن كانت آآ في قد بلغت لمن قد بلغت. فهو يشهد لهذا الخبر - 00:38:59ضَ
نعم وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الرفق وحسن تعامله وان ام سلمة رضي الله عنها كان اه اولادها من ابي سلمة كانوا عندها او كانوا عندها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأتونها ومع ذلك بين يدي النبي عليه السلام وهو يصلي - 00:39:24ضَ
كانوا ربما عملوا مثل ما يعملوا الاطفال فلم يعني يعنفهم عليه الصلاة والسلام بل كان منه نوع من الدعابة بل قال كلمة فيها شيء من التلطف والانس الصغار فقال هن اغلب هن اغلب حين مرت بنت ام سلمة رضي الله عن الجميع - 00:39:51ضَ
وهذا في هدي كثير عليه الصلاة والسلام نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن سنان الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة - 00:40:19ضَ
شيء وادرأوا ما استطعتم فانما هو شيطان رواه ابو داوود. وهذا الحديث طريق سعيد بن عمير الهنداني عن ابي الوداك اه عن ابي سعيد وابو الوداد ثقة ومسلم وغيره ومجادل بن سعيد اه قد تغير وحصل بعض الاختلاط فيه ضعف - 00:40:36ضَ
رحمه الله فالحديث بهذا السند لا لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فانما هو شيطان فهو بالنظر مخالف للاخبار المتقدمة الصحيحة التي سبقت في حديث ابي هريرة وفي حديث ابي ذر رضي الله عنهم - 00:41:00ضَ
ومنهم من قال ان قوله ما استطعتم الجمع بين اه في قوله وان القطع هنا بمعنى الابطال والقطع هنا بنقص الثواب كما هو قول جماهير العلماء وادرى ما استطعتم هذا كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري في حديث ابن عمر - 00:41:18ضَ
ولا حديث الصحيح الاخرى في الدافع فليدفع به صدره فليدفع في نحره فانما هو شيطان كما هو ثابت في الصحيحين فانما كما في حديث ابن عمر عند مسلم. لكنه بهذا السياق - 00:41:37ضَ
ضعيف تقدم الاشارة الى انه جاء عن جمع من الصحابة هذا المعنى وانهم قالوا لا يقطع الصلاة لشيء لا يقطع الصلاة بشيء. والمعنى ليس المعنى انه يجوز ان يمر بين يدي المصلي بل لا يجوز ذلك - 00:41:52ضَ
الا عند الضرورة لكن المراد على هذا القول ان الصلاة لا تبطل بذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه قال اقبلت على اقبلت راكبا على اتان وانا انثى الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام قد قاربت الاحتلام - 00:42:11ضَ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. وهذه هي رواية الصحيحين وفي الصحيحين من رواية من رواية اصحاب الزهري عنه مالك وغيره وفي رواية ابن عيينة عن الزهري عند مسلم بعرفة لكن قالوا ان - 00:42:34ضَ
اه رواية بعرفة هذي رواية شاذة وهذا مما يبينه اهل الفن والوثقان ان الحديث يكون ثابت في الصحيحين مثلا وتكون فيه بعض الالفاظ التي يبين اهل العلم ان هذه اللفظة - 00:42:55ضَ
غير محفوظ وغير معروف وقد لا يميز بعضهم بين كلام اهل العلم في لفظة في الحديث في الصحيحين مثل هذه اللفظة وهذا يأتي في اخبار عدة في الصحيحين وفي غيرهم يقول حديث - 00:43:13ضَ
في الصحيحين وله طرق كثيرة. لكن قد يشد بعض الرواة ربما في آآ في الصحيح مثلا وكما هنا في صحيح مسلم بلفظة بلفظة عن بعض فتكون هذه اللفظة وهم من الراوي مع ان راويها امام سفيان - 00:43:28ضَ
الهلالي الامام الحافظ المكي فقيه المكة في زمانته سنة ثمانية وتسعين توفي سنة آآ رحمه الله اه سنة مئة وثمانية وتسعين مئة وثمانية وتسعين. ولد سنة مئة وسبعة سنة مئة وثمانية وتسعين له واحد وتسعون سنة لما توفي رضي الله عنه - 00:43:48ضَ
قال ابي عرفة الصواب بمنى الى غير جدار الى غير جدار هذا هذه اللفظة استدل بها بعض انه كان صلى الى غير سترة الى غيره وبها قال الشافعي وجمع من اهل العلم قال - 00:44:14ضَ
ان سياق الكلام يدل على ذلك وانه اورده في معرض اه الاستدلال على آآ المرور بين يدي المصلين وانه لا يقطع صلاته قيل ان قولي لغيري جدار اي الى غير سترة. جاهلية عند عند البزار وليس شيء يستره - 00:44:34ضَ
عند البزام يعني هذه الرواية خلاف رواية ربما تكون تفسيرا لكن في ثبوتها نظر وجاء في رواية عند احمد بن ولد حجاج بن وليس بين يديه فيه شيء وليس بين يديه شيء. وهذه في معنى لكنها رواية حجاج بن وفاة ورواية - 00:45:00ضَ
آآ الى غير جدار ليست صريحة في انه يصلي الى غير سترة الى غير سترة لكن فيها الى غير جدار يظهر والله اعلم انه لو كان صلي لغيري لصرح ابن عباس بذلك. بدليل انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى سترة في اسفاره الصحيحين - 00:45:29ضَ
وثبت ايضا عن ابن عباس ايضا هذا في بعض الروايات عند احمد وغيره. يدل على انه كان يصلي الى سترة في اسفاره. ولهذا قال في جدار والمعنى انه لا يلزم من اتخاذ السترة ان يكون جدارا بل يعني ولا اه وانه قد يتهيأ للمصلي والجدار في الحظر لكن اذا كان - 00:45:50ضَ
في السفر يصلي الى ما تيسر سواء كان جدار وان كان لا يتيسر جدار كما هو كما هو الغالب في السفر فيصلي الى حرب يصلي الى عود يركزه الى حصاة ما يتجه اليها مرتفعة ونحو ذلك - 00:46:13ضَ
اه لما علم من ان من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان اه في حديث ابن عمر يصلي الى سترة قال ابنه قال تم اتخذها الامراء سنة هو الصلاة اليها - 00:46:33ضَ
قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع فدخلت اه فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت فدخلت في الصف لم يمكن ذلك عليه احد رواه الجماعة رواه الجماعة - 00:46:50ضَ
وهذا الحديث اه كما تقدم فيه ان حتى ان الذي يؤثر في الصلاة على المصلي بالمرور بينه وبين سترته. المرور بينه وبين سترته وهذا لا يكون الا حيث يشرع له اتخاذ السترة - 00:47:08ضَ
وهذا لا يكون الا للامام والمنفرد. اما المأموم لا يشرع ان يتخذ سترة بل الامام سترة تكفي وسترة الايمان سترة لمن خلفه. وهذا جاء عند الطبراني في الاوسط من رؤية السويد بن عبدالعزيز وان كان اسنادها ضعيف. لكن دلت - 00:47:34ضَ
الاخبار الصحيحة وانه وان الصحابة بالاجماع ما كانوا يتخذون سترة خلف النبي عليه الصلاة والسلام بل كان يصلي الى سترة اصحاب مخالفة وكذلك في هذا الحديث وفي دلالة على ان المرور بين يديه بعد الصف - 00:47:54ضَ
بين يدي المأمومين لا يؤثر ولا يضر. وان كان هذا لا لا ينبغي ولا يحسن الا عند الحاجة وجمهور العلماء انه لا يضر عن احمد رحمه الله انها ان ذلك يضر وانه لا يمر بين يدي المصلي ومنهم فرقة بين الحاجة بين حال - 00:48:11ضَ
فاذا احتاج الى المرور مثلا مثل ان اراد ان يخرج من صلاته والمسجد مزدحم ولا يمكن الا ان يمر بين يدي بعض وهذا لا شك ظاهر وهذا يقع حين يزدحم المسجد - 00:48:31ضَ
يدخل انسان او يخرج وهذا يقع في الحرم من سن الحرم وفي الحرم الحرام وفي المسجد النبوي آآ وفي المساجد التي يزدحم فيها الناس يحصل ضرورة الى مثل هذا. المقصود انه لا بأس بذلك واذا كان المرور بين يدي نزل نجم مر - 00:48:48ضَ
الصف بين يدي بعض الصف وهو على تان. فمن باب اولى مرور والانسان بين يدي الصف. ومنها العلم من فرق بين ما اذا كان حاجة مثل لو كان امامه صف - 00:49:09ضَ
اه فيه فرجة ولا يتأتى ان يصل الى الفرجة الا في ان يمر بين يدي بعض الصف فهذا فيه تفريط ممن لم يتقدم اليه في هذه الحالة يمر بين يدي بيع الصف ولا يظر ولا يظر مروره في هذه الحال - 00:49:23ضَ
ويدل على ذلك ما رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح من رواية عامر الى عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اه باذاخر يعني في موطن او مكان يقال وهذا اخر. او انه - 00:49:42ضَ
كان في هذا الموطن في حضرة الصلاة الصلاة تقدم عليه الصلاة والسلام فجاءت دابة او جدي ونحو ذلك اراد ان يمر بين يديه قدم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذه الدابة وهذا الحيوان حتى الصغها بالجدار الصقها بالجدار ثم مرت - 00:50:02ضَ
من ورائه او مرت خلفه عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس يصلي بالناس فمرت فاذا يبين ان مرور الدابة انه لا يؤثر فاذا كان وراء الدابة لا يؤثر على صلاة المأمومين فمرور انسان من باب اولى. وفيه اشارة الى انه - 00:50:29ضَ
من صلى لا يجعل يسمح ولا يأذن لمن يمر بين يديه دابة حيوان انسان الا في حال الظرورة وتقدم الاشارة اليه وان كثير من اهل العلم اه جعلها على اربعة احوال - 00:50:52ضَ
في حال الجواز وعدم الجواز على الاحوال الاربعة هو قد ذكرها الحافظ ابن حجر. وفي هذا ايضا من ابن عباس رضي الله عنه في قوله فلم ينكر ذلك علي احد. لم ينكر علي ذلك احد - 00:51:12ضَ
ابن عباس رضي الله عنه اشار الى قاعدة مهمة وهي ان ترك الانكار حجة على الجواز. حجة على الجواز وهذا لا شك كان يوم يكون بشرطه. بشرطه وهو انتفاء الموانع - 00:51:29ضَ
التي تمنع من انكار وثبوت العلم بالاطلاع على هذه الحالة العين بالاطلاع على هذه الحال ولا شك ان هذا متوفر في هذه الواقعة وانه ليس هنالك ما هناك ما يمنع من الانكار وايضا ثبوت العلم بالاطلاع هذا امر - 00:51:48ضَ
واقع اما في حال الصلاة او بعد الصلاة. لانه في حال الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من ورائك ما اراكم امامي. ولفظ الصحيحين فلا ووالله ما يخفى علي - 00:52:12ضَ
ولا خشوعكم. ركوعكم ولا خشوعكم. وجاء هذا الحديث بالفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام. فهو يرى فلو انا تم فلو كان امر يحتاج انكار لبينه عليه الصلاة والسلام. خاصة في مثل هذا المقام. ايضا يرجع الى قاعدة وهو ان - 00:52:31ضَ
انه لو كان امر ينكر وهو بين يديه في حال الصلاة فان الله سبحانه وتعالى يبين له ذلك حتى حتى يذكر هذا لاصحابه ولو فرض مثلا ان ان شيئا من هذا لم يكن مثلا فان الصحابة - 00:52:51ضَ
توفوا هممهم ودواعي طلبهم لمعرفة هذه المسألة ان يسألوا عن مثل هذه المسألة وعن هذه الحواقع والحالة وهذا مما يدل على انه قد تقرر عندهم رضي الله عنه وهذا يدل على عظمة علمهم وسعة علمهم رضي الله عنهم وسعة - 00:53:11ضَ
فهمهم للنصوص وانهم علموا من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته ان الامام سترة لمن خلفه ان هذا اه ربما يقع في صلاته بهم عليه الصلاة والسلام وانه قد يعرض لبعض المصلين ما يجعله آآ مثلا آآ يخرج من صلاته آآ - 00:53:30ضَ
يحتاج الى المصلين فقد تقرر عندهم هذا رضي الله عنهم كما تقدم يدل على اه انهم بتعليم رسول الله سلم وتأديبه عليه الصلاة والسلام روحي ينزل عليه اه ما عندهم من العلم - 00:53:55ضَ
ولهذا لم ينكر عليه احد ما وقع منه رضي الله آآ عنهم جميعا. قال رحمه الله ابواب صلاة التطوع باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين - 00:54:15ضَ
بعد العشاء ركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة رضي الله عنها انها انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين - 00:54:42ضَ
متفق عليه. وللبخاري واما المغرب والعشاء ففي بيته وهذا الحديث ثابت معناه في احاديث كثيرة من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المشهور اه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السنن الرواتب وفي حديث ابن عمر انه عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها - 00:54:56ضَ
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وفيهما كان من اخذ الصحابة بعضهم عن بعض وفيهما انا ايضا اه من ازواج النبي في حفظ سنته في بيته وان عبد الله ابن عمر اه اخذ ذلك عن اخته - 00:55:23ضَ
حفصة رضي الله عنها. وهذا المعنى ثابت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث حفصة ايضا في حديث اخر وانه صلى يصليها ركعتين خفيفتين وهذا ثاني اخبار سوف تأتي ان شاء الله في حديث يتعلق براتبات - 00:55:43ضَ
الفجر كما يذكرها المصنف بعد ذلك. وهذه الرواتب ثابتة من فعله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلوات الرواتب آآ جاء في احاديث اخر انه قبل الظهر اربع ركعات واثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة انه كان يصلي قبل الظهر اربعة في بيته ثم يخرج ثم يصلي ثم يرجع بيده يصلي ركعتين في - 00:55:59ضَ
طويل. وكذلك في حديث ام حبيبة يصلي اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها. وهذه حديث ستأتي ان شاء هذه هي السنن الرواتب التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام المشهور انها ثنتا عشرة ركعة - 00:56:31ضَ
وعن عبد الله بن شاقين هو العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين - 00:56:53ضَ
وبدأ المغرب اثنتين وبدأ العشاء ثنتين وقبل الفجر ثنتين رواه الترمذي وصححه وهذا الذي ذكر رحمه الله موافق لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في انها عشر ركعات - 00:57:08ضَ
وانها ذكرتها من فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا اسناده صحيح ورواه عن شيخه يحيى بن خلف وهو لا بأس به سنده يعني يكون اه سند حسن لكن نفس الحديث صحيح فقد اخرجه احمد ولهذا قال واخرجه احمد ومسلم وابو داوود بمعناه. فهو عند مسلم مطول وكذلك - 00:57:24ضَ
رواه احمد وابو داوود بمعناه بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها من رواية عبد الله بن شقيق لكن رواية اه روايتهم رواية هؤلاء احمد ومسلم وداوود ذكروا فيه قبل الظهر اربعا - 00:57:53ضَ
الظهر اربعا آآ والمعنى انه هو هذا في صحيح مسلم كما تقدم كان يصلي في بيته اربعا قبل الظهر ثم يذهب يصلي بالناث ثم يصلي ركعتين ثم يصلي المغرب ثم يصلي ركعتين ثم يصلي العشاء ويصلي ركعتين ثم ذكرت قيام الليل. وذكرت انه اذا اذن المؤذن - 00:58:10ضَ
صلى ركعتين سنة الفجر فهذه ثنتا عشرة ركعة ركعة هذا هو المشغول في رواية عائشة رضي الله عنها وجاء في رواية هذا الحديث ويا عائشة في عند احمد انها ذكرت - 00:58:36ضَ
قبل العصر ركعتين. قبل العصر ركعتين وذكرت قبل الظهر ركعتين. فجعلت ركعتين قبل العصر وقبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين بعدها ركعتين وهذا ايضا جاء له جاء له رواية تدل عليه في - 00:58:56ضَ
وانه كان يصلي قبل قبل العصر ركعتين ثم شغل عنهما فصلاهما بعد العصر واي ما وقع في الخلاف. في الصحيحين الصحيحين من حديث ام سلمة جاء ما يدل على انه كان شغل عن الركعتين - 00:59:16ضَ
بعد صلاة الظهر جاء وفد من عبد القيس فشغلوه عن هاتين الركعتين قال فهما هاتان. فهما يقوله لام سلمة رضي الله عنها في حديث لها طويل. في حديث لها طويل. جاء في صحيح مسلم انه كان يصليهما قبل العصر - 00:59:36ضَ
اختلف هاتين الركعتين اللتين شغل عنهما هل هما الركعتان؟ اللتان بعد الظهر او الركعتان اللتان قبل العصر فقيل انه لا اختلاف من قال بعد الظهر المعنى انه كان يصليها قبل الظهر قبل دخول وقت العصر - 00:59:58ضَ
ومن قال قبل العصر المعنى انه يصليهما للظهر وها هاتان الركعتان قبل صلاة العصر. لكن قد يشغل عنهما وقد يتأخر عن صلاتهما فيصليهما قبل العصر. وليس المعنى انهما ركعتان تصليان قبل العصر صلاة راتبة. وهذا المكان مما وقع فيه خلاف. هناك وجه في المذهب ان - 01:00:19ضَ
الرواتب اربع عشرة ركعة. وانها اربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان قبل العصر. واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. منهم من قال اربع قبل العصر قبل العصر - 01:00:46ضَ
والاظهر والله اعلم ان التي قبل العصر ليست راتبة انما كان يصليها عليه الصلاة والسلام. مع انه ثبت هذا سيأتي ان شاء الله ان شاء الله اليه انه كما ثبت عند الترمذي - 01:01:05ضَ
شعبة من ولاية سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة كان يصلي قبل العصر اربعة وعند ابي داود شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم ضمرة عن علي انه كان يصلي ركعتين. وكان يصلي ركعتين قبل العصر - 01:01:20ضَ
سيأتي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعة هذا محتمل ان العصر لها راتبة وهي اربع ركعات لانها جاءت في هذا الحديث من قوله وجاءت في هذه الاخبار من فعله. ولهذا ينبغي المسلم الا يفرط في هاتين جهات - 01:01:39ضَ
في هذه الركعات الاربع قبل العصر وان كان المشهور عند الجمهور انه لا راتبة بعد العصر وهو ظهر حديث عائشة حين ذكرت في حديثها الطويل صحيح مسلم انه ذكرت كان آآ حين اذا رجع البيت بعد صلاته صلى ركعتين ثم ذكر ذلك - 01:02:00ضَ
وثم يصلي بالناس المغرب ويرجع لبيته فيصلي ركعتين. فلم تذكر راتبة للركعتين راتبة قبل صلاة العصر في حديثها هذا هذه الرواية كما تقدم اه فيها عشر ركعات كما في حديث عبد الله ابن عمر عند الترمذي واسنادها لا بأس به - 01:02:23ضَ
في رواية اخرى عند عند مسلم وابي داوود كذلك في احمد انه صلى اربعا قبل الظهر اربعا قبل الظهر وهذا موافق لحديث ام حبيبة بعده قالوا عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة - 01:02:46ضَ
ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة رواه الجماعة الا البخاري وهذا احد الفاظهم الحديث عندهم وان كانت الفاظه فيها اختلاف يعني في بعض الالفاظ ولكن معناها متفق عليه. من صلى في يوم وليلة - 01:03:06ضَ
عشرة ركعة. وهذا الحديث برواية داوود ابن ابي هند. هذي رواية داوود ابن ابي هند عن نعمان ابن سالم عن عمر ابن اوس عن عمبسة سفيان عن امي حبيبة وجاء في رواية شعبة يأتي شعبة من طريقين عنه وعن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن عن بشر بن ابي سفيان عن ام - 01:03:26ضَ
حبيبة من صلى لله كل يوم صلى لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة قوله في يوم آآ لا شك ان شعبة اضبط من داوود ابن ابي هند بلا خلاف في هذا الخبر قد صلى في كل يوم وعند النساء الليل والنهار لكن هذه الرواية - 01:03:53ضَ
هذه الرواية احدى الروايات اه ايضا الرواية الصحيحة اه في والحديث في صحيح مسلم ما اصله ولكن هذه داوود ابن ابي هند في هذه الرواية في او هذي القول سوى المكتوبة. هذي الرواية ان كانت من طريق زوج ابي هند هذا واضح. وان لم تكن يحتاج النظر - 01:04:19ضَ
وان لم تكن هذي النفس والمكتوبة ليست من طريق داود ابيهن فهي شاهد واضح بين على رواية شعبة لانه قال من صلى من صلى في يوم وليلة سوى المكتوبة. لانه اختلف في قوله من صلى في يوم وليلة - 01:04:44ضَ
ثنتي عشرة ركعة قول جماهير العلماء في في بيان هذا لان المراد في كل يوم وليلة وان بناء بناء بيت في الجنة يحصل من صلى لله في كل يوم في كل يوم وان هذا الفضل لا يحصل الا لمن صلى لله في كل يوم - 01:05:01ضَ
مسلم ولان قول من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة المراد في كل يوم وليلة. لان هذه الرواتب تابعة للفرائض. والفرائض تتكرر كل يوم وليلة. اذا لا بد ان تتكرر الرواتب كل يوم وليلة - 01:05:24ضَ
ايضا قول سوى المكتوبة هذا واضح. سوى المكتوب. معلوم ان المكتوبة تصلى في كل يوم وليلة. فالراتبة تصلى في كل يوم وليلة. فدلالة واضحة على انه يصليها ان بناء القصر لمن حافظ عليها - 01:05:46ضَ
الرواية التي سبقت اشارة اليه في صحيح مسلم برواية شعبة وهي وهذا مما يبين ايضا في النظر في الروايات ان الحديث يكون صحيحا لكن تكون بعض الالفاظ مفسرة وبينة فتكون من جهة المعنى ابلغ في المعنى ومن جهة السند اقوى في السند - 01:06:04ضَ
والروايات صحيحة لانها يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض بمعناها قول الصور المكتوبة ثم قوله ثم قوله اثنتي عشرة سجدة هاي سجدة هذه الرواتب التابعة للفرائض. والتابع تصلى تابع لها في كل يوم وليلة. بني له بيت في الجنة - 01:06:25ضَ
وهذا هذا الفضل العظيم من قصور الجنة لا يعلم مداه ولا ولا قدره الا الله سبحانه وتعالى. فهو فضل عظيم لمن حافظ عليها. ثم اه جاءت روايات اخرى ايضا تؤيد وتدل على تدل لهذا اللفظ لقوله من ثابر - 01:06:50ضَ
قوله من ثابر من ثابر يعني على ثنتي عشرة ركعة ثنتي عشرة ركعة ويأتي الاشارة اليها ان شاء الله. قال وفي ولفظ الترمذي وله الترم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة - 01:07:17ضَ
اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر المصنف رحمه الله الترمذي لانها مفسرة للحديث ام حبيبة اجملها اثني عشر ركعة - 01:07:42ضَ
وبشره في حديث صحيح مسلم. حديث عائشة في صحيح مسلم فسره رواية حبيبة لما ذكرت هذه الركعات اربع قبل الظهر وثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. لكن - 01:08:08ضَ
هذا حديث مفسر من رواية ام حبيبة نفسها رضي الله عنها. وهذه الرواية من رواية مؤمل ابن اسماعيل البصري وهو صدوق له آآ فيه ضعف يسير فروايته لا بأس بها لانه لا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر - 01:08:23ضَ
او في المفسر لا يشترط ما في المفسر من جهة انها تفسير لما تقدم وهذا التفسير جاء في عدة اخبار من رواية ام ومن حديث ابي هريرة آآ ايضا من حديث عائشة من حديث عائشة فالتفسير لهذه الاخبار ثابت - 01:08:44ضَ
من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وللنسائي حديث ام حبيبة كالترمذي. لكن قال ركعتين قبل العصر ولم يذكر بعد العشاء رواية النسائي من حديث ام حبيبة - 01:09:04ضَ
ذكر وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. يعني جعل الراوية تنتهي عشر ركعة اربعة قبل الظهر واثنين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد قبل الفجر ولم يذكر راتبة - 01:09:25ضَ
وهذا خطأ في الرواية هذا خطأ في الرواية. فالحديث من رواية ابي اسحاق السبيعي. وهو وعنعنعن رحمه الله ومدلس بن عجلان عن ابي اسحاق الشبيعي اه الرواية فيها نظر ورواه عن اه عن عامر ابن اوس عن عمرو عن عمبسة لكن في - 01:09:46ضَ
هذي رواية فيها خطأ والصواب حديث ام الحبيب المفسر انها ركعتان بعد العشاء وليس فيها بعد العصر يدل له ما رواه الترمذي والنسائي من رواية عائشة من ثابر على ثنتي عشرة ركعة - 01:10:10ضَ
ينتهي عشرة ركعة فذكر اربعا قبل الظهر وذاتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. وهم رؤية المغيرة من زيادة وفيه كلام لكن هذا السند بحسن غيره بشواهده المتقدمة - 01:10:29ضَ
وايضا جاء عند الترمذي والنسائي من رواية ابي هريرة مفسرا في ذكر الرواتب مفسرة ولكنه وقع فيه شيء آآ من اختلافه جاء في اربعة قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان قال اظنه قبل العصر - 01:10:45ضَ
واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد الفجر ولم يذكر بعد العشاء هذا فيه ظن فيه ظن وهو من رواية رجل قال محمد بن سليمان الاصبي هاني فهم مع كونه ظن من راو ليس بذاك المظبوط - 01:11:07ضَ
فتبين ان هذه الاخبار اتفقت على ثنتي عشرة ركعة وايضا المحفوظ انها آآ بعد العشاء ركعتان وليس قبل العصر شيء انما ذكر الصلاة قبل العصر في احاديث اخرى. في احاديث اخرى من حديث علي رضي الله عنه - 01:11:26ضَ
من طريقين عند الترمذي وابي داوود شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم علي وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر هذه ركعات وهم وهما ثنتا عشرة ركعة هذا هو وديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة الراتبة التي كان يحافظ عليها يداوم - 01:11:48ضَ
عليها عليه الصلاة والسلام وهذه هي الرواتب التي ثبتت من قوله ومن فعله ثبتت من قوله ومن فعله. آآ وقع خلاف في بعض آآ ركعات مثل ما تقدم اربع قبل العصر وهل لا راتبة قبلها او ليس لها راتبة؟ تقدم ان هناك وجه اختاره ابو الخطاب - 01:12:18ضَ
الوداني رحمه الله ان قبل العصر اربع ركعات اه اربع ركعات قبلها. وعلى هذا اذا اضيفت اربع ركعات قبل العصر الى ثنتي كان ستة عشرة ركعتان اذا قيل ان قبل الظهر اربع واذا قيل اثنتان صارت اربعة عشرة اربعة عشر لكن الاظهر والله انها ثنتا عشرة ركعة - 01:12:46ضَ
على ما جاء في الاخبار وان هذا هو المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام وان الركعتين في صحيح مسلم جاءت قبل العصر الاظهر والله اعلم انها هي انها هي الركعتان اللتان فاتته التي شغل عنهما - 01:13:09ضَ
فلم يصلها الا بعد العصر يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام اثبتها وكان اذا عمل عملا اثبته. وان ثبتت واثباتها ومداومة عليها ثبتت في الصحيحين عن عائشة لكن قضاؤها ثبت - 01:13:27ضَ
في صحيح البخاري عن ام سلمة ثبت عن عائشة المداومة عليها. وكان عبد الله بن الزبير يحافظ على هاتين الركعتين ويخبر عن عائشة انها رضي الله عنها كانت آآ تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:44ضَ
يصليهما لما سئل عنهما وكان يحافظ عليهما. لكن الصواب انه لا يصلى بعد العصر انما الذي انما كان عليه الصلاة والسلام يصلي عليه يصليها ولا يتركها لانه كان اذا عمل عملا اثبته - 01:13:57ضَ
فهو قضاهما في صحيح البخاري في قصة ام سلمة قالت آآ انه دخل عليها وعندها نسوة من بني حرام وانه قام بعد العصر وانه جعله يصلي قال فامرت الجارية فسليه عن هذه الصلاة يعني ما كنت تصليها فان اشارها اليك يعني استأخريها - 01:14:15ضَ
فأشار اليها جارية ثم لما فرغ قال يا ابنة ام سلمة انه جائني وفد وفد قومك او قال وفد بني قيس شغلوني عن هاتين ركعتين فهما هاتان. فهما هاتان جاهل عند احمد من طريق حماد بن سلمة - 01:14:37ضَ
قالت رضي الله عنها قالت رضي الله عنها افنقظيهما اذا فاتتا قال لا هذه اللفظة منهم من اعلها فروة حماد ابن سلامة رحمه الله. منهم من اثبتها قنا رواية جيدة. لكن اقوم بهذا ما ذكره البيهقي رحمه الله - 01:15:01ضَ
انها رواية لا بأس بها وان المداومة على هاتين الركعتين من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وان اصل قضائهما عند فواتهما له ولغيره عليه فمن فاتته الركعتان قبل الظهر يوم نسيان او عذر بنحو من ذلك فله ان يصلي ومع ذلك ولو كان الوقت وقت ناهيا. لكن لا يداوم عليهما فاصل - 01:15:24ضَ
يوم من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقد روى ابو داوود من حديث سند جيد عن عن بلال وعن عائشة رضي الله عنها وعن بلال رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يواصل وينهى عن اليسرى ويصلي بعد العصر - 01:15:55ضَ
عن الصلاة يعني ان ان صاحب العصر لا يصلى والاخبار في هذا كثيرة. لكن قضاء الفوائد اه قضاء الهويت كما هو يعني القول الصحيح لا بأس كما ان الفائتة تقضى - 01:16:12ضَ
هنا فليصلي كذلك عمومه واطلاقه يدل على الفوائد الاخرى من الرواتب من الرواتب ومن هديه عليه الصلاة والسلام تقدم ان ثنتي عشرة ركعة ركعة هذه الصحيح في فيها ان قول من صلى في كل يوم - 01:16:30ضَ
هذه الرواية هي الرواية في مسلم وهي وصلى في يوم وفي مسلم كل يوم وان رواية شعبة عن عن رضي الله عنها في كل يوم صريح. ورواية اخرى ايضا دلالتها ظاهرة - 01:16:56ضَ
وسياق الحديث يدل على ان المراد كل يوم كل يوم وكما نبه اه يعني ابن رجب رحمه الله في كلام له يؤخذ منه كلامه انه احيانا يكون الراوي لو لم لكنه يرويه بالمعنى - 01:17:17ضَ
رواية مضبوطة قد اتقن المعنى ونصها العلم على انه يجوز لعالم بما يحيل المعاني كما نص على ذلك الحافظ النخبة. لكن اذا كان الراوي اذا كان الراوي مثلا ممن ليس بذاك - 01:17:38ضَ
المبرز في الحفظ الظبط فانه لا يعتمد على روايته بالمعنى مع خاصة مع رواية غيره من الحفاظ عند المخالفة. وليتقدم معنا مثلا في قوله آآ ليس بين يديه شيء صلى ليس بين يديه ليس شيء يستره من الناس - 01:17:59ضَ
يعني رواية في الصحيحين الى غير جدار الى غير جدار هذي الرواية المحفوظة ففي روايات اخرى جاءت ليس شيء يستره. ليس بين يديه شيء. اذا نظرنا في هذه الروايات لم يروها اناس - 01:18:23ضَ
ممن برز في الظبط والحفظ وبعظهم ممن تكلم فيه هؤلاء قد آآ لعدم ظبطهم يروون رواية بمعنى يعتقدونه موافق للحديث ويكون خلاف لفظه خلاف المعنى لان فرق بين قوله الى غير جدا وبين قوله ليس بين يديه شيء. النفي للستار بجدار وليس فيه نفي السترة - 01:18:41ضَ
وان كان وقد يشكر. وقد يكون سبب هذا انه قد فهمه بعض العلماء لانه وقع اختياره في فهم وهذه مما تحتمل اجتهاد في باب الفهم في باب الفهم لكن في باب الرواية - 01:19:11ضَ
لا يعتمد الا على الظابط حين تختلف. لكن في باب الفهم قد يأتي امام مالك الشافعي رحمه الله يأخذ من قوله الى غير جدار الى غير شهرة. ويخالف غيره يقول لا يدل لان هديه عليه الصلاة والسلام المعروف الصحيح الصحيحين وغيرهما انه كان يصلي الى سترة في الحضر وفي - 01:19:29ضَ
شباب قال رحمه الله باب فضل الاربع قبل الظهر وبعدها وقبل صلاة وقبل العصر وبعد العشاء. لما ذكر رحمه الله الرواتب اه لان هذا كله من باب ابواب في ابواب صلاة التطوع. ذكر - 01:19:49ضَ
الصلوات ليست من مرة واحدة اربع قبل الظهر وبعدها يكون مجموع ثمان. وقبل العصر وبعد العشاء. وقبل العصر وسيأتي تفصيله ان شاء الله قالوا عن ام حبيبة رضي الله عنها - 01:20:10ضَ
قالت سمعت النبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي سفيان رضي الله عنه يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر واربع واربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه خمسة وصححه الترمذي - 01:20:27ضَ
هذا الحديث جابني لفظيني جاء بلفظين. هو عند الخمسة رواه ابو داوود والترمذي والنسائي بلفظ من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر. وعند الترمذي وعند احمد ابن ماجه من صلى - 01:20:47ضَ
من صلى ولا شك ان قوله من حافظ فيها زيادة في المعنى. ومن صلى دلالتها داخلة في قوله من حافظ فهي بعض اه دلالة من حافظ فلا تخالفها هي داخلة في عموم قوله من حافظ. لقوله من صلى اربع ركعات من الظهر. يقال لان قوله قبل الظهر يشمل كل - 01:21:05ضَ
فالمعنى في قول من صلى قبل الظهر من حافظ من حفظ قبل الظهر من حافظ على اربع قبل الظهر هذا هو المعنى المراد ولعن قوله لتقييده بعد الظهر لان من صلى قبل الظهر احيانا وصلى ولم يصلي بعد قبل احيانا - 01:21:33ضَ
بعد قبلها وبعدها لم يأخذ بمقتضى هذا اللفظ لانه صلى قبل الظهر ولم يصلي بعدها او صلى قبل ظهر يوم ولم يصلي قبل ظهر يوم. صلى بعد ظهر يوم يصلي بعد ظهر يوم. اما رواية من حافظ وهي رواية - 01:21:54ضَ
ثلاثة وهذا ايضا يحتاج الى النظر لمن تتبع الروايات في قوله من حافظ قد يتبين بالنظر في الاسانيد اي الروايتين ارجح؟ رواية صحيحة واسناد الصحيح اسناد صحيح لكن نفس اللفظ - 01:22:15ضَ
ومن حافظ من صلى اه يحتاج الى تتبع الاسانيد في هذا فان كان رواة من حافظ احفظ حاحفظ واتقن والزم للشيخ الذي رواه عنه كانت رواية مقدمة وهي كما تقدم لا تخالف قوله من صلى لانها في معناها. وهذا الحديث فضل عظيم في قوله من صلى اربع ركعات - 01:22:38ضَ
قبل الظهر واربعا بعد حرمه الله على النار. حرمه الله على النار. هذه اربع منها ست رواتب لانه تقدم في انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر اربعا وبعدها ركعتين. وان - 01:23:06ضَ
هذا من هدي الراتب عليه الصلاة والسلام لكن اه بعد الظهر صلي اربع. فتكون ست منها رواتب واثنتان منها زائدة وهي نافلة مقيدة مقيدة وهذا هو الظاح. وذلك ان من صلى اربع - 01:23:23ضَ
راتبة واثنتان بعدها حصلت الراتبة ويصلي ركعتين زيادة اخرى فتكون اربعا قبلها واربع بعدها جاء في حديث جيد من حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع اربعا قبل الظهر عند - 01:23:50ضَ
الشمس يقول انا ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. واسناده صحيح هذه اربع عند زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر هل هذه الاربع - 01:24:09ضَ
نفس الاربع قبل الظهر او هي اربع غيرها وانها اربع عند زوال الشمس واربع قبل صلاة الظهر ويكون ثمان ركعات الجمهور على اه انها اربع ركعات وذهب بعض اهل العلم كالعراق وجماعة الى ان هناك اربع ركعات تصلى عند زوال الشمس - 01:24:28ضَ
واربع ركعات قبل الظهر فيكون الصلاة تكون الصلاة الصلاة قبل الظهر ثمان ركعات. لكن الاظهر والله اعلم ان هذه الاربع التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام هي ما جاء في حديث عائشة. انه كان يصليها في حديث انه انزل من انه كان - 01:24:52ضَ
يحافظ عليها يحافظ عليها فلو كان يصلي اربع ثم اربع يعني لان هذه تكون ثمان ركعات ثمان ركعات وجاء في حياته في حديث البراء بن عاشب في رواية حظرتني الان وان كنت لا مراجعة لكن اه رواية مشهورة وذكرها ابن القيم - 01:25:13ضَ
ذكرها غيره واسنادها فيما يظهر فيما يحفظ لا بأس به عن حديث البراء ابن عاجب انه قال صحبت النبي آآ في السفر فكان اوقانا ثمانية عشر صفر او نحو من ذلك - 01:25:33ضَ
فكان لا يدع عند زواج الشمس ان يصلي ركعتين تراجع هذه الرواية لكن من قول في ولاية عبد الله بن السائب هو اربع ركعات قبل الظهر والذي يظهر انها هي الاربع التي وردت في هذا الخبر وهي الاربع التي - 01:25:45ضَ
جاءت في حديث عائشة وانها راتبة قبلها واربع بعدها حرمه الله على النار ركعتان راتبة وركعتان نافلة زيادة على الراتبة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:00ضَ
آآ قال رحم الله من صلى قبل العصر اربعا رواه احمد وابو داود والترمذي. وهذا حديث جيد ولد محمد وابراهيم مسلم. ابن مهران ابن المثنى عن جده مثنى عن ابن عمر. وهذان لا بأس بهما - 01:26:21ضَ
هذا ثقة وهو حديث جيد حديث جيد وفيه قول رحم الله تقدم الاشارة اليه وتقدم في حديث علي عند الترمذي انه كان يصلي اربعا قبل العصر. على رواية سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ضمرة عن - 01:26:42ضَ
تقدم ليلة شعبة انه يصلي ركعتين كما عند ابي داود وسفيان يعني احفظ من شعبة بل حكى البيهقي اتفاق الحديث على ذلك وكان شعبة يعترف له بذلك رحمه الله مع شعبة رحمه الله - 01:27:02ضَ
واذا كان في الاسناد فاسجد يديك به. هو عماد الاسناد رحمه الله ومع ذلك ان يسلموا الامر ليهدي سفيان رحمه الله. وكلاهما الائمة هو امراء في هذا الباب اه مما يطلق عليه امير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليهم - 01:27:21ضَ
فهم اطباؤه اطباء الحديث واهل معرفة العلل به الحديث اسناده جيد قوله رحم. رحم يحتمل انها دعاء ويحتمل انها خبر وعلى كلا المعنيين فهو فضل عظيم. فان كان خبرا فهو خبر من النبي عليه الصلاة والسلام. ان الله سبحانه وتعالى يرحم - 01:27:41ضَ
كل من صلى اه قبل العصر اربعا وان كان دعاء فدعاء النبي حري بالاجابة حيث يدعو ودعا عليه الصلاة دعا عليه الصلاة والسلام لكل من يصلي قبل العصر اربعا. قبل العصر اربعا - 01:28:07ضَ
وهذه من النوافل التي ليست راتبة عند الجمهور لكنها من النوافل المقيدة. النوافل المقيدة ليست راتبة مثل سائر ما يصلى اه قبل الصلاة او بعدها من ليس راتبهم مثل قوله بين كل اذانين صلاة - 01:28:27ضَ
وقد يجتمع هذا الوصف للراتبة. يأتي يصلي بين الاذانين فتكون راتبة وتكون صلاة بين الاذانين وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط ودخل علي الا صلى اربع ركعات - 01:28:45ضَ
او ست ركعات رواه احمد وابو داوود هذا الحديث رواه احمد داوود وطريق قاتل ابن بشير العجري عن شريح ابن هانئ عن عائشة رضي الله عنها ومقاتل ابني بشير هذا ليس بذاك المعروف بل هو في حكم المجهول بخلاف مقاتل ابن حيان مقاتل فيه ثلاثة من رواة - 01:29:10ضَ
فيها مقاتل ابن بشير هذا العجلي وضعيف او مجهول ومقاتل بن حيان نبطي لا بأس به روى له مسلم هو امام كبير اه ممن قدم كابول واه كان حصل له - 01:29:34ضَ
يعني في فتنة وبلاء ثم هرب الى كابول فدعا اناسا كثيرا. دعا اناسا في تلك البلاد فاسلموا على يديه رحمه فوقع الخير على يديه وهو من رواة الثقات اللي رواه مسلم وهو مقاتل - 01:29:53ضَ
ابن سليمان وقادم سليمان المشهور هذاك متروك. اما هذا اه فهو ليس بذاك المعروف وهو في حكم مجهول لكن هذه الرواية لعلها تأتي واحاديث اخرى في انه عليه كان يصلي بعد العشاء اربع ركعات لكن من صلى اربع ركعات او ستة ركعات ويحتمل الله عليه وانه كان يصلي ركعتين الراتبة - 01:30:10ضَ
اربع ركعات هذه لتكون من صلاة في الليل تكون من صلاة الليل وهاي اه ثبت انه عليه الصلاة والسلام يصلي اربع فتسأل عن حسن وطولهن. الحديث عن عائشة لعله يأتي الاشارة اليه اه ان شاء الله - 01:30:38ضَ
لكن هذي الاولى كما تقدم اسنادها من هذا الطريق قالوا عن البراء وعن البراء وقولها رحمه الله باب فضل الاربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء العصر والظهر تقدم في حديث ابن عمر - 01:30:54ضَ
بعد العشاء هو ما ذكره في حديث عائشة هذا وفي حديث البراء هذا ايضا قال وعن البراء ابن عاجر عازب الحارث الانصاري رضي الله عنه وصحابي ابو صحابي والبراء صحابي جيت بسنتا - 01:31:17ضَ
توفي رضي الله عنه سنة اربعة وسبعين الان اربعة وسبعين اربعة وسبعين للهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر اربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر - 01:31:35ضَ
رواه سعيد في سننه. وهذا الحديث رواه سعيد ورواه ايضا الطبراني في الاوسط من طريق سعيد منصور والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزواج وقال فيه ناهض بن سالم الباهلي ولم اجد من ذكره - 01:31:57ضَ
والحديث بهذا الاسناد ضعيف. اه لكن ما دل عليه من الخبر في الصلاة بعد العشاء في الصلاة في الصلاة قبل ظهر في من صلى قبل الظهر اربعا كان كأنما تهجد من ليلته - 01:32:17ضَ
هذي هذي اللفظة لا تثبت. وتقدم اربع قبل الظهر بدون ما ذكر في هذا الخبر وجاء اه ما هو اعظم من ذلك في قوله عليه المتقدم من صلى اربع ركعات اربع ركعة اربعا قبل الظهر واربع دعاء حرمه الله على النار بلفظ لم - 01:32:31ضَ
تمسه النار. اما قول من صلاهن بعد عشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. هو بهذا التمام كما تقدم رواه سعيد وسعيد بن منصور بن شعبة الخرساني امام كبير وعشرين بعد المائتين - 01:32:51ضَ
كما تقدم من طريق سعيد منصور لكن في قوله من صلى بعد العشاء كنا كمثلهن من ليلة القدر هذا جاء من رواية ابن عمر والبراء ابن عاجب عند الطبراني وجاء من رواية انس عند الطبراني في الاوسط فهم رؤية ابن عمر والبراء - 01:33:12ضَ
الطبران الكبير ومن رواية انس عند الطبراني في الاوسط واسانيدها ضعيفة. وثبت لكن هذا الخبر وقع فيه خلاف كثير. والاظهر ان انه مرفوع صريح لم يثبت الى شهد منهم من قواه بالنظر الى اسانيدهم. لكن جاء باسانيد صحيحة موقوفة على جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وابن - 01:33:32ضَ
عمرو وعن عائشة رضي الله آآ عنهم رواها ابن ابي شيبة. رواها ابن ابي شيبة وان من صلى اربعا بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر من ليلة القدر من نظر الى هذا الخبر وهذا التقدير وان مثل هذا لا يقال بالرأي والجزم بذلك خصوصا عن اجتماع الصحابة - 01:34:00ضَ
ابن مسعود وابن عمرو وعائشة رضي الله عنهم وجزمهم بذلك وثبوتي عنهم ثبوت ذلك عنهم. قالوا ما يدل على انه محفوظ وانه وان كان لفظه موقوفا فانه في حكم المرفوض - 01:34:30ضَ
ايضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام هذه اربع ركعات كما تقدم فمن حافظ عليها رجاء هذا الفضل رجي له ما ورد في مثل هذا هنا قاعدة تتعلق بالاخبار الضعيف الوالد في مثل هذه الفضائل - 01:34:44ضَ
ولعله ان شاء الله يأتي الاشارة اليها في حديث ستأتي في هذا الباب اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:35:03ضَ
- 01:35:20ضَ