التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [91] | باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم يوم الاربعاء الثاني من شهر ربيع الاول لعام الف واربع مئة واربعة واربعين - 00:00:00ضَ
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ الدرس من باب باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع تقدم صدر او مجموعة من الاحاديث من اول هذا الباب وكان الموقف عند - 00:00:29ضَ
قول الامام المجد رحمه الله في ملتقى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين النيافة ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر - 00:00:49ضَ
احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فاذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن وقام فركع ركعتين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة - 00:01:04ضَ
رواه الجماعة الا الترمذي تقدم شيء من كل اعمال هذا الحديث وقوله فاذا سكب قال الحافظ ذكر انه روي بالموحدة ومعناه صب الاذان فافرغه في الاذان وذكر الصغاني آآ او وجزم انه بالموحدة - 00:01:25ضَ
وذكر الصاغان في العباب انه بالموحدة وجزم لذلك يعني القهوة الحافظة قال ثم بين انه ليس كما قال وان وان معنى سكب بمعنى سكت قال والذي يروى سكت المؤذن سكت المؤذن هذه الرواية هي الرواية المعتمدة - 00:01:58ضَ
ولو ثبتت فالمعناه انه صب الاذان في في الاذان. تقدم الاشارة الى هذا كلام الحافظ في الدرس الذي مضى حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه فوائد عظيمة من اهمها ما نصت عليه رضي الله عنها - 00:02:27ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر فيه ان الوتر يكون بعد صلاة العشاء وهذا محل اتفاق الا قول شاد انه يجوز - 00:02:53ضَ
بعد دخول وقت العشاء يجوز بعد دخول وقت العشاء وعلى هذا لو ان انسان مثلا صلى العشاء ثم تبين انه صلى العشاء ثم ثم اوتر ثم تبين انه على غير وضوء مثلا - 00:03:10ضَ
نحو ذلكم نسائل وكان قد اوتر بعد صلاة العشاء انه يعيد العشاء ولا يعيد الوتر على هذا القول. لكن هذا قول ضعيف ولا يصح الصواب انه لا وتر الا بعد صلاة العشاء - 00:03:32ضَ
فيه انه عليه الصلاة والسلام كان الغالب من احواله ان يصلي احدى عشرة ركعة سلموا بين كل ركعتين. سلموا بين كل ركعتين وهذا كثرت فيه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي ايضا في حديث لها رضي الله عنها نحو من هذا - 00:03:50ضَ
بانه يسلم من كل ركعتين وصفة صلاة الليل لها صفات متعددة لكن هذا الحديث من احدى الصفات في صلاة الليل وصلاة الليل المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت في احاديث كثيرة - 00:04:13ضَ
تقدم الاشارة الى شيء من ذلك من حديث ابن عباس وعن زيد ابن خالد الجهني وحديث عائشة رضي الله عنها هذا وجاء في رواية متعددة وفي حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى ثلاث عشرة ركعة - 00:04:31ضَ
وذلك في حديث زيد ابن خالد وصحيح مسلم ايضا انه صلى ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام وثبت عنها ايضا في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة - 00:04:47ضَ
وثم اذا اذن المؤذن صلى ركعتين. ركعتي الصبح يعني تبين ان ثلاث عشر ركعة غير ركعتي الوتر من غير ركعتي الفجر من ركعتي الفجر. وجاء عنها في صحيح البخاري ان منها ثلاث عشرة منها ركعتا الفجر - 00:05:06ضَ
ركعتا الفجر جاء عنها تفصيلا صلى احدى عشرة ركعة احدى عشرة ركعة ثم بعد ما تبين الفجر وعذب الفجر صلى ركعتين. صلى ركعتين وثبت عنها عند احمد وابي داود باسناد صحيح من طريق عبدالله بن ابي قيس انها رضي الله قالت - 00:05:28ضَ
ان رسول الله وسلم كان يوتر في اربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث ولم يكن يزيد على ثلاثة عشرة ولا ينقص عن سبع ركعات عليه الصلاة والسلام انا صريح بل ونص واسناد صحيح - 00:05:56ضَ
صحيح ونص صريح انه يصلي ثلاث عشرة ركعة من قول عائشة رضي الله عنها من قولها رضي الله عنها وجاءت عنها احاديث كثيرا رضي الله عنها وفي بعض الاحاديث حصل - 00:06:19ضَ
عليها اختلاف فالاختلاف عليها من الرواة عنها لكن بالنظر الى الطرق المروية يتبين الجمع مع ان حديث صلاة ثلاثة عشرة ركعة هشام ابن عروة عن ابيه من اخص الناس بها رضي الله عنها - 00:06:39ضَ
اه عنها في صلاة ثلاثة عشر ركعة وان ركعتي الفجر ليست منها ليست منها وثبت في صحيح مسلم وثبت في الصحيحين انه عليه ان عنها رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره - 00:07:03ضَ
على احدى عشرة ركعة. احدى عشرة ركعة هذا يعني محمول على الغالب لما جاء عنها رضي الله عنها ما جاء عنها رضي الله عنه لانها لان جاء عنها في هذا الوان - 00:07:24ضَ
عدة من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ثم هذا كما تقدم من قولها ما جاء من قولها ما يدل على خلاف ذلك ولابد ان يا جماعة بين الاخبار في هذا الباب - 00:07:42ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام وسع في صلاة الليل وجاء عن غيرها ما تقدم انه صلى ثلاث عشرة ركعة باصح في اصح الكتب في اصح الاسانيد ابن عباس وهو من الاحاديث المشهورة الذي له طرق كثيرة - 00:08:00ضَ
رضي الله عنه جيد ابن خالد فهذه اخبار تدل على ذلك والسلف يكاد يتفقون على ان الصلاة بابها واسع في صلاة الليل وانه لا تضييق ولا حجر في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى - 00:08:21ضَ
سأل رجل عن صلاة الليل كيف كيف اصلي؟ او كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. سأله عن الكيفية عن الكيفية والعدد لكن العدد داخل بالكيفية على على هذا الجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:49ضَ
كان جوادا في الجواب فقد يعني اجابه بكيفية صلاة الليل وانه يسلم من كل ركعة يعني مثنى مثنى وفي ضمن الجواب انه يصلي ما شاء. لقوله مثنى فاذا خشيت الصبح - 00:09:08ضَ
مثل قول الانسان ادخل ماء ادخلوا يدخلني القوم ادخلوا مثنى مثنى اذا كانوا جمعا كثير ولو كانوا بالمئات ادخلوا مثنى مثنى اي لا تظاغطوا. اثنين اثنين اثنين مهما كان عددهم كذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى مهما كان - 00:09:31ضَ
عددها فلذلك اه قال في نفس الحديث فاذا خشيت الصبح بواحدة فجاء فمد الصلاة في حقه الى طلوع الفجر ولا شك انه فهم من هذا انه يسلم من كل ركعتين - 00:09:52ضَ
ولم يحد الصلاة بقراءة معينة هنا بوقت جمل معين الذي بين له انه يصلي من كل ركعتين وان هذا هو الواجب وان هذا هو المشروع هذا هو المشروع في كل ركعتين - 00:10:15ضَ
وعلى هذا قول السلف واهل الحديث ربما يتكلم بهذه المسألة بعض من يجهل قول اهل العلم في هذه المسألة يتكلم فيها ربما قوم لا علم عندهم في في مسائل علم وكلام اهل العلم وقواعد اهل العلم في باب الترجيح - 00:10:38ضَ
والنظر ينسب اما جهلا واما عن التلبيس والتشبيه لامور اخرى يا ان السلف واهل الحديث ينكرون هذا وانهم لا يقولون بهذا وانهم يحدون العدد يحدون العدد عن هذه المسألة تكلم فيها العلماء - 00:11:04ضَ
على حديث عائشة ما جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره احدى عشر ركعة هناك قول معروف قال به بعض اهل العلم خاصة من المتأخرين من اهل حديث الكبار - 00:11:38ضَ
التزموا وقالوا يزيد على احدى عشر ركعة لكن خالفهم عامة اهل العلم في هذا الزمان وفي القديم عموم اهل العلم من اهل الحديث وعموم السلف هم على القول بعدم الحجر بعدد معين - 00:11:52ضَ
لكن يأتي انسان يجعل ان قول السلف هؤلاء خالفوا قول السلف واهل الحديث مع ان عامة اهل العلم والحديث على القول في جوازي الصلاة بلا حد ولا عدد في احدى عشرة ولا بثلاث عشرة. يصلي ما شاء - 00:12:13ضَ
وانه بهذا جاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها تكلم بعض اهل العلم فيه في معناه وظن انه دال على انه لا يزاد على ذلك - 00:12:38ضَ
لكن رد اهل العلم على من قال هذا من اهل العلم وبينوا ان هذا ليس بصواب وردوا على قائله ومنهم وعامة علماء هذه البلد ومنهم شيخنا الشاهد ابن باز رحمه الله وغيره - 00:12:59ضَ
بين ان الامر في هذا واسع وذكر مثل هذه الادلة وغيرها كثير في هذه المسألة وان هذا قول السلف المنقول عنه وقول اهل الحديث رحمة الله عليهم لكن من قال مثلا باحدى عشر ركعة ولم ينكر على غيره هذا له قوله - 00:13:17ضَ
لكن اذا كان صلاة احدى عشر ركعة عددا وهيئة. لكن ما تصلي مثلا في ظرف نصف ساعة او نحو ذلك او يصليها مثلا في وقت يسير. ويقول صليت كما صلى الله عليه وسلم - 00:13:40ضَ
وصلاها عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة كانت طويلة والاخبار منقولة في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام الشان ان عامة اهل العلم والسلف واهل الحديث القوم استوسع ولا ينكرون على غيرهم ممن قال - 00:13:57ضَ
احدى عشرة لكن بشرط الا ينكر عليهم والا يشدد في هذا الباب وانه ليس هناك دليل في الاقتصار على احدى عشر ركعة بل الاجماع القديم الاول دل على كلا الامرين. وان الامرين جائزان. احدى عشرة وثلاث عشرة - 00:14:17ضَ
ثبت بالاجماع القديم الاول بالاسانيد الصحيحة في عهد عمر رضي الله عنه فقد روى مالك الموطأ اه باسانيد هو وابن ابي شيبة هو عبدالرزاق في اكثر من اسناد صحيح دلوقتي محمد يوسف سائب وغيره - 00:14:40ضَ
عن عمر رضي الله عنه انه امر ابي ابن كعب ان يصلي بالناس التراويح عشرين ركعة عشرين ركعة وجاء ثلاثة وعشرين يعني مع مع الوتر الشافعي والوتر ثبت باسناد صحيح - 00:15:05ضَ
وروى ابن ابي شيبة ومالك موطأ باسناد صحيح ايضا انه امر من يصلي بالناس في رمضان باحدى عشرة احدى عشرة ركعة واهل العلم جمعوا بينهما وقالوا ان الاحدى عشرة كانت في اول الامر - 00:15:25ضَ
في اول الامر وكانوا يطيلون الصلاة ولا ينصرفون الا في فروع الفجر قريب من طلوع الفجر ويطيلونها حتى ان الناس يتكئون على العصي من طول القيام رضي الله عنهم عند ذلك خفي فيها - 00:15:47ضَ
وامر فامر عمر رضي الله عنه ان يزاد في عدد الركعات ويخفف في القراءة والقيام. تيسيرا على الناس حتى يكون عون على قيام رمظان قالوا ان الاحدى عشرة كانت في اول الامر - 00:16:11ضَ
ثم بعد ذلك خفف فيها وازيده في عدد الركعات فصلوها ثلاثا وعشرين ركعة ثم بعد ذلك اهل المدينة اختلفت الحال صاروا يصلون نحوا من اربعين ركعة اربعين ركعة اختلفت الحال فلهذا السعف في هذا الامر - 00:16:33ضَ
عند اهل العلم يبين انه لا حد فيه الصلاة لهذا ادالات الاخبار ودلالة الاحاديث وان هذا قول السلف وقول اهل الحديث وان من قال ان السلافة او اهل الحديث يوجبون احدى عشر ركعة - 00:16:57ضَ
ينكرون على من يقول بزيادة على ذلك هذا جهل في الحقيقة عدم علم ومعرفة ولا يدرك ماذا يريد هذا القائل بمثل هذا القول لم يقله احد من السلف يعني مسألة - 00:17:20ضَ
ايجاب مسألة يعني السالفة المتقدمين ايجاب هذا الشيء وعامة اهل العلم في هذه البلاد وفي غيرها من اهل الحديث وغيرهم اه واهل العلم عموما اهل العلم قاطبة. اهل العلم عموما قاطبة - 00:17:41ضَ
كلهم يقولون بهذا القول وانه لا تضييق في صلاة الليل ولا في عدد معين بل صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو يعني قولهم الالباني رحمه الله العلامة الالباني رحمه الله - 00:18:01ضَ
له قول خالفه فيه عامة العلماء يبين ان الصواب خلاف قوله وحفظوا له علمه رحمه الله هذه المسألة هذه المسألة هذه هي الطريقة بين اهل العلم يبينون بالدليل يبينون بالحجة - 00:18:28ضَ
والانسان ليس معصوم يقع في اخطاء في مسألة ومسألة لكن من كان مجتهدا في ارادة الحق فان اصابه فله اجران كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وان اخطأ فله اجر - 00:18:52ضَ
هذا هو الواجب في النظر في هذه المسائل اهل العلم قاطبة على هذا على هذا الاصل على هذا الاصل وليست هذه المسألة بدع بل مسائل كثيرة تقع بين اهل العلم - 00:19:12ضَ
اهل العلم عموما اهل العلم هم اهل الحديث هم اهل السنة السلف وعلى طريقة السلف مسائل كثيرة يختلفون فيها بعضهم يقول القول هذا اظهر وبعضهم يقول هذا القول اظهر. فليست هذه المسألة. مسائل كثيرة جدا في ابواب العبادات - 00:19:33ضَ
في ابواب المعاملات في ابواب النكاح وفي ابواب الجنايات والقضاء جميع ابواب العلم مسائل كثير يختلف فيها الشيخ الله عليهم الصحابة يختلفون يختلفون في مسائل كثيرة يقع بينهم خلاف لكن اذا - 00:19:55ضَ
اه وقعت اذا جاء الدليل كل سلم واسباب الخلاف كثيرة بينها العلماء لكن الشيء الذي عليه السلف قاطبة رحمة الله عليهم. وينكرون على غيرهم في هذا هو باب التوحيد والعقيدة والذي لا يكون عنده فيه خلاف. هم على - 00:20:20ضَ
قول واحد لانها نصوص ثابتة في الكتاب والسنة. دلالتها قطعية نص واضح في باب التوحيد والعقيدة في جميع هذه جميع ابوابها. في ابواب الاسماء والصفات سبحانه وتعالى كل هذا هذا اجمع عليه السلف - 00:20:48ضَ
اجمع عليه السلف المخالفون لهم ربما يرعدون ببعض الاقوال لكن حين تتأمل ترى ويتبين لك بطلان اقوالهم من اقوالهم لان من تكلم ان كان يريد الحق في الغالب انه لا - 00:21:15ضَ
يورد قولا باطلا يعني لا يورد قولا يفتري به بل قد يقع في شيء من اقوال باطلة خطأ فاذا تبين له رجع لكن من قصد الافتراء على اهل العلم وعلى السلف - 00:21:40ضَ
حين تتأمل قوله تراه متناقض مختلف مضطرب ولهذا يقول يوم قول يقطع به بعد يوم وفي كلام اخر يقول قولا يبطل به ما سبق وينقضه وترى قوله متناقضا مختلفا يضرب بعضه بعض. يضرب بعضه بعضا - 00:21:59ضَ
لماذا؟ لانه ليس من عند من عند الله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن من يريد الحق قد يقع وقد تناقظ فليضطرب قوله لكنه يرجع - 00:22:30ضَ
يرجع الى الحق ان كان تكلم بهذا القول واظهره في مسائل العلم مناشرة بين الناس فانه يعود ويقول انا اخطأت. والصواب كذا وكذا ويقول لان اكون يعني في باب الحق ذيلا وتابعا احب الي من اكون رأسا في الباطل - 00:22:44ضَ
هذا هو الواجب فمشاعر العقيدة مسائل التوحيد هذه هي التي يجمع عليها السلف ولا يختلفون فيها بوضوح ادلتها وبيانها وحين يحكون الادلة يحكون من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وحين يحكون القائلين - 00:23:12ضَ
يذكرونه عن السلف قاطبة بالاسانيد الصحيحة اليهم الصحابة ثم التابعون ثم هكذا الى يومنا هذا وترى نفس المسألة ينقلها العالم عن جماعة من اهل العلم في كتاب ثم عالم اخر من علماء - 00:23:45ضَ
السنة والحديث والسلف ينقل نفس القول هذا من المشرق وهذا من المغرب بنفس الاقوال اما بنصها او قريبا منها وعن من نقل عنه ذاك الذي نقل تلك الاقوال يتفقون في النقل عن اهل العلم - 00:24:10ضَ
ثم ترى الحق فيها بين وواضح مضطرب لا يضطرب ولا يتناقض وتجده يقدم في هذا القول ولا يتردد ولا يتلعثم لماذا لوضوحه وبيانه؟ فالشأن ان مثل هذه المشائب وعودا على بدء - 00:24:36ضَ
المسائل اه الاحكام هذه خلاف يقع فيها كثير بل في المذهب الواحد المذهب الواحد يقع فيه خلاف بين علمائه وهذا يبين انهم يريدون الحق يريدون الدليل فترى العالمين في مذهب واحد - 00:25:00ضَ
واحدهما شيخ للاخر احدهما يخالف شيخه يخالف اختياراته. وقد يوافقه لماذا؟ لانه يرى ان قوله مرجوحا. الصواب خلاف قوله ولو كانوا يتعصبون لقول لقول امامهم لم يختلفوا. وكان قولهم واحدا لكن اذا رأيت هذا يقولها هذا القول وهذا يخالف دل على - 00:25:25ضَ
ان مرادهم ومرامهم هو الدليل وبهذا تقوى الحجة ومن خاصم بها خصم ومن ادلى بها فلج ومن خصم بالسنة خصم والمراد حين يتضح الدليل البين الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:52ضَ
او في كتاب الله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا الخلاف في هذه المسائل يقع كثير. وهذه المسألة منها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:24ضَ
جاء عنه في هذا ادلة واضحة ونقلها الصحابة رضي الله عنهم وعاش ممن نقلت ذلك. لكن عائشة رضي الله عنها حصل اختلاف عنها في بعض الروايات عنها وهذا يقع في احاديث - 00:26:39ضَ
يقع اختلاف في الروايات عن الصحابي وينظر فيها بالجمع بين الروايات والتأليف بين على وجه لا تكلف فيه وخصوصا حين تأتي الروايات الاخرى عن غير هذا الصحابي وتعبد هذا الجمع - 00:26:57ضَ
وهذا القول وهذا هو الواجب لان الجمع مقدم على الترجيح. فان لم يمكن الجمع انه في هذه الحالة يعني في في كلام الراوي يرجح يرجح بين العمى في كلام الشارع فيبدأ بالنسخ - 00:27:19ضَ
يعني بعد الجمع النسخ ثم الترجيح لانه لا نشقى في كلام لان الرواة في في هذا اقوالهم نأخذها من السنة ينظر فيها وما هو القول؟ وما هي الكلمة الراجحة؟ وما هو - 00:27:39ضَ
آآ رواية الراجحة في هذا الباب ثم ذكرت رضي الله عنها انه اذا ادى المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن اقامة رواه الجماعة الا الترمذي وهذا كله تقدم والحديث صحيح في - 00:27:59ضَ
الباب اه حفصة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم الاشارة الى مسألة الاضطجاع بعد الركعتين وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الاعلى. وفي الركعة الثانية قل يا ايها - 00:28:19ضَ
يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد ولا يسلم الا في اخرهن. رواه النسائي رواه النسائي في الصورة والكبرى ورواه النسائي في طريق احد رؤساء عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي - 00:28:45ضَ
عن سعيد بن ابي عروبة اه عن قتادة عن عزرة عن قتادة نعم بسنده الى عبدالرحمن ابن ابزى عن ابيه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه وهذا الحديث من طريق عبد العزيز بني خالد - 00:29:07ضَ
ابو عبد العزيز بن خالد هذا ليس بذاك المشهور كما يتبين من ترجمته في التهذيب ليس بذاك المشهور وقال التقريب انه مقبول وفي اه الكاش بانه صدوق وقوله في الكاش صدوق موضع نظر - 00:29:38ضَ
والاقرب قول الحافظ رحمه الله مقبول وليس فيه الا قول قول ابي حاتم شيخ وهذه الكلمة قد يكون اتكأ عليها صاحب الكاشف وقال صدوق وهذا محتمل. لكن هذا الحديث مما يوهن هذه الرواية - 00:29:56ضَ
من هذا الحديث جاء من طرق متعددة عند احمد والنسائي في الصورة وفي الكبرى. وله روايات عدة روايات عدة انه من مسنده عند احمد والنسائي وجاء من رواية عبد الرحمن ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه عبد الرحمن - 00:30:17ضَ
انه من مثنى انه من رواية هو في المسند النسائي والاظهر والله اعلم انه تارة يذكر ابي بن كعب وتارة لا يذكرون لكنه من سيار الصحابة رضي الله عنه على هذا - 00:30:43ضَ
ممن يقال انه اخذه عن ابي ابن كعب فيقال مرسل صحابي ارسله وهو حجة وتبين بالطريق الثاني وهذا الحديث جاء له هذه الرواية يسلم الا في اخرهن. اكثر الروايات المسند في المسند - 00:31:04ضَ
او اصح الروايات اصح الروايات والصحيح منها المسند وفي النسائي ليس فيه قوله ولا يسلم الا في اخرهم بل جاءت الروايات بذكر ثلاث دون تقييد. مطلق تأكيد انه يفصل او يسلم - 00:31:27ضَ
ستأتي رواية اخرى سيذكرها. لكن في خصوص هذه الرواية الروايات الصحيحة من حديث عبد الرحمن بن ابزى ورواه الامام احمد باكثر من اسناد وبعض اسانيدها على رسم الشيخين. وبعضها على رسم مسلم. كذلك عند النسائي ايضا. باسناد صحيح - 00:31:49ضَ
بدون ذكر ولا يسلم الا في اخره. بل ذكر انه يقرأ هذه السور سبح اسم ربك الاعلى قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وانه يقول عند التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا. في بعض الروايات ويمد صوته في الثالثة - 00:32:11ضَ
وهذا جاء في روايات عدة. جاء في روايات عدة وهذه الروايات اصح وهي الصحيحة في ذكر انه يصلي بهذه السور في هذه الثلاث ركعات الشفع والوتر دون ذكر التسليم دون ذكري - 00:32:35ضَ
الفصل او الوصل. لا يقول لا يسلم الا في اخرهن ولا يقول انه يفصل. يفصل ولهذا ولهذا يترجح من اكثر احواله عليه الصلاة والسلام انه كان يفصل وثبت في المسند باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان - 00:33:01ضَ
يسلم في ركعتي الوتر. هذا رواه احمد بسند صحيح. سلم في ركعتي الوتر. سلم ركعة يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة وروى ايضا وعن ابن عمر باسناد صحيح عند ابن حبان - 00:33:35ضَ
اه ايضا بسند صحيح ايضا انه كان يسلم ركعتي الوتر وابن عمر ايضا كان يفعل ذلك رضي الله عنه تقدم ولمسلم قيل ابن عمر مثلا قال يصلي في كل ركعتين - 00:33:53ضَ
وكذلك عند البخاري وعن ابن عمر انه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر الوتر حتى انه كان ينبع بحاجته. هذا صريح في ان ابن عمر كان يسلم في الركعتين - 00:34:09ضَ
اللتين قبل الوتر. وهو الذي روى حديث مثنى مثنى اثناء مثنى فهذه الروايات الصريحة في التسليم بين ركعة بين ركعتي الشفع والوتر شيء مرفوع شيء منه مرفوع وشيء منها اه موقوف لكنه - 00:34:25ضَ
قريب من المرفوع بحكم ان راويه هو الذي فسره اذا وقع خلاف فيؤخذ بفعله رضي الله عنه وجاء في حديث ابي بن كعب ذكر هذه السور الثلاث في الشفع والوتر دل على انه - 00:34:50ضَ
يصلي هذه يصلي في الشفع والوتر صلي بالشفع والوتر بهذه السور الثلاث سواء فصل او وصل عليه الصلاة والسلام وهذا لم يذكر فيه خلاف بين سنة الله عليهم لم يذكر فيه خلاف بين السلف رحمة الله عليهم. ولم يذكروا تفصيلا في هذه المسألة - 00:35:15ضَ
بل ذكروا الثلاث في كثير من الاحاديث وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من حديثها رضي الله عنها ايضا في حديثها انه قال كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل - 00:35:41ضَ
هذا رواية البخاري في فلا تسأل عن حسن ثم يصلي ثلاثا. ثم يصلي ثلاثا وفي رواية مسلم عن ابن عباس ايضا ذكر صلى ست ركعات ثم صلى ثلاثا اطلق ولم يذكروا الفصل ولا الوصل - 00:36:07ضَ
وهذا محتمل محتمل انه كان يصل محتمل انه كان يفصل الله اعلم. يعني في هذه الرواية في هذه المحتمل لكن اذا حملت رواية عائشة على ما روت رضي الله عنها - 00:36:26ضَ
حمل ست اه رأى اربع ركعات واربع ركعات على الفصل لان هذه ليست وترا ليست ليست سبعا وتسعا انما هي اربع واربع اذا حملت على الروايات الاخرى حديث يصلي من كل ركعتين - 00:36:42ضَ
وانها ذكرت اربعا كان يصليها يسلمكم ركعتين فلا فلا تسأل عن حسن وطوله ثم اربعا وكذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث ابن عباس جاء ذكر الفصل وجاء ذكر ايضا انه صلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم نام في الحديث. وهذه الرواية رواية حي بن ابي ثابت لكل ما في - 00:37:04ضَ
مسلم يعني بهذه اللفظة لكن النظر في الاخبار يدل على الفصل ويحتمل الوصل الله اعلم. والوصل قد ورد من العلم اثبته ايش بده؟ لكن الفصل اكثر في الروايات المجموعة هذا يدل على ان - 00:37:30ضَ
اه هذه السور تصلى في الشفع والوتر سواء سواء فصل او وصل سواء فصل او وصل وهذا الحديث ولا يسلم الا في اخرهن يسلم في اخرهن لا يشكل لكن هذه الرواية هذه الرواية تكون لما فيها - 00:37:51ضَ
لان الروايات التي صحيحة من طريق عن ابي بن كعب وعن عبدالرحمن بن ابزة وهي اثبت جاءت بالاطلاق بدون ولا يسلم الا في اخرهن ويحتمل والله اعلم ان يقال ان تلك الروايات محمولة على هذه وانها مفسرة لها - 00:38:16ضَ
تلك مجملة او مطلقة وهذه مقيدة او تلك مجملة وهذه مبينة. هذا محتمل والله اعلم لكن رواية هذي ما دام ان تلك الروايات صحيحة من طرق قوية سينفرد هذا الراوي - 00:38:40ضَ
الذي ليس بالمعروف بهذا التفصيل المهم فلا يمكن ان يغفل عنه اولئك الرواة مما يوقع في النفس كما يقول القيم رحمه الله في بعض الاحاديث في القلب حسيكة هل قاله - 00:39:00ضَ
او لم يقله. يعني هل قاله بن كعب يعني او لم يقله رضي الله عنه يدل له ايضا او ساق المجد رحمه الله حديثا قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث - 00:39:20ضَ
لا يفصل بينهن ثلاث لا يفصل بينهن يعني انه يصلها يشردها رواه احمد والنسائي. ولفظه ظمير يعود الى النسائي اقرب مذكور. كان لا يسلم في ركعتي الوتر ركعتي الوتر وهذي فيه اختلاف - 00:39:41ضَ
رواية احمد رواية احمد انه يفصل بينهن. رواية النسائي لا يسلم انه يصل. هذه يفصل وهذه يصل لكن ثبت كما تقدم عن عائشة طريق اخر انه كان يفصل بين الشفع والوتر. وجاء عن ابن عمر. جاء عن ابن عمر - 00:40:11ضَ
هذه الرواية احمد تعارض او تخالف الظاهر رواية حديث ابي كعب تقدم ان فيها كلام لو تبني كعب ورواية احمد هذه لا تثبت لانها من طريق يزيد ابن جعفر عن حسن ابن سعد ويزيد ابن يعفر هذا - 00:40:40ضَ
مجهول مجهول فلهذا لا يصح خبر واحد اللواء رواية النسائي ولفظه كان يسلم الا في ركعتين الوتر النشاي ايضا هي من طريق سعيد عن قتادة ان يسلم في ركعتين الوتر - 00:41:05ضَ
فيسلم في ركعتي الوتر وين من رواية سعيد عن قتادة سعيد قد سعيد هو ابن ابي عروبة قد اختلط وقتادة ايضا عنده شيء من التدريس رحمة الله عليه وهذا يبين يمكن يقال انه كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة وهذا عليه كثير من اهل العلم - 00:41:27ضَ
ايضا كثير منهم على هذا القول جواز الوصل والفصل. وسيأتي اخبار في هذا الباب دلوا على هذا. لكن الشأن الامرين يواز الامرين للاطلاق فيها وانه يجوز ان ليصل الركعات الوتر ويجوز ان يفصل - 00:41:56ضَ
وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مختلف من باب التيسير والنبي ربما اوتر بتسع وربما اوتر بسبع عليه الصلاة والسلام وربما صلى ست ركعات واوتر بخمس يعني يسلم لكل ركعتين واوتر بخمس - 00:42:19ضَ
هذا يوم ثابت في صحيحه مسلم ربما صلى اربعا ثم اربع كما تقدم تقدم انه هل هل وصلها او فصلها كثير من اهل العلم يقول او وظاهر كلام الاكثر من العلم انهم يقولون يفصل بينها - 00:42:46ضَ
حمل وهذا الحديث على احاديثنا الاخرى. وحديث ابن عمر منهم من قال لا ظاهره انه يصلها اربع نقاط اربع فلا تسأل عن حسن طولها. ثم ذكرت اربع ثم ذكرت الثلاث. ذكرت ثلاثة وهذا كله محتمل مما يدل على ان الامر - 00:43:04ضَ
جائزان وين كان هذا في خلاف لكن الصحيح انه يجوز في الاربع وصلها في مسألة قراءة هاتين السورتين ذكر بعض علماء الشافعية منهم البلقيني رحمه الله انه ان صلى خمسا - 00:43:22ضَ
يعني ان صلى سرد خمسا فانه لا يقرأ في فيها هذه السور لا يقرأ سبح قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. انما يقرأها اذا صلى شرد ثلاثا ورد عليك - 00:43:47ضَ
كثير من العلماء يعني بعض اهل العلم الحجر الهيثمي او بين ان يعني مثل هذا القول يعني هذا التفصيل فيه نظر فيه نظر لكن الشفع والوتر الشفع والوتر يقرأ فيه هذه السور - 00:44:08ضَ
قبل الوتر سواء وصل الثلاث او فصلها مع جوازا يقرأ بغيرها. جوازا يقرأ بغيرها وجاء في عدة اخبار غير هذا الحديث سيأتي المصنف رحمه الله ايضا ذكر اخبار في هذا الباب - 00:44:32ضَ
سيعيد هذه الاخبار آآ لدلالتها من وجه اخر لان في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة ايضا في قراءة هذه السور لكن اثبتها حديث ابي ابن كعب واللي جاءت احاديث عدة في قراءة هذه السور الثلاث واثبتها هو حديث ابي ابن كعب وحديث عبد الرحمن ابن ابزى - 00:44:54ضَ
وقد ظعف احمد اسناده وان ثبت فيكون قد فعله احيانا كما اوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. يعني كونه لا يسلم في ركعتي الوتر وانه يفصل الركعتين من الركعة ركعتين من الركعة. وان هذا هو المنقول - 00:45:16ضَ
الاكثر وهو الاصح في الاخبار وان ثبت وقد ضعف احمد سنده وان ثبت فيكون قد فعل احيانا كما اوتر بخمس والسبع والتسع والنبي عليه الصلاة والسلام الاكثر من احواله انه يصلي ركعتين ركعتين - 00:45:43ضَ
لكن احيانا يصلي تسع ركعات سردا. يجلس في الثامن ثم يقول التاسعة. يصلي سبع ركعات سردا لكن هل يجلس في بعد السادسة هذا جاء في حديث مثل ما جاء في التاسع في صحيح مسلم - 00:46:06ضَ
ولم يأتي في صحيح مسلم انه جلس بعد السادسة انما جاء عند ابي داوود والنسائي كذلك صلى خمسا لكن صلى خمسا وقبلها. قبلها اه ركعات كذلك ايضا يقول كما صلى - 00:46:23ضَ
كما شرد سبعا وتسعا كذلك سرد ثلاثا. سرد ثلاثا وهذا اظهر في جواز شرط الثلاث انما الذي ينهى عنه ان تصلى هذي الثلاث وان تشبه بصلاة المغرب كما يدل على الحديث الذي بعده - 00:46:45ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ولهذا كما اوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره يذكره بعد ذلك يأتي ان شاء الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا - 00:47:07ضَ
بثلاث اوتروا بخمس او سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب رواه الدارقطني باسناد كلهم اسناد كلهم ثقات. ورواه ابن حبان والحاكم هذا الحديد اختلف فيه. منهم من قال انه لا يصح - 00:47:29ضَ
قال ابن رجب في رفعه نكارة. ومنهم من قال انه صحيح وجزم بصحته. منهم من ثبته على شرط الشيخين واسناده ظاهره السلامة ولا نكارة فيه من جهة المتن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توتروا بثلاث - 00:47:51ضَ
اوتروا بخمس او سبع لكن قيد النهي عن الوتر بالثلاث بصفة خاصة لا ولا تشبهوا بصلاة واحدة. بعضها لا تشبهوا في اولاد لا توتر بثلاث لا تشبهوا او لا تشبهوا بصلاة المغرب - 00:48:10ضَ
يعني لا يصلي ثلاث ركعات يجعل هذه الثلاث من صلاة المغرب صلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم ويصلي ركعة مثل ما يصلى تسع ركعات ثمان ركعات ويجلس يصلي ركعة. سبع ركعات ست ركعات ويجلس ويقوم يصلي ركعة. هذا ليس - 00:48:30ضَ
الا في التسع والسبع حتى الخمسة ليس فيها خمس لم ينقل فيها فكأنه والله اعلم خاص بالصلاة التي اتصل وترها بها على القول بان الوتر هو ما اتصل بالصلاة. دون الركعة المنفصلة - 00:48:55ضَ
واذا صلى تسعا سردا جاز ان يجلس سبعا سردا جاز يجلس بعدها السادسة خمسا لا يجلس بل يشردها. ولان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على خمس ركعات بل كان يصلي قبلها. في الغالب انه كان يصلي ست - 00:49:20ضَ
كما في حديث عائشة في صحيح مسلم كان يصلي ست ست ركعات ثم خمس ركعات سيكون مجموع احدى عشرة هذه صلاتنا كذلك اذا اراد ان يوتر بثلاث لا بد ان يسبقها اما ثمان او عشر - 00:49:42ضَ
اما ثمان وعشر والافضل في الثمان ان يسلم من كل ركعتين والافضل من العشر في العشر ان يصلي من كل ركعتين ولو شردها جاز عند كثير من العلم بلع في المذهب للحنابل يجوز ان يصلي احدى عشرة ركعة لكن هذا - 00:50:04ضَ
لم يدل عليه دليل الثمان ورد فيها دليل عند ابي داوود باسناد مقارب وهو انه عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات سلم في اخرهم ثم اوتر بركعة دل على ان - 00:50:24ضَ
واذا اوتر بتسع له ان يسردها وله ان يجلس بعد الثامن وهذا افضل وله ان يصلي ثمان ركعات سردا ويسلم ويصلي ركعة هذا ورد هذا ورد وهذا اختاره سفيان الثوري رحمه الله - 00:50:47ضَ
يعني من جهة انه يصلي ثمان ركعات سرد هذي يشهد لقول من قال انه قول عائشة رضي الله عنها صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن انها شرط انها شرط لكنها اطلقت ولم - 00:51:12ضَ
آآ تبين تبين هل يعني بيانا تاما فيها اطلقت هذا رضي الله عنها في صلاة اربعة بات تسأل عن حسنهن وطولهن لم تبيه سل هل فصل بين كل ركعتين او وصلها ولهذا اختلف العلم في تفسير قولها رضي الله عنها - 00:51:33ضَ
ولا تشبه بصلاة المغرب صلاة المغرب وتر النهار لانها قريبة منا وما جاور الشيء اخذ حكمه فهي وتر النهار فلا ينبغي ان يشبه وتر الليل بوتر النهار وتر النهار فرض صلاة المغرب هي وتر النهار - 00:51:57ضَ
ولا ينبغي ان تصلي في الوتر الليل مثل وتر النهار واللياقة الاولى لا ولا تشبه صلاة المغرب. وهذا الجمع استحسانه كثير من اهل العلم وانه لا بأس ان يصلي ثلاث ركعات سردا. انما النهي عن الايتار بالثلاث - 00:52:21ضَ
ولا توتر بثلاث ليس مطلقا انما عن الوتر بثلاث تشبه صلاة المغرب يعني يجلس بعد الركعة الثانية للتشهد ولا يسلم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع - 00:52:50ضَ
يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. روى احمد والنسائي وابن ماجة وهذا الحديث من طريق الحكم ابن عتيبة عن مقسم ابن عن ام سلمة وفي انقطاع مقسم لم يدرك - 00:53:15ضَ
اقسم بمجرم يدرك ام سلمة والحكم العتيبة ايضا في ادراكه لم يقسم في هذا الحديث نظر اختلف فيه ولهذا في هيلين هذا الخبر وقد استدل به للايتار بسبع وبخمس وهذا الخبر هذا واضح ثابت في حديث عائشة. لكن وبخمسها - 00:53:35ضَ
يحتاج الى النظر في كلمة خمس لكن ليتبين من قوله او بخمس انها جعلت الخمس وتر الخامس وتر هل صلى قبلها او لم يصلي قبلها؟ ظاهر الاخبار الصحيحة انه ما نقص عن - 00:54:04ضَ
سبع ركعات لم ينقص عن سبعة ما زاد على ثلاثة عشرة ولا نقص عن سبع عليه الصلاة والسلام على هذا ان ثبت هذا الخبر وبخمس يعني انه عليه الصلاة والسلام - 00:54:23ضَ
كان يصل الخمس بتسليم واحد تسليم واحد وان هذا وتره وتره ظاهر هذا الخبر لم يسبقه شيئا قالت بسبع. سبع لم يسبقه شيء. بخمس هل لم يسبقها شيء تقدم انها ان اخبار الصيد دلت على انه لا يقتصر على خمس عليه الصلاة والسلام - 00:54:40ضَ
هذا الخبر محتمل يعني مزيد نظر شرح متنه لكن في سنده كلام كما تقدم والاقرب عدم ثبوته لان الوتر جميع الصلاة حتى لو فصل بينها بتسليم على الصحيح وهذي وتقدم الاشارة اليه - 00:55:05ضَ
هل يقال الوتر هو الركعة او ما اتصل بها لكن جاء في الحديث كان يوتر باربع وثلاث يوتر بشت وثلاث في ثمان وثلاث. عشر وثلاث وجاء يوتر بواحدة منهن منهن - 00:55:32ضَ
يظهر الله انه يطلق على هذا وعلى هذا وبالجملة هذا الخبر في ثبوته ناظر كما تقدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة - 00:55:57ضَ
يوتر من ذلك بخمس. هذا ايضا عائشة رضي الله عنها قالت يوتر باربع وثلاثة. الحديث وقالت ثلاثة عشر يوتر من ذلك بخمس يوتر من ذلك بخمس ظاهر كلامها ان الذي قبله ليس وتر - 00:56:17ضَ
هذا احد القولين في المسألة هل الوتر هو جميع الصلاة او الوتر هي الركعة المنفردة او ما اتصل بها او ما اتصل بها هذا فيه خلاف بين اهل العلم يوتر من ذلك بخمس - 00:56:36ضَ
لا يجوز شيء منهن الا في اخرهن متفق عليه عليه هذا الحديث يعني ومتفق عليه لكن ليس بهذا اللفظ ومن افراد البخاري بهذا اللفظ ومفراد البخاري بهذا اللفظ وعند مسلم تقدم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسن نظولهن - 00:56:55ضَ
ثم اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا نصلي ثلاثا عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث من ضمن الاحاديث لتقدم الاشارة اليها في المنقول عن عائشة رضي الله عنها - 00:57:36ضَ
في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وانها الوان والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى واوتر بسبع واوتر تسع دل على انه ليس للوجوب بل هو للاستحباب. بل هو للاستحباب - 00:58:01ضَ
وان الاكمل والافضل ان يوتر الانسان سلم من كل ركعتين سلم من كل ركعتين لكن لو اراد ان يقوم الى ثالثة ورابعة جاز على الصحيح على الصحيح له ذلك المذهب يقولون - 00:58:25ضَ
اذا قام الى ثالثة في صلاة الليل كمن قام الى ثالثا في ركعة الفجر. يجب عليه يرجع لا يجوز له ذلك. وهي صلاة الليل مثنى امثنى. لكن اظهر قول الجمهور - 00:58:46ضَ
لانه عليه الصلاة والسلام صلى خامسا وسبعا وتسعا بل وثمان كما حديث ابي داود متقدم هذي لحي تصرف ذاك الخبر ان كان الدلالة على الوجوب يصل تصريفه يكون دلالته على الاولى - 00:59:00ضَ
والاكمل ولهذا هذه السنة من صلى خلف الامام وهنا مسألة تتعلق بالشفع والوتر لمن يصلي خلف الامام من يصلي خلف الإمام ولا يدري هل الامام يصل او يفصل؟ الاولى ان يدخل بنية تابعة - 00:59:23ضَ
لا ينوي تنفله لا ينوي انه يصلي ركعتين ركعتين نفلا. لان الامام قد يفصل وقد يصل ويصلي بنية مطلقة تابعة لنية الايمان فان قام وقام معه. وان جلس جلس معه - 00:59:44ضَ
مثل مثلا من يدخل المسجد مثلا وهو مسافر وهذا المسجد في الطريق مساجد الطرق وقد يكون الذي يصلي فيه يصلي صلاة تامة. ممن يصلي من هو مقيم في هذه المحطة مثلا قد يكون مقيم مستقر يصلي - 01:00:03ضَ
وقد يكون من المسافرين وقد يتبين بالقرائن انه مقيم او انه مسافر لكن يشكل الامر احيانا خصوصا حين تكثر الصفوف مثلا فلا يتميز المصلون مثلا والامام يدخل بنية تابعة يقول وان - 01:00:24ضَ
اتم اتممت وان قصر قصرت. كذلك اذا كان خلف الامام بعض الائمة مثلا نريد نصلي الشفع تارة يفصل وتارة يصل بناء على جواز الفصل والوصل والمأموم يدخل معه صلي معه ويصلي ركعتان ركعتان ركعتان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين - 01:00:45ضَ
وربما بعضهم وصل بالشبع وربما وبعضهم يفصل احيانا ويصل احيانا لان الامرين ثابتان على هذا القول ثابتان وانه وجائزان. وجائزان. فاذا دخل مع الامام يدخل بنية مطلقة بنية مطلقة في هذه الحالة اذا دخل - 01:01:08ضَ
جاز له اذا قام الامام هو دخل معه الان بنية انه بنية الشفع مثلا يدخل معه وقد يصلي الوتر فيدخل معه بنية انه يوتر والوتر اعلى نيته اعلى من الشفع - 01:01:36ضَ
فلو ان الامام جلس فانتقل من الاعلى الى الادنى وهذا والادنى يدخل فيه او الاقل يدخل فيه فلا يعارظه يجلس معه ولو كان اذا كان والوتر. نوى الوتر لانه ينتقل - 01:01:52ضَ
الى ما هو دونه ولهذا تسلم له صلاته لكن لو دخل بنية انه يصلي ركعتين نفلا هذه نيته مثلا وغفل عن الوتر دخل بهذه النية ثم قام الاظهر والله اعلم انه يلزمه الجلوس - 01:02:11ضَ
اذا قام الامام الى الثالثة يلزمه الجلوس لانه اذا قام ينتقل من نية النفل النفل هذا المطلق والشفع والوتر وهو الوتر وهو افضل واعلى الى الوتر. والوتر ما دخل لا يدخل الاقل في الاكثر ولا يدخل ولا - 01:02:31ضَ
يدخل فيه الاعلى فلهذا يجلس ويتشهد ثم يسلم ثم يلحقه في الوتر يلحقه في الوتر هذا على يعني على هذا التقعيد ويحتمل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال من نظر الى الادلة - 01:02:53ضَ
من جواز الوصل والفصل والسعة في صلاة الليل. انه يجوز له اذا قام اقام مع الامام ولو كان دخل بنية النفل النفل ويكون على هذا يكون على هذا حين يدخل بنية النفل المطلق وانه نوى ان يصلي ركعتين - 01:03:12ضَ
ثم قام الامام الى الوتر في حال قيامه ينوي الوتر. ينوي الوتر ويكون حال ظرورة ويجوز له ذلك مثل انسان مثلا دخل يوم الجمعة دخل يوم الجمعة مع الامام بعد - 01:03:32ضَ
يعني دخل معه بنية الجمعة بعدما رفع من الركعة الثانية ولا يدري هل هي الركعة الاولى او الركعة الثانية هل هي الركعة الاولى ولا الركعة الثانية في هذه الحالة سوف يدخل بنية الجمعة لا يدخل بنية الظهر - 01:03:54ضَ
والبنيات الجمعة. فاذا دخل بنية الجمعة دخل بنية الجمعة ثم تبين له ان الامام ان هذه هي الركعة الثانية وانه لم يدركه ركوعا وانهم يدرك مع الامام شيء لم يدرك فاتته الجمعة - 01:04:12ضَ
في هذه الحالة سوف يصلي اربعا اذا قام اذا سلم الامام يقوم وينوي اربعة ينويها ظهرا من لم يصحح صلاته على هذه الصفة. لكن اظهر والله اعلم انه لا تبطل صلاة ولا يقال انه يلزمني عادة ونحو ذلك - 01:04:33ضَ
هذا غاية ما يفعلوا وان كان فعله هذا خاص اذا كان من غير عذر لا يجوز. تقرأ الجمعة كلام في الحكم كلام في الحكم انه في هذه الحال يقوم بنية يدخلها - 01:04:54ضَ
بنية الجمعة ثم يقوم وينتقل بنية الظهر ويصليها اربعا. وهذا مثله هذا مثله وان كان قد يرد على هذه السورة انه انتقل من الاعلى الى ما دونه ومثل من انتقل من الوتر الى - 01:05:10ضَ
الشفع قد يرد عليه والله اعلم المقصود ان ان ان الافضل والاكمل هو الفصل الاكمل هو الفصل كما هي سنته عليه قولية والاكثر من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله نعم - 01:05:32ضَ
وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها كان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يوجد شيء منهن الا في اخرهن. يعني المعنى - 01:06:01ضَ
انه يصلي ثمان ركعات. هذا يوافق حديثها المتقدم بعشر وثلاث وان احيانا يصلي بثمان وخمسة مع ان هذا ليس بصريح بل قد يقال انه يصليها يصليها ثمان لكن يسلم من كل ركعتين وحتى وحديثها للسابق - 01:06:21ضَ
يعني اربعة وثلاث اطلقت اطلقت هل هو مثلا اربعة موصولة ست موصولة ثمان موصولة عشر موصولة واحتمل. والاظهر ان يحمل هذا الاجمال على البيان الواقع في سنته الفعلية وان يسلم من كل ركعتين كما في حديثها في صحيح مسلم يسلم من كل ركعتين - 01:06:47ضَ
وكما في حديث ابن عمر مثنى مثنى باثناء باثناء قال ابن عمر يصلي من كل ركعتين وهو صريح في قوله مثنى مثنى يوتر من ذلك بخمس لا يجلس بشيء منهن - 01:07:07ضَ
الا في اخرهن متفق عليه متفق عليه عند البخاري ومسلم واحمد هذا اصطلاح للامام ماجد رحمه الله وعن سعد بن هشام رضي رحمه الله ورضي عنه هشام ابن عامر تابعي جليل وابوه هشام صحابي - 01:07:23ضَ
رضي الله عنه جنين انه قال لعائشة رضي الله عنها انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سعد بن هشام رضي الله عنه اه اراد ان يتخلى عن ما له وعن اهله - 01:07:42ضَ
وان يذهب الى الجهاد في سبيل الله قال له بعض اهل العلم من اهل المدينة نصحوه وقالوا له لما تفعل هذا تعبان هذا وبينوا له انه لا يمتنع ان يكون اه - 01:07:58ضَ
على حالتي وعليها بدون ان يفرط في ما هو في في يعني فريق اهله وان يبيع ماله و وان هديه عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا الهدي وان اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يصنعوا ذلك. وان النبي عليه الصلاة والسلام انكر - 01:08:19ضَ
بين لهم خلاف ذلك ثم سأل ابن عباس عن ذلك فقال يعني ارشده انا كله سأله عن صلاة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الا ادلك على اعلم الناس او على اعلم اهل الارض - 01:08:39ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها الحديث وفيه انه ذهب اليها رضي الله رحمه الله ورضي عنها وهذا هو الواجب يريد ان يقدم على شيء من الامور فيما يتعلق بامور الشرع والدين ان يسأل اهل العلم لا يجوز له ان يجتهد من نفسه - 01:08:59ضَ
وان يتكلم في مسائل العلم المشاعل الصغار والكبار فاذا كان هذا في المسائل متعلقة في باب في قيام الصلاة والقيام والتنفل الذي ليس واجب فكيف بالمسائل التي هي مما يجب - 01:09:27ضَ
ويترتب عليها تحريم وتحليل الى غير ذلك فكيف اذا كان يترتب على ذلك امور تتعلق بعموم الناس وعموم المكلفين ان الانسان لا يجوز له ان يقدم على شيء حتى يسأل اهل العلم. فاسألوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون - 01:09:47ضَ
هذا هو الواجب ولهذا رد الامر الى اهله الى عائشة رضي الله عنها وخاصة وفيه ايضا اشارة الى ان انواع عن من العلم قد يكون بعض الناس اشد اختصاصا بها واشد علما بها - 01:10:06ضَ
هذا من باب التخصص في باب العلم. وان بعض الناس قد يكون اعلم في هذا الباب ولهذا في مسألة الوتر وقيام الليل ارشده ابن عباس الى عائشة رضي الله عنها انها اعلم اهل الارض - 01:10:27ضَ
ابن عباس اطلع على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ونقل عنه ذلك ونقل غيره لكن عائشة رضي الله عنها كان لها وكان النبي يصلي في بيتها عليه الصلاة والسلام ونقلت اخبارا كثيرة فلهذا قالت فقالت كنا نعد له سواك - 01:10:43ضَ
وطهوره ما يجب من نشر العلم على الرجال والنساء وان نساء الصحابة يوم كن ينشرن العلم وكان الناس يسألون نساء الصحابة الرجال والنساء يسألون نساء الصحابة يبينون لهم العلم ويشرحون لهم العلم - 01:11:03ضَ
وان هذا هو الواجب انه عند الاختلاف الرجوع الى هديه الى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كنا نعد له سواكه وطهوره فيه العناية في امري العبادة ان السواك يعد يكون قريبا - 01:11:25ضَ
كانت عجلة كانت نعده نهيئه نقربه له وطهوره الماء الذي يطهر. الطهور بالفتح هو الماء المتطهر به بخلاف الطهور الطهور هو نفس الفعل مثل الوضوء والوضوء. ولهذا يقول مثلا في حديث ابن عباس - 01:11:50ضَ
وقال وضعت له وضوءه الوضوء هو الماء احذرت الوضوء فتوضأ الوضوء. الوضوء هو نفس الفعل. هو نفس التناول هو نفس غسل المضمضة والاستنشاق غسل الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين. هو نفس المباشر ونفس الفعل. مثل سائر الافعال التي على فعول وفعول. في الغالب ان - 01:12:13ضَ
للفتح يكون لنفس الشيء المعد لنفس العمل مثل السحور والفطور والوجور وهكذا كلمات السحور هو الطعام المتشحر به والفطور هو نفس الطعام الذي يفطر عليه اما الفطور والسحور ونفس التناوب. يتناول اللقم. هذا هو الفعل - 01:12:38ضَ
وكنا نعد له سواكه وطهوره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك الاشعري الطهور شطر الايمان. الطهور لان المقام عن عن نفس العمل والفعل ليس المقصود هو نفس الطهور هو الماء لا الطهور الذي هو - 01:13:10ضَ
نفس التطهر نفس التوضأ فهذا هو الذي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام انه شطر الايمان فيبعثه الله متى شاء ان يبعثه من الليل كان عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن عباس - 01:13:31ضَ
يقوم في نصف الليل نصف الليل الثاني قبله بقليل بعده بقليل وفي حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما انه قال قم قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه - 01:13:54ضَ
وقالت عائشة رضي الله عنها ما الفاه السحر عندي الا نايم قالت كان يقوم اذا سمع الصارخ هو الديك يبعثه الله متى شاء ان يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضأ تسوك مشروع مباشرة - 01:14:15ضَ
قبل الوضوء ومع الوضوء وعند الصلاة ويسن في هذه المواطن سواء اراد ان يصلي او لم يرد ان يصلي سواء اراد ان يتوضأ او لم يرد ان يتوضأ ويتسوق قال علي او قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين - 01:14:39ضَ
كان النبي عليه الصلاة والسلام يشوش فاه في الليل عليه الصلاة والسلام كان يشوشه مثل ماصه يموسه يعني يغسل يغسله مشاص من الشوس يدلك اسنانه عليه الصلاة والسلام. كان يستيقظ من الليل يشوش فاه - 01:15:01ضَ
من الليل عليه الصلاة والسلام مباشرة. كان السواك عنده عليه الصلاة والسلام هل يحتمل ايضا والانسان اذا قام يشوش فاه فاذا قام الى الوضوء مباشرة في هذه الحالة يكون استعمال للسواك عند الاستيقاظ من النوم - 01:15:26ضَ
استعمالا له عند الوضوء لكن لو لم يردوا الوضوء فالسنة ان يشوه صافاه صيامه هذا يسن معه ان يقول هذا الذكر العظيم حديث عبادة الصامت يعني يقوم ذاكرا متشوفا قام - 01:15:48ضَ
وتوضأ وصلى فدعا فصلى استجيب له فدعا فدعا استجيب له. او صلى قبلت صلاته. قال عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل فقال لا اله الا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 01:16:18ضَ
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله في بعضها الحمد لله قدم فدعا الا استجيب له. او صلى قبلت صلاته. او صلى قبلت صلاته - 01:16:36ضَ
جاء في بعض الولايات سبحان الله والحمد لله ولا اله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهذه زيادة في الصحيح عند ابن ماجة لكن هل هي في هذا الحديث ظنها في هذا الحديث؟ في هذا حديث عبادة رضي الله عنه - 01:16:56ضَ
حديث عبادة رضي الله عنه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ومن اتعار من الليل اي قام ذاكرا رافعا صوته. رافعا صوته الرفع المعتدل ويفترق بمقام قد يكون مثلا بجواره مثلا وقريب منه من هو نائم - 01:17:15ضَ
سيذكر الله ذكرا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال قالت رضي الله عنها فيتشوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهى - 01:17:46ضَ
فيه ان هذا الجلوس في ذكر وحمد ودعاء وفيه تقديم الذكر والحمد ثم الدعاء يظهر والله اعلم ان ذكر الدعاء مع الحمد دعاء المسألة والطلب هذا هو الظاهر والله اعلم وان كان الدعاء - 01:18:10ضَ
يطلق على دعاء المشي او دعاء الطلب. دعاء المسألة ودعاء الثنا دعاء المسألة والطلب ودعاء الثنا يطلق على جميع دعاء. لكن لما قرنه مع دعاء الثناء وهو الذكر والحمد دل على ان هذا الدعاء دعاء المسألة - 01:18:29ضَ
وهذا هو السنة. حين يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى فانه يسن ان يبدأ بدعاء الثناء ثم بعد ذلك يكون دعاء المسألة والطلب. وجاء في الاحاديث الاخرى في حديث فضالة بن عبيد وحديث ابن مسعود وغيره - 01:18:46ضَ
الذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويدعوه ثم ينهض ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليما يسمعنا هذا يبين ان الذكر الذي في قوله يذكره ويحمده هو التشهد لانه ذكره - 01:19:05ضَ
لانها ذكرته في نفس الركعة التاسعة قال في ذكر الله ويحمده ويدعوه والتشهد فيه هذه المعاني كلها وهي ثناء عليه سبحانه وتعالى التحيات لله والصلوات الطيبة في الحديث ايضا الدعاء فيه الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء - 01:19:32ضَ
قال نعم ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهذا مفسر الاخبار الاخرى والتسليم عن يمينه وشماله وان وقع في هذا خلاف تسليم واحد والاظهر الله انهما انها - 01:20:04ضَ
تسليمتان ذكرت المفعول المطلق وهو يشمل يقع القليل والكثير. يقع على التسليم وعلى التسليمتين. ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. يصلي يصلي. صلي صلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد - 01:20:25ضَ
فتلك احدى عشرة ركعة يا بني احدى عشرة تسع معي اثنتين احدى عشرة. هاتان الركعتان بمثابة الراتبة للوتر عند بعضها ابن القيم وجماعة واستدل بها بعض العلم على جواز صلاة الركعتين بعد الوتر - 01:20:45ضَ
وقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا على اكمل واتم. والافضل. ويجوز ان يصلي ركعتين بعد الوتر. وهذا وقع ايضا في حديث امي سلمة عند الترمذي وغيره - 01:21:07ضَ
وفي حديث في صحيح مسلم عند عن عائشة رضي الله عنها والاظهر والله اعلم وهذا الجمع فيه نظر والاظهر والله اعلم ان قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا - 01:21:19ضَ
يعني لو انسان صلى مثلا من اول الليل واوتر ثم اراد ان من الله عليه واوتر من اول الليل لانه لا يدري من خاف منه الا ان يقوم من اول الليل فليوتر - 01:21:34ضَ
من خاف والا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم الى اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. اذا كان لا - 01:21:48ضَ
ويخشى ان لا يقوم وصلى من اول الليل ثم من الله عليه بان قام من اخر الليل فيصلي ولا ولا يعارض حديث ابن عمر لان حديث عمر هذا في صلاة - 01:21:58ضَ
الوتر التي هي من اخر الليل. اما حين يكون صلاة الوتر من اول الليل ثم بعد ذلك يفصل بينها وبين يفصل بين الوتر من اول الليل وصلاة من اخر الليل - 01:22:12ضَ
عمل او نوم او نحو ذلك فهي صلاة اخرى فلا تدخل في حديث ابن عمر. وبالجملة حديث عائشة دال على هذا المعنى من حيث الجملة لان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:22:26ضَ
صلى بعد الوتر ركعتين لكن هذه صلاة تابعة السابعة ولهذا صلى وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. فتنك احدى عشر ركعة يا بني فلما اشن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم - 01:22:36ضَ
اه اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول. صنيعه الاول هو انه صلاهما وجاء في رواية ابي داوود والنسائي جاء في رواية ابي داوود انه بعد الثالثة جلس لكن في سندها الى ضعف - 01:22:52ضَ
وثبت في صحيح مسلم انه لم يجلس بعد السادسة فتلك تسع يا بني يعني سبع واثنتان تسع. وكان وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها - 01:23:15ضَ
وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعتان قوله كان اذا نعم كان اذا غلبه نوم او وجع قيام الليل صلى من اثنتي عشرة ركعة. يعني اذا - 01:23:32ضَ
لم يصلي من الليل لسبب لمرض ونحو ذلك يصلي منها ثنتين ثنتي عشرة ركعة وهذا من ادلة على ان الغالب على في وتره عليه الصلاة والسلام وصلاة الليل انها احدى عشرة ركعة. وانه يصلى من النهار صلى ثنتي عشرة ركعة - 01:23:51ضَ
وبيستدل جمع من اهل العلم ان الوتر لا يقضى لانه عليه الصلاة والسلام لم يقضه انما شفاعة. ومن اهل العلم من قال يقضى ومنهم من فرق بين من تركه نسيان ومن تركه عمدا. وفي حديث سعيد الخدري - 01:24:10ضَ
حديث صحيح عند ابي داود وغيره من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره وهذي الوقت اختلف فيها منهم من صحح فليصله اذا اصبح لعله يأتي الاشارة اليها يعني اذا ذكر على ظهره يقضيه في اي وقت. اذا اصبح ظاهره انه يقضيه بعد طلوع الفجر - 01:24:31ضَ
وانه الى صلاة الفجر لو انه دهمه مثلا الفجر ويصلي الانسان يصلي من الليل فطلع علي الفجر قبل ان يصلي الوتر فيصلي على هذه الرواية. وعلى الرواية الاخرى اذا ذكره يشمل ان يصليه ضحى او في اي وقت ومنهم من قيده الى الظهر. وفيها خلاف لعله يأتي اشارة اليه ان شاء الله - 01:24:55ضَ
وكان اذا غلبه عليه نوم او وجع عن قيام الليل صلى منها ثنتي عشرة ركعة ولا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا ليلة حتى اصبح ولا صام شهرا كامل غير رمظان رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وهذا ايظا جاء في عدة اخبار - 01:25:21ضَ
عمي حديث انس من حديث ابن عباس في صيامه عليه الصلاة والسلام وانه آآ ربما صام وحتى قيل يفطر وافطر حتة قيل لا يصوم لكنه قالت لا اعلم قرأ القرآن كله بيده ولا قام ليلة حتى اصبح وهذا عن الاكثر والاغلب من احواله عليه الصلاة - 01:25:41ضَ
وفي في قوله حتى ليلة حتى اصبح. حتى اصبح فقد ثبت عند حديث خباب انه عليه الصلاة والسلام صلى ليلا ليلة كاملة حتى اصبح بركعتين. لكن هذا في نادر الاحوال. في نادر الاحوال آآ انه لم يكن - 01:26:01ضَ
الليلة كله ولا يصوم شهرا كامل غير رمظان عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لاحمد والنسائي وابي داود نحوه وفيها فلما اشن واخذوا اللحم اوتر بسبع بسبع ركعات. لم يجلس الا في السادسة - 01:26:21ضَ
والسابعة ولم يسلم الا في السابعة هذا كما تقدم في الرواية هذي عند عند ابي داوود والنسائي في رواية ابي داوود والنسائي يا احمد قل لي يا احمد والنسائي وابي داود نحوه - 01:26:39ضَ
ولم يجلس الا في السادس والسابعة ولم يسلم الا في السابعة وعند عند ابي داود والنسائي من طريق قتادة من طريق قتادة رحمه الله آآ فالحديث احتج به على انه يجوز ان - 01:26:58ضَ
يصلي سبعا ويجلس بعد السادسة على رواية ابي داود. النسائي داوود والنسائي وفي رواية للنسائي قالت لما اسن واخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد الا في اخرهن هاربت النشاء هذه - 01:27:19ضَ
انه لم يقعد السابعة بعد السادسة انما قعد في السابعة ان جلسة واحدة. ورواية النسائي اصح من رواية ابي داوود ومن رواية النسائي الاخرى في رواية شعبة عن قتادة. شعبة عن قتادة - 01:27:41ضَ
فهي رواية شعبة قد ارواية مضبوطة رواية مضبوطة فهي اثبت من رواية انه جلس انه جلس بعد السادسة والذي ثبت في صحيح مسلم انه جلس بعد الثامنة في صلاة تسع ركعات ثم جلس في التاسعة - 01:27:58ضَ
نقف على قوله رحمه الله باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوط فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:28:20ضَ