التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [96] | أبواب صلاة التطوع: باب تحية المسجد
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء السابع والعشرين شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
الدرس يكون في الملتقى للامام المجدي ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه كان الموقف في الدور السابق عند قوله رحمه الله باب تحية المسجد وانه يشرع ان يحيي المسجد اذا دخل - 00:00:31ضَ
لكن هل هذه التحية تشرع عند الدخول ما هو الاصل في التحية يقدم الى قوم او الى مكان او ان التحية تكون بقيد وهو قيد الجلوس الحديث جاء بروايتين ساق الامام المجد رحمه الله - 00:00:53ضَ
احدى الروايتين في حديث ابي قتادة قال رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله عنه وهو الحارث بن الربعي تقدم مرارا ان وفاة السنة اربعة وخمسين للهجرة على ما رجحه جمع من اهل العلم - 00:01:19ضَ
العلام القيم رحمه الله وكذلك الحافظ بن حجر فقيل سنة ثمان وثلاثين لكن مرجح عند حفاظ انه سنة اربع وخمسين. وهذا يتبين بالنظر في مروياته رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة - 00:01:36ضَ
والاثران في سننه ولفظه اعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها؟ قال ان تصلوا ركعتين قبل ان تجلس قبل ان تجلس هذا الخبر عزاه الى الجماعة وانا راجعت لفظة وجدت هذا اللفظ - 00:02:02ضَ
عند الشيخين والامام احمد وعلى اصطلاحه رحمه الله يكون هذا اللفظ متفق عليه هذا اللغو متفق عليه لفظ الشئ احد اللحظين عند الشيخين هذا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:02:23ضَ
بالنهي عن الجلوس قبل ان يصلي ركعتين وفي اللفظ الاخر وهو الذي رواه الجماعة جميع اصحاب الكتب الستة والامام احمد رحمة الله عليهم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس - 00:02:46ضَ
وهذا فيه الامر بالركعتين قبل الجلوس واللفظ الذي ساقه رحمه الله فيه النهي عن الجلوس قبل ان يصلي ركعتين وهل اللفظ المعنى واحد بهذا اللفظ من رجب رحمه الله اشار - 00:03:07ضَ
الى معنى والى قاعدة اه يعني بسط في موضع اخر كما ذكر رحمه الله اه قال ان الصلاة على لفظ الامر لفظ الامر فليركع ركعتين لا تحصلوا الا بالصلاة بعد الدخول - 00:03:28ضَ
وانه يشرع له ان يصلي وانه مأمور بذلك اذا دخل ولو لم يجلس لكن على رواية النهي فانه لا يخالف انه انه لا يخالف الامر بالركعتين الا اذا جلس. وعلى هذا اذا لم يجلس فلا حرج عليه فلا حرج عليه - 00:03:55ضَ
والإمام المجد رحمه الله كما تقدم عزاه الى الجماعة. والاظهر ان يقال متفق عليه. يعني بهذه اللفظة. الحديث هو في عند الجماعة. لكن هذا اللفظ وهو لفظ النهي فلا يجلس - 00:04:22ضَ
متفق عليه. يعني على اصطلاح صاحب المنتقى ان المتفق عليه عند البخاري ومسلم والامام احمد اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم ساقا له الثاني قال والاثرم وفيه سننه - 00:04:38ضَ
والاثرى وابو بكر احمد ابن محمد ابن هانئ ابو بكر الاثرم الطائي الامام الكبير آآ شيخ الاسلام احمد بن حنبل رحمة الله علينا وعليه الامام احمد بن حنبل رحمه الله - 00:04:58ضَ
اه توفي سنة ثلاثة وسبعين ومئتين سنة ثلاث وسبعين ومئتين وكان رحمه الله حافظا فقيها عالما بالعلل عالما بالعلم وله كتاب في ذلك في العلل عن الامام احمد رحمه الله - 00:05:19ضَ
والمجد رحمه الله هو الامام الموفق ابن قدامة له منتخب العلل منتخب عين احمد من كلام ابي بكر من تأليف ابي بكر الاكرم وفي مجلد اه هذه الرواية او هذا اللفظ يقول اعطوا المساجد حقها. هذا فيه الامر - 00:05:38ضَ
قالوا وما حقها؟ قال ان تصلوا ركعتين قبل ان تجلس ان تصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا لم يذكرنا سنده وفي فتح الباري لابن رجب ساقه من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي بكر - 00:06:07ضَ
محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرو بن سليم الزراقي الذي رواه عن ابي قتادة لان الحديث يعود في جميع طرقه وجميع رواياته في الصحيحين وغيرهما يرجع الى عمرو ابن سليم - 00:06:25ضَ
الزورقي عن ابي قتادة رضي الله عنه. وهذا الاسناد فيه تدبيس ابن اسحاق لكن المعنى واضح من اه الصحيحين وفي هذا بيان انه من حق المساجد المرحاض المشفى اذا قيل ان - 00:06:43ضَ
على هذه اللفظة انه حق واجب وجبات لكن هذي اللفة من طريق بن اسحاق واخرجها ايضا بهذا اللفظ ابو بكر بن ابي شيبة من طريق محمد بن اسحاق عن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم - 00:07:03ضَ
اه عن ابي قتادة رضي الله عنه وهذا الخبر كما تقدم مشروعية تحية المسجد وعامة اهل العلم ومنو حكى الاتفاق انها سنة وليست واجبة لكن الامر بها يدل على تأكدها - 00:07:20ضَ
عزا بعضهم توني بطال الوجوب الى ابن حزم ورد هذا حجر وقال ان نص عليه ابن حزم انه لا يجب انه لا انها لا تجب وعزاه ابن رجب الى بعض الظاهرين - 00:07:41ضَ
الى بعض الظاهرية والجمهور استدلوا بادلة اه كثيرة كثير منها لا يسلم منها ما جاء ان الواجبات الصلوات الخمس وما سوى ذلك ليس بواجب ولا شك ان هذا دليل مستدرك لان - 00:08:01ضَ
كون الواجب الصلوات الخمس لا يدل على عدم وجوب صلاة اخرى انما هذا في الصلاة الراتبة الصلاة الواجبة وجوبا راتبا والصلوات والا يخالف في هذا الجمهور في بعض ما اوجبوه - 00:08:23ضَ
مثل من اوجب صلاة الكسوف او اوجب صلاة العيد فرق بين الصلوات الراتبة والصلوات العارضة ولهذا النذر يجب آآ اذا نذر ان يطيع الله وجب عليه ذلك المقصود ان هناك واجبات - 00:08:41ضَ
عارضة وواجبات سواعينية او واجبات وجوب كفائي وكذلك كما هو في الاموال انها لا تجب الا الزكاة الوجوب المستقر الثابت الراتب لكن هناك وجوب عارض مثل اكرام الضيف على الصائم من قوله العلماء - 00:09:01ضَ
ومثل ايضا لو حصلت نائبة وامر نزل به الاسلام فاحتاجوا الى اعانة في هذا لمن تظرع الى غير ذلك مما يجب ومنهم من استدل بادلة اخرى مثل حديث ابي واقد الليثي وفي ثلاثة عنه رضي الله عنه في قصة ثلاث نفر الذين جاؤوا - 00:09:22ضَ
دخلوا المسجد الحديث وفيه اما احدهم فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرضه واعرض الله عنه ولم يذكر انه صلوا ركعتين وهذا ايضا لا دلالة فيه ومنها ايضا انا دلوقتي ابي داوود لما دخل - 00:09:49ضَ
اه في يوم الجمعة رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطف تخطى رقاب الناس قال عليه الصلاة اجلس فقد انيت اذيت قالوا ولم يأمره بان يصلي ركعتين مع تسليم ثبوت هذا الحديث فانه لا دلالة فيه لا دلالة فيه وقد يقال والله اعلم ان تعارض الامر بين - 00:10:10ضَ
الامر بالصلاة او هي مصلحة او كف الاذى وهو تخطي رقاب الناس. فكان الكف الاذى هو المقدم في هذه الحال فذكروا من هذا الجنس ادلة بعض من اهل العلم لم يسلم بها لم يسلم بها - 00:10:37ضَ
مما ايضا ورد في هذا احاديث عن رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مسجدا فلم يصلي فيه فلم يصلي فيه وذكر ابن رجب حديثا في هذا ذكر ابن رجب عن الامام احمد رحمه الله - 00:11:05ضَ
آآ في نسبه الى ابي بكر الاكرم ايضا نسبه الى ابا بكر الاثرمكرو في فتح الباري في فتح الباري وان ابا عبد الله سئل عن خبر ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:30ضَ
من دخل مسجدا ولم يصلي فيه رواية ابي هريرة وهذا من رواية ابي بكر عن الامام احمد لكن تعقبه آآ رجب بان هذا غريب ورفعه عجيب غريب جدا ورفعه عجيب فالخبر لا يصح. الخبر لا يصح - 00:11:49ضَ
ومما ايضا جاء في هذا الباب اه رأيته في سنن النسائي رحمه الله واستنباط من قصة كعب ابن مالك وهي في الصحيحين وهي في الصحيحين ويدل على ما عليه ائمة الحديث بالاستنباط - 00:12:16ضَ
والفقه العظيم اه في الاخبار التي تنقل حتى في باب الشير الوقائع والاحزاب قصة كعب مالك وقصة توبة والله توبة الله عليه وعلى صاحبيه اه في حديث طويل وهو في الصحيحين وفيه ان كعب مالك رضي الله عنه - 00:12:36ضَ
اه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من غزوة تبوك ويقول جاء المنافقون وجعلوا يعتذرون من المقصود انه رضي الله عنه يقول فجئته المسجد فجلست بين يديه فجلست بين يديه - 00:12:56ضَ
عليه النسائي في سننه رحمه الله ما معناها انه الدخول في المسجد وعدم الصلاة وكذا يعني انه بعد ما ساق حديث الامر بركعتي التحية في حديث ابي قتادة لانه ارى شارة حديث اه كعب بن مالك يدل على انه لم يؤمر اه الصلاة - 00:13:17ضَ
معا هذا محتمل ليس صريح ليس صريح والذين قالوا خلاف ذلك قالوا الحديث صريح في الامر بها وايضا قالوا ايضا انه جاء في عدة روايات اخرى انه ثبت في الصحيحين - 00:13:45ضَ
قصة جابر لما انه اراد ان يستوفي من النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الجمل قال جئت في المسجد قال فدخلت فقال صلي ركعتين. صلي ركعتين وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم في قصة سليك الغطفاني وفي الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يصلي ركعتين - 00:14:08ضَ
لكن اه فيه قال في رواية مسلم قال فجاء فجلس. جاء فجاء فجلس وقال صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصل ركعتين وتجود فيهما. امره ان يصلي ركعتين اذا كان امره بصلاة الركعتين يوم الجمعة والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب - 00:14:31ضَ
وهذه الحال حال يجب ان يتفرغ المصلي والحاضر من كل شيء يتفرغ وان يقبل على الامام خطبة ومع ذلك امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي ركعتين وهو يخطب. وامره تجوز فيهما قالوا هذه يدل على - 00:14:54ضَ
ان الامر فيهما على ظاهره على امر فيهما على ظاهره ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة في حديث وفيه انه رضي الله عنه قال جئت والنبي بين اصحابه وهو جالس وهم جلوس - 00:15:14ضَ
فجلست وقال لم لم تصلي ركعتين؟ فقال يا رسول الله رأيتك جالسا فجلست قال قم فصلي ركعتين الحجيجات اعيانا في الامر بصلاة ركعتين ابتداء وجاءت على سبب في حديث ابي قتادة المتقدم في صحيح مسلم - 00:15:35ضَ
وجاءت ايضا في حديث جابر في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في حديث جابر في قصة سليك الغطا ثاني لكن جماهير العلماء يحكي جماع لا ولا هو لا يا جماعة - 00:16:02ضَ
في على الصحيح على انه ليس بواجب واقوى ما يستدل في هذا فيما يظهر والله اعلم ما رواه ابن ابي شيبة بسند جيد من رواية عبد العزيز محمد عن زيد ابن اسلم قال كان اصحاب رسول وسلم يدخلون المسجد ويخرجون ولا يصلون فيه - 00:16:18ضَ
وكذلك يفعل ابن عمر هذا اسناد جيد فينقله عن الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن عمر خصوصا نص عليه هو ادرك الجمعة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا ايضا يشبه ما ثبت عنه - 00:16:41ضَ
في اه ابن ابي شيبة انهم كانوا يتوضأون يجنبون او يتوضأون ويدخلون المسجد ويجلسون ولو هذا ثابت وسند جيد وهذا يبين ان التحية ليه؟ لانهم فهموا ان التحية ليست بواجبة - 00:16:59ضَ
وابو داود وجماعة من العلم يقول اذا اختلف في الامر فانظروا الى فعل اصحابه بعده فانهم هم اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زيد ابن اسلم الاخر - 00:17:19ضَ
وفيه انه كما تقدم انهم يجنبون ويتوضأون ويجلسون المسجد دلالة على هذا اذا لو كانت تحية المسجد واجبة لوجب اغتسال الجنب ووجب توضأ المحدث وهم حكوا الاجماع على انه لا يجب على المحدث لو كان - 00:17:36ضَ
وتحية لو كانت تحية المسجد واجبة لكان من دخل المسجد وجب عليه ان يتوضأ حتى يصلي حتى يصلي فلما لم يكن واجب عليه ان دل على انه ليس واجب وقد مثلا اه يخرج من هذا - 00:17:56ضَ
يعني يقال مثلا اما ان يقال انه يلزم ذلك بان لا يسلم هذا او يقال ان من لم يكن على وضوء انه لا يلزمه ذلك لا يلزمه والله اعلم لكن جماهير العلماء على انه - 00:18:16ضَ
ليس بواجب انما هو متأكد وقوله دخل احدكم المسجد هذا يشمل جميع المساجد. يشمل جميع المساجد وجاء في حديث في حديث عند الامام احمد ايضا في سنده ضعف اه ايضا انه دخل مسجد الاحزاب عليه الصلاة والسلام. فدعا عليهم ولم يصلي ولم يصلي - 00:18:30ضَ
وهذا الحين مجمل وفي سنده ايضا فيه لين فيه لين والظاهر والله اعلم انه هو الحديث المشهور الذي من رواية كثير ابن زيد ابن ماثنة الاسلمي عن عبد الله ابن عبد الرحمن - 00:18:56ضَ
ابني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك اه عن ابيه عن كعب ابن عن اه مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد الفتح - 00:19:15ضَ
ودعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء فاستجيب له بين صلاة الظهر والعصر يوم الاربعاء قال جابر فلم يمر بي امر يؤرقني او قال يهمني الا تحريت تلك الساعة الا تحريت فدعوت - 00:19:32ضَ
الحديث المشهور لكن في سنده ضعف كثير بن زيد هذا ليس بذاك المتقن وشيخه ايضا مجهول. شيخه ايضا في او فيه جهالة المقصود انها اقوى من استدل به هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:19:59ضَ
اه كما هو قول عامة اهل العلم. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجوز تقدم عنه في خلاف احدى الروايتين فلا يجلس مع ان رواية فليركع ركعتين هي الرواية الاقوى. روايتان في الصحيحين. لكن بالنظر الى الرواية للرواية - 00:20:22ضَ
فان رواية آآ فليركع ركعتين قبل ان يجلس. هي من رواية ما لك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عامر ابن سليم الزراقي رواها جمع رواها جمع ايضا كما رواها مالك رحمه الله - 00:20:48ضَ
ورواية فلا يجلس بالنهي ايضا هي في الصحيحين رواه عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند عن عامر عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزورقي وروى في مسلم - 00:21:07ضَ
من طريق محمد بن يحيى بن حبان لكن تابع عامر بن عبد الله بن الزبير فرواه عن عامر بن عن عامر بن سليم الزراقي عن عمرو بن سليم الزورقي ايضا وايضا جاءت آآ من رواية - 00:21:23ضَ
ايضا ابو العنبس عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وهذا ثقة رجال الجماعة الطبقة السابعة ايضا هو رواها عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير كما رأواها ما عليك لكن رواها بالنهي بالنهي قال فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصلي حتى يصلي - 00:21:42ضَ
ركعتين وتبين ان الروايتين ثابتتان ان الروايتين ثابتتان لان رواوتهما وخصوصا رواية فليركع ركعتين وهو بالامر قبل ان يجلس وهي ادل رواية الامر ادل على تأكد صلاة الركعتين قد اختلف العلماء في مسائل الاولى كما تقدم - 00:22:11ضَ
هل صلاة الركعتين لكل داخل؟ او لداخل بقيد الجلوس من نظر الى مسألة المساجد والنهي عن اتخاذها طرق وان لها حرمتها فانه من دخلها عليه ان يحييها. لا يدخلها بلا تحية ويخرج - 00:22:37ضَ
يعني كمان اه يمر مثلا بانسان او غيره لا يحييه ويتركه فمعلوم ان التحية مشروعة فكذلك بيوت الله سبحانه وتعالى يشرع ان يحييها بالصلاة لقوله فليركع ركعتين قبل ان يجلس - 00:22:57ضَ
وخرج على الغالب ان الغالب الذي يقصد المسجد لا يقصده بان يتخذه طريقا. انما يقصده اما لصلاة وكما هو الغالب الاكثر للصلاة او للصلاة المفروضة او مثلا لصلاة نافلة مثلا - 00:23:19ضَ
ونحو ذلك او يقصده لقراءة قرآن او اعتكاف او نحو ذلك او لطلب العلم نحو ذلك ولهذا جرى على هذا جرى على هذا فلا يكون له مفهوم يعني انه اه انه ان لم يجلس فلا يصلي ركعتين لكن - 00:23:39ضَ
اذا دخل المسجد عند دخول المسجد يكون مقصود لا يشرع بل لا يحسن وينهى ان يأتي يدخل المسجد ويتخذه طريقا ومرا هل الخلاف في هذا في هذه المسألة مسألة هذه المسألة ورود الحديث - 00:23:59ضَ
في النهاية عندي قانون الطرق والخلاف في ثبوته. هذه مسألة ومن اهل العلم من قال انه آآ من دخله ولم يرد الجلوس فلا آآ يؤمر بذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس - 00:24:19ضَ
فلا يجلس بالنهي يعني مفهوم انه لو لم يجلس لا يؤمر بذلك لا يؤمر. المسألة الثانية المسألة الثانية لو جلس لو جلس عامدا او ناسيا هل يؤمر بالقيام؟ منهم من فرق بين العامد والجالس ومنهم من قال ان طال - 00:24:41ضَ
الجلوس لم يؤمروا بها وان كان لم يطل الجلوس فانه يقوم يصلي ركعتين والاظهر والله اعلم انه يشرع الجلوس ان كان ناسيا او جاهل الحكم يعلم ويبين له وان كان عامدا ايضا يبين انه لا ينبغي مثل هذا الفعل ويذكر - 00:25:10ضَ
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اه امر جابر ابن عبد الله وامر ابا قتادة وامر في قصة سليك في حديث جابر رضي الله عنه امرهم كلهم بان يصلوا ركعتين ولم يفصل عليه الصلاة والسلام. فدل على ان - 00:25:34ضَ
صلاة الركعتين لا تفوته بالجلوس وهذا فيه خلاف بين اهل العلم هل تفوت صلاة تحية بالجلوس او لا تفوت لكن هذا هو الاظهر انها لا تفوت في الجلوس المسألة الثالثة - 00:25:53ضَ
هل التحية تحصل باقل من ركعتين جماهير العلماء على انه لابد من ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين من قال لو صلى ركعة واحدة على القول بجواز التطوع بركعة واحدة كما ورد بالشافعية - 00:26:09ضَ
او صلى مثلا ركعة وتر مثلا لم يصلي الوتر فصلى ركعة وتر مثلا يجزئ وقالوا ان هذا مفهوم عدد مفهوم عدد منهم من قال في قوله حتى يصلي ركعتين لابد من ركعتين انه لابد من ركعتين - 00:26:36ضَ
وذلك ان اقل الصلاة لا تكون الا بركعتين وصلاة الركعة لا تشرع الا في حال الوتر لا في حال الوتر وهذا هو الاثر لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي - 00:26:59ضَ
ركعتين ولان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا هو الاصل في الصلاة فلا يقال ان الصلاة ركعة واحدة فهي لا تشرع الا على على الصحيح الا في صلاة الوتر. اذا صلاها ركعتان مفردة ركعة مفردة - 00:27:16ضَ
اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال رحمه الله باب الصلاة عقيم الطهور عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال - 00:27:40ضَ
حدثني بارجى عمل ارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك الجنة فاني سمعتم دف نعليك في الجنة فسمع دفا عليك بين يديه في الجنة. قال ما عملت عملا ارجى عندي - 00:28:11ضَ
اني لم اتطهر ظهورا في ساعة ظهور بالظن يعني هو نفس التطهر. طهورا في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما ما كتب لي ان اصلي عليه - 00:28:30ضَ
هذا الحليم اتفق عليه كما ذكر الامام المجد رحمه الله ايضا جاء له شاهد عند احمد والترمذي بسند جيد برواية علي اه من رواية عبدالله ابني بريدة من رواية عبد الله ابن بريدة عن ابيه بريدة. عن ابيه بريدة وهو اسناده جيد - 00:28:53ضَ
وفي نفس قريب من سياق رواية الصحيحين عن ابي هريرة لكن فيه زيادة عن انه قال اني لمحدث الا توضأت وصليت ركعتين صليت ركعتين صليت ما يقطون ركعتين في فائدتان اولا انه زاد انني لم يصبني او قال لم يصبني حدث قط من ليل ونهار الا - 00:29:23ضَ
توضأت وصليت ركعتين في بيان ان صلاته تكون عند الحدث وان صلاته تكون اه ان وضوءه وانه يتوضأ بعد كل حدث وانه يصلي ركعتين في تقييد لاطلاق قوله ما ما كتب لي ان اصلي. لكن هذا لا شك انه - 00:29:51ضَ
يعني انه اذا زاد على ظهر الخبر لا بأس انما يبين ان اقل ما يحصل بهذا الفضل هو صلاة ركعتين قال لي بل عند صلاة الفجر يا بلال فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام بالاسراع بالبشرى - 00:30:16ضَ
ومحبة الخيل لاصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر انها رؤيا من ام. لانه قال عند الفجر وانه رؤيا من ام وهذا واضح ايضا في رواية في رواية في صحيح مسلم ايضا انه - 00:30:38ضَ
جاء هذا من رواية جابر ابن عبد الله وفيه ان النبي عليه السلام قال اني رأيتك بين انه رآه في المنام عليه الصلاة والسلام وفيه رأى انه رأى امرأة ابي طلحة رأيتك بين يديه سمعت خشخشة نعليك بين يدي. يقول عليه الصلاة - 00:30:55ضَ
والسلام كما هنا عليك اذا خشخشة فنظرته فاذا بلال فاذا بلال وهذا واضح انها رؤيا من ام وفي دلالة على ان رؤيا الانبياء وحي لان النبي عليه الصلاة والسلام جزم - 00:31:20ضَ
بما رآه فقال اني رأيته في الجنة بين يدي رأيه سمع الدفاع عليك بين يديه في الجنة والنبي اخبر عليه الصلاة والسلام ان هذه رؤيا من ام فجزمه بهذا يدل على ان رؤيا الانبياء وحي ليست كرؤيا غيرهم - 00:31:42ضَ
فجاء في بعض الاثار عن بعض السلف قال يابي حدثني بارجى عمل وفيه ايضا المسارعة بالبشرى كما تقدم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه المنقبة العظيمة لبلال بادر ببشارته بذلك عليه الصلاة والسلام - 00:32:03ضَ
عظيم محبة الخير لاصحابه عليه الصلاة والسلام. حدثني بارجى عمل وفيه ان الجنة تنال بحسن الرجاء والطمع لما عند الله سبحانه وتعالى بحسن العمل لان حسن العمل من حسن الظن - 00:32:25ضَ
حسن الرجاء ان يرجو القبول منه سبحانه وتعالى فيحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. حدثني بارجى عمل يبين انه هذا عمل عمله ان هذا عمل عظيم عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يديه الجنة بين يدي لان بلال كان يكون بين يدي النبي كالخادم بين يدي - 00:32:46ضَ
من يخدمه يكون امامك كذلك كان بلال بين يديه اي امامه ولهذا قال بين يديه في الجنة وهذا ليس فيه ان بلال دخل الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام انما هذا في رؤيا من ام وهذا يتعلق في الغالب بالروح - 00:33:12ضَ
اما يوم القيامة فانه لا يدخل جنة احد قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو اول من يقرأ وهو في الجنة واول من يفتح له واول من يدخل عليه يدخل الجنة - 00:33:32ضَ
عليه الصلاة والسلام قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل او نهار فيه ايضا مشروعية دوام التطهر والمداومة على الطهور مداومة على الطهور ومشروعية - 00:33:43ضَ
الوضوء عند كل حدث نقال نتطهر طهورا في ساعة من ليل او نهار ويدل ايضا على مشروع تطهر حتى من غير حدث حدث لكن اختلف في قدر احد الوضوء بعد الوضوء اذا كان لم يحدث اذا كان لا لا شك انه لا يشرع الانسان يتوظأ ثم يعيد الوضوء لا - 00:34:08ضَ
اعيد الوضوء هذا يكون من الاسراف. يكون من والولاء والولع بالماء هذا الذي يتوظأ ثم يتوظأ مباشرة يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من زادها فقد اساء وتعدى وظلم - 00:34:35ضَ
يعني حينما يتوضأ بلا فصل بينهما لكن الصحيح انه آآ ليس هناك قيد وبعضهم قال اذا صلى ركعتين وبعضهم قال خلاف ذلك المشروع هو ان يبقى على طهارة. ان يبقى على طهارة في كل احواله. لكن لو احتاج ان يتوضأ ثانيا - 00:34:50ضَ
لتجديد نشاطي او حس بكسل مثلا او اكل طعاما مثلا آآ النار فهذا مما يشرع الوضوء منه. هذا يتأكد والوردة فيما مست النار يعني اي شيء مما مسته النار يشرع الوضوء منه - 00:35:17ضَ
خلاف ما يجب الوضوء منك لحوم الابل هذا هذا يجب لكن الشيء الذي لا يجب الوضوء منه. قال سندف نعليك بين يديه الجنة. ولهذا استدل البخاري رحمه الله بهذا بمشروعية - 00:35:40ضَ
دوام التطهر وان يكون على طهارة في الليل والنهار والانسان لا يدري من حاله ولا يدري متى تقبض روحه وكونه يعني يلقى ربه على هذه الحال هذا من اجل الاعمال وافضلها ومن - 00:35:53ضَ
ذلك ايضا حال النوم ولهذا يشرع التطهر والنوم على طهارة ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل او نهار الا الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي متفق عليه. متفق عليه. في هذا اطلاق امر الصلاة - 00:36:09ضَ
وفي حديث بريدة انه اصلي ركعتين. وفيه ايضا في هذا الحديث دلالة هلا ان صلاة ان الصلاة لان ان الصلاة التي على سبب لا تدخلوا في وقت النهي ولهذا قال - 00:36:33ضَ
من ليل او نهار ولم يقيده مثلا بوقت النهي انه لا يصلي فيه بعد العصر او بعد الفجر والنبي اقره على ذلك عليه الصلاة والسلام وهم لا شك يفهمون هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه لهم - 00:36:53ضَ
ولهذا احد القولين في المسألة كما هو قول الشافعية خلافا للجمهور ان ان ندوات الاسباب لا تدخلوا في النهي. ادخلوا في النهي ومن ذلك حديث بلال فلو ان انسان احدث ثم توظأ مثلا احدث ثم توظأ بعد صلاة العصر - 00:37:15ضَ
صلاة العصر شرع له على هذا القول ان يصلي ركعتين في هذا الخبر قل من ليل او نهار هذا عموم في الليل وفي النهار هذا عموم في الليل وفي ساعات الليل وساعات - 00:37:38ضَ
انها ومن الحديث المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ظاهر هذا الاطلاق في جميع الاوقات جميع الاوقات وان كل من دخل المسجد فان يصلي ركعتين - 00:37:55ضَ
وذلك ان التحية لا تترك لو دخل وقت النهي على هذا القول وهنا عمومان تعارضا عموم الامر بالصلاة اذا دخل المسجد وعموم النهي عن الصلاة في اوقات النهي بعد العصر وبعد - 00:38:13ضَ
الفجر هذه العموات فمنهم من قدم عموم النهي منهم من قدم عموم الامر والاظهر الذي رجحه كثير من اهل العلم بناء على القواعد الدالة على ان العموم المحفوظ العموم الذي لم يخص - 00:38:37ضَ
انه مقدم على العموم المخصوص. العموم الذي قد خص بعض الفاظه بالاجماع وبعض الفاظه على قول جماهير العلما والقول الصحيح وبعض الفاظ خصت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة - 00:39:04ضَ
من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك هذا بالاجماع الاجماع في عصر يومه لا يدخل في النهي عصر اليوم لو ان انسان ادرك ركعة من العصر قبل مغربي او مغرب الشمس بركعة واحدة. فقد ادرك - 00:39:30ضَ
وقد ادرك وكذلك الركعة الاولى فهذا في عصرهم وفي غير يومه بالنص لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها على قول جماهير العلماء - 00:39:56ضَ
لو انه تذكر صلاة نسيها بعد العصر او بعد الفجر فانه تدخل فيه الصلاة الفائتة كما تدخل فيه الصلاة المقضية بادراك وقتها بالاجماع وفي الفائتة عن القول الصحيح على قول الجماهير وهو الصحيح - 00:40:17ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكرها. فهذه النصوص منها ما هو اجماع مع النص منها ما هو نص مع قول جماهير العلماء يخص عمومات النهي. والنهي الذي قد خص عمومه ضعف عمومه - 00:40:38ضَ
اما عموم الامر فهو عموم محفوظ لم يخص منه سورة ايضا من الصور التي حكموا فيها الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد المغرب حكوا فيه الاتفاق اه وانه وانها تصلى تصلى بعد العصر وبعد - 00:41:01ضَ
الفجر والمسألة اه طويلة ذيول والبحث فيها كما بين اهل العلم في هذه المسألة ولعل من اقوى ما يستدل به ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الداخل يوم الجمعة ان يصلي ركعتين - 00:41:21ضَ
صلي ركعتين واذا كانت داخل يوم الجمعة الذي مثلا لو كان في الحرم فانه في هذا الوقت لا يشرع الطواف ولا الصلاة ولا اي امر او بل يجب على الناس ان - 00:41:43ضَ
يستمع للخطبة. ومع ذلك لو دخل شرع له يصلي ركعتين ولو كان لم يخطب. دل على تأكد امر الصلاة. فاذا كانت صلى في هذا الوقت هذا الوقت مع شدة وقوة الامر - 00:42:01ضَ
يبادر الى الخطبة حضور خطبة او سمى الخطبة فكونه يصلي بعد العصر وبعد الفجر اذا دخل المسجد مع خلوه عن هذه الامور من باب اولى. من باب اولى ثم ايضا - 00:42:19ضَ
اه تحية المسجد تحية المسجد تفوت واذا كانت تفوت وجهه وشرع تحصيلها ولانه لم يقصد اني الى هذا الوقت لاجل ان يصلي دخوله ومجيئه فشرع له ان يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان - 00:42:39ضَ
قد صلى الراتبة التي للظهر بعد العصر بعد العصر خاتمة الظهر قال فهما هاتان في حديث ام سلمة وجاء في حديث عائشة صلاها بعد العصر مع امكان تأخيرها مع امكان - 00:43:07ضَ
تأخيرها صلاها بعد العصر في الصلاة التي تفوت من باب اولى ان تصلى كتحية المسجد وكذلك ايضا العمل الذي يرجى فضله وخيره ويفوت وهو فيمن تطهر وهذا وقت طويل بعد العصر وبعد الفجر - 00:43:26ضَ
يحدث ويتوضأ فلو فوت هذا العمل فانه يكون تخصيصا لهذا العموم هو لا يدخل في عمومه وظاهر الحديث انه مشروع في كل وقت. لقول ابي هريرة لقول رضي الله عنه في ساعة من ليل او نهار - 00:43:51ضَ
ولم يقل عليه الصلاة والسلام لكن بعد في وقت النهي او بعد العصر او بعد الفجر آآ فلا تصلي بل اقره عليه الصلاة والسلام. في الاحاديث متكاثرة وظاهرة على هذا المعنى - 00:44:15ضَ
قال رحمه الله باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريظة. ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك - 00:44:32ضَ
نستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر اعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او قال عاجل امري واجل فاقدرني - 00:45:05ضَ
لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنهم. واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به - 00:45:20ضَ
قالوا يسمي حاجته في رواية البخاري ثم رضني به الحاشية به وهذا الحديث فرواه جماعة الا مسلم وهذا حديث عظيم في صلاة الاستخارة. وهو من رواية عبد الرحمن ابن ابي الموالي عن محمد ابن كدر عن جابر ابن عبد الله - 00:45:38ضَ
عبد الرحمن بن ابي نوالي هذا ثقة عند جماهير العلماء عند ابي زرعة ابن معين والنسائي والامام احمد وابو حاتم قال لا بأس به وثقه اخرون الا ان الامام احمد رحمه الله - 00:46:10ضَ
تكلم في هذا الحديث او في روايتهم قال ان رواية هذه من كرة فانكر. هذا الا هو هذي الرواية لكن بين ابن عدي ان رواية هذه لم يتفرد بها وليس منكرا والامام احمد رحمه الله يطلق احيانا كلمة منكر الحديث - 00:46:35ضَ
على من له رواية وشهرة واتقان لانه لا يريد بذلك انه هو نفس منكر انما ما رواه قد يكون فيه منكر. مثل ما قال عن محمد ابراهيم التيمي ورواة اخرون عورات اخرين - 00:46:57ضَ
بعضهم رواة الصحيح قال منكر الحديث لان كلمة ممكن حديث عند رحمه الله اوسع منها عند غيرهم ثم ينبغي فهم اصطلاح الامام الحافظ في هذا قد يطلق عليه مثلا منكر الحديث ولا يريدون يعني يطلقون نكارة يريدون - 00:47:18ضَ
في حديثه الذي حدث به او حديث معين مثلا لا انه ومنكر الحديث اذا فرق بين ان يوصف هو بالنكارة وبين ان يوصف ما يحدث به ما يحدث به. لان وصفه بالنكارة انه منكر. حديث - 00:47:45ضَ
يعني يكون وصفا لازما. اما ما وصف ما يرويه يكون وصفا عارضا وهذا لا يخلو منه احد من قال انه يحدث ويصيب يعني لا يخطئ هذا لا يمكن ان هذا لا يمكن - 00:48:03ضَ
بل مهما كان الانسان حافظ ومتقن حدث يخطئ يخطئ لكن الائمة الكبار الحفاظ يكون رضاعتهم معدودة ومحسورة بخلاف غيرهم من اصحاب الخطأ الكثير ومن غلب عليه الوهم ابن ابي نوالي هذا عبد الرحمن بين - 00:48:25ضَ
ابن عدي رحمه الله ان رواية حديثه لا نكرة فيه لان هذا الحديث معروف عن جمع من الصحابة اخرين. مع اختلاف في الالفاظ وجاء للاستخارة من روايات اخرى جاء عند ابن حبان من رواية - 00:48:48ضَ
ابي هريرة من رويت ابي سعيد الخدري وعند احمد بن حبان من رواية ابي ايوب وجاءت احاديث استخارة احاديث عامة. مطلقة في الاستخارة سعد بن ابي وقاص والامر بالاستخارة وحديث جيد بكر - 00:49:06ضَ
في ضعف احاديث مختصرة في هذا ما رواه رحمه الله معروف في الاخبار وقد يكون في اختلاف في الالفاظ اما ذكر الصلاة لا شك انه ذكر الصلاة هو في حديث جابر ابن عبد الله وحده - 00:49:23ضَ
وكذلك حديث ابي ايوب عند احمد وابن حبان ولا بأس به ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتم الخطبة ثم صل ما كتب الله لك صل ما كتب الله لك - 00:49:43ضَ
ليحمل انه يحتمل ان يحمل لان هذا اطلاق يقيد بحديث جابر بن عبدالله. رضي الله عنهما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة ليس فيه ملك الصلاة في حديث ابي سعيد ابن حبان - 00:49:56ضَ
زيادة ولا حول ولا قوة الا بالله جاء في رواية عند ابن السني استخر سبع مرات انه امر ان يستخير وهذه وهي لا تصح. رواية منكرة لا تصح الاستخارة سبع مرات - 00:50:12ضَ
انما كما في حديث جابر يعلمني استخارة في الامور كلها فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من رفق بالامة بالدلالة على الخير وارشادهم الى ما فيه الطمأنينة والراحة سلامة البال والحال - 00:50:30ضَ
في الاستخارة خلاف ما كان عليه الجاهلية في الاستقسام يوقع في امور من الشرك ولا يكون منها الا النكد وذلك ان ان ما يكون فيه الطمأنينة والرضا هو استخارته سبحانه وتعالى - 00:50:54ضَ
بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى وتيسيره للامور ولهذا يشرع للعبد ان يستخير كما قال جابر رضي الله عنهما يعلمنا الاستخارة في الامور كلها العلماء ذكروا استخارة هل معنى يعني ان يستقر في كل شيء لا المقصود - 00:51:21ضَ
اللي هنا في كلها في جنس ما يستخار به في كل مقام يطلق في الشيء الذي يكون جنسه يستخار فيه وعندنا الاحكام التكليفية خمسة واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح مباح من جهته عن اعتقاده - 00:51:42ضَ
ليس فيه عمل انما هي التي يكون فيها العمل اربعة وهذه لا استخارة فيها الواجب ما يستخير العبد يصلي ما يصلي الفريضة ما يستحيل يصلي الراتبة او ما ما يستخير في محرم - 00:52:03ضَ
لا يستخير في في الواجب ومستحب في فعله ولا يستخير في المحرم والمكروه في تركه المحرم يجب تركه والمكروه يشرع اجتنابه والواجب يجب فعله والمستحب يشرع فعله لكن هناك باقي المباح الاستخارة في المباح. فعندنا الاستخارة - 00:52:23ضَ
في المباح حين يتردد في امر من امور المباحة استخارة مثلا في شراء سيارة في شراء منزل ونحو ذلك من حاجات ونحو ذلك آآ الاستخارة فيها والاستخارة في شيء ايضا ثان وهو - 00:52:54ضَ
في المستحب حين يحصل التفاضل بين امرين مستحبين. هل يفعل هذا او يفعل هذا مستحب لكن تردد هل يفعل هذا او يفعل هذا مثلا ولا شك ان مثل هذه في الحقيقة - 00:53:18ضَ
التي هي امور مستحبات ومفاضلة فيها نرجع الى النظر في العلم الشرعي ومعرفة الارجح لكن قد يؤولي الامر الى الطريق اليه. وعلى هذا هو قسم ثالث الاستخارة في المستحب وفي الواجب في الطريق اليه - 00:53:38ضَ
في الطريق اليه لا انه يستخير فيه لكن في الطريق اليه وفي الزواج مثلا ونحو ذلك هذه امور مطلوبة فهو يستخير حين يتزوج الرجل او المرأة وهو يستخير وهي تستخير مثلا - 00:53:57ضَ
في هذا الرجل وهو يستخير مثلا في هذه المرأة اه على تفصيل فيهما متى تكون الاستخارة كذلك ايضا في مسألة المستحبات انسان اراد ان يحج اراد ان يعتمر ان يحج او يعتمر - 00:54:20ضَ
فهو يستخير مثلا في الطريق الى ذلك في سفره يستخير في الطريق كما انه يستخير مثلا في باب النكاح والزواج في الطريق اليه في الطريق اليه. ولهذا في حديث ابي ايوب ورد هذا في خصوص في خصوص النكاح. اكتموا الخطبة - 00:54:42ضَ
خطوة ثم استغرب صلي ما بدأ لك امره باستخارة عليه الصلاة والسلام الاستخارة حين يحصل عنده شيء من التردد في هذا هل يفعله او لا يفعله احيانا يكون عازم عليه لكن يحصل تردد - 00:55:05ضَ
في الطريق اليه يستخير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد الاستخارة بعد الاستخارة لا ينبغي ان يلتفت الى شيء لا ينبغي ان يلتفت الى شيء ولا يلزم منه ان ينظر يقول هل اجد راحة - 00:55:38ضَ
اجد ميل او لا اجد ميل ما دمت انك لم تجد شيء يصرفك عنه فالحمد لله ولهذا قال فاصرفوا عني واصرفني عنه ما دام انه حين استخار لم يجد ما يصرف عنه وان حصل عنده يعني شيء من التوقف لكنه ليس انصراف - 00:55:57ضَ
وذلك ان مثل هذه الامور قد يقع في النوش ما يقع. ما دام انه لم يصرف عنه. والامر ظاهره الخير يقدم عليه. ولا يشترط كما يظن بعض الناس انه يرى رؤيا او انه ينشرح صدره - 00:56:20ضَ
بعضهم ما انشرح صدري لا يلزم هذا. النبي قال انه علمه الاستخارة كلها وامر بهذا الدعاء عند الهم في الامر. هذا هو انت حين تعمل ما شرع هذا يكفي ما دام الامر - 00:56:35ضَ
ان لم يقع انك صرفت عنه ولهذا الله سبحانه وتعالى انه ان كان خيرا ان يقدره له ومن تمام ذلك انك تقدم ما دمت لم تصرف عنه ولا يشترط ان تجد - 00:56:53ضَ
شيء مثلا يحثك او تحس بان آآ الامر يعني عندك بان تجد انشراح تام واقبال تام هذا لا يلزم كثير من الناس يعمل امور او يريد امور لا يجد مثل هذا. لكن يشرع له - 00:57:13ضَ
ان يستخير الله سبحانه وتعالى وان الانسان لا يحقد شيء ولهذا في حديث جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما في الامور كلها اشارة الى الانسان لا يحقر شيء من الامور - 00:57:32ضَ
يقول هذا الامر واظح وهذا يبين. لا تدري قد يكون شي يسير سبب للنكد نستقي لله سبحانه وتعالى انه كما في الحديث اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ونعلم وانت علام الغيوب. فتسأل الله سبحانه وتعالى - 00:57:45ضَ
بعلمه وقدرته الامر يدور على العلم والقدرة وهذا لا يكون الا بان ييسر الله سبحانه وتعالى ذلك فهو يعلم سبحانه وتعالى عواقب الامور وهو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون وما يحصل لك فتسأله سبحانه وتعالى - 00:58:06ضَ
ولهذا قال وان كان يعني خلاف ذلك وان فيه شيئا من الشر عليه في دينه ودنياه ان يصرفه عنه. قال فاصرفه عني واصرفني عنه اصرفوا عني لم يكتفي بان لا واصرفني لان الانسان قد يكون متعلق بامر - 00:58:27ضَ
متعلق بامر. هذا يبين انه يشرع الاستخارة على كل حال لانه ما يدري حين يقدم على زواجه وهو مقدم عليه لكن لا يدري ما الحال كل من يريد ان يقدم على مثل هذا الامر فانه يسأل الله سبحانه وتعالى - 00:58:47ضَ
فربما انه يصرف عنك هذا الشيء ولم يحصل لم يتيسر لك لكن قلبك معلق به انت تريده وهو قد انصرف عنك مثلا ذهب يعني مثلا لو في في خطبة مثلا - 00:59:05ضَ
ونحو ذلك الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل لم تتيسر يعني لم وجد انها صرفت عنه مثلا او هو انصرف عنها مثلا في الصورة الثانية في هذه الحال اذا وجد مثل هذا - 00:59:26ضَ
اذا اذا صرف عنه وهو متعلق به فانه يسأل الله ان يصرفه عنه. لانه قد يتعلق به مع انه صرف عنه وهو منصرف اليه مقبل عليه. فسأل الله سبحانه وتعالى ان يصرفه عنه. حتى لا يبقى منكد مكدر - 00:59:53ضَ
لتعلق النفس به ووقوع شيء من الخواطر والوساوس في هذا الامر. فهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام في هذا قال اصرفه عني واصرفني واصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير - 01:00:12ضَ
حيث كان ثم رضني ثم ارضني بها انسان لا يدري ما الخير فيه. الانسان يصرف عن امر وهو يريده ولا يدري انه لو قدر له لكان فيه الشر عليه ونكد عليه. فالله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته صرف عونه. فيسأل الله ان يصرفه عنه. وان يقدر له ما هو خير - 01:00:30ضَ
وكم تقع من القصص والوقائع لمن صرف عن امور من هذا الجنس فقدر الله سبحانه وتعالى له الخير العظيم قال ويسمي حاجته ويسمي حاجته يعني يشرع الانسان ان يسمي حاجته - 01:00:55ضَ
يعني يقول بان يسأل الله سبحانه بان يقول اللهم اني اسألك مثلا في هذا المستوى كان مثلا في وظيفة او في زواج ونحو ذلك من الامور ان يسمي هذا الشي - 01:01:15ضَ
في استخاراته هنا من المسائل في هذا الباب انه هل في قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة. الظاهر هذا انهما ركعتان وهذا مثل ما تقدم في تحية المسجد. لا تحصل الا بركعتين. كذلك الاستقامة لا تحصل الا بركعتين - 01:01:31ضَ
والركعتان من غير الفريضة. الظاهر هذا انها اي ركعتين من غير الفريضة راتبها وغير راتبة راتبة لو دخل الإنسان مسجد مثلا دخل الانسان المسجد وقت الضحى مثلا. وكان قد توضأ ومن عادته يصلي ركعتين - 01:01:54ضَ
ربما يكون قد وقع في ذنب قبل هذا فتوضأ ومن عادته يصلي ركعتين ودخل المسجد ووقت الضحى وهو يريد ان آآ يستخير ان يستخير وعلى آآ القول حديث من فقد له شيئا في صلاة الركعتين - 01:02:16ضَ
هو حديث ضعيف المقصود اجتمعت هذه الامور اربعة او خمسة مثلا اربعة امور او خمسة امور هذه كلها المقصود منها هو ان يصلي ركعتين تصلي ركعتين صلاة الضحى مقصودة والتحية - 01:02:43ضَ
ليست مقصودة لذاتها استخارة ايضا سوى الفريضة سوى الفريظة الركعتان تحصل الركعتان بعد الحدث تحصل باي ركعتين لو وافق مثلا اه فريضة او وافق نافلة كذلك مثلا فاذا كان وافق مثلا - 01:03:04ضَ
صلاة مقصودة فهذه تحمل كل هذه الاشياء. فيصلي ركعتين مثلا وهما الركعتا الضحى وينوي وتدخل في هذه الامور كلها ومن ذلك آآ الاستخارة من ذلك الاستخارة لكن لو انه ما نوى الاستخارة هو منصرف عن يعني وفي اثناء الصلاة - 01:03:30ضَ
نوى امرا مما يستخار فيه او كان هو كان هو ناوي قبل ذلك ولم يستحضر استخارة له بعد دخوله في الصلاة تذكر انه يريد الاستخارة. هل يصح ان يستخير في هذه الصلاة بعد الدخول فيها. او لابد ان تكون النية قبل الدخول فيها - 01:04:00ضَ
بعض اهل العلم يقول انه اذا نوى الاستخارة ولو في الصلاة بل قال بعضهم حتى لو فرغ منها وسلم على القول بانه يدعو بعد الصلاة فانه يدعو. لكن اظهر والله اعلم - 01:04:25ضَ
انه لا يحصل المقصود حتى يركع ركعتين غير فريضة وهذه دخل فيها ودخل في محرم لم ينوي استخارة. فالاظهر والله اعلم انه ان كانت نية الاستخارة بعد الدخول فيها لا يحصل بهاتين الركعتين من باب اولى - 01:04:41ضَ
لو فرغ منها بل لا بد ان يكون ان ينويها من اولها. ينويها من اولها فليركع ركعتين. ايضا كما تقدم انها ركعتان انها ركعتان ولهذا لا يجزئ ان يصلي ركعة واحدة او ان يصلي ركعة - 01:05:02ضَ
ركعة من ركعات الوتر. اه يصلي يصلي مثلا صلاة الوتر وافق على صلاة الوتر اي فصلى ركعة واحدة ونواها استقرار لا تجزئ هذا هو قول جماهير العلماء لظاهر الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة - 01:05:25ضَ
ايضا قوله قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليقل هل يكون الدعاء الصلاة او بعد الصلاة كثير من العلم الى انه يكون بعد السن من قوله ثم وثم للتراخي التراخي ونعلن من قال الدعاء يكون - 01:05:46ضَ
الصلاة خصوصا في التشهد وهذا ابهر لان ثم هنا لا يلزم منها ان تكون الصلاة هي قد تكون احيانا يراد بها الصلاة وقد يراد بها في اثناء الصلاة والاكمل والاتم ان يكون دعاؤه في التشهد - 01:06:10ضَ
بعد فراغي منه اثناء الدعاء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الصلاة في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر التشققات ثم ليتخير وهو في الصلاة يعني ثم ليتخير بعد التشهد ثم يتخير - 01:06:37ضَ
يعني بعد هذا ثم يتخير من نشأته ما شاء ثم يتخير مسألتي اعجبه اليه احبه اليه يدعو الله به. كذلك ايضا هنا ثم ليقل اي في صلاته ثم هذا الموطن هو موطن الدعاء - 01:06:51ضَ
موطن الدعاء وموطن السؤال هو هذا الموطن اما بعد السلام بعد السلام هذا الموطن في صلاة الفريضة هذا موطن ذكر. موطن ذكر. وبعد السلام قد فرغ من الدعاء فرغ من الدعاء. ثم هو في الصلاة قد سبقه الثناء عليه سبحانه وتعالى بقراءة القرآن والذكر - 01:07:11ضَ
والسنة لمن اراد ان يدعو ان يقدم بين يديه دعائه ومسألته الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل حاجته ثم يؤمن يعلم يعلمنا استخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن والاستخارة ليست واجبة - 01:07:40ضَ
وهذا التشبيه لتأكيد الامر لتأكيد الامر في انه يشرع ان يكون هذا الدعاء يكون هذا قال كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني اذا اراد ان يستخير يكون على هذا الوجه وهو على هذه الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هم احد - 01:08:04ضَ
بالامر وان الاستخارة تكون عند الهم بالامر. وهذا يبين انه ولو لم يكن مترددا ولم يكن مترددا لانه اذا هم بامر مثلا وانسان هم مثلا يعني يشتري سيارته اما ان يشتري دارا ام او ما اشبه ذلك - 01:08:26ضَ
لا يدري ما يستخير الله سبحانه وتعالى مثلا آآ حين يريد شراء هذا الشيء من الامور المباحة مثل ما تقدم في من هم مثلا بامر من امور الخير في حج وفي عمرة ونحو ذلك - 01:08:47ضَ
آآ مما يتطلب منه يعني سفر ونحو ذلك يستقرون به لكن لا يستخير الله ليتصدق او ليتصدق مثل ما تقدم الامور هذي التي هي ظاهرة لا يستغيثون الا تصدق لان هذا امر ظاهر ليس فيه اي تردد وليس لا في الحال ولا فيما يغريه - 01:09:07ضَ
لكن قد يكون التردد في الحال وقد يكون فيما غاب عنه. ولهذا قال اللهم بعلمك الغيب بعلمك الغيب كما يعني هذا امر يتعلق بامور الغيب فسأل الله سبحانه وتعالى ان يبين له الحال وان يقدر له - 01:09:33ضَ
الخير فيما اراد ان يعمله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:09:52ضَ