التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

التعليق على روضة الناظر (17) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم ربنا لا تمر قلوبنا بعد اذ هديتنا وامننا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة - 00:00:00ضَ

ما زلنا في روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله في باب النسخ درس الليلة في الفصل الذي تكلم فيه المصنف على مسألة الزيادة على النص نسخ ام لا وذكر رحمه الله انها ليست بنسخ ثم ذكر مراتب ذلك - 00:00:24ضَ

خلاف خلاف الحنفية فيه نسأل الله الاخيرة اه ولو كانت جوابا لان طيب نقرأ فيه نعيده ها اللي هو اقرأوا اقرأوا قبله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:54ضَ

ايها الحاضرين والسامعين. رحمه الله تعالى وقولهم ان الكلام قديم فيكون امرا بالشيء بالشيء ونهي عنه في حاله قلنا نتصور هذه المسألة مسألة مروا معنا فيما تقدم باعتراضهم على آآ ان جواز - 00:01:49ضَ

قبل التمكن ها ومن حججهم تقدم ولان الامر والنهي كلام الله. وهو عندكم قديم. لان المعتزلة انكرت جواز حتى نعيد يعني صورة المساء او اشكال. واحتجوا من الحجج التي احتجوا بها وهي في الحقيقة شبهة مع حجة - 00:02:09ضَ

لان الامر والنهي الشرعيات ها امر النهي الشرعي. هذه آآ مقتضى كلام الله بان الاوامر خطاب الله كما قال عز وجل قال له الخلق الا له الامر الا له الخلق والامر تبارك الله له الخلق تقدير - 00:02:38ضَ

والامر الكلام الامر الشرعي وهو كلامه وخطابه فمن حجتهم انه لا ينسخ ان الامر قديم ان الامر عندكم يا معشر المثبتين لجواز النسخ قبل التوكل ها او قبل التمكن من الامتثال ها الامر قديم كلام الله يعني - 00:03:00ضَ

فكيف يأمر بشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ وحقيقة ان هذا الكلام يوجه الى الاشعة يرى لان الاشاعرة هم الذين يقولون بان كلام الله عز وجل قديم وليس متجدد قديم في نوعه وافراده - 00:03:35ضَ

وكلام السلف مذهب السلف انه قديم النوع متجدد الاحات والافراد اه تفهم من باب مسألة الاعتقاد القديم عندهم بمعناه غير المخلوق. يعني المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق وان الله لم يتكلم انما خلق الكلام ها خلقا - 00:03:58ضَ

وعندهم القرآن مخلوق. طيب يريدون ان يلزموا الاشاعر بهذا فقالوا انتم تقولون انه صفة. ان الكلام صفة نعم صحيح صفة. وانه قديم نعم بمعنى انه غير مخلوق. قديم غير مخلوق. طيب. وعلى ضوء هذا وعلى ضوء هذا يقول - 00:04:34ضَ

يلزم منه مثل ما قال فيكون امرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد. في حال ها غير واحد عندكم واحد ولا واحدة اه نقول هذا بالجواب قبل كلام الشيخ كامل للذكر يا شيخ - 00:04:59ضَ

لان الشيخ في الجواب اخذ جواب الاشاعرة بجواب الاشاعرة ونقول ان كلام الله الصفة قديم قديم من حيث نوعه فهو ستر غير مخلوقة وافراد تكلمه اذا شاء ان يتكلم متجدد لا مخلوق. اذا قلنا - 00:05:30ضَ

محدث لا يعني انه مخلوق لان الله قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الا استمعوه وهم يلعبون. محدث هنا بمعنى جديد جدد نزول القرآن هذا بنص القرآن انه محدث. لكن ما الجواب عنه؟ لان المعتزلة قالوا محدث يعني مخلوق - 00:06:03ضَ

يقول له لا ليس المحدث بمعنى المخلوق انما المحدث بمعنى الجديد المتجدد ولا يعني ذلك ان يكون مخلوقا طيب فاذا استقر هذا الامر وعرفنا هذا الفرق بين المحدث بمعنى المتجدد فاوامره عز وجل - 00:06:27ضَ

وكلامه متجدد. كما ان الصفة قديمة مثل صفة العلم. العلم صفة لله قديمة لا نقول انها مخلوقة طيب يعلم الاشياء عز وجل يعلم الاشياء انها ستقع فاذا وقعت عز وجل ولا يعني ذلك انه حدثت له صفة - 00:06:51ضَ

لم تكن مساء الخير في السابق لا يعني لابد ان يعرف. طيب اذا نفرق بين القدم والحدوث الحدوث اللي بمعنى الخلق بالمخلوق لا نقول حدوث بمعنى التجدد يوم القيامة يكلم عباده ويقول يا ادم اخرج بعث النار. ويكلم اهل الجنة - 00:07:24ضَ

كما قال عز وجل قولا من رب رحيم قال ابن حجر رحمه الله قوله قول سلام قول تأكيد الى انهم يسمعونه قولا وانه يباشر المهم الجواب يقول الشيخ قلنا يعني لقولهم انه - 00:07:52ضَ

قديم وهذا في الحقيقة الشيخ لما اختصر قالب الكتاب من الغزالي في المستصفى دخلت عليه الكلمة دخلت علي هذه الكلمة لان الغزالي من كبار الاشعرية فكيف يكون امرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد؟ قلنا الجواب قد يتصور الامتحان به - 00:08:21ضَ

اذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز. يعني لا نتصور انه سمع الامر والنهي في ان واحد مكلف يسمع الامر والنهي في ان واحد - 00:08:52ضَ

يعني غير متصور انما النسخ نزوله القرآن نزوله وتكلم الله به ها في لان القرآن نزل في في اوقات في ثلاثة وعشرين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل اول ما نزل من القرآن اوامر وفيها نواهي ثم نزل بعد ذلك - 00:09:17ضَ

ايات وايات الى اخر ما نزل من القرآن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ومما يدل على ان القرآن ينزل في اوقات متوالية اذ يقول يتصور الامتحان به اذا سمعه مكلف في وقتين. يعني امره بامر ثم قبل - 00:09:40ضَ

ان يتمكن من الامتهان يأمره بتركه او بظده هذا تصور اما ان يكون الامر والنهي مرة واحدة هذا لا يمكن هذا لا يمكن ها لماذا؟ لان الله لان هذا تأمر بما لا يطاق - 00:10:07ضَ

لا لا يطاق لا يطيق ما الذي يسمع العبد؟ افعل ولا تفعل في ان واحد في لحظة واحدة لا يستطيع تكريم ما لا يطاق. والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماذا يقول؟ قلنا ان تصور الامتحان به اذا سمعه المكلف في - 00:10:28ضَ

مثل ما امر امر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ثم لما نزل الى موسى في السماء السادسة ها قال راجع ربك فراجعه فامر به كذا الى ففي الوقت الثاني امر - 00:10:46ضَ

باربعين في الوقت الثاني ثلاثين والى ان كانت خمس. في مراجعتها قال ولو سمعهما في وقت واحد لم يجوز. يعني لا يقع هذا فاما جبريل لاحظ هنا دخل في مذهب الاشاعرة - 00:11:03ضَ

عم جبريل فيجوز ان يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الامة في وقتين يأمر بمسألة بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله سبحانه اعلى سبحانه - 00:11:25ضَ

جبريل هنا الكلام فيه اجمال الكلام فيه اجمال ان يسمعه جبريل في ان واحد محتمل مم محتمل ان الله اوحى القرآن كله لجبريل مرة واحدة كلنا ثم امره ان يبلغه فيه على - 00:11:45ضَ

فترات ثلاثة وعشرين سنة هذا احتمال وهذا لو لو كان وجاء دل الدليل عليه فهو جائز جاهز ما فيه محظوظ ما فيه محظوظ فيكون امر ان يبلغ اية كذا بوقت كذا واية كذا في وقت كذا واية كذا في وقت كذا ويكون سميعه جبريل كلهم مرة واحدة. ففيه الامر باستقبال - 00:12:14ضَ

بيت المقدس لكن ما في القرآن استقبال بيت المقدس لان استقبال بيت المقدس في السنة ثبت. في القرآن جاء الامر باستقبال الكعبة فيه وان جنحوا للسلم فاجنح لهم. ها وفيه فاقتل المشركين كافة - 00:12:46ضَ

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزء. يعني نزلت متأخرة. ها؟ فدل ان هناك المسالمة - 00:13:06ضَ

فلو انك انت الان امام المصحف امامك تجد فيه الايات التي فيها الناس قل منسوخ. فانت لكنك تعلم ان هذه نزلت سابقا وهذه لاحقا وهذه منسوخة وهذه ناسخة لو نزل مثل ما نزلت التوراة جملة واحدة على موسى. ها جائز ان ينزل كما انزل الانجيل جملة واحدة جائز. لكن الله - 00:13:26ضَ

ومنجما. لكن يقول يجوز ان يسمعه ويسمعها يعني الايات الناسخة والمنسوخة في وقت لكن هذا لو جاء الدليل دل عليه لقلنا لكن الدليل دل على ان الله تكلم بالامر متى شاء - 00:13:50ضَ

وانه يتكلم بالقرآن عند نزوله. ويرسل جبريل به كما جاءت لذلك الادلة الحديثية طيب. ما الجواب عن حديث ان القرآن لقوله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - 00:14:13ضَ

قالوا ابتداء نزوله تلك الليلة هذا واحد ثاني حديث ابن عباس انزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في بيت العزة السماء الدنيا ثم انزل بعد ذلك على الاحداث والايام منجما اي مفرقا - 00:14:36ضَ

طيب ما الفرق؟ كيف اذا هذا يوافق قوله انه سمعه جبريل مرة واحدة كلها لا ينسى لان انزاله لا يعني انه تكلم به عز وجل في ذلك الانزال جملة واحدة - 00:15:04ضَ

معي طيب ساعطيكم شي اخر التقديرات الكونية تقديرات الكونية اما يأمر الله بها عز وجل عند نزوله يقول كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا يكون عند حدوثها مع انه كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض - 00:15:22ضَ

بخمسين الف سنة طيب وفي كل سنة في ليلة القدر يستنسخ من لوح المحفوظ اقدار تلك السنة في بيت العزة تنزل اقدار يستنسخ اقدار تلك السنة الى السماء الدنيا في بيت - 00:15:57ضَ

ثم اذا اراد ان يكون الشيء قد يكون في اول السنة في اخر السنة في يقول كن فيكون يكون اذا قال كن نزل قال عز وجل كل يوم له في شأن. قال العلماء كل يوم يستنسخ مقادير ذلك اليوم من اللوح المحفوظ في - 00:16:18ضَ

بيت العزة غير ام الكتاب التي في اللوح المحفوظ. وعنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في بيت العزة. وعنده ام الكتاب اللوح المحفوظ الاصل فمثلها هكذا ما قدر الله ان يوحيه الى رسوله وان يشرعه - 00:16:43ضَ

وان يتكلم به كما يتكلم بالامر القدري ويتكلم بالامر الوحي الشرعي في مثل هذا فنزوله في بيت العزة ها مثل ان نزول المقادير. ثم يأمر بها كما شاء لانه كما قال اكتب كل ما هو كائن الى قيام الساعة ما كتب الله في اللوح المحفوظ انه سيبعث انبياء - 00:17:09ضَ

انزل اليهم كتبا ويبعث اليهم الملائكة رسل وانهم ما كتب ان محمدا مبعوث في الوقت الفلاني صلى الله عليه وينزل بهم كلام الله القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. مكتوب في اللوح المحفوظ القرآن - 00:17:40ضَ

اكتب وانه ينزل منه كذا وينسخ منه كذا ها ما ننسخ من اية او نسيان نأتي بمثلها او خير منها سنقرئك ولا تنسى الا ما شاء الله الى اخر ذلك - 00:17:58ضَ

على كل فيجوز ان يسمعها جبريل في وقت واحد. هذا لو دل الدليل عليه لوافق. قلنا نجهز ليس بمستحيل ولا ولا ولا وليس فيه شيء يخالف الاعتقاد. لكن ما دل الدليل عليه - 00:18:14ضَ

قال ثم ويأمر بتبليغ الامة في وقتين. هذا ممكن. فعلى كل نوع هذا فيه رد على الاشاعرة. فيه رد عليهم في نفي بامكان ذلك. بل هذا ممكن ممكن ويأمر بمسالمة الكفار مطلقا. وان جنحوا للسلم فجنحناه. مطلقا. ها؟ ثم ينهاهم عنه. قاتلوا الذين يدوا لكم من - 00:18:31ضَ

وقوله عز وجل فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز له. الايات التي البراءة ايات براءة بعد المسالمة اه وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك استقبال بيت المقدس جاء بالسنة اوحى جبريل الى ان بالسنة. مثل ما اوحى اليه اوقات الصلوات - 00:18:57ضَ

واخبره بها ثم اه امره بها. هذا بالنسبة للجواب عن قضية ايش؟ ان كلام الله قديم طيب فصل درس اليوم هو في زيادة عن النص. نعم مسألة الزيادة على النص هذه مسألة مهمة. اذا جاء نص ها امر في كتاب الله بشيء ثم - 00:19:28ضَ

جاء زيادة عليه لا تغيير له لا نسخة. ها؟ يعني مثل قول الله تبارك وتعالى الزانية كل واحد منهما مئة جلة هذا الامر بايش؟ كم؟ نعم. مئة دجلة ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فزاد ايش - 00:19:54ضَ

تغريب عام. هل هذه الزيادة على النص السابق في الاية؟ هل هي نسخ؟ ام لا تعتبر زيادة بيان ليست نسخا لاننا اذا قلنا نسخ ها ترتب عليها مسائل لان عندنا - 00:20:21ضَ

اذا اذا قلنا نسخ ها ترتب عليها مسائل مر معنا في في الناس انه لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ في الرتبة سواء ان يكون الناسخ مثله في الرتبة. القرآن ينسخه قرآن. ولا ينسخ بايش؟ بحديث - 00:20:46ضَ

لكن حديث الاحاد يبين ويخصص ويقيد المطلق ها لكن ما ينسخ على قول الجمهور مع الخلاف المتواتر والصحيح ان المتواتر ينسخ على هذا حديث وتغريب عام حديث احد فاذا قلنا انه نسخ - 00:21:13ضَ

هل ينسخ حديث الاحاد ينسخ القرآن اذا قلنا انه نسخ نقول هذا حديث احاد ما نأخذ به ناخذ بالاية فقط لان الاية تبقى محكمة تصورت معي عندي مسألة تبقى محكمة - 00:21:40ضَ

لان هذا الناسخ احادي لا يقوى على رفع الثابت بالتواتر وهذا مذهب الحنفية مثل قوله عز وجل اقرأ ما تيسر من القرآن الصلاة قراء القرآن بالفجر قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان قرآن الفجر. قراءة - 00:22:08ضَ

جاء في الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج وحديث آآ بما معك من ام القرآن طيب اذا قلنا زيادة هنا نسخ - 00:22:35ضَ

والاية الاية متواتر ثبتت بالتواتر هل ننسخ الاية التي اطلقت ما معك آآ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقرآن الفجر. هل ننسخها للحديث الاحادي؟ لا اذا لا تتعين سورة الفاتحة - 00:22:54ضَ

وهلم جرة اية الوضوء اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية هل فيها ذكر النية؟ جاء في الحديث انما الاعمال حديث الاحاديث هل يشترط لها النية؟ لا. قالوا لا يشترط للوضوء النية. ها - 00:23:24ضَ

لان الله امر به وهكذا حتى لكن قد يكون يجب لكن ما يكون شرطا اشياء تجب لكن ما تكون شرطا فاذا قلنا نسخ تلزمنا هذه الاشياء ذلك الحنفية لما قالوا ان هذا الزيادة على النص نسخ قالوا نتعامل مع هذه الادلة التي - 00:23:46ضَ

زادت شيئا على على القرآن او على الاحاديث المتواترة نتعامل معها بهذه النظرية كما يقولون فلا ننسخ الا بمتواتر مثلي لكن الجمهور يقول ليست نسخا اما تخصيص او تقييد وهذا جائز ان يكون ايش؟ اضعف رتبة من من المنسوخة او من المتواتر. نعم هذي - 00:24:14ضَ

يعني يعني هذه تصور المسألة. ولذلك يقولون ان فائدة هذه المسألة انه مسألة فائدة الفرق بين النسخ ان نقول ان هناك نسخ او ليس بنسخ ان من لم يجعل الزيادة نسخا ها يقول الزيادة آآ على النص - 00:24:49ضَ

تثبت في خبر واحد ويعمل بها ويعمل بها واما من يقول ان الزيادة كل زيادة على النص هي انها نسخ فانها لا يجوز الزيادة يعني لا يجوز النسخة الا ان تكون مثله في القوة والمعنى. نعم - 00:25:14ضَ

قال رحمه الله فصل وازدياد على النص ليست بنسخ. وهي على ثلاث مراتب نعم ليست بالنص هذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور وتقدم الكلام فيه طيب اذا كانت ليست بنسخ يقولون هي زيادة بيان - 00:25:39ضَ

زيادة بيان مثل ما ذكرنا لكم المثال زيادة التغريب ها وقد تكون ايش؟ رفعا لمفهوم القاء للمفهوم مثلا توضيح او تكون تخصيصا لعام او تقييدا لمطلق يعني مثلا التقييد المطلق قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسى - 00:26:01ضَ

هنا مقيدة بالايمان او مطلقا لم تقيد بوصف ايمان ولا ها طيب قال في اية القتل ها ومن يقتل ومن قتل مؤمن متعمدا فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله - 00:26:28ضَ

تحرير رقبتك مؤمنا. هذه زيادة هذا النص تقيدت المطلق في الاية الاخرى زيادة على النص الذي في الاية الاخرى في تحرير الرقبة من قبل ان يتماسك كذلك في اليمين سحر الرقبة - 00:26:48ضَ

فكفارته اطعام عشرة مساكين من حصة ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجلس صيام ثلاثة ايام. قال فاو تحرير رقبة مطلق مقام مؤمنة فتقيد بناة بما هنالك ثم انه قد يقول قائل هذه ايضا هذا نص ونص قرآن - 00:27:08ضَ

وقرآني يقول قيدت ايضا في حديث لان النص القرآني هنا ان في القتل وهناك مطلق في اشياء اخرى اليوم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه عتق رقبة - 00:27:30ضَ

لم يقل انها كفارة يمين ولم يقل انها عتق قتل ولم يقل انها كذا. قال عليه عطر فقال اتي وعندي جارية. فقال ائتني بها. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقاد فانه مؤمن - 00:27:44ضَ

هذا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اليمين هل هي قتلة ام نحوه او كذا اشترط فيها المؤمنة؟ بل اي عتق رقبة عليه يدل على انه يشترط فيها ان تكون مؤمنة لكنهم يقولون هذا حديث احاد - 00:28:02ضَ

اقصد الحنفي والحديث احاد وحديث الاحاد لا ينسخ القرآن نقول هذا مو بناس هذا الزيادة التي قال اعتقها فان مؤمن ليست نسخا وانما هذا بيان او تقييم بيان بتقييد ذلك المطلق. بتقييد ذلك المطلق. ها؟ طيب - 00:28:21ضَ

وليست بنسخ لان النسخ رفع للحكم المتقدم بمتأخر بحكم متأخر ها؟ وهذا ليس فيه حكم متأخر انا لي سيدي حكم متأخر لا يلزم منها التأخر لاننا لا نلجأ للنسخ الا اذا تعذر الجمع والجمع ممكن هنا بحمل مطلق على المقيد وحمل - 00:28:49ضَ

العام على الخاص. وهكذا والزيادة زيادة على النص لا ترفع الحكم كلية بل تزيد في تقريره. تقرره وزيادة عتق رقبة عتق رقبة. لكن زادت عليه الايمان ها فهي ليست رفعا من حكم السابق. لكن لو رفع الحكم السابق كليا الغي يصير النسخ - 00:29:14ضَ

واضح؟ فتزيد عليه. مثل ما قلنا في اية ايش؟ الزنا. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة جاء في الحديث جلد مئة تغريب عام ما غيرت الحكم زادت عليه الوصف زائد او حكما زائدا - 00:29:44ضَ

وكذلك اية الايات اللي ذكرناها. بقصة بني اسرائيل لما قالوا لما امروا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة مطلقا سألوا عن صفاتها بانها سترى فقير بها بانها كذا بانها عاملة والى اخره. ها ليست عاملة - 00:30:06ضَ

بنفس المزيد ما لها علاقة به. هناك صلاة وهذا صيام هذا مراد. واضح؟ يقول هذا لا علاقة لا خلاف فيه انه اه انه اه لا يعتبر نسخا بالاجماع لان الزيادة الجديدة حكم مستقل غير داخل في اه الحكم السابق لا - 00:30:29ضَ

في محيته ولا في ذاته ولا واضح؟ نعم مثل الصلاة والصيام. هذي الرتبة الاولى انتهينا بها. نعم الرتبة الثانية ان ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. كزيادة - 00:30:56ضَ

وعشرين صوتا على الثمانينات في حد القرن هنا المسألة في الرتبة الثانية من رتب زيادات بالزيادة على النص ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق ما. نوع من التعلق تتعلق به بنوع من التعلق - 00:31:18ضَ

ها على وجه لا يكون شرطا فيه. لان الزيادة الزيادة مم الزيادة على ها اما ان اذا كان متعلقة بالمزيد ها اذا تعلقت بالنص المزيد عليه اما يعني لا تخلو من احوال ثلاث. متعلقة به مثل زيادة ايش؟ فتحرير رقبة مؤمنة - 00:31:42ضَ

هي متعلقة بالنص. النص السابق الايش؟ فتح للرقبة من قبل ان يتماس ها او تحرير الرقبة هادي متألقة زيادة متعلقة بالرقم المهم الزيادة احد لها ثلاث احوال احدها ان تكون الزيادة جزءا من المزيد عليه. جزء منه - 00:32:13ضَ

كزيادة ركعتين في الفريضة زيادة ركعتين في الفريضة على ما كانت عليه كالحديث عائشة قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين او اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر - 00:32:40ضَ

الحديث في الصحيح صارت صلاة الحظر الظهر اربعا والعصر اربعا والعشاء اربعا وبقيت صلاة الفجر كما هي. والمغرب من يوم شرعت ثلاثة واقرت هذه الزيادة من جنس المزيد عليه جزء منه. جزء منه هذه الصورة الاولى - 00:33:06ضَ

يقول الشيخ قبل لا ندخل لكلام الشيخ. النوع الثاني او الحالة الثاني من الزيادات ان تكون الزيادة شرطا في المزيد عليه زيد شرط زيده فيها شرط مثل زيادة الوضوء في الصلاة - 00:33:28ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقبل وصلاة احدكم اذا احدث احد حتى يتوضأ فرضت الصلاة ها اقيموا الصلاة ثم جاء قوله عز وجل اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا شرطية - 00:33:49ضَ

وجوهكم جواب الشرط الى اخر الاية دل على ايش؟ ان الوضوء شرط في الصلاة. فصار هذا جزء جزءا منها. زاد في الصلاة جزءا منها هل هذا نسخ؟ زيادة الوضوء ولا تشريع حكم مستقل؟ حكم مستقل. ليس بنسخ. لا نقول نسخت الصلاة. لا - 00:34:07ضَ

النوع الثالث او الحال الثالث من احوال الزيادات ان ان لا تكون الزيادة لا شرط ولا جزءا لا شرطة ولا جزاء زيادة محضة كتغري كتغريب ها على الجلد. مثل ايش؟ زيادة التغريب على الجلد. قال جلد مئة وتغريب عام - 00:34:31ضَ

مع ان الذي في الاية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رقبة في دينها. وليشهد عذابهم طائفة من الموت. دل على ايش فقط زيادة شيء زائد ليست شرطا ولا جزء منها ولا جزءا منه - 00:34:55ضَ

فعل هذا اه ننظر في هذه رتبة الزيادات اعد الكلام. الرتبة الثانية الركنة الثانية ان تتعلق الزيادة الزيادة بالمزيد عليه تعلقا. تعلق ولا تتعلق عنده. تتعلق بتعيد طيب اظهرهم. ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الماء على وجه الله يكون شرطا فيه. كي يلد التغليف عن الجلد في الحد - 00:35:15ضَ

وعشرين صوتا على الثمانين في حد القدر. فذهب ابو حنيفة الى انه نسخ. لان الجلد كان هو الحج كاملا يجوز في الاقتصاد ويتعلق بالتفسير رد الشهادة وقد ارتفعت هذه الاحكام بزيادة. هنا المسألة يقول اذا كانت اذا كان المزيد - 00:35:43ضَ

الزيادة متعلقة بالمزيد ها كتعلق ها الشرط زيادة ها يقول تتعلق بالمزيد تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا عفوا. الصورة الثالثة الذي ليس شرطا ولا جزءا من المزيد ليس شرطا فيه ولا جزءا منه - 00:36:03ضَ

الصورة الثانية ذكرناها. سورة ايش؟ قال كتعلق كزيادة التغريب على الجلد في الحد زيادة التغريم ها هذه الصورة هل هي اوزية وعشرين صوتا على الثمانين في حد القذف حد القذف - 00:36:27ضَ

اه فيها ثمانون ثمانون جلدا. قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم اه ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة استقرت الشريعة على هذا الشيء لكن لو فرض انه جاء في الحديث مئة جلدة - 00:36:45ضَ

زيادة ليست شرطا منه. طيب طيب ما حكمها؟ هل هي نسخ ام لا؟ قال ذهب ابو حذيفة الى انه نسخ وهذي نسميها الحنفية ايش؟ النسخ بالزيادة. النسخ بالزيادة لا النسخ بالرفع. لان النسخ هو رفع - 00:37:05ضَ

ها لكن هذا ما يكون ما فيه رفع نسخ بالزيادة يعني تغير الحكم بالزيادة من ان كان مئة جلدة فقط الى مئة جلدة وتغريبها يقول نسخ بالزيادة. طيب لانه قالوا زيادة في جزء في جزء من في جزء في جزء في الواجب - 00:37:35ضَ

الواجب مئة جلدة حد لانه حد فزيد فيه التغريب فيكون الحد الجلد والتغليب. فكان يقول زاد فيه. واضح كذلك يقولون اذا كان فيه زيادة شرط بعد الاطلاق اذا كان مطلقا مثل اية اية الظهار - 00:38:05ضَ

فوائد كفارة اليمين فتحليل الرقبة او او تحرير رقبة زاد في القتل فتح الرقبة من قبل ان يتم افتح الرقبة المؤمنة وزاد في الحديث يعتقد بانها مؤمنة هذه يقولون ايش؟ زيادة في الشرط - 00:38:35ضَ

زيادة في الشرط فاذا يقولون انه يسمون ايش؟ النسخ بالزيادة. لماذا حلل قال لان هذا دليلهم هذا دليلهم لان الجلد يعني اه فقط الجلد فقط مئة جلدة. كان هو الحد كاملا. كان في الاصل قبل النسخ - 00:38:58ضَ

لانهم عندهم انه نسخ يقول كان هو الحد كاملا يكتمل فيه الحد فاذا جلده جلده مئة جلدة اكتمل الحد وترتب ما يترتب عليه من احكام. واضح؟ يجوز الاقتصار عليه ما يلزم ان نزيد التغريب - 00:39:25ضَ

ويتعلق به التفسيق. يعني اذا حكمنا عليه وجلدناه فهو ايش؟ فاسق. الا اذا تاب لانه يقولون لم يسكت عليه الا بعد ما اه حكمنا عليه وجلدناه. يتعلق رد الشهادة لان اذا كان فاسقا ترد شهادته. قال وقد ارتفعت هذه الاحكام بالزيادة - 00:39:46ضَ

لما زاد والتغريب ها صار لا يكفي الجد. فلو جلد فقط ولم يغرب الاحكام هذه لا تتم. لا يجوز الاختصار عليه الجلد فقط. ولا يتعلق بالتفسير. يعني مثل كما لو انه جلد تسعين - 00:40:18ضَ

هل تم الجلد؟ لا. يقولون مثله لو جلده مئة ولم يغربه. لم يتم تدحينه هذا المعنى فبناء عليه تغير الحكم بناء على تغير الحكم هو نسخ هذا مقصود طيب ولنا الان يجيب عن هذا - 00:40:38ضَ

الجواب ولنا ان المسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحج وجوبه واجزاءه عن نفسه وهو باق وان منضم اليه الامر بشيء اخر وجب الاتيان به فاشبه الامر بالصيام بعد الصلاة. يقول لنا في الجواب عن هذه الدعوة - 00:41:02ضَ

ان النسخ في الاصل في تعريف النسخ ما هو؟ رفع حكم الخطاب. هل ارتفع حكم الخطاب ام باقي؟ فاجلدوهم اه اه الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ها - 00:41:22ضَ

فاجهدوا كل واحد منهم. هل ارتفع ولا باقي؟ باقي طيب وحكم الخطاب بالحد وجوبه واجزاؤه عن نفسه وهو باقي. لا زال باقي مجزي عن يعني لو جلد الان مئة جلدة ولم يغرد - 00:41:42ضَ

ثم عرض مرة اخرى قيل فلان هذا لم يغرد. هل نعيد الجلد؟ نقول الاول لاغي فنعيد الجلد مرة ثانية ثم نغربه او نكتفي نقول يكمل له التغريب؟ يكمل له التغريب. فمعناته انه باقي. معناته جزء منه باقي. كما لو جلد خمسين - 00:42:04ضَ

ثم تكمل له الخمسين باب هذا المراد قال وانما انضم اليه الامر بشيء اخر فوجب الاتيان به الزائد. ضم اليه في زيادة. فاشبه الامر بالصيام بعد الصلاة قاسى عليه. كما قلنا بان - 00:42:24ضَ

امر بالصيام بعد ما كان الامر بالصلاة لا تعلق لهما بالاخر باحدهم بالاخر فلا يعتبر نسخا كذلك هذا لا يعتبر نسخة. كذلك هذا لا يعتبر نسخا. هذا مراد الشيخ. طيب - 00:42:48ضَ

فاما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا. بل المقصود الوجوب والانزال وهما باقيان. ولهذا لو اوجب الشرط الصلاة فقط كانت كل ما اوجبه الله وكماله كانت كانت كل ما اوجبه الله وكماله فاذا اوكلها - 00:43:05ضَ

ولهذا الله الصلاة فقط كانت كل ما عندك؟ انا عندي كلية ما اوجب الله كل انتم مشبوكة كلما ولا كل ماء. المهم انها كل كله ايوة كان كل ما اوجبه الله وكماله كماله وكماله - 00:43:26ضَ

فاذا اوجد الصوماء خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب. وليس بالاسم الاكتشاف. هذه مسألة مسألة لما اراد الشيخ ان يبين ماذا قالوا؟ قالوا ان الحد لما زيد فيه التغريب دل انه لا يصح الحد الا - 00:43:56ضَ

فدل على ان ذاك الاكتفاء بالجلد فقط لا لي. فهذا التتميم اللي عبر عن الشيخ بالكمال ها يقول آآ ان الحكم بالتغريب هو الحكم بالجلد الحكم الكامل. وما سوى ناقص؟ يقول نعم. هذا كلام صحيح - 00:44:16ضَ

لكن الكمال بعده ليس حكما مقصودا شرعيا. حتى يتعلق به النسخ. بل الحكم المقصود كون الجلد واجب ومجزئا وكون التغريب كذلك واجب وهو مجزئ. فوجود هذا مجزئ لا يدل على الغاءه. هذا الجواب عنه - 00:44:42ضَ

ده يدل على الغاءه مثل ايش؟ يقول مثل الصلاة لما اوجب الشرع الصلاة فقط كانت هي كل ما اوجب الله من من الفرائض وكان فاعلها فاعلا للكامل للكمال. فلما اوجب الصوم صار هناك زيادة. شرعا اخر - 00:45:02ضَ

خسارة فاعل الصلاة فعلى ما ما اوجب الله عليه وزاد ويجب عليه الصوم فهذا واجب اخر. فهي مستقلة اراد ان يجعل فرق بينهم ام الاستقلال. نعم. وافضل الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ. لان وجوب الحد لا ينفي - 00:45:26ضَ

وانما يستفاد من المفهوم. ولا يقولون به. ثم ولا مسألة لاحظ يعني لو ان الانسان اقتصر على على الجلد فقط قوله عز الاقتصار عليه في الاية عفوا الاقتصار عليه في الاية - 00:45:46ضَ

يعني مثلا قوله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. مفهوم الاية مفهوم المخالفة انه لا تزيد ولا تنقص. فقط بدليل لو واحد جاي اراد ان يزيد مئة وعشرة يجوز له. كنا نقول هذي بدعة. بدعة - 00:46:14ضَ

لو انقصها الى تسعين قل هذا بدعة. تغيير لشرع الله هذا مفهوم الاية. واضح فهم ذلك قالوا لما زيد التغريب مفهوم الاية ان لا تزيدوا ولا تنقصوا واضح؟ لما زيد التغريب - 00:46:34ضَ

غير الحكم فصار فيه حكما جديدا وهو جلد مائة وتغريبها ادن هو نسخ يقول الشيخ لا هذا المفهوم انتم اخذتموه من المفهوم وانتم لا تقولون بالمفهوم مفهوم المخالفة كيف تكونون بشيء انتم لا تعتبرونه - 00:46:56ضَ

او يقول ايش؟ ولذلك ايش؟ بعد ماذا قال؟ آآ ثم ثم رفع المفهوم كتخصيص العمومة. آآ ان ما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به. هذا تستفيدون من المفهوم لو اردتم ان تلجم لكن انتم ما تقولون بالمفهوم. لا تقولون بالمفهوم. ولذلك - 00:47:24ضَ

هنا مسألة ذكرها صدر الشريعة من فقهائهم في في شرح التلويح ها لما ذكروا من من الزيادات الزيادات التي ذكروها يعني صور الزيادات يقولون ايش؟ ما يسمونه نسخ الزيادة زيادة هو - 00:47:44ضَ

جزء في الواجب او زيادة شرط فيه او رفع مفهوم المخالفة. رفع مفهوم المخالفة مثل هذه الاية. هذا يعتبرونه نسخ كالزيادة مفهوم المخالفة لا تزيد ولا تنقص على على المئة. مئة جلدة. فلما غربتم زدتم - 00:48:17ضَ

هذا جاء بنص واذ هو اذا قلنا هو مقبول اذا هو نسخ صدر الشريعة لما ذكر هذا الكلام ها استثنى وقال اي يجب استثناء الثالث اللي هو ايش رفع مفهوم المخالفة - 00:48:38ضَ

على يد الاستثناء اذ لا نقول بمفهوم المخالفة لذلك الشيخ الشنقيطي في المذكرة يقول فان قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة مما يدل على ان النسخة على ان الزيادة نسخ - 00:49:00ضَ

مفهوم المخالفة من الاية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة مفهوم المخالفة لا تزيد ولا تنقص كأنه قال مائة جلدة بلا زيادة اي شيء. افترض ان النص هكذا ثم جاء - 00:49:26ضَ

وتغرب عام يقول ايش؟ تغريب عام للرفع مفهوم المخالفة وهي ايش؟ لا تزيد. فلما التغريب زيادة على المئة اذا هي رفع. يقول الشيخ فان قي هو مدلول عليه المخالفة؟ الجواب ان الحنفية في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة. اصبر - 00:49:45ضَ

ونحن لا نقول به هنا. يعني في هذه الاية لان الاية ليس لها مفهوم مخالف. هذا المقصود يا شيخ. حتى لا يقول انت تقول بها يقول لا في هذا الموضع ما نقول بها. لانه دل الحديث ان فيها زيادة التغريب - 00:50:15ضَ

ونحن لا نقول فيه هنا مع ان لا نسلم دلالة المفهوم عليه. يعني ان مفهوم هذه الاية لا نسلم انه دل على عدم الزيادة فقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهم يتجلى لا يدل على عدم وجوب شيء اخر بدليل اخر - 00:50:35ضَ

اذا ليس فيه ما يدل على الحصر. فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم. فجود كل واحد منهم مائة جل الزيادة مسكوت عنها ام محتملة؟ هو مسكوت عنها او منفيا بمعنى هل جاء فيها ولا - 00:50:55ضَ

تزيدون؟ ما جاء؟ بسكوت هذا. لكنه مفهوم. المفهوم لا تزيده. يقول ما دام انه مسكوت عنها لا ينفي ذلك عدم الوجوب بدليل اخر والزيادة رافعة للبراءة الاصلية. لا لحكم شرعي مدلول منصوص بدليل شرعي - 00:51:15ضَ

طيب كيف هذه المسألة؟ الان انظر لكم مثال اخر تقدم معنا ان البراءة الاصلية ها لها دليل كل هذا في الورقات ومرت معنا في الادلة يعني في الدروس السابقة بعيدا لكن الورقات قبل اسبوعين - 00:51:39ضَ

البراءة الاصلية هو ان لا لا يكون هناك دليل على تحريم الشيء لكن لكن البراءة الاصلية انه مسكوت عنه ثم ياتي الدليل على تحريمه هل هذا الدليل على تحريمه ناسخ - 00:52:03ضَ

ناسخ لشيء سابق هل هناك دليل سابق رفعه هذا الدليل الجديد؟ لا. يعني مثلا وجوب الصيام وجوب الصيام جاء فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا ناسخ ليش ها اياما معدودة ثلاثة ايام من كل شهر. طيب - 00:52:27ضَ

وجوب ثلاثة ايام من كل شهر التي جاءت قبل فرض الصيام مطلقا كتب عليه الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات لما جاءت وجوب الصلاة للصيام. قبل وجوب الصيام. كانت الناس في براءة اصلية لم يوجب الله عليهم صوم. هل - 00:52:55ضَ

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل هو ناسخ ناسخ بشيء سابق؟ لا انما جاء حكما رافعا للبراءة الاصلية وهي عدم وجوب الصوم لكن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ ليش؟ لايام معدودات لاحظ فالحكم الاول - 00:53:16ضَ

رافع للبراءة. والحكم الثاني ناسخ للحكم الذي قبله. هنا قول تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ها في الزيادة في هذا الحديث وتغريب عام هل هناك او رافع للبراءة الاصلية - 00:53:43ضَ

البراءة الاصلية انه فقط جلد مائة. ما في تغريم عام. لما كان مقال النبي صلى الله عليه وسلم وتغريبه عام ارتفعت البراءة الاصلية ووجب التغريب. فهل الذي يقول يا شيخ؟ يقول فالمزيد مسكوت عنه. في النص المتقدم. يعني ما هو مفهوم - 00:54:09ضَ

بسكوت هذا والزيادة بقوله تغريب عام رابعة للبراءة الاصلية. حيث كان لا يجب ان يغرد. لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ما هي رافعة للحكم حتى اقول ناسخة؟ هذا مراد الشيخ - 00:54:29ضَ

يقول ثم تلك الدعوة يعني انها دعوة انها دعوة المفهوم تجدوا كل واحد منهم مئة جلدة مفهومها لا تزيد هذه الدعوة المفهوم ها انما تستقيم لو ثبت انه ورد حكم المفهوم. ايش؟ المفهوم ما هو؟ ان لا تزيدوا. هل ورد فيه نص دليل؟ لا تزيد ما ورد - 00:54:53ضَ

لو ورد واستقر ثم بعد ذلك وردت الزيادة بعده ممكن ان نقول ايش؟ انه نسخ. قال وهذا لا سبيل لمعرفته اين الدليل على انه ورد تثبيت للمفهوم؟ لا تزيد ما جاء. قال بل لعله ورد بيانا لاسقاط - 00:55:23ضَ

المفهوم متصلا به او قريبا منه كما اشار اليه المؤلف. هذه مسألة يقول بل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر - 00:55:45ضَ

كل مائة وتغريب عام قال ايش؟ هذا لعله تبيين للاية لما نزلت. جاء ايش؟ مع الاية. لما نزلت الاية هذه لان الله قالها في قبل ذلك فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا. واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:56:02ضَ

هذه تكون نزلت مع اية هذا الحديث ورد مع اية سورة النور الزانية لا ينكح الا زان الزانية والزاني كل واحد منهم فتكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لا بعد ذلك ناسخا له. لانه قال قد جعل الله لهن سبيلا - 00:56:32ضَ

لاية النساء السابقة التي لم يلجأ يرد فيها ايش؟ حكم الجلد. فاذا هو اصلا جاء الحديث لرفع المفهوم. او عفوا لدفع المفهوم. حتى لا تفهم انه لا يزاد فيها. بين النبي صلى الله عليه وسلم انها جلد مئة وتغريب - 00:56:54ضَ

بعده نصف دقيقة معقولة طيب نكتفي بهذا لانه حان الاذان عندنا درس اخر نقرأ فيه الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:57:14ضَ

- 00:57:49ضَ