الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث تكلمنا فيما مضى عن كتاب الاذان. ولعلنا نبتدأ في شرائط الصلاة - 00:00:01
تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب شرائط الصلاة وهي ستة الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور - 00:00:26
والثاني طهور بظمة ايقبل الله صلاة بغير طهور والثانية الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ثم اغسليه وصلي فيه - 00:00:44
فدل على انها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور على ازالتها معفو عنه ها لم تصح معه فمتى كانت عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور على ازالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته - 00:01:01
قول بانها لان الطهارة من جالسة هذا احدى الروايتين في المذهب هناك رواية اخرى تقول بان النجاسة مانع ويظهر اثر الاختلاف بين الروايتين في من صلى وعليه نجاسة اسيا او - 00:01:30
يا هلال اه منشأ الخلاف في حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه كما ان جبريل اتاني لان فيهم اه قذرا وان جبر عظمه جبر. وان جبر عظمه بعظم نجس - 00:01:50
فجبر لم يلزمه قلعه اذا خاف الظرر واجزأته صلاته. لان ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو اكد ويحتمل الا يلزم وحده يحتمل ان يلزمه قلعه اذا لم يخف التلف - 00:02:11
لانه لا لانه لا يخاف التلف اشبه اذا لم يخف الظار وان اكل نجاسة لم يلزمه فيها لانها حصلت في معدته فصارت لم يلزمه وان اكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها - 00:02:30
لانها حصلت في معدته فصارت كالمسحيل في المعدة وان عجز عن ازاء عن ازالة النجاسة من بدنه او خلع الثوب النجس لكونه مربوطا او نحو ذلك قل ولا اعادة عليه - 00:03:03
لانه شرط عجز عنه فسقط كالسترة وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه. لان ستر العورة اكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الادمي به في ستر عورته. وصيانة نفسه والمنصوص انه يعيد - 00:03:19
لانه ترك لانه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خلعه او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وان خفي عليه منشأ الخلاف الروايتين المنصوصة والمخرجة هو - 00:03:40
هل هذا شرط او هو مانع وان خفي عليه وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن وان خفي عليه موضع النجاسة وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به ان التطهر قد لحقها - 00:03:58
بانه تيقن النجاسة فلا يزول الا بيقين غسلها فان صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه ضحت صلاته فان كان المنديل عليه او متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى - 00:04:29
لم تصح صلاته لانه حامل لها وان كان في يده حبل مشدود بشيء ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته بان ياك لانه لانه كالحامل لها وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة - 00:04:46
لم تبطل صلاته لانه غير حامل لها فاشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش وان حمل في وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا امامة بنت زينب - 00:05:11
ابنته متفق عليه ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدته فاشبه ما في جوف المصلي ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لانه حامل لنجاسة في غير معدتها - 00:05:30
اشبه ما لو حملها في كمه فصل ويشترط طهارة موضع صلاته لانه ويشترط طهارة موضع صلاته لانه يحتاج اليه في الصلاة اشبه الثوب فان كان بدنه او فان كان ثوب فان كان بدنه - 00:05:46
او ثوبه يقع على موضع نجس لم تصح صلاته والا سقها على حائط او ثوب انسان فذكر ابن عقيل ان صلاته صحيحة لانه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها وان سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت او ازالها بسرعة لم تبطل صلاته. لانه زمن يسير فعفي عنه. كاليسير في القدر - 00:06:08
قدر كاليسير في القدر وان كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه ضحت صلاته وان بسط على الارض النجسة ثوبا او طينها ضحت صلاته عليها مع الكراهة لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر - 00:06:36
لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها وقيل لا تصح لان اعتماده على الارض النجسة وان خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب وان خفيت في صحراء صلى حيث شاء لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة - 00:07:01
لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها فان حبس في مكان نجس صلى ولا اعادة عليه. لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط الى غير القبلة فان كانت رط فان كانت رطبة - 00:07:21
فان كانت رطبة يخاف تعديها اليه اومأ بالسجود والا سجد بالارض فصل اذا رأى عليه نجاسة اذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الاعادة - 00:07:38
بان الاصل عدمها في الصلاة وان علم انها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان احداهما يعيد لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط والثانية لا يلزمه لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:02
قال عن عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم. فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال اتى جبريل عليه السلام فاخبرني ان فيهما قذرا. رواه ابو داوود - 00:08:21
ولو بطلت لاستأنفها. ما شاء الله شوف هل ازالة النجاسة شرط لا يعفى على الجهل والنسيان او هو ما او ان النجاسة مانع فعلى هذا ان علم بها في الصلاة فامكنه ازالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان علم بها قبل - 00:08:36
الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لانه فرط في تركها. وقال القاضي ابو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لان ما عذر وفيه بالجهل حذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة كذا عندكم - 00:09:02
راضي ابو الخطاب القاضي فصل ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت او قديمة والحمام داخله وخارجه. لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد - 00:09:18
الا المقبرة والحمام رواه ابو داوود وروى ابو مرثد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها واعطال الابل وهي التي تقيم فيها وتأوي اليها لما روى جابر ابن سمرة ان رجلا قال يا رسول الله ان اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم - 00:09:44
قال ان اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم. ولان هذه المواضع مظنة للنجاسة فاقيمت مقامها والحش لان النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه. ولان احتمال النجاسة فيه اكثر واغلب - 00:10:06
به يعني مفهوم موافقة والموضع والموضع المغصوب لان قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة في الصلاة في زمن الحيض وعنه ان الصلاة في هذه المواضيع تصح مع التحريم. لان النهي لمعنى في غير الصلاة اشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب - 00:10:24
وعنه ان علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي وان لم يعلم صحت هذه ماشي او خلاف فيها وهل يمكن ترتيب نتيجتين متضادتين على الفعل الواحد فبالاتفاق ان صلاته في - 00:10:51
الموضع المغصوب يأثم بها فهل يؤجر عليها مع كونه يأثم فيها او نقول لا تجتمعن نتيجتان المتضادتان وبالتالي مما كان يأثم فانه لا يؤجر عليها وبالتالي لا تصح وضم بعض اصحابنا الى هذه المواضع اربعة اخر - 00:11:11
المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام فجعل فيها الروايات الثلاث فيما روي عن عمر ابن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة - 00:11:36
المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق رواه ابن ماجه وفيه ضعف ولان قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة. اشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة - 00:11:52
وان صلى النافلة في الكعبة او على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي متفق - 00:12:13
علي الا المقبرة منشأ الخلاف هنا هل تحو تخصيص العموم الحديث الضعيف او لا الصواب انه لا يصح الى المقبرة فان ابن حامد قال لا تصح الصلاة اليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا اليها - 00:12:35
وان صلى في مسجد بني وان صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها وان حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لانه ليس بمقبرة وفي اسطحة هذه المواضع وجهان احداهما ان حكمها حكمها - 00:12:55
لانها تابعة لها والثانية تصح لانه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي منشأ هذا من شيئين هو ان حكم الهواء يأخذ حكم القرار عند عدم الاتصال الامر الثاني فهو هل - 00:13:13
المنع من هذه الاشياء النجاسة او لمعنى اذا قيل بانه للنجاسة فان هواها ليس بنجس ان قلنا للمعنى معنى اخر الخوف من الشرك وازالة وسائله هذا يجعلها تأخذ او يجعل هواءها - 00:13:36
باب ستر العورة وهو الشرط الثالث للصلاة. فيما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داوود وعورة الرجل ما بين سترته وركبته. فيما روى ابو ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل اسفل السرة - 00:14:06
فوق الركبتين من العورة رواه ابو بكر باسناده باب ستر العورة حديث ما رواه ابو ايوب وعن جرهد او جهود وعن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك - 00:14:27
فان الفخذ من العورة. رواه احمد رواه احمد في المسند وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا وعنه انها الفرجان لما رواه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي - 00:15:01
صلى الله عليه وسلم منشأ الخير افهم الفقه العورة او لا ومنشأه ان اسم الفخذ لحديث انس هل المراد به اخذ المعروف او انه يشمل ممن شاء ما شاء الله - 00:15:20
الى رظا ان حديث انس هل فيه ان الانحسار وقع بعلم النبي صلى الله عليه وسلم او بدون علمه رواه البخاري وعورة الحر والعبد تا هو لعموم الاحاديث فصل والمرأة كلها عورة الا الوجه والكف الا الا الوجه - 00:15:41
وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى وليبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها وقال ابن عباس وجهها وكفيها ولانه يحرم ستر الوجه في الاحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يحرم سترهما - 00:16:04
والثانية ان الكفين ان الكفين عورة لان المشقة لا تلحق في سترهما فاشبه سائر بدنها وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:16:30
وعن ام سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ازار؟ فقال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدمه قدميها رواه ابو داوود. نعم نسبة الكفين - 00:16:47
الروايتان هنا نشأ تامن اثر ابن عباس المراد به الحكم باول الاسلام او ان المراد به الحكم في الصلاة من منشأ الخلاف ايضا هل مرأة يحرم عليها ستر الوجه والكفين مطلقا في الاحرام - 00:17:03
او ان المراد ان الوجه والكفين منها كبدن الرجل بالتالي يحرم سترهما بالمخيط ويجوز سترهما بغيره قصر وما يظهر غالبا من الامة كالرأس واليدين الى المرفقين والرجلين الى الركبتين ليس بعورة - 00:17:31
بان عمرا اهل امة عن التقنع والتشبه بالحرائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لانه لا يظهر غالبا اشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو ابن - 00:17:54
غيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت السرة الى الركبة عورة يريد عورة الامة. رواه الدار قطني - 00:18:08
ولانه من لم يكن رأسه عورة لم يكن لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن بانهما لانهما مثل الرجل فاصلة والمدبرة نعم منشأ الخلاف في هذه مسألة - 00:18:23
الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب هذا وتضعيفا جمهوره على تضعيف الخبر والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن. لانهما لانهما مثلها في البيع وغيره وام الولد والمعتق بعضها كذلك بان الرق باق فيهما الا انه يستحب لهما التستر - 00:18:48
بما فيهما من لما فيهما من شبه الاحرام شبه لما فيهما من شبه الاحرار وعنه انها كالحرة لذلك وعورة الخنت المشكل كعورة الرجل الحرة يعني انه يجب عليها تغطية اسوء الاحوال - 00:19:15
لان الاصل عدم عدم لان الاصل عدم وجوب الستر. فلا نوجبه بالشك وان قلنا العورة الفرجان لزمه تترك قبله وذكره لان احدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره الا بسترهما. جميل - 00:19:34
يا الة عنده فرج وانثى وذكره ذكر اصبر وان انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لان اليسير يشق التحرز منه وان كثر بطلت الصلاة به لان التحرز منه ممكن. وان اطارت وان اطارت الريح ثوبه عن عورته فاعاده بسرعة لم - 00:19:55
فابطل صلاته بانه يسير فاشبه اليسير من العورة فصل ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب او الجلود او غيرهما فان وصف لون البشرة لم يعتد لم يعتد به - 00:20:17
لانه ليس بساتر ويجب ان يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. لما روى ابو هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم - 00:20:34
في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه فان ترك عليه شيئا من اللباس اجزأه وان لم وان لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث فلا يشترط وانما ان يضع على العاتق شيء - 00:20:46
وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا عندنا اختلاف في معنى الرواية ليس على عاتقه منه شيء هل هو باق على ظاهره - 00:21:05
او هو كناية عن تغطية المنك فصل يدل عليه من منشأ الخلاف ان الرواية وردت مرة بالافراد على عاتقه مرة لعاتقيه قصر وايه؟ ويستحب للرجل ان يصلي في قميص ورداء او ازار وسراويل. لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:24
او قال قال عمر اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما. رواه ابو داوود ان اقتصر على ثوب واحد اجزأه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه - 00:21:53
والقميص اولى من الرداء لانه اعم يعني قوله بقميص وورداء نعم ان يصلي في قميص ورداء. نعم والقميص اولى من الرداء لانه اعم في الستر. كلا منهما والرداء لتغطية اعلى - 00:22:06
ابدا قميص يغطي الاتي والقميص اولى من الرداء لانه اعم في الستر. فان كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه. لما روى سلمة ابن الاكوع قال قلت يا رسول - 00:22:30
انا نصيد افنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة. حديث حسن في اول الفصل يستحب للرجل شك من نخوة قميص والردال يجتمعان نعم بيظهر لي انها في قميص - 00:22:47
ازار او ان يصلي في قميص اصله او رداء وازار او رداء وسراوين فان كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز. وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به - 00:23:22
وان كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لما روى عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه متفق عليه - 00:23:43
وان لم يجد الا ما يستر عورته او منكبيه ستر عورته. مما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الثوب واسعا التحف به وان كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري - 00:24:02
ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال تصلي المرأة في ثلاثة درع وخمار وازار وان صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها اجزاء - 00:24:17
لما لما روينا من حديث ام سلمة وقد روي عن ام سلمة وميمونة انهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما ازار رواه مالك فصل فان فان عدم السترة وامكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه - 00:24:34
او ورق لزمه لانه ساتر للبشرة اشبه الثياب وان وجد طينا لم يلزمه ان يطين عورته لانه يلوثه ولا يغيب الخلقة وان وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسه. لم يلزمه لبسها. لما فيه من الضرب لما فيه من الظرر - 00:24:58
وان وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وان كان وان كان كدر لانه ليس يستره ويمنعه من التمكن من الصلاة فصل فان لم يجد الا ما يستر بعظ العورة ستر الفرجين لانهما اغلظ - 00:25:25
وان لم يكفي الا احدهما ستر الدبر في احد الوجهين لانه افحش وفي الاخر القبل لانه به يستقبل القبلة والدبر يستتر بالاليتين وايهما ستر اجزأه وايهما ستر اجزأه فصل فان عدم بكل حال - 00:25:44
طل عريانا جالسا يومئ بالسجود. لانه يحصل به ستر اغلظ العورة وهو اكد لما ذكرناه وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لان المحافظة على ثلاثة اركان اولى من المحافظة على بعض شرط - 00:26:07
منشأ الخلاف هل مراعاة شرط الصلاة اولى او مراعاة ركنه او بصيغة اخرى قال مراعاة ذات الصلاة او لا او مراعاة شرطها الذي يسبقها ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لان لا يرى بعضهم عورات بعض - 00:26:25
ويقوم امامهم في وسطهم ويقوم امامهم في وسطهم ليكون استر له فان لم فان لم يسعهم فان لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا ابصارهم فان كان فيهم نساء صلى كل نوع لانفسهم - 00:26:52
فان ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال فصل وان وجد سترة بعد الصلاة لم يعد لانه شرط للصلاة عجز عنه اشبه القبلة وان وجدها في اثناء الصلاة قريبة ستر وبنى - 00:27:14
لانه عمل قليل وان كانت بعيدة بطلت صلاته لانه يفتقر الى عمل كثير وان وان اعتقت الامة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك فان لم تعلم حتى صلت اعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها - 00:27:36
فصل اذا كان معهم ثوب لاحدهم لزمته الصلاة فيه. فان اثر غيره وصلى عريانا لم تصح لانه قادر على السترة فاذا صلى استحب ان يعيره لرفقته فان لم يفعل لم فان لم يفعل لم يغصب - 00:27:56
لان صلاتهم تصح بدونه وان اعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لان المنة لا تلحق به ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لان فيه منة فان اعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد الا ان يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد - 00:28:15
باقون عراة ويستحب ان يعيره لمن يصلح لامامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين ايديهم فان اعاره لغيره جاز. قال القاضي ويصلي وحده لانه قادر على شرط الصلاة فلم يجز ان يأتم - 00:28:38
العاجز عنه كالمعافاة يأتم بمن به سلس البول قصب ويحرم لبس الثوب المغصوب. لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فان لم يجد غيره صلى وتركه - 00:28:55
ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير وفي لبسها وافتراشها ويحرم فإن لم ويحرموا فان لم يجد غيره صلى وتركه ويحرم على الرجال استعمال ثيابه صلى بدون لبس الثوب المعصوم ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها. وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به - 00:29:16
بما روى ابو موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم حرم لباس حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم. قال الترمذي هذا حديث صحيح وان صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في مواضع المنهي عنها - 00:29:44
المسألة الصلاة في الدار المقصود وان صلى في عمامة محرمة او خاتم ذهب صحت صلاته لان النهي لا يعود الى شرط الصلاة لانه لا يستر عورته بهم لا ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها - 00:30:08
ولا بأس بلبس الرجال الخز لان الصحابة رضي الله عنهم لبسوه ومن لم يجد الا ثوب ومن لم يجد الا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد لانه مباح له في تلك الحال - 00:30:29
ويباح وذلك لان الحرير تحلوا فيه بعض المواطن فما من به حكة وكما في مواطن القتال ولذا جاز لبسه في الصلاة بعثي لمن لا يجد من بمن لم يجد ثوبا سواه - 00:30:44
بخلاف الثوب المغصوب فانه لا يحل قال ويباح علم الحرير في الثوب اذا كان اربع اصابع فما دون. لما روى عمر بن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع - 00:31:05
وعيني او ثلاث او اربع حديث صحيح وقال ابو بكر يباح وان كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة وكذلك الرقاع قول ابي بكر مبنيا على العلم من الذهب يقاس على الحرير - 00:31:21
كذلك وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه اذا قل الحرير عن النصف لما روي عن ابن عباس انه قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت - 00:31:40
اما العلم اما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه ابو داود وان زاد عن النصف حرم لان الحكم للاغلب وان استويا ففيه وجهان احدهما اباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم - 00:31:58
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لان انسا روى ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوي القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك - 00:32:18
وهل يباح لبسه في الحرب فيه فيه روايتان احداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لان المنع لان المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة يلمق من ذيباج - 00:32:38
بطانته من سندس يلبسه في الحرب انشأ خلاف في هذه المسائل هل المخصصات المذكورة تصلح قيس عموم النهي عن لبس الحرير او لا وليس لولي الصبي ان يلبسه الحرير لانه ذكر - 00:32:57
فيدخل في عموم الخبر وعنه يباح لان الصبي غير لان الصبي غير مكلف فاشبه ما لو البسه الدابة فهذي منشأ الخلاف هنا هل الحكم متعلق بالصبي فيباح او متعلق بالولي - 00:33:16
ومكلف فلا يباح له اصل ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل متفق عليه وعلي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر رواه مسلم - 00:33:34
ولا بأس بذلك للنساء. فاما ما عليه صور الحيوان فقال ابو الخطاب يحرم لبسه بان ابا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة - 00:33:54
وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم لان في سياق الحديث الا رق الا رقم في ثوب. متفق عليه. منشأ الخلاف هنا من الزيادة هل هي مدرجة وهل هي معلولة او هي ثابتة - 00:34:09
فصل يكره اشتمال الصماء لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري. ومعنى الصماء ان يجعل الرداء تحت كتفه الايمن ويرد طرفيه على الايسر. فيبقى منكبه الايمن مكشوفا - 00:34:33
وعنه انما نهي عنه اذا لم يكن عليه ازار فيبدو فرجه اما اذا كان عليه ازار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. ان شاء الخلاف هنا هل المراعى اللفظ قوله اشتمال الصما - 00:34:51
انها او المراعاة المعنى بعدم انكشاف العورة ويكره اسبال القميص والازار والسراويل اختيالا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. متفق ناري - 00:35:11
ويكره تغطية الفم في الصلاة ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود - 00:35:29
ويكره شد الوسط بما يشبه بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى. فاما جده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لف الكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا - 00:35:43
متفق عليه تبارك الله بكم وفقكم الله لا حرمكم الله ثواب هذا والله اعلم صلى الله على بنا محمد وعلى اله ايه يا جماعة غترة خاطئة - 00:36:07
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث تكلمنا فيما مضى عن كتاب الاذان. ولعلنا نبتدأ في شرائط الصلاة - 00:00:01
تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب شرائط الصلاة وهي ستة الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور - 00:00:26
والثاني طهور بظمة ايقبل الله صلاة بغير طهور والثانية الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ثم اغسليه وصلي فيه - 00:00:44
فدل على انها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور على ازالتها معفو عنه ها لم تصح معه فمتى كانت عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور على ازالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته - 00:01:01
قول بانها لان الطهارة من جالسة هذا احدى الروايتين في المذهب هناك رواية اخرى تقول بان النجاسة مانع ويظهر اثر الاختلاف بين الروايتين في من صلى وعليه نجاسة اسيا او - 00:01:30
يا هلال اه منشأ الخلاف في حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه كما ان جبريل اتاني لان فيهم اه قذرا وان جبر عظمه جبر. وان جبر عظمه بعظم نجس - 00:01:50
فجبر لم يلزمه قلعه اذا خاف الظرر واجزأته صلاته. لان ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو اكد ويحتمل الا يلزم وحده يحتمل ان يلزمه قلعه اذا لم يخف التلف - 00:02:11
لانه لا لانه لا يخاف التلف اشبه اذا لم يخف الظار وان اكل نجاسة لم يلزمه فيها لانها حصلت في معدته فصارت لم يلزمه وان اكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها - 00:02:30
لانها حصلت في معدته فصارت كالمسحيل في المعدة وان عجز عن ازاء عن ازالة النجاسة من بدنه او خلع الثوب النجس لكونه مربوطا او نحو ذلك قل ولا اعادة عليه - 00:03:03
لانه شرط عجز عنه فسقط كالسترة وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه. لان ستر العورة اكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الادمي به في ستر عورته. وصيانة نفسه والمنصوص انه يعيد - 00:03:19
لانه ترك لانه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خلعه او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وان خفي عليه منشأ الخلاف الروايتين المنصوصة والمخرجة هو - 00:03:40
هل هذا شرط او هو مانع وان خفي عليه وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن وان خفي عليه موضع النجاسة وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به ان التطهر قد لحقها - 00:03:58
بانه تيقن النجاسة فلا يزول الا بيقين غسلها فان صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه ضحت صلاته فان كان المنديل عليه او متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى - 00:04:29
لم تصح صلاته لانه حامل لها وان كان في يده حبل مشدود بشيء ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته بان ياك لانه لانه كالحامل لها وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة - 00:04:46
لم تبطل صلاته لانه غير حامل لها فاشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش وان حمل في وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا امامة بنت زينب - 00:05:11
ابنته متفق عليه ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدته فاشبه ما في جوف المصلي ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لانه حامل لنجاسة في غير معدتها - 00:05:30
اشبه ما لو حملها في كمه فصل ويشترط طهارة موضع صلاته لانه ويشترط طهارة موضع صلاته لانه يحتاج اليه في الصلاة اشبه الثوب فان كان بدنه او فان كان ثوب فان كان بدنه - 00:05:46
او ثوبه يقع على موضع نجس لم تصح صلاته والا سقها على حائط او ثوب انسان فذكر ابن عقيل ان صلاته صحيحة لانه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها وان سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت او ازالها بسرعة لم تبطل صلاته. لانه زمن يسير فعفي عنه. كاليسير في القدر - 00:06:08
قدر كاليسير في القدر وان كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه ضحت صلاته وان بسط على الارض النجسة ثوبا او طينها ضحت صلاته عليها مع الكراهة لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر - 00:06:36
لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها وقيل لا تصح لان اعتماده على الارض النجسة وان خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب وان خفيت في صحراء صلى حيث شاء لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة - 00:07:01
لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها فان حبس في مكان نجس صلى ولا اعادة عليه. لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط الى غير القبلة فان كانت رط فان كانت رطبة - 00:07:21
فان كانت رطبة يخاف تعديها اليه اومأ بالسجود والا سجد بالارض فصل اذا رأى عليه نجاسة اذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الاعادة - 00:07:38
بان الاصل عدمها في الصلاة وان علم انها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان احداهما يعيد لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط والثانية لا يلزمه لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:02
قال عن عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم. فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال اتى جبريل عليه السلام فاخبرني ان فيهما قذرا. رواه ابو داوود - 00:08:21
ولو بطلت لاستأنفها. ما شاء الله شوف هل ازالة النجاسة شرط لا يعفى على الجهل والنسيان او هو ما او ان النجاسة مانع فعلى هذا ان علم بها في الصلاة فامكنه ازالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان علم بها قبل - 00:08:36
الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لانه فرط في تركها. وقال القاضي ابو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لان ما عذر وفيه بالجهل حذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة كذا عندكم - 00:09:02
راضي ابو الخطاب القاضي فصل ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت او قديمة والحمام داخله وخارجه. لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد - 00:09:18
الا المقبرة والحمام رواه ابو داوود وروى ابو مرثد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها واعطال الابل وهي التي تقيم فيها وتأوي اليها لما روى جابر ابن سمرة ان رجلا قال يا رسول الله ان اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم - 00:09:44
قال ان اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم. ولان هذه المواضع مظنة للنجاسة فاقيمت مقامها والحش لان النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه. ولان احتمال النجاسة فيه اكثر واغلب - 00:10:06
به يعني مفهوم موافقة والموضع والموضع المغصوب لان قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة في الصلاة في زمن الحيض وعنه ان الصلاة في هذه المواضيع تصح مع التحريم. لان النهي لمعنى في غير الصلاة اشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب - 00:10:24
وعنه ان علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي وان لم يعلم صحت هذه ماشي او خلاف فيها وهل يمكن ترتيب نتيجتين متضادتين على الفعل الواحد فبالاتفاق ان صلاته في - 00:10:51
الموضع المغصوب يأثم بها فهل يؤجر عليها مع كونه يأثم فيها او نقول لا تجتمعن نتيجتان المتضادتان وبالتالي مما كان يأثم فانه لا يؤجر عليها وبالتالي لا تصح وضم بعض اصحابنا الى هذه المواضع اربعة اخر - 00:11:11
المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام فجعل فيها الروايات الثلاث فيما روي عن عمر ابن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة - 00:11:36
المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق رواه ابن ماجه وفيه ضعف ولان قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة. اشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة - 00:11:52
وان صلى النافلة في الكعبة او على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي متفق - 00:12:13
علي الا المقبرة منشأ الخلاف هنا هل تحو تخصيص العموم الحديث الضعيف او لا الصواب انه لا يصح الى المقبرة فان ابن حامد قال لا تصح الصلاة اليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا اليها - 00:12:35
وان صلى في مسجد بني وان صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها وان حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لانه ليس بمقبرة وفي اسطحة هذه المواضع وجهان احداهما ان حكمها حكمها - 00:12:55
لانها تابعة لها والثانية تصح لانه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي منشأ هذا من شيئين هو ان حكم الهواء يأخذ حكم القرار عند عدم الاتصال الامر الثاني فهو هل - 00:13:13
المنع من هذه الاشياء النجاسة او لمعنى اذا قيل بانه للنجاسة فان هواها ليس بنجس ان قلنا للمعنى معنى اخر الخوف من الشرك وازالة وسائله هذا يجعلها تأخذ او يجعل هواءها - 00:13:36
باب ستر العورة وهو الشرط الثالث للصلاة. فيما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داوود وعورة الرجل ما بين سترته وركبته. فيما روى ابو ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل اسفل السرة - 00:14:06
فوق الركبتين من العورة رواه ابو بكر باسناده باب ستر العورة حديث ما رواه ابو ايوب وعن جرهد او جهود وعن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك - 00:14:27
فان الفخذ من العورة. رواه احمد رواه احمد في المسند وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا وعنه انها الفرجان لما رواه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي - 00:15:01
صلى الله عليه وسلم منشأ الخير افهم الفقه العورة او لا ومنشأه ان اسم الفخذ لحديث انس هل المراد به اخذ المعروف او انه يشمل ممن شاء ما شاء الله - 00:15:20
الى رظا ان حديث انس هل فيه ان الانحسار وقع بعلم النبي صلى الله عليه وسلم او بدون علمه رواه البخاري وعورة الحر والعبد تا هو لعموم الاحاديث فصل والمرأة كلها عورة الا الوجه والكف الا الا الوجه - 00:15:41
وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى وليبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها وقال ابن عباس وجهها وكفيها ولانه يحرم ستر الوجه في الاحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يحرم سترهما - 00:16:04
والثانية ان الكفين ان الكفين عورة لان المشقة لا تلحق في سترهما فاشبه سائر بدنها وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:16:30
وعن ام سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ازار؟ فقال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدمه قدميها رواه ابو داوود. نعم نسبة الكفين - 00:16:47
الروايتان هنا نشأ تامن اثر ابن عباس المراد به الحكم باول الاسلام او ان المراد به الحكم في الصلاة من منشأ الخلاف ايضا هل مرأة يحرم عليها ستر الوجه والكفين مطلقا في الاحرام - 00:17:03
او ان المراد ان الوجه والكفين منها كبدن الرجل بالتالي يحرم سترهما بالمخيط ويجوز سترهما بغيره قصر وما يظهر غالبا من الامة كالرأس واليدين الى المرفقين والرجلين الى الركبتين ليس بعورة - 00:17:31
بان عمرا اهل امة عن التقنع والتشبه بالحرائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لانه لا يظهر غالبا اشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو ابن - 00:17:54
غيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت السرة الى الركبة عورة يريد عورة الامة. رواه الدار قطني - 00:18:08
ولانه من لم يكن رأسه عورة لم يكن لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن بانهما لانهما مثل الرجل فاصلة والمدبرة نعم منشأ الخلاف في هذه مسألة - 00:18:23
الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب هذا وتضعيفا جمهوره على تضعيف الخبر والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن. لانهما لانهما مثلها في البيع وغيره وام الولد والمعتق بعضها كذلك بان الرق باق فيهما الا انه يستحب لهما التستر - 00:18:48
بما فيهما من لما فيهما من شبه الاحرام شبه لما فيهما من شبه الاحرار وعنه انها كالحرة لذلك وعورة الخنت المشكل كعورة الرجل الحرة يعني انه يجب عليها تغطية اسوء الاحوال - 00:19:15
لان الاصل عدم عدم لان الاصل عدم وجوب الستر. فلا نوجبه بالشك وان قلنا العورة الفرجان لزمه تترك قبله وذكره لان احدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره الا بسترهما. جميل - 00:19:34
يا الة عنده فرج وانثى وذكره ذكر اصبر وان انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لان اليسير يشق التحرز منه وان كثر بطلت الصلاة به لان التحرز منه ممكن. وان اطارت وان اطارت الريح ثوبه عن عورته فاعاده بسرعة لم - 00:19:55
فابطل صلاته بانه يسير فاشبه اليسير من العورة فصل ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب او الجلود او غيرهما فان وصف لون البشرة لم يعتد لم يعتد به - 00:20:17
لانه ليس بساتر ويجب ان يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. لما روى ابو هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم - 00:20:34
في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه فان ترك عليه شيئا من اللباس اجزأه وان لم وان لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث فلا يشترط وانما ان يضع على العاتق شيء - 00:20:46
وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا عندنا اختلاف في معنى الرواية ليس على عاتقه منه شيء هل هو باق على ظاهره - 00:21:05
او هو كناية عن تغطية المنك فصل يدل عليه من منشأ الخلاف ان الرواية وردت مرة بالافراد على عاتقه مرة لعاتقيه قصر وايه؟ ويستحب للرجل ان يصلي في قميص ورداء او ازار وسراويل. لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:24
او قال قال عمر اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما. رواه ابو داوود ان اقتصر على ثوب واحد اجزأه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه - 00:21:53
والقميص اولى من الرداء لانه اعم يعني قوله بقميص وورداء نعم ان يصلي في قميص ورداء. نعم والقميص اولى من الرداء لانه اعم في الستر. كلا منهما والرداء لتغطية اعلى - 00:22:06
ابدا قميص يغطي الاتي والقميص اولى من الرداء لانه اعم في الستر. فان كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه. لما روى سلمة ابن الاكوع قال قلت يا رسول - 00:22:30
انا نصيد افنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة. حديث حسن في اول الفصل يستحب للرجل شك من نخوة قميص والردال يجتمعان نعم بيظهر لي انها في قميص - 00:22:47
ازار او ان يصلي في قميص اصله او رداء وازار او رداء وسراوين فان كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز. وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به - 00:23:22
وان كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لما روى عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه متفق عليه - 00:23:43
وان لم يجد الا ما يستر عورته او منكبيه ستر عورته. مما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الثوب واسعا التحف به وان كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري - 00:24:02
ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال تصلي المرأة في ثلاثة درع وخمار وازار وان صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها اجزاء - 00:24:17
لما لما روينا من حديث ام سلمة وقد روي عن ام سلمة وميمونة انهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما ازار رواه مالك فصل فان فان عدم السترة وامكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه - 00:24:34
او ورق لزمه لانه ساتر للبشرة اشبه الثياب وان وجد طينا لم يلزمه ان يطين عورته لانه يلوثه ولا يغيب الخلقة وان وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسه. لم يلزمه لبسها. لما فيه من الضرب لما فيه من الظرر - 00:24:58
وان وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وان كان وان كان كدر لانه ليس يستره ويمنعه من التمكن من الصلاة فصل فان لم يجد الا ما يستر بعظ العورة ستر الفرجين لانهما اغلظ - 00:25:25
وان لم يكفي الا احدهما ستر الدبر في احد الوجهين لانه افحش وفي الاخر القبل لانه به يستقبل القبلة والدبر يستتر بالاليتين وايهما ستر اجزأه وايهما ستر اجزأه فصل فان عدم بكل حال - 00:25:44
طل عريانا جالسا يومئ بالسجود. لانه يحصل به ستر اغلظ العورة وهو اكد لما ذكرناه وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لان المحافظة على ثلاثة اركان اولى من المحافظة على بعض شرط - 00:26:07
منشأ الخلاف هل مراعاة شرط الصلاة اولى او مراعاة ركنه او بصيغة اخرى قال مراعاة ذات الصلاة او لا او مراعاة شرطها الذي يسبقها ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لان لا يرى بعضهم عورات بعض - 00:26:25
ويقوم امامهم في وسطهم ويقوم امامهم في وسطهم ليكون استر له فان لم فان لم يسعهم فان لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا ابصارهم فان كان فيهم نساء صلى كل نوع لانفسهم - 00:26:52
فان ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال فصل وان وجد سترة بعد الصلاة لم يعد لانه شرط للصلاة عجز عنه اشبه القبلة وان وجدها في اثناء الصلاة قريبة ستر وبنى - 00:27:14
لانه عمل قليل وان كانت بعيدة بطلت صلاته لانه يفتقر الى عمل كثير وان وان اعتقت الامة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك فان لم تعلم حتى صلت اعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها - 00:27:36
فصل اذا كان معهم ثوب لاحدهم لزمته الصلاة فيه. فان اثر غيره وصلى عريانا لم تصح لانه قادر على السترة فاذا صلى استحب ان يعيره لرفقته فان لم يفعل لم فان لم يفعل لم يغصب - 00:27:56
لان صلاتهم تصح بدونه وان اعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لان المنة لا تلحق به ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لان فيه منة فان اعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد الا ان يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد - 00:28:15
باقون عراة ويستحب ان يعيره لمن يصلح لامامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين ايديهم فان اعاره لغيره جاز. قال القاضي ويصلي وحده لانه قادر على شرط الصلاة فلم يجز ان يأتم - 00:28:38
العاجز عنه كالمعافاة يأتم بمن به سلس البول قصب ويحرم لبس الثوب المغصوب. لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فان لم يجد غيره صلى وتركه - 00:28:55
ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير وفي لبسها وافتراشها ويحرم فإن لم ويحرموا فان لم يجد غيره صلى وتركه ويحرم على الرجال استعمال ثيابه صلى بدون لبس الثوب المعصوم ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها. وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به - 00:29:16
بما روى ابو موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم حرم لباس حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم. قال الترمذي هذا حديث صحيح وان صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في مواضع المنهي عنها - 00:29:44
المسألة الصلاة في الدار المقصود وان صلى في عمامة محرمة او خاتم ذهب صحت صلاته لان النهي لا يعود الى شرط الصلاة لانه لا يستر عورته بهم لا ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها - 00:30:08
ولا بأس بلبس الرجال الخز لان الصحابة رضي الله عنهم لبسوه ومن لم يجد الا ثوب ومن لم يجد الا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد لانه مباح له في تلك الحال - 00:30:29
ويباح وذلك لان الحرير تحلوا فيه بعض المواطن فما من به حكة وكما في مواطن القتال ولذا جاز لبسه في الصلاة بعثي لمن لا يجد من بمن لم يجد ثوبا سواه - 00:30:44
بخلاف الثوب المغصوب فانه لا يحل قال ويباح علم الحرير في الثوب اذا كان اربع اصابع فما دون. لما روى عمر بن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع - 00:31:05
وعيني او ثلاث او اربع حديث صحيح وقال ابو بكر يباح وان كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة وكذلك الرقاع قول ابي بكر مبنيا على العلم من الذهب يقاس على الحرير - 00:31:21
كذلك وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه اذا قل الحرير عن النصف لما روي عن ابن عباس انه قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت - 00:31:40
اما العلم اما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه ابو داود وان زاد عن النصف حرم لان الحكم للاغلب وان استويا ففيه وجهان احدهما اباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم - 00:31:58
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لان انسا روى ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوي القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك - 00:32:18
وهل يباح لبسه في الحرب فيه فيه روايتان احداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لان المنع لان المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة يلمق من ذيباج - 00:32:38
بطانته من سندس يلبسه في الحرب انشأ خلاف في هذه المسائل هل المخصصات المذكورة تصلح قيس عموم النهي عن لبس الحرير او لا وليس لولي الصبي ان يلبسه الحرير لانه ذكر - 00:32:57
فيدخل في عموم الخبر وعنه يباح لان الصبي غير لان الصبي غير مكلف فاشبه ما لو البسه الدابة فهذي منشأ الخلاف هنا هل الحكم متعلق بالصبي فيباح او متعلق بالولي - 00:33:16
ومكلف فلا يباح له اصل ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل متفق عليه وعلي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر رواه مسلم - 00:33:34
ولا بأس بذلك للنساء. فاما ما عليه صور الحيوان فقال ابو الخطاب يحرم لبسه بان ابا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة - 00:33:54
وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم لان في سياق الحديث الا رق الا رقم في ثوب. متفق عليه. منشأ الخلاف هنا من الزيادة هل هي مدرجة وهل هي معلولة او هي ثابتة - 00:34:09
فصل يكره اشتمال الصماء لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري. ومعنى الصماء ان يجعل الرداء تحت كتفه الايمن ويرد طرفيه على الايسر. فيبقى منكبه الايمن مكشوفا - 00:34:33
وعنه انما نهي عنه اذا لم يكن عليه ازار فيبدو فرجه اما اذا كان عليه ازار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. ان شاء الخلاف هنا هل المراعى اللفظ قوله اشتمال الصما - 00:34:51
انها او المراعاة المعنى بعدم انكشاف العورة ويكره اسبال القميص والازار والسراويل اختيالا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. متفق ناري - 00:35:11
ويكره تغطية الفم في الصلاة ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود - 00:35:29
ويكره شد الوسط بما يشبه بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى. فاما جده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لف الكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا - 00:35:43
متفق عليه تبارك الله بكم وفقكم الله لا حرمكم الله ثواب هذا والله اعلم صلى الله على بنا محمد وعلى اله ايه يا جماعة غترة خاطئة - 00:36:07