شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا والدرس الثالث من دروس التعليق على كتاب فروع الفقه الامام يوسف - 00:00:00ضَ
عبد الهادي المعروف بابي المحاسن المعروف ابن المبرد وهو ابو المحاسن الله علينا وعليكم ونزل البحث في الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو الطهارة من النجاسة قال رحمه الله النجاسة - 00:00:31ضَ
في بول وغائط وغير مأكول ذكر رحمه الله انواع من النجاسات تقدم الاشارة الى ان البول والغايط هذا محل اتفاق من اهل العلم كذلك قوله غير مأكول اي بول غير المأكول وهذا عند عامة اهل العلم ان بول السباع - 00:00:54ضَ
نجس بول السباع نجس وقول الائمة الاربعة. وذهب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم الى انه طاهر. وقالوا ان الاصل في الاعيان الطهارة وان النجاسة في البول بول الادمي وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال - 00:01:21ضَ
ولا يستنزه من بوله بقوله عليه الصلاة والسلام فانه كان لا يستنزه من بوله بالذي يعذب في قبره قال البخاري رحمه الله فلم يذكر سوى بول الناس وجاء في اللفظ الاخر لا يستنزه من البول - 00:01:47ضَ
والمراد من بوله ان الالف واللام هنا عوض عن قوله من بوله يعني دل على ان المراد البول ليس جنس البول انما البول المعهود وهو بول الادمي والجمهور قالوا ان الادلة تدل على النجاسة - 00:02:07ضَ
والاظهر والله اعلم هو قول الجمهور. الاظهر والله اعلم هو قول الجمهور الادلة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة انها من الطوافين عليكم الطوافات لما آآ شربت من الماء في حديث ابي قتادة - 00:02:34ضَ
وكأن من رأى ان النبي عليه الصلاة توظأ من سؤرها كذلك ثم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انها من الطوافين عليكم الطوافات واذا كان هلل عليه الصلاة والسلام - 00:02:55ضَ
بطهارة شعر الهرة بكونها من الطوافات من الطوافات وكأن الاصل فيها هو النجاسة الاصل فيها والنجاسة وان اه هذا الاصل قائم لكن استثني لاجل علة التطواف. وهذا في سؤلها. فاذا كان هذا في - 00:03:16ضَ
فبولها من باب اولى المحرم وهو المنجس لبولها قائم لكن منع من ذلك كونها من الطوافين علينا والطوافات فلأجل المشقة بتطوافها رخص في ذلك فيما يكون يبتلى به كثيرا منها وهو ثؤرها. فاذا كان هذا في الهرة - 00:03:42ضَ
في الهرة غيرها من السباع من باب اولى مما لا يكون يطوف علينا وايضا قوله عليه وايضا انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة في حديث عبد الله ابني عمرو وحديث ابن عباس وعبدالله - 00:04:09ضَ
حديث ابي هريرة عدة اخبار في هذا الباب لها عن الجلالة ان يعني ان يشرب يعني ان تؤكل ان يؤكل من لحمها او يشرب لبن وحتى تطيب. حتى تطيب فاذا كان هذا لعارض اكلها - 00:04:35ضَ
للنجاسة يعني العارظ جعل اللحم في هذه الحال مشتملا على شيء من الخبث الذي يمنع الانتفاع بها حتى يطيب لحمها حتى يطيب لحمها فالذي هو فيه الخبث اصلا. ثابت من باب اولى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحمر انها رجس. انها رجس - 00:04:54ضَ
فلهذا يكون بولها وسائر ما بولها وسائر نجاستها على هذا الاصل من النجاسة وهذا كما تقدم هو قول جماهير العلماء قال وغير مأكول وخمر ولعل التقدم ايضا اشارة الى الخمر والخلاف فيها وان من خالف في هذا الليث - 00:05:25ضَ
وربيعة والمزهري وان الجمهور على النجاسة على النجاسة الخمر وسبق الاشارة الى الى شيء من الادلة في هذا. وكل وكل حيوان محرم فوق الهر هم يقولون ان كل حيوان محرم - 00:05:55ضَ
اه اذا اذا كان مثل الهر واصغر كالفأرة وما كان فوقه فهو نجس فهو وهذا التعليل الذي ذكروه موضع نظر النبي عليه الصلاة والسلام انما علل بكونها من الطوافين. بكونها من الطوافين. فهذه هي العلة - 00:06:15ضَ
في هذا فلا يعلق الحكم بغيرها او لا آآ يربط يعني تحريم سؤلها بغير آآ ما علق النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله للطوافين عليكم. لكن يلحق به ما كان مثل هذه المعنى - 00:06:41ضَ
ما كان مثلها في المعنى في مسألة التطواف. وهذا هو الذي يجري على اه التخريج على مثل هذه العلل ولهذا كان الصحيح وطهارة الحمر والبغال يعني بل سائر السباع لان هناك فرق بين طهارتها - 00:07:06ضَ
ونجاستها ويخرج منها من نجاسات. اما الحمر والسباع تقدم الاشارة الى ان الاصل فيها الطهارة ان لم يأتي ما ينقل عن هذا الاصل وهذا هو قول جماهير العلماء. فيما يتعلق - 00:07:29ضَ
بنفس الحيوان ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب الحمار وكان الصحابة رضي الله عنهم يركبون الحمر رضي الله عنهم معلوم ان المدينة البرد الحار ويعلق العرق من اثر الحمار ونحو ما يركب - 00:07:47ضَ
ولو كان هذا مما يتوقع هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا نجس وهذا دليل ظاهر اه بين من جهة طهارة نفس الحيوان نفس وكذلك ايضا ما يتعلق في شؤره بحديث - 00:08:12ضَ
ابي قتادة رضي الله عنه كذلك جاء في حديث اخر عن عائشة عند ابي داوود في طهارة سور. الهرة وكونها من الطوافين علينا والطوافات قال رحمه الله وجلد كل بيت اي انه نجس. انه نجس. جلد الميتة جزء من الميتة - 00:08:32ضَ
جميع اجزاء البيت الحرام حرمت عليكم الميتة. فهي حرام وكل اجزائها حرام انما استوثني من جلد الميتة ولهذا قال ولا يطهر بالدباغ لكن المذهب يقولون ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ - 00:08:55ضَ
الا يطهر بالدباغ جيل وجلد كل بيت ولا يطهر بالدباء واستدلوا بحديثك انه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. والصواب - 00:09:15ضَ
هو طهارة جنود الميتة على خلاف كثير في هذه المسألة هذه المسألة فيها خلاف كثير منهم من قال تطهر جلود الميتة مطلقا ومنهم من قال لا تدهن مطلقا ومنهم من فرق بين ما تعمل فيه الذكاة - 00:09:33ضَ
لا تعمل فيه الذكاة اختاره هذا تارة واختار الاطلاق تارة اخرى والقول بطهارة جلود الميتة جلود للميت مطلقا اقوى لقوله عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر اي صيغة عموم تشمل كل ايهاب. اما حديث عبد الله بن عكيم - 00:09:50ضَ
فهو حديث مضطرب الاسناد مضطرب وانما الذي فيه الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا المراد به قبل الدبغ. اما اذا دبغ فلا يقال له ايهاب يقال له جلد - 00:10:15ضَ
على اه فرض صحة فان هذا هو سبيل الجمع بينه وبين الاخبار الاخرى. وعظم كل ميتة وهذا هو قول الجمهور ان عظام الميتة نجسة لانها من اجزائها. لانها من اجزائها - 00:10:34ضَ
وذهب اه تقي الدين رحمه الله الى ميتة طاهرة وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. وعلله بتعاليل جيدة واستدل له بادلة اه جيدة هذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في احدكم فليغمسه ثم لينزعه. اخذ العلماء من هذا قاعدة ان ما لا نفس له - 00:10:52ضَ
الى انه طاهر ان كل بالحيوانات الصغيرة من البق والذباب والزنابيل وغيرها من هذه العشرات الحيوانات الصغيرة هذي انها ليس لها دم سائل طبعا فيها دب لكن ليس دم سائل - 00:11:22ضَ
ومع ذلك فهي لا تدجس بالموت ولان تحريم البيت لان الذي يحرم يعني الذي هو ما كان سائلا ولهذا قال سبحانه او دما مسفوحا او دما مسفوحا فاذا كان الحيوان بكامله بكامله لو مات مما لا نفس له سائلة - 00:11:41ضَ
يكون تكون ميتته طاهرة الذي لا دم فيه اصلا من باب اولى ان يكون طاهرا وان كان هو في الاصل يعني اه تحل الحياة بهذا في الحيوان لكن بعد ذلك ولا تحل الحياة هو هو عظم ليس فيه - 00:12:07ضَ
اذا هو طاهر وذكروا ايضا معاني اخرى تؤيد هذا الاصل وهو طهارة طهارة عظام الميتة وذلك ان العلة هو انحباس الدم العلة ولهذا الميتة حين تموت علة نجاستها انحباس الدم - 00:12:27ضَ
ولهذا لو ذوكيت وانسفح الدم طهرت فاذا ماتت حتف انفها انها تكون نجسة ميتة لانحباس الدم فيها فهذه علة ظاهرة فمال دم فيه ينحبس فانه طاهر ومن ذلك العظام والشعر ونحو ذلك مما لا دم فيه - 00:12:52ضَ
غير حيوان غير حيوان حيوان غير حيوان بحر لا ينجس بموته حيوان البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور والطهور مع الحل بيته. وقال سبحانه حل لكم صيد البحر وطعامه - 00:13:18ضَ
صيده بسطيد وطعامه ما اخذ منه ومات او طفا وحديث مطر فلا تأكلوا فانه لا يصح حيوان البحر حيواء ميتته طاهرة هذا محل اجماع اهل العلم انما اختلف في بعض الحيوانات التي - 00:13:41ضَ
اه تعيش في البحر وفي البر من جهة اه حلها من جهة حلها اه عما الاصل في ميتة البحر فانها حلال وميتتها حلال وما بين منها حلال ما ابينا لان ما يبان حكمه حكم مبان منه وميتته حلال. وادمي الادمي طاهر - 00:14:10ضَ
سواء كان مسلم او كافر ونجاسة الكافر نجاسة معنوية انما يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا في النجاسة نجاسة الشرك التي في قلبه نجاسة معنوية - 00:14:35ضَ
والمؤمن لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام ان المسلم لا يجوز. ان المؤمن لا ينجس في حديث ابي هريرة وفي حديث حذيفة وقال ابن عباس ان ميتكم ليس بي نجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم - 00:14:55ضَ
قال رحمه الله واما المجيب فهو كل من يحسن الازالة لان ازالة النجاسة من باب التروك والمقصود من النجاسة والتخلص منها وزوالها. فلا يشترط فيها النية. فلا يشترط في من يزيل النجاسة ان يكون عاقلا. او بالغا - 00:15:18ضَ
او مسلما او لو زالت النجاسة باي شيء حتى لو زالت بنفسها لو زالت بنفسها كله بل يقال لا لا تحتاج النجاسة الى ازالة يعني هي لو زالت بنفسها فلا تحتاج الى ازالة - 00:15:40ضَ
ولان المقصود هو زوالها عن هذا المحل او عن هذه البقعة او انهى عن هذا الثوب وهكذا واما المجال به فالماء الطهور. وهذا هو قول الجمهور ان الماء شرط في ازالة النجاسة - 00:15:59ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام احريقوا على بوله سجلا من ماء اه والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ان النجاسة تزال باي مزيل. من ماء وغيره. وهذا هو الاظهر هذا هو الاظهر - 00:16:17ضَ
وقد ثبت في حديث صحيح طرق من الصحابة عن ابي هريرة وابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام قال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان كان به مائدة فليمسح به من تراب ثم يصلي فيهما - 00:16:39ضَ
في اخبار ان التراب مزيل. اه مما يعلق بالنعلين سواء من اي ما يعلق بالنجاسة او غيرها اه ايضا كانت الواحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن اذا اصابها - 00:16:58ضَ
الحيض ففركته وازالت ما كان من الدم له جرم حتى يزول ثم تقشعه بريقها تقشعه بريقها يدل على انه اذا جال بالريق فانه يطهر انه يطهر فالمقصود هو ازالة النجاسة باي مزيل - 00:17:17ضَ
ايضا مما يدل على ذلك قول النبي عليه حتى على قول الجمهور على قول الجمهور الذين ينقلون بنجاسة الخمر والذين يقولون ان ان لا تزال الا بالماء فالخبر اذا تخللت بنفسها - 00:17:47ضَ
فانها طاهرة. انما نهى عن تخليل الخمر ولو تخللت الخمر بنفسها فانها طاهرة. ومعلوم ومعلوم ان تخللها بنفسها هو استحالتها وتحولها الى مشروب طيب وكذلك ايضا على الصحيح لو ان - 00:18:06ضَ
نجاسة تحولت الى شيء اخر مثلا لو تحول حيوان او ميتة في ارض ملح انقلبت هذه الميتة الى ملح او هذا الموضع موضع العديرات والنجاسات مع المدة ومع الريح ويشفيه التراب - 00:18:29ضَ
تحولت هذه النجاسات وهذه العذرات الى تراب كان هذا الموظوع موظوع طاهر. يجوز التيمم به تجوز الصلاة عليه وهكذا ما تقدم مثلا من تحول الميتة الى ملح وكانت في ارض ملح يجوز استخدام هذا الملح استخدامه في الطعام - 00:18:53ضَ
وذلك ان الاعيان تتبع الاوصاف واذا كانت الاوصاف طيبة فالاعياد طيبة والصحابة رضي الله عنهم كانت اسيافهم سيوفه التي معهم تصيبها الدم في القتال ولم يكونوا يغسلونها وغسل السيف يتلفه - 00:19:14ضَ
ويذهب بحده ولانما كانوا يمسحونها. يمسحونها فدل على ان ازالة النجاسة تكون بالماء وغيره وكذلك ايضا ما كان ابلغ من المزيلات وخاصة في مثل هذا الوقت التي تكون ابلغ في الازالة في العلماء - 00:19:35ضَ
ومع التراب في الكلب والخنزير التراب في غسل بلوغ الكلب وثبت في صحيح حديث ابو هريرة في صحيح مسلم كلاهن بالتراب عند مسلم الثامن بالتراب وفي حديث ابي هريرة عند ابي داوود بسند صحيح السابعة بالتراب - 00:19:57ضَ
نصوا على التراب في كل هذه الاحوال عليه في كل الاخبار اه دل على ان قوله التراب لما ذكر والاولى والثامنة والسابع دل على ان المراد قد يكون التراب في اي غاسلة ولم يكن المقصود غسلها من الغاسلات وهذه القاعدة - 00:20:24ضَ
المطلق اذا ورد اكثر له ابن مقيد دل على ان واذا زاد عن مقيد واحد ان هذه المقيدات مجرد مثال ولم يقصد التقييد تقييد المطلق بهذه المقيدات لانه يتنافى لانه لا يمكن ان يقيد بها كلها لان - 00:20:47ضَ
اذا باحدها ترك للاخر. فدل على ان ما جاد على الواحد مجرد مثال في اي ففي اي غاسلة اه وضع التراب وذرة تراب حصل المقصود وهذا يبين ايضا انه لا يجزئ الا التراب وهذا هو الاظهر - 00:21:07ضَ
هذا هو لنص النبي عليه الصلاة والسلام على التراب ولان التراب هو الذي يزيل ولوغ الكلب وتبين يعني من كلام اختصاص ان آآ ولوغ الكلب دودة لا تزول الا بالتراب - 00:21:27ضَ
لقد جرب معها وضعت. وازيلت بمزيلات فلم يزيلها الا التراب وان كان الحديث دل على هذا ويكفي ولا نحتاج الى قول احد في هذا لكن من باب الاستدلال واستئناس في هذا - 00:21:49ضَ
يعني اه يرى الخلاف المسألة هو يرى القول الثاني يقال غير التراب لا يزيلها. لا يزيلها وادى التراب لخشونته هو الذي يزيل ويقتل هذه الدودة. والله اعلم. لكن على ظاهر النص فلا يقوم مقام الصابون ونحو ذلك - 00:22:08ضَ
والاحجار في الاستجباري خاصة خاصة والمعنى انه اذا اراد يستجبر يستجبر بالاحجار وكذلك ايضا ما كاد في معناها من تراب ونحو ذلك لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجبار باشياء معينة - 00:22:36ضَ
والعظام تخصيصه الدهي اعادة الاستجبار يدل على ان ما سواه لا بأس به. المقصود انه الاحجار وما كان في معناها قال رحمه الله واما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة يعني - 00:22:58ضَ
اه مين ثوبه مين او بقعة او بدنة وهذا من باب التقسيم وهذا امر معلوم. لكنه بنى كتابه على التقسيم. وكل موضع علقت فانه ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعته - 00:23:24ضَ
لان لان لانه يجب على المصلي ان يصلي في ثياب طاهرة قال سبحانه وثيابك فطهر على احد القولين في الاية. والقول الثاني عملك فاعصي اي عملك فاصلحه ولان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:48ضَ
امر بغسل الدم عن البدن اه مطلقا فغسله عنه في حال الصلاة في باب اولى ولانه عليه الصلاة والسلام امر بتطهير المسجد مين مين البول ذلك الذي بال في المسجد قال اهريقوا على بوله سجلا - 00:24:10ضَ
وايضا مما يذكر في هذا الباب آآ وهو ما تقدم في تطهير ان النجاسة اذا زالت باي شيء يضاف اليها الى ما تقدم آآ قول ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري معلقا مكزوب وصله - 00:24:26ضَ
وداوود رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبول وتبول ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهذا يبين ان انه حين يمكن ان تمر الريح والهوى والتراب - 00:24:46ضَ
على المكان الذي تقع فيه النجاسة وتزول في هذه الحالة اه يطر هذا الموضع ويطهر المصلي في بدنه كما تقدم وثوبه وبقعة صلاته لانها مواطن يجب ان تكون ظاهرة ولا يصلي - 00:25:13ضَ
نجاسة ولا اه يسجد على نجاسة يعني ويصيب بدله نجاسة او يكون في بقعته نجاسة الثالث يعني من شروط الصلاة الوقت قال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا - 00:25:35ضَ
قال عليه الصلاة والسلام الصلاة ما بين هذين كما في حديث ابي موسى وحديث بريدة فبين هذين وقت لما سأله ذلك الرجل عاد للصلاة فصلى في يومين عليه الصلاة والسلام - 00:26:00ضَ
ثم قال ما بين هذين وقت وصلى جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام في يومين في حديث جابر وحديث ابن عباس في اول وقت وفي اخر الوقت الا انه في المغرب صلى في وقت واحد هذا في اول الامر في مكة. ثم بعد ذلك صلاها في وقتين لما - 00:26:14ضَ
علم ذلك الرجل عن اوقات الصلاة كما في حديث بريدة وحديث ابي موسى في صحيح مسلم. وكب في هذه وسيلته في الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يؤذن الصلاة يصلون السنة وربما طال الغيرة ربما قرأ الاعراف - 00:26:33ضَ
فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام تنفق وفي حديث عائشة في الركعتين قال في الظهر الزوال اذا جالت الشمس وهذا محل اجماع ثبت في الاخبار الصحيحة وحديث عبد الله بن عمرو - 00:26:54ضَ
متقدم في حديث عن بريدة وحديث ابي موسى الاشعري ولذا دحرت الشمس اذا زالت الشمس كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام وليس المعنى انه باشر يصلي لكن المراد ان وقتها يدخل في هذا - 00:27:17ضَ
كما يقال انه اذا زعلت الشمس صلى الجمعة كما في رواية اخرى انه يصلي الجمعة اذا زعلت الشمس المعنى ان صلاة الجمعة تقع بين هذا الوقت. والا فانه يتقدمها الخطبة تقدمها خطبتان. لكن مراد دخول وقت صلاة - 00:27:34ضَ
الجمعة يكون يكون يكون بزوال الشمس ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء الى مصير كل شيء مثليه العصر وقت الظهر يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله كما في حديث ابن عباس وحديث جابر في حديث جابر - 00:27:53ضَ
حديث ابن عباس ايضا لا بأس به جابر في صلاة جبراء ابن النبي عليه الصلاة والسلام وانه صلاها صلى الظهر العصر وقتها امتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله - 00:28:30ضَ
وانه يبتدأ الظهر بالفراغ من صلاة يمتد العصر بالفراغ من صلاة الظهر والمراد بمصير ذل كل شيء مثله يعني الا فيء الزوال. الا فيء الزوال لان الشمس في الغالب في غالب البلاد تكون لا تكون رأسية بل يكون له ظل. يكون له ظل - 00:28:51ضَ
حين تزول الشمس يكون الانسان ظل يسير جدا هذا الظل يعني كما جاء في حديثي انه كالشراك يعني كالشراك كالسيل الذي يكون على النعل فهذا لا يحسب في الظل لا يحسب في - 00:29:17ضَ
الظل الذي يكون مثل الشاخص طول كل شخص بل ان يكون ظل الشاخص مثله مع زيادة فيء الزوال الا في ما يكون على خط الاستواء معنى انه ينعدم الظل حال الزوال في هذه الحالة حين يكون ظل كل شيء مثله - 00:29:36ضَ
الى مصير ظل كل شيء مثليه يعني وقت العصر من مصير كل شيء باذن الله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه وجاء في حديث الاحاديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام - 00:30:01ضَ
ينصرف من حديث موسى والشمس مرتفعة بيضاء نقية. عن ابي موسى وهذا مقارب مع قوله مصير يعني انه ينصرف منها عليه الصلاة والسلام يعني انه يصليها على هذا الوقت عليه الصلاة والسلام. يصليها على هذا الوقت عليه الصلاة والسلام. ثم - 00:30:19ضَ
جاء في الحديث انه حتى يعني صارت تقرب من ان تكون حمراء او صفراء قبل ذلك بشيء يسير. واختلف عنهما وقت واحد الذي جاء في حديث جابر ابن عباس مثل الذي جاء في حديث ابي موسى وجابر - 00:30:47ضَ
او انهما وقتان فقيل ان الذي في حديث ابي موسى وبريدة وقت فضيلة والذي في حديث جابر وابن عباس وقت جواز وقت جواز قالوا ان للعصر ثلاث اوقات وقت فضيلة ووقت جواز ووقت ظرورة وقت الظرورة من اصفرارها الى مغيبها - 00:31:08ضَ
ووقت جواز قبل اصفرارها ولا زالت فيها حرارة ولا زالت فيها حرارة بالمعنى انه يبادر بها من مصيري ظل كل شيء باذن الله ومع ذلك تكون ممتدة الى وقت الجواز ثم الى وقت - 00:31:33ضَ
الظرورة الى وقيل ان حديث جابر وابن عباس متوافق مع حديث بريدة وابي موسى انما الصحابة رضي الله عنهم ذكروا هذا وكل نقل التقدير الذي الذي شاهده او ناقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المحظور هو ان يؤخرها الى ان تصفر الشمس. قال عليه الصلاة والسلام - 00:31:57ضَ
تلك صلاة المنافق تلك صلاة تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعة رواه مسلم وابو داوود وهذا لفظ ابي داوود المسلم ليس عنده تكرار - 00:32:25ضَ
هادا هو المحظور. نوخرها اذا اصفرار الشمس مختارا ثم ظرورة. ظرورة مثل ما تقدم من تضيفها الى مغيبها وهذا لا يجوز لكنه يكون ادراكا بحق من اخرها سواء كان لعذر او غير عذر. فان اخرها لعذر فهو غير اثم - 00:32:44ضَ
مثل النائم الذي يستيقظ او الناسي الذي نسي الصلاة فلم يذكرها الا قبل غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من عصره قبل ان تغرب الشمس فقد ادركه - 00:33:16ضَ
ادرك ان كان اخرها عبدا فهو اثم اثم وهذه صلاة منافق واذا اخرها نسيانا او نوما فلا اثم عليه وقد ادركه ويليه وقت المغرب المغرب الشمس من مغيب الشمس لانه عليه الصلاة وهذا محل اجماع وقت المغرب من مغيب الشمس لانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي - 00:33:29ضَ
المغرب اذا وجبت الشمس. اذا توارت بالحجاب. اذا توارت بالحجاب كان يصليها عليه الصلاة والسلام المبادرة بها كان عليه الصلاة والسلام اه يبادر بها كان الصحابي يصلون ركعتين كما في حديث انس في صحيح البخاري انهم كانوا يصلون ركعتين وكان النبي يشاهدهم عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام - 00:33:57ضَ
صلوا قبل المغرب صلوا قبل من صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله المغفل الثاني بين كل اذانين صلاة كلاهما لعبد الله مغفل رضي الله عنه - 00:34:24ضَ
يبادر بها ويدل عليه حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في الصحيحين انهم قال كنا نصلي المغرب ثم ثم يعني يخرج ويرى احدنا موضع نبله يقول رضي الله عنه يرى احدنا موضع نبلة - 00:34:38ضَ
يعني عند انصرافهم من الصلاة. ينصرف تنصرف المغرب وان احدا يرى موضع نبره مع انهم رواة رضي الله عنهم يكون بعيدا واذا كان يرى النبل البعيد بعد صلاة المغرب فهذا يدل على انه ينصرف منها والبصر والبصر منفسح. ونهى عن تأخيرها - 00:35:06ضَ
حتى تشتبك النجوم كما في حديث عقبة ابن عامر عند ابي داود ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر. الى ثلث الليل وهذا آآ هو الصحيح وهو مغيب الشفق الاحمر عند الجمهور خلافا للاحناث - 00:35:32ضَ
وقد ورد في حديث ابن عمر عند ابن خزيمة والبيهقي يوم جاء مرفوع والصواب انه موقوف وجاء انه موقوف وهذا يعني ان كان حديثا فالامر اه واضح وان لم يكن حديثا فالمبحث لغوي. في مغيب الشفق - 00:35:51ضَ
مبحث لغوي نبه علي بعض اهل العلم عن معرفة الشفق يرجع الى اهل اللغة فاذا كان يرجع الى اللغة فالصحابة هم ائمة اللغة فقالوا ان آآ ان الشفق نحو الشفق الاحمر. فيكون عمدة على قولهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عمر البشير عند ابي داود يصلي القمر لسقوط ليلة - 00:36:12ضَ
قضي ليلة ثالثة ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل هذا كما جاء في حديث ابن عباس آآ في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:38ضَ
عند احمد والترمذي اه انه صلى الى ثلث في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم الى الى شاطئ الليل الاوسط او الى وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط نصف الليل الاوسط يعني انه وسط - 00:36:55ضَ
الليل كل ليل بحسب لان الليل يختلف من وقت الى وقت. طوله وقصره المقصود الاوسط في كل زمان واختلف هل هو الى الثلث او الى النصف حديث عبد الله بن عمرو الى نصف الليل وكذلك في حديث - 00:37:17ضَ
ابي سعيد عند ابي داود وكذلك جاء معناه في حديث انس وهذا مفسر لحديث ما جاء حتى ذهب عامة الليل وان المراد به يعني الوقت الاول من الليل والنصف الاول من الليل - 00:37:35ضَ
وما بعد ذلك اختلف هل هو وقت بعد النصف او وقت تابع وقت العشاء او وقت ضرورة. منهم من قال انه يمتد وقت العشاء الى الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:37:53ضَ
في حديث ابي قتادة يعني ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة حتى يحضر وقت الصلاة التي تليها. رواه احمد ومسلم وهذا لفظ احمد حتى يحضر وقت الصلاة التي تليها - 00:38:07ضَ
اذا قيل ان قوله يحضر حتى يحضر وقت الصلاة التي تليها يدخل فيه وقت الفجر ويخرج منه يقتل ويدخل فيه وقت العشاء وقت العشاء ويخرج منه وقت الفجر بلا خلاف وهذا واضح لانه - 00:38:25ضَ
ليس بعدها لان بينها وبين الظهر وقت ليس من هذا ولا من هذا من طلوع الشمس الى زوال الشمس ليس وقت صلاة مفروضة فقيل انه يمتد وقيل يمتد لحديث عبد الله بن عمرو الى نصف الليل. وان وهذا هو الاظهر لانه حديث محكم وواضح مفسر - 00:38:41ضَ
الأخبار وكذلك ما جاء في معناه في الحديث أبي سعيد الخدري وغيره. ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وهكذا في حديث جاء في حديث عبد الله - 00:39:05ضَ
وحديث وقت العشاء كما تقدم تقولوا كما تقدم بما يعني في مغيب الشفق الشفق تقدم اه حديث عبد الله بن عمرو وفيه اه الى ثور الشفق وهو ثورانه الى ثور الشفق وهو ثورانه وهذا هو بالشفق الاحمر فاذا غاب دخل وقت العشاء وجاء - 00:39:18ضَ
عند ابي داوود فور الشفع شعور الشباب وهم معنى قوله في عند مسلم ثور الشفع وقت الفجر كما في الاخبار آآ في حديث ابن عباس وجابر وحديث بريدة وحديث ابي موسى - 00:39:46ضَ
عند اضاعة الفجر عند اضاعة الفجر وهو طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الاول الفجر الكاذب الى طلوع الشمس كما في حديث عبدالله ابن عمرو الى طلوع الشمس. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم وهل فيه وقت جواز - 00:40:02ضَ
ووقت اختيار هذا موضع بين اهل العلم وظاهر الحديث انه الى وقت الى طلوع الشمس هو وانه يصلي في وقتها. لكن آآ المسلم حين يسمع النداء يجب عليه المبادرة الى صلاة الجماعة. ولهذا حين ينادى الى صلاة الجماعة فلا يجوز له ان - 00:40:21ضَ
بعد بعد ذلك ويصلي وحده ولو صلى في الوقت فلا يجوز لك المراد ان الوقت يمتد في حق مثلا من فاتته في حق اه بحق من فاتته مثلا لو استيقظ مثلا ولا زال فانه مدرك لوقت الفجر الاصلي وهكذا كل من كان اه - 00:40:46ضَ
معذور عن ادراكه عن صلاة الجماعة وتدرك الصلاة بتكبيرة بتكبيرة والجمعة بركعة. الادراكات انواع يقول مصنفون تركوا الصلاة تكبيرة وعلى انه يدركها وهذا واضح في مسألة الادراك لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:41:09ضَ
ما ادركتم فصلوا ما ادركتم فصلوا. والاظهر والله اعلم ان الادراك بتكبيرة ادراك الجماعة بل ادراكا وادراك الجماعة ادراك الصلاة ادراك الوقت ادراك والمسافر صلاة المقيم ادراك النائب الوقت قبل مغيب الشمس - 00:41:33ضَ
نغيب الشمس ادراك الحائض وقت العصر مثلا تطهر قبل تغيب الشمس وهكذا الادراك انواع ادراك صلاة الجمعة وهذا هو الاظهر آآ ان الاخبار جاءت مختلفة. قال عليه الصلاة والسلام ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. في لفظ اخر الذوق ادرك الصلاة كلها. من ادرك ركعة من الصلاة - 00:41:56ضَ
قد ادرك الصلاة يكون مدركا للصلاة. لكن اذا لم يدرك ركعة وقد فاتته الصلاة فقد فاتته الصلاة لكنه ادرك الجماعة. ادرك الجماعة ومن ادرك ركعة من صلاة المسافر فقد ادرك الصلاة - 00:42:22ضَ
على قول مالك وان لم يدرك ركعة فانه يصليها صلاة مسافر وعلى قول الجمهور ادراك صلاة المسافر يحصل بادراك تكبيرة الاحرام ابو مالك يقول يدرك ابي ركعة وهو اختي ارتقي الدين رحمه الله - 00:42:46ضَ
وتدرك الصلاة ولهذا جاء في الحديث من ادرك ركعة من الصلاة وجاء في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغروب الشمس. من ادرك ركعة من الوتر قبل ان تطلع الشمس - 00:43:09ضَ
هذا ادراك خاص ادراك خاص ايضا غير ادراك الصلاة وهي ادراك الوقت في صلاة الفجر وصلاة العصر والجمعة بركعة. هذا على قول الجمهور ان جمعة تدرك بركعة. لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:43:25ضَ
من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة. هذا رواه النسائي وهو حديث جيد منهم من تكلم في هذه اللفظة وقال محفوظ من ادرك ركعة من الصلاة يدخل الجمعة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك - 00:43:45ضَ
ومفهومه انه اذا لم يدرك ركعة من الجمعة فلم يدرك الجمعة واذا لم يدرك الجمعة فانها فاتته فيصليها ظهرا. فيصليها ظهرا والاحناف يقولون تدرك الجمعة بان يدركها قبل يدرك الامام قبل سلامه - 00:43:59ضَ
يصلي ركعتين صل ركعتين الحكم وحماد وجماعة آآ قالوا ذلك. والجمهور قالوا لا تدرك الا بركعة وهذا اظهر ولهذا اتفق الصحابة ذاقوا الاتفاق الصحابة على ذلك قد صح عن ابن مسعود - 00:44:19ضَ
وعن ابن عمر عند عبد الرزاق باسناد صحيح ان من لم يدرك من لم يدرك بالجمعة ركعة فليصلي اربعا وكذلك عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن انس فهذا قول هؤلاء الصحابة وذكروه عن اخرين - 00:44:40ضَ
على ان الجمعة لا تدرك الا بركعة. فمن لم يدرك ركعة فلم يدرك الجمعة فليصلها اربعا ويدخل معه يدخل معه اذا جاء واذا لانه حين يأتي والامام قد رفع من الركوع - 00:44:58ضَ
فان كان يعلم انه الرفع من الركعة الاولى يدخل بنية الجمعة. يدخل بنية الجمعة وان كان ايضا وان كان قد جاء وقد رفع من الركعة الثانية يدخل ايضا معهم انما تم به - 00:45:19ضَ
يصلي معه الجمعة وتكون نية معلقة فاذا سلم يقومون اولا صلاة الظهر يقوم نويا صلاة الظهر وكذلك بالاولى اذا اداة جاء ولي ولا يدري هل هي الركعة الاولى او الركعة الثانية؟ فاذا سلم وكان لم يدرك - 00:45:42ضَ
ركعة منها صلى اربعا الرابع ستر العورة. لقوله سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اتخاذ الزينة بستر عمره واجب. وهناك الزينة اللباس الزايد على ذلك فانه مستحب ومنه ما يكون واجبا على الصعيد وتغطية الكتفين - 00:46:04ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان بذلك قال ولا تمشوا عراة وقال لي الصحابي كما في صحيح البخاري لما كان يحمل شيئا فثقل عليه فسقط رداءه فقال خذ ايجارك ولا تمشوا عراة - 00:46:33ضَ
ونتمشوا عراة ولا يحصل الا بستر البشرة. والنبي بما لا يصف البشرة. بلا شك لانه حين ترى البشرة يكون كالمتعري. اللي لا يحصل المقصود منه. وهذا ايضا اه يؤكد ما تقدم في مسألة الجورب حين يكون - 00:46:49ضَ
اه شفافا يرى منه الجلد فهو في ليس في حكم الساتر. ولانه لا يحصل به المقصود من كونه يا صبية التسخين كما تقدم في حديث ثوبان انه عليه الصلاة والسلام قال امرنا ان نمسح العصائب والتساخين - 00:47:13ضَ
ما بين سرة رجل وركبته وان هذا هو العورة لقوله عليه الصلاة والسلام خذ عليك ازارك. والازار يستر اسفل البدن يأمره الا باخذ الازار فدل على ان هذه هي العورة. ولقوله في حديث جابر ايضا في الصحيحين - 00:47:31ضَ
فان كان واسعا فالتحف فيه وان كان ضيقا فاتجر به. لما تواقص عليه زاره قال فاتجر به وجاء ايضا عند ابي داود رواية تدل على هذا المعنى في الصلاة بسراويل آآ مما يبين هذا المعنى وان هذا - 00:47:51ضَ
اول واجب ستر العورة لكن حين يكون واجدا الاظهر والله اعلم انه يجب ان يستر المنكبين لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:48:09ضَ
وهكذا في حديث جابر كان واسعا فالتحف به يبين ان اذا كان واسع ليس مجرد تغطية الكتفين بل يلتحف به يكون كاللحاف عليه هذا ابلغ في التستر في الصلاة واخذ الزينة - 00:48:22ضَ
وانا ما يظهر غالبا يعني هذا كله في الصلاة كله في الصلاة هذه وقع فيها خلاف الجمهور على ان حكم عورتها حكم عورة الرجل في باب الصلاة وان هذا في باب الصلاة - 00:48:37ضَ
هو استدلوا بما جاء من الاثار في هذا الباب. وجاء عن عمر رضي الله عنه انه كما روينا بشيبة عنه رضي الله عنه انه رأى امة متقنعة فقال هي تتقنعيني يا لكاع تشبهين بالحرائر - 00:48:52ضَ
وثبت في الصحيحين من حديث انس انهم في صفية يشتبهوا هل هي من زوجاته او من امائه؟ فقالوا ان حجبها فهي ازواجه ازواجه ودل على ان حكم الايماء يخالف حكم آآ - 00:49:07ضَ
الحر حكم الامة يخالف حكم الحرة لكن الاظهر والله اعلم ان المخالفة في هذا فيما يتعلق كما ذكر المصنف رحمه الله فيما يظهر غالبا وذلك انه اذا كانت عند وجود الانماء - 00:49:25ضَ
انها تكون يعني للخدمة في هذا قد يشق عليها حين مثلا تستر جميع بدنها فلا يحصل المقصود من الخدمة والعمل والشغل ويشق عليها وكل هذا محاط او مقيد بما لم يحصل به فتنة لما لم يحصل به فتنة وهو ما يكون من الاماء في حال الخدمة - 00:49:42ضَ
عمل ونحو ذلك. اما سوى ذلك مما يكون يحصل بهن فتنة فالشارع سد هذا الباب وامر بغض الابصار عن عن ما يوقع فتنة وشر ومنها العلم كابن حزم من كابن حزم من قال ان ان الاب حكمه حكم الحرة لعموم الادلة واطلاق الادلة كما انه لا - 00:50:06ضَ
فرق بين المملوك والحر في هذا الباب. في باب اللباس صلاة. فلا فرق بين الامة والرجل وهنا القياس بنفي الفارق كما ان الرجل مثلا اذا كان مملوكا سترته كسترة الحر. كذلك الامل سترتها سترة الحرة. في الصلاة وقول قوي لكن - 00:50:29ضَ
آآ يشكل على هذا ما جاء في حديث انس ان ان حجبها. كذلك ما روي عن عمر وجمع من الصحابة في هذا الباب. والاظهر والله اعلم والوسط في هذا وهو يمكن ان يقال ان الاصل في باب السترة في الصلاة انها تستتر. وان حكم السترة لقوله عليه - 00:50:54ضَ
الصلاة والسلام لما قالت العشاء تصلي المرأة في درع وخمار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وان هذا عام في الاماء والاحرار. وعلى هذا يكون حكمها في باب الصلاة حكم الامة. حكم الحرة وان هذا هو الاصل. انما - 00:51:14ضَ
اه في باب حينما يكون مثلا يتعلق مثلا مع سيدها اذا كانت مملوكة فانه ما يظهر غالب. ولهذا باية الاحجاب والنور فدل على ان لهن حكما خاص وهذا في هذا الباب لكن حين - 00:51:31ضَ
الفتنة فمعلوم انها الابواب تسد في هذا وفي غيره. قال وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. المصنف رحمه الله له اختيارات تخرج عن يعني وله كلمات وله عبارات خرج فيها عن المذهب وعن - 00:51:54ضَ
ايضا قول الاكثر بل في بعض المسائل خرج عن قول جماهير العلماء وعامة العلماء ويجعله يأتي ان شاء الله اه ومن ذلك هذه المسألة لان هذا هو خلاف مذهب الجمهور انما هو مذهب الاحناف مذهب الاحناف لان - 00:52:17ضَ
الحرة في الصلاة وجهها جميعها عورة فانما تكشف وجهها على المذهب. ومالك والشافعي تكشف وجهها كفيها وابو حنيفة تكشف وجهها وكفيها وظهر بطون القدمين تقي الدين ايضا واختاروا تقييد دين رحمه الله جواز كشف - 00:52:37ضَ
اليدين والكفين في اليدين وذكره وذكر معاني تدل على هذا تدل على هذا والاظهر هو الوسط في هذا بين قول الاحناف وقول الحنابلة وهو انها تغطي يعني تغطي قدميها ولا بأس من ظهور الكف ولان آآ يعني آآ كما ذكر رحمه الله انه - 00:53:04ضَ
ان خروج الكف معتاد. ان خروج الكف معتاد. وهذه اذا كانت تصلي وحدها. اما حين يكون بحضرتها رجال فالواجب عليها ان تستتر واجب عليها تستتر حديث ام سلمة اذا كان الدين يغطي ظهور قدميها. هذا رجح لنا ايها الائمة كثير من الائمة وقفه - 00:53:34ضَ
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار اه وقالوا انه موقوف على امي سلمة رضي الله عنها. الخامس استقبال القبلة هذا محل اجماع من اهل العلم قوله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلوما فلنولينك قبلة ترضى فول وجهك شطر المسجد الحرام - 00:53:54ضَ
استقبال قبلة لصحة الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة فكبر. امره باستقبال القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. المقصود انه يتحرى الوسط الحر الوسط في استقبال القبلة - 00:54:15ضَ
كان رحمه الله وقبل ذلك الان حتى يا دا الدليل في قوله حرة كلها غير وجه ثبت في الحديث الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند الخمسة الا النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول صلاته حائض الا بخمار الا بخمار - 00:54:39ضَ
وروى الطبراني في الاوسط والصغير عن ابي قتادة مثل هذا الخبر. فقول الله بخمار هذا استدلوا به لانها تستتر وتستر جميع بدنها استروا جميعا بدنها اما استقبال القبلة كما تقدم وانه شرط لكن في غير آآ - 00:55:08ضَ
شدة خوفه في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في السفر. نافلة ونافلة على راحلة في السفر فمن كان في حال شدة خوف في هذه الحالة لا يشترط استقبال القبلة. كما قال سبحانه فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:55:31ضَ
خفت فرجالا او ركبانا يعني انه يصلي الى اي جهة نصلي الى اي جهة في حال شدة الخوف سواء كان راكبا او راجلا على قدميه كذلك اذا كان على في السفر على راحلة كما ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة عن جابر - 00:56:01ضَ
حديث انس عامر ابن ربيعة وحديث ابن عمر تبين انه عليه الصلاة والسلام يصلي حيثما وجه ركابه حديث انس عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر الى جهة القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركاب اختلفوا - 00:56:23ضَ
في هذا اللفظ يعني ومنهم من اعله آآ لكن اذا تيسر ان يتجه الى القبلة اول ما يصلي فلا بأس لهذا الخبر كما تقدم. ونافلة على راحلة في السفر وفي حكمها ايضا من كان في سيارة مثلا ويصلي فله ان يصلي ايضا - 00:56:46ضَ
له ان يصلي على في سيارتي القبلة او لغير القبلة في النافلة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يفوت على الانسان الصلاة النافلة في السفر لا ينقطع عن الصلاة. وهذا من التخفيف في باب النوافل. كما خفف في باب الصيام - 00:57:08ضَ
في باب النافلة كذلك في باب صلاة النافلة. وكذلك ايضا مما آآ خفف لاستقبال القبلة المريظ لو كان انسان مريظ على سريره لا يستطيع ان يستقبل القبلة فيصلي حيث كان وجهه ولله الحمد. فاتقوا الله ما استطعتم - 00:57:29ضَ
ونزلت قوله سبحانه وتعالى اينما تولوا فثم وجه الله ايضا على هذا هذه الاية ايضا تنزل على مثل هذه الحالات لو انه لم يتيسر له شق عليه فيقال اينما تولوا فثم وجه الله. السادس النية مقارنة التعبير - 00:57:48ضَ
مقارنة النية اللي قوله الله اكبر يعني المراد انه تكون نيته نيته الفرض مع مع قوله الله اكبر. وهذا هو مذهب الشافعي والروايتين واحدى الروايتين عن احمد وذهب الجمهور الى انه لا بأس بالتقدم للزمن اليسير - 00:58:10ضَ
وهذا هو الظاهر لان هذا تقدم الحكم فالانسان قد يتوظأ مثلا يتوظأ ثم يذهب الى المسجد وتغيب عنه نية صلاة الفرض تغيب عنه لا يستحضرها حقيقة وقد يدخل مسجد تغيب عن هذه الصلاة - 00:58:35ضَ
يصليها لكنه يصلي الفرض المفروض عليه قد ينشأ عن صلاة الظهر لكنه لا ينوي الا الصلاة المفروضة. فهو ينوي فرض الوقت. ما نوى صلاة اخرى. وما ينوي صلاة اخرى لكن قد يغفل عنها - 00:58:53ضَ
اه في الصحيح ان اه ان مقارنة النية للتعبير ليس بشرط كما قول الجمهور وهذا من باب الاستحضار الحكمي من باب الاستحضار الحكم الى الحقيقي وان كان الافضل واستحضارها حقيقة - 00:59:10ضَ
يقول رحمه الله قال رحمه الله الثاني الاركان اللي انتقد ثاني الاركان الاركان اثنا عشر بان نتقدم آآ الشوط الاول الشروط. نعم. لان ذكر الشروط والاركان والواجبات يعني ذكر سبعة رحمه الله - 00:59:28ضَ
في الاول الشروط والثاني الاركان. اركان الصلاة اثنا عشر وهذه الاركان امر اجتهادي منهم من يجعلها اثنى عشر منهم من يجعلها اربعة عشر منهم من يجعلها احدى عشر ومنهم يختلف لان لان بعضهم يدمج - 00:59:58ضَ
يجعل ركنين في ركن واحد. والبعض يفصل حتى تبلغ اربعة عشر قال القيام القيام بقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فكبر القيام ركن للصلاة - 01:00:17ضَ
والقيام في الصلاة واجب بقدر تكبيرة الاحرام وقدر قراءة الفاتحة. هذا هو الواجب. في الركعة الاولى الركعة الثانية وما يليها من ركعات بقدر قراءة الفاتحة ومعلوم لا يخفى السنة في الزيادة على ذلك حق الامام والمنفرد - 01:00:38ضَ
القيام قال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فكبر ايضا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. عند البخاري رضي الله عنهما قال صلي قائما لم يأذن له في القعود الا اذا شق عليه القيام صلي قائما كله يدل على ركنية القيام وتكبيرة - 01:01:03ضَ
احرام يعني يقول الله اكبر لا يجزئ غيرها ولا ان يقول الله الكبير او الله الاكبر والباب يولع الله الجليل وقال في هذا خصوصا قول الاحناف قالوا ان المقصود هو التعظيم. هو التعظيم - 01:01:31ضَ
قول الله اكبر المقصود هو تعظيم الله بالدخول في الصلاة فاذا قالها الله الجليل الله العظيم حصل المقصود وهذا قول ضعيف بل قد يقال انه باطل. ومن قواعده العلم المتفق عليها - 01:01:50ضَ
ان استنباط معنى يعود على النص بالابطال باطل ومستنبط ومعن قالوا المقصود منها هو التعظيم وهو يحصل بقول الله الجليل والله العظيم هذا عاد على النصب والابطال وهو قول الله اكبر. ثم ايضا قولهم - 01:02:05ضَ
انه يحشم مقصوده لا يحشم مقصود. فرق بين قول الله اكبر على هذه الصيغة. وبين قول الله الجليل او الله العظيم. الله اكبر وثبتت الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام في قوله اذا كبر الامام فكبروا في الصحيحين - 01:02:25ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وكان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يكبر اذا دخل الصلاة كبر وقالوا خذوا صلوا كما رأيتموني اصلي. والفاتحة الركن الثالث الفاتحة. وهي من حيث الجملة - 01:02:42ضَ
اه واجبة ركن عند الجميع. قال عليه الصلاة والسلام في لا تجزئ صلاة صلاة صلاة صلاة اه يعني في في حديث عبادة ابن الصامت وحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:03:00ضَ
لا اترك صلاة الا بام القرآن الا بام القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن - 01:03:23ضَ
حديث صحيحة في هذا الباب تدل على قراءة قراءة الفاتحة. ثم الصحيح ان الفاتحة واجبة على الامام والمنفرد والمأموم على تفصيل طويل لاهل العلم في هذا لكن هذا هو الاظهر في الادلة - 01:03:40ضَ
والركوع والصلاة قلت سبحانه يا ايها الذين اركعوا واسجدوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام اركع احد حتى تطمئن راكعا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بركوع وسلوكا قال صلوا كما رأيتموني اصلي فالركوع ركن في الاجماع. والرفع منه الى الركوع - 01:03:57ضَ
الرفع هذا واحد والاعتدال منهم من جعله ركنا مستقلة والاعتدال حتى تطمئن قائما او حتى تعدت تعتدل قائما وهذا كله في حديث صلاته اه امرهم النبي عليه الصلاة والسلام وامره بالاطمئنان في كل الاركان - 01:04:25ضَ
والسجود حتى اطمئن ساجدا هذا ركن. والرفع منه منهم من عده. والسجود. لكن ايضا هو ما ذكروا الرفع. هم منهم من زاد والرفع منه كما ذكروا في الركوع والاعتدال اعتدال عنه - 01:04:50ضَ
هذان ايضا ركنان منهم من افردهما ومنهم من ادخلهما في اه الرافع والسجود تكون اربعة عشر او اثنا عشر والجلوس منه يعني حين يرفع من السجود حتى يطمئن جالسا والطمأنينة - 01:05:11ضَ
حتى تطمئن ذكر النبي عليه الطمأنينة في هذا. في حال قيام وحال الركوع وحال السجود. والطمأنينة في كل ذلك. والطمأنينة ركن والطمأنينة اصولها بقدر ان يقول الذكر الواجب لمن اوجب التسبيح فبقدر ما يركع ويقول سبحان ربي العظيم - 01:05:34ضَ
مرة واحدة وبقدر ما يشهد يقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة وهكذا الاذكار الاخرى ومين ومن لم يجبه قال حتى يستقر حتى يستقر لكن الاظهر هو وجوب هذا الذكر وبه يحصل تحصل الطمأنينة - 01:06:00ضَ
والتشهد الاخير والتشهد الاخير اه وذكر التشهد الاخير لان التشهد الاول واجب. واجب وتشوط الاخير لحديث ابن مسعود رضي الله عنه اذا قاد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات وهذا حديث في الصحيحين. وعند مسلم - 01:06:17ضَ
وعند الدارقطني من حديث ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد في حديث ابن عباس ايضا في الصحيح ان النبي عليه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. التشهد في الصلاة وهذا التشهد التشهد الاخير. هذه كلها - 01:06:43ضَ
تدل على وجوب التشهد وركنيته التشهد الاخير. والجلوس له والجلوس له. يعني انه يجب الجلوس له وهذا هو قول الجمهور خلافا للمالكية الذين قالوا ان الواجب هو الجلوس آآ يعني التشهد جلوس بقدر - 01:07:01ضَ
ما يستقر يعني لو جالس واستقر وسلم عندهم اجزاء لكن هذا خلاف الصواب الصواب ان التشهد والجلوس له كلاهما ركن والتسليمة الاولى والتسليمة الاولى ان النبي عليه الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم - 01:07:28ضَ
وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود وحديث سعد ابن ابي وقاص حجاب من سمرة يكفي احدكم ان يجلس في صلاة ان يضع يده اليمنى على فخيده اليمنى ويسلم من عن يمينه ومن عن شماله - 01:07:50ضَ
وفي حديث ابن مسعود ايضا كان يسلم عن يمينه عين شمال وحي السعدي وقاص وقال مسعود ان عليقها ان عليقها وهذا يدل على ركنية على انه ركن. ولهذا ذهب بعض العلماء بعض العلماء الى ركنية - 01:08:07ضَ
التسليم كلها اللي عاليمين وعن الشمال ومنهم من قال ان التسليمة الثانية واجب. التسليمة الثانية واجب. ومنهم من قال سنة. والاظهر انها واجب لان النبي عليه قال تحريمها تحليلها التسليم - 01:08:26ضَ
وجاء في حديث جابر ابن سمرة يكفي احدكم ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويسلم من عن يمينه ومن عن يعني الذي عن يمينه هو الذي عن شماله فجعل السلام على اليمين والسلام على الشمال واحدا وهذا قد يقوى على قول من - 01:08:40ضَ
يجعل تسليمتين كلاهما ركن والترتيب لان هكذا النبي علم وهكذا صلى وقال خذوا عني وقال او قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي ولا شك انه لو قدم السجود عن الركوع بطلت صلاته فلا بد من الترتيب. ثم ذكر رحمه الثالث الواجبات - 01:08:57ضَ
وقال انها تسعة قال وهو التسبيح الاول التسبيح الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود تسبيح فسبح باسم ربك العليم سبح اسم ربك الاعلى في حديث عقبة بن عامر وكذلك حديث ابن مسعود ما يدل حديث عقبة انه قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم عند ابي داوود - 01:09:23ضَ
كذلك جاء في معناه انه حديث مسعود كان يسبح ثلاث تسبيحات قال وذلك ادناه. ذلك ادناه التسبيح فالتشبيح واجب في الركوع وفي السجود خلافا للجمهور. ومن اهل العلم من قال ان التسبيح ركن - 01:09:49ضَ
تسبيح ركن منهم من قال انه سنة. مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من قال انها سنة. من قال الواجب ومنهم من قال انها ركن عدة مسائل في الصلاة جاء الخلاف فيها على هذه الاقوال الثلاثة. وقول سمع الله لمن حمده للامام - 01:10:07ضَ
وربنا ولك الحمد للمأموم. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد وان هذا هو الواجب وان هذا هو - 01:10:25ضَ
الواجب والتكبير غير تكبيرة الاحرام والتكبير غير تكبيرة الاحرام لانه عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا التكبير عليه الصلاة والسلام ودل على وجوب التكبير - 01:10:43ضَ
يأتي بقية الكلام ان شاء الله في الدرس الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:11:04ضَ