شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك وهو اللقاء الحادي عشر من التعليق على كتاب فروع - 00:00:00ضَ
يوسف الحسن عبدالهادي المقدسي الحنبلي المعروف بابن المنبر رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله والخامس الجهاد يعني الخامس من العبادات تقدم ان بعض اهل العلم جعل الجهاد من اركان الاسلام وجعله ركنا سادسا - 00:00:28ضَ
وكثير من اهل العلم يقول انما هذا من جهة بفضله وشرفه اما الاركان المتفق عليها فهي خمسة وهي الثابت الاخبار الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وآآ الاركان لا تكون الا - 00:00:50ضَ
برضو عندي بل هي اعلى فروض الاعيان. اما الجهاد فانه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية وايضا الجهاد ينقطع بنزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لانه يضع جزية ويقتل الخنزير - 00:01:07ضَ
عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام فالجهاد ذروة سنام الاسلام وفيه عز الاسلام والمسلمين والجهاد من اجل الاعمال وافضلها. بل قال جو من العلم انه افضل التطوعات على الاطلاق - 00:01:26ضَ
وفي الاثر الصحيح الذي رواه وغيره عن آآ حذيفة رضي الله عنه انه قال اسلام ثمانية اسهم ثمانية ثمانية اسوء الصلاة والصوم والحج الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:01:49ضَ
والجهاد في سبيل الله. قال وقد خاب من لا سهم له قد خاب من لا سهم له وفضله تواترت به النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله - 00:02:16ضَ
يقتلون ويقتلون وعدنا لحق في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهد من الله استبشروا بيعكم الذي بايعتم به. ذلك هو فوز العظيم قال الله عز وجل الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اعظم درجة واولئك - 00:02:38ضَ
اولئك هم الفائزون واولئك هم الفائزون. وذلك انهم امنوا بالله سبحانه وتعالى وحده وهاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى وتركوا اموالهم وخرجوا من عند اهليهم للجهاد في سبيل الله وهم اعظم درجة من غيرهم - 00:03:01ضَ
صحت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الجهاد قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة في الصحيحين اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وفي الصحيحين من حديث مسعود اي العمل افضل - 00:03:25ضَ
قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين ثم قيل اي قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله وثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث سهل بن سعد الساعدي - 00:03:44ضَ
وفي صحيح مسلم عن ابي ايوب وفي الصحيحين عن انس عن جماعة اخرين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال غدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما عليها وفي حديث سعيد الخدري - 00:04:00ضَ
انه قال هو ذكر هو مؤمنا يجاهد في سبيل الله ثم ذكر بعد ذلك ومؤمنا في شعب من الشياب يعبد الله ويدع الناس من شره واخبر ان في الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجة كما بين السماء والارض كما في الصحيحين - 00:04:17ضَ
عليه الصلاة والسلام قال عليه قال رحمه الله والخامس الجهاد. والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر. يعني ان الجهاد يجب مع كل امام اما كانت حاله وان هذا مما اتفق عليه اهل الاسلام - 00:04:39ضَ
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخبار صحيحة انه امر ان يصلى خلف الائمة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث انس ايه يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم. فانه كما انه يصلى خلفهم كذلك يجاهد معهم - 00:05:05ضَ
والجهاد يكون مع الائمة الجهاد يكون مع الائمة وباذن فالجهاد في سبيل الله كما تقدموا وذروة سنام الاسلام وهو به عز اهل اهل الاسلام وذي الاهل اهل الكفر وهو يكون مع كل امام وقد - 00:05:29ضَ
جاء في عدة اخبار في عدة اخبار ان دل المعنى عليها انه مع كل امام برا كان او فاجرا وان كانت هذه الاخبار في ثبوتها النظر لكن دل عليها المعنى - 00:05:56ضَ
الاخبار الصحيحة ووقع الاجماع عليها وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الائمة الذين يتولون الولاية كما ثبت عن ابن عمر انه كان يصلي خلف الحجاج وكذلك انس مالك كان يصلي خلف الحجاج وثبت ايضا عن ابن مسعود كما في صحيح مسلم - 00:06:09ضَ
انه كان يصلي الوليد بن عقبة بن ابي معيط وكان بشرب الخمر وقال ازيدكم لما قال لما صلى بهم وقال ازيدكم قال ما زلنا معك في زيادة وفي صحيح البخاري - 00:06:31ضَ
انه قيل لعثمان رضي الله عنه لما حوصر انك امام عامة ويصلي بالناس امام فتنة قال قال رضي الله عنه الصلاة خير ما يعمل الناس فاذا فاذا احسنوا فاحسن معهم واذا ساءوا فاجتنب اساءتهم. الى غير ذلك من ادلة والاثار - 00:06:49ضَ
الصحابية المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم واجمع الائمة على ذلك. وحكاه العلماء في عقائدهم وذكروا الاتفاق عليه قال رحمه الله وهو فرض كفاية واجب مع مفاجآت عدوى وفرض كفاية - 00:07:13ضَ
الجهاد ما يكون فرض كفاية ويكون فرض عين في احوال خاصة. قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون - 00:07:30ضَ
هو كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السرايا من اصحابه ويمكثه بعض اصحابه في المدينة الله عز وجل اخبر انه ينفر بعض اهل الاسلام ويبقى بعضهم ودل على انه لا يجب عينا على كل مكلف - 00:07:47ضَ
كما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث السرايا ممن يجاهد في سبيل الله فثبت في الصالحين انه بعث سرية امر عليها خالد بن وليد في حديث ابن عمر في قصة بني جليمة - 00:08:09ضَ
في الصحيحين انه بعث سرية امر عليهم ابا عبيدة في قصة العنبر وكانوا ثلاثمائة ايضا ثبت في الصحيحين من حديث علي ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وامر عليهم رجلا من الانصار قيل انه عبد الله ابن حذافة السهم - 00:08:24ضَ
كما جاء في رواية اخرى وقع خلاف في كونه قال في الانصاري وهنا قال ساهمي المقصود ان القصة علي رضي الله عنه وفيه انه غضب فاوقد نارا ثم قال ادخلوها - 00:08:44ضَ
قال ادخلوها وقال ان لي عليكم الطاعة وانكم مأمورون بالطاعة هم بعضهم ان يقف نفسه في ثم توقفوا قالوا انما فررنا من النار انما حتى هدى غضبه حتى هدأ غضبه لكن لما اشتد غضبه - 00:09:02ضَ
والغضب غول العقل حصل له ما حصل رضي الله عنه. ثم بعد ذلك هذا امره فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف - 00:09:22ضَ
ولا يجب الجهاد الا في احوال وهذا يدل على لما تقدم انه واجب على الكفاية والواجب على الكفاية هو الذي اذا فعله البعض سقط عن الباقين وقد اختلف العلماء في ايهما افضل؟ فرض العين او فرض الكفاية والصواب قول جماهير العلماء ان فرض ان فرض العين افضل وخالف في ذلك - 00:09:41ضَ
بعضهم كالجويني ابي المعالي وقال لي انه يقوم لانه يكفي اهل الاسلام هذا العمل فيسقطوا عنهم الاثم من هذه الجهة والصواب ان فرض علينا افضل لان فرض العين هو واجب على كل مكلف ومعلوم ان ما يجب على كل مكلف يكون ارفع واعظم - 00:10:02ضَ
قال الله عز وجل حديث قدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ومعلوم ان فرض الكفاية اذا اداه البعظ - 00:10:29ضَ
كان نافلة على الغير يعني اذا تقدم من يكفي فاذا زاد آآ اخرون زيادة عليه كان على من نتشارك بعد ذلك فرضك لم يكن واجبا لانه يكفي فعل البعض. فاذا - 00:10:41ضَ
اداه البعض في هذه الحالة حصلت المصلحة. ولهذا يقولون فرض العين هو فرض العين فرض العين هو ما تتكرر فائدته بتكرره وفرض الكفاية هو ما لا تتكرر فائدته بتكرره لانقاذ الغريق والحريق - 00:10:58ضَ
ونحو ذلك من آآ الاعمال التي اذا فعلت سقط الاثم عن الباقين قال رحمه الله مشتمل اي الجهاد على مقاتل ومقاتل ومغلوم ومصالحة. هو يذكر رحمه الله كلمات اذ تكونوا كالمة ثم يشرحها - 00:11:16ضَ
قال المقاتل هو كل مسلم يخرج بذلك الكافر مكلف وهو البالغ العاقل يخرج المجنون الصغير الذي دون التكليف ولا يجب عليه الجهاد في سبيل الله ومعلوم ان الكافر لا يجب عليه بمعنى انه لا يصح منه - 00:11:44ضَ
هذا معنا ويتقدم مرارا انه حينما يقولون انه لا يجب الا على المسلم المعنى انه لا يصح الا منه اما الكافر فشرط صحته منه تقدم الاسلام لابد من شرط تقدم الاسلام والا هو مخاطب بجميع فروع الاسلام على الصحيح كما هو قول الجمهور. مكلف - 00:12:04ضَ
البالغ العاقل البالغ البالغ يخرج الصغير والبلوغ تقدم بما يحصل وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزني - 00:12:28ضَ
وعرض علي في يوم الخندق فاجازه عند البيهقي فلم يرني بلغت. في الخندق رآه قد بلغ رآه قد بلغ. قال عمر لما حدد نافع عمر بن عبد العزيز بهالحديث قال ان هذا لحد او قال لفرق بين الصغير والكبير يعني في الفرظ - 00:12:46ضَ
ذكر يعني انه لا يجب على المرأة وذلك ان الجهاد يحتاج الى القوة والجلد وهذا قد لا يأتي وهذا لا يتيسر من المرأة وثبت في في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:13:07ضَ
او قلنا هل عن الجهاد؟ قال عليكن قال جهادكن حج مبرور. حج مبرور رواه البخاري بهذا المعنى. هجوا وجعل الجهاد حجهم. وفي رواية عند احمد وابن ماجة باسناد صحيح انه قيل يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ - 00:13:29ضَ
قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة لكن لا بأس ان تشارك المرأة القتال فتعين هو يساعد المجاهدين في امر العلاج والتداوي سقي الماء الطعام ونحو ذلك والمرأة حين تكون في الجهاد لا بأس ان تستعد وتأخذ حذرها - 00:13:48ضَ
تأخذ حذرها يعني من اهل الشرك. فلو اراد ان يعتدي عليها مشرك عن نفسها وثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان ام سليم رضي الله عنه كان معها خنجر - 00:14:18ضَ
في احدى المعارك بما في بدر او في احد كان معها خنجر وقال ابو طلحة زيد ابن ساحر زوجها رضي الله يا رسول الله وهي ام سليم معها خنجرة وقال يا امة فعلين بهذا؟ قالت يا رسول الله - 00:14:34ضَ
اردت ان دنى مني رجل من المشركين بقرت بطنه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام او تبسم ولهذا هذا مما يشرع في حق النساء اذا كان حين يكون في المسلم قوة ويؤمن ان يتعرض لهن وان يعتدى عليهن - 00:14:51ضَ
هذا مما ثبت في صحيح مسلم وغيره في صحيح البخاري ايضا وعن عائشة وغيرها انهن كن يؤخذن يأخذن القراب فيفرغنها في افواه الجرحى وكذلك جاء عن ام سليم كما تقدم - 00:15:16ضَ
وجاء ايضا في حادث اخرى في هذا الباب عن ام عطية وعن الربيع بنت معوذ كلها تدل على هذا المعنى هو كل هو كل مسلم مكلف ذكر ايضا حر يكون حر لان المملوك لا - 00:15:30ضَ
اه يملك المال وهو ملوك لسيده والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبايع كان يبايع من اتاه ثم بايع مرة رجلا على الهجرة والجهاد فجاء سيده فقال يا رسول الله انه عبدي او كذا فعند ذلك لم كان اذا بايع احدا سأله حر هو او - 00:15:54ضَ
مملوك ان كان حرا بايعه على الجهاد والهجرة ايضا من من الشروط التي تشترط في هذا زيادة على ما ذكر رحمه الله ان يكون واجد للنفقة ان يكون مع هذي الشروط واجد للنفقة فلو كان مثلا مكلفا ذكرا - 00:16:19ضَ
لم يجد النفقة لا يلزمه. لا يلزمه ذلك. ويجد النفقة التي تكفي في جهاده ولا على الذين ما يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. آآ يعني وعلى الولعة الذي اذا ماتوك لتحملهم - 00:16:45ضَ
قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الندم. حزنا الا يجدوا ما ينفقون الا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى وكانوا صادقين في نياتهم ارادة الجهاد رضي الله عنهم لكن لا يجدون ما ينفقون. ومن يدخل في النفقة ايضا ان يجد النفقة التي تكفي اهله - 00:17:09ضَ
ولو كان عنده نفقة مثلا لكنها لكنه يحتاج في صرفها الى اهله واولاده اذا ذهب الى الجهاد فلابد ان يجد النفقة لتكفيف الجهاد والنفقة اللي تكفيه لاولاد النفقة المعتادة منذ خروج الجهاد حتى رجوعه الى اهله - 00:17:34ضَ
كذلك ايضا السلامة من الظرر السلامة من الظرر وهو السلامة يعني من الافات يعني كما قال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذي لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله - 00:17:55ضَ
ما على المحسنين سبيل والله غفور رحيم وقال سبحانه ليس عليه اعمى حرج ولا على الاعراج حرج ولا على المريض حرج وفي قول ليس على الضعفاء قيل الضعفاء يعني ضعف المساكين الذين يعني وقيل الضعفاء هم الصغار والظاهر والله اعلم انه يشمل هذا وهذا - 00:18:14ضَ
لان هو يدخل في المعنى ولا تظاد في مثل هذا بان يدخل الجميع تحت اه هذا القسم ايضا ويدخل في معنى ضرر القدرة. القدرة بان يكون قادرا قد يكون مثلا بغير الصفات لكنه لا يستطيع الجهاد - 00:18:33ضَ
بضعف بدنه وهو يشبه المريض من هذه الجهة او يشبه من اصيب بآفة مثل العرج والمرض فاذا كان آآ يعني عرجا يعوقه على الجهاد ونستثنى العلماء اذا كان العرج اليسير - 00:18:55ضَ
اليسير الذي اذا كان عرج يسير لا يعوقه عن الحركة وركوب والركوب والنزول شيء يسير في هذه الحالة وكانت توفرت في الشروط الاخرى يلزمه يلزمه سواء كان على وجه فرض وكفاية او على وجهه وعلى فرض على وجه فرض العين وقد يكون - 00:19:12ضَ
من باب ايضا مما يستحضر في هذا مما تقدم يعني هي مثلها تتعلق في باب الاضاحي تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث براء من عازل قال اربع لا تجوز في الاضاحي - 00:19:35ضَ
العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها. وهل مريضة البين مرضها؟ والكسيرة التي لا تنقي قال العلماء ان العرج قال البين عرجها. البين عرجها وهذي هذا يبين ان العرج الخير لا يأثر - 00:19:50ضَ
ومن جهة المعنى مع ان الاية مطلقة فيما يتعلق بالجهاد على ما حرج ولا على العرج حرج. لكن فيما يظهر والله اعلم انه كما ان المرض هنا قد يكون لا يطلق على اي مرض. يعني لو ان انسان فيه جرح يسير في اصبعه - 00:20:08ضَ
او في صداع يسير مثلا هذا نوع مرض مثلا نوع مرض لكن مثل هذا لا يمنع لانه في الغالب يكون يسير جدا لا يمنعه من اعماله وفي الغالب انه يعني يشفى منه - 00:20:29ضَ
فلهذا قد لا يكون داخلا. كذلك ايضا ما يتعلق بالعرج. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى وعلى سفرته ولم تجدوا ما فتيمموا المرض ليس اي مرض يعني ذاك المرض الذي يمنع - 00:20:45ضَ
يحصل به ظرر والا قد يكون فيه جرح يسير جدا هذا نوع مرض مثلا او خدش يسير في يده هذا نوع مرظ لكن مع ذلك لا يقال انه يمنعه من الوضوء كذلك في هذا الباب - 00:21:07ضَ
هو من هذا والله اعلم قال رحمه الله سيقاتل كل قوم من يليهم من العدو كما قال يا ايها الذين قاتلوا الذين ايدينكم وليجدوا فيكم غيظا. قاعة لدينكم من الكفار. يا ايها الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم رضا - 00:21:24ضَ
يعني ان القتال وكما تقدم الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاف لكن مع ذلك مرتب على ترتيب يكون فيه المصلحة يكون فيه الخير ليس مجرد اي خروج واي جهاد؟ لا قلة النصوص - 00:21:47ضَ
وهدي النبي عليه الصلاة والسلام على ان القتال يختلف النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بدأ بجهاد من حوله وقاتل اهل مكة غزوة بدر واحد ثم الاحزاب لما تحزم وهكذا المعرفة - 00:22:11ضَ
ثم بعد ذلك لما انه دخل الناس في دنيا افواجا وفتحت مكة واقبلت العرب على الاسلام لذلك بدأ بالجهاد الى جهات الشام بلاد الروم لانهم الذين يلون اهل المدينة ولم يبدأ بالفرس قبل لانهم كانوا ابعد. بل بدأ بمن يلي المدينة من بناء ممن - 00:22:32ضَ
هم في بلاد الشام والهاقات الذين يرونكم من الكفار الاقرب اليكم وليجدوا فيكم غلظة وهكذا الصحابة رضي الله عنهم واصلوا بعد ذلك على هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام وابو بكر رضي الله عنه ايضا لما حصل ما حصل - 00:22:59ضَ
آآ ردة وقع سد وكما يقول ان جفل الاسلام ومال ميلة قومها صاحبه ورفيقه وصديقه ابو بكر رضي الله عنه. حتى رد الحق الى نصابه. واقام الشرع رضي الله عنه - 00:23:20ضَ
آآ ثم بعد ذلك ايضا واصل الجهاد رضي الله عنه ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه قاتل في بلاد الفرس وكسر بلاد كسرى حتى امتد الاسلام وفتحت الفتوح فكانوا يقاتلون من يلونهم - 00:23:46ضَ
وذلك ان هذا هو السياسة الشرعية التي يكون فيها تحصين لبلاد الاسلام ودفع عنهم يعني يدفع الكفار شيئا فشيئا لكن اهل العلم استثنوا من ذلك حالة كما لو كما لو كان مثلا هناك مهادنة مع من يلي اهل الاسلام ويؤمن غدا - 00:24:09ضَ
كان من يليهم بينهم وبينهم مهادنة او كانت الحصون والثغور مؤمنة لا يخشى عليها ولا يخشى ممن يليهم. وهنالك قوم من الكفار ابعد منهم اشد ضرر. يخشى من ان ينشغلوا بجهاد القريبين. ان - 00:24:33ضَ
ليستغل البعيدون وانشغالهم آآ يهجم على بلاد المسلمين عند ذلك يكون قتال الابعدين هو الاولى ما دام الحصون مؤمنة العدو لا يخشى منه غرة فهذا كله مأخوذ من سيرته عليه الصلاة - 00:24:53ضَ
والسلام ولان الجهاد مبني على المصلحة. مبني على المصلحة. ولان الجهاد مبني على تأمين ثغور اهل الاسلام ثم دخول اه الكفار في الاسلام شيئا فشيئا قال فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو فيقاتل الكفار - 00:25:24ضَ
من يقاتل المسلمون الكفار الذين يلونهم هم اولى بقتالهم وهم وهو الواجب عليهم دون من كان بعيدا. فمن كان من المسلمين بعيد عن هؤلاء فانه لا يلزم ان يقاتل هؤلاء - 00:25:50ضَ
الا حين يستعان به ويطلب منه العون ويستنصركم بالدين فعليكم وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر قال رحمه الله ولابد لكل جيش من امير لا يقاتل الا باذنه. وذلك ان القتال لا يكون تحت راية كما تقدم والامام - 00:26:09ضَ
يقاتلوا من ورائه ولهذا قال ولابد لكل جيش من امير لا يقاتل الا باذنه ولا يحدث حدث الا والا اضطربت الامور فلا بد من ان يكون امير يدبر امر الجيش واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالامارة - 00:26:32ضَ
في العدد اليسير وقال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة لم يأمروا عليهم احد الا استحوذ عليهم من ثلاثة في قرية وبدو لم لا تقام صلاة جمع اللي استحوذ عليهم الشيطان - 00:26:53ضَ
قال عليه الصلاة والسلام اذا كانوا ثلاث فليأمروا احدهم وقال اثنان الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة راكب والثالثة ركب واذا كانوا ثلاثة يأمر احدهم. اما الاثنان فلا يؤمر احدهم على الاخر لانها لا تكون الا على اثنين. اما واحد يؤمر على واحد - 00:27:07ضَ
انما اذا كانوا ثلاثة فاذا كانت الامارة مشروعة في هذا العدد العدد الاكثر اعظم فكيف في باب الجهاد في سبيل الله فان اه الامير هو الذي يرتبه وهو الذي ينظمه والذي يجمع كلمتهم - 00:27:31ضَ
وبيحصل اتفاق والائتلاف وعدم الاختلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ارسل سرية امر في حديث بريدة عند صحيح مسلم انه كان اذا ارسل وامر امير اوصاه في نفسه بتقوى الله - 00:27:54ضَ
بنفسه في خاصة نفسه تقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرا اوصاه في نفسه خاصة بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. قال اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر ربي ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا - 00:28:11ضَ
الحديث كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه وكذلك تقدم الاحاديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا بعث سرية امر عليهم امر عبع الجراح وامر خالد بن الوليد وامر رجل من الانصار وهذي كلها في الصحيحين. ايضا في السنن واحمد ان النبي عليه الصلاة والسلام امر عمرو بن العاص على - 00:28:28ضَ
ذات سلاسل ومعه ابو بكر وعمر رضي الله عنهم والشرايا التي كان يبعثها كثيرا عليه الصلاة والسلام وكل سرية كان يأمر اميرا قال ولا يحدث حدث الا باذنه. وانه لا يجوز الاختلاف عليه. وانه لا يجوز الاختلاف عليه - 00:28:49ضَ
وفي حديث في حديث صحيح حديث اه في ان النبي عليه الصلاة والسلام امر خالد بن الوليد في في جيش في سرية وكان معه عوف بن مالك وجماعة من الصحابة - 00:29:15ضَ
فغنم خالد بن الوليد هذا الجيش كان رجل من المسلمين قتل رجلا من المشركين في وكان معه فرس وكان معه ذهب يعني كان لابسا لذهب اخذ سلبة اخذ سلبة. وكان سلبه الذي اخذه يعادل ثلاثين الف - 00:29:31ضَ
يعني ثلاثين الف دينار او نحو ذلك مال عظيم. مال عظيم فاخذه خادم الوليد رضي الله عنه وظعه في الغنيمة عضو بن مالك رضي الله عنه هلا يا خالد اما علمت ان الشلب للقاتل - 00:30:00ضَ
يقوله عوف مالك لخالد وليد قال نعم ولكني استكثرتهم ولكني استكثرت اجتهد رضي الله عنه عمان قال والله لابلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم او نحو من ذلك يعني لو - 00:30:16ضَ
يعني انه لا يتم امرك بل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا الى المدينة قال عوف مالك يا رسول الله ان خالد ابو الوليد ان خالدا لم يعطي السلب صاحبه - 00:30:33ضَ
هلا يا خالد لما لم تعطه سلبة قال يا رسول الله اني استكثرته. قال يا خالد اعطه سلبة اعطه سلبة وكان عوف قريب منه يسمع كلام الرسول عليه السلام ومن رعوهم بخال وليم - 00:30:50ضَ
فقال الم اقل لك اني ابلغ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال هذه الكلمة رضي الله عنه يريد ان يبين انه سوف يتم امره وصدق عوف النبي قال هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:06ضَ
لم يربح عدا خالد وكان اميرا قال عليه الصلاة والسلام لما سمع كلمة عوف يا خالد لا تعطيه يا خالد لا تعطه سلبة يا خالد لا تعطه سلبة عليه الصلاة والسلام. ثم قال - 00:31:23ضَ
هل انتم تاركوا لي امرائي؟ هل انتم تاركوا لي امرائي؟ هل انتم تاركوا امرائي او تاركون لي امرائي ثم قال عليه الصلاة والسلام انما ان مثلكم ان مثلكم ومثل امرائي - 00:31:40ضَ
رجل بنى حوضا فاورد ابله فشربت حتى رويت فبقي كدره فتشربون صفوة وكدره وكدره لهم تشربون صفة وكدره عليهم ثم قال ما ايضا ان كما تقدم هل انتم تاركون ليؤمرائي؟ والمعنى ان الامراء - 00:31:57ضَ
يسعون في امر السرية وامر الجيش وترتيب الجيش وامر الغنائم وصفوا الصفوف وتعبئة الجيش وملاحظة من يعني يتأخرون او ذلك ومن يضعف ومن يحتاج الى شيء من السلاح الامير عليه امور عظيمة - 00:32:26ضَ
ومهام عظيمة قد يقع منه. شيء من التقصير ومع ذلك يترك ويتجاوز عن هذا التقصير في مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع انه حكم السلف القاتل وخالد الوليد رضي الله عنه لم يرد مخالفة لهدي النبي عليه السلام لكنه اجتهد. وفي هذا دليل على الاجتهاد في اجتهاد في عهد - 00:32:51ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام دون بغير حضرته يعني اذا كانوا غائبين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد انه لا يحدث حدث الا باذنه انه ينبغي الاتفاق عليه وعدم الاختلاف على امير الجيش - 00:33:12ضَ
قال رحمه الله ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم الله سبحانه وتعالى اوجب على اهل الاسلام ان يصبروا ان يكن منكم عشرون صابرون يغلو مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا - 00:33:28ضَ
من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم انكم ان فيكم ضعف. ايكم منكم مئة صابرون غير مآتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين - 00:33:54ضَ
نسخ هذا وهو مصابرة الواحد العشرة الى مصابرة الواحد علم ان فيكم ضعفا. ضعفا فنزل من الصبر بقدر ما خفف عليهم وكانوا في اول الامر مأمورين بهذه المسابقة لكن خفف الله عنه - 00:34:07ضَ
وانه يجب مصابرة العشرة للعشرين والالف للالفين. ولهذا لا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم كما هو نص كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا مما نسخ مما نسخ اه حكما لا رسما. وامدينته اه كثيرة لكن هذه من الايات التي - 00:34:25ضَ
يمثل بها مما نسخ حكمه لا رسمه. فلا يحل للمسلمين فرار من مثلهم وان صبروا على اكثر من مثليهم ثلاثة امثال كان هو الاولى وخصوصا اذا تهيأ الفتح وكانوا اكثر من مثليهم. يعني ثلاثة امثال اربعة امثال. خمسة امثال. عشرة امثال او اكثر - 00:34:51ضَ
بل قال بعض العلماء اذا تهيأ الفتح والنصر وقرب الفرج للفتح للمسلمين وكانوا امثالهم بمرات عديدة فيجب عند ذلك المثابرة وذلك ان الجهاد مبني على المصلحة والان هم غالبون وهم منتصرون - 00:35:15ضَ
فرارهم وان كانوا اكثر من مثليهم فان سبب للظرر والفساد العظيم ولان نسخ المثابرة لاكثر من مثليهم لاجل دفع الظرر والان الفرار ممن هو اكثر من ثليهم اظعافهم هو سبب الظرر والفساد - 00:35:42ضَ
وذلك ان الكفار حين يفرون من لا شك انهم سوف يقتلون فيهم مقتلة عظيمة منهم يعني حين يفرون منه في هذه الحالة يجب عليهم اذا تهيأ ذلك في هذه الحال الامام الوالي يرى في يرى المصلحة فان كانوا - 00:36:11ضَ
اكثر من مثليهم اكثر من مثله. ينظر هل مصلحة الثبات والصبر وانه يمكن ان يصبروا وينتصر ويحصل مقصود او ان المصابرة فيها ضرر وتعدي على حرمات المسلمين في هذه الحالة يحل لهم الفرار. اما اذا كانوا مثليهم فانه - 00:36:35ضَ
آآ لا يجوز الفرار منهم بل يجب عليهم المصابرة وانا اه نعم. وكما تقدم لا يحل فرار. قال الله عز وجل يا ايها الذي اذا لقيت اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله - 00:36:55ضَ
لعلكم تفلحون يا ايها الاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال اي واذا لغوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا وقال سبحانه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم - 00:37:15ضَ
بئس المصيري لا يجوز ان يفر منهم اذا كانوا مثليهم الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فيها آآ اراد ان يتحيز الى فئة مثل ان يكون العدو مثلي يكون مثليهم - 00:37:38ضَ
لكن اراد آآ الا متحري القتل متحري من القتال مثل ان يكون الشمس في وجهي. او المكان الذي هو فيه فيه ريح لا يستطيع ان يقاتل فتحرف الى مكان اخر - 00:38:02ضَ
او ان ينتقل من مكان الذي هو فيه لان العدد اللي فيه ضعيف ويخشى من هجوم العدو فذهبوا الى طائفة آآ مجتمعون حتى يتقوى بهم ويقويهم ويقوونهم في هذه الحالة - 00:38:20ضَ
لا بأس بل هذا مطلوب لانه متحيز الى فئة. بل قال بعض اهل العلم حتى ولو كانت الفئة بعيدة يعني مثل ان تكون يعني يقاتل مثلا في بلد يقاتل مسلمين مثلا يقاتل مسلمون مشركين في بلد وهنالك فئة تقاتل - 00:38:38ضَ
تقاتل وهم اذا انصرفوا الى البلد الاخر لجيش اخر وقاتلوا معهم كان سبب في اتصالهم ولو استمروا على ما هم عليه لم يحصل مقصودهم. ايضا فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام قال انا فئتكم. في حديث ابن عمر عند ابي داوود واحمد - 00:38:59ضَ
انهم اه اه حاصوا حيصة ففروا فقالوا بؤنا بالغضب ثم ذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا يعني حسوا بانهم ان وقعوا في ذنب عظيم ثم ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك وان المسحة سوحيصة قال انا فئتكم وانا فئت كل مسلم - 00:39:19ضَ
وقال بلى وقال نحن الفرارون قال بلى انتم العكارون. العكار هو الذي يعيد الكرة بعد الكرة المقصود اذا كانت المصلحة ظاهرة او متحري من القتال او متحيزا الى يعني يكون في - 00:39:46ضَ
لنفس المعركة في نفس المكان ينتقل الى مكان اخر. احسن وافضل في القتال او متحيز الى فئة اخرى. والا فقد باء بغضب من الله اذا لم يكن بهذه الاعذار. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السمع - 00:40:04ضَ
الموبقات وذكر منها الفرار من الزحفة الفرار من الزحف فهو من الكبائر الفرار من الزحف. قال ولا يحل المسلمين الفرار من مثلهم. قال واذا ظفر الجيش لم يحركوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. هو رحمه الله يقول اذا ظفر هذا يفهم - 00:40:19ضَ
انه اذا كان قبل انتصار الجيش فالحكم يختلف وهذا صحيح اذا انتصر المسلمون التحريق فساد وقطع الشجر فساد واللي يتنافسات هذي مصالح ينتفع بها شجر ينتفع به وكذلك سائر الامتعة - 00:40:47ضَ
لا يجوز اتلافها لانهم انتصروا هم ينتفعون بها تكون في الغنائم وقسمة لهم مصالح عظيمة فلا يجوز احراقها واتلافها بل هذا فساد. لكن اذا كانوا في حال الجهاد لم يحصل الظفر ولم يحصل انتصار - 00:41:08ضَ
في هذه الحالة الامر الى امير الجيش ومن يقود الجيش ومن يرتب خطة الجيش ينظر في الامر وينظر في المصلحة العدو احيانا وحين يوقعات قد يكون تحريك الامكنة الذي هو فيها. وهي مثلا واتلاف - 00:41:26ضَ
الطرق التي يسير فيها ائتلاف الطرق التي فيها اتلاف مثلا ما يكون عندهم من شجر ويكون عندهم مصالح شباب في كسر العدو. وسبب في قطع الطريق الى العدو يعني ان تهد طرقهم - 00:41:48ضَ
وتزال وايضا تتلف وتتلف مؤنتهم في حال القتال هذا سبب للنكاية العدو ومثل هذا لا بأس به هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ابن عمر - 00:42:07ضَ
حرق نخلة بين النظير وقطع وهي البويرة كما في الحديث وهي البؤرة. قيل البويرة هي نوع من الشجر ليس ينتفع به مثل ما ينتفع بالبرني والعجوة وقالوا انها انتفاع بها قليل - 00:42:25ضَ
ولهذا آآ ترك ما ينتفع به لان اه الانتصار يعني بدأت يعني وابو ظاهر فالمقصود ان مبنى الجهاد على المصلحة مبنى الجهاد على المصلحة ولهذا قال ولا يتلفوا شيئا وهذه - 00:42:45ضَ
على مراتب كما ذكر العلماء احيانا يكون قطع الشجر فساد واتلاف الامتعة الفساد هذا لا يجوز. واحيانا يكون كما تقدم في مصلحة في كسر العدو وقطع الطريق عليه في هذا يتعين واجراء الماء عليه واغراقهم. والحال الثالث - 00:43:06ضَ
اذا كان لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا في هذه الحالة الاصل ما دام انه لا لا يحصل به اه منفعة ولا يحصل به مضرة يكون امر داخل تحت حال اجتهاد - 00:43:26ضَ
والاصل في مهادا عدم اتلافه وبقاؤه لانه ما دام ان المصلحة غير متحققة والمضرة منتافية بقائه مصلحة الا ان يخشى ان العدو ينتفع منه في هذه الحالة يلحق اه القسم الذي يخشى - 00:43:44ضَ
من ضرره فيتعين اتلافه رحمه الله والمقاتل مقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن اذا كان بالغا عاقلا. المقاتل المسلمون يقاتلون المقاتل هو الكافر الحربي. الكافر الحربي والاسلام ليس له غرض - 00:44:06ضَ
في قتل الكفار. وليس له قتل في غرض في بلدهم وليس هذه انما المقصود هو نشر الاسلام حتى يكون الدين كله لله ويظهر لي هذا هو المقصود هو ظهور الدين - 00:44:34ضَ
وظهور الاسلام لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فاذا ابى المشركون ذلك ومنعوا ظهور الدين في هذه الحياة يكفوا شرهم والمقصود من القتال هو ليس المقصود هو ان يقتل - 00:44:53ضَ
الكفار او لا المقصود والا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم المقصود ان لا يوقع في الارض الا مسلم او مسالم فاذا كانوا مسالمين فليس للاسلام غرض في قتلهم. ولهذا كان الصحيح ان الجزية تؤخذ من جميع انواع الكفرة - 00:45:19ضَ
من اليهود والنصارى وهذا محل اتفاق كما قال فقعة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه نزلت في اخر حياته عليه الصلاة والسلام في العام التاسع والعاشر لسورة التوبة. والا - 00:45:40ضَ
يعني حين دخل المشركون في الدين فلم يكن الا اهل الكتاب فلهذا اه نزلت هذه الايات لبيان الناجزية اخمنه والا في الصحيح ان الجزية تؤخذ من كل الكفار وهذا هو ما رجحه كثير من اهل العلم وهو الذي انتصر له علام القيم في اوائل كتابه احكام اهل الذمة - 00:46:02ضَ
واورد الادلة ومن اظهر ادلة حديث بريدة اذا لقيت عدوك من المشركين ادعهم الى ثلاث ايتهن اجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم الى الاسلام هم جابوا الحديث امرهم يعني انهم يهاجروا والا يكون هناك اعراب - 00:46:22ضَ
يعني البادية ونحو ذلك وفي عين ابوا فادعوهم الى الجزية فاستعن بالله وقاتلهم ولم يستثني مشركا مشرك ولا كافر من كافر. فتؤخذ من جميع انواع الكفرة من اصنافهم بلا تمييز بين كافر ولا كافر - 00:46:43ضَ
ولهذا ليس للاسلام غرظ في نفس القتل انما المقصود هو ظهور الدين هو ظهور الاسلام ولهذا يكون القتل المقاتلة لمن صد عن دين الله وحارب دين الله قال كل حرب - 00:47:04ضَ
كل حربي ثم هذا الحربي مقيد. وهو المحارب لاهل الاسلام ليس بذمي الذمي هو الذي يعيش في بلاد الاسلام بالذمة. وهذا هو اقوى العقود والعهود. يعني في ظل بلاد الاسلام - 00:47:25ضَ
حكم المسلمين ولا مستأمن المستعمر الذي يدخل بلاد المسلمين بامان يدخل بامان مؤقت فهذا ايضا كذلك لا يقاتل وايضا يزاد ولا معاهد ايضا والمعاهد الذمي يكون في بلاد المسلمين مستقر والمستعمل يكون دخوله عارض كمن يدخل لتجارة او رسالة او نحو ذلك مصالح المسلمين - 00:47:42ضَ
والمعاهد هو الذي يكون في بلاده يكون بيننا وبينهم عهد كن بينه وبين المشرعين المسلمين عهد اذا كان نعم ولا معاهد اه فكل ما من كان بينه وبين المسلم عاد فكذلك لا يقاتل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا - 00:48:11ضَ
الا ان يخاف منهم ان يخونوا واما تخافن من قوم فانبذ اليهم على سوء ان الله لا يحب الخائنين ذاك الاصل هو بقاء العهد. وفي حديث عمرو بن عبسة من عقد عقدة فلا يحلن عقدة منها ولا يشدها - 00:48:40ضَ
حتى ينتهي امدها حتى ينتهي امدها والنبي عليه الصلاة والسلام صالح كفر قريش ووقع عهد بينه وبين اليهود وقعت عهود بينه وبينهم حتى ناقضوا وقصصهم مشهورة في السيرة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام عاهد - 00:49:04ضَ
وسلم وحارب جناحوا للسلم فجنح لها اذا كان بالغا يعني المعنى ان الحرب يشترط ان يكون بالغ فلا يقتل الصغير لانه ليس من اهل مقاتلة. ليس من اهل القتال قال عاقلا - 00:49:27ضَ
المجنون غير مكلف غير مكلف ولا مخاطب وهو آآ لا يدخل لمن يقاتل ذكرا المرأة كذلك لا تقتل. قال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقات كالصحيحين وفي الصحيحين وفي الصحيحين ايضا - 00:49:51ضَ
نهى عن قتل النساء والصبيان في وصية عمر رضي الله عنه ليزيد ابن ابي سفيان عن قتل الشيخ الكبير والمرأة والصبي بوصيته المشهور وهذا مما اجمع عليه المسلمون الا ان يقاتل احد من هؤلاء فيكون - 00:50:17ضَ
قتله لدفع شره. وفي حديث الحسن عن اه عن سمورة ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال استبقوا شرخ المشركين واو اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم اقتلوا شيوخ المشركين. وهذا المراد من يكون له رأي - 00:50:36ضَ
مثل دريدي من السنة فهذا رأيه قد اعظم من السلاح والقتال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي الحل الثاني فاذا اجتمع لنفس مرة بلغا من العلياء كل مكان الرأي لا شك - 00:51:02ضَ
يبلغ ما لا يبلغ السلاح ولا ينفذ السلاح الا بالرأي عاقلا ذكرا نعم واذا ظفر به غفر به اي في الحربي خير يعني عند قتال المشركين حين يظهر بهم ويؤخذون في الاسر والقيد خير الامام امام الجيش والوالي فيه بين القتل والمن والفداء - 00:51:20ضَ
بمسلم كذلك او الاسترقاء هذا يعني لما كان جهاد المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الاصل قال سبحانه وتعالى فاما منا بعد واما فداء وقال سبحانه - 00:51:57ضَ
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى تريدون عرض الدنيا والله يريدون الاخرة الله غفور رحيم لولا كتابا سبق لمسكم يوم اخذتم عذاب عظيم لولا كتاب الله فكلوا من مالهم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم - 00:52:20ضَ
يعني ان هذا يكون بعد الادخان وبعد التمكن فاذا حصل هذا فان الامام مخير فيهم وهذا التخيير مبني على المصلحة مبني على ينظر ما هو الاصلح هل يمن عليهم هل يفادي بهم؟ قد يكون للمسلمين اسرى فيفادي بهم فداء بمسلم ونحو ذلك فالمقصود انه يرى ما هو الاصلح - 00:52:43ضَ
في هذا كما في الاية فاما منا بعده واما فداء حتى وزارها ولكن ليبلو بعضكم بعضا والذين قتلوا سوف لا يضل عما سيهديهم ويصلح بالهم والله سبحانه وتعالى جعل الخيرة لهم والمصلحة لهم - 00:53:15ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام عمل هذا. وقصة بدر وامر الاسرى وقصة عمر رضي الله عنه وابو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي عليه السلام لقد اه يعني نزل العذاب - 00:53:38ضَ
او دون ادنى من هذه الشجرة لو نزل لم ينجو منها عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام لانه كان من اشدهم في امر العشر الله عنه في يوم بدر - 00:53:58ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام فاد اه بهم واخذ من الاموال ما اه رآه قوة لاهل الاسلام. المقصود ان يخير كما تقدم في كلامه رحمه الله اول فداء المسلم او مات. يعني قد يكون كما تقدم فداء مسلم في اسير. او بمال بدون فداء. يعني بمال بحسب المصلحة. وهذا يختلف بحسب - 00:54:11ضَ
المسلمين وظاعف المسلمين. قال رحمه الله ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله شلبه. يعني اذا قتل اذا قتل الكافر في حال الحرب يعني القتال في حال الحرب يكون آآ بان يقاتل المسلمون كفار - 00:54:35ضَ
واحيانا قد ينفرد بعض المسلمين بقتل بعض الكفار فهذي حال تتعلق بالسلب تتعلق بالسلب فاذا قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فله شلبه بشروط قال في حالة الحرب يعني - 00:54:58ضَ
قبل ان تضع الحرب اوزارها في حالة الحرب منحمكا عليه يعني مغررا بنفسه بان يكون هو الذي قصدني اما لو انه قتله من صف المسلمين ورا ما سهم عليه او رمى بسلاح من صف المسلمين فهذا ليس فيه تغرير - 00:55:19ضَ
ايضا يشترط الا يكون المقتول آآ منهكا قبل ذلك. مثل ان يعمد الى رجل من المشركين قد قطعت رجلاه هذا منهك ليش الدفاع عن نفسه وليس فيه تغرير فليس له سلبه. ايضا يشترط - 00:55:40ضَ
ان ينهكه بان يبعده ان لا يكون ان يكون جرحا يسيرا وقوته باقية في هذه الحالة يحصل مستقبل يكون قد آآ يعني انهكه فلا يستطيع الدفاع عن نفسه. في هذه الحال يكون له سلف. ولما ثبت الصحيحين عن ابي قتادة رضي الله عنه انه عليه قال من قتل - 00:56:00ضَ
قتيلا له علي بينة فله فله سلبه وعند احمد وابي داوود ايضا من حديث انس باسناد صحيح ان ابا طلحة قتل عشرين اوجه مشركين واخذ اسبابهم رضي الله عنه واسناده صحيح - 00:56:25ضَ
وقصة ابي قتادة عن ابي قتادة في قصة وان قاب قتادة رضي الله عنه كان في احدى المعارك عمد الى رجل من المشركين فضربه على عاتقه حتى قطعه. فاقبل عليه المشرك - 00:56:42ضَ
وكان يا رجلا قويا هذا المشرك قوي البدن شجاعا فامسكه امسك ابا قتاد الى صدره وضمه قال ابو قتادة ظمني ظمة وجدت منها ريح الموت حتى ادركه الموت فسقط. لانه قظره وقتا ظربة - 00:57:02ضَ
على حبر عاتقه فقطعه فعمد رجل من المسلمين فاخذ سلبة دون يشرب ابو قتادة عند ذلك جابوا قتادة واخبر انه قتل فلانا قتل فلان اه فقال نعم انا اخذته يا رسول الله - 00:57:23ضَ
قال ابو بكر اله الله لا يعمد الى اسد من اسد الله ورسوله فيعطيك سلبه قال صدق او قال النبي عليه صدق ابو بكر فامره ان يعطي السلف ابا قتادة رضي الله عنه - 00:57:46ضَ
وقصة السلف التي في اه في حديث مالك والسلف لا يخمس لا يخرج خموسه والنبي لم يخمس السلب لم وهذا كله من باب تشجيع اه لاقدام الجهاد في سبيل الله - 00:58:03ضَ
والتغرير في مثل هذه الحال في اخذ السلف بشروطه. وفي انه لا بأس بذلك وانه لا ينافي الاخلاص والجهاد في سبيل الله لان اصل نية الجهاد في في سبيل الله - 00:58:21ضَ
قال رحمه الله ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله وكذلك كل من امنه مسلم من بذل منه الجزية تقدم في قوله تعالى الذين يؤمنون كان قال الله زقاة الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق - 00:58:33ضَ
من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن ذلة وهم صابرون كما اخبر سبحانه اذلة عن المؤمنين عزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم - 00:59:01ضَ
فمن بذل الجزية منهم فانه ان له العهد والامان في حرم قتله وكذلك ايضا اه ممن آآ يحرم علينا قتله من امنه رجل من اهل الاسلام مهما كان يسعى بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقسام كما حديث عدي عند النسائي وغيره - 00:59:12ضَ
في حديث امي هانة رضي الله عنها انها اجرت حموين لها انها امنت حموين ذهب جاءت الى النبي عليه الصلاة فقالت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل حمويا - 00:59:38ضَ
قال علي هو تعني ابن امه علي ابن ابي طالب قال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ يا امة بنت ابي طالب رضي الله عنها وهذا - 00:59:57ضَ
يعني تنفيذ لحكمها ليس اجازة. كما قال بعضهم انها اجازة والا ينفظ الصواب انها تنفيذ وان النبي يعني صح ما رضي الله عنها وانه كما في الحديث يا اخي يجيل عليهم اقصاهم - 01:00:14ضَ
انه يسعى بذمة مدناهم ما اظعفهم من رجل او امرأة ولو كان من اقصاهم فانه يجير عليهم فكل من امنه مسلم لكن هذا عند اهل الاسلام يعني ما لم يكن فيه ضرر - 01:00:32ضَ
يكون في ضرر فقد يؤمن رجل من المسلمين احدا ويكون فيه ظرر في هذه الحالة يكون النظر لامير الجيش والوالي في هذه الحالة ينظر المصلحة لاهل الاسلام لان المقصود من الجهاد هو مصلحة اهل - 01:00:53ضَ
الاسلام من ذلك ان يؤمن تأمينا عاما نحو ذلك قال ويصح امان كل كل مسلم هذا فيما يتعلق لمن يصح امانه هذا كفي المؤمن وهذا في المؤمن هذا في المؤمن - 01:01:10ضَ
تقدم يعني وهو الكلام فيهما واحد. المؤمن لكل المؤمن كل من امن من المشركين فانه اذا امنه احد المسلمين فانه يثبت الامان اما المؤمن فهو يصح امام كل مسلم من ذكر او انثى - 01:01:32ضَ
وهذا يشمل يعني الحر والعبد والذكر والانثى لما تقدم من الادلة ويصيح امان كل كل مسلم من ذكر وانثى وكل من قتل مسلما او جنى بمسلم او سب الله ورسوله انتقض عهده - 01:01:52ضَ
العهد الذي بين بين اهل الاسلام وبينهم يجب الوفاء واوفوا بالعهد يجب على الاسلام بوفاء بالعهد ويجب عليهم الوفاء ايضا ان نقضوا العهد انتقض عهدهم وانكثوا ايمانهم بعد عهدهم ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم - 01:02:19ضَ
وان نكثوا ايمانهم بعدهم طعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ولهذا يوفى لهم عهد العهد الى ان ينتهي الى ان ينتهي عهدهم فالمشرك يعني حين يكون بينه وبين اهل الاسلام عهد - 01:02:43ضَ
الا الذين عاهدتم من المشركين الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وكل من كان له عاد فانه يوفى له بعهده وكل من قتل مسلما ابو جنى ان بمسلم او زنى بمسلمة او سب الله ورسوله انتقض عدو من هنا بمسلم يعني وزن بمسلمة او - 01:03:11ضَ
سب الله ورسوله انتقض عهده وذلك ان خلاف ما اتفق عليه وخلاف ما وجب عليهم ولهذا ينتقض عهده وكذلك ايضا اذا زنى بمسلمة هذا من اعظم النقض كما ان القتل كذلك من اعظم النقض - 01:03:37ضَ
هذا ينافي ما اخذ عليهم في العهد ومن وكذلك ما كان اعظم من ذلك وهو السب والعياذ بالله. سب الله سبحانه وتعالى او سب رسوله عليه الصلاة والسلام. انتقض وبطل - 01:03:59ضَ
وهذا كله المراد به مع المشركين انه ينتقض عهد وهذا من اعظم النقض والنكث فهذا لا ايمان له ويبطل عهدهم بذلك وهذا محل اجماع اهل الاسلام قال رحمه الله وقد ثبتت الاخبار - 01:04:14ضَ
كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا قصة ابن ابي الحقير وقصة محمد المسلمة ومعه حينما صعد اليه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يكفيناه وكان قد انتقض عهده وكان - 01:04:39ضَ
يقول الشعر ويهجو اهل الاسلام وينحله بعض العرب ونحو ذلك في صحيح البخاري واكثر من قصة في هذا الباب وثبت حديث صحيح عند ابي داود من ان ان رجلا اعمى كانت له ام ولد مشركة ام ولد كافرة - 01:04:57ضَ
كما هو ظاهر الخبر وكانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينهاها فلا تنتهي ويجدرها فلا تنزجر. استمرت على ذلك ليالي وكان رجلا اعمى قام اليها ليلة فوظع في بطنها - 01:05:17ضَ
آآ يعني اخذ حديثة ثم على بطنها ثم اتكأ عليه حتى قتلها ثم جاء الوحي الرسول فقال على رجل فعل كذا وكذا الا جاءوا كما قال عليه الصلاة والسلام فقام رجل اعمى يتذلل قال انا يا رسول الله - 01:05:39ضَ
ثم قال يا رسول الله انها كانت بي رفيقة وكان لي منها ولدين كاللؤلؤتين وانها كانت تسبك وكنت انهاها فلا تنتهي وازجرها فلا تنزجر استمر فان كان ذات ليلة فعمدت اليها فقتلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الاشهد ان دم هدر - 01:06:07ضَ
قال اشهد ان دمها هدر. وجاءت قصص كثيرة في هذا المعنى تبين من فعل هذا فدمه هدر قال رحمه الله والمغنوم منهم يعني من الكفار بعد قتالهم مال وارض. يعني المغنوم مال وارض - 01:06:28ضَ
هذي ما وقع في خلاف. بعظ اهل العلم يقول ان الارض ليست من الغنيمة انما الغنيمة هي المال والعقار واين المال ونحو ذلك اما الارض فليست من الغنيمة هو استدلوا بقصة فتح مكة وان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابقاها ووقفها - 01:06:46ضَ
وخيبر وقفها وبالجملة وقفها ليس معنى الوقف الذي هو الوقف بمعنى عدم التصرف فيها البيع. انما الوقف معنى انه يكون عليها خراج وتنتقل تباع وتشترى وهذا هو الصحيح ايضا في مثل هذا ان الارض التي تؤخذ منهم - 01:07:08ضَ
انها تبقى بالخراج ومعنا وقف انها من انتقلت اليه انتقلت بخراجها. فيجوز بيعها وشراؤها يجوز جعلها صداقا وجعلها ثمن مبيع لكنها تبقى في خراجها. حتى يبقى نفعها لاهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:30ضَ
وقصة مكة هذي معروفة في الصحيحين وكذلك قصة خيبر في حديث سهل بن ابي حثمة النبي عليه الصلاة والسلام قسما نصفين نصفا جعلها له لنوائبه وحوائجه ما ينوبه من الوفود وحاجاته عليه الصلاة والسلام تعرض له من حاجات المسلمين - 01:07:55ضَ
عليه الصلاة والسلام والنصف الثاني جعل المسلمين وقسمها على ستة وثلاثين سهم كل كل سهم مئات كل سهم مئة عشر ثمانية عشر نصفها له نوى له ولنوائبه نصفها لاهل الاسلام - 01:08:15ضَ
مال وارض يقول فالمال يخمسه الامام كما هداك الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - 01:08:38ضَ
هذا هو الخمس وان الغنائم تكون اربعة اخماسها للغانمين الخمس يجعل خمسة اقسام. واعلموا ان ما غنمتم شهيد فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكن ذكر الله سبحانه وتعالى استفتاح به - 01:08:52ضَ
تبركم به سبحانه وتعالى وهو وما للرسول صلى الله عليه وسلم واحد لله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله واليوم الاخر وما زال عبدي ليوفقان يوم التقى جمعان والله على كل شيء قدير. يعني ان - 01:09:17ضَ
حكم الله به سبحانه وتعالى وامر به انه يجب الحكم بهذا وان هذه وان صرف الخمس في هذه الجهات وليس المعنى على الصحيح ان الخمس يقسم خمسة اقسام فالمراد ان الخمس مصرفه هذا - 01:09:33ضَ
ولا يتعين ان يقسم خمسة اقسام. خلافا لما ذكره بعض الفقهاء وان الخمس يجعل خمسة اقسام. وان هذا لم يعرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بل الخمش هذا مصرفه كقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبني السبيل ثمانية اصناف - 01:09:52ضَ
والمعنى ان الزكاة هذه مصاريفها وليس المعنى ان الجاكيت تقسم ثمانية اقسام والانسان اذا ولد عليه الزكاة لا يؤمر ان يقسمه ثمانية اقسام. بل يجوز ان يصرفها في مصرف واحد يصرفها للفقراء - 01:10:17ضَ
لمن كانت حاجتهم شديدة اقل من النصف عندهم ما يكفي اقل من نصف الحاجة او المساكين عندهم نصف الحاجة فاكثروا. او يصرفه للغارمين او كل الغارمين. او يصرف المجاهدين في سبيل الله او يصرف كل ابن السبيل - 01:10:32ضَ
المقصود انه لا يلزم صاحب الزكاة ان يقسم زكاة فالمراد ان الزكاة مصرف ان مصرف هذه الاصناف الثمانية كذلك الخمس هذا مصيفه فينظر الامام للمصلحة التي يصرفها قد يصرفه في هذا القسم وقد يصرفه في هذا القسم وقد كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في تصرفه في - 01:10:51ضَ
هذي هذا الخموس واختلفوا في النفل والعطاء ماذا يكون؟ هل هو من جميع الغنيمة او من اربعة الاخناس ام الاخماس؟ هذا موضوع خلافة قال رحمه الامام نعم والارض يخير الامام بين وقفها وقسمها - 01:11:19ضَ
بين وقفها يرى المصلحة في ذلك. يرى المصلحة والمراد بالوقف هنا ليس المعنى وقف عدم التصرف فيها لا. الوقف معناه انه يضرب عليها خراج. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين - 01:11:40ضَ
بابا لا شيء لهم ما تركت قرية من قرى من قرى المسلمين الا قسمتها يعني انه تركها يعني رضي الله عنه حتى تبقى منفعتها لاهل الاسلام فينتفعون بها فلو قسمت مثلا - 01:11:57ضَ
هذه الارض قسمت للغانمين فانه يكون مثلا المالئ الارض العظيمة التي تكون مثلا للجمع العظيم ثم بعد ذلك يرثهم عدد قليل ثم يرث العدد القليل عددا اقل حتى يؤول الى الواحد. الرجل او المرأة فيؤول المال العربي العظيمة - 01:12:20ضَ
بعد ان كان نفعه عاما الى ان يؤول الى واحد او اثنين فيفوت نفعه قال رحمه الله يخير لمن بين وقفها وقسمها وقسمها والمصالحة يعني يخير بين ثلاث اشياء بين وقفها وقسمها نعم يخير بين وقفها وقسمها والمصالحة - 01:12:41ضَ
المصالحة ان كانت على نفس ان كانت لانه تقدم له قوله رحمه الله على مقاتل مقاتل ومغلوم ومصالحة يعني هذا هو القسم الرابع مما تقدم ذكره وهو ما يشتمل على الجهاد - 01:13:08ضَ
والمصالحة يعني مع الكفار ان كانت على نفس بمال هذا اولا يعني على اسير يفادى بمن او على ترك قتال مدة. يعني ان نضع بينه وبين المحاربين عهد على ان - 01:13:28ضَ
يوقف القتال مدة معينة. او على ارض يعني هذا القسم الرابع يعني تكون صالحة على نفس او تكون على قتال او تكون على ارض بان تكون الارض لهم تكون الارض لهم. قاتلناهم لكن ما استغنينا عن ارضهم. لكن صالحناه صالحناهم على ارض بان - 01:13:53ضَ
لنا عليها الخراج نعم او على ارض النام او على ارض لنا يعني بان يكون المسلمون استولوا على هالارض. فهي او على ارض يعني ارض لنا لان لنا عليها الخراج. متى اردنا اخرجناهم منها؟ يعني هذه الارض - 01:14:16ضَ
اخذناها منهم وكانت الاسلام فاقريناهم فاقررناهم عليها وبقوا عليها لكن قلنا عليكم خراج الاجرة. الخراج هو الاجرة التي يدفعنا قد يكون مال قد يكون ثمر قد يكون ثمر ومال يجمع بين هذا وهذا - 01:14:36ضَ
وكما قال عليه الصلاة والسلام لليهود خيبر الصحيحين نقركم ما شئنا نقركم ما شئنا. وعمر رضي الله اجر ذلك ايضا عليه يعني متى شئنا اخرجناكم متى اردنا اخراج اخرجناهم منها - 01:14:53ضَ
او لهم يعني صالحناهم. يعني بان لم يستوي المسلمون على الارض ورأوا في هذه المصالحة بان تكون اه الارض لهم ويكون الخراج ولنا خراج عليها. ولنا لان لنا عليها الخراج. بان - 01:15:11ضَ
وهذا اذا كانت الارض لهم بان نقول لنا خراج عليها سواء كانت تعرض لهم او لنا ويكون فيها الاجرة فيكون الا فيها الاجرة يدفعونها لاهل الاسلام اي ذلك فعل جاز. يعني ان هذه كلها جاز. بمعنى انه لو - 01:15:35ضَ
آآ فدى نفسا بمال لا بأس بدأ نفش بماذا لا بأس وقد يكون نفس بنفس ايضا. لو كان لاهل الاسلام اسرى عند الكفار وللكفار عشرة عند المسلمين ففدي الاشرى بالاشرى كله لا بأس. ايضا يجوز على الصحيح - 01:16:01ضَ
لو حصل صلح بغير مال صالح حصل صلح بغير مال كما صالح النبي عليه الصلاة والسلام المشركين يوم الحديبية. ايوة كل هذا جائز لان هذا مبني على مصلحة اهل الاسلام. وان - 01:16:26ضَ
القتال والمصالحة والعهد كل هذا ينظر فيه حال اهل الاسلام. في حال قوتهم وضعفهم قال رحمه الله الثاني يعني بعد بعد العيد لانه ذكر العبادات ثم الثاني وهي المعادلة لان الفقه مبني كما تقدم على - 01:16:46ضَ
اربع او اخماش اختلف في هذا هو قسم اقسام كثيرة لكن الفقهاء مختلفون ولا التقسيم المشهور انه اربع ربع العبادات ربع المعاملات ربع المناكحات الربع الاخير ما يتعلق بالحدود والقصاص والجنايات ونحو ذلك. ويدخل ويدخل في هذه ايضا ابواب اخرى - 01:17:12ضَ
المعاملات وهي اشياء احدها البيع. البيع مأخوذ من الباع لان كل واحد منهم يمد يده يعني كان في الاصل يمد يده حين يبايعه من المبايعة كان يمد باعه اليه وهذا يمد باعه اليه فسمي البيع من هذا. ولا بد فيه - 01:17:41ضَ
من بائع وهو المعقود له ومبتاع وهو من بائع من بائع وهو العاقد ومبتاع وهو المشتري وهو المعقود له المعقود لهو المشتري وثمن وهو ما يجرى به العقد وهو المعقود به - 01:18:05ضَ
ومثمن وهو المعقود عليه هذا من باب التقسيم وهي امور معروفة يعني لكن هو جرى رحمه الله على التقسيم مثل هذا. قال ولفظ يؤدى به اي البيع وهو الايجاب والقبول. مثل بعتك - 01:18:37ضَ
ويقول اشتريت او اي عبارة او يقول نصيبك مثلا ونحو ذلك ولفظ يؤدى به وهو عندهم الايجاب وهو ايجاب البيع يقول البائع بعتك. ويقول المشتري اشتريت. او قبلت نحو ذلك - 01:18:57ضَ
او ما في معناه. ما في معنى الايجاب والقبول وهو كل لفظ دل على البيع ايضا يدخل في معنى الايجاب والقبول المعاطاة وذلك ان المقصود من العقود هو الرضا كما سيأتي - 01:19:18ضَ
وكل شيء يحصل به الرضا ودلت القرينة على ان البائع من رضيع لبيع سلعة والمشتري رضي الثمن المطلوب تم البيع بذلك ولو لم يحصل بينهم لفظ بل مجرد اخذ واعطاء - 01:19:40ضَ
فاذا جاء المشتري واخذ السلعة ودفع الثمن فان هذا بيع وبعضها للعلم وهو المشهور في المذهب عند المتأخرين قالوا ان بيع المعاطات لا يصح الا في المحقرات بالشيء اليسير وهو مذهب الشافعي - 01:20:05ضَ
والصحيح ان بيع المعاطات ان الايجاب والقبول يدخل فيه اللفظ الايجاب والقبول ويدخل فيه كل لفظ تواضع عليه العاقدان باي اصطلاح دل على الرضا لان الرضا امر باطن قد يدل عليه اللفظ الصريح وقد تدل عليه قرائن الاحوال - 01:20:26ضَ
ومن ذلك ومن ذلك المعاطاة وكثيرا ما يأتي الناس بل ان غالب بيع الناس وخصوصا في امور التموينات امور التموينات والاشياء التي تؤخذ كل يوم في التموينات وما يشترى مثلا - 01:20:55ضَ
من محلات المخابز واصحاب اللحم ومن يبيع سائرهم مع اللحوم من الدجاج وغيرها في الغالب ان البيع يكون بالمعاطات يأتي ويأخذ مثلا ما يريد منه خبز ويضع المال بل قد يضع المال وصاحب الخبز غير موجود يكون وضع علبة - 01:21:15ضَ
للمال ويكون الخبز موجود فيأخذ ما يريد ويضع المال بدون ان يعلم هذا ايضا مما تواضع اتفقوا عليه ربما يكون البائع موجود ويأتي المشتري فيأخذ السلعة يأخذ السلعة آآ يعطيه المال هو لا يعلم - 01:21:40ضَ
ثمنها مثلا يعطيه مئة ريال خمسين ريال البايع يعطيه خمسين مثلا ويأخذ خمسين ما قال ابيعه بخمسين وقال كل هذا لا لا يقع بل لو تكلف انسان مثل هذا لانتقد عليه - 01:22:04ضَ
وذلك ان العقود معتبرة في هالقصود والعبرة فيها على المعاني لذلك ولهذا كان الصواب انه اه كل ما يجري بل ان الصحيح من المذهب كما يذكر صاحب الانصاف هو هذا وان المعاطاة على الصحيح من المذهب - 01:22:22ضَ
هي من الايجاب والقبول قال الاول البائع الاول بائع فيشترط فيه فيه ان يكون جائز التصرف وجائز التصرف من هو جسر البالغ الرشيد البالغ الرشيد يخرج السفيه غير عبد وكذلك صبي بلا اذن بلا اذن. جائزة يشترط ان يكون تصرف ليس محجورا عليه - 01:22:44ضَ
وهو البالغ الرشيد المملوك والصبي يشترط عند الجمهور ان يأذن لهم وليهم فان باع بغير اذن فلا يصح مطلقا ومن اهل العلم من قال يصح بالاجازة وهو قول الاحناف فاذا - 01:23:18ضَ
يعني رضي تصرفه صح في ذلك وهذا فيما لا يكون اما اذا كان الشيء اليسير يعني شيء مما يباع شيء يسير فهذا لا بأس به. لا بأس به وان كان اذن له في ذلك فهذا لا بأس. ان كان اذن فيه فلا بأس - 01:23:45ضَ
فان اذن لهم صحا تصرفهما ايضا وان يكون راضيا الرضا قال عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض وقال ويقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 01:24:08ضَ
فلا يجوز اخذ السلعة بغير رضوان وهذا ظلم وغصب الا ان يكون الا ان يكون اه اجباره بحق مثل انسان اه وجب عليه حق فيجب باع سلعة يجب ان يبذلها - 01:24:26ضَ
للمشتري فاذا كان الاجبار بحق فانه يصح بيعه يجب ان يكون البائع جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اذن وهذا كما تقدم في مسألة بيع المعاطات ومسألة الايجاب والقبول هذا هو الاصل وصحة البيع - 01:24:54ضَ
لكن كما تقدم ان بعض اهل العلم قالوا لا يصح بيع المعطيات فيما يكون في الاموال التي لها آآ خطر ولها ثمن كثير وهذا واضح فيما يتعلق فيما يكون ثمنه مرتفعا فانه في الغالب لا يصح ان يأتي وآآ - 01:25:21ضَ
يعني يأخذ السلعة يدفع الدراهم لان هذه لها شروط التزامات ومثل هذه التزامات لابد من الالتزام بها. لكن مما يعلم ان البيع الاصل فيه الصحة والسلامة الاصل في العقود والاصل في المبيعات والصحة والسلامة. كما ان الاصل - 01:25:44ضَ
في التجارة والبيع والشراء انها تجوز في كل شيء وان الله سبحانه وتعالى احل ما على الارض والذي خلق لكم ما في الارض جميعا كذلك ايضا في باب العقود. الاصل فيها الصحة والسلامة وانها تعقد باي عقد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان - 01:26:06ضَ
في المدينة وفي مكة كان اهل مكة اهل تجارة اهل اه دنانير كانوا اهل صرافة وكانوا في المدينة اهل حرث واهل نخل. كانوا يبيعون ويشترون وكان يأتي اليهم التجار ويشترون منهم. وكانوا يذهبون - 01:26:29ضَ
يبيعون وكان البيع والشراء معروفا في الاسواق وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل السوق ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اشترط عليهم لفظا معينا او عقدا بلفظا معينا في البيع وقال لا ينعقد الا بكذا او بلفظ كذا - 01:26:48ضَ
بل اجرى العقود على حالها. وانما نهى عن مبيعات معينة وعقود معينة كانوا يتبايعون بها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع الحصاد ونهى عن بيع حبل - 01:27:11ضَ
هبلة وما اشبه ذلك من البياعات المحرمة وهذا كما نص العلم يبين ان الاصل في البياعات السلام والصحة في نفس المبيعات. وكذلك العقود الاصل فيها الصحة والسلامة. وان كل البلد وكل قوم لهم عقودهم - 01:27:26ضَ
التي يصطلحون عليها ويتواضعون عليها. فقد يكون هذا الاصطلاح عند هؤلاء القوم غير اصطلاح عند هؤلاء القوم. ويكون عند هؤلاء بيع وشراء ايجاب وقبول وعند قوم ليس لفظ ايجاب ولا قبول - 01:27:47ضَ
وكما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما دخل السوق وخاطبهم قال يا معشر التجار اه ان البيع يدخله اللغو واللغو الرفث فشوبوه بالصدقة ان البيع يدخله الله فشوبوه بالصدقة. وقال في حديث اخر - 01:28:02ضَ
ان التجار يبعثون فجارا الا من بر وصدق الا من بر وصدق انما يعني نهاهم عن اشياء معينة وحذرهم من بيوع معينة وهذا كله اي ما يبين ان الاصل السلامة والصحة خلافا لمن قيد هذه البيوع - 01:28:20ضَ
ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لما نهى عن حبله قال العلماء انه خص بيوعا معينة فدل على ان الاصل في البيوع السلامة والصحة في نفس الاشياء المبيعة وفي نفس العقود - 01:28:42ضَ
ولهذا نهى عن الربا نهى عن القمار ونهى عن الغرر نهى عن الجهالة كاصول البيوع المحرمة محددة اصول البيوع المحرمة محددة ومعلومة فما لم يكن البيع فيه غرر ما لم يكن بيع فيه جهالة وما لم يكن بيع فيه قمار او ميسر فهو بيع صحيح - 01:29:02ضَ
فاذا اه تراوظ المتبايعان على سلعة وتبين منهما ان البائع رظي السلعة وان المشتري رظي الثمن فقد تم البيع بينهما وهما بالخيار كما سيأتي. في خيار المجلس. يعني هو الشارع مع ذلك لم يجعله بيعا لازما - 01:29:28ضَ
لانه مع المراوغة اه تناسبه السلعة في حق البيع ويناسب الثمن في حق اه تناسب السلعة في حق المشتري يناسب الثمن في حق البائع لكن مع ذلك اه الانسان قد يستعجل - 01:29:53ضَ
قد يظن هذه الصنعة تناسب والباقي يظن انها الثمن يناسب لكن قد يأذن بعد ذلك الشارع لم يجعل هذا العقد لازم حتم وانه لا يعود فيه ولا يرجع وانه لا يفسخ. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال - 01:30:10ضَ
البيعان بالخيار البيعان بالخيار وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن السعة في باب البياعات وان الاصل فيها السلامة الصحة ولهذا تستصحب هذه هذه العقود وهذه الاصول في جميع ما يأتي وسيأتي ذكر شروط وعقود - 01:30:29ضَ
اخذت من اصول وقواعد عامة ما ذكر من هذه الشروط وهذه القيود مأخوذة من اصوله. وقيود عامة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في عن بيع الغرر ونحو ذلك من المبيعات الشتمل على - 01:30:52ضَ
الجهالة والريبة والميسر اسأله سبحانه وتعالى ان يكفينا واياكم بحلاله عن حرامه وان يغنينا بفضله عمن سوى منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:31:10ضَ