شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]

التعليق على كتاب فروع الفقه لابن المبرد | المجلس الخامس

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخامس من رمضان وهذا هو اللقاء الخامس - 00:00:00ضَ

في التعليق على كتاب فروع الفقه الامام يوسف ابن عبد الهادي المقدسي رحمة الله علينا وعليه كان موقف عند صلاة الجنازة وتقدم صدر الكلام على بصدرها وصلاة الجنازة يكبر فيها ربعا من غير ركوع ولا سجود يقرأ في الاولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويدعو للميت - 00:00:27ضَ

في الثالثة تقدم عن التكبيرات اربع كما صحت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان التكبير آآ تكبير قد يكون خمس تكبيرات كما ثبت في حديث زيد ابن ارقم - 00:00:56ضَ

واختلف العلماء اذا كبر الخامسة هل يسكت او يدعو؟ والاظهر والله اعلم انه يدعو ويكون الدعاء للميت. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي داود فاخلصوا له الدعاء - 00:01:17ضَ

وهذا هو الاظهر لان اللي هيبة في السنة انه يقرأ الفاتحة و الاولى ثم يعني التكبيرة الاولى ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثالثة ثم يدعو بعد التكبيرة الرابعة ثم بعد التكبيرة الثانية ثم يكبر التكبيرة الرابعة - 00:01:34ضَ

ثم يقف قليلا ثم يسلم ثم يسلم وجاء في حديث عبد الله بن ابي اوفى عند احمد ايضا انه انتظر قليلا ثم انصرف رضي الله عنه جاء في رواية النسائي ايضا عن عن ابن عباس باسناد صحيح - 00:01:54ضَ

زيادة وسورة يقرأ الفاتحة وسورة وعليها علي كثير من اهل العلم لو قرأ سورة من قصار مفصل لو قرأ سورة من السور القصيرة من اخر القرآن فلا بأس لي هذا الحديث - 00:02:17ضَ

وتقدم انه يرفع يديه يرفع يديه وان آآ لما دام انه رفع في الاولى فهكذا في الثانية اما حديث فكبر في الاولى ثم لم يعد هذا حديث لا يصح. هذا حديث لا يثبت عند الترمذي - 00:02:36ضَ

والصواب ما ثبت عن ابن عمر فقد صح عن ابن عمر عند عبد الرزاق في سند صحيح انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة الجنائز وكذلك ذكره الحافظ عن ابن عباس عند سعيد ابن منصور - 00:02:54ضَ

وتقدم ان الصلاة عليه بعد تغسيله وتنظيفه وتكفينه. وان هذا هو ترتيب الميت انه لا تكون الصلاة الا بعد تهيئته وان هذا هو الثابت عن عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:13ضَ

بل قال جمهور علماء ان اذا لم يمكن تغسيله ولا تكفينه مثلا اذا لم يمكن فانه لا يصلى عليه ولا يصلى عليه لكن هذا فيه نظر والصواب وهو قول الحنابلة انه يصلى عليه - 00:03:34ضَ

والصحيح ايضا انه حتى لو فرض انه لم يمكن ان يكون بين يدي المصلي مثل لو سقط في مكان ولم يكن استخراجه ولم يمكن استخراجه من هذا المكان فالجمهور قالوا ان شرط - 00:03:53ضَ

الصلاة عليه وحضوره بين يدي المصلي. والصواب انه ان الصلاة دعاء وان دعاء شفاعة وعلى هذا فان المسلم المكلف يتقي الله ما استطاع. قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقال سبحانه - 00:04:10ضَ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اذا لم يمكن حضوره بين يديه فالدعاء ينفع فيدعو لاخيه المسلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر صلى على القبر لما اخبر انه قال لما اخبر عن ذاك - 00:04:28ضَ

او ذاك الانسان رجل او امرأة قال دلوني على قبري فصلى على قبره عليه الصلاة والسلام وكبر عليه اربعا الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن هنا سبق ان ان - 00:04:51ضَ

المصنف يكفن الرجل في ثوبين والصواب انه يكفن في ثلاثة اثواب. يكفن في ثلاثة اثواب. وان كان الواجب ثوب سابغ ساتر والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاث اثواب بير ساحورية. ليس فيهن قميص ولا عمامة. والمرأة في خمسة اثواب وتقدم اشارة - 00:05:10ضَ

حديث ليلى بنتقان في الثقافية هو ان في ضعف لكن الحافظ ذكره من اه رواية الجوزقي وصحح اسناده وقال ان اه انه صحيح وهذا ويجري على حال الرجل والمرأة في حال حياة فلما كانت سترته المرأة في حال الحياة ابلغ - 00:05:31ضَ

واشد والرجل دونها في السترة وكذلك ايضا في حال الوفاة كانت السترة في حقها ابلغ ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة كل هذا تقدم ولكن حديث التربيع ضعيف - 00:05:56ضَ

والتسليم لم يثبت في حديث لكن هذا هو الاصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكل صلاة يكون التحريم والتكبير والتهليل والتسليم ولذلك صلاة الجنازة. وما دام انه لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة - 00:06:19ضَ

فاني اسلم تسليما واحدة وهذا هو الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قال لمحمد عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاسانيد التي تروى قد يكون في في سندها ضعف عن بعض الصحابة لكن صح عن ابن عمر - 00:06:38ضَ

صح عن ابن عمر باسناد صحيح عنه رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وكذلك رواه ابن ابي شيبة عن واثن ابن اشقع باسناد حسن ثبت عن ابن عمر وعن ابن ابي شيبة وعن - 00:06:59ضَ

كلاهما عند ابن ابي شيبة وتقدم اشارة الى ان في حديث ابي امامة انه قال يسلموا عن يمينه سلموا عن يميني كل هذا يدل على ان التسليم تسليمة واحدة وتقدم - 00:07:19ضَ

بل قد تقدم ايضا الكلام على اه قول الثالث والسنة انواع مطلق ومقيد هذا كله تقدم والثاني المقيدهما له وقت يفعل فيه وتقدم ايضا اه وهو اما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب وهذا كله تقدم الاشارة الى السنن الرواتب - 00:07:44ضَ

اه في هذا كل هذا تقدم وما ليس بتابعه صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى الزوال. وان اه الاظهر فيها انها ركعتان وانها لا حد لاكثرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثم امسك - 00:08:10ضَ

يعني الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي حتى يستقل الظل بروحه ثم صلي. اذن عليه الصلاة والسلام بالصلاة بعد ارتفاع الشمس حتى يستقل الظل بالرمح وعلى هذا لا حد للصلاة ورد حديث وتقدم ان شاء الله حديث ام هانئ وانه صلى يوم الفتح ثمان ركعات جاء في رواية رواية رواية صحيحة - 00:08:28ضَ

عند مسلم سبحة الضحى وروى الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة وحديث لا يصح حديث لا يصح - 00:08:57ضَ

والثابت مثل ما جاء في الحديث ويجزي من ذلك ركعتان. وكان النبي عليه الصلاة وجاء عن عائشة رضي الله عنها في هذا احاديث جاء عنها انه كان يصلي اربعا يزيده ما شاء - 00:09:15ضَ

وجاء عنها انه يصلي ما كان يصلي الا ان يجيء من مغيبه وهذان عند مسلم وجاء عنها ايضا انها قالت ما رأيته يصليها واني لاسبحها. جاء عن النفي المطلق وجاء عن النفي مقيد وجاء عنها الاثبات. فقيل لها ان هذا اختلاف - 00:09:29ضَ

من الرواة عنها الاحاديث الصحيحة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابي هريرة وابي ذر وابي الدرداء كما في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي عليه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم - 00:09:49ضَ

في ثلاث ثلاث ايام من اوتر قبل ان انام وان اوتر قبل ان ان قبل ان انام ركعتي الضحى. كذلك عن ابي ذر عند مسلم وابي الدرداء عند النسائي باسناد صحيح - 00:10:08ضَ

وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه فيها جعل ركعتي الضحى هذا يدل على انها تشرع كل يوم والحديث المتقدم يجزي من ذلك ركعتان وكذلك حديث زيد ابن ارقم في صحيح مسلم - 00:10:21ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خرج اليهم وهم يصلون الضحى فقال صلاة الاوابين حين ترمب الفصال. وهذا يبين ان لصلاة الضحى كلما امتد الضحى وصار ضحى لان الضحى بالقصر اول النهار بعد ارتفاع الشمس والضحى بالمد هو بعد امتداد النهار - 00:10:39ضَ

وكلما تأخر النهار كان كانت افضل ولكن لو صلى فلا بأس بذلك لانه كله وقت لصلاة الضحى ولهذا قال من ارتفع الشمس الى الزوال قال والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر - 00:11:08ضَ

وهذا هو الاظهر والله اعلم ان الوتر من طلوع من صلاة العشاء الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الوتر ركعة من اخر الليل. كذلك جاء في حديث ابي سعيد الخدري - 00:11:29ضَ

وجاء في حديث ابن عمر آآ صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الوتر الفجر فلت امره اذا خشي فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. اذا خشي يعني طلوع الفجر - 00:11:49ضَ

صلي ركعة الوتر يكون قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر والوتر ركعة من اخر الليل وقال بادروا الصبح بالوتر بادروا الصبح بالوتر الاحاديث جاءت لان صلاة الوتر من صلاة الليل وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي عن ابن عمر فاذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر - 00:12:11ضَ

وقال من نام عن وتره فليصله اذا اصبح قد يصلي اذا اصبح او ذكره وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا لم يصلي من الليل - 00:12:41ضَ

بمرض او نحوه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولم تنقل ولم تقل انه كان يصلي بعد طلوع الفجر لكن صح عن جمع من الصحابة ذكر محمد بن ناصر المروزي وغيره صح عنه انهم كانوا يصلون - 00:12:54ضَ

بعد طلوع الفجر فهذا يعني محتمل والله اعلم ولهذا ذهب بعض الاعمدة انه لا بأس ان يصلي بعد طلوع الفجر وكأن هذا والله اعلم حين يصلي من الليل ويدهمه ويفضحه - 00:13:11ضَ

طلوع الفجر وهو يصلي ففي هذه الحال يصلي الوتر يصلي الوتر لكن اللي يبتدأ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر ما بعد طلوع الفجر ليس محلا للصلاة الا ركعتي الفجر. الا ركعتي الفجر هذا هو ظاهر السنة. وان نازع في هذا بعض العلماء - 00:13:27ضَ

وذكر الاجماع على هذا الترمذي رحمه الله يعني في كراهية الصلاة يعني الا ركعتين الفجر اذا ركعتي الفجر. لكن من كان يصلي من الليل وكان في الوتر وطلع عليه الفجر - 00:13:49ضَ

فانه يتم فانه يتمه. اما اذا طلع الفجر وهو لم يصلي فالاظهر والله اعلم انه اه يصلي من النهار ويحتمل والله اعلم ان يقال فرق بين من صلاة الليل كلها لمرض او نوم - 00:14:11ضَ

في هذه الحالة يكون صلاة يكون قضاء للصلاة من النهار يصلي من النهار صلاة التي كان يصليها ويشفع بركعة. فاذا كان من عادته يصلي سبع ركعات يصلي ثمان ركعات يصلي احدى عشر ركعة يصلي ثنتي عشر ركعة - 00:14:30ضَ

كما قالت عائشة رضي الله عنها انه صلى من اثنتي عشر ركعة ثنتي عشرة ركعة. لان الغالب عليه ان يصلي احدى عشرة ركعة الحال الثاني اذا كان مستيقظا يصلي يصلي من الليل ثم دهمه الفجر - 00:14:50ضَ

هو لم يوتر فهذا يوتر وعلى هذا ينزل فعل عائشة رضي الله عنها في قضاء في قضاء وتره حين ينام عن صلاة الليل لمرض ونحوه كيف يصلي من الناس اتي عشرة ركعة - 00:15:10ضَ

اما لو كان يصلي من الليل ثم طلع عليه الفجر آآ بدون علم في هذه الحالة لا بأس ان يصلي الوتر محتملا هذا يقال هذا جنب بين الاقوال في هذه المسألة ولذا نقل عن جميع وصح عنهم انهم يوترون فيما بين طلوع الفجر وصلاة - 00:15:23ضَ

الفجر قال رحمه الله التراويح في رمظان خاصة والتراويح في رمظان جماعة من دخول وقت العشاء دخول وقت العشاء الى الفجر في رمضان خاصة. لان هكذا صلى النبي عليه الصلاة وهكذا صلى الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه ثلاث او اربع ليالي في الصحيحين - 00:15:47ضَ

عن عائشة وجامعناه عن زيد ابن ثابت وجاء في حديث ابي ذر ايظا عند الاربعة باسناد صحيح وقال من قام مع امام حديث حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صح هذا عن عمر رضي الله عنه والصحابة كانوا متواجدون - 00:16:10ضَ

كان يصلي ابي بن كعب الرجال من داره كان يصلي بالنساء التراويح في رمضان خاصة. من دخول وقت العشاء والمراد يعني بعد صلاة العشاء والا فان التراويح لا تكون من دخول وقت العشاء تكون بعد صلاة العشاء الى الفجر - 00:16:28ضَ

ولهذا قالوا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. قال قلتم الفلاح يقول قال السحور يعني انه انهم تأخروا في الصلاة حتى كان قريب من اخر الليل. التراويح في رمضان التراويح ثبتت - 00:16:50ضَ

سنة من فعله عليه الصلاة والسلام ثم اجمع الصحابة على ذلك في عهد عمر رضي الله عنه ولا زال المسلمون على ذلك وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل في جميع الليالي في رمضان وغير رمضان. صلاة الليل مثنى مثنى. اذا خشي احدكم الصبح فليوتر هذا الدليل المتقدم - 00:17:12ضَ

فاذا خشي احدكم سوف يوتر ركعتان توتر له ما قد صلى ركعة الليل مثنى مثنى. وصح عن عمر رظي الله عنه ذلك وانه آآ امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس - 00:17:34ضَ

وثبت عن عمر رضي الله عنه ان الصلاة باحدى عشرة احدى عشرة ركعة. وثبت عنه الصلاة بعشرين ركعة. في كلاهما ثبت خلافا من ضعف العشرين بل عشرين ركعة بالنظر في اسانيدها - 00:17:51ضَ

اثبت واكثر في الموطأ في عبد الرزاق وغيره طريق محمد بن يوسف بن السائب يزيد ابن رومان وعبدالعزيز ابن رفيع جاءت باسانيد هذه شاهدة وان كانت منقطعة لكن شاهدة لاسانيد المتصلة - 00:18:10ضَ

رواية شعب يزيد وروى عن محمد ويوسف ابن السائب رواه مالك وغيره وعلي بن الجعد في مسنده وثبت ايضا احدى عشرة كلاهما صحيح ثبت عن احدى عشرة ركعة عشرين ركعة - 00:18:27ضَ

والشفع والوتر ركعتان وركعة وجه الجمع الذي يكاد يتفق عليه العلماء انهم كانوا يصلون في اول الامر احدى عشرة ركعة وكانوا يطيلون القراءة يطيلون الركوع والسجود فلما شق ذلك عليهم امرهم عمر رضي الله عنه ان يجعلوها عشرين ركعة. فيخففون القراءة ويخففون القيام والركوع - 00:18:45ضَ

القراءة والركوع والسجود وهذا يبين ان صلاة الليل يصلى على حال يكون مصلي نشيطا فيها فقد يصلي تسليمات كثيرة مع ركوع وسجود مع قيام وركوع وسجود لا يطيل لا يطيله - 00:19:11ضَ

وقد يصلي تسليمات قليلة باطالة القيام والركوع والسجود بحسب حال المصلي. لكن من كان يصلي بالناس فكما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة. فالنافلة من باب اولى واقتدي باظعفهم. يقول لعثمان بن ابي عاص يعني كأنه قدوة لك. حتى يكون فيه اعانة للناس على - 00:19:41ضَ

حضور صلاة التراويح الوصلات الكسوف عند كسوف الشمس والقمر. صلاة الكسوف فيها خلاف ايضا هل هي واجبة عينا او وجوبها كفاء او استحباب على خلاف وذهب الحناف واختاره تقي الدين الى انها تجب عينا - 00:20:01ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة ابن شعبة وحديث ابي مسعود واحاديث كثيرة ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكشفان موت احد ولا حاجة فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة - 00:20:30ضَ

الى الصلاة عند احمد باسناد صحيح فافزعوا الى المساجد يبين انها تصلى جماعة وانه لا ينبغي للانسان يصلي وحده. بل يصلي مع الناس فافزعوا الى المساجد جنح بعض العلم الى - 00:20:48ضَ

وجوبها. اما قول تقي الدين هذا في صلاة العيد في صلاة العيد. اما اما اختياره في صلاة الكسوف ينظر. فالمقصود ان وكذلك في صلاته وكذلك ايضا قول الاحناف في صلاة العيد لكن صلاة الكسوف - 00:21:08ضَ

قيل بوجوبها لما تقدم الاخبار العامرة بها بالامر بحضور الصلاة والفزع الى الصلاة والنبي عليه الصلاة قام فزعا يخشى ان تكون الساعة حتى اخذ لبعض اساءة حتى ادرك بثوبه عليه الصلاة والسلام من شدة فزعه عليه الصلاة والسلام - 00:21:27ضَ

اه وغلبة الخوف في هذه الحال اه اخذ ثوبا من ثياب نساء عليه الصلاة حتى ادرك بردائه عليه الصلاة والسلام. هذا عند كسوف الشمس والقمر وصلاة الكسوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:48ضَ

كما جاء في الاحاديث الصحيحة من حديث عبد الله ابن عمرو حديث عبد الله حديث عائشة رضي الله عنها وجاء من حديث جابر ومن حديث عائ ومن حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة الاخر ايضا - 00:22:08ضَ

وجاء من حديث سمرة بن جندب عند احمد واحاديث كثيرة واختلف عنه حديث ابي ابن كعب عند ابي داود واختلفت الاحاديث في هذا الباب جاء عند مسلم ثلاث ركعات حي جابر وجاء اربع ركعات عن ابن عباس وجاء آآ ايضا عن عائشة ايضا نوع ثاني والذي في الصحيحين عن عائشة اربع ركعات - 00:22:24ضَ

تصلي ركعتان ركوعان في كل ركعة وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو ركوعان في كل ركعة الصحيحين ركوعان في كل ركعة وجاء من حديث اسماء وغيرها واحاديث اخرى ذكر صلاة الكسوف ذكر صلاة الكسوف - 00:22:46ضَ

وبعضها جاء بدون ذكر يعني ذكر صلاة الكسوف ولم يذكر العدد ولم يذكر العدد كما حديث المغيرة وفي حديث ابي مسعود رضي الله عنه وغيره من الاحاديث وجاء في حديث ابي كعب خمس ركعات لكن حديث خمس ركعات لا يثبت - 00:23:09ضَ

وجاء عند النسائي في صفة زمزم زمزم احتج به ابن كثير على تعدد الكسوف رواه عن شيخه عبدا لعل صفارة او غيره المقصود انه شيخه عبده فقال ابن كثير وعرضته على شيخنا المزي فاستحسنه - 00:23:32ضَ

والله اعلم انه وهم انه وهم ان الصواب ان صلاة الكسوف مرة واحدة. وان الصواب ما في حديث عبدالله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنهما انهما ركوعان في كل ركعة - 00:23:53ضَ

وهذا وارد ولا يضر في كون الحديث مثلا ثابت في صحيح مسلم لانه ليس اعلان لعصر الحديث انما هو اعلان للفظة في الحديث. هذا يقع يكون الحديث صحيح ويكون فيه لفظ لفظة مثلا فيها وهم - 00:24:07ضَ

وهذا من هذا ايضا في ذكر ثلاث تسليمات الى ثلاث ركعات او ثلاث ركعات او اربع ركوعات والمعنى ان الوهم حاصل في عدد الركعات وهذا لانها جاءت باعداد وعلى خلاف الصلوات - 00:24:25ضَ

المفروضة والصلاة النافلة مثل هذا. لكن اصل صلاة الكسوف هذا صحيح ثابت متواتر في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاة الكسوف ويجهر بها كما في حديث عائشة. يجهر سواء كان صلاة الكسوف نهارية يعني يجهر يصلي صلاة الكسوف - 00:24:43ضَ

كما يجهر في او خسوف القمر يعني سواء كان في اه كسوف القمر في الليل او كسوف الشمس في النهار فانه يجهر بهما. وقال جمهور انه يجي يسر بصلاة الكسوف. الصواب انه يجهر بما ثبت في البخاري انه جهر عليه الصلاة والسلام. وانه اطال القراءة - 00:25:08ضَ

بنحو من سورة البقرة ثم ركع عليه الصلاة والسلام بنحو من قيامه ثم رفع عليه الصلاة والسلام ما الحديث المقصود انه على الصحيح صلى في كل ركعة ركوعين قال رحمه الله وصلاة الاستسقاء عند القحط - 00:25:33ضَ

والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها صلاة الاستسقاء عند القحط والجدو خاصة وكذلك على الصحيح عند قلة الماء ولو لم يحصل لان قلة الماء اذا قل الماء فلا بأس فلا بأس ان يستسقوا يستسقوا. لانه في الغالب يحصل ظرر - 00:25:55ضَ

وصلاة الاستسقاء يعني صفة كصفة صلاتي عيد وهي ركعتان جماعة يخطو بعدها. والصحيح كما تقدم ان انه يجوز لصلاة الاستسقاء يجوز ان يصلي ويخطب ويجوز ان يخطو ثم يصلي كل هذا ثبت في الاخبار والذي في الصحيحين يدل على هذا يدل على انه دعا عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ثم صلى - 00:26:19ضَ

جاء عند ابن ماجة واحمد من حديث ابي هريرة ما يدل على انه صلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام فالامران جائزة وسجود القرآن عند قراءة سجدة. يكبر ويسجد ولو في صلاة ويجلس ويسلم ولا يتشهد - 00:26:52ضَ

سجود تلاوة مشروع وهي خمس عشرة سجدة آآ الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفي الحج سجتان والفرقان والنمل وكذلك سورة السجدة وكذلك ايضا صاد ثم فصلت فصلت ثم ساعة ما فصلت - 00:27:11ضَ

ثم ثلاث صور في المفصل النجم والانشقاق والعلاء. خمس عشرة سجدة كما في حديث عمرو بن العاص قال قال رضي الله عنه رضي الله عنه قال اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة - 00:27:44ضَ

ابو داوود وله شاهد من حديث ايضا اه من حيث الجملة شاهده من حديث عبد الله بن عمرو انه رضي الله عنه قال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحج سجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما فلا يقرأ - 00:28:03ضَ

فيه ماء والصواب انه يشرع السجود في جميع هذه السجدات والذي آآ وقع عليه الاجماع عشر سجدات واختلف في خمسة الذي يسجل هذا المفصل وشجرة صاد وثانية الحج وتهنئة الحج - 00:28:26ضَ

والادلة تدل على انه يشرع السجود في الجميع. فثبت السجود في سجدة صاد وهذا صح عن ابن عباس كما في البخاري انها ليست من عزائم السجود وثبت عنده في النسائي ان النبي عليه الصلاة سجدها داوود توبة ونسجدها شكرا - 00:28:50ضَ

وثبت عند ابي داود عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها ثم سجد في جمعة ثم قرأها مرة اخرى فتهيأوا للسجود. قال انها توبة نبي لكني رأيتكم تشزنتم للسجود فسجد عليه الصلاة - 00:29:09ضَ

والسلام وسجدات المفصل ثابتة في الصحيحين من حديث ابن مسعود سجدة النجم ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأها وسجد وسجد معه الناس الا الشرك آآ اخذ اه ترابا فرفعه الى جبهتي او كما في الحديث عن مسعود رضي الله عنه. وكذلك روى البخاري ايضا حديث ابن عباس ان النبي عليه - 00:29:29ضَ

سجد في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس وثبت في الصحيحين من حديث ابي رافع انه قال ذي الانشقاق خلف ابي هريرة فقال سجدت بها خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الصحيحين. وفي مسلم - 00:29:55ضَ

انه قال آآ سجد النبي عليه الصلاة بالانشقاق واقرأ هذا يبين ان السجدات المفصل ثابتة خلافا لمالك رحمه الله وخلافا للشافعي في سجدة صاد خلافا لاخرين في ثانية للحج انه يسجد بهما جميعا - 00:30:20ضَ

اما حديث ابن عباس عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في المفصل منذ ان تحول المدينة هو حديث لا يصح وهو حديث ضعيف السند مخالف المتن فهو حديث منكر - 00:30:46ضَ

ضعفي لاجتماع علتي العلة في السند لضعفه وعلة في المتن لمخالفته فيكون الخبر منكرا والسجود عند جماهير العلماء سلو التلاوة سنة ليس بواجب. وذهب ابو حنيفة وختان وتقي الدين الى - 00:31:00ضَ

الوجوب والاظهر والله اعلم عدم الوجوب عدم الوجوب وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه مجمع من الصحابة حيث انه قرأ النحل رضي الله عنه فسجد بها ثم قرأها مرة ثانية وهو على المنبر كما في البخاري - 00:31:18ضَ

قال انا نمر بالسجود. فمن ومن لم يسجد فلا اثم عليه. فلا اثم عليه. وهذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم المصنف رحمه الله قد جرى على المذهب في هذا وانه - 00:31:39ضَ

يكبر ويسجد ويجلس ويسلم ولا يتشهد. يعني يجريها مجرى الصلاة وهكذا نصوا على ذلك وهذا قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم انه يشترط فيها استقبال اشترط فيها الطهارة والسترة كبر لها ويتشهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم - 00:32:02ضَ

والاظهر والله اعلم كما قال ابن عمر الشعبي جماعة انه لا يشترى لها ذلك وان الاصل عدم اشتراط ولا دليل يدل على ذلك انما ورد حديث عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة قال ابن عمر - 00:32:27ضَ

رواية آآ عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وفيه ان نقى سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد فكبر وسجد فكبر وكبرنا وسجدنا معه وقع في بعض النسخ عند الحاكم عبيد الله والصواب عبد الله - 00:32:43ضَ

عبد الله وهذا الحديث ظعيف. هذا والثابت في والحديث الثابت في الصحيحين بدون ذكر التكبير. بدون ذكر التكبير الصواب انه يسجد بلا تكبير لا في حال النزول ولا حال الرفع. والصواب ايضا انه ليس فيها اه تسليم ولا تشهد. ليس فيها تسليم - 00:33:01ضَ

هنا تشهد بل هي سجدة لا يشترط لها يعني كالذكر لا يشترط لها استقبال القبلة ولا يشترط لها الطهارة قال رحمه الله وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال وهذا هو الصواب والصحيح ان زيادة في المساجد - 00:33:22ضَ

ان الصلاة واجبة على الجماعة وهذا هو الذي دلت عليه الادلة هو اختيار ائمة الحديث التزم به البخاري رحمه الله وجزم به ائمة الشافعية الكبار المحدثون كابن خزيمة وغيره وجوب - 00:33:46ضَ

صلاة الجماعة والاحاديث كثيرة في وجوب صلاة الجماعة واوجبها الله سبحانه وتعالى في حال صلاة الخوف قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوه فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة طائفة اخرى ليصلوا فليصلوا مع كلياخذوا حذرهم واسلحتهم. فالله سبحانه وتعالى امر بصلاة الخوف - 00:34:02ضَ

جماعة امر بالجماعة في صلاة الخوف ويمكن ان يصلوا صلاة امن وطمأنينة ولا يحصل تقدم ولا تأخر ولا امور لو فعلت في حال الاطمئنان فانها يبطل الصلاة منها ما يبطل الصلاة بالاجماع في في صلاة الخوف من التقدم والتأخر - 00:34:25ضَ

الى غير ذلك من الصفات المنقولة في صلاة الخوف ومع ذلك امر الله بها سبحانه وتعالى لاجل تحصيل الجماعة. ويمكن ان يتفرقوا جماعات متعددة ويصلون صلاة امن واستقرار وهذا يدل على تأكد صلاة الجماعة وشدة وجوه صلاة الجماعة - 00:34:46ضَ

ولا حديث في هذا كثير قال عليه الصلاة والسلام في صحيح ابي هريرة لقد هممت ان امر بالصلاة تقام ثم انطلق معي برجال مع حزم والحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة - 00:35:11ضَ

احرق عليهم بيوتهم والذين في بيده لو ان احدا يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء وعند ابي داوود يصلون في بيوتهم جماعة يصلون بيوتهم ليس بهم علة وجاء في بعض الالفاظ عند عند ابي داوود جماعة - 00:35:22ضَ

وثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى قال النبي يا رسول الله اني رجل شاسع الدار فهل تجد لي رخصة قال نعم فلما ولى دعا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب فلا اجد لك رخصة - 00:35:41ضَ

ابو داوود باسناد صحيح اسناد صحيح ان عمرو بن مكتوم قال يا رسول الله اني رجل ظرير شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يلاومني ذكر اربعة يلائمني ذكر اربعة اعذار. فهل تجد لي رخصة - 00:35:57ضَ

الحديث وفيه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لا اجد لك رخصة حملوه على انه اذ كان اه يمكن وصوله بيسر الى المسجد اللي هي المسجد ولهذا لم يأذن له واذن بهيثم بن التيهان - 00:36:21ضَ

لما آآ ذكر له عذره ولانه اراد ان يجعل بيته مسجدا يجتمع الناس فيه. اما ابن مكتوم فاراد ان يصلي وحده في البيت فرق بين من يعني اعتذر مثل هذي الاعذار ثم جعل بيته كالمسجد - 00:36:40ضَ

لانه ربما حال بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ويشق الصلاة معه فيريد ان يجعل داره مسجد يجتمع الناس عندهم ويصلي ويصلون جماعة تجب صلاة الجماعة في المساجد. قال عليه الصلاة والسلام فيما - 00:37:01ضَ

رواه احمد ابن ماجة باسناد صحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. عند ابي داود زيادة فقيل وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض. خوف او مرض. وهذه زيادة لا تصح - 00:37:19ضَ

لكن معناها صحيح انما الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له وجاءت الاحاديث كثيرة في هذا. ولهذا كان الصوم وجوب صلاة الجماعة قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم - 00:37:37ضَ

ان الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وان هذه الصلوات الخمس من سنن هدى وان وقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض ولقد كان يجاب الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف - 00:37:58ضَ

حتى يقام في الصف ولقد رأيته لم يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض وروى البزار باسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كنا اذا افتقدنا الرجل - 00:38:18ضَ

في صلاة العشاء والفجر اسأنا به الظن اسأنا بظن يعني اما في دينه او في دنياه في دينه اما ان يكون لي نفاقي او في دنياه لكونها او في امر يتعلق بالدنيا لكونه مريض - 00:38:36ضَ

واما هذا وهذا وان كان لمرضي فهذا بان يزار الصحابة مجمعون على هذا رضي الله عنهم وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى مسجده عليه الصلاة والسلام من مكان من امكنة بعيدة وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ابن كعب - 00:38:51ضَ

ان رجلا كان يأتي الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه حمار يركبه فقاله بني كعب هلا اتخذت حمارا يقيك حر الظمضاء على ما يسرني ان بيتي مطنب بجانب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاخبرت ذلك وقال فاعظمت ذلك - 00:39:15ضَ

ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له نحملك على ذلك فقال يا رسول الله اني اريد ان يكتب الله خطايا خطايا خطايا آآ كلما ذهبت وكلما اتيت. قال عليه الصلاة والسلام قد اعطاك الله ذلك كله - 00:39:36ضَ

عند ابن ماجة باسناد صحيح قد انطاك الله ذلك كله صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرجال على الرجال اما النساء فهذا لا تجب بلا خلاف لكن من اراد ان يشهدها من نساء فلا بأس بذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الصحيحين لا تمنعوا مع الله - 00:39:55ضَ

مساجد الله عند ابي داود وليخرجن التنفيلات يخرجن تنفيلات هل معناه انها ليست طيب ولا تمنع من شهود الجماعة بالشروط الشرعية لحضورها. قال رحمه الله ويؤم فيها الاقرأ ثم الاعلم - 00:40:17ضَ

ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة هذا الترتيب الذي ذكر رحمه الله والذي دلت عليه السنة ان يقدم الاقرأ هم الاعلم الاعلم في السنة ثم الاقدم هجرة ثم الاقدم اسلاما ثم الاقدم سنا - 00:40:39ضَ

هذا هو الترتيب وهذا الذي جاء في حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ان كانوا في قراءة الصلاة فاعلموا السنة فان كانوا هجرة اقدمهم سلما او قال اسلاما - 00:41:02ضَ

في بعضها سنا اكبرهم سنا. وقال عليه الصلاة والسلام يا امكم اكثركم قرآنا وقال امهم اكبرهما حديث مالك بن حويلث قال ولي امكما وليؤمكم اكبركم وهذا يعني عند التساوي السنة في هذه الحال في التقديم - 00:41:18ضَ

اذا اجتمعوا اجتمع القارئ والاعلم بالسنة فظاهر القرآن الاقرأ والاقرأ في ذلك الوقت كان هو الاحفظ لان هذا هو المراد ولهذا في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه عمرو بن عمرو - 00:41:41ضَ

ابن سلمة اختلف في صحبته اختلف وان كان لم يثبت انه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام انه الذي وفد ابو سلمة ابن قيس وهو الذي وفد ابوه ولم يثبت كما ابجز بذلك المجزي وان كان الصحابي وان كان الحاكم حجر ببعض كلام ان الصحابي صغير لكن في هذا - 00:42:01ضَ

في هذا نظر وفيه في حديث البخاري انه كان يتلقف وكان رضي الله عنه يتلقى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من القرآن وكان لقنا ذكيا حافظا النبي عليه الصلاة والسلام لما وفدوا اليه - 00:42:25ضَ

امرهم ان يؤمهم اكثر من قرآن. قال فلم يجدوا اكثر مني قرآنا. فاممتم وانا ابن ست او سبع سنين. الحديث كما في البخاري يؤم الاقرع فاذا كانوا في القراءة سواء ينظر فيهما. هل احدهم اعلم بالسنة - 00:42:46ضَ

فان كان جمع الى كونه اقرأ انه اعلم بالسنة فيرجح بهذه الخصلة يقدم والمراد بالاقرأ لابد ان يكون الاقرأ عنده علم ما تصح به صلاته هذا امر معلوم لان الاقرى كان كان في ذلك الوقت - 00:43:06ضَ

يعلم حال الصلاة القارئ هو العالم فهذا هو المعنى ليس المعنى انه لا يحسن الصلاة ولا يعرف ولا يميز الركوع من السجود انما المراد انه يعرف الواجب في صلاته والقدر الذي يؤدي به الصلاة - 00:43:28ضَ

ويكون قارئا واقرأ من غيره فيقدم واذا واذا استويا في القراءة فيقدم الاعلام بالسنة لانه رجح بهذه الخاصلة. فاذا استوي في القراءة والعلم بالسنة في هذه الحالة يقدم لاقدم هجرة - 00:43:47ضَ

فلو فرض مثلا انهما اه هاجر من بلد الكفر يعني اسلم ثم هاجر الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن احدهما هاجر منذ سنتين والاخر هاجر منذ آآ سنة فيقدم الذي هاجر منذ سنتين على الذي هاجر منذ سنة لانه - 00:44:07ضَ

رجح بهذه الخصلة مع ترجحي بتلك الخصال. وظاهره حتى لو كان الذي هاجر منذ سنة اقدم اسلام. فلو ان انهما يعني اثنان احدهما اسلم منذ سنتين والاخر اسلم منذ ثلاث سنوات - 00:44:34ضَ

والذي اسلم منذ سنتين هاجر مباشرة والذي اسلم من قبله تأخر لم يهاجر الا بعد صاحبه الذي اسلم بعده الظاهر هذا انه يقدم الاقدم هجرة وان كان الاحدث اسلاما وبما من باب اولى اذا استوي حال الاسلام وكان احدهما اقدم هجرة - 00:44:58ضَ

ثم اذا استوي في هذه الخصال اذا استوي في هذه الخصال واستوي في الهجرة كلاهما هاجر. يعني هاجر يعني استوي في القراءة. واستوي في علم السنة واستوي بالهجرة كلاه هاجر جميعا. هاجر جميعا - 00:45:27ضَ

فينظر في الاقدم اسلام. فاذا كان احدهما اسلم منذ سنتين والاخر اسلم منذ سنة فيقدم الذي اسلم منذ سنتين يعني الذي اسلم منذ سنة لانه يرجح بهذه الخصلة اه مع سائر خصال الباقية - 00:45:48ضَ

ثم لو فرض انه استويا في نهاية القصة الاربع في القراءة والعلم بالسنة وفي الهجرة وفي الاسلام استويا منظر اكبرهما سنان فاذا كان يقدم الاكبر سن على من دونه لقول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر - 00:46:05ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا وقال علي الكبر الكبر وقال في لفظ اخر ابدأوا بالكبير عند الطبراني وغيره. ابدأوا بالكبير هذا هو الاظهر وهو الذي - 00:46:28ضَ

يعني تحصل من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام اما قوله ثم الاشرف هذا قول ضعيف وان قاله بعض العلماء وهو قول الشافعي وقول الجمهور انه لا ترجيح الشرف بالنسب وانما - 00:46:46ضَ

بالشرف في الدين وهذا هو الصحيح احمد رحمه الله. الصواب عن احمد والصحيح عن احمد هو انه لا يرجح في هذه الخصلة انما ثبت في الاخبار الترجيح بها هو الترجيح بالشرف - 00:47:07ضَ

بامور الشرع بالامور الدينية استدلوا بالحديث وقدموا قريش ولا تقدموها لكن نادى نادى لا دلالة في هذا الخبر وليس هذا الخبر في هذا المعنى المتعلق بامر الصلوات فصواب انه يقدم بهذه الخصال الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله - 00:47:23ضَ

قدام المأموم ان كان ان كان رجلا ومعهن المرأة يعني الامام يتقدم يتقدم المأموم اذا كان رجل سواء كان يؤم نساء رجالا او نساء فانه يتقدم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما جعل ليؤتم به - 00:47:48ضَ

وجاء في الحديث عند ابي داود امرنا اذا كنا ثلاثة يتقدمنا احدنا تقدمنا وقال يؤم القوم اقرأوا من الكتاب منه والامامة هنا بالتقدم دي التقدم وثبت ايضا في الحديث الصحيح - 00:48:11ضَ

حديث الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال صففت انا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. خلف رسول الله. مع ان اليتيم معه. فاذا كان - 00:48:28ضَ

المميز يصف مع غيره خلف الامام الصف من الرجال من بابه اولى ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله رضي الله عنهما في قصة في غزوة او في سفر - 00:48:44ضَ

وفيه انه ذهب في حاجة ثم جاء والنبي يصلي صفى معه اما صف عن يساره عن يمينه وصف معه ثم جاء جبار فصف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام جابر عن يمينه وجبار عن يساره - 00:49:01ضَ

فاخذ النبي بايديه قال فاخذ بايدينا ثم دفعنا خلفه دفعنا خلفه يعني وتقدم وكان عليه الصلاة والسلام هو الامام. فهذا هو المشروع ان يتقدم الامام ان كان رجلا معهن المرأة وهذا ثبت جاء عن عائشة وعن ام سلمة - 00:49:21ضَ

عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة عن روايات مختلفة في هذا واختلفت الاثار في هذا الباب وهو انها تؤمهن وتكون في الوسط تكون في الوسط ويصح عن يمينه ويساره. يصح عن يمينه - 00:49:45ضَ

ويساره يعني اذا كان اثنين ويصح ان يصف عن يمينه ويساره فجابر وجبار صفى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره ولم يأمر بعد الصلاة ولم يعني انما دفعهما ان السنة في في هذه في هذه الحال موقفهما خلفه - 00:50:11ضَ

الموقف خلف الامام ولهذا دفعهم النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن يساره ولا يقف الواحد عن يساره. لان النبي عليه الصلاة والسلام امسك ادار ابن عباس عن يمينه وقال الجمهور يصح عن يساره لكن خلاف السنة وهذا اظهر - 00:50:31ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني انما اداره فدل على ان هذا هو الاتم والاكمل اما اذا كان اثنين فانهما يكونان خلفه ولو صف عن يميني فلا بأس وهذا ثبت عن ابن مسعود عند ابي داوود - 00:50:54ضَ

عند مسلم ثبت عن ابن مسعود عند مسلم عن اه علقمة وصاحبه انهما صفا انه صلى به مسعود وجعله واحد عن يمينه وجعله واحد عن يساره مع انه جاء مرفوع عند ابي داود ولكن الاظهر انه - 00:51:12ضَ

موقوف عن ابن مسعود وقوف على ابن مسعود رضي الله عنه والمرأة الواحدة تقف خلفه هذا مثل ما تقدم في حديث انس وام سليم خلفنا وان المرأة صفوة خلف الرجال - 00:51:27ضَ

ولو كانت وحدها ولو كانت وحدها ومعذورة لكن لو كانت مع النساء فان لا تصف وحدها يعنيك على القاعدة في هذا الباب ان المنفرد لا يصف خلف الصف بل عليه ان يصف يدخل في الصف يدخل في الصف. الا من عذر مثلا لم يجد مكان في الصحيح ان صلاته صحيحة - 00:51:48ضَ

وكذلك المرأة لو لم تجد مكان فانها تصلي خلف الصف لان هذا واجب ولا واجب عجز ولا حرام مع الضرورة ويعذر في الجماعة بكل بكل عذر تعظم المشقة بالحضور. يعني كما لو خشي على نفسه او ماله - 00:52:09ضَ

وذكر العلماء عندنا اعذار في هذا يصاب بعدم مثلا او كان مريضا مثلا او كان مثلا له مال خشي عليه من السرقة مثلا او كان في طريقه عدو او كان في طريقه سبع - 00:52:30ضَ

وكذلك من اعذار وجود المطر ونحو ذلك مما يشق معه الحضور فهذه اعذار عدم حضور الجماعة. ومن لم يحضر مع وجود هذا العذر مع العذر فان اجره تام اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من فضل الله - 00:52:44ضَ

ان الاجر لا ينقص وكأنه مع الناس يصلي بل لو كان من عادة انه يصلي مع الجماعة ثم اه تأخر عنها هو من عادة ان يصلي مع الناس وفي الغالب ان تأخره لا يكون عن تفريط لكن لو لو غلبه نوم او غفل عن الصلاة ثم - 00:53:10ضَ

فلم يدرك الجماعة الناس قد صلوا مثلا صلوا فانه يكتب له اجره تام. وهذا جاء عند ابي داوود من طريقين. وعن رجل من الانصار وفي اللفظ الاخر عن ابي هريرة - 00:53:30ضَ

طريق عن سعيد اخر عن ابي هريرة وفيهما المعنى دل عليه انه يكتب له اجره كأنه صلاها مع الجماعة قال رحمه الله وجماعة جمعة اربعون وفي العيد روايتان. هذا في قصة - 00:53:43ضَ

اسعد بن زرار اللي عند ابي داوود في وفيها قال كم كنتم؟ قال اربعون. قال اربعون والصواب انه لا دلالة في تحديد الجمعة باربعين. وفيها خمسة عشر قولا ذكرها الحافظ ابن حجر - 00:54:06ضَ

حتى قيل فيه الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة عشرة واثني عشر وثلاثة عشر واربعون وخمسون وسبعون وثمانون وقيل جمع كثير لا حد له. وهو الذي اشار اليه جمع كثير بلا حصر - 00:54:23ضَ

رحمه الله الى اختياره وكل هذه الاقوال ضعيفة واقرب الاقوال في الجمعة هو انها جماعة وان وانها تنعقد بثلاثة ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان - 00:54:47ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام اذا كانوا ثلاثة فليأمروا احدهم وروى البخاري في قصة آآ معلقة من رواية الزهري ان امير الابلة كتب الى الزهري يسأله هل يجمعون فكتب له الزهري رحمه الله - 00:55:10ضَ

حدثني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا من عظيم فقهه رحمه الله يعني اذا كان مكان - 00:55:34ضَ

فيه اهله مستقرون فيه جماعة مستقرة ولو كانوا ثلاثة. ليضعنون عنها صيفا ولا شتاء ومعلوم ان ثلاثة كما تقدم يعني جماعة. جماعة قال وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن اعظم رعاية الرعاية والمسؤولية اقامة الصلاة - 00:55:49ضَ

واعظم الصلوات صلاة الجمعة استدل بهذا على انها تقام وكان ابو هريرة رضي الله عنه يمر لاهل المياه في طريقه في مكة والمدينة كانوا يأمرونه بالجمعة وهذا جاء عن ابن عمر او عمر رضي الله عنهم جاء شيء من هذا وانهم يأمرون اهل المياه الذين - 00:56:13ضَ

مقيمون فيها امكنتهم. هذه ولا يطعن عنها صيفا ولا شتاء يقيم الجمعة وهذا هو الاظهر كما تقدم. وهو اقرب الاقوال بان يكون الامام ومؤذن وواحد مع المؤذن يستمعون للامام لخطبة الامام. وفي عيد روايتان - 00:56:33ضَ

والجمهور على انها لا تأخذ احكام الجمعة والاحكام التي يفارق فيها العيد الجمعة اكثر من الاحكام التي يوافق فيها العيد الجمعة ولهذا ذهب الجمهور الى انه لا يشترط فيها العدد. ويصليها المنفرد والمسافر - 00:56:56ضَ

وهذا هو الاظهر وذكر البخاري رحمه الله اثارا في هذا الباب عن عطاء وعن غيره يدل على هذا وانهم يصلون الجمعة اه ذكر في هذا اثارا رحمه الله وهذا هو الاقرب والله اعلم - 00:57:13ضَ

ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. لا تجب الجمع على المرأة ولا عبد ولا مسافر المرة محل اجماع محل يا جماعة - 00:57:35ضَ

اه المملوك موضع خلافة بين اهل العلم هل تجب عليها او لا تجب عليه ومنها العلم من قال تجب عليه لانه مخاطب ولانه مكلف كما يخاطب بسائر التكاليف وسائل الواجبات الشرعية - 00:57:54ضَ

ولا مسافر والمسافر عند جماهير العلماء ايضا لا تجب عليه صلاة الجمعة وذهب بعض اهل العلم الى ان المسافر المستقر في البلد مخاطب بصلاة الجمعة والجماعة وان نعوم الادلة يشمل يشمل المسافر - 00:58:16ضَ

عموما الادلة يشمل المسافر ولهذا تجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه صلاة الجمعة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فالوجوه لا صلاة له والادلة جاءت بالخطاب الناس - 00:58:37ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في المدينة يأتون اليه الوفود. وغيره يأتون الى المدينة وكانوا يشهدون مع الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في حديث صحيح انه استثنى احدا ممن يسمع النداء - 00:58:54ضَ

ولا ينبغي لمن كان في البلد والناس متوافرون ويشهدون الجمعة يقول انا لا اشهد الجمعة لاني لست مخاطبا بها. فالاصل انه مخاطبا بالجمعة كغيره. وجاء في هذا الحديث لكن لا يثبت - 00:59:11ضَ

لانها تسقط عن المسافر والاظهر والله اعلم انها تلزمه انها تلزمه اه كغيره لكن المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره في مسألة العذر في صلاة الجمعة والجماعة. يخفف عنه. فلهذا لو كان مسافر وله اعمال وله اشغال ولو انه امر - 00:59:26ضَ

المحافظة على الجمعة والجماعة ما سافر من اجله في هذه الحالة لا تلزمه لا تلزموا لان الرخص للمسافر لاجل تحصيل حاجته والتيسير عليه فاذا ترتب على ذلك عكس المقصود فانه يسقط عنه هذا الواجب. فالاظهر والله اعلم انه مخاطب بها - 00:59:49ضَ

كغيره من المكلفين. والنبي قال من سمع النداء ولم يقل الا مسافر الا كذا بل عمم عليه الصلاة والسلام معمول الادلة الاخرى. ومن حضرها وجبت عليه ان حضرها في هذه الحالة وجبت عليه فلا - 01:00:13ضَ

يترك الجماعة بعد حضوره وانعقدت به وانعقدت ومن شرطها العدد والاستيطان واد الامام والخطوتان وقول انعقدت به هذا مبني على الخلاف في مسألة العدد في الجمعة تنعقد بها او لا تنعقد به - 01:00:30ضَ

وتقدم ان صلاة ان صلاة صلاة الجمعة لا يشترط فيها العدد وهنا وهذه المسائل فيها مسائل تحتاج ايضا بحث ومراجعة ولعله يأتي ان شاء الله الاشارة اليها في درس اتي تتمة لهذا البحث. قال رحمه الله - 01:00:57ضَ

الثاني لانه رحمه الله لما اه ذكر اه العبادات ذكر الصلاة ثم يعني ذكر العبادات. الصلاة الزكاة الصوم الحج الجهاد. فقال الثاني الزكاة وهي مشتملة على مزكى وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع اليها. الاول وهي مشتملة على مزكي. وهو دافع الزكاة والذي - 01:01:21ضَ

يجب عليه الزكاة قال الاول هو الاول المزكي والزكاة مأخوذة من التزكية وهي الطهر. فالزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهي ركن من اركان الاسلام باجماع المسلمين واجمع المسلمون عليها. لكن في خلاف في تفاريعها - 01:01:57ضَ

والزكاة تزكي المزكي نفسه دافع الزكاة وتزكي نفس المال المدفوع ايضا فيها تزكية لاخر المال وذلك ان بحسب نية دافع الزكاة تحصل الجاكيت فهي طهرة للمال وتنقية له من ان تبقى هذه المال ام ان يبقى هذا المال فيه؟ فيتلفه ويفسده - 01:02:24ضَ

وما خالت الصدقة مالا الا اتلفته كما في كما عند البخاري في تاريخه. بسند فيه ضعف لكن المعنى صحيح حين لا يخرج الزكاة فانها ائتذروا اه يعني اه ديار شر وبلاقع - 01:02:51ضَ

حين تحبس الحقوق عن اهلها قاله كل مسلم يخرج الكافر الكافر لا تصح من الزنا لا تجب عليه معنى لا تصح ولا هو مخاطب بالزكاة حر يخرج المملوك لان المملوك لا يملك وماله لسيده. فكل ما يملك لسيده - 01:03:12ضَ

حتى ولو ملكه مم حرم ملك المال ملكا تاما. يخرج المال الذي ليس ملكه التام متزلزل لهذا يشترط الملك التام للمال فاذا حصلت هذه الشروط وجب عليه تزكية هذا المال بشروطه. وكما سيأتي ان شاء الله - 01:03:33ضَ

الثاني المزكى ويجب في نفس ومال المزكى وهو المال والنفس. اما النفس فزكاة الفطر زكاة الفطر زكاة للبدن فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة - 01:04:01ضَ

هي صدقة مقبولة. ومن ازيك يا من اداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات. صدقة من الصدقات. فهي تزكية للنفس. وهي زكاة للبدن وهي زكاة فطر على كل مسلم ولا تصح ولا تجب على الكافر - 01:04:26ضَ

كبير وصغير لا فرق لا يشترط فيها البلوغ انا مسلم كبير وصغير حر وعبد ولا يعقل كل مسلم كبير وصغير يدخل فيه كل ويعني صغير وكبير ذكر او انثى لحديث ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة على كل مسلم - 01:04:46ضَ

على كل مسلم صغير وكبير حر وعبد وعبد من المسلمين عن نفسه عن نفسه يخرجها عن نفسه ومن تلزمه معونته يخرجها عن اهله واولاده. اذا ملك ذلك اذا ملك اذا ملك ذلك - 01:05:12ضَ

والجمهور على انها تجب على عليه لزوجه. وبعض اهل العلم يرى انها لا تجب عليه على زوجه. بل هي التي تخرجها وهذه مسألة فيها خلاف ومن تلزمه معونته اذا ملك - 01:05:37ضَ

ذلك ومن تلزمه مؤنته اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او او عقد ومع عدمه ما يقتات. المذهب يقولون انها ان هذا هو الواجب. صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر صاع من اقط صاع من زبيب. ونحو ذلك وهذا كما جاء في - 01:05:53ضَ

حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخلص الصدقة زكاة الفتصاعا من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب وكما في صحيح البخاري وفي الصحيحين عن حديث ابن عمر - 01:06:19ضَ

انه ان كان يوم نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير صاعا من تمر او صاعا من شعير والمذهب قالوا انها تخرج من هذه الاصناف الخمسة. وذهب مالك والشافعي الى انها تخرج من القوت - 01:06:36ضَ

تخرج من القدوم لعلم من قال ان كان يجدها يجد هذه الاصناف فيخرجها. فان لم يجدها يخرج من من اي قوت من قوت البلد والاظهر والله اعلم انها تخرج من قوت البلد - 01:06:52ضَ

لانها لان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال امرنا رسول الله اخرج صاعا من طعام قال ابو سعيد رضي الله عنه وكان طعام يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاكل فاخبر عن الطعام الذي كانوا يقتاتونه - 01:07:08ضَ

فعلى هذا يخرج اهل كل بلد قوتهم. الذي يقتاتونه. ولا يشترط ان يكون من هذه الاصناف. قد تكون هذه الاصناف ليست من قوتهم والشعير كان يقتات لكن بعد ذلك لم يكن يقتات - 01:07:26ضَ

ولهذا يخرج من القوت والناس يخرجون اليوم من ارز يخرجون ارز يخرج من العروس او غيره من سائر الى قوات ويختلف القوت من بلد الى بلد قد يكون بلد من البلاد يكون القوت عندهم - 01:07:43ضَ

مثلا المكرونة مثلا او يقتاتون اللحم او نحو ذلك ولهذا لن يعدم من وجبت عليه الزكاة قوت اذا كان الصواب قول الجمهور ان الواجب ان تخرج من هذه الاقوات التي يقتل الناس - 01:08:01ضَ

وانه لا يجزئ اخراج القيمة وان قيل باجزاء اخراج القيمة مثلا في في زكاة المال في زكاة المال فان زكاة المال جاء ما يدل على ذلك وجاء ايضا انه يدفع مع بنت المخاض مثلا او بنت اللبون - 01:08:24ضَ

فحين يجب علي يجب علي مثلا بنت لبون وليس الا عند مخاض او حين يجب عليه حق او ليس عنده الا بنت لابون او ليس عنده الا حقه والواجب عليه جذع مثلا - 01:08:46ضَ

فانه في هذه الحالة يخرج معها عشرين درهما او شاتين او ما يعادلها كانت عشرين درهم تعادل شاتين كل شاة بعشرة دراهم وهي بقيمتها في هذا الوقت فجنس القيمة يعني واقع في الزكاة فلهذا كان الصواب جواز اخراج القيمة عند الحاجة وهذا هو قول البخاري رحمه الله وقول احنا مطلقا - 01:09:00ضَ

لكن اظهر وهو الوسط واختيار تقي الدين هو الذي قرره البخاري صحيحه انه يكون عند الحاجة هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم كما قال معاذ رضي الله عنه ائتوني بعرض قميص او لبيس - 01:09:30ضَ

آآ خير لكم آآ اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اما زكاة الفطر خصوصا فلا تجزئ فيها القيمة بل يخرج مين قوت البلد؟ ولابد لكل قوم يقتاتوا قوتا. لابد - 01:09:45ضَ

ويخرج من قوتهم لكن لو فرض انه انسان في مكان لم اه وليس عنده قوت مثلا يعني خشي ان تفوت عليه زكاة الفطر ووقت زكاة الفطر وكان مسافر مثلا ولم يتيسر له - 01:10:06ضَ

قد يقال انه في هذه الحال يخرج القيمة يخرج القيمة وقد يقال انه معذور والله اعلم لكن يضيق قضية اخراج القيمة وذلك انه يعتار عنها باخراج ما يقتاتون حتى ولو كانوا يقتاتون السمك - 01:10:21ضَ

لو كان يقتاز يقتلون الشوي يخرجون السمك لو كانوا يقتاتون مثلا من انواع المعلبات هذه يخرج بقدر الصاع اثنين كيلو وزيادة ويحتاط في مسألة هذه المعلبات ما يكون فيها من الماء مما - 01:10:40ضَ

اه يكون لحفظها ليس من مصلحتها من حيث الجملة ولا يؤكل معها. بل آآ يراق هناك فيحتاط في في وزنها ويزاد في وزنها حتى يخرج صاعا آآ يعني بالكيد وقدره بالوزن - 01:10:56ضَ

والمال اربعة انواع من المال من المال السايمة من المال الشائم الشائمة هي التي تسوم وهي التي ترعى ولا الزكاة لا تجب الا في السائمة كما في حديث باز بن حكيم كذلك جاء في حديث - 01:11:14ضَ

اما في حديث انس او في حديث عبد الله ابن عمر احدهما في ذكر الشائمة في الغنم وهي التي تشم وهذا قول جمهور اهل العلم وعلى هذا لا تجب الزكاة المعلوفة - 01:11:33ضَ

انما تيجي الزكاة السائمة التي ترعى. والمراد السائم التي ترعى غالب التي ترعى يعني غالب الحول غالبة ولا يشترط ان ترعى جميع الحول خلافا للشافعي رحمه الله لانه يلزم عليه - 01:11:47ضَ

يلزم عليه انه لو اطعمها يوم سقطت الزكاة. ولا يكاد يعني وقت يعني وقت من اوقات صاحب السالمة يعني او لا يكاد انه انه يصومه في جميع الزمن بل لابد في بعض الاحيان ان - 01:12:05ضَ

يعطيها من الطعام اما لوجود امطار فلا يتيسر ان ترعى او مثلا لعدم وجود الراعي ونحو ذلك لكن اذا كانت اذا كانت تسوم اكثر الحول من بهيمة العلم وهي الابل والبقر والغنم - 01:12:23ضَ

هذا لما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ابل وبقر ولا غنم حديث هريرة الصحيحين وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم وجاء في حديث انس رضي الله عنه في قصة ابي بكر لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام صدقة وفي صدقة الابن والغنم - 01:12:40ضَ

وكذلك في حديث ابن عمر المطول في عند ابي داوود مر من طريقين اسناد منهما جيد وجاء من طريق باسناد جيد. وجاء في حديث في الصحيحين ما من صحيح ابل ولا بقر - 01:13:00ضَ

وجاء ذكر البقر في حديث معاذ وفي حديث ابن مسعود مع ذكر عن صبائها فالاخبار في هذا كثيرة وهي محل اجماع ما فيش في الصحيحين لا يؤدي منها حقها عند مسلم لا يؤدي منها زكاتها - 01:13:16ضَ

الا بطح لها بقاع قرقر وخفافها في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قال عليه قال رحمه الله ففي خمس من الابل شاة. اذا اول نصاب الابل شاة خمس من الابل - 01:13:32ضَ

فلا تجب في اربع ولا في اربعة ونص فلو كان عنده نصفها مشترك بينه وبين غيره بينه وبين غيره المقصود يجب ان يكون يملكها يملك هاجما لكن اذا كان مشتركة بينه وبين غيره - 01:13:53ضَ

مشتركة بينه وبين غيره وهي تسوم يكون زكاة وزكاة خلطة تكون زكاتها زكاة فالمقصود ان ان الواجب في الخمس شاة وفي كل خمس ساعات الى خمس وعشرين ففي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين - 01:14:17ضَ

اربع شياه وفي اربعة وعشرين اربع شياه. الى خمس وعشرين اذا لا يتغير النصاب اذا في من خمس الى عشر الوقت الوقت السادس والسابع والثامنة اربع وقت وكل اربع وقت الى النصاب الثاني. لا شيء فيه - 01:14:41ضَ

الى خمس وعشرين. فاذا بلغت خمسا وعشرين فتجيبه خاطئة. اذا الواجب شاة ثم شاتان ثم ثلاث ثم اربع هل يجزئ ان يخرج منها يخرج عن الخمس ناقة وواحدة منها او يخرج عن عن العشرين او اربعة وعشرين واحدة من الابل - 01:15:06ضَ

الجمهور لا يجزئ. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجزئ الذين قال قالوا ان النبي عليه نص عليها قال شاة تجف في عينها يغلب عليها التعبد فلا يجزئ ان يخرج - 01:15:29ضَ

من غيرها وذا بعض العلم قالوا انه يجزئ ان يخرج من مما دون خمس وعشرين واحدة من الابل وقالوا ان ايجاب شاة فيما دون خمس وعشرين من باب التخفيف. وذلك انها لا تتحمل - 01:15:45ضَ

ان يخرج منها واحدة من الابل الحين هذا في اجحاف به. فمن رحمة الشارع انه جعلها من غير جنسها من الشياه التي تعدل سبع واحدة من الابل آآ من آآ - 01:16:06ضَ

المسن من الابل والثاني من الابل باب التخفيف فقالوا فهو اذا اختار اخراج واحدة من الابل فله ذلك. وهذا اقرب والله اعلم. وذلك ان المعنى ظاهر بدليل انه اذا كانت تجزئ عن خمس وعشرين فكونها تجزئ عن اربعة وعشرين من باب اولى - 01:16:25ضَ

والمعاني الواضحة في الشرع لا تترك لكن ينبغي ان ينظر اذا كان يخرج عن اربع وعشرين واحدة من الابل فلا بد ان تكون الواحدة بقيمة اربع من الغنم فاكثر. فلا يخرج واحدة من الابل - 01:16:47ضَ

وهي دون خمس مئة دون اربع شياه. التي تجب في اربعة وعشرين فاقل. ولهذا يعني شرط بعض اهل العلم اذا كان يخرج منها ان تكون المخرجة مثل او فوق الواجب عليه من الشيعة. من واحدة الى اربع وهذا ظاهر - 01:17:07ضَ

الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض بنت المخاض هي التي تمت سنة ودخلت في الثانية. سميت بمخاض لان امها ماخض اي حامل. يعني وهذا ذكر لها باغلب احوالهم. وليس كون امها ماخذ شرط - 01:17:28ضَ

ولو لم تكن امها لاباس المقصود ان تكون هي تمت سنة ولها دخلت في السنة الثانية وينبغي ان تكون بنت المخاض على قدر الابل من جهة السمن فاذا كانت خمس وعشرين سمان كرام - 01:17:50ضَ

عليه ان يخرج منك مخاض سمينة كريمة. واذا كانت في خمس وعشرين اه هزيلة فلا يلزمه ان يخرج يختار من او يشتري واحد يسمينه بل الزكاة مواساة. الزكاة لكنه لا يخرج المريضة الا زينة بل يخرج - 01:18:08ضَ

منها على وجه لا يكون في اجحافه. واذا كان فيها الكريم والوسط واللئيم فيخرج وسط قال عليه الصلاة والسلام فيما حديث عبد الله عبد الله بن معاوية الغامري بسند في انقطاعه قال ان الله لم - 01:18:29ضَ

يسألكم شره ولم ولم يأمركم بخيره وقال الزهري رحمه الله كما روى ابو داوود بعد رواية حديث عن سالم عن ابن عمر قال ان المصدق يجعل المال اثلاثا ثلث خيار وثلث وسط وثلث شراء ويأخذ من الوسط - 01:18:48ضَ

هذا هو العدل بين غذاء المال وخيارك كما قال عمر قال عمر رضي الله عنه عدل بين غذاء المال وخيانة. غذاء المال الرديء. وخياره الكريم. فيأخذ وسطا وهذا هو العدل. حتى لا يكون اجحاف بالفقير ولا ظلم - 01:19:11ضَ

للفقيه بصاحب الزكاة الغني. ولا ظلم للفقير الى خمس وثلاثين اذا من ست وعشرين الى خمس وثلاثين كله وقس كله وقت ست وعشرون وسبع وعشرون وثمان وعشرون وتسع وعشرون وثلاثون وواحد وثلاثون واثنى وثلاثون وثلاث وثلاثون واربعة وثلاثون وخمسة وثلاثون وا - 01:19:29ضَ

عشر عشر كلها وقص لا يتغير النصاب الى خمس وثلاثين الواجب بنت مخاض من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين اذن واقعي فاذا بلغت ستا وثلاثين يعني زالت واحدة وست وثلاثين بنت لبون يعني واجب بنت لبون وبنت اللابون التي لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. السنة الثالثة - 01:19:57ضَ

اذا على هذا يكون الوخز آآ من وستا وثلاثين الى ست واربعين ويكون الوقت من تسع يعني لانه من سبعة وثلاثين الى اه ستة واربعين يعني تسع تسع كلها وقف لا يتغير - 01:20:28ضَ

هو قريب الاول وهو قريب من الاول فلا يتغير النصاب والواجب بنت لبون الى ست واربعين فاذا بلغت ستا واربعين فيها حقة حقة ثم الى احدى وستين اذا هنا زاد الفرظ - 01:20:51ضَ

او زاد الوقت زاد الوقت ست واربعين فيها الحقة من تم اذا تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت حقه لانها استحقت ان يطرقها الفحل عندنا ما فوق ستة واربعين - 01:21:14ضَ

الى احدى وستين يعني الى ستين يعني ما بين سبعة واربعين ثمانية واربعين تسعة واربعين خمسين الى حسين يعني اربعة عشرة الى اربعة عشرة لانها الى ستين. اربع اربعة عشرة - 01:21:30ضَ

كلها وقص لا يتغير الفرض في سبعة واربعين حطة في خمسين حطة خمسة وخمسين حقة ستين حقة وهذا يبين رحمة الشارع لما انه كثرت وكان الواجب رفع كان الوقت اكثر - 01:21:49ضَ

الى احدى وستين فتجب فيها جذعة يجب فيها جذعة الى ست وسبعين الجذع تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة وكل هذا السن كله لم يبلغ السن المجزئ في الاضحية - 01:22:12ضَ

حتى الان كله لم يبلغ السن المجزم وعندنا من احدى وستين. احدى وستين الى ست وسبعين يعني من اثنين وستين الى خمسة وسبعين كله وخس من اثنين وستين. الى يعني تقريبا يمكن - 01:22:34ضَ

اربعة عشرة تقريبا مثل التي قبلها. لعلها اربعة عشرة او اربعة عشر اه او اربع عشرة بعيرا بعيرا كله وقص مثل الذي قبله مثل الذي قبله من احدى اثنين وستين ثلاثة وستين واربعة وستون وخمسة وستون - 01:22:55ضَ

سبع وستون ثمانية وتسعون تسعة وستون وسبعون واحد وسبعون اثنان وسبعون ثلاثة وسبعون اربعة وسبعون خمسة وسبعون نعم اربعة عشر بعيرا كله وقت مثل الوقت الذي بالحقة الى احدى وستين - 01:23:13ضَ

ثم اذا بلغت ست وسبعين في هذه الحالة تغير الفرض ولم يجب ليس في الابل ثنية لا تجب فيها ثنية بل تضاعف الفرض تضاعف يقول الى ست وسبعين فتجب ابنتا لبود. ستة وسبعين. ابنة اللبون - 01:23:34ضَ

في ستة وثلاثين ست وثلاثين وست وسبعون تجب فيها بنت على وحينما ننظر في ست وسبعين وفيها بنتا نبون وفي ست وثلاثون وفيها بنت وفيها بنت لابون نجد ان الواجب متقارب. لاننا اذا ظاعفنا ست وثلاثين وست وثلاثين - 01:23:58ضَ

المجموع ست ست وثلاثون ستراجع اثنان وسبعون فهو قريب من ست وسبعين ستة وسبعين يعني هذا وجد في ستة وسبعين بنته لبن لكن مع ذلك كان هذا الواجب ايسر واقل في الحقيقة لانه ست - 01:24:23ضَ

تجب بنتا لابون في ست وسبعين الى احدى وتسعين الى احدى وتسعين. يعني الى تسعين كله الواجب بنتا لبون وينظر في الوقص فيها لانه من آآ سبع وسبعين الى تسعين سبع وسبعين الى - 01:24:47ضَ

تسعين والاظهر من ظاهر نهى انه اربعة عشر بعيرا فاذا بلغت ثم الى احدى وتسعين اذا بلغ زالت واحدة على التسعين فتجب حقتان. الحقة في ست واربعين في ستة واربعين. ست واربعون وست واربعون - 01:25:12ضَ

ست واربعون وست واثنان وتسعون هو الحقيقة مقارب ايضا اقرب من الذي قبله نقارب لاحدى وتسعين احدى تسعين يجب فيها حقتان وست واربعون يجب فيها حقة. هذا يبين ان هذه الاعداد مقصودة والله اعلم - 01:25:36ضَ

مقصودة في وجوبها فاحدى وتسعون فيها حقتان فيها حقتان لكن مع ذلك فيها سعة في الواجب فيها سعة وذلك ان الحقتين في احدى وتسعين الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين. وهذا اكبر وقص في الزكاة. من - 01:25:56ضَ

يعني من اثنين وتسعين الى مئة واحدى وعشرين فتجي بثلاث بنات لابون ثم في كل اربع بنت لبون وفي كل خمسين شقة. ويأتي ان شاء الله التمام والكلام عليه في درجة غد ان شاء الله - 01:26:23ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:26:41ضَ