شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم اليوم الاحد هو من رمضان - 00:00:00ضَ
والدرس الرابع في التعليق على كتاب الفروع الامام يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه والموقف كان على قوله والواجبات الواجبات تسعة وتقدم الكلام على صدر هذه الواجبات - 00:00:27ضَ
قبل ذلك اشير الى مسألة سألني بعض اخواننا عن اه اخواني عن اه عنها احببت نذكر ما تبين لي في هذه المسألة وهي مسألة وقت الفجر وما اثير حوله وهذه - 00:00:50ضَ
مسألة تكلم عليها اهل العلم ان التوقيت توقيت ام القرى في وقت صلاة الفجر واذان الفجر وقت معتمد وقت صحيح المعتمد عند علماء المسلمين في بلاد المسلمين في هذه البلاد - 00:01:10ضَ
وفي مصر وفي المغرب وفي غيرها وقد جرى منذ سنوات من اكثر من خمسين سنة او قرأت خمسين سنة اثير هذا الموظوع خارج هذه البلاد ثم في الكويت وفي غير الكويت ثم - 00:01:35ضَ
كتب اهل العلم وبينوا ان هذا التوقيت توقيت معتمد على يعني بالنسبة الى الدرجة انه ان اذان الفجر ليكونوا على درجة ثمانية عشرة او تسع عشرة تحت الافق تحت الافق - 00:01:55ضَ
وان هذا التوقيت معروف من اكثر من ثمانية قرون في بلاد الشام في القرن الثامن وان المؤذنين في ذلك الوقت كانوا يؤذنون على هذا الوقت وان رئيس المؤذنين كان من اهل العلم - 00:02:16ضَ
كان التأذين او كان على درجة ثمانية عشرة والدرجة عندهم اربع دقائق تزيد قليلا قد تزيد قليلا فرأى ان في الثماني عشر ان كون التوقيت على ثماني عشرة ان فيها اسفار - 00:02:36ضَ
ان وانه فيه تأخير وان فيه اسفار واراد موافقة السنة في التغليس الاذان يعني ان يكون ان يكون هذا كله بعد طلوع الفجر لكن ان يكون مغلسا. حتى يوافق السنة في ذلك. فجعله على - 00:02:59ضَ
تسعة عشرة جعله على تسعة زاد درجة منهم من يجعله على عشرين لكنه توسط بين درجة عشرين وثمانية عشرة وجعلها على تسعة عشرة وهذا التوقيت كما تقدم معتمد منذ قرون ومئات السنوات - 00:03:21ضَ
وهذا جرى ايضا في عهد العلماء المتقدمين وكان في ذلك الوقت ائمة كبار من ائمة الحنابلة وحفاظ الحديث وعلماء الشافعية وغيرهم من العلماء وكان ذلك العصر الائمة منهم الامام ابن كثير وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم - 00:03:44ضَ
والمزي وكذلك اه السبكي تقي الدين السبكي وعلماء كثير في ذلك الوقت وكلهم في هذه البلاد وكان الاذان وكان المؤذنون يؤذنون على هذه الدرجة على درجة ثمانية عشرة او تسعة عشرة - 00:04:10ضَ
وكله بعد طلوع الفجر. واستمر هذا منذ ذلك الوقت ولم يثر يعني على ما ذكروا لم يثر هذا الموضوع ولم ينقل عن احد من اهل العلم والحفاظ في ذلك الوقت - 00:04:31ضَ
في القرون المتقدمة انهم تكلموا عن التوقيت هذا مع انهم كثيرا ما يتكلمون عن مسألة الامساك وقت السحور ووقت الامساك وكذلك آآ صلاة الفجر ويأتي في كلامهم كثيرا سواء كان عن طريق الشروح او عن طريق المسائل - 00:04:47ضَ
ولم يذكر في شيء من كلام وانا لم بحسب اه ما رأيت لم ارى في كلام من اطلعت عليه شيء ممن تكلم في هذا وقد يكون جرى البحث عنها الله اعلم لكن - 00:05:13ضَ
هذي مسألة مهمة لو كانت اثيرت وقع بحث فيها لكانت مدونة ومذكورة وتكلم الناس حولها لكن استمر الامر الى اواخر القرن الى واخر قرن رابع عشر او قريب من ذلك ثم - 00:05:27ضَ
ثار هذا اثير هذا الموضوع وبحث وحصل شيء من التلبيس فكتب فكتب الى اهل العلم في البلاد فكلهم اتفقوا على ان التقويم على على ان الاذان على هذه الدرجة او معروف منذ مئات السنوات - 00:05:51ضَ
وانه يؤذن على هذا الوقت وانه لا زال الناس على هذا التوقيت ومتفقون عليه وان التغيير لم يطرأ في هذا الزمان كما يظنه بعضهم او يقول انه حصل تغيير من بعض الفلكيين انهم هم الذين - 00:06:12ضَ
هم هم الذين جعلوه على درجة مرتفعة. جعلوه على درجة ثمانية عشرة او تسع عشرة ونحو ذلك وان وقت الفجر على ستة عشرة او ربما زعم بعضهم على انها على اربع عشرة ونص درجة - 00:06:35ضَ
فليس هذا التغيير من المتأخرين انما كان اجتهاد في ما بين درجتين كما تقدم وكله كان بعد طلوع الفجر ورأى كما تقدم من آآ زاد فيه درجة وجاع زاده تغليسا ان فيه اسفارا - 00:06:52ضَ
فزاد فيه درجة زاد فيه درجة حتى يوافق السنة في ان يخرج من الصلاة مغلسا فيها من صلاة الفجر. لانه لو تأخر يعني حصل تأخير في توقيت الاذان ثم آآ الانتظار لصلاة الفجر ثم صلاة الفجر فانه يترتب على ذلك ان يخرجوا مسفرين والنبي عليه - 00:07:17ضَ
الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين انه ان النساء لا يعرفن من الغلس والغلس هو اختلاط الظوء بالظلمة بالظلمة فهذا هو الذي دعاهم الى مثل هذا. فليس التغيير من متأخرين - 00:07:48ضَ
انما اه كان قديما وكان على درجة واحدة وكان على درجة واحدة وهذا في الحقيقة من تأمل السنة وجده كذلك وان القول بان يؤذن على اربع عشرة او على ست عشرة - 00:08:06ضَ
ان هذا عند النظر مخالف للسنة. مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا من جهة فعله ولا من جهة قوله في القراءة في صلاة الفجر. ومخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم - 00:08:27ضَ
في قراءات في صلاة الفجر اذ لو كان على هذه الدرجات على اربعة عشرة درجة اربعة عشر درجة او خمسة عشرة او ستة عشرة انه يكون وقتا يسيرا. يكون وقت يسير فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. لا يكون الا مقدار ساعة. يكون الا مقدار ساعة - 00:08:43ضَ
ومثل هذا الوقت في الغالب انه لا يتسع لما جاءت به السنة التسع لما جاءت به السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي برزة يقرأ ما بين الستين الى المئة - 00:09:05ضَ
وكان يؤذن وكان يؤذن بعد طلوع الفجر. فكان ينتظر عليه الصلاة والسلام وكان يصلي السنة الراتبة في بيته. وكان يضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه بلال رضي الله عنه. ثم يذهب في - 00:09:21ضَ
بالناس وكان يقرأ ما بين الستين الى المئة وكذلك في حديث جابر سمرة كان يقرأ بقاف ثم بعده تخفيفا يعني بعد صلاة الفجر قراءة متأنية كما هي قراءته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يخرج منها مغلسا - 00:09:38ضَ
كيف يخرج منها مغلسا ويكون التأذين على هذه الدرجة؟ يعني ليس بين طلوع الفجر وطلوع الشمس الا مقدار مثلا اذا مقدار الساعة هذا كما اتقدم مخالف لما كان عليه عليه الصلاة والسلام ايضا ما يبين الامر في ذلك - 00:09:58ضَ
الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك او ابو بكر الصديق رضي الله صح عنه عند عبد الرزاق وغيره باسانيد باكثر من اسناد لكن منها عشاني اسناد عند عبد الرزاق غير اسناد صحيح. انه قرأ بسورة البقرة في صلاة الفجر - 00:10:24ضَ
قرأ بسورة البقرة في صلاة الفجر هي اطول سورة في القرآن قراءة ابي بكر وكان رظي الله عنه اذا قرأ ربما لا لا تسمع قراءته من نشيجه رضي الله عنه. المقصود انه يقرأ يقرأها - 00:10:42ضَ
آآ ومعلوم انه بعد الاذان يشرع السنة الراتبة فكيف تكون فكيف يكون وقت الاذان على هذه الدرجة وهو يخرج من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. لكن لا شك انه حين قراءته - 00:11:03ضَ
يكون قد خرج مسفرا كما قال عمر رضي الله عنهم قال يا خليفة رسول الله آآ قال له كدنا او كادت الشمس ان تطلع. قال لو طلعت لم تجدنا غافلين - 00:11:20ضَ
كان عمر رضي الله عنه يقرأ بسورة الحج وسورة يونس او او يونس والحج او يوسف كما صح عنه كما جاء في البخاري معلقا عنه رضي الله عنه فهذا كان هديهم و سيرتهم رضي الله عنهم - 00:11:36ضَ
يبعد عن بل لا يمكن ان يكون الاذان على هذه الدرجة وعلى هذا التوقيت وعلى هذا التوقيت وكما تقدم هذا التوقيت على هذا القدر يعني متفق عليه ومعروف اثبته العلماء لكن وقع اللبس لبعض الناس في هذا انهم يرقبون - 00:11:54ضَ
من مكان في البرية. مكان في البرية ربما يكون الموضع الذي يرقبون منه الفجر قريب منه بلد هي الموضع الذي ينظرون منه وقد يكون قد يكون اه يكون في برية وظلمة ليس حوله اضواء ولا انوار لكن قد يكون الموضع الذي يطالع منه الفجر ربما يكون - 00:12:18ضَ
بقربه انوار خاصة مع اتساع البلاد وكثرة الانوار فلهذا هذا يشوش على مسألة طلوع الفجر وقد توحموا طلوع الفجر ولهذا ذكر ان ذكر اهل الفلك بطريقة رؤية اه الفجر له طريقة خاصة ومعرفة خاصة فلا يمكن ان يرى - 00:12:46ضَ
من داخل البلد وانا ولو كان في مكان مرتفع. ولو كان في مكان مرتفع بل لا بد ان يكون على طريقة خاصة ومعرفة لكيفية مراعاة طلوع الفجر. فالمقصود ان آآ يعني الاذان على هذا الوقت معتمد - 00:13:10ضَ
كما تقدم وخاصة التوقيت في هذه البلاد توقيت ام القرى. وقد اثيرت هذه المسألة في عهد شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعث لجنة واثبتوا صحة توقيت ام القرى وكذلك بعد ذلك في - 00:13:29ضَ
اه بعد ذلك قام بسماحة مفتي عبد العزيز ال الشيخ ايضا اشار الى هذا وان اه الامر المقرر على ما عليه تقويم ام القرى في اذان الفجر وهذا الذي وهذا هو الشيء الذي ينبغي اعتماده وعدم التشويش وفي مثل هذا لان هذا يحدث اللبس - 00:13:46ضَ
بل هذا احدث شيئا من الوسوسة لكثير من الناس في هذا وصار بعضهم وخاصة النساء في البيوت تصلي اكثر من مرة وحصل عندهم وجع واضطراب في مثل هذا. لهذا هذا الاذان - 00:14:15ضَ
او هذا التقويم وخصوصا صلاة الفجر صلاة الفجر اعتمد منها ايات معتمدة وايضا قرره اهل العلم في بلاد واتفقوا عليه وجروا عليه فكان هذا هو الواجب وعدم الخوض والخوض في هذا الموضوع على وجه يحسن اللبس على المسلمين في عبادتهم في صلاتهم وفي - 00:14:33ضَ
صيامهم والله اعلم يقول رحمه الله الثالث الواجبات تقدم الاشارة كلام على ما ذكر وتقدم لذكر التسبيح في الركوع والسجود وان وانه على الصحيح واجب اه خلافا للجمهور وان العمدة في هذا حديث عقبة ابن عامر - 00:14:58ضَ
لما نزل قوم تسبح باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم. قال اجعله في ركوعكم. سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم. وعند ابي داوود كذلك حديث ابن مسعود ان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:25ضَ
ايضا ذكر التسبيح وقال وان ادنى الثلاث وان كان فيه انقطاع لكن يشهد له حديث عقبة ابن عامر وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وانه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:40ضَ
صلوا كما رأيتموني اصلي والتسبيح في الركوع والسجود منهم من قال بال او قال ركن ومنهم من قال واجب ومنهم من قال سنة والاظهر انه الوسط ان هذه الاقوال وانه سنة. وكذلك قول سمع الله لمن حمده كما تقدم للامام - 00:15:58ضَ
وللمأموم ربنا ولك الحمد. وان سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد قال عليه الصلاة والسلام اذا قال من سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والامام يقول ربنا ولك الحمد ايضا. يجمع بينهما كما هو قول الجمهور. خلافا لمن قال ان سمع الله لمن حمده للامام. ربنا ولك الحمد - 00:16:14ضَ
مأموم الصحيح ان الامام يقول سمع الله لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد في حال الاعتدال وحينما يعتدل وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد - 00:16:35ضَ
وقال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك وربنا ولك الحمد فالايمان والمنفرد يقولهما اما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد لما تقدم. والتكبير كغير تكبيرة الاحرام. تقدم انه واجب - 00:16:54ضَ
خلافا للجمهور وان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كبر فكبروا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبرها يقول صلوا كما رأيتموني اصلي وكذلك ايضا والتشهد الاول والتشهد الاول واجب وليس ركن لما ثبت حديث رفاعة ابن رافع ان النبي عليه - 00:17:14ضَ
قال له لذلك المسيء اذا جلست وسط الصلاة اه فامره بتشهد عليه الصلاة والسلام اذا جلس في وسط الصلاة قال اه ضع يدك اليمنى على يدك على فخذك ثم تشهد ثم تشهد وكذلك ايضا في حديث وهذا عند ابي داوود حديث ابن مسعود عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام في كل ركعة - 00:17:36ضَ
قولوا في كل ركعتين التحية والامر للوجوب لكن ليس ركنا لانه ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة ان النبي عليه الصلاة والسلام قام من الركعتين ولم يجلس للتشهد. ثم لما انتظر الناس تسليمة سجد سجدتين فدل على انه ليس - 00:18:03ضَ
ركن فجبره بسجود السهو. وكذلك الجلوس له لانه في نفس الحديث اه امره اه يعني يجلس ثم ايضا لا بد من الجلوس للتشهد لانه من لازم بجلوسه التشهد الجلوس. الجلوس وكذلك ما تبقى حديث ابن مسعود ايضا في كل ركعتين التحية. لانه لا بد ان يجلس حتى - 00:18:23ضَ
ليتمكن من ان يقول التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلامه ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد الاخير والمشهور من المذهب انها ركن. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وقع فيها خلاف. مثل وما وقع في التسبيح وفي الركوع - 00:18:50ضَ
سجود هو آآ غيرها ايضا حتى قيل ذلك في الاستفتاح وانه قيل انه ركن وقيل واجب وقيل سنة والاظهر انه واجب انه واجب والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي مسعود قالوا ان الله امرنا ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا التحيات لله - 00:19:15ضَ
قال قول اللهم صلي على محمد الحديث عند مسلم في حديث كعب ابن عجرة علمنا الله ان نسلم عليك فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الحديث اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:19:37ضَ
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هكذا روى البخاري عن كعب ابن عجرة في احاديث الانبياء لكن ليس بواجب لانه ثبت في الحديث الصحيح فظالة بن عبيد - 00:19:55ضَ
عند الثلاثة باسناد صحيح ان رجلا صلى صلى فلم فلم فلم يثني على الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا. عجل هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام - 00:20:12ضَ
قال عليه الصلاة والسلام اذا صلى الف ليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي علي. وفي لفظ ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر باعادة الصلاة - 00:20:30ضَ
ولو كان ركنا لامره باعادة الصلاة. فعدم امره يدل على انه واجب وليس ركن كما تقدم في انه عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد جبره بسجود السهو. والتسليمة الثانية. التسليمة الثانية ايضا هي ركن - 00:20:45ضَ
على احد القولين في المذهب وعامة اهل العلم على انها سنة وقيل انه واجب. قيل انه واجب والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وذهب بعض اهل العلم الى ان التسليم والتحلل من الصلاة - 00:21:05ضَ
هذا ركن اما التسليم الثاني فهو واجب ويدل على وجوب حديث جابر ابن سمرة انهم كانوا يومئون بايديهم. قال على ما تومئون آآ بايديكم كأنها اذناب خليل. شمس انما كان يكفي احدكم - 00:21:22ضَ
ان يضع يده اليمنى على فخيده اليمنى ويده اليسرى على فخيده اليسرى. ثم يسلم منعا يمينه ومنعا شماله ثم يسلم من عن يمينه ومنعا شماله هذا يستدل به للوجوب. وقد يستدل به للركنية لكن - 00:21:38ضَ
ما جاء من احاديث تحليلها التسليم وجاء في بعضها في بعض حديث عائشة انه كان يسلم تسليمة واحدة جاء في بعض الافاضل في صلاة الليل يسلم تسليمة واحدة مع الخلاف في هذا اللفظ يعني - 00:21:56ضَ
التسليمة الثانية ولكن هذا اللفظ اذا ثبت دل من حيث الجملة ان التسليم الثاني ليست واجبة وقيل ان هذا خاص صلاة الليل والاظهر والله اعلم ما ثبت في صلاة الليل - 00:22:12ضَ
فهو ايضا في غيرها من الصلوات حتى الفرائض هذا والاصل الا لدليل يخص صلاة النافلة دون صلاة الفريضة قال رحمه الله وهو رحمه الله ذكر ثمانية وقال تسعة والتاسع عندهم وسؤال المغفرة بين السجدتين - 00:22:27ضَ
اغفر لي رب اغفر لي وهذا ثبت في حديث حذيفة عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كان يقوم بين سنتين ربي اغفر لي وفي حديث ابن عباس ايضا عند اهل السنن - 00:22:48ضَ
يا رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. عند ابي داود والترمذي وابن ماجة قال رحمه الله الرابع المستحب كما تقدم هو ذكر اه الشرط والركن والواجب والسنة وهذا يبين انه لا مشاح في الاصطناع. يفرق بين السنة والمستحب. لكن السنة اوسع - 00:22:59ضَ
سنة اوسع ولها طلاقات ومن اطلاقات انها تشمل كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا المستحب المراد به ما لم يكن واجبا وهو ما امر به من غير الزام. ما امر من غير الزام - 00:23:27ضَ
او كما او على التعريف المشهور. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. منه قول الاستفتاح الاستفتاح الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاحات كثيرة استحات كثيرة واشهر واحد ابو هريرة من باعد بيني وبين خطاياي كما انت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي والخطايا كما نقى الثوب الابيض اللهم اوصني بالخطايا بالماء والثلج والبرد - 00:23:43ضَ
هذا هو اشهرها وهو الذي ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله والاستفتاح قيل انه واجب قيل انه واجب وقيل انه ركن لكن الاظهر والله اعلم انه سنة. انه سنة وليس بواجب. فالنبي عليه الصلاة - 00:24:13ضَ
والسلام لم يأمر به ولهذا في حديث ابو لهب في الصحيحين قال ان قالوا ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ الحديث قال قل اللهم باعد بيني والخطايا الحديث - 00:24:37ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره ابتداء ولم يقل له ذلك بل حين سألوه قال لهم انه يقول كذا. ولو كان واجبا لامروا به. فهم لم يعلموا به حتى سألوه. وهذا يدل على انه ليس بواجب - 00:24:52ضَ
والاستفتاح هذا في صلاة الفريضة بصلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة النافلة. ولا يشرع عند كثير من اهل العلم في صلاة الجنازة ولم ينقل في صلاة الجنازة في في صفتها وهذا شيء يأتي ان شاء الله لعل يأتي الاشارة اليه ان شاء الله - 00:25:08ضَ
والتعوذ التعود قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. التعوذ سنة وذهب بعض اهل العلم ابو ثور وعطاء وابن حزم وجماعة الى انه واجب - 00:25:28ضَ
لقوله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعن بالله انه السميع العليم قالوا ان التعوذ من الشيطان امر مطلوب ويجب على الانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:25:46ضَ
ومن اه الحالات التي يؤمر بها هو التعوذ من الشيطان الرجيم في الصلاة الصلاة وهذا امر بالتعوذ مطلقا عند قراءة القرآن على كل حال خارج الصلاة وداخل الصلاة وذهب الجمهور الى ان - 00:26:01ضَ
التعود ليس بواجب بل هو سنة. بل هو سنة ولم يأتي الامر وانما الذي ثبت ان النبي عليه الصلاة كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه - 00:26:22ضَ
هذا مما يبين ايضا انه ليس بواجب ولو دلت الاية على الوجوب فاما ان يقال في بعض الاحوال او من يقال انها مصروفة من الوجوب الى الاستحباب. بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:37ضَ
اه كان اذا قرأ الفاتحة لم ينقل انه يستعين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء. فاذا قال عبدي الحمد لله رب - 00:26:53ضَ
الحمد لله رب العالمين فلم يذكر التعوذ ولو كان واجبا لذكره لكنه يستحب الاصرار به والبسملة وكذلك البسملة البسملة وايضا مما يستدل لمسألة التعود وكما سيأتي البسملة حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:11ضَ
وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بالحمد لله رب العالمين ولو كان واجبا لجهر به وبلغهم وعلمهم عليه الصلاة والسلام ثم كما قال انس انه كان يستفتح باسم الله بحمد الله رب العالمين. فهذا يبين - 00:27:38ضَ
ان آآ ايضا ان التعويل ليس بواجب كما تقدم في الحديث وكذلك ايضا البسملة للحديث المتقدم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين حديث ابي هريرة في صحيح مسلم. كذلك حديث انس وفي الصحيحين وله الفاظ - 00:28:01ضَ
وله الفاظ في صحيح مسلم ايضا كانوا يعني يعني لا يقرأونها في اول قراءة ولا في اخرها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ان جاء في رفع النسائي لم لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انهم يسرون بها. وجاء عند بني خزيمة يسرون بسم الله الرحمن الرحيم - 00:28:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم والتعوذ يسن قراءتهما ويسن الاسرار بهما. يسن الاسرار بهما هذا في اول ركعة في اول ركعة اما في في الركعات التي بعدها فيها خلاف بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك - 00:28:54ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى انه يشرع ايضا الابتداء بالتعود لقوله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وهذا مبني على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة واحد او كل ركعة قراءة مستقلة. فاذا قيل انها قراءة واحدة - 00:29:15ضَ
استفتاح الركعة الاولى بالتعود يكفي عن الاستفتاح الركعات التي تليها. واذا قيل ان ان كل قراءة مستقلة وكل ركعة مستقلة فعلى هذا يشرع ان يستفتح ان يتعود في كل ركعة وهذا قول محمد ابن سيرين والشافعي - 00:29:36ضَ
وهذا اقرب والله اعلم وذلك ان الركعة الاولى وصل القراءة الاولى فصل بينها وبين القراءة الثانية الركوع والسجود ثم بعد ذلك القيام. فقام الى قراءة جديدة لكن ليس فيها استفتاح ولا تكبيرة احرام. تكبيرة الاحرام والاستفتاح انما هو في الركعة الاولى - 00:29:54ضَ
فلان تكبيرة الاحرام لي احرام الصلاة وهي صلاة واحدة والاستفتاح لاستفتاح الصلاة الاستفتاح لجميع الصلاة. اما التعوذ فهو للفاتحة فرق بين استفتاح احرام تكبيرة الاحرام للصلاة والاستفتاح للصلاة اما الاستعاذة فهي لقراءة الفاتحة - 00:30:18ضَ
والبسملة لقراءة الفاتحة. وهو في كل ركعة يقرأ الفاتحة. خصوصا الامام والمنفرد. وكذلك على الصحيح المأموم فعليه فانه يشرع له ان يتعوذ وان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما زاد - 00:30:40ضَ
عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك. كذلك ايضا زيادة زيادة على التسبيح في الركوع سنة وزيادة على التسبيح في السجود يعني على التسبيح مرة واحدة السنة انما الواجب مرة واحدة في الركوع والسجود. لان مطلق الامر - 00:30:58ضَ
يحصل بادائه مرة واحدة اذا امر بالتسبيح مطلق الامر يحصل بان يؤدي التسبيح مرة واحدة. وما زاد فانه سنة كذلك ما جاء من الادعية والاذكار الاخرى التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال اما التسبيح فعظموا فيه الرب - 00:31:23ضَ
اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ونحو ذلك يعني من الدعاء الذي يزاد على التسبيح والدعاء او دعاء اللي هو الثناء او دعاء المسألة. ومنه فعل كالرفع - 00:31:45ضَ
لرفع اليدين التكبير والوظع وظع اليدين في التكبير ونحو ذلك ونحو ذلك. كانه وضع اليدين يعني في وضع اليدين على الصدر مثلا او وضع اليدين على على الركبتين ونحو ذلك وفي مواضع موضع خلاف. لكن هو عندهم ليسنة ومنها العلم من يوجب بعض هذه الاشياء - 00:32:06ضَ
لكن الاشهر ما في هذا الباب هو رفع اليدين ووضعهما حالة تكبير يقول الله اكبر يرفعهما ثم يضعهما وهذا الرفع والوضع في اربعة مواضع او في اربع مواضع اربعة مواضع يحررها في تكبيرة الاحرام وحال الركوع والرفع من الركوع والرفع من - 00:32:35ضَ
التشهد الاول واختلف الرافع في السجود في ضعف السجود يعني حين يريد السجود او يرفع من السجود او يريد السجود. ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عمر لم يكن دافعا ذلك في السجود. وجاء في حديث ابن الزبير انه فعل - 00:33:03ضَ
وقال ابن عباس من السنة وجاء ايضا في حديث عند النسائي يدل على ذلك عدة اخبار منهم من اثبتها وقال انه انه ثبت ذلك. لكن حديث ابن عمر الصحيحين اثبت ما في هذا الباب وهو نفي - 00:33:21ضَ
لامر محاط به نفي نفي لامر محاط به في هذا الموضع فهو نفي في معنى الاثبات. نفي في معنى الاثبات لان هذا مما يحاط به وهو فعله عليه الصلاة والسلام عند السجود عند النزول السجود وعند الرفع من السجود - 00:33:38ضَ
فالرفع سنة عند عامة اهل العلم ومن اهل العلم من اوجب الرفع في حال تكبيرة الاحرام وهذا قول داوود الظاهري وابو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وايضا اختاره امام كبير حافظ - 00:33:59ضَ
من ائمة اهل السنة الكبار من علماء الشافعية في القرن الثالث وهو ابو بكر احمد ابن منصور ابن سيار البغدادي امام كبير من اصحاب الوجوه في مذهب الشافعي شوفوا عشان خمس وستين ومئتين - 00:34:21ضَ
اختار انه يجب بل بعضهم شدد وقال انه شرط ويعني انه يجعله اوعظ كانه عنده كالركن لكن هذا مغالاة في هذا القول والجم وجمهور العلماء على ان رفع اليدين سنة - 00:34:38ضَ
لكن مستدل بامرين لان النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذا وخصوصا تكبيرة الاحرام تواترت الاخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني ولان رفع اليدين شعار وخصوصا عند - 00:34:56ضَ
الدخول في الصلاة اعظم شعار او من اعظم شعار للصلاة وهو التكبير حال دخولها كما ان التكبير بهذه اللفظ الله اكبر شعار بالقول فرفع اليدين شعار بالفعل شعار بالفعل فلهذا اوجبه فينبغي المحافظة على - 00:35:15ضَ
رفع اليدين ورفع اليدين يكون مع التكبير. لان حديث ابن عمر حين يكبر حين يكبر. وظاهر انه مقارنة التكبير للرفع لكن لا يشترط ان يكون مثلا يعني اوله مثلا عند الرفع - 00:35:38ضَ
واخره عند الانتهاء من حرف الراء من الله اكبر وقيل انه يبتدأ يبتدأ من من الوضع لا من الرفع ثم الوضع في المقصود والظاهر والله اعلم مثل ما جهوار انه حين يكبر كبر - 00:35:58ضَ
رفع يديه حين كبر. رفع يديه هذا ظاهر انه من رفع مع الخفظ وان هذا الوقت ينبغي الا آآ يفصل بين الصيغة بين القول والفعل فلا يعني يعني فيكون مقارنا له مقارن له. وثبت وجاء في حديث - 00:36:22ضَ
صحيح مسلم عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم كبر صحيح مسلم من حديث مالك حويف كبر يديه ثم رفع جاءت الصيغ الصيغ الثلاث في الصحيحين انه يرفع يديه حين يكبر - 00:36:52ضَ
هذا هو الاكمل وهو الاكثر في الاحاديث. وثبت انه قال رفع يديه يعني هكذا ثم كبر الله اكبر. وفي لفظ انه قال الله اكبر ثم رفع يديه اما الصيغة الاولى فهذه هي المشهورة وعليها الاكثر - 00:37:11ضَ
اما انه رفع يديه ثم كبر هذا قاله بعض اهل العلم اما انه كبر يعني الله يعني الله اكبر ثم رفع يديه هذا يقول لا اعلم به قائلا وهذا فيه نظر يكفي ان قائل ان القائل به ان الصحابي نقله - 00:37:31ضَ
عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي يكون قائلا به وهو يعلم بهذا فلا كيف يقال لا اعلم قائلا الراوي يرويه ويقول كبر ورفع يديه ورفع يديه اما رواية انه رفع يديه مع التكبير هذه جاءت بحيوان ابن حجر عند ابي داود وفيها مجاهيل او حدثني بعض اهله فلا يثبت - 00:37:51ضَ
لكن حديث ابن عمر في الصحيحين يغني عنها بقول حين يكبر نعم الخامس المباح المباح المباح عنده وما خلا يعني تعريفه عنده ما خلى من مدح او ذم ما خلى من مدح - 00:38:19ضَ
فهو من الاحكام داخل في يوم من الأحكام التكليفية لكن اذا كان طريقا الى حكم شرعي في هذه الحالة ينتقل من مباح الى ما يؤول اليه الى ما يؤول اليه فتنقل المباحات الى عبادات وقد يكون - 00:38:38ضَ
وسيلة المباح وسيلة الى شيء واجب فيكون واجبا. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول كل فعل سمح فيه مثل عد الاي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة - 00:38:59ضَ
ونحو ذلك عدي الاية والتسبيح هذا وقع فيها خلاف وهو عد الايات هل يجوز عد الايات منها العلم من قال انه يعد الايات على ما جاء في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام انه مثلا كان يقرأ ما بين الستين الى المئة - 00:39:19ضَ
قد يريد ان يعد الاي حتى تكون قراءته مثل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك التسبيح يريد ان يسبح مثلا بعد مثلا يسبح هو التشبيح اذا كان التسبيح يسير نحو ذلك هذا امر يسير لكن لو اراد ان يجعلنا عشر تسبيحات على الحديث الوارد في هذا الباب المروي عن انس - 00:39:42ضَ
في قصة عمر بن عبد العزيز وانه كان يسبح تسبيحات وانه ذكر انه هكذا يعني او ما رأيت اشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى او كما قال انس رضي الله عنه هو حديث ضعيف. وحديث ضعيف - 00:40:04ضَ
كان يريد ان يعد التشبع ومنهم من فرق هل يجوز عد الاي ولا يجوز عد انه لا بأس بعد الايات ويكره عد التسبيح. قالوا لان عدل ايات لا يشغل لانها تكون يعني تكون ايات في الغالب آآ اطول من التسبيحات بخلاف التسبيح فانه يتوالى ويشغل - 00:40:21ضَ
ما اعد الايات لا يشغل هذا على المذهب وذهب ابو حنيفة والشافعي للكراهة وهذا اقرب اذ لا دليل على مشروعية عد الايات والتسبيح والمفسر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابة - 00:40:41ضَ
الصحابة ففي مثل هذا ولم يعني قد قد يكون نقل في هذا الشيء فالله اعلم لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا لم يكن من هديهم رضي الله عنهم وهو عد ليات ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعني - 00:40:55ضَ
حين قرأ هذه هذه القراءة على هذا الحد هذا الحد هذا يعرف بمسألة الا وجه الا وجه مثلا ملأ يعني حين يريد ان يقرأ مثلا ايات فانها تعرف هذه الايات بالاوجه والاوجه معرفتها سهلة - 00:41:14ضَ
فاذا قرأ وجهين او ثلاثة اوجه الحشر المقصود دون ان يعد وقد يريد ان يعد مثلا ثم الايات التي كان يقرأها تكون على ما ذكروا ايات متوسطة ليست قصيرة ولا طويلة - 00:41:34ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحد شيئا معينا لم يحد شيئا لو كان هناك حد معين لان الايات تختلف فيها الطويل وفيها القصير وفيها المتوسط والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ اه من المفصل ما من اية ما من سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد قرأ بها - 00:41:51ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داوود حديث جيد فيقرأ ما تيسر منه فالاظهر والله اعلم انه لا يشرع عند الاية ولانه يشغل منهم من فرق قال انه يعده بلا عذب - 00:42:12ضَ
الاصابع عندما يغمز غمز يغمز غمزا بحركة بالاصابع بدون عقد بالاصابع. والاظهر ان هذا كله لا يشرع. وقتل الحية والعقرب قتل ايضا مأمور به وكونه مباح موضع نظر والاظهر والله اعلم - 00:42:26ضَ
ان قتل الحية مأمور به والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. في حديث ابي هريرة عند الخمسة عنه رضي الله عنه انه عليه قال اقتلوا اسودين في الصلاة الحية والعقرب - 00:42:48ضَ
هذا امر واقل احوال الامر الاستحباب كيف يقال نباح وذلك ان الحية عدو والعقرب عدو يشرع ان يقتل هذا العدو ثم ايضا في الصلاة فانها قد تصل الى مصلي وهو غافل عنها. فلهذا يشرع قتلها - 00:43:01ضَ
اه لان هذا من باب دفع الاذى دفع الاذى عن نفسه ودفع الاذى عن اخوانه ويشرع دفعه بقدر الامكان لكن يقول الجمهور انه يجتهد في قتلها بلا حركة كثيرة الصحيح انه لا بأس - 00:43:20ضَ
ان ينحني ويأخذ عصا او حصاة او نحو ذلك لان النبي عليه قال اقتلوا الحي والعقرب ومعلوم ان ما لا يتم به المأمور فهو مأمور به. معلوم ان المصلي يكون قائم ويكون قد ظم يديه وقد يكون راكع. قد يكون ساجد لكن من احوال القيام. ومن احوال - 00:43:43ضَ
اليدين واذا احتاج واذا اراد قتل حية فلا بد ان يقتلها بالة اما بعصا او بحصاة ولا يحصل هذا الا بان ينحني. فالاظهر ان حين هذا لا يظره. لا يظره. وكذلك على الصحيح لا بأس ان يمشي. ولو مشى - 00:44:04ضَ
خطوات يسيرة فانه مأمور والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان مشى في صلاته لامر دون هذا دون هذا وثبت في الحديث عند اهل السنن عند ابي داوود وغيره عن عائشة بسند جيد انها عنها رضي الله عنها - 00:44:24ضَ
انها طرقت الباب على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة ووصفت الباب في في القبلة فتقدم وفتح الباب ثم رجع القهقرة الى مصلاه عليه الصلاة والسلام ايضا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في صلاته - 00:44:39ضَ
علوي يعني يعني لما كاد ان يأخذ القط من العنب عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في في احوال وقع منه ذلك في قصة سالم بن سعد لما سجد في عصر المنبر - 00:44:55ضَ
وهو يعلمهم امر الصلاة. المقصود ان الحركة لتكون للحاجة وهي اه فلا بأس بها وخاصة اذا كانت على هذا الوجه من دفع الاذى فانها فانه متأكد فانه متأكد وايضا وقعت قصة - 00:45:09ضَ
صحيح البخاري لابي برزة النظرة بن عبيد الاسلمي عنه رضي الله عنه في حديث له وفيه انه كان يصلي وكان آآ رسن الفرس في يده وهو يصلي فكانت تمشي وكانت من قوتها - 00:45:24ضَ
تأخذ ببدنه وكان يمشي معها ويمشي معها فلم يستطع ان يمنعها ولا يريد ان يتركها وكانت تمشي وكان يمشي معها وكان في رجل من الخوارج قال قبح الله هذا الشيخ - 00:45:46ضَ
على كذا وفعلنا بي كذا وهذا لا يستغرب من الخوارج يعني في تكلموا على افاضل الصحابة وفسقوه تكلم فيه كلام عظيم فمثل هذا لا يستنكر منه فقال حينما فرغ ابو - 00:46:01ضَ
ابو برزة رضي الله عنه قال ان بيتي متراخ واني خشيت ان تذهب واني صحبت النبي وغزوت معه. وقد رأيت من تيسيره رضي الله عنه قد رأيت من تيسيره. فاذا كان هذا في باب تحصيل المصلحة - 00:46:19ضَ
تحصيل المصلحة وهو حفظ المال واين ربما يفيض منه مفسدة كذلك ايضا الظرر الحاصل بالعقرب اشد والظرر الحاصل بالحية اشد واشد لهذا تأكد وان كان يترتب عليه عمل كثير جدا حتى يخرج عن هيئة الصلاة - 00:46:41ضَ
كثير من اهل العلم يقول يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ويقتلها وينظر ان كان قال احد من اهل العلم انه لا يخرج من صلاته حتى ولو كثرت الحركة وانه يكون في هذه الحال كالمجاهد في سبيل الله. لان هذا عدو كما يقاتل العدو الكافر - 00:47:03ضَ
هذا عدو والشياطين تستعين بالحيات والعقارب هو هم اعداء والكفار يستعينون بكل مضر للمسلمين. فهي من جنس عدو اهل الاسلام. فان كان هناك قول يقول هذا فهو قول قوي وانه يكون كالمجاهد - 00:47:24ضَ
كما قال سبحانه فرجالا او ركبانا يعني يتقدم ويتأخر ويستقبل القبلة غير مستقبل القبلة وكانوا يأخذون يضربون بالسيوف ويقاتلون فهذا قول يساعده قول النبي عليه الصلاة يقويه اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام لكن - 00:47:44ضَ
قيدوا هذا ما لا اه يؤدي الى حركة كثيرة يؤدي عندهم الى بطلان الصلاة والقملة ايضا كذلك حين اه تكون قملة يتأذى بها فانه ايضا لا بأس بدفعها ودفع اذاها - 00:48:05ضَ
ونحو ذلك مما يحتاج يعني قد يحتاج مثلا ان يحك بدنه قد يحتاج مثلا ان يحرك عمامته مثلا غترته ونحو ذلك من الحركات يحتاج اليها الحركة التي يحتاج اليها ويتسامح عن الحركات التي قد تكون لا يحتاج اليها لكنها قليلة - 00:48:26ضَ
قليلة. هذه قد لا يسلم منها احد اه اما ما كان محتاج اليه فانه مطلوب حتى يحظر في صلاته ويدفع عن نفسه الاذى السادس المكروه. والمكروه هو ما نهي اه عنه على غير وجه الالزام وهو ما - 00:48:47ضَ
يثاب تاركه ولا يعاء او على تعريف اخر ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله كل فعل مخالف لها عبثا يعني تحريك اليد مثلا يحك بدنه مثلا يحرك عمامته آآ يعبث بلحيته مثلا ونحو ذلك - 00:49:12ضَ
هذه اه نحو ما لا يبطل كفرقة الاصابع وتشبيكها تشبيكها ونحو ذلك هذا منهي عنه. منهي عنه ولانه ينافي حال المصلي حال المصلي والمصلي كما قال عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة - 00:49:36ضَ
قال عليه الصلاة والسلام ان احدكم اذا كان يعبد الى الصلاة فهو في صلاته. فاذا كان مأمور ان ان يكون على هيئة السكينة والوقار وهو يعمد الى الصلاة قبل الدخول في الصلاة فكونه يكون على السكينة والوقار والطمأنينة - 00:50:01ضَ
والهدوء في الصلاة من باب اولى. لكن الحركة اليسيرة هذه لا تفسد صلاته وكذلك ايضا الحركة التي موضع حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر ايضا حمل امامة رضي الله عنها كما في حديث ابي قتادة - 00:50:18ضَ
بعيد رضي الله عنه اه انه حملها عليه الصلاة والسلام وكان اذا ركع وظع عليه الصلاة والسلام وكذلك ثم اذا قام حملها جاءت روايات عدة في هذا فهذا مما ومن جنس الحاجة - 00:50:39ضَ
فهذا لا يظر هذا لا يظر انما الشي الذي ينبغي التوقي هو الحركات التي ليست من جنس الصلاة نحو الفرقعة الاصابع وتشبيكها والنواة. جاء في حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال - 00:51:01ضَ
اذا كان احدكم يعمد الصلاة فلا يشبكن اصابعه فانه في صلاته فانه في صلاة. هذا الحديث جاء من رواية ابي ثمام الحناق عند ابي داود من رواية ابي هريرة وهو ضعيف لكن الحين جاء عند الحاكم وابن حبان من طريق اخر جيد - 00:51:21ضَ
في اذا النهي عن تشبيك الاصابع عن تشبيك الاصابع هو طالع يعني اذا كان يعمد الى الصلاة اذا كان يعمد الى الصلاة اما تشبيكها في غير حال الصلاة وغير القصد الى الصلاة ولا بأس. وكذلك التشبيك بعد الصلاة لا بأس وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة ذي - 00:51:44ضَ
انه عليه الصلاة والسلام استند الى خشبة. وشبك بين اصاب عليه الصلاة والسلام. لما ظن انه قد فرغ من صلاته لما سلم من ركعتين. الحديث التشبيك في المسجد اشد اذا كان التشبيك ينهى عنه - 00:52:15ضَ
وهو يعمد الى الصلاة في مسجد من باب اولى وبالصلاة من باب اولى من باب اولى السابع المحرم وهذي كلها الخامس السادس السابع والسابع والاخير وتقدمت ذكرها في اول الصلاة وانها تشتمل على امور تقدمت اخرها المحرم قال - 00:52:35ضَ
وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها العمل الكثير من غير جنس الصلاة. هذا محرم العمل عملان عمل في الصلاة عمل من جنس الصلاة وعمل من غير جنسها العمل من غير جنسها اذا كان يسير - 00:53:06ضَ
هذا كما تقدم لا يبطلها. ربما يتحرك يحك بدنه نحو ذلك جاء في حديث جاء في حديث حضرني الان لكن ما اذكر حافي اذكر ان في سنده كلام انه عليه الصلاة والسلام كان ربما مس لحيته وهو في صلاته - 00:53:25ضَ
كان ربما مس او يمس لحيته وهو او ربما اخذ بلحيته وهو في صلاته هذا الحديث ينظر وهو ايضا دليل في المسألة ان الجنس مثل هذا الفعل لا بأس وهذا غير الفعل الذي كما تقدم فعله عليه الصلاة والسلام احيانا ربما فعل بعض الشيء مما يكون موضع - 00:53:49ضَ
في موضع يحتاج اليه فيه كما قصته قصة حمل امامة او قصة فتح الباب لعائشة رضي الله عنها اما من غير جنسها مثل المشي مثلا الكثير المشي وحك البدن ولف العمامة ونحو ذلك - 00:54:15ضَ
وليأخذ شيء يتناول شيء ونحو ذلك هذا اذا كان كثيرا وتقدم ايضا ان يتقدم الاشارة اليه لكن هم يقولون اذا كان كثيرا مثل انسان مشى صلاته خطوات او جعل يتحرك ويحك بدنه - 00:54:38ضَ
حركة كثيرة حتى الذي يراه يقول هذا لا يصلي. هذا لا يصلي. او ليس في صلاة مثلا وهذا اختلفوا فيه اختلاف كثير. اختلفوا فيه اختلاف كثير. لكن نهاية الجملة اذا كان من غير جنسها وكثر - 00:55:03ضَ
انه يبطلها عند الجمهور ومنهم من قيد بثلاث حركات لكن لو هذا قوله في المذهب وعند الشافعية والاحناف لكن لا دليل على التقييد بثلاث حركات يعني اذا كانت من غير جنسية او من غير حاجة من غير حاجة - 00:55:22ضَ
اما اذا كان من جنسها وهذا كله اذا فعله عمدا. اذا فعله عبدا. اما اذا كان من جنسها وفعله عمدا فانه يبطل الصلاة انسان زاد ركوعه عمدا زاد سجودا عمدا هذا مبطل للصلاة. هذا تغيير للصلاة - 00:55:40ضَ
عبث في امر الصلاة حين يزيد ركوع او يزيد سجود فهو زيادة من جنس الصلاة مبطل للصلاة. وليس في سجود سهو ولهذا ذكروا هذا في سجود السهو رحمة الله عليه بينوا انه - 00:56:01ضَ
مما يبطلها. قال رحمه الله والصلوات ثلاثة اقسام فرض عين فرض العين هو المتوجه الى عين كل مكلف وهو ما تتكرر فائدته بتكرره برضو العين فرض وكفاية وهو ان يخاطب به عموم الاسلام - 00:56:22ضَ
ويكفي من البعض يعني اذا قام بالبعض سقط الفر عن الباقين وهو ما لا تتكرر فائدته بتكرره. مثل انقاذ الغريق لو كان هناك غريق احتاج الى من ينقذه فدخل واحد انقذه. وكان هناك جماعة موجودين عنده فدخل واحد واخرجه. انتهى - 00:56:48ضَ
ما له حاجة يدخل احد ثاني بعد ذلك لان لا فائدة في تكرره. لان حصل المقصود بانقاذه انقاذ الغريق انقاذ الحريق وهكذا آآ كل ما كان من فروض الكفايات وسنة - 00:57:11ضَ
يأتي ذكر امثلة هذي والسنة وما كان من سائر السنن والسنن تختلف قد تكون سنن مقيدة. وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله يقول اول الصلوات الخمس الصلوات خمس من محل اجماع - 00:57:27ضَ
وفرض وفرضت على النبي عليه الصلاة والسلام خمسين ثم خفت الى خمس في ليلة الاسراء والمعراج. واجب على المسلمون على ذلك الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان لرمضان وبني الاسلام على خمس - 00:57:46ضَ
لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة والصلوات الخمس واجمع المسلمون على ذلك وكذلك حي طلحة بن عبيد الله امرها بالصلوات الخمس. كذلك في حديث معاذ بن جبل - 00:58:04ضَ
اخبرهم انه افترض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليلة في الصحيحين عن ابن عباس وفي صحيح مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم هذا متواترة في وجوب الصلوات الخمس - 00:58:17ضَ
على كل مسلم مكلف كل مسلم يعني خطاب لكل مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل والمعنى انها ان في باب التكليف لانه في هذه الحياة تصح منه. لانه مسلم مع ان - 00:58:30ضَ
غير المسلم مخاطب بهذه الصلوات اما الخطاب فهو خطاب لجميع الناس حتى الكافر مكلف ومأمور الصلوات الخمسة. لكم يقول لا تجب عليهم يعني لا تصح منه. يقول لا تجب عليه بمعنى انها لا تصح منه. لان من شرط صحة الصلوات الخمس الاسلام - 00:58:57ضَ
فاذا عدم شرط صحته وهو الاسلام تصح هذه فلا تصح صلاته بل لا بد من الا على قول انه لو صلى لو صلى الكافر صحت صلاته هذا محل بحث يعني لو انه صلى - 00:59:19ضَ
وقال انه لم صلى استهزاء فانه لا يقول منها هذي مسألة اخرى وهو محل بحث لكن المقصود ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة عند جماهير العلماء خلافا وقول الجمهور هو الصحيح مكلف - 00:59:36ضَ
وهذا هو الصحيح ان الصلاة لا تجب الا على المكلف. قال بعضهم تجب علاه وعليه اذا بلغ عشر سنين. هذا رواه عن احمد رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروء - 00:59:50ضَ
الصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر لكن هذا هذا من باب التأديب حتى يتدرب عليها وفي الغالب انه اذا امر بالصلاة لسبع انه لا يمتنع منها اذا بلغ عشر لانه اذا امر - 01:00:00ضَ
وهو يؤمر يلي السنوات في السنة السابعة والثامنة يعني اذا انهى سبع ودخل في الثامنة ثم التاسعة ثم حتى يكمل العاشرة فاذا اتم العاشرة وهو يؤمر يستجيب لكن لو انه لم يستجب ليكون لعن عن عناد - 01:00:15ضَ
ولهذا يخشى ان يستمر على هذا العناد ويبلغ ومصر فيكون من نوع تفريط وليه في عدم امره يكون عدم احسان تربية فيجب عليه ان يأمره اولا وان يؤدبه ويكون الظرب الضرب الخفيف. الظرب الذي هو ادب ليس الظرب المبرح شديدا هذا لا يجوز. انما هو الظرب - 01:00:37ضَ
الذي يكون فيه تأديب يحمله على اداء الصلاة وكذلك شاعر التكاليف الشرعية سائر التكاليف الشرعية الا ما كان من باب خطاب الوضع وهو الزكاة فان تجب في مال غير المكلف. غير حائض ونفساء - 01:00:58ضَ
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا محل اجماع الاجماع الحائض كما قالت عائشة رضي الله عنها اه في حديث في الصحيحين لما قالت بالفاظ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 01:01:19ضَ
وهي لا يصح منها صوم ولا صلاة. لكن اذا طهرت فانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة واللغساء ايضا في حكمها بالاجماع لان النفاس مجتمع وجاء للعقل بامر يعذر فيه يعني المغمي - 01:01:39ضَ
عليه وكذلك يدخل فيه العلاء الذي يعالج يصيبه اليوماء بالبنج مثلا ايضا فهؤلاء العقل في في هذه الحال اه وزاي العاقل بما امر يعذر فيه وجاء العقل بامر يعذر فيه - 01:01:58ضَ
الظاهر كلامه يعني انه العقل هو يختلف زوال عقل قد يكون مجنون هذا لا تكليف عليه لا تكذبي عليه لا قضاء عليه يظهر انه بلا خلاف هذا وجاء للعقل بالاغماء - 01:02:25ضَ
هل يقضي او لا يقضي المذهب انه اذا كان اه في في ثلاثة ايام فاقل يقضي. ومذهب الاحناف يقضي صلاة يوم لما جعلنا ذلك وذهب مالك والشافعي رحمه الله الى انه لا قضاء عليه. وقول الشافعي رحمه الله ومالك اظهر - 01:02:47ضَ
من جهة المعنى والقياس وان كان هناك فرق بين الاغماء والجنون لكن لان اه مناطق التكليف هو العقد وهذا عقله محجوب او مغلوب مغلوب عليه ليس مسلوب ليس مشروب كالمجهول لكنه مغلوب - 01:03:15ضَ
عليه لهذا قالوا لا تكليف عليه. فمن اغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يفق الا بعد مغيب الشمس فتسقط عنه صلاة الظهر وصلاة العصر لكن ما دام ان اذا كان الاغماء في وقت يسير - 01:03:39ضَ
فاذا احتاط وقضاها كان اولى خروجا من الخلاف لان الخلاف قوي لكن لم يقضي على هذا القول وهو قول معروف هؤلاء الائمة مالك الشافعي وحظه من النظر قوي اغمي عليه بالبنج - 01:04:02ضَ
من فرق بين البنج والاغمى عليه. قالوا ان البنج يكون باختيار عليه القضاء والاغماء يكون بغير اختيار. بغير اختيار فلهذا قالوا اذا كان البنج باختياره فيقضي ومن اهل العلم حتى هو في المذهب مذكور - 01:04:27ضَ
بقول ان من وذكر صاحب الانصاف اشار اليه ان ونغمي عليه بالبنج حكم حكم المغمي عليه اغماء مغلوب عليه وذلك ان مناط التكليف العقل وخصوصا اذا كان امر لا لا بد منه والعلاج لا بد منه - 01:04:46ضَ
في هذه الحالة يقولون اذا اغمي عليه فالوقفة اذا مضى الوقت لا يقضي. لا يقضي اما نعم وهذا يقول بامر يعذر فيه وكان يشير الى مسألة من كان اغمي عليه بشرب الخمر صار - 01:05:04ضَ
يعني الذي الذي لا عقل له فهذا غير معذور عند على قول عامة اهل العلم منهم الحكى الاجماع وانه مكلف على كل حال ولا يكون شرب الخمر عذرا ورخصة له - 01:05:32ضَ
بل يعامل بنقيض قصده ذكر عن بعض اهل العلم ان اجرى العموم حتى في مثل هذه الحالة لكن عامة اهل العلم على انه لا يعذر بذلك. قال رحمه الله والثاني فرض الكفاية - 01:05:49ضَ
يعني من الصلوات صلاة العيدين ويخطو بعدها وقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير صلاة العيد اختلف عليها فرض عين او كفاية او اوس اوسن. من اهل من قال انها فرض عين - 01:06:10ضَ
قال شيخ الاسلام قد يقال بوجوبه عن النساء. وقد اوجبها ابو حنيفة رحمه الله. وهو ظاهر اختيار تقييد الدين رحمه الله. قال وقد يقال بوجوبه عن النساء لانه عليه الصلاة والسلام - 01:06:31ضَ
امر بالخروج بها وقال وفي حديث ام عطية وان يخرج الحيض الخدور الخدور والحير يشهدون الخير ودعوة المسلمين وقالوا انها شعار عظيم واعظم من شعار الجمعة هذه فاذا كانت الجمعة واجبة كانت كان العيد من باب اولى لكن جماهير العلماء لم - 01:06:41ضَ
يوجب صلاة العيد لم يوجب صلاة العيد يخطب بعدها يخطب بعدها هذا هو ان تكون الصلاة قبل ذلك والخطبة بعد ذلك والخطبة بعد ذلك وقد اه توزعتها الصلوات فالجمعة يخطب قبل ذلك ويصلي - 01:07:08ضَ
صلاة العيدين الصلاة قبل صلي ثم يخطب والاستسقاء ثبت فيها الامران ثبت في امران سواء صلى قبل ثم الخطبة بعد او الخطبة ثم الصلاة كله ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقتها عند ارتفاع الشمس وهذا في حديث عبد الله عند ابي داود انه انكار - 01:07:31ضَ
الامام وذلك عند ارتفاع الشمس وقال ان كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. قد فرغنا ساعتنا هذه وكذلك هو في حكمه حكم صلاة اسقاء واحد والنبي عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة انه خرج - 01:07:57ضَ
حين بدأ حج الشمس او حين طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام. ويصلي بتكبير هذا ثبت في حديث عبد الله ابن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنهما عند ابي داود وانه عليه الصلاة والسلام كبر خمسا سبعا وخمسا - 01:08:14ضَ
يكبر في الاولى سبع تكبيرات. بتكبيرة الاحرام على الصحيح تكبيرة الاحرام وست زوائد وكذلك خمس تكبيرات الاولى في الثانية حين يرفع من السدة الثانية فاذا اعتدل كبر سبعة خمسة تكبيرات. سبعة تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وورد الرفع بحديث لا يصح عند الدارقطني - 01:08:32ضَ
لكن الاظهر والله اعلم الدليل في هذا هو جاءت اثار في هذا. لكن اقوى ما يستدل بهذا ان النبي عليه السلام قالوا كبر سبع تكبيرات وبالاجماع يرفع يديه في التكبيرة الاولى - 01:08:59ضَ
ولم يقولوا انه لم يرفع يديه اجعلها تكبيرات اذا كانت كلها تكبيرات يدل على ان اليدين ترفعان في كل تكبيرة وكذلك ايضا في الركعة الثانية وهذا يعني في حق الامام - 01:09:14ضَ
المنفرئة للمأموم لو جاء المأموم مع الامام فانه اذا ادرك الركعة الثانية ان يكبروا معه خمس تكبيرات فاذا قام يقضي فانه يقضي اخر صلاته. يقضي اخر صلاته. فاذا قام يكبر خمس تكبيرات فالذي يقضي وادرك ركعة مع الامام - 01:09:35ضَ
يكبر خمس تكبيرات مع الامام يدرك الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات حين يقضي لانه يقضي الركعة الثانية ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا كما قال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - 01:09:59ضَ
واذكروا الله في ايام معلومات. قال واذكروا الله في ايام معدودات ويذكر الله في ايام معلومات. ويذكر الله في ايام على ما رزقهم بهيمة وقال واذكروا الله في ايام معدودات - 01:10:19ضَ
في ليلتي العيدين مطلقا والتكبير في عيد الاضحى يبتدأ من دخول ذي الحجة وينتهي الى مغيب الشمس باليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر ليس خاص في في الاضحى في ليلة عيد بل التكبير ممتد - 01:10:35ضَ
لكن في عيد الفطر هو الذي يبتدأ من مغيب الشمس ليلة واحد شوال حتى يخرج الامام شعر التكبير والتكبير في الاضحى اعظم من التكبير في العيد وذلك ان تكبير الاضحى تكبير مستقل - 01:10:59ضَ
تكبير قبل الاضحى وتكبير بعد الاضحى. لان لان المكبر يكبر عيد الاضحى قبل ايام الحج ويكبر بعد الاظحى بعدما يظحي. بخلاف تكبير العيد فانه تابع سابع للصيام. فلهذا تابع لزكاة الفطر. تابع لزكاة الفطر - 01:11:19ضَ
وليلة الفطر العيالات الفطر ولهذا لا يكبر بعد الصلاة. لا يكبر بعد الصلاة. انما يكبر قبل صلاة العيد صلاة عيد الفطر. اما عيد الاضحى فانه يكبر قبل صلاة العيد. ويكبر بعد صلاة العيد في ايام التشريق - 01:11:47ضَ
وهو يمتد من مغيب الشمس ليلة واحد ذي الحجة الى مغيب الشمس اليوم الثالث عشر وفيه التكبير المقيد التكبير المقيد ايضا في حقي الافاقيين غير الحجاج من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق - 01:12:05ضَ
وفي حق الحجاج بعد الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق فهم يختلفون ابتداء ويتفقون انتهاء وهذا ثبت جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وحكى الامام احمد الاجماع عليه - 01:12:29ضَ
وجاء في حديث عند الدار قطني لكنه ضعيف من رواية جابر ابن يزيد الجوعفي وفي الاظحى نعم هو اشري وفي الاظحى عقب الفرائظ. في جماعة من عصر عرفة الى اخر ايام التشريق. ظهر كلامه - 01:12:46ضَ
ان التكبير مقيد وليس مطلق في ايام الاظحى والصواب انه ان التكبير في ايام الاظحى مطلق ومقيد مطلق ومقيد يشرع التكبير المطلق ثم التكبير المطلق يبدأ كما تقدم من واحد ذي الحجة - 01:13:04ضَ
الى اخر ايام التشريق مغيب شمس من اخر ايام التشريق اليوم الثالث عشر ويجتمع التكبير المطلق والمقيد في حق الافاقيين والحجاج جميعا وهم على هذا القول يكبرون بعد الصلوات من صلاة - 01:13:27ضَ
الظهر لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية الحاج بعد صلاة الظهر يوم النحر الى العصر التشريق. اما غير الحجاج فهو من فجر يوم عرفة يكبر ثم بعد ان يكبر عدة تكبيرات ثلاث تكبيرات ونحو ذلك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد - 01:13:45ضَ
الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. او ما جاء من نوع التكبير. هذا جاء في حديث ابن عمر يصح عن سلمان ايضا وعلي رضي الله عنهم - 01:14:14ضَ
هذا التكبير وصفة هذا التكبير ثم بعد ذلك يقول اذكار ومنها علم من يرى ان الذكر الذي بعد الصلاة تكبير ويغني عن هذا ويكون قائما مقام هذا التكبير المقيد قال رحمه الله وصلاة الجنازة يكبر فيها اربعا من غير ركوع - 01:14:27ضَ
ولا سجود يقرأ في الاولى الفاتحة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في الثانية ويدعو للميت في الثالثة صلاة الجنازة اجمع العلماء عليها وثبتت في ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس حديث ابي هريرة حديث جابر واحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام - 01:14:51ضَ
جاءت ايضا من حديث زيد ابن ارقم ومن حيث ابن ابي عوفى احاديث كثيرة في هذا الباب وجاءت ايضا احاديث اخرى فيها ذكر تكبيرات اكثر من اربع تكبيرات كبروا في اربعا من الرقوع هذا الاربع ثبتت في حي جابر. حديث ابن عباس وحديث هريرة في الصحيحين - 01:15:11ضَ
وذابت خمس تكبيرات من حديث زيد ابن ارقم ابن ابي ليلى عن زيد ابن ارقم في صحيح مسلم ثبتت ست تكبيرات عن علي رضي الله عنه في التاريخ الكبير اه في انه كبر على شهر ابن حنيف ستا وقال انه من اهل بدر. وثبت عن جمع من الصحابة انهم كانوا يكبرون - 01:15:34ضَ
على اهل بدر ستة وعلى بقية الصحابة خمسا. وعلى سائر الناس اربعا. هذا ايضا جاء عن جمع عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن اهل العلم من قال ان التكبير اربع تكبيرات وذكروا في هذا ان عمر رضي الله عنه جمع الصحابة ذلك والاظهر والله اعلم - 01:16:02ضَ
انه لم يأتي يعني شيء ينسخ هذه او يخصها وكثير من الاثار تذكر في هذا في ثبوتها نظر ولهذا اه حديث زيد ابن الارقم فيه خمس تكبيرات وفعله رضي الله عنه. وفعله رضي الله عنه. وثبت عن علي كما تقدم انه كبر ستة - 01:16:27ضَ
تكبيرات وجاء في حديث من طرق ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر على حمزة تسع تكبيرات رضي الله عنه يقرأ في اولى الفاتحة هل ثبت في حديث ابي امامة ابن اسعد ابن زرارة - 01:16:48ضَ
وعند ابن الجعرود والشافعي وغيرهما واسناده صحيح وفيه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الجنازة يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه السلام ثم يخلص للميت الدعاء ثم يسلم عن يمينه سرا في نفسه. هذا - 01:17:11ضَ
والتفصيل في صلاة الجنازة. صلي على النبي الثانية ويدعو الميت في الثالثة. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه داوود اذا صليتوا على الميت فاخلصوا له الدعاء وتكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن. وان هذه سنة مستقرة والتي استقر استقر النقل عنها عليه الصلاة والسلام وقال - 01:17:37ضَ
سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. وجعلن في الاخرة. وقال اذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقبة اي جاره الذي يلي جلده وقال اشعرنها اياه - 01:18:00ضَ
فكان بعد الغسل التكفين ثم بعد التكفين الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ذاك الميت لما سقط من بعيره نزل خف بعيره في آآ ارض دمث فسقط على هامته رضي الله عنه - 01:18:22ضَ
الفاء كان فيها حتفه رظي الله عنه النبي عليه قال كفنوه في ثوبه واغسلوا بماء وسدر ولا تحنطوه في لفظ لا تمسوه طين فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبين ان اول ما يفعل الميت غسله ثم تكفيره ثم الصلاة عليه - 01:18:43ضَ
وينظف ويكفن والنبي علي وينظف ويكفن والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه الى كفنه وقيل كفنه والامران مطلوبان العمران مطلوبة لان احسان الكفن - 01:19:05ضَ
فيه احسان الكفن. ويطلب ان يكون الكفن حسنا وان يكون الكفن حسنا حسنا. الكفن يعني هيئة التكفين هيئة التكفين وكيف يشد وكيف يربط وتشد عليه العقد ونحو ذلك. فيحسن اليه - 01:19:22ضَ
ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة مثل ما آآ يعني يكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة وهذا ورد في حديث رواه ابو داوود. من حديث ليلى بنت قانف - 01:19:39ضَ
وفي ضعف لكن الحافظ بن حجر يقول رواه ذكره رحمه الله عند الجوزقي وقال انه باسناد صحيح. وذكره بنحو من حديث ليلى بنت قانف نوح ابن حبيب المقصود انه في رجل فيه ضعف لكن جاء من طريق - 01:19:56ضَ
فريق اخر كما ذكر حافظ واشار ان اسناده ان اسناده صحيح والمرأة لما كان سترها في حال الحياة اه يعني اعظم الشتاء المطلوب فيها بحقها اشد من رجل كان ايضا - 01:20:16ضَ
سترها في حال الوفاة ان تكفن في خمسة ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق وهذا ورد التربيع في حديث لا يثبت وهو ان يحمل بجوانب السرير الاربع. بجوانب السرير الاربع - 01:20:35ضَ
والاظهر والله اعلم انه ينظر حال الميت لان الحديث الوارد هذا لا يصح حمل جنازة فليأخذ بجناب السرير اربع وحديث لا يثبت ولهذا ربما ايضا انه قد يؤدي الى آآ يعني التأخر فيه - 01:20:58ضَ
بحمله مثلا او حين يكون من يحمله كثير ربما يعني لا يحصل مقصود في حمله في جانب السليم من هنا ثم يأخذ بجانب السرير الايمن ثم يرجع الى الخلف ثم - 01:21:16ضَ
يذهب الى الايسر ثم يرجع الى الخلف او انه يبدأ بالسرير الايمن ثم جانب السرير الايمن ثم يرجع الى الخلف ثم يذهب الى جانب السيد الايسر ثم يذهب الى اه جانب السرير المتقدم اختلف في هذا. لكن الحديث لا يثبت في هذا والاظهر ما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يحمل - 01:21:37ضَ
هذا جاء في اخبار والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما كان النبي عنه ابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة. وقال عليه الصلاة والسلام الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها عن يمينها وعن شمالها - 01:21:59ضَ
ومن امامها والركبان خلفها ويدفن بعد الصلاة وهذا محل اجماع يكون دفنه بعد الصلاة وعلى على هذا يعني وقع الخلافة دفن يعني في مسائل لو ودوا فيني بلا كاف دفن بلا غسول دفن بلا صلاة هذه مسائل فيها خلاف لكن - 01:22:16ضَ
الواجب ان يهيأ امره فيكون دفنه بعد الصلاة في قبر عميق. قال عليه الصلاة والسلام في حديث هشام ابن عامر عند اهل السنن عند ابي داود وغيره احفروا واوسعوا واعمقوا. يشرع ان يوسع القبر يحفرون - 01:22:41ضَ
ويجتهد في اعماقه على اه مسافة حتى تمنع السباع يعني ان تصل اليه وتمنع الرائحة يمنع ظهور الرائحة لان هذا من الاحسان للميت ثم بعد ذلك يهان التراب عليه لا بأس ان يعلم القبر لا بأس ان يعلم القبر فالنبي - 01:23:01ضَ
عليه الصلاة والسلام قال في عثمان ابن مظعون لما بعدما دفن قال امرها رجل ان يحظر حصاة يعلن بها قبل فلم يستطع حملها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فحشر عن ذراعيه فحملها ثم قال اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه - 01:23:26ضَ
من احب من اهلي. ثم ذكر السنة رحمه الله لان ذكر الصلوات فرض عين وفرض كفاية وسنة. والثالث السنة. يعني ان ان الصلوات اقسام. القسم الثاني السنة والسنة انواع. وتقدم ان السنة المراد بها - 01:23:45ضَ
ما امر به من غير الزام هذا هو الاصطلاح يعني اهل اصول والا فان السنة لا اصطلاح عندها العلم والمكروه ايضا لكن لها معنى لكن اصطلاح الاصول مما تواضع يتفق عليه فالسنة منها ما هو مطلق يعني في كل وقت. لم يقيد بوقت - 01:24:04ضَ
يعني يصلي في اي وقت ومنها مقيد لكن المطلق ليس على اطلاقه النبي عليه الصلاة قال الصلاة خير او خير الصلات خير موضوع الصلاة فيكثر من الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام آآ يعني المقصود انه حث عليها وامر - 01:24:27ضَ
يعني في في الاخبار يعني يجتهد في الصلاة ولهذا قال بلال رضي الله عنه انه لم يصيبني حدث قط الا صليت ما كتب الله لي الا صليت ما كتب الله لي يعني من ليل او نهار - 01:24:53ضَ
لكن مطلق ما لا يختص ما لا يختص بوقت فيسن في جميع الاوقات هذا هو الاصل يعني النوافل المطلقة التي لم تقيد بوقت ولم تقيد بصلاة قبلها ولا بعدها وتشن في جميع الاوقات الا في خمسة اوقات - 01:25:11ضَ
هذي اوقات اوقات نهي بعد الفجر بعد الفجر حتى طلوع الشمس. الوقت الاول بعد الفجر الى طلوع الشمس. الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها في الوقت الثالث من ارتفاع من - 01:25:28ضَ
قيامها في كبد وقت الزوال وقت الزوال. الوقت الرابع وبعد العصر الى تضيفها ميلانها. الخامس هو من ميلانها الى مغيبها. ولهذا قال وعند طلوعها تترافع وقبل الزوال وبعد العصر وعند الغروب. وقوله وقبل الزوال يعني عند زوالها. وهذا وقت نهي - 01:25:45ضَ
عند جماهير العلماء خالف مالك رحمه الله فقال ان وقت الزوال ليس بوقت نهي. الصواب قول الجمهور لكن اقرب من ذلك هو قول الشافعي رحمه الله وان وقت زوال وقت نهي الا في يوم الجمعة - 01:26:12ضَ
هذا هو اقرب الاقوال انه في وقتنا الا الا يوم الجمعة لان النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة يوم الجمعة حث على التبكير وامر بالصلاة في حديث سلمان عند البخاري حتى يخرج الامام. حتى يخرج الامام ولم يستثني وقت الزوال ولم يأمر المصلي ان يخرج وينفح ازالة الشمس او لم تزول الشمس - 01:26:32ضَ
وذلك ان مصلحة تحصيل الصلاة ولم يقصد وقت نهي تحصيل الصلاة في هذا غالب على ما كان من هذا النهي ولانه يفضي الى انه كلما صلى ركعتين او اكثر خرج وخرج ينظر او وان كان هذا قد يدرك بالتوقيت الان لكن مع ذلك - 01:26:52ضَ
يقول حتى لو انه يدرك التوقيت وهذا كله على سبيل التقريب ومع ذلك السنة دلت على انه لا بأس بذلك انه لا بأس بذلك وان يصلي حتى يخرج تمام ولو انه وافق وهو النهي لانه في هذه الحال من ذوات الاسباب التي يجوز الصلاة فيها كسائر ذوات الاسباب. واوقات النهي تواترة - 01:27:18ضَ
فيها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابي سعيد ومن حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنه. حديث ابن عباس وحديث عقبة ابن عامر وحديث اه عمرو بن عبسة - 01:27:39ضَ
وحديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث كلها احاديث صحيحة اكثرها في الصحيحين عنه عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وثبت بخصوص آآ الزوال عدة احاديث الزوال ثبت في عدة احاديث منها حديث عن عقبة بن عامر صحيح مسلم - 01:27:52ضَ
حين يكون قائم الظهيرة وكذلك حديث عمرو بن عبس في صحيح مسلم كذلك فاذا اقبل الفيء فصلي. فاذا اقبل الفئ فصلي. وكذلك ايضا ثبت في سنن ما جاء عن ابي هريرة. وثبت ايضا عند مالك حديث - 01:28:12ضَ
ايضا فثبت في اربعة احاديث. ثبت في الزوال اربعة احاديث وهي احاديث صحيحة. تدل على ان وقت النهي ثابت في وقت الزوال وهو قول جماهير العلماء. الثاني المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه - 01:28:29ضَ
وقت يفعل فيه ثم ذكر التقييد وهو وهو اما وقته تابع لوقت فرض يعني ان يكون تابع لوقت فرض اما قبل الفرض او بعدها وهو السنن الرواتب والسنن الرواتب اربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر وهذه ثبتت في احاديث صحيحة - 01:28:48ضَ
من اشهرها حديث ام حبيبة رضي الله عنها اه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وعند مسلم كل يوم كل يوم وهذا يبين ان الفضل يحصل بها بان يصليها كل يوم. وهذا ورد في اخبار اخرى ايضا ما يفسره - 01:29:09ضَ
وجاء عند النسائي وابي داوود والترمذي جاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث عائشة تفسير هذه ثنتي عشرة جاء تفسيرها وانها اربع قبل الظهر واثنتان بعدها كما تقدم وثبت في صحيح - 01:29:33ضَ
مسلم من حديث عائشة ايضا اربع قبل الظهر واثنتان بعدها هذه هي السنن الرواتب وهي ثنتا عشرة ركعة. وهذا هو الصحيح في يوم من قال انها اربع عشرة آآ منها قال اربع عشرة واسقط - 01:29:49ضَ
جعل قبل الظهر اثنتين وبعدها اثنتين وجعل قبل العصر اربعا وهذا هو قول ابي الخطاب الكلوذاني رحمه الله يقول ان للعصر راتبة العصر راتبة والاظهر هو قول جمهور العلماء وان كان ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند ابي داوود والترمي يدل على انه - 01:30:09ضَ
صلى ركعتين قبل الظهر يعني بفعله وجاء من قوله من حديث ابن عمر عند ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعة هذه السنن الرواتب وهي - 01:30:32ضَ
الراتبة التابعة لغيرها. تابعة وهي قبل وبعد وما ليس بتابع وهو صلاة الظحى وهو صلاة الظحى من ارتفاع الشمس للزوال وهذا هو الاظهر. ان صلاة الظحى من ارتفاع الشمس. ومنهم من قال هناك صلاة اشراق هناك صلاة الظحى. والصواب ان صلاة الظحى من ارتفاع الشمس الى - 01:30:48ضَ
الزوال الى الزوال كله وقت صلاة الضحى وانها لا حد لها وان اقلها ركعتان ولا حد لاكثرها وما جاء من حدها ركعات كلها حديث لا تثبت صلاة ثنتي عشر ركعة ونحو ذلك. كلها اخبار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. انما اللي ثبت ان نصلي ثمان ركعات يوم فتح مكة - 01:31:14ضَ
يوم الفتح صلاها عليه الصلاة والسلام لكن الثابت في الحديث الصحيح انه قال ويجزي من ذلك ركعتين يصبح على كل سلامى صدقة. الحديث قال ويجزي من ذلك ركعتان. يجزي من ذلك ركعتان. وورد عند ابي داوود الترمذي من حديث ابي ابي ذر وابي وابي - 01:31:38ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال يا ابن ادم صل لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره. وهذي اختلف فيها الجمهور على انها اربع ركعات من اول النهار من اول النهار - 01:31:59ضَ
بعد ارتفاع الشمس بعد ارتفاع الشمس وانها صلاة الضحى. ومن اهل العلم من قال واختيار شيخ الاسلام رحمه الله اربع ركعات التي هي صلاة الفجر وركعتا الفجر. والجمهور قال اول النهار - 01:32:14ضَ
يعني يكون من صلاة الضحى لكن لا ينافي ان يكون من اول النهار يعني من صلاة صلاة الفجر هي من اول النهار لانها تكون بعد طلوع الفجر والمسلم يجتهد في تحصيل - 01:32:34ضَ
آآ الفضائل بقدر الامكان لكن اقل ما يكون من اول النهار ركعتان كما تقدم ثم ذكر الوتر من صلاة صلاة العشاء الى طلوع الفجر وبعد ليأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع - 01:32:48ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:33:07ضَ