بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنشرع باذن الله تعالى في درسنا الخمسين في التعليق على نظم صفوة الزبد - 00:00:21ضَ

العلامة احمد بن رسلان المتوفى سنة ثمانمائة واربعة واربعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين تشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الوقف - 00:00:38ضَ

والوقف من عقود التبرعات ومعناه في اللغة الحبس واما عند الفقهاء فمعناه حبس عين معينة مملوكة قابلة للبذل يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وذلك بقطع التصرف في رقبتها على مصرف موجود مباح - 00:00:55ضَ

على مسرف موجودة مباح وهذه الشروط والمحتجزات المذكورة في التعريف يذكر بيانها ان شاء الله تعالى في خلال الشرح والوقف عبادة عظيمة دل على مشروعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية. قال المولى سبحانه وتعالى - 00:01:25ضَ

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر من الثلاث الصدقة الجارية. وفسرت الصدقة الجارية بالوقف - 00:01:53ضَ

وحديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ارض خيبر التي اصابها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت حبست - 00:02:11ضَ

عينها وسبلت نفعها او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه الاحاديث وهذه اه وبعض الايات التي تقدم ذكر اه بعضها تدل على مشروعية الوقف والوقف اركانه اربعة واقف وموقوف عليه - 00:02:29ضَ

وموقوف وصيغة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة وكل هذه الاركان الاربعة ستذكر في كلام الناظم رحمه الله تعالى مع بيان ما يشترط فيها قال رحمه الله تعالى صحته من مالك تبرع - 00:02:51ضَ

بكل عين جاز ان ينتفع بها مع البقاء منجزا على موجود ان تمليكه تأهلا ذكر رحمه الله تعالى الركن الاول من اركان الوقف وهو الواقف وذكر له شرطين الشرط الاول ان يكون الواقف مالكا - 00:03:13ضَ

للموقوف ان يكون الواقف مالكا للموقوف فلا يصح الوقف من غير مالك كغاصب ومستأجر فلا يصح الوقف منهما بل الشرط ان يكون الواقف مالكا فيصح الواقف فيصح الوقف من مالك - 00:03:37ضَ

ولو كان الموقوف مغصوبا لا يقدر لا يقدر مالكه وهو الواقف على انتزاعه فمثلا لو ان شخصا غصب مني ارضا وهذه الارض عجزت عن انتزاعها فيصح وقفي لها لانني مالك لها - 00:04:03ضَ

اذا الشرط الاول في الواقف ان يكون مالكا وهذا يؤخذ من قول الناظم رحمه الله صحته من مالك والشرط الثاني من شروط الواقف صحة تبرعه اي ان يكون الواقف ممن يصح تبرعه - 00:04:27ضَ

بان كان بالغا عاقلا غير محجور عليه فلا يصح الوقف بارك الله فيكم من صبي. لان الصبي لا يصح تبرعه ولا من مجنون كذلك ولا من محجور عليه كذلك لان هؤلاء لا يصح تبرعهم - 00:04:48ضَ

ولا يشترط الاسلام في الواقف بل يصح الوقف من كافر ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الركن الثاني من اركان الوقف وهو الموقوف فقال بكل عين جاز ان ينتفع بها مع البقاء - 00:05:10ضَ

فالركن الثاني من اركان الوقف هو الموقوف وشرط موقوف ان يكون عينا فلا يصح وقف منفعة لا يصح وقف المنفعة سواء كانت المنفعة مؤقتة كما في الاجارة او كانت مؤبدة كما في الوصية - 00:05:33ضَ

بان الذي يصح في الوقف هو وقف الرقبة والرقبة هي الاصل والمنفعة فرع تابع لها والشرط الثاني ان يكون الموقوف مما ينتفع به حالا او مآلا ان يكون الموقوف مما ينتفع به حالا او مآلا - 00:05:57ضَ

والمراد ان ينتفع به مع بقاء عينه اي مع بقاء عينه مدة تقابل باجرة مع بقاء عينه مدة تقابل باجرة. يصح الاستئجار عليها فبالتالي لا يصح وقف الطعام مثلا لان - 00:06:23ضَ

الطعام لا ينتفع به الا باستهلاك عينه وايضا يشترط بارك الله فيكم في الموقوف ان يكون معينا وهذا الشرط لم يشر اليه الناظم رحمه الله تعالى فلا يصح مثلا وقف - 00:06:46ضَ

احدى السيارتين لا يصح وقف احدى السيارتين لعدم تعيين ويشترط ان يكون الوقف مباحا فلا يصح وقف الة لهو ولا يصح وقف كتب سحر ونحو ذلك ويشترط في الموقوف ان يكون مقصودا. فلا يصح وقف الدراهم - 00:07:06ضَ

والدنانير للتزين بها ولا يصح وقف الدنانير والدراهم في المذهب للتجارة بها وصرف ريعها وغلتها للفقراء مثلا لانها حينئذ لا ينتفع بها الا باستهلاكها الا بذهابها ولذلك قرر فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى - 00:07:28ضَ

انه لا يصح وقف الدراهم والدنانير وصرف ريعها وغلتها للفقراء او الايتام او نحو ذلك وذكر الناظم رحمه الله تعالى الشرط او الركن الثالث من اركان الوقف وهو الصيغة فقال رحمه الله تعالى منجزا - 00:07:53ضَ

والتنجيز هذا يتعلق بالصيغة فيشترط في الصيغة التنجيز ومعنى التنجيز اي عدم التعليق فلا يصح اذا كانت الصيغة كالاتي اذا جاء شهر رمضان فقد وقفت هذه الارض على الايتام مثلا - 00:08:18ضَ

لذا حصل كذا وكذا فقد وقفت هذه الدار على كذا وكذا. لا يصح بارك الله فيكم ان يعلق الوقف فشرطه ان يكون منجزا وصيغة الوقف اما ان يقول وقفت او سبلت او تصدقت بكذا على كذا وكذا صدقة مؤبدة. تصدقت بكذا على كذا وكذا صدقة - 00:08:38ضَ

المؤبدة وفي الوقف لابد من ذكر مصرف الوقف. لابد من ذكر مصرف الوقف فلو قال مثلا وقفت هذا الكتاب وقفت هذا المصحف لله عز وجل مثلا وقفت هذا الكتاب لله عز وجل او هذا وقف لله مثلا هذا الكتاب وقف لله هذا المصحف وقف لله كما يكتب في - 00:09:07ضَ

في بعض المساجد هذا لا يصح على معتمد المذهب لابد ان يذكر الموقوف عليه يقول مثلا هذا المصحف موقوف على فلان اذا كان معينا او موقوف على المسجد الفلاني او على - 00:09:31ضَ

اه المصلين في المسجد الفلاني او نحو ذلك فلا بد ان يذكر مصرف الوقف فاذا لم يذكر مصرف الوقف معتمد مذهبي ان هذا الوقف لا يصح ثم ذكر رحمه الله تعالى الركن الرابع من اركان الوقف وهو الموقوف عليه - 00:09:45ضَ

فقال رحمه الله تعالى على موجود ان تمليكه تأهلا اي يشترط ان يكون الوقف على موجود متأهل للتملك فبارك الله فيكم الركن الرابع من اركان الوقف هو الوقوف عليه والموقوف عليه شرطه ان يكون على موجود - 00:10:05ضَ

وفرع لا ينقطع شرطه ان يكون على موجود وفرع لا ينقطع فلا يصح الوقف على من سيوجد وبالتالي لا يصح ان يقول وقفت مثلا هذه الارض على من سيولد لي - 00:10:29ضَ

او وقفت كذا وكذا على هذا او وقفت كذا وكذا على مسجد سيبنى واضح؟ لا يصح الوقف الا على موجود وفرع لا ينقطع اي بان كان مستمرا بان كان مستمرا - 00:10:45ضَ

هذا الشرط الاول وهو الذي اشار اليه بقوله رحمه الله على موجود والشرط الثاني ان يكون الموقوف اهلا للتملك ان يكون اهلا للتملك وهذا اذا كان الموقوف عليه معينا. لان الموقوف عليه اما ان يكون معينا - 00:11:04ضَ

واما ان يكون جهة معينا كزيد وعمرو وبكر وصالح هذا معين واما على جهة كأن يكون الوقف على الفقراء ختام الدعاة آآ مثلا حفاظ القرآن في القرية الفلانية الفقهاء المؤذنين آآ الارامل هذا وقف على جهة - 00:11:26ضَ

فاذا كان الموقوف على معين فهذا يشترط فيه اي في هذا الموقوف عليه يشترط فيه ان يكون عنده اهلية التملك ان يكون عنده اهلية التملك. وبالتالي قال الفقهاء لا يصح الوقف على الجنين لا يصح - 00:11:48ضَ

الوقف على جنين ولا يصح الوقف على عبد ولا يصح الوقف على ميت لان هؤلاء ليس عندهم اهلية التملك. الجنين العبد الميت ليس عندهم اهلية التملك وهنا من المناسب جدا ان نذكر ان الوقفة - 00:12:05ضَ

ان الوقفة عندما قلنا يشترط ان يكون الموقوف عليه موجودا هو فرعا لا ينقطع ان المنقطعة ان المنقطع له ثلاث صور له ثلاث حالات اما ان يكون منقطع الاول واما ان يكون منقطع الوسط واما ان يكون منقطع الاخر - 00:12:23ضَ

اما ان يكون منقطع الاول واما ان يكون منقطع الوسط واما ان يكون منقطع الاخر. فمنقطع الاول بارك الله فيكم. صورته ان يقول مثلا وقفت هذه الارض على من سيولد لي - 00:12:45ضَ

وقفت هذه الارض على من سيولد لي ثم على الفقراء. مثلا وقفت هذه الارض على من سيولد لي ثم على الفقراء. هنا الاشكال الخلل اين هو؟ الخلل في قوله على من سيولد لي. وهذا الخلل - 00:13:02ضَ

في بداية الموقوف في بداية الوقف اي ان هذا الانقطاع هذا الانقطاع انقطاع في الاول هذا الوقف الذي هو منقطع الاول لا يصح هذا المنقطع الاول لا يصح. واضح هذا الوقف لا يصح. واضح؟ هذه السورة الاولى. اما اذا كان منقطع الوسط ما مثاله؟ مثال لو قالوا - 00:13:18ضَ

ان وقفت على زيد ثم على العبد فلان يعني ذكر عبدا وقلن لا يصح الوقف على العبد ثم على الفقراء وقفت على زيد ثم العبد ثم الفقراء زيد هذا يصح الوقف عليه - 00:13:42ضَ

الفقراء لا اشكال في الوقف عليهم. لكن العبد هذا تمام؟ العبد هذا هل يصح الوقف عليه؟ لا يصح الوقف عليه واضح لا يصح الوقف عليه. هذه الصورة هذه السورة تسمى منقطع الوسط اي ان الانقطاع كان اين؟ كان في الوسط. يقول وقفت على زيد ثم عبد ثم آآ العبد الفلاني - 00:13:59ضَ

ثم الفقراء او وقفت على زيد ثم على رجل هكذا مبهم ثم على الفقراء ثم على الايتام واضح مثلا فالانقطاع هنا في الوسط طب هل يصح منقطع الوسط او لا يصح خلاف في المذهب والمعتمد انه يصح؟ والمعتمد انه يصح. فاذا مات الاول الذي هو زيد فان - 00:14:22ضَ

ان الوقف يصرف على ما بعد الثاني. فان الوقف يصرف على ما بعد. الثاني وان كان في هذا التفاصيل اخرى للفقهاء. لكن يمكن ان نذكر آآ هذا الحكم فقط. اذا مات الاول يصرف بارك الله فيكم على - 00:14:42ضَ

على ما بعد الثاني في مثل هذه السورة في مثل هذه السورة لو قال وقفت على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء فاذا مات زيد فان انه يصرف بارك الله فيكم على - 00:14:59ضَ

الفقراء. تمام؟ ثم سورة منقطع الاخر وهذا الانقطاع الثالث ان يقول على سبيل المثال وقفت هذا على زيد موجود قال وقفت هذا على زيد. ثم لا يذكر مصرفا مستمرا لا يذكر مصرفا لا ينقطع. قال وقفت على زيد وسكت - 00:15:12ضَ

تمام فهل يصح هذا الوقف او لا يصح؟ نقول يصح وبعد زيد يصرف ريع الوقف الى اقرب الناس رحما الى الواقف بعد زيد يصرف ريع الوقف الى اقرب الناس رحما الى الواقف - 00:15:32ضَ

اقرب الناس رحما لا ارثا اقرب الناس رحما لا ارثا وبالتالي يقدم مثلا ابن البنت على ابن العم. انظر. ابن البنت اقرب رحما من ابن العم معنا ابن البنت لا يرث. مع ان ابن البنت لا يرث. ابن العم يرث - 00:15:51ضَ

لكن في الوقف يقدم ابن البنت على ابن العم لان ابن البنت اقرب رحما الى الواقف من ابن العم. ارجو ان يكون هذا واضحا. اذا الخص هذا مرة اخرى فاقول - 00:16:10ضَ

الانقطاع اما ان يكون انقطاعا في الاول كقولك وقفت على وقفت اه على من سيولد لي وقفت على من سيولد لي هذا لا يصح في المذهب واما ان يكون منقطعا في الوسط كأن يقول وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء. فهذا يصح - 00:16:28ضَ

في المذهب على المعتمد واضح؟ فيه خلاف لكن المعتمد انه يصح. وبعد الاول يصرف الى ما بعد الثاني. بعد الاول الذي هو وزيت يصرف الى ما بعد الثاني. تمام اه منقطع الاخر منقطع الاخر ان يقول مثلا - 00:16:51ضَ

اه وقفت على زيد ويسكت. زيد موجود. وقفت على زيد ويسكت. نقول الوقف تصرخ غلته يصرف ريعه لزيد. بعد زيد اين نصرف الريع نقول بعد زيد يصرف الريء الى الى اقرب الناس رحما الى الواقف - 00:17:10ضَ

اقرب الناس رحما الى الواقف. واضح او لا؟ وعندما نقول رحما اي لا اي لا ارثا. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله ووسط واخر ان انقطع فهو الى اقرب واقف رجع - 00:17:32ضَ

ووسط واخر ان انقطع فهو الى اقرب واقف رجع هذا يحتاج الى ايضاح يقول لك اذا حصل انقطاع في الوسط او حصل انقطاع في الاخر فانه يصرف الى من؟ الى اقارب الواقف. فانه يصرف الى - 00:17:52ضَ

اقارب الواقف والمراد هنا قرابة الرحم لا قرابة الارث طيب في الاخر واضح ففي الوسط ماذا قلت لكم؟ قلت لكم في المثال السابق لو قال وقفت على زيد ثم رجل - 00:18:13ضَ

ثم الفقراء. لاحظ معي هنا قال ثم رجل لم يحدد من هو الرجل في مثل هذه السورة يصرف على زيد. وبعد زيد يصرف على الفقراء مباشرة لكن لو قال مثلا وقفت على زيد - 00:18:30ضَ

ثم العبد الفلاني سماه العبد الفلاني ثم الفقراء نصرف على زيد. مات زيد لمن نصرفه؟ اه نقول العبد الفلاني موجود؟ قالوا موجود. اذا مدة حياة هذا العبد الفلاني يصرف الى - 00:18:45ضَ

اقارب الواقف رحما. واضح يصرف لهم فاذا مات هذا العبد الفلاني فانه بعد ذلك يصرف للفقراء هذه الصورة هي التي عناها الناظم رحمه الله تعالى بقوله ووسط واخر ان انقطع - 00:19:03ضَ

فهو الى اقرب واقف الرجع. اي في حالة كان منقطع الاخر او كان منقطع الوسط وقولنا كان منقطع الوسط اي والشخص الذي سماه وكان سبب الانقطاع معلوم. واضح؟ معلوم معروف - 00:19:21ضَ

فحينئذ يصرف الى اقارب الى اقاربي الواقف رحمك اما اذا كان غير معلوم كقوله ثم رجل وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء فانه بعد الاول يصرف الى ما بعد - 00:19:41ضَ

الثاني. ارجو ان يكون هذا واضحا فقوله هنا ووسط واخر ان انقطع فهو الى اقرب واقف الرجاء. هذا البيت في الحقيقة تضمن مسألتين المسألة الاولى ان المنقطع الوسط والمنقطع الاخر - 00:19:58ضَ

صحيح عن مذهب بخلاف مقاطع الاول فانه لا يصح ولذلك لم يتعرض له الناظم رحمه الله تعالى والامر الثاني الذي تضمنه هذا البيت انهما يصرفان الى اقارب الواقف رحما المقصود - 00:20:16ضَ

بالصرف الى قارب الواقف رحما ان يختص الصرف بفقرائهم ان يختص الصرف بفقرائهم دون غيرهم دون غيرهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والشرط فيما عم نفي المعصية وشرط لا يكره التبع والتسوية - 00:20:34ضَ

والشرط فيما عمل هذا الشرط الثالث من شروط الوقوف عليه يشترط في في الموقوف عليه نفي المعصية اي عدم المعصية فلا يصح الوقف على كنيسة للتعبد لا يصح الوقف على كنيسة للتعب - 00:20:54ضَ

وهنا لاحظ معي ان شرط الموقوف عليه عدم المعصية لكن لا يشترط ظهور القربة وبالتالي الوقف على مثلا المؤذنين هذا يصح لان القربة ظاهرة في هذا. الوقف على الايتام يصح لان القربة ظاهرة فيها - 00:21:13ضَ

هذا لكن الوقف على الاغنياء شخص قال هذا مثلا وقف هذا البستان وقف على الاغنياء واضح هل يصح هذا الوقف او لا يصح هنا ليس معصية ايضا لا يظهر فيه قصد القربى. نقول - 00:21:33ضَ

حتى ولو كان لا يظهر فيه قصد القربة ما دام انه ليس معصية فانه يصح لان الشرط عدم المعصية الشرط عدم المعصية فبالتالي يصح الوقف على الاغنياء وان لم يكن يظهر في ذلك قصد التقرب - 00:21:53ضَ

وهنا تذكر مسألة يعني عادة يذكرها الفقهاء في هذا الموضع وهي الوقف على بعض الاولاد دون بعض ان يقف الوالد على بعض اولاده دون بعض اه فما حكم ذلك؟ مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى انه اذا وقف على بعض اولاده دون بعض فان الوقف يصح - 00:22:16ضَ

وان كان يأثم اذا كان قاصدا حرمان بعضهم اذا كان يقصد حرمان بعضهم فانه يأثم على ذلك لكن آآ من حيث صحة الوقف فالوقف صحيح الوقف صحيح. نعم واذا قال مثلا وقفت على اولادي هكذا وقفت على اولادي - 00:22:42ضَ

ولم يحدد كم لهذا وكم لهذا؟ لم يقل متى وقفت على اولادي؟ للذكر مثل حظ الانثيين او وقفت على اولادي بالتسوية بينهم قال وقفت على اولادي وسكتت على ماذا يحمل؟ قالوا يحمل على - 00:23:07ضَ

تسوية ذكورهم بإناثهم. يحمل على تسوية ذكورهم بإناثهم ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى اه انه يلزم اتباع شرط الواقف انه يلزم اتباع شرط الواقف لان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون شرط الواقف كنص الشارع - 00:23:22ضَ

اي في لزوم الاخذ به واتباعه فقال رحمه الله تعالى وشرط لا يكره التبع والتسوية. اي اذا شرط الواقف ان الموقوف لا يقرأ فاتبع ذلك الشرط واذا شرط الواقف ان يسوى - 00:23:44ضَ

بين الموقوف عليهم فاتبع شرط التسبيح واذا شرط الواقف التفضيل بينهم فاتبع التفضيل. واذا شرط الواقف ان يقدم فلان على فلان فاتبع شرط التقديم واذا شرط الواقف ان يؤخر فلان على فلان فاتبع شرط التأخير - 00:24:02ضَ

ولذا قال والشرط فيما عم نفي المعصية وشرط لا يكره التبع والتسوية والضد والتقديم والتأخر ناظره يعمره ويؤجره. ناظره اي ناظر الوقف وناظر الوقف هو الذي يتولى شؤون الوقف ناظروا وقفي هو الذي يتولى شؤون - 00:24:25ضَ

الوقف وهذا الناظر قد يكون الواقف نفسه. يعني الشخص الواقف هو الناظر يجعل نفسه ناظرا على وقفه اي متوليا لشؤونه وقد يكون شخص عينه الواقف قد يكون الواقف بنفسه هو الناظر - 00:24:47ضَ

وقد يكون هذا الناظر هو شخص عينه الواقف واذا كان الواقف لم يشرط نظارة الوقف لاحد فان النظارة تكون للقاضي اذا كان الواقف لم يشرق لم يشترط ان يكون فلان - 00:25:05ضَ

احد بعينه ناظرا للوقف فان الامر فان النظارة تكون لمن؟ تكون للقاضي ويشترط في هذا الناظر الذي يتولى شؤون الوقف يشترط فيه ان يكون عدلا فلا يصح ان يكون الناظر فاسقا - 00:25:24ضَ

ويشترط فيه ايضا القدرة على التصرف. يشترط فيه ايضا القدرة على التصرف اذا شرط للناظر الذي يتولى شؤون الوقف شيء من ريع الوقف فله ذلك حتى وان زاد ذلك على اجرة - 00:25:45ضَ

المثل حتى وان زاد ذلك على اجرة المثل. ما مهمة هذا الناظر؟ مهمة الناظر كما ذكر الناظم رحمه الله انه يعمر الوقف يقوم على عمارته على اصلاحه على ترميمه انه يقوم على تأجيره - 00:26:05ضَ

ويحصل غلاته ويقسمها بين المستحقين هذه مهمة ناظر الوقف ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى احكام الوقف بقوله والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالاحرار قوله والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالاحرار في هذا البيت - 00:26:23ضَ

مسألتان المسألة الاولى بارك الله فيكم ان عقد الوقف عقد اللازم لا يصح الرجوع فيه ولا يشترط في الوقف في عقد الوقف قبول الموقوف عليهم اذا كانوا جهة يعني اذا كان وقف على فقراء على ايتام ارامل - 00:26:47ضَ

اه مثلا اه طلبة علم لا يشتر هذه جهة لا يشترط القبول. اما اذا كان الوقف على معين فهذا يشترط فيه القبول فورا اذا نقول الوقف اذا كان على معين - 00:27:11ضَ

طرد قبوله فورا واما اذا كان على جهة فلا يشترط القبول المسألة الثانية ان الوقفة ملك لله عز وجل. ان الوقف ملك لله عز وجل ومعنى كونه ملكا لله عز وجل اي انه انفك - 00:27:27ضَ

عن اختصاصات الادمي انفك عن اختصاص الادمي الشيء الموقوف مثله كمثل العبد المعتق كمثل العبد المعتق. ولذا قال الوقف والمسجد كالاحراري. اي في ان هذه الاشياء الثلاثة الشيء الموقوف والمسجد - 00:27:44ضَ

والاحرار لا يصح بيعها ولا يصح رهنها على سبيل المثال ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في احكام الهبة فقال رحمه الله تعالى تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا. الهبة - 00:28:06ضَ

بمصدر وهب يهب وهي تشمل الهدية وتشمل ايضا اه الصدقة تشمل الهدية والصدقة. وحقيقة هنالك علاقة بين الهبة والهدية والصدقة. نقول انتبه معي العطية للغير العطية للغير اما ان تكون بصيغة او بغير صيغة. العطية للغير اما ان تكون بصيغة بلفظ بصيغة واما ان تكون بغير صيغة. فاذا - 00:28:29ضَ

كانت العطية للغير بصيغة والقصد منها الثواب. انظر بصيغة والقصد منها الثواب فهي هبة وصدقة واذا كانت العطية للغير بصيغة والقصد منها الاكرام فهي هبة وهدية واذا كانت العطية للغير - 00:29:05ضَ

بصيغة لكن لا بقصد الثواب ولا بقصد الاكرام فهي ماذا؟ فهي هبة واضح او غير واضح مرة اخرى نقول العطية للغير اما ان تكون بصيغة او بغير صيغة فان كانت بصيغة فاما ان تكون - 00:29:30ضَ

مع قصدي الثواب. فهي حينئذ اذا كانت مع قصد الثواب هي حينئذ تكون هبة وصدقة واذا كانت مع قصد الاكرام فهي يعني عطية مع قصد الاكرام فهي هبة وهدية واذا كانت لا بقصد الثواب ولا بقصد اكرام - 00:29:50ضَ

فهي بارك الله فيكم هبة فقط واذا كانت العطية بلا صيغة. انظر بلا صيغة. تمام واذا كانت العطية بلا صيغة بقصد الثواب فهي صدقة فقط لا تكونوا هبة لماذا لا تكون هبة؟ لانه لا صيغة فيها - 00:30:12ضَ

واذا كانت العطية بلا صيغة بقصد الاكرام فهي هدية فقط لاهبة لعدم وجود الصيغة وتعريف الهبة بتعريف بسيط مختصر تمليك تطوع في حال الحياة تمليك تطوع في حال الحياة. فقولنا في حال الحياة خرج به ماذا - 00:30:32ضَ

خرج به الوصية لان الوصية تمليك لكن يكون القبول فيها بعد الموت. في الوصية يكون القبول فيها بعد الموت. والهبة تشمل ما لو كان الاعطاء من الادنى للاعلى او من الاعلى للادنى - 00:30:57ضَ

ودل على مشروعية هبة قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا واركان الهبة اربعة واهب وموهوب وموهوب له وصيغة واهب وموهوب وموهوب له وسيقة. شرط واحد - 00:31:15ضَ

المعطي كارته الواحد اطلاق تصرفه وان يكون مالكا ان يكون مالكا فلا تصح الهبة من غير المالك كالغاصب واضح وان يكون مطلق التصرف اي ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه - 00:31:43ضَ

فلا تصح الهبة من الصبي ولا تصح الهبة من مجنون ولا تصح الهبة ايضا من محجور عليه بسفه وشرط الموهوب له ان يكون عنده اهلية التملك مما يوهب له ان يكون عنده الية التملك لما يوهب له فلا تصح الهبة مثلا لبهيمة لان البهيمة - 00:32:01ضَ

ليس عند اهلية التملك هي تملك لا تملك. واضح؟ اذا هذا شرط الواهب وشرط موهوب. ثم نقول بارك الله فيكم يشترط يشترط بي شرط الواهب وشرط الموهوب له هذا ثم يشترط في الشيء الموهوب ما ذكره الناظم في قوله تصح فيما بيعه قد صح - 00:32:25ضَ

واستثني نحو حبتين قمحا تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت شرطا موهوب وان ما صح بيعه صحت هبته هذا هو الضابط - 00:32:50ضَ

بالموهوب ما صح بيعه؟ صح هيبته صحت هيبته وما لا يصح بيعه لا يتصح هيبته ما لا يصح بيعه لا تصح هبته فمثلا الشيء المجهول لا يصح بيعه اذا لا تصح هبته الشيء النجس لا يصح بيعه اذا لا تصح هيبته - 00:33:08ضَ

اذا ما صح بيعه؟ صحت هبته؟ ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. هذا هو الضابط قال لك واستثني نحو حبتين قمحا اي ان حبتي القمح يصح هيبتهما لعدم وجود المقابل لكن لا يصح ماذا؟ لا يصح - 00:33:26ضَ

بيعهما وان كانتا من لكنه غير متمول لكنه غير متمول وقوله واستثني نحو حبتين قمحا قوله نحو اشارة الى ان هذا مثال وانه توجد مستثنيات اخرى توجد مستثنيات اخرى قال تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة - 00:33:49ضَ

اي ان الهبة لابد فيها من صيغة. ولذلك قلت لك اذا كانت العطية لاجل الثواب بلا صيغة فهي صدقة فقط صدقة مجردة واذا كانت العطية لاجل الاكرام بلا صيغة فهي - 00:34:16ضَ

فهي هدية قال بصيغة كقوله اعمرتك ما عشت او عمرك او ارقبتك هذه من صيغة الهبة. واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ان العمر والركبة من الهبة فلو قال مثلا اعمرتك هذه الدار ما عشت - 00:34:33ضَ

او جعلت لك هذه الدار مدة عمرك او ارقبتك هذه الدار فان هذه هبة تكون للمعمر والمرقب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر عمرة فهي للمعمر او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:34:57ضَ

اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر ان العمرة بالف مقصورة والركبة بالف مقصورة تكون للمعمر باسم المفعول وللمرقب باسم المفعول ثم قال رحمه الله تعالى وانما يملكه المتهم بقبضه والاذن ممن يهب - 00:35:18ضَ

اشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الى ان الشيء الموهوب الى ان الشيء الموهوب لا يملك بمجرد العقد فلو قلت مثلا وهبتك هذه السيارة. قلت قبلت الهبة فانك لا تصبح - 00:35:40ضَ

مالكا لهذه السيارة بمجرد العقد وانما تملك بارك الله فيكم وانما تملك بالقبض اذا كان باذن الواهب فلابد حتى يحصل ملك الموهوب له للعين الموهوبة من قبض باذن الواحد ولذلك قال وانما يملكه المتهم - 00:35:58ضَ

بقبضه والاذن ممن يهبه واذا تم القبض باذن الواهب فاصبح حينئذ الموهوب له مالكا وليس للواعي بالرجوع بعد ذلك وليس للواهب الرجوع بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:23ضَ

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه الا الوالد فيما وهبه لولده فله ان يرجع ولذلك قال الناظم رحمه الله ولا رجوع بعده الا الاصول. بعده الضمير في قوله بعده اي بعد القبض والاذن - 00:36:45ضَ

واضح؟ ولا رجوع بعده الا الاصول ترجيع اثم الكل فروعي لا يزول اي ان الاصل والاصل هنا يشمل الاب والام وان علو يشمل الاب والام ان علوا اذا وهبوا الفرع - 00:37:07ضَ

هبة فلهم الرجوع اذا وهبوا الفرع هبة لهم رجوع. وذلك لما جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او ياها بهيبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. الا الوالد فيما يعطي ولده - 00:37:27ضَ

فقوله الا الاصول يشمل الاب والام وان علوا الجد والجدة سواء من جهة الاب او من جهة الام فهؤلاء يجوز لهم اذا وهبوا الفرع هبة ان يرجعوا بان غالبا رجوع هؤلاء لا يكون الا لحاجة او مصلحة. لا يكون الا لحاجة او مصلحة - 00:37:49ضَ

ورجوعهم اذا كان لغير عذر فهو مكروه. واذا كان لعذر فهو ليس مكروها. اذا كان رجوعهم لغير عذر مكروه اذا كان رجوعهم لعذر فهذا ليس مكروه وانما يجوز للاصول ان يرجعوا في الهبة بشروط - 00:38:12ضَ

بثلاثة شروط الناظم رحمه الله تعالى ذكر واحدا منها فقال رحمه الله اذ ملك اذ ملك الفروع لا يزول اذ ملك الفروع لا يزول بكسر الميم. اذ ملك الفروع لا يزول - 00:38:30ضَ

يعني يجوز للاصول ان ترجع في هبتها لفروعها اذا كان ملك الفروع لا يزول فلو هب الاب ابنه سيارة وبقيت السيارة في ملكية الابن فللاب ان ان يرجع في تلك الهبة - 00:38:44ضَ

لكن لو ان الابن باع السيارة مثلا ثم اشتراها نفس السيارة باعها ثم اشتراها تمام؟ لو ان الابن باع السيارة ثم اشتراها فليس للاب الرجوع. لماذا؟ لان الابن الان ملك السيارة صار مالكا - 00:39:05ضَ

طيارة ليس عن طريق الهبة وانما عن طريق الشراء ولذلك الابن اذا كان فقيها ووهبه والده اه شيئا وخاف ان والده يرجع في ذلك الشيء فانه يزيل ملكه عن ذلك الشيء ثم يتملكه بطريق اخرى بطريق اخرى حتى لا - 00:39:26ضَ

سحق والده ان يرجع ان يرجع في الشيء الذي وهبه له. اذ ان تملكه بطريق اخرى لا يسوغ للاب ان يرجع فيما وهبه لولده. ولذا قال الناظم رحمه الله ولا رجوع بعده الا الاصول ترجع - 00:39:53ضَ

ملك الفروع لا يزول. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون الرجوع باللفظ فالاب اذا وهب لابنه سيارة مثلا او وهبه ثوبا او ساعة. تمام؟ واراد ان يرجع فلابد ان يكون رجوعه باللفظ كان يقول - 00:40:14ضَ

رجعت فيما وهبته لك او ابطلت الهبة او نحو ذلك اما الرجوع بالفعل كان وهب الوالد ابنه سيارة ثم قام الوالد وباع تلك السيارة لاحظ معي باع تلك السيارة فان هذا لا يعتبر رجوعا لانه فعل - 00:40:33ضَ

فلا بد ان يكون الرجوع به اللفظ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث للاب للوالدين. طبعا الاب او الام وان علوا كما قلنا للوالد الرجوع في الهيبة اذا كانت الهبة هبة اعيان كسيارة وكتاب وثوب ونحو ذلك - 00:40:52ضَ

اما هبة الديون فلا رجوع فيها فلو كان للاب مثلا او للام مثلا على ولدها دين فقالت وهبتك الدين الذي في ذمته ثم بعد مدته قالت رجعت في هذه الهبة. نقول ليس لك الرجوع او ليس لك ايها الوالد الرجوع. لماذا؟ لان الرجوع حق لك فيما كان - 00:41:11ضَ

في هبة الاعيان لا في هبة الديون. فهبة الديون بارك الله فيكم ابراء. والدين بعد ان يبرأ منه المدين لا يبقى لا يبقى. نعم اذا هذا ما يتعلق بقول الناظم ولا رجوع بعده الا الاصول. ترجع اذ ملك الفروع لا يزول. هنا تتمة قال الفقهاء - 00:41:36ضَ

رحمهم الله تعالى يسن للوالدين ابا او اما جدا او جدة العد في عطية الاولاد يسن للوالد ابا او اما جدا او جدة العدل في عطية الاولاد للاحاديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:41:59ضَ

وكيف يكون العدل؟ هل يكون بان يسوي الذكور والاناث او يكون بان يعطي للذكر ظعف الانثى للذكر مثل حظ الانثيين المذهب ان العدل يكون بتسوية الذكور بالاناث بتسوية الذكور بالاناث - 00:42:18ضَ

وهذا العدل مستحب بين الاولاد. ويكره تركه يكره تركه الا الا للحاجة بان يكون احد الاولاد مثلا اهله حاجة اكثر من غيره كان يكون مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة او نحو ذلك - 00:42:36ضَ

والتسوية بين الزوجات مستحبة لا واجبة تسوية في الهدية بين الزوجات هذه مستحبة لا واجبة فالاولى من كان معددا اصحاب التعدد هؤلاء الذي عنده اربع زوجات ثلاث زوجات تمام الاولى ان يعدل بينهن اذا اعطى - 00:42:56ضَ

فيه هدية يعطي هذه هدية لكن اذا لم يعدل بالتبرعات المالية فانه لا بأس به وقد اوجب ذلك بعض الفقهاء لكن الشافعي رحمهم الله كما نص على ذلك العلامة ابن حجر في التحفة قالوا ان تسوية بين - 00:43:16ضَ

بالتبرعات المالية مستحب مستحب خروجا من خلاف من اوجبه وكذلك الابن الولد ذكرا او انثى اذا اعطى هبة لوالديه فانه يسن له ان يسوي بينهما. يسن له ان يسوي بينهما. فان فضل احدهما فالام اولى - 00:43:35ضَ

ابي التفضيل هذه بارك الله فيكم ما احكام تتعلق بالوقف والهبة؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيما قيل ان نفع للمتكلم والسامع وان اغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان ينفس كروبنا وان يصلح قلوبنا وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال وان - 00:43:57ضَ

بالصالحات اعمالنا واعمارنا. اللهم امين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:44:21ضَ

استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:44:41ضَ