التعليق على نظم الزبد في الفقه الشافعي

التعليق على نظم صفوة الزبد - 62 النكاح (7)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس الثاني والستون في التعليق على نظم صفوة الزبد للعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:20ضَ

ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. ولا زال الكلام حول احكام الطلاق قد مر معنا في الدرس الماضي جملة من احكام الطلاق ومن الاحكام المتعلقة بالطلاق ان الطلاق تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة - 00:00:40ضَ

فيكون الطلاق واجبا في صور منها الطلاق في الاناء. فالمولي الذي سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة يجب عليه احد امرين الامر الاول اما ان يقع واما والامر الثاني ان يطلع. فاذا لم يرد الوطأ فالطلاق واجب عليه - 00:00:59ضَ

فاذا امتنع عن الامرين طلق عنه الحاكم طلقة كما سيأتي بحثه في موضعه فهنا الطلاق يكون واجبا وقد يكون الطلاق مستحبا في صور منها اذا كانت المرأة سيئة الخلق وكان لا يصبر على معاشرتها - 00:01:23ضَ

وقد يكون الطلاق مكروها وهذا هو الاصل في الطلاق وقد يكون الطلاق حراما وذلك كما في الطلاق البدعي كان يطلق امرأة في حال حيض او نفاس ولم يكن الطلاق بعوض - 00:01:43ضَ

اما اذا كان الطلاق بعوض منها اي من الزوجة فانه لا يكون اراما كما تقدم بحثه في الدرس الماضي وقد يكون الطلاق مباحا كطلاق المرأة التي لا يهواها اي لا يشتهيها شهوة كاملة - 00:02:02ضَ

ونفسه لا تسمح له بمؤنتها. فهذا الطلاق يكون مباحا الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتعلقة في الطلاق. فقال رحمه الله تعالى للحر تطليق ثلاث تكرمه للحر تطليق ثلاث تكرمة والعبد ثنتين ولو من ولو من الامام - 00:02:20ضَ

اي ان الحر حرية كاملة يملك ثلاث تطليقات سواء كانت زوجته سرة او امة العبرة بالزوج لا بالزوجة والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة او امه كما قلت بان العبرة بالزوج لا بالزوجة - 00:02:45ضَ

ولذلك فقول الناظم رحمه الله تعالى هنا للحر تطليق ثلاث تكرمة والعبد اثنتان ولو من الامة. قوله ولو من الامة متعلق بقوله للحر تطليق ثلاث تكرمه اي ان الحر يطلق ثلاثا ولو كانت زوجته امة. هذا المراد - 00:03:12ضَ

فقوله ولو من الامح هذا متعلق بقوله للحر تطبيقه ثلاث تكرمان والطلاق ذكره الله سبحانه وتعالى اي ذكر عدده فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان هاتان طلقتان - 00:03:32ضَ

ثم قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان هذه التطبيقة الثالثة ومذهب فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى انه يجوز للرجل ان يجمع بين ثلاث تطليقات ان ذلك ليس حراما وليس مكروها حتى بل هو خلاف الاولى بل هو خلاف اولى فجمع - 00:03:56ضَ

ثلاث تطليقات سواء معلقة او منجزة سواء كانت معلقة كأن يقول ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثة او منقذة انت طالق ثلاثا في الحالتين ان هذا ليس حراما وليس مكروها. نعم. بعض الفقهاء - 00:04:22ضَ

من غير الشافعية ذهبوا الى التحريم لكن معتمد او مذهب الشافعية ان ذلك ليس حراما وليس مكروها بل هو خلاف الاولى وعلى القولين على قول فقهائنا الشافعية وهو فيما اظن معتمد مذهب احمد وعلى قول من يرى التحريم وهو مذهب ما - 00:04:40ضَ

وابي حنيفة على المذاهب الاربعة ان الطلاق ان الطلاق يقع اي تقع التطبيقات الثلاث اي تقع تطبيقات الثلاث هذا على المذاهب الاربعة. ولذلك نقول مذهب الشافعية تقريره كالاتي انه لا يحرم الجمع بين ثلاث تطبيقات منقزة كانت او - 00:04:58ضَ

معلقة واذا طلق ثلاث تطليقات فانها يعني سواء كان بلفظ واحد انت طالق ثلاثا او كان انت طالق انت طالق انت طالق او كان بمجالس متعددة فان الطلاق يقع ثلاثا - 00:05:22ضَ

الناظم رحمه الله تعالى بين شروط الزوج الذي يقع طلاقه فقال وانما يصح من مكلف زوج بلا اثم تراهيبي تخوفي اي ان شروط الزوج الذي يصح منه الطلاق ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا فلا يصح الطلاق من صبي ولا يصح الطلاق - 00:05:42ضَ

اخوكم المجنون اما السكران فيصح الطلاق منه تغليظا عليه. والمراد بالسكران بارك الله فيكم المتعدي بسكره والشرط الثاني ان يكون الزوج مختارا فلو كان مكرها بغير حق فان طلاقه لا يقع - 00:06:04ضَ

اما المكره بحق كان اكرهه الحاكم على الطلاق وكان اكراه الحاكم بحق فطلق فان طلاقه يقع والفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا ان الاكراه قد يكون بضرب قد يكون بحبس طويل بل قالوا قد يكون الاكراه بحبس قصد - 00:06:23ضَ

طير دي مروءة قالوا كذلك قد يكون الاكراه بصفعة شديدة قالوا بل قد يكون الاكراه بصفعة آآ غير يعني غير شديدة في حق ذي المروءة بصفحة يسيرة في حق ذي المروءة - 00:06:43ضَ

يعني كان يصفى على الانسان صفعة آآ وهو من اصحاب المروءات على الملأ ولو كانت الصفعة يسيرة. هذا يعني هذا من الاكراه من الاكراه كذلك لو قالت له زوجته طلقني والا اطعمتك سما - 00:07:00ضَ

وغلب على ظنه انها تنفذ ما تقول. فحينئذ اذا طلقها فانه يعد طلاقة مكره اي انه لا يقع. كذلك لو قالت له طلقني والا رميتك بالفاحشة اخبرت الناس رميتك واتهمتك امام الناس بالفاحشة فان هذا يعد بارك الله فيكم ايضا من الاكراه. لو طلقها في هذه الحالة لا - 00:07:16ضَ

يقع الطلاق ولا فرق في الاكراه ان يكون الاكراه حسيا او ان يكون الاكراه شرعيا. ما تقدم يعني في صور آآ سابقة هذا اكراه حسي. وقد يكون الاكراه شرعي كما لو قال مثلا والله لا - 00:07:40ضَ

اطأنك هذا اليوم يعني حلف ان يجامع زوجته في هذا اليوم. ثم وجدها في حالة حيف وجدها في حالة حيض فحينئذ لا يتمكن شرعا من وطئها في حال الحيض فهذا لا يقع لا يقع يمينه - 00:07:58ضَ

لا يقع طلاقه لانه مكره آآ اكراها شرعيا اي ان الشرع منعه من الوطئ منعه من تنفيذ اليمين وعلى كل حال الاكراه المعتبر الذي لا يقع طلاق صاحبه له شروط. الشرط الاول ان يكون المكره - 00:08:15ضَ

قادر على تنفيذ ما هدد به. على تنفيذ ما توعد به. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يعجز المكره عن دفعه بهرب مثلا. والشرط الثالث ان يكون ما هدد به امر - 00:08:37ضَ

عاجل امر حال ليس امر مستقبل فلو قال له مثلا اه طلق زوجتك والا سجنتك بعد عشر سنين هذا لا يعد اكراها يسوغ له الطلاق فلو طلق في هذه الحال يقع الطلاق - 00:08:54ضَ

اذا لابد ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما توعد به وان يعجز المكره عن دفعه بنحو هرب مثلا وان يكون الشيء المهدد به ان يكون الشيء المهدد به حال - 00:09:11ضَ

عاجل وليس وليس مستقبلي وكذلك يشترط الا تظهر قرينة الا تظهر قرينة من المكره فلو ظهرت قرينة تدل على انه قصد الطلاق اراد الطلاق فان الطلاق يقع كان كأن يكره مثلا على الطلاق ثلاثا فيقول اطلق واحدة فيطلق واحدة. اذا انت - 00:09:30ضَ

كانك توافق او انت توافق الان على تطليق واحدة اذا اذا ظهرت قرينة من المكره فان الطلاق فان الطلاق يقع ثم نقول بارك الله فيكم الناظم رحمه الله عندما ذكر - 00:09:55ضَ

شروط المطلق في قوله وانما يصح من مكلف زوج بلا اكراه في تخوف. قال رحمه الله تعالى وهو في عدة رجعية لا انت بن بعوض العطية اي ان الطلاق يلحق المرأة في عدة طلاق رجع اي ان الرجل اذا طلق زوجته مثلا طلقة واحدة - 00:10:12ضَ

وكانت هذه المرأة في حالة عدة في حالة عدة اي في حالة عدة الطلاق الرجعي في اثناء عدتها للطلاق الرجعي طلقها طلقة ثانية فان هذا الطلاق الثاني يلحقها. ولذلك قالوا - 00:10:37ضَ

وهو لمنفي عدة رجعية اي وهو اي الطلاق يلحق من كانت في عدة رجعية ولا يلحق الطلاق من بانت منه بعوض يشير الى المختلعة. فالمختلعة كما مر معنا انها بالخلع تملك نفسها - 00:10:52ضَ

لا يلحقها طلاق كما قال الناظم رحمه الله تعالى تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وماله ان يرتجع. في الدرس الماضي اذا نقول الطلاق يلحق الرجعية فاذا طلق زوجته طلقة او طلقتين وفي اثناء عدة الطلاق الرجعي طلقها. فان الطلاق - 00:11:12ضَ

فيلحقها واما اذا طلق زوجته طلاقا خلعيا فانها تبين منه. وحينئذ لا يملك ان يلحق بها الطلاق في اثناء عدة الخلع والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وصح تعليق الطلاق بصفة الا اذا بالمستحيل وصفه - 00:11:33ضَ

اي ان الطلاق كما يصح ان يكون منجزا انت طالق انت مطلقة كما مر معنا في صيغه في الدرس الماضي فذلك يصح ان يكون معلقا اما بفعله واما بفعل غيره. كان يقول مثلا ان فعلت كذا فانت طالق ان سافرت فانت طالق ان - 00:11:55ضَ

دخلت دار فلان فانت طالق فاذا حصل المعلق اذا حصل المعلق بارك الله فيكم فان الطلاق يقع. كذلك يصح ان يعلق الطلاق بفعل غيره. كأن يقول مثلا ان دخلت دار فلان فانت طالق. او يقول على سبيل المثال اذا غربت الشمس هذا اليوم فانت طالق. فان - 00:12:15ضَ

الطلاق يصح في هذه الصور كلها. ومما ينبغي التنبه له انه لا يصح الرجوع لا يصح الرجوع عن عليقي الطلاق لو قال لزوجته مثلا ان خرجت الى السوق فانت طالق - 00:12:37ضَ

ثم بعد اسبوع او اسبوعين خرجت الى السوق حتى ولو اذن لها فان الطلاق يقع. لو قال تراجعت عن ذلك التعليق ما في تراجع التعليق ما في تراجع وبالتالي اذا خرجت الى السوق يقع طراق. نعم اذا قال ان خرجت الى السوق بغير اذني فانت طالق. ثم اذن لها - 00:12:54ضَ

لا يقع الطلاق هذا واضح لكن قال اذا خرجت الى السوق فانت طالق فخرجت الى السوق وقع الطلاق ولو اذن لها ولو اذن لها لانه لم يشترط في الصيغة الثانية الاذن قال ان خرجت الى السوق فانت طالق طب لو قال - 00:13:20ضَ

تراجعت عن ذلك التعليق نقول ما في تراجع عن تعليق الطلاق ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الرجل لو قال لزوجته مثلا اذا خرجت او ان خرجت الى السوق فانت طالق ثلاثا - 00:13:36ضَ

فاستبينوا للتخلص انظر فانت طالق ثلاثا. فالسبيل للتخلص من هذا الطلاق المعلق ان يخالعها فيخالعها اتبين منه بالخلع ثم تفعل ما علق به او لا تفعل على الصحيح. يعني لو فعلت - 00:13:52ضَ

او لم تفعل في الحالتين ينحل ينحل اه التعليق ثم بعد ذلك يتزوجها. طبعا اذا تزوجها بعد ذلك سترجع له بطلقتين ان لم يكن قد طلقها ان لم يكن قد طلقها من قول - 00:14:14ضَ

في هذه الصورة يكون الخلع مستحبا في هذه السورة يكون الخلع مستحبا لانه يتبع يدفع وقوع الطلاق بالثلاث. يدفع وقوع الطلاق بالثلاث على كل حال الناظم رحمه الله تعالى قال وصح تعليق الطلاق بصفة الا اذا بالمستحيل وصف. قوله الا اذا بالمستحيل وصفه اي اذا - 00:14:28ضَ

لقد طلاق بامر مستحيل في في حالة الاثبات علق الطلاق بامر مستحيل في حالة الاثبات. فان الطلاق لا يقع. سواء كان هذا الامر مستحيل. مستحيل عقلا او مستحيل شرعا او مستحيل - 00:14:52ضَ

عادة. يعني مستحيل عقلا كأن قال مثلا ان احييت الميت استقلالا فانت طالق انظر ان احييتي الميت استقلالا طبعا استقلالا لان الانسان آآ قد يجعل الله سبحانه وتعالى له احياء الموتى به - 00:15:06ضَ

باذن الله سبحانه وتعالى كما حصل من المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فلو قال ان احييتي الميت استقلالا فانت طالق هذا مستحيل مستحيل ماذا؟ مستحيل عقلا. واضح؟ مستحيل شرعا كان قال - 00:15:27ضَ

مثلا ان نسخ الصيام فانت طالق مستحيل ان ينسخ الصيام. ما في نسخ النسخ لا بد فيه من كتاب وسنة ما في وحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل ان مستحيل شرعا ان ينسخ الصيام - 00:15:42ضَ

اذن هنا لا يقع الطلاق علقه بمستحيل شرعي الاول علقوه بمستحيل عقلي. لو قال على سبيل المثال ان طرتي ان طرتي في السماء بغير الة فانت طالق ان طرتي في السماء بغير الة فانت طالق. ايضا الطلاق بارك الله فيكم - 00:16:00ضَ

الطلاق لا يقع. لماذا؟ لانه علقه بمستحيل فحينئذ في هذه آآ الحالات الثلاث اذا علقه بمستحيل عقلا اذا علقه بمستحيل شرعا اذا علقه بمستحيل عرفا فان الطلاق لا يقع بل يكون لغوا لانه علقه بصفة وهذه الصفة لم توجد. هذا اذا كان في سياق الاثبات اما - 00:16:21ضَ

اذا كان في سياق النفي كأن قال مثلا ان لم تطيري في السماء فانت طالق ان لم تطيري. انظر نفي ان لم تطيري في السماء فانت طالقية تعجز عن الطيران في السماء بغير الة قال ان لم تطيري في السماء فانت طالق فانها تطلق على الفور لانه قد تحقق - 00:16:44ضَ

عجزها عن فعل ما علق الطلاق ما علق الطلاق به الناظم رحمه الله تعالى خاتم احكام الطلاق فقال وصح الاستثناء اذا ما وصل ان ينويه من قبل ان يكمله ذكر مسألة الاستثناء في الطلاق في الحقيقة مسألة الاستثناء تقدم شركها مفصلة في - 00:17:04ضَ

الكلام على احكام الاقرار فلا نطيل الكلام باعادتها. ومرة قريبا ايضا الكلام عليها في شرح ذريعة الاصول العلامة الاشهر رحمه الله تعالى لمن اراد ان يراجع آآ الكلام على مسألة الاستثناء. الناظم رحمه الله تعالى يقول يصح الاستثناء في الطلاق. كأن يقول الرجل مثلا - 00:17:28ضَ

لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين. فتقع طلقة واحدة لكن لابد من وجود شروط الاستثناء. الناظم رحمه الله تعالى ذكر شرطي من شروط الاستثناء في هذا البيت. الشرط الاول الاتصال اي ان - 00:17:48ضَ

يكون الاستثناء متصلا باللفظ ان يكون الاستثناء متصلا باللفظ فلو انه انفصل قال مثلا انت طالق ثلاثا وبعد ساعة قال الا اثنتين فان هذا لغو اي قوم اي ان قوله الا اثنتين هذا لغو - 00:18:05ضَ

فتقع الطلقات الثلاث نعم لا يضر السكوت اليسير. السكوت لتنفس او بسبب سعال او عطاس او هذا لا يظر اذا بارك الله فيكم الشرط الاول الذي ذكره الناظم هو الاتصال. الشرط الثاني القصد - 00:18:25ضَ

ولذلك قال ان ينويه اي ان ينوي ماذا؟ ان ينوي الاستثناء قبل ان يكملها اي قبل الفراغ من المستثنى. لا بد ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى. ويكفي ان ان ان - 00:18:49ضَ

تكون النية موجودة في اي جزء من اجزاء المستثنى نعم بعض فقهائنا الشافعية قالوا لابد ان تكون النية من اول لفظ الى اخره لكن المعتمد انه لو وجدت النية في اي جزء من اجزاء المستثنى - 00:19:04ضَ

اه منه فان ذلك كاف الشرط الثالث ان يتلفظ وهذا لم يذكره الناظم ان يتلفظ الاستثناء بحيث يسمع نفسه مع اعتدال سمعه. والشرط الرابع الا يكون الاستثناء مستغرقا فلو قال مثلا انت طالق ثلاثا الا - 00:19:22ضَ

ثلاثا فان قوله الا ثلاثا لغو وتقع التطليقات الثلاث ثم الناظم رحمه الله تعالى شرع في الكلام على احكام الرجعة والرجعة بفتح الراء افصح من كسرها و معناها في اللغة المرة من الرجوع. واما في الشرع فهي - 00:19:45ضَ

اي الرجعة رد المرأة الى نكاح من طلاق غير بائن. رد المرأة الى النكاح او رد المرأة الى نكاح من طلاق غير باء في اثناء العدة رد المرأة الى النكاح في طلاق غير بائن في اثناء العدة. دل على مشروعية الرجعة قول قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وبعولتهن - 00:20:06ضَ

احق بردهن في ذلك. قوله في ذلك اي في العدة ومن السنة النبوية ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله - 00:20:31ضَ

تعالى عنه مره اي مر عبد الله بن عمر فليراجعها. وقام الاجماع على مشروعيته الرجعة. واركان الرجعة اربعة مرتجع الذي هو الزوج وزوجة ووجود طلاق وصيغة. وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى تفصيلا - 00:20:47ضَ

الناظم رحمه الله تعالى بين متى تثبت الرجعة فقال تثبت في عدة تطليق بلا تعوض اذ عدد لم يكمل اشار رحمه الله تعالى الى ان الرجعة تثبت بشرطين الشرط الاول من شروط ثبوت الرجعة ان تكون في عدة طلاق. ان تكون في عدة طلاق - 00:21:08ضَ

ومعنى قومها في عدة طلاق كأن يطلق زوجته طلقة او طلقتين والزوجة ما زالت في اثناء العدة فان له ان يراجعها وقوله في عدة طلاق نفهم منه انه اذا كانت المرأة قد بانت منه فانه لا يملك رجعتها كما في - 00:21:30ضَ

ففي الخلع لانه طلاق بعوض تملك نفسها وليس له ان يرتجعها كما مر معنا ايضا في احكام القلوع كذلك اذا كانت المرأة لا عدة عليها اي انها تبين مباشرة فانه لا يملك رجعتها وذلك كان طلق امرأة قبل - 00:21:51ضَ

الدخول فانه لا عدة عليها فحينئذ لا رجعة له. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا - 00:22:14ضَ

والشرط الثاني الذي ذكره الناظم حتى تثبت الرجعة ان يكون عدد الطلقات لم يكتمل بمعنى ان الحر العدد عدد الطلقات التي له ثلاث فاذا طلق طلقة او طلقتين والزوجة ما زالت في العدة فله ان يراجع. اما اذا استكمل التطليقات الثلاث فطلق ثلاثا فليس له - 00:22:35ضَ

ان يراجع وليس له ان ينكحها الا اذا تزوجت بغيره بشروط خمسة سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى والعبد نفس الكلام الا ان العبد يملك تطليقتين كما مر معنا قبل قليل في قوله للحر تطليق ثلاث تكرمة والعبد ثنتين ولو والعبد ثنتان ولو من الامام - 00:22:59ضَ

قال رحمه الله تعالى تثبت اي الرجعة الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض قوله بلا تعوض اخرج الخلع لان الخلع لا رجعة للزوج - 00:23:23ضَ

على زوجته في اثناء العدة لانها تملك نفسها بخلع قال اذ عدد اذ هنا بمعنى حين اي حين كون عدد تطليقات لم يكتمل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبانقظاء عدتها يجدد ولم - 00:23:41ضَ

الا اذ يتم العدد اي اشار في هذا البيت الى مسألته. المسألة الاولى انها اذا طلقت طلق زوجته طلقة وانقضت العدة طلق زوجته طلقتين وانقضت العدة ولم يراجع فحينئذ له - 00:23:59ضَ

ان يتزوجها لكن بعقد جديد ولذلك قال وبانقضاء عدتها اي واذا انقضت عدتها ولم يراجعها فان له ان يجدد عقدا اي ان يتزوجها بعقد جديد هذه المسألة الاولى قال وبانقطاع عدتها يجدد. طيب لو ان العدد اكتمل طلق الحر ثلاث تطليقات - 00:24:20ضَ

هل له ان يتزوجان؟ نقول له بشرط ان تنكح زوجا غيره. قال الله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده كتنكيحة زوجا غيره. وحاصل الشروط خمسة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال - 00:24:43ضَ

وبانقضى عدتها يجدد ولم تحل اذ يتم العدد الا هنا. الا اذا العدة منه تكمل هذا الشرط الاول ونكحت سواه هذا الشرط الثاني ثم يدخل بها هذا الشرط الثالث وبعد وطأ ثان فرقت. هذا الشرط الرابع. وعدة الفرقة منها ذا انقضت هذا الشطر الخامس. حاصل الشروط خمسة - 00:24:59ضَ

نقول ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بخمسة شروط. الشرط الاول ان تنقضي عدتها من الاول. وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله - 00:25:24ضَ

الا اذا العدة منه اي من الاول تكمل والشرط الثاني ان تتزوج بغيره. وهذا اشار اليه بقوله ونكحت سواه وقوله ونكحت سواه قوله ونكحت يشير الى انه لو وطأها مثلا لو كانت امة فوطأ - 00:25:39ضَ

فوطئها سيدها فانها لا تحل لزوجها لابد من نكاح ونكحت سواه هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ويدخل بها فلو نكحها الثاني لكنه لم يدخل بها فانها اتحل لزوجها الاول وفي الحديث قال لا حتى - 00:25:58ضَ

تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الشطر الثالث قال وبعد وطأ ثان فرقت اي وبعد ان يطأها الثاني فرقت اما بطلاق واما بوفاة كان يموت الزوج الثاني او يطلقها الزوج الثاني طلاقا دائما. وعدة الفرقات من هذا القبر اي وانقضت عدتها من - 00:26:21ضَ

فراقي الثاني وانقضاء العدة اما بالاقراء بان آآ مرت ثلاثة اقرع او بالاشهر او بوضع الحمل اذا كانت حامل. فهذه خمسة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى مبحث الرجعة - 00:26:48ضَ

بذكر الخلاف. في المذهب الشافعي حول شرط الاشهاد هل الاشهاد شرط في الرجعة هل هو واجب او مستحب فقال رحمه الله تعالى وليس الاشهاد بها اي بالرجعة. وليس الاشهاد بها يعتبرون نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا - 00:27:06ضَ

بشاهدين قاله في الاملاء وهو كما قال الربيع اخر قوليه والترجيح فيه اجروه وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندب قال رحمه الله تعالى وليس الاشهاد بها يعتبر اختلف الامام اختلف قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة الاشهاد في الرجعة - 00:27:28ضَ

مذهبه القديم ان الاشهاد في الرجعة واجب لابد منه شرط في صحة الرجعة اذا لم يشهد لا تصح الرجعة هذا قول الامام الشافعي القديم ومعلوم ان القول القديم هو ما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى قبل دخوله مصر - 00:27:50ضَ

وهذا قول مع كونه قديما الا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قاله ايضا في بعض كتبه الجديدة وهو كتاب الاملاء فكتاب الاملاء من كتب الامام الشافعي الجديدة خلافا لامام الحرمين رحمه الله تعالى الذي عد الاملاء من كتب الامام الشافعي - 00:28:11ضَ

القديمة والقوم الثاني للامام الشافعي وهو معتمد مذهبه القول الثاني للامام الشافعي وهو معتمد مذهبه ان الاشهاد في الرجعة مستحب وهذا قول الجمهور والناظم رحمه الله تعالى قدم هذا القول فقال وليس الاشهاد بها يعتبر. نص عليه الام والمختصرة. الام للامام الشافعي كتاب مشهور - 00:28:32ضَ

والمختصر مختصر الامام المزني ان الاشهاد مستحب وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء اي وهذا القديم ايضا قاله الامام الشافعي في الاملاء الذي هو من الجديد هذا معنى البيت ليس المقصود - 00:28:59ضَ

ما قد يفهم البعض ان الاملاء من كتب القديم هذا غير صحيح قال وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء وهو كما قال الربيع - 00:29:20ضَ

اخر اي ان الاجهاد اي ان كون الاشهاد واجبا هو اخر قول للشافعي انظر اي ان كون الاشهاد واجبا هذا اخر قول للشافعي. ومع كونه اخر قول للشافعي الا ان - 00:29:35ضَ

الشافعية لم يجعلوه معتمدا بل معتمد مذهب الشافعية ان الاشهاد في الرجعة مستحب انظر ولذلك قال الامام البلقيمي رحمه الله تعالى وهذا ينبغي ان يرجحوه الا انهم لم يرجحوه. اي لما كان اخر قوليه ينبغي ان يرجحه لكنهم لم يرجحوه - 00:29:54ضَ

وعلى كل حال على القولين سواء قلنا ان الاشهاد واجب كما هو القديم. وقاله في الاملاء او قلنا ان الاشهاد مستحب كما هو في الام او في فالاشهاد مطلوب ولذلك الناظم رحمه الله قال وهو وهو اي الاشهاد على القولين اي القديم والجديد - 00:30:19ضَ

الوجوب الاستحباب وهو على القولين مستحب مطلوب وذلك حتى يستوثق الناس في مثل هذه المسائل. ولذلك ينبغي حث الناس على الاشهاد. وهذا ما تدل عليه ظاهر الاية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى - 00:30:39ضَ

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي ذوي عدل منكم قال رحمه الله تعالى وهو كما قال الربيع الربيع هو الربيع ابن سليمان المرادي. الامام الشافعي له تلميذان. كل واحد - 00:30:57ضَ

اسمه الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المرادي. الربيع بن سليمان الجيزي. الا ان الربيع بن سليمان المرادي هذا اشهر. توفي سنة مئتين وسبعين قال وهو على القولين مستحب قال وهو كما قال الربيع اخر قوليه اي قولي الامام الشافعي رحمه الله. والترجيح فيه اشجر اي ترجيح - 00:31:16ضَ

في القول بالوجوب اجدر كما يقول الناظم رحمه الله قال وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندب. اي اعلام الزوجة بالرجعة مستحب. فلا يشترط رضاها ولا يشترط اعلامها ولا يشترط اعلام - 00:31:36ضَ

وليه لا يشترط هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى مما يتعلق بالرجعة. وختاما الرجعة من اركانها الصيغة كما تقدم. وصيغة الرجعة اما ان تكون ريحة كأن يقول انت مراجعة ارتجعتك راجعتك رجعتك هذه - 00:31:53ضَ

الفاظ صريحة في الرجعة. كذلك لو قال آآ رددتك الى نكاحه بزيادة الى نكاح الى نكاح لو قردتك هذه كناية لكن لو قال رددتك الى نكاحي هذا صريح ولو قال - 00:32:14ضَ

مثلا اه تزوجتك نكحتك فهذه كناية لانه يحتمل يحتمل الرجعة ويحتمل انه يقصد الزواج الاول فما كان من الكنايات لا تحصل بها الرجعة الا مع النية. والرجعة لا تحصل بالفعل كأن وطئ زوجته لا تحصل بالفعل انما - 00:32:31ضَ

لابد فيها من لا بد فيها من قول. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه باجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:32:54ضَ