التقاسيم الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فلا زلنا في هذه السلسلة التي اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها آآ - 00:00:00ضَ
طلاب العلم المبتدئين في دراسة الفقه الشافعي والهدف من هذه السلسلة و تقريب آآ التقاسيم وضبط المسائل فقهية التي يحتاج اليها طلاب العلم فاذا كانت هذه التقاسيم اه مسجلة او مصورة يستطيع الطالب ان يسمعها - 00:00:17ضَ
وهو في الطريق وهو في باص وهو ينتظر شخصا اخر حتى تستقر في ذهنه حتى لا ينساها آآ هذه سلسلة اسميتها آآ التقاسيم الفقهية على مذهب السادة الشافعية نبدأ باذن الله تعالى في الطهارة والان قطعنا آآ تقريبا - 00:00:42ضَ
ثلاثة عشر مقطعا ثم الصلاة الى اخر العبادات ثم نشرع في المعاملات ثم في فقه الاسرة اه ربع النكاح ثم الى اخر ابواب الفقه بين ايدينا الان اه تقسيم يتعلق باحد مقاصد الطهارة - 00:01:03ضَ
ومر معنا ان مقاصد الطهارة اربعة اه وهي اه الوضوء والغسل وازالة النجاسة واه التيمم بالنسبة للنجاسات النجاسات يقسمها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم الى ثلاثة اقسام القسم الاول النجاس المغلظة - 00:01:25ضَ
القسم الثاني النجاسة المتوسطة والقسم الثالث النجاسة المخففة النجاسة المغلظة يقصد بها الفقهاء النجاسة آآ التي يجب ان تغسل سبعا اه مرة بالتراب وهي نجاسة الكلب والخنزير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اذا ولغ الكلب في ماء احدكم فليغسله سبعا - 00:01:45ضَ
آآ احداهن بالتراب اولاهن بالتراب في بعض الروايات آآ عفروه الثامنة بالتراب في بعض الروايات فهذه النجاسة نجاسة الكلب وقيس عليه الخنزير. قياسا اولويا يسمى النجاسة المغلظة يجب ان تغسل سبعا آآ مرة بالتراب - 00:02:09ضَ
وطبعا سبعا تحسب السبع بعد زوال العين يعني اولا يغسل الاناء مثلا مرة او مرتين او ثلاث او اربع حتى تزول العين. فاذا افترظنا ان زوال العين اي زوال العين النجسة - 00:02:31ضَ
اه نفترض ان دم كلب وقع في اناء فغسلناه المرة الاولى لا زال الدم باقيا غسلناه الثاني الثالثة الرابعة فان هذه في الرابعة زال زالت دم الكلب. فان هذه الاربع كلها تحسب غسلة واحدة - 00:02:47ضَ
ثم نضيف غسلة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وتكون آآ التراب اما في قراهن او في احداهن او كما جاء في الروايات هذه النجاسة المغلظة النجاسة المخففة تقابل النقاس المغلظة هي نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لم يأكل الطعام على سبيل التغذي - 00:03:06ضَ
فعندما قال الفقهاء بول اه هذا قيد اخرج ما سوى ذلك. فمثلا اه قيء الصبي غائط الصبي اه هذا لا يعد نجاسة مخففة هذا من النجاسات المتوسطة الذي يعد نجاسة مخففة البول فقط - 00:03:33ضَ
وقولهم بول الصبي هذا قيد ثاني. اخرج بول الجارية بول الصبية والذي لم يأكل الطعام اخرج ما لو كان هذا الصبي يأكل الطعام على سبيل التغذي فعندنا ثلاثة قيود بول الصبي الذي لم يأكل الطعام آآ نجاسته مخففة ومعنى نجاسته مخففة اي انه يكفي فيها الرش - 00:03:51ضَ
بحيث يعم المحل والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصب كل المحل والقسم التالت من اقسام النجاسة وهي النجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات - 00:04:14ضَ
ما عدا ما تقدم ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة فمثلا آآ بول الادمي وغائط الادمي بل جميع الابوال والارواث نجسة عند الشافعية سواء كانت من مأكول اللحم او من غير مأكول اللحم - 00:04:31ضَ
هكذا عند الشافعية كل الابوال وكل الارواح نجسة سواء كانت من مأكول اللحم او من غير مأكول اللحم الدم المسكر المائع الميتة هذه النجاسات كلها وغيرها المذي هذه تسمى نجاسات متوسطة - 00:04:47ضَ
ما الحكم بالنسبة لنجاسات مغلظة؟ مر معنا انها توصل سبعا مرة بالتراب. ما الحكم بالنسبة للنجاس المخففة؟ مر معناه انه اه يكفي فيها الرش بحيث يعم المحل. ما الحكم بالنسبة للنجاسة المتوسطة؟ نقول بالنسبة للنجاسة المتوسطة لابد ان توصل حتى تزول العين - 00:05:06ضَ
ثمان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا تقسيما اخر للنجاسات من حيث ادراكها بالحس وعدم ادراكها بالحس فقالوا ان النجاسة تنقسم الى قسمين الى نجاسات الى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية ونجاسة حكومية - 00:05:26ضَ
النجاسة العينية هي التي يمكن ادراكها بالحس اي بالحاسة فتدرك مثلا بالبصر او تدرك باللمس او تدرك بالطعم بالذوق فهذه تسمى نجاسة عينية النجاسة الحكمية هي التي لا تدرك بالحس. على سبيل المثال - 00:05:48ضَ
يعني لو ان قطرة بول وقعت في قماش مر على هذا القماش لم يغسل مر عليه خمسة ايام اسبوع ربما لا تجد آآ اي اثر لهذا البول لا آآ لون - 00:06:11ضَ
لا طعم لا رائحة تدل على ان هذا المكان فيه نجاسة فهذه نجاسة تسمى نجاسة حكمية مثلا آآ ما الحكم بالنسبة للنجاسة العينية؟ وما الحكم بالنسبة للنجاسة آآ الحكمية بالنسبة للنجاسة العينية - 00:06:26ضَ
آآ حتى يطهر المحل لابد ان تغسل حتى تزول العين لابد ان تغسله حتى تزول العين طيب نفترض اننا غسلناها ولم تزر العين او يعني اذا غسلناه لم تزل العين - 00:06:43ضَ
يبقى هذا المحل نجس متنجسا لكن اذا زالت العين لكن بقي طعم يحتمل ان يبقى الطعم طعم النجاسة لا زال موجودا يحتمل ان يبقى لون النجاسة يعني يبقى اتى يعسر زواله يعني غسلنا النجاسة - 00:07:02ضَ
زالت النجاسة لكن عسر زوال بعض الطعام. او عسر زوال بعض اللون. او عسر زوال بعض الرائحة. احيانا الدم اذا غسلنا الثوب وينتهي الدم لكن يبقى بعض اللون فاذا عسر يعني بقي اثر النجاسة بقي - 00:07:21ضَ
بعض الطعم عسر زواله او بعض اللون عسر زواله او بعض الرائحة عشر زواله فما الحكم نقول اذا بقي بعض الطعم فانه يطر اما اذا بقي بعض الرائحة فقط فانه لا يضر - 00:07:40ضَ
واذا بقي بعض اللون فقط فانه لا يظر اذا عندنا نقول اذا بقي بعض الطعام عندنا ثلاثة اقسام الى الان اذا بقي بعض الطعم فانه يضر. اذا بقي بعض الرائحة فانه لا يضر. اذا بقي بعض اللون فانه لا يضر. طب نفترض انه بقي بعض الرائحة - 00:07:56ضَ
اه وبعض اللون اذا بقي بعظ الرائحة وبعظ اللون فانه يظر ايظا اذا عندنا حالتان آآ يكون الباقي ضارا اذا بقي الطعم او اذا بقي اللون والرائحة اما اذا بقي اللون وحده او الرائحة وحده فانه لا يضر - 00:08:15ضَ
هذا اذا كانت النجاسة عينية. طيب اذا كانت النجاسة حكمية ما الحكم؟ اولا النجاسة الحكمية كما تقدم هي النجاسة التي لا يدركها الحس الحكم فيها انه يكفي ان يجري الماء عليها مرة واحدة - 00:08:35ضَ
يجري الماء يصب الماء عليها مرة واحدة وذلك مجزئ في تطهيرها واشار صاحب الزبد آآ رحمه الله تعالى الى القسمين بقوله يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عين - 00:08:50ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:09:07ضَ