Transcription
فيقول اليوم الحجابي رحمه الله فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه برضو كفاية وكذلك ما كان وسيلة الى هذه الامور وما كان من تمام مصلحة امر الميت من حمله - 00:00:00ضَ
واتباعه ايضا يعني ما يحصل به ما يحصل به تمام هذا الواجب فهذا برضو كفاية هو الحمل يعني لابد ان يحمل الى قبره غسل الميت برضو كفاية والمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وفرض الكفاية ينظر فيه الى الفعل ولا ينظر فيه الى الفاعل - 00:00:26ضَ
كما نص على ذلك علماء الاصول اما فرض العين فانه ينظر فيه الى الفاعل يعني لانه واجب عيني يجب على كل مكلف اما فرض الكفاية انه ينظر فيه الى الفعل - 00:01:00ضَ
وقالوا ان فرض الكفاية هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره ولذا لا يتكرر ولا يشرع اذا حصل بواحد لا يشرع مرة اخرى بل قد يكون احيانا نوع من العبث مثل انقاذ - 00:01:18ضَ
الغريق الحريق يحصل من يحصل به انقاذه واحد او اثنان او اكثر فاذا حصل سلامة من غرق ما هناك حاجة لدخول هذا المكان لانه بل هو نوع من العبث. المعنى انه - 00:01:39ضَ
لا تتكرر فائدته بتكرره. اما فرض العين فهو ما تتكرر فائدته بتكرره مثل الصلاة انها موجهة ومخاطب بها كل مكلف والفائدة تتكرر بتكرر فعل المكلف عليكم السلام. فعل المكلفين وكذا سائر الواجبات العينية فان مصلحتها تتكرر بتكرر فعلها والخطاب موجه الى كل - 00:02:02ضَ
مكلف ولذا كانت مثل هذه الفروض العينية على غير من من لم يكن مكلفا كانت امورا مطلوبة ومستحبة مثل الصلاة ولذا يؤمر بها غير المكلف اذا عقلها وايهما افضل فرض العين او فرض الكفاية. فرض جمهور العلماء على ان فرض العين افضل. لان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي - 00:02:36ضَ
لما افترظته علي ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي النوافل وذهب بعض اهل العلم وهو الجويني رحمه الله حكوه عنه ان فرض الكفاية افضل وعلل ذلك بانه يسقط الواجب عن مجموع الامة - 00:03:12ضَ
والجمهور قالوا ان في هذا نظرا لان فرض العين احب الى الله سبحانه وتعالى ولانه مخاطب به كل مكلف كل مكلف لكن الفضل في فرض الكفاية لا شك انه يختلف - 00:03:33ضَ
بحسب الحال ولذا قد يكون فرض الكفاية فرض عين قد يكون فرض الكفاية فرض عين. كما لو لم يحضر هذا الميت الا هذا الشخص يجب عليه عينا سواء كان في هذه المسألة وفي غيرها كما لو لم يحضر هذا الغريق او الحريق او نحو ذلك ممن يحتاج - 00:03:56ضَ
الى انقاذ الا شخص واحد كان فرض عين في حقه لكن وابتداء يخاطب به المجموع لا الجميع بخلاف فرض العين فان المخاطب به الجميع. يعني كل شخص اما فرض الكعبة المخاطب فيه المجموع - 00:04:22ضَ
مجموع الحاضرين لا جميع الحاضرين ثم بعد ذلك يحصل اداء الواجب في ان يقوم به من يكفي من الحاضرين مثل ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله غسل الميت وكذلك تكفينه - 00:04:42ضَ
لان تكفينه واجب به والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللفظ الاخر في ثوبين بلفظ جيد في ثوبيه الذين احرم فيهما - 00:05:02ضَ
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث ام عطية روته ام عطية اه جاء عنها من طرق جاء عنها من طرق من رواية حفصة بنت سيرين عنها ومن رواية محمد ابن سيرين عنها جزاك الله خير - 00:05:24ضَ
وبعضهم زاد على بعض في هذا الخبر وروايته في الصحيحين وفي رواية حفصة بنت سيرين زيادة وهي قول ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. وهذه - 00:05:41ضَ
البخاري ذكر السبع واكثر من السبع وهو امر تناقلته الامة وهو ثبتت به النصوص وهو ايضا اجماع عملي من الامة في غسل الميت وتكفينه. وهذا امر معلوم من الجنائز التي كانت في عهد عليه الصلاة والسلام - 00:06:11ضَ
من غسل الميت ومن تكفينه ومن حمله وكذلك ما يكون من الامور المشروعة عند قبره ونقل في هذا اخبار انه عليه الصلاة والسلام حضر بعض اصحابه وقال عليه الصلاة والسلام اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه - 00:06:37ضَ
وضبط كفنه وقيل كفنه الامران متلاجيان فهو مطلوب احسان الكفن يعني نفس الثوب الذي يكفن فيه او الكفن نفس العمل نفس العمل ومن احسان الكفن ان يكون الكفن حسنا وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر وكذلك من حديث ابي قتادة ايضا ورد باسناد جيد - 00:06:58ضَ
عند بعض اهل السنن اذا كفن احدكما فليحسن كفنه. فاذا كان امر بتحسين هيئة الشيب فالامر بالشيء من باب اولى. اذ الامر في هيئة في الشيء دليل على الامر به - 00:07:24ضَ
دليل على الامر به بالالتزام واذا كان احسان الكفن امر مطلوب وهو هيئة فما اشتمل على الهيئة من باب اولى ان يكون مأمورا به وهو نفس الكفن والصلاة عليه. كذلك الصلاة عليه - 00:07:42ضَ
والصلاة عليه فرض كفاية. الصلاة عليه فرض كفاية وهذا محل اتفاق من اهل العلم ودفنوه ايضا ودفنه فرضه كفاية وكذا كما تقدم حمله الى اه محل دفنه ثم اماته فاقبره - 00:08:02ضَ
يعني احياء وامواتا اي تحملهم في حال حياتهم على ظهرها وفي بطنها بعد الموت وكرامة الميت دفنه وهذا ورد عن جمع من السلف انه لا يجوز تركه بلا دفن يعني حتى من جهة النظر - 00:08:28ضَ
والمعنى لما فيه من الاذية المتعلقة بالميت اولا والاذية المتعلقة اهله وقرابته وهي عليه مشد وكذلك على عموم المسلمين فهي اذية لها جوانب تتعلق بالمسلمين عموما وخصوصا من قرابته ثم هو اساءة الى الميت. وقد دل الاجماع على انه ان دفنه واجب وانه من كرامته. بل - 00:08:48ضَ
ترك بعض اهل العلم ان الطير افعلوا ذلك وتجتهد في تغييب الجثة بل ذكر والله اعلم بصحته ان بعض الطير اذا احس بالموت ذهب وقصد الى مكان بعيد لا يرى - 00:09:23ضَ
حتى يغيب جثته والله اعلم لكن الشأن ان هذا في بني ادم وخصوصا اهل الاسلام. ولذا نصها العلم كما سيأتي انه لو كان جيفة كافر فانه لا يترك لما في لما ليس - 00:09:42ضَ
اكراما لهلا لانه كافر لكن لما في ترك يجي في جيفته من تأذي المسلمين وكذلك وقبل ذلك تأذي قرابته وذويه تؤدي قرابته وذويه. ولذا سيأتينا ان شاء الله ما وقع في قصة علي رضي الله عنه مع عمه ابي طالب وانه امر - 00:10:00ضَ
ان يواريه عليه الصلاة والسلام نعم - 00:10:23ضَ