Transcription
قال رحمه الله وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاهز يعني ان السنة ان يكفن في في ثياب ولا يكفن في قميص والنبي عليه كفنا في ثلاثة اثواب عايشة بير صحونية - 00:00:00ضَ
لكن لو كفنا في قميص وهو ما يخاط على قدر البدن نسميه بالثوب اليوم اه فلا بأس بذلك والحديث وارد في تكفيله قميص تقدم انه ضعيف لكن ليس هناك مانع المقصود هو - 00:00:22ضَ
ان يشترى الميت. لكن السنة ان تكون جميع الثياب ساترة لجميع الميت. ساترة لجميع الميت ولان لباس الميت يخالف لباس الحي القميص من لباس الاحياء الميت لباسه على هذا الوصف ولهذا الانسان الذي يدخل في النسك - 00:00:41ضَ
في شبه من لباس الميت يلبس ثياب غير مخيطة ليس لها اكمام ولا تخاريص ولا الجيب من هنا ولا من هنا ولا ازرار لانه آآ يتشبه او يذكره هذا اللباس بالموقف في يوم القيامة - 00:01:08ضَ
ولباس الميت على هذا الوصف لكن يستر جميع بدنه. يستر جميع بدنه. لكن ان كفن في هذا لا بأس لانه لا نهي في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبيه وقال آآ اشعرنها اياه - 00:01:33ضَ
جاءت الاخبار الامر بكفن الميت والمقصود ستره وباي شيء حصل فانه يحصل الواجب بذلك واللفافة والمأجر لماذا؟ لان القميص في الغالب يكون يعني لا يكون ساترا وناجلا حتى آآ يمكن ان يلف - 00:01:52ضَ
ولهذا احتاج الى الازار حتى يستر اه باطنة العورة ابلغوا الستر ثم اللفافة حتى يولي يسترجع لان القميص لا يستر الرأس والايجار للنصف الاسفل. فلابد من لفافة ولهذا جعلها ثلاثة اثواب - 00:02:22ضَ
على ثلاثة اثواب لان او ما يكفن فيه ثلاثة منها قميص ومنها ازار او هي قميص ويزار ولفافة. والنبي عليه السلام كفن في ثلاثة اثواب الاشارة الى ان الافضل هو ما تقدم. نعم - 00:02:44ضَ