عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري

الحلقة--27 [تابع كتاب الديات إلى باب القسامة] عمدة الفقه

سعد الشثري

اطفاليت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل عما تتحمله العاقلة من - 00:00:00ضَ

الديات من المراد بالعاقلة من المراد بالعاقلة قال المراد بالعاقلة عصبة القاتل سواء كانوا قريبين او كانوا بعيدين سواء كانوا وارثين او لا سواء كانوا آآ من مواليهم او من ذات قبيلتهم - 00:00:34ضَ

بالنسبة للزوج هل هو من العاقلة او لا نقول الزوج ليس من العاقلة الاخ لام ليس من العاقلة. ومن ثم فانه يرث وليس عليه شيء في الدية وآآ بالنسبة اه - 00:00:57ضَ

من لا يرث هل يدخل في العاقلة او لا؟ الصواب انهم يدخلون. ومن ثم يجب عليهم نصيب من الدين الصبيان لا يدخلون في هذا. لانهم لا يحتمون ولا يحتمى بهم. ومن ثم لم يجب عليهم شيء - 00:01:27ضَ

في الديات وهكذا المجانين وهكذا الفقراء فانهم عاجزون فلم نوجب عليهم الدية فلم نوجب عليهم المشاركة في الدية الواجبة على العاقلة هكذا ايضا المخالف في الدين فانه لا يدخل مع العاقلة - 00:01:48ضَ

كيف نوزع الواجب من الدية على العاقلة قال المؤلف بان الامام يجتهد فيفرض على كل واحد منهم قدرا يناسب حاله. لا يشك عليه وذلك لان هذا من مواطن الاجتهاد فرجع فيه الى القاضي - 00:02:12ضَ

لو قدر ان هناك فاضل زائد واجب زائد لا تستطيع العاقلة ان تتحمله. فحينئذ نوجب على القاتل ان يتحمله الدية من لا على الدية في مسألة من لا عاقلة له تجب على - 00:02:35ضَ

القاتل وبعضهم قال يؤدى يؤدى عنه من بيت المال ما هي الاشياء التي لا تتحملها العاقلة العمد في الجناية العمد ولو ثبت فيها مال فان آآ العاقلة لا تتحمله. هكذا ايظا لا تتحمل العاقلة المملوك اذا قتل. ولا الصلح - 00:02:56ضَ

ولا الاعتراف الذي يعترفه قريبهم لان لا يكون هذا من وسائل اكل المال بالباطل يأتي لزميله فيقول ما رأيك نأخذ من جماعتي اموالا اعترف باني قد قتلت اخاك الذي مات بالسرطان قبل اسبوع - 00:03:22ضَ

نجمع مالا من قرابة وعاقلتي ونوزعه بيني وبينك نقول القتل هنا ثبت بالاعتراف ومن ثم لا تتحمله العاقلة ورد عن ابن عباس مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا - 00:03:42ضَ

هكذا ايضا العاقلة لا تتحمل ما يكون دون اه الثلث وذلك لان العاقل انما تتحمل الشيء الكثير وما كان دون الثلث فليس بقليل وهناك قول اخر بان العاقلة تتحمل القليل والكثير وهذا هو مذهب - 00:04:10ضَ

اه الامام الشافعي. وعند الحنفية ان ان العاقلة تتحمل اه السن وما كان بخمس من الابل ونحوها دون ما كان اقل فتتحمل نصف عشر الدية دون ما كان آآ اقل - 00:04:33ضَ

القول بان العاقلة تتحمل الجميع كما هو مذهب الشافعي ارجح اهل الذمة يتناصرون فيما بينهم ومن ثم هم عاقلة بعظهم لبعظ المرتد لا عاقلة له لانه يخالف عصبته في الدين - 00:04:55ضَ

من اسلم بعد الجناية جنى وقتل خطأ غيره ثم اسلم ان يتحمل قرابته المسلمون؟ نقول لا يتحمله قرابته المسلمون ثم ذكر المؤلف جناية المملوك اذا جنى المملوك كالسيد بالخيار اما ان يدفع الدية - 00:05:21ضَ

الى المجني عليه واما ان يسلم المملوك للمجني عليه واما ان اه يدفع قيمة المملوك للمجني اه عليه دية الجناية في هذه الحال تكون على مال الجاني لو قدر ان هناك عبد - 00:05:46ضَ

قد جني عليه فحين اذ الجاني يدفع يدفع الجناية يدفع مال الجناية من عند نفسه لو قدر ان بهيمة جنت فالاصل ان هذه الجناية هدر لا يجب فيها شيء ولا ضمان الا ان يكون صاحبها مفرطا - 00:06:16ضَ

فما لو وجب عليه حفظ بهيمة من البهائم فاطلقها وهي تعتدي على الناس وتعقرهم او تكون الدابة في يده وحينئذ اذا جنت شيئا بيدها او بفمها فعليه الدية او الظمان وما جنته برجلها او ذنبها فهذا لا يسيطر عليه صاحبه. ومن ثم - 00:06:41ضَ

فلا تجب فيه اه الف دقيقة لو ربط دابته في ملك غيره او ربطها في الطريق فجاءت سيارة وصدمتها وصدمتها فنقول المالك الذي ربطها في هذا الموطن متعدي. لانه ربطها في غير موطنها. وبالتالي يجب - 00:07:07ضَ

عليه الظمان لو قدر ان بهائمك دخلت مزرعة فاكلت ما فيها فحينئذ هل عليك الظمان؟ نقول ان دخلت في النهار فعليك الظمأ فليس عليك الظمان لان الزروع يجب على ملاكها حفظها بالنهار - 00:07:30ضَ

اما لو دخلت بالليل فحينئذ ما اتلفته فعلى مالك هذه البهيمة ظمانه نتكلم بعد ذلك عن ديات ما دون النفس ما دون النفس على انواع. النوع الاول ما ليس في البدن منه الا شيء واحد - 00:07:52ضَ

فيجب فيه دية كاملة مثل اللسان مثل اه الذكر وهكذا ايظا المنافع مثل السمع والبصر النوع هكذا ايظا ما لو اه كان اه قد اسود وجهه او اه اصبح بوله - 00:08:12ضَ

مطلقا لا يتمكن من امساكه او اصبح شعر رأسه آآ زائلا اقرع لا ينبت فيه الشعر او الدية او اللحية. اذا اخذها فلم تعد فتنبت. ففي هذه الاحوال دية كاملة - 00:08:38ضَ

هناك اشياء في البدن منها شيئان فحينئذ كل واحد منهما يجب فيه نصف الدية. من انزلة ذلك اليدان والعينان والرجلان والشفتان والاذنان وهكذا ايضا السديين والليليتين والرجلين ما في البدن منه ثلاثة اشياء ففيه - 00:08:57ضَ

في كل في جميعه دية كاملة وفي احد اجزائه تلس الدية من امثلة ذلك الانف فيه جهتان وما في الانف. فحينئذ في جميعه دية وفي كل جزء منه ثلث الدية - 00:09:31ضَ

ما في البدن منه اربعة اشياء ففي كل واحد منها ربع الدية ومن امثلة ذلك ما يتعلق بالاجفان فان في كل واحد منها ربع الدية اذا قلع العين بالأهداب وجبت دية واحدة - 00:09:51ضَ

بالنسبة لما في البدن منه عشرة اشياء مثل الاصابع ففي كل واحد منها عشر آآ الدية هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل واحدة من انامل الاصبع الثلث - 00:10:15ضَ

العشر الا الابهام فانه ليس فيه الا انملتان وبالتالي في كل انملة نصف اه العشر بالنسبة للاسنان في كل سن خمس من الابل لحديث في السن خمس من الابل قال في مار الانف وحلمة الثدي والكف - 00:10:33ضَ

والقدم وحاشية وحشفة الذكر هذي كلها فيها دية كاملة وما ظهر من السن فايدية سن كامل وتسويده دية العضو كله. لو اسود السن فتجب فيه خمس من الابل دية السن - 00:11:04ضَ

لو اسود بعضه فحينئذ نقول فيه الدية بقدر ما اسود منه فاذا قدر انه اسود منه عشرين في المئة ان يكون الواجب ناقة واحدة لان السن فيه خمس فاذا لم يؤثر الا على خمس السن ففيه دية واحدة - 00:11:28ضَ

لو قدر ان هناك شخص اشل هناك شخص اشل عنده يده يده لا مشلولة حينئذ نقول نعتبر فيه حكومة والمراد بالحكومة ان نقدر ان هناك مملوك ماذا تكون قيمته قبل - 00:11:53ضَ

هذا هذه الجناية وما هي قيمته بعد ذلك وبعد ذلك ننسب هذه النسبة الى الدية. مثال ذلك جنا جناية على انسان ليس فيها شيء مقدر. قلنا فيه حكومة فحينئذ يأتي القاضي ويقول المملوك الذي ليست فيه هذه الجناية قيمته - 00:12:24ضَ

خمس مئة والمملوك الذي فيه هذه الجناية قيمته اربعمائة فحينئذ الفرق بينهما هو عشرون في المئة عشرون في المئة ومن ثم دية الحر مائة من الابل وبالتالي يكون الواجب عليه حينئذ - 00:12:55ضَ

عشرون من الابل ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالشجاج والاصل في الشجاج انها جروح الرأس. وهي انواع الحارسة وهي التي تشق الجلد ولا يظهر دم والبازلة التي ينزل منها دم يسير - 00:13:16ضَ

والباظعة التي تأخذ من جزء من اللحم تتجاوز الجلد وتأخذ شيء من اللحم والمتلاحمة وهي التي دخلت في اللحم والسمحاق وهي التي وصلت الى القشرة التي قبل العظم فهذه الخمس - 00:13:37ضَ

ليس فيها دية مؤقتة وانما فيها حكومة والحكومة لا بد ان تكون من اقل من خمس من الابل ولا يجب في هذه الجراح هذه الشجاج قصاص ثم بعد ذلك النوع السادس الموضحة وهي التي اوضحت العظم وبينته - 00:13:59ضَ

وفيها خمس من الابل ان كانت الجناية خطأ ويجوز القصاص فيها اذا كانت عمدا. وقد ورد في الخبر في الموضحة خمس من الابل وكان بعض السلف يختار ان في الواجب فيها عشر من الابل - 00:14:21ضَ

ولكن قد ورد الحديث بان الواجب خمس بعد الموضحة الهاشمة وهي التي هشمت العظم اوضحت العظم وكسرت العظم لكنها لم تنقله من مكانه والواجب فيها عشر من الابل الا ان يشاء المجني عليه القصاص موضحة على الجاني - 00:14:42ضَ

ثم القسم الثامن المنقبة وهي التي تنقل العظم وفيها خمس عشرة من الابل. لقول النبي لما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو ابن حزم. وفي المنقلة - 00:15:06ضَ

خمس عشرة من الابل ثم بعد ذلك المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ والواجب فيها ثلث الدية ومثلها وقد ورد في حديث عمرو وفي المأمومة ثلث الدية. ومثلها الجائفة وهي الجرح في البدن الذي يصل الى الجوف - 00:15:25ضَ

لو قد فانه يجب فيها ثلث الدية لو قدر انه خرق رماه برصاصة خطأ فدخلت من هنا وخرجت من هنا ولم يمت فحينئذ نقول هذه جائفتان فيها ثلثا الدية الظلع - 00:15:50ضَ

وهو عظام الصدر في كل واحد منها بعير والترقوتان وهو عظم الكتف فيه بعيران فيه بعيران والزند وهو العظم الذي اعلى الكتف يجب فيه اربعة ابرة ابعرة لانه عظمان وما عدا هذا من العظام ليس فيه تقدير - 00:16:13ضَ

ومن ثم نثبت فيه حكومة ما هي الحكومة؟ قال ان ان يقوم المجني عليك انه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فللمجني عليه بقسطه من الدية - 00:16:40ضَ

لكن لا يتجاوز في الحكومة المقدر في جنس ذلك الامر. مثال ذلك في الدامعة الرأس التي يخرج منها دم لو قدروا حكومة وقالوا الواجب ثمان من الابل. نقول لا يصح هذا لابد ان تكون اقل من دية الموظحة لابد ان تكون خمس - 00:17:01ضَ

اقل اذا قتل الانسان مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه وجبت عليه كفارة القتل الدية يكررها القضاء واما الكفارة فيفتي فيها اهل الفتوى ولو قدر ان الوفاة ان نحادث الوفاة عليك نسبة واحد في المئة من الخطأ - 00:17:28ضَ

فحينئذ يجب عليك الكفارة يجب عليك الكفارة ولو شاركت بواحد في المئة اما لو قدر ان الانسان ليس عليه اي نسبة من الخطأ فليس عليه كفارة ولادية مثال ذلك يسير في طريقه لم يخطئ - 00:17:57ضَ

اذا بشخص يأتي على الطريق ويقف في وجهه فما صدمه فمات فحينئذ قررت الجهات المعنية ان الخطأ على المصدوم وان صاحب السيارة ليس عليه شيء من الخطأ. فنقول صاحب السيارة ليس عليه شيء من الدية ولا شيء ولا - 00:18:19ضَ

لا تجب عليه كفارة اذا من قتل خطأ وجبت عليه الكفارة. اما القاتل عمدا فلا تجب عليه الكفارة لعدم ورود هذا في الشرع. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - 00:18:46ضَ

وهذه هي الخصلة الاولى فاذا لا بد ان تكون رقبة مؤمنة سليمة من العيوب وهكذا ايضا في اسقاط الجنين فما هو مذهب احمد والشافعي وطائفة يجب فيه دية اذا كان خطأ - 00:19:05ضَ

اما اذا كان القتل عمدا فلا دية فيه لان قتل العمد اعظم من ان يكفر اذا كان القتل عمدا فلا كفارة فيه لان القتل عمدا اعظم من ان يكفر بهذه الكفارة. ما هي خصال الكفارة - 00:19:25ضَ

اما رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فاذا لم يجد انتقل الى صيام شهرين متتابعين. توبة من الله اذا لم يستطع الصوم فانه حينئذ لا يجب عليه الاطعام لان الاية التي في كفارة القتل لم تذكر الاطعام ولا يصح حمل كفارة القتل على كفارة - 00:19:44ضَ

الزهار. لماذا؟ لان الحكم مختلف في اشتراط الايمان يحمل لان الحكم ايجاب اعتاق رقبة ومن ثم صح الحمل مع اختلاف السبب لكن في ايجاب الاطعام الحكم مختلف. والقاعدة ان المطلق لا يحمل على ان المطلق لا يحمل على المقيد مع اختلاف - 00:20:15ضَ

الحكم لو قدر ان المجني عليه غير مكلف نقول يجب الكفارة لو قدر ان الجاني غير مكلف نقول تتعلق بذمته الكفارة لو قدر ان اثنين اصطدما هذا مع سيارته وهذا مع سيارته - 00:20:38ضَ

وكان على كل واحد منهم نسبة من الخطأ فحينئذ نقول على كل واحد منهم الدية لصاحبه ونقول يشرع لورثة كل منهما ان يصوم كفارة القتل هل كفارة القتل تورث اذا مات من عليه كفارة القتل وهو - 00:21:03ضَ

لم يصوم فحينئذ يستحب لقرابته ان يصوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه لو كانا فارسين فمات فاصطدما فمات الفرسان فيجب على كل واحد منهما ظمان فرس - 00:21:29ضَ

الاخر. اما اذا كان احدهما واقفا والاخر سائرا فحينئذ يجب على صاحب آآ الفرس السائل ظمان دابة الواقف وعلى دية السائر وعلى عاقلة السائر فردية الواقف الا اذا كان الواقف معتديا بالوقوف - 00:21:53ضَ

ما لو وقف في وسط الطريق او اه وقف في ملك غيره. فحينئذ يثبت تثبت الكفارة عليه وظمان السعي اذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما. فعلى كل واحد منهم كفارة - 00:22:17ضَ

والدية نقسمها ثلاثا على عاقلة كل واحد ثلث الدية ذكر المؤلف بعد ذلك القسامة جاء في حديث سهل ابن ابي حثمة ان محيص وعبدالله ابن سهل آآ انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل. فاتهم اليهود به بما بينهم وبين اهل الاسلام من العداوة. فقال رسول الله صلى - 00:22:40ضَ

الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم يا اقرباء الميت على رجل من اليهود فيدفع برمتهم اليه فقالوا نبرأ الى الله امر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا قوم كفار كيف نصدقهم في ايمانهم؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه - 00:23:09ضَ

عليه وسلم من قبله. دفع ديته من عنده. اذا وجد قتيل فادعى اولياؤه على رجل انه القاتل. وكان بينهما عداوات ولا وثم فحينئذ يقسم اولياء المقتول على واحد من اولئك بانه القاتل يقسمون - 00:23:34ضَ

خمسين يمينا كل واحد يقسم يميني على كل واحد اقسم الاولياء واستحق يقسم خمسين رجل واستحقوا دمه فان لم يحلفوا فاننا نطالب المدعى عليهم بان يحلفوا خمسين يمينا وحينئذ يبرأون. فان رفظوا - 00:23:54ضَ

الحلف عليهم الدية اذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم فان الامام يخرج ديته من بيت المال ولا تصح القسامة الا على شخص واحد. ما اكثر من واحد فانه لا تصح القسامة. اذا لم يكن بين المقتول وبين - 00:24:18ضَ

من المتهم عداوة فان المدعى عليه فاننا لا نثبت القسامة. فلنقول يا ايها المدعى عليه نقول يا ايها المدعي احضر بينة فان لم يحضر بينة رجعنا الى المدعى عليه وطالبناه بيمين واحدة ويبرأ بهذا. اسأل الله - 00:24:42ضَ

الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الورد تضوا وتنقى حسن يا ربنا الخلقا - 00:25:01ضَ

طهره فلا يحوينا زقا - 00:25:31ضَ