Transcription
فمنه نجس وهذا تقدم للاشارة اليه على قول الجمهور تم نجاسة هذا موضع اجماع اما العفو عن يسير تقدم الاشارة اليه على القول الثاني ومنه طاهر وهو المني هذا على القول الصحيح وقول - 00:00:00ضَ
احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك الذي رأى نجاسته رطبا ويابسا ابو حنيفة الذي رأى طهارته يابسا ونجاسته رطبا. والصواب طهارته على كلا الحالين. في حديث عائشة في هذا الباب قالت كانت كانت - 00:00:19ضَ
كنت اشلته رطبا تسلته بعرق الادخ وكان كما في الصحيحين ارى بقع الماء وهي تغسله والنبي لم يأمرها عليه الصلاة والسلام. بذلك انما هذا من فعلها. فالاصل هو الطاعة. ولم يأتي دليل على نجاسته. كل ورد انها تغسله اذا كان رطب. ترى - 00:00:42ضَ
واثر بقع الماء في ثوبه تراها حينما يذهب الى الصلاة ولم يأتي انه امرها بذلك عليه الصلاة والسلام. يعني ما ثبت وهذا دلالة على ان المشروع هو التنزه من كسائر المستحضرات. ومنه نجس ينقض الوضوء - 00:01:02ضَ
ويوجب غسله او نضحاه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي نعم المليء نجس على الصحيح وقول الجمهور وخالف بعضهم طنطا ومنهم من حكى الاجماع على نجاسة لكن ليس فيه اجماع - 00:01:22ضَ
صواب نجاسة حديث علي اغسل ذكرك وفي رواية اخرى الصحيحة عند ابي داوود من قطعه وصل ابو عوان باسناد صحيح يغسل ذكره وانثيين يغسل لكم وهو المني الذكر يغسل والثوب ينضح بحديث سهل بن حنيف حديث عبدالله بن سعد انضح - 00:01:40ضَ
حيث ترى اصاب من ثوبك النجاسة مخففة وعلى هذا تكون النجاسات منها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف منها ايضا ما هو مغلظ في باب في باب التنزه عنه - 00:02:02ضَ
وهو البول عموما ومنها ما هو مخفف عنه بول الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا ايضا حكمه حكم المرئ لانه ينضح كالمرئ. ينضح كالمذي هنالك انواع من النجاسات لا بأس من ازالتها - 00:02:22ضَ
ولو بالريق وهو دم الحيض اليسير كما كانت عائشة رضي الله عنها تحثه وتقرصه ربما ايضا بشيء من الريق حتى يتشرب وينزل الدم هذا كما ذكر مصنف رحمه الله يوجب غسله او نضحه - 00:02:44ضَ
يعني ليس لا بد من النبح فان لم ينضحه يغسله لكن الغسل ليس بواجب ليس بواجب لان الغسل يتشرف الثوب وربما يتأخر فيلبس خاصة في ايام الشتاء فخفف فيه. يوضح نضحك والشي اذا نضح نضح في الغالب انه ييبس - 00:03:07ضَ
ولا يتأخر نعم - 00:03:32ضَ