سلسلة جمع الجوامع في أصول الفقه
الخصوص والعموم الجزء الثاني/ جمع الجوامع في أصول الفقه/ عبدالله الغديان
Transcription
ها ثلاثة واربعين ها ها ثلاثة واربعين انا في باب اثنين لكن هذه المسائل هذه المسألة التي سبقت قد يفعل المكلف اللي على التخيير قد يفعلها كلها يعني يطعم عشرة مساكين - 00:01:41ضَ
يكسوهم يعتق رقبة ثلاثة المسألة اللي اللي مرسومة لهذا الكلام ما هو الثواب الذي يتحصل عليه هل يتحصل على ثواب اعلاها ام ادناها امن متوسط منها هذا في حالة الفعل وكذلك في حالة الترك لو تركها هل يعاقب على اعلاها ولا على ادناها - 00:02:26ضَ
وفي فائدة تستفيدونها من مسألة اذا فعل الكل اذا فعل الكل ووجد في كل حالة من الاحوال خلل يمنع ايجابها يعني تصدق بكسوة عشرة من مال مغصوب اهمال مغصوب اعتق رقبة لكن ليست لغيره - 00:03:15ضَ
لكنها ليست له مثلا مرهونة اطعم من مال حرام هل هذه الامور التي فسدت هل نأمره بعد ذلك بواحد منها او نقول انها وجبت عليه واظن سبق لكم مسألة ما ادري تذكرونها ولا لا - 00:03:52ضَ
من قواعد ابن رجب هذه القاعدة اذا شرع في واجب يتعين بالوجوب او تقول اذا شرع فيما يتعين بالوجوب ثم وجد فيه ما يمنع اجزاءه هل يرجع اليه ويأتي بدله - 00:04:30ضَ
يأتي بدل ما في اشكال فعلى هذا الاساس هذه القاعدة هي من اجل ترتيب الثواب وكذلك العقاب والنص الذي تكتبونه فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها قيل الواجب اعلاها وان تركها - 00:05:01ضَ
فقيل يعاقب على ادناها المسألة الثالثة والاربعين سبق ان المأمور به يكون مخيرا ويكون مرتبا هذه المسألة ويكون مفردا النهي يأتي في هذا لكن قد ينهى عن امر واحد فقط - 00:05:31ضَ
ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. وقد ينهى عن واحد لا بعينه لا وقد ينهى وقد ينهى عن اكثر من واحد لا بعينه - 00:06:40ضَ
فعندنا الشخص يجوز ان يتزوج زوجة لها اخت وهو مخير قبل الزواج في احداهما لكنه ممنوع من الجمع بينهما وهكذا زواج المرأة على عمتها لو اراد يجمع بينهن ولا خالتها - 00:07:05ضَ
فهو قبل الدخول مأذون له في ان ينكح واحدة منهن. لكن لكنه لا يبتدأ الجمع بينهما على قدر النية على حسب النية القاعدة الرابعة الرابعة والاربعين ها ها انا ذكرت لكم التحريم بعيني لا بعينه يجوز يعني يجوز ان يحرم تحريم مخير - 00:07:33ضَ
قاعدة اللي بعدها الرابعة والاربعين آآ الان في من من اقسام الواجب تقسيماته انه يكون فرض عين وفرض كفاية فرض العين مطلوب من كل شخص بعينه حسب ما توجه اليه - 00:08:41ضَ
طهارة مأمور بها الصلاة مأمور بها امر عيني لكن عندنا صلاة الجنازة هل مطلوب من جميع الخلق اذا مات ميت انهم يصلون عليه في جميع اقطار الارض والا لو صلى عليه ثلاثة من الرجال مثلا - 00:09:09ضَ
فان الواجب يتأدى وعلى هذا الاساس فرض العين مطلوب من الشخص عينا وفرض الكفاية هذا مطلوب النفس الفعل اذا كان من اشخاص يتأدى بهم كما ذكرت لكم في الجنازة يعني لو جت في الحرم مثلا وصلى عليها ثلاثة - 00:09:46ضَ
فان هذا يتأدى يعني يتأدى بهم اداء فرض الكفاية. لان فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل بصرف النظر عن الفاعل من ناحية العدد وما الى ذلك. اما فرض العين فهو مطلوب بعينه من كل احد - 00:10:16ضَ
القاعدة التي هي القاعدة الرابعة والاربعين في هالموضوع هذا فرض الكفاية هو هو ايقاع الفعل مع صرف النظر عن الفاعل القاعدة هلأ المسألة الخامسة عن اربعين نفس فرض الكفاية تابع له - 00:10:37ضَ
الان فرض العين لو تركه شخص فرض الكفاية اذا تركه شخص مع قيام غيره به فانه لا يأثم لكن لو اتفق الناس مثل اهل القرية مات واحد عندهم ودفنوه من غير صلاة عليه - 00:11:39ضَ
نقول كلهم اثموا كلهم ولا نقول ان يأثم اثنين او ثلاثة لا كلهم يأثمون لكن اذا اذا صلى عليه مثلا اثنان او ثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. اذا صلى عليه اثنان او ثلاثة فانه يتأدى به فرض الكفاية - 00:12:16ضَ
القاعدة هذه موظوعة لهذا الغرض وتقولون فرض فرض الكفاية على البعض لا وعلى البعض لا على الكلي والمقصود من هذا انها واجب على البعض على سبيل البدل حتى يتأدى لكن اذا اذا ما تأدى اثموا كلهم - 00:12:48ضَ
واذا تأدى فانهم لا يأثمون القاعدة التي بعدها خمسة واربعين ستة واربعين نفس الشيء تبع فرض الكفاية ايضا اذا صلى اذا بدأ في الصلاة مثلا خمسة ما نقول ان فرض الكفاية مستمر معهم لا - 00:13:32ضَ
نقول انه تعين الوجوب العيني في حقهم تعين الوجوب العين في حقهم نسميها يقول ويتعين بالشروع على الاصح القاعدة التي بعدها كم معي ها سبعة واربعين اذا نظرنا الى رواتب الصلوات - 00:14:21ضَ
راتبة الظهر قبلها وبعدها وراتبة المغرب يعني بعدها وراتبة العشاء بعدها وراتبة الفجر قبلها اذا كان مثلا الحرم فيه فرضنا انه يوجد فيه مليون وقام خمسة وصلوا الراتبة هل تغني صلاتهم عن انفسهم او تغني عن الجميع - 00:15:18ضَ
ها ها ايه طيب اذا جاءت مثلا اذا اذا عطس مثلا واحد وعنده مجموعة وقال واحد منهم يرحمك الله انا قصدي ان الفرظ فيما سبق ينقسم الى فرض عين وفرض - 00:15:49ضَ
كفاية هذه المسألة هي انقسام السنة انقسام السنة الى سنة عين وسنة كم الساعة الان ها يمسك فيكم هذا بركة اذا نقف على هذا اللي عنده سؤال يتعلق بالموضوع ها لان هذا اخر درس - 00:16:24ضَ
حنا نبي نسافر ان شاء الله ها ما يخالف الليلة هذي ما يخالف يعني يرتفع الحرج استكمال اسئلة مؤدبة ما تصيب اسئلة انا جاي من هذا يسأل يقول نريد مثالا عن المباح الكلي وكيف يكون واجبا - 00:17:06ضَ
يعني لو اطبق الناس على حذف الكلي من الشريعة وش نقول نقول واجب عليهم اثباته ويحرم عليهم الغاءه ولا وش نقول ها نقول انه ان اثباته واجب. الكلي في الشريعة. يعني يبي يحذفون جميع الصور اللي فيها - 00:17:46ضَ
المباح يبينها مرة من الشرايين ونرتاح منها ها وش نقول هذا فيه تخفيف ها على كل حال هو سؤال قيم وهذا هو جوابه يعني انه ان المباح لا يجوز ان يطبق الناس لا على تركه ولا على فعله - 00:18:17ضَ
كلها يعني يفعلون هتارة ويتركونه اخرى هذا يقول المسألة الجورب هذا اثناء الوضوء اذا كان اذا اذا توفرت شروطه يعني مثلا في خطأ ترى يرتكبه كثير من الناس اللي يلبسون - 00:18:51ضَ
سبح وهلل فيه خطأ يرتكبه كثير جدا من الناس اللي الذين يلبسون ما يمسح عليه في القدمين في البداية انا اتوضأ وابى البس الخفين غسلت الرجل اليمنى فلبست الخف ثم غسلت الرجل اليسرى فلمست الخوف - 00:19:19ضَ
هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ لماذا؟ لانه ادخل اليمنى قبل كمال الطهارة والواجب عليه ان يكمل الطهارة الواجب عليه ان يكمل الطهارة فاذا لبسهما على طهارة وكان ساترين للمفروظ يعني فوق الكعبين - 00:19:52ضَ
وكان الجورب هذا يصح انه يمشى به ولا يصف البشرة ولا يصف البشرة. وكان طاهرا وكان مباحا وكان مباحا يجوز ان يمسح عليه في خلال مدة المسح للمقيم يوم وليلة. وللمسافر - 00:20:26ضَ
ثلاثة ايام والله انا ماشي في التحقات الصحابة سبح وهلل يا رجال بس للناس يعني طول بالك شوي حمل الناس في تطبيق الشريعة على ما تبرأ به الذمة قطعا يعني كقاعدة من قواعد الفتوى - 00:20:53ضَ
اذا سألك شخص وعندك جوابات الجواب الاول تبرأ به ذمته قطعا والثاني انت في شك من براءة ذمته فانت اذا افتيته بالاول برئت ذمتك وذمته واذا افتيته بالزاني فانت على خطر وهو على خطأ - 00:21:31ضَ
هذه قاعدة الفتوى. اما الانسان اللي بيدور الرخص بكيفه ما يلبسهن هو ما هي الحكمة من لبس الخفين ما هي الحكمة لا لا لا هين هذا ما الحكمة هي رفع المشقة عن وصول الماء الى القدم - 00:22:00ضَ
لكن وصل كيف يمسح القدم يعني هذا شيء عقلي في ما لنا شغل في كثرة الكلام انك بغيت تلبس انت بكيفك على ذمتك لا عطس واحد هل يشمته الكل؟ جزاهم الله خير - 00:22:30ضَ
كل واحد يكون مأجور هل يجزئ ان نطعم الرجل كيف ان يطعم الرجل غير المساكين اجل من يطعم الله قال فاطعام عشرة مساكين. تبي تطعم اغنياء الفقير الذي لا يجد شيئا يأكله والمسكين هو الذي يجد - 00:22:51ضَ
اقل من كفايته هذا يسأل عن صفة الكلام لله سبق ان ذكرت لكم انها مسألة من المسائل وان صفة الكلام عند اهل السنة والجماعة قديمة النوع حادثة الاحاد اما كلام المعتزلة وكلام جميع فرق الضلال ما النا فيها شغل - 00:23:22ضَ
اما الشخص اللي يبي يتبعها يروح يقرأ كتبهم ويتبعهم وهذا يسأل يقول ان اه يعني كلامه يقول نبي وصية ومن لطلب العلم وكيف اخلاص النية فيه؟ هو الانسان يمتثل الاوامر - 00:23:54ضَ
يقصد بذلك وجه الله ويترك النواهي يقصد بذلك وجه الله. وعلى هذا الاساس يكون مأجورا. اما العلم فالدولة واظعت المدارس على اشكال مختلفة مدارس لعلوم الاخرة ومدارس لعلوم الدنيا. والانسان يختار المدرسة التي يريدها - 00:24:25ضَ
وبامكانه ايضا انه اذا اختار علوم دنيا بامكانه اني اختار من الاشخاص الذين يدرسون في الحرم طول السنة ويجلس عندهم ويستفيد منهم هذا يسأل عن التصوير. التصوير يا اخي حرام - 00:24:49ضَ
هذا يسأل عن كيفية الغسل الكامل الغسل الكامل هو ان تنوي وتسمي وتتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل الرجلين ثم تغسل الجانب الايمن ثم الجانب الايسر ثم تفيض الماء على سائر جسدك - 00:25:14ضَ
ثم تغسل القدمين اليمنى ثم اليسرى بشرط الا يحصل ناقض من نواقض الوضوء في اثناء الغسل انا لا افتي في الطلاق ابد انا افتي في الزواج اللي بيتزوج يسأله معطيه جواب - 00:25:44ضَ
هذا يسأل يقول هل - 00:26:33ضَ