جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
Transcription
المسألة العاشرة يقول صاحب ولا يحصل الدباغ لجلد الميتة بتشميس ولا تثريب تشويش ولا تدريب. وهذا تفريع على ما تقدم ان جلد الميتة اذا دبغ جاز استعماله في اليد هم يقولون جلد الميتة اذا دبغ جاز استعماله في اليابسات. دبغ بما يدبغ به عادة فزالت سهومته - 00:00:06ضَ
ورائحته وجالت تلك الرطوبات والعفونات في هذه الحالة ولا يكون طاهر عندهم لكنه يجوز استعماله في اليابسات لكن لو ان جلد الميتة هذا وقع وضع في الشمس حتى زالت عفونته. ورائحته من شدة حرارة الشمس. او - 00:00:36ضَ
من شدة مخالطة التراب التراب ينقيه وينظفه هل يطهر بذلك؟ على المذهب؟ لا يطهر. فلا يحصل الدباغ له اه لكن على قول من قال ان المعتبر في ذلك هو ازالة الزهوم والنجاسة - 00:01:01ضَ
فيطهر النجس بكل مجد نجاسة. كل ما يجي نجاسة. اما المذهب عنده كما تقدم ان الجلد لا يطهر اصلا حتى ولو دبغ وان هذا الجلد لو وضع في الشمس او زالت الروائح هذه والرطوبات بالتراب فلا يجوز استعماله في اليابسات. استعماله في اليابسات - 00:01:23ضَ
لكن على القول الثاني في المذهب لا فرق في الجلد سواء دبغ او لم يدبغ اذا كان يابسا. وعلى هذا القول يجوز استعماله في اليابسات. هذا القول رجحه صاحب الانصاف. قال لا معنى - 00:01:47ضَ
القول بانه يشرع انه يدبغ لاجل ان يستعمل لا معنى له. لانكم تقولون انه نجس. فحاله قبل الدغ والدبغ واحد استعماله في اليابسات - 00:02:05ضَ