الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر شيخنا وبارك فيه وانفع به. ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00
تعالى كتاب الصلاة اول وقت الظهر الزوال واخره مصير ظل الشيء مثله سوى سيء وهو اول وقت العصر واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. واول وقت المغرب غروب يمشي واخره ذهاب الشفق الاحمر. وهو اول العشاء واخره نصف الليل. واول وقت الفجر اذا - 00:00:42
انشق الفجر واخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته او سها عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا وادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها. والتوقيت واجب. والجمع لعذر والمتيمم وناقص والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة. يصلون كغيرهم من غير - 00:01:12
تأخير واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم - 00:01:42
الدين لقد اجمع اهل لقد اجمع المسلمون على ان الصلاة ركن من اركان الاسلام واحد مبانيه العظام. فهي ثانية اركان الاسلام اجماعا. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة. والاجماع المعلوم من الدين بالظرورة. يقول الله - 00:02:02
عز وجل واقيموا الصلاة في ايات كثيرة في كتابه عز وجل. ويقول الله عز وجل وكانت الصلاة على ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والايات في هذا المعنى كثيرة. وفي حديث جبريل لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام قال ان تشهد ان لا - 00:02:22
اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الحديث بتمامه. ويقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد - 00:02:42
عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه وقد اجمع المسلمون على ان من انكر فرضية الصلاة وهو عارف بالادلة فانه مرتد. يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل - 00:03:02
واما اذا كان جاهلا بفرضيتها كحديث عهد بالاسلام فانه يعرف بادلتها التي تدل على حكمها فان عرف واصر فر فان عرف واصر كفر واعلم رحمك الله ان الصلاة لا تسقط عن الانسان عن المكلف ما دام عقله باقيا. فما دام عقل الانسان معه فان الصلاة تجب - 00:03:21
عليه حتى وان كان عاجزا فانه يصلي على حسب حاله وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على كتاب الصلاة بباب المواقيت. وقد اجمع المسلمون على ان الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقد قسم العلماء اوقات الفرائض الى قسمين الى وقت اختيار والى وقت اضطرار - 00:03:46
فمن الفرائض ما ينقسم وقتها الى قسمين الى وقت اختيار ووقت اضطرار. وبدأ رحمه الله تعالى باول وقت الظهر وبينه وكل ما ذكره المصنف ثابت بالادلة الصحيحة ولا يحتاج الى الاطالة. فقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو - 00:04:15
ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة - 00:04:37
في العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس بيضاء نقية. وفي رواية والشمس مرتفعة. وفي الصحيحين من حديث ابي برزة الاسلمي - 00:04:57
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى اي الظهر حين تدحض الشمس اي تزول الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب - 00:05:17
ثم قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر - 00:05:37
والهاجرة اسم لما بعد الزوال. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت اي اذا غربت والعشاء احيانا واحيانا فاذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخروا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس - 00:05:57
واما بالنسبة لاوقات الاضطرار والاختيار فهي في فريضتين فريضة العصر والعشاء فيبدأ وقت الاختيار في صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله. اي بعد خروج وقت الظهر مباشرة بلا تداخل - 00:06:23
بين الوقتين ولا فاصل بلا تداخل بين الوقتين ولا فاصل. وانما من حينما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشر مباشرة ثم يستمر وقتها المختار الى اصفرار الشمس في عين الرائي الى اصفرار الشمس. ثم - 00:06:43
او بعد ذلك وقت العصر الاضطرار الى غروبها. فان قلت وما الفرق بين الوقت الاختيار والاضطرار؟ فنقول هو جواز التأخير من عدم جوازه فيجوز للانسان ان يؤخر وقت العصر ما دام وقت الاختيار باقيا. ولكن لا يحل له ان يتعمد تأخير صلاة العصر - 00:07:03
الى ما بعد اصفرار الشمس اي الى الوقت الاضطراري. وان فان اخرها عمدا عامدا عالما فانه ادم وصلاته صحيحة لوقوعها في وقتها ولكنه اثم لانه اخرها الى وقت لا يجوز له التأخير فيه - 00:07:23
واما الوقت الثاني فهو وقت العشاء. فوقت العشاء لها وقت اختيار ووقت اضطرار. فاما وقتها الاختياري فمن مغيب الاحمر ويستمر الى منتصف الليل وقد يطول وقتها الاختيار ويقصر على حسب - 00:07:43
في الزمان صيفا وشتاء. ثم ما بعد منتصف الليل يسمى وقت العشاء الاختياري الى الى طلوع الفجر الثاني. فلا للانسان لا مسافرا ولا غير مسافر ان يؤخروا صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل. واما - 00:08:03
صلاة الفجر فوقتها كل وقت كل اختياري. وصلاة الظهر وقتها كله اختياري. وصلاة المغرب ايضا وقتها كله اختيار عندنا قاعدة مهمة تقول هذه القاعدة العبادة المؤقتة في تفوت بفوات وقتها الا من عذر - 00:08:23
العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر وذلك لان فائدة التوقيت هو وجوب فعل العبادة في هذا الوقت. فلا يحل للمكلف مع اذا كان قادرا على ايقاع العبادة في وقتها - 00:08:50
الى ان يخرجه عن وقتها. فلا يجوز له فعل العبادة المؤقتة قبل دخول وقتها. ولا يجوز له تأخير عبادة مؤقتة عن وقتها. فاذا اخرها المكلف حتى خرج وقتها فلا يخلو تأخيره هذا من حالتين - 00:09:08
اما ان يكون تفويتا لعذر شرعي ومسوغ مرعي واما ان يكون تفويتا بلا عذر. فان كان تأخيره لغى بعذر فيصوغ له قضاؤها. فيصوغ له قضاؤها. واما اذا كان تأخيره لها بغير عذر فان - 00:09:28
انه يحرم من قضائها. ولذلك فالقول الصحيح ان من فوت صلاة الفريضة حتى خرج وقتها عامدا. فان انه لو قضاها الف مرة لما برئت ذمته. وانما تبرأ ذمته بالتوبة الصادقة الى الله عز وجل. ويستحب - 00:09:48
له ان يستكثر من جنس العبادة الفائتة حتى تغطي هذا النقص الذي حصل له. واختار هذا القول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو خلاف المذاهب الاربعة. فان المذاهب الاربعة تنص على وجوب قضاء الصلاة على من فوتها متعمدا - 00:10:08
لكن القول الصحيح لا يعرف بالقلة ولا بالكثرة كما تقرر لدينا. فالصحيح ان من اخرج فريضة عن وقتها متعمدا عالم لا عذر له فانه لا يسوغ له قضاؤها. وهكذا نقوله في كل عبادة مؤقتة اخرجها العبد عن وقتها الشرعي بلا عذر - 00:10:28
فكل عبادة اخرجها المكلف عن وقتها بلا عذر فانه يحرم من قضائها. فان قلت وكيف توجبون القضاء على المعذور ولا توجبونه على المتعمد. فاذا كان المعذور يجب عليه القضاء فلا ان يجب على - 00:10:48
ان يجب القضاء على المتعمد من باب اولى. فنقول لا القياس بينهما قياس بين مختلفين لان الشارع اوجب القضاء على المعذور تداركا للمصلحة لانه ليس اهلا لتفويتها. فمن باب رحمته - 00:11:08
ومن باب تمكينه من تدارك هذه المصلحة اوجب عليه القضاء. فاذا ايجاب رحمة لا ايجاب اثقال. واما من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فانه يحرم من قضائها. فعدم امر - 00:11:28
له بالقضاء انما هو للحرمان لا للتخفيف فهو من باب العقوبة لانه استغنى عن هذه المصلحة وفوتها عمدا واستعلى عليها وزهد فيها وحرم نفسه من فليس اهلا لان يمكن من تداركها. بل هو اهل لتفويتها. واما اذا كان اخراجه لهذه العبادة - 00:11:46
الشرعي فانه يصوغ له قضاؤها. لما في الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك. وهذا يقال في العبادات المؤقتة - 00:12:15
فسواء كانت من الفرائض او من النوافل حتى النوافل اذا فاتت بلا عذر فلا يسوغ قضاؤها واما اذا فاتت بالعذر يشرع له فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر - 00:12:35
كما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فاذا هذا لا بأس به. وقضى راتبة الفجر لما فاتته بعد طلوع الشمس. لانها فاتته بالعذر الشرعي بل حتى زكاة الفطر. فاذا فوت الانسان زكاة الفطر حتى خرج وقتها الشرعي. بمعنى انتهت صلاة العيد - 00:12:55
فانه يحرم منها ويأثم ويجب عليه ان يتوب. ولكن اذا غلبته عينه على انه مستعد للاستعداد الكامل لاخراجه لكن منعه مرض او نوم او غفلة ونسيان فيخرجها ولو ما ولو فيما بعد الصلاة. لانه ليس اهلا لتفويت - 00:13:22
به العبادة ولا هذه المصلحة عليه. هذه قاعدة كلية لا يشذ عنها شيء. حتى الوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما من الليل انه قضاه شفعا بالنهار كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة في قولها وكان صلى الله عليه وسلم اذا غلبه عن - 00:13:42
الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فلا حرج في ذلك ان شاء الله. فاذا لا بد ان نفرق بين من قوة العبادة المؤقتة متعمدا فلا يسوغ له قضاؤها حرمانا. وبين من فوت العبادة المؤقتة بعذر فيصوغ له قضاؤها - 00:14:05
رحمة وتداركا للمصلحة التي ستفوته وهذا هو معنى قوله رحمه الله ومن نام عن صلاته او سمع عنها فوقتها حين يذكرها. عندنا مسألة لابد فيها من التفريق الفقهي وعلم الفروق الفقهية من العلوم المهمة لطالب العلم. لان الشريعة بل الفقه بل الدين - 00:14:25
كله مبني على جمع المتماثلات والتفريق بين المختلفات. والقواعد الفقهية هي قواعد تعرفك على المأخذ للجمع بين المتماثلات او المأخذ الذي به تفرق بين المختلفات. فاذا لا بد ان يتعرف الانسان على علم - 00:14:54
طرق الفقهية وهو علم يدرس له مؤلفاته عندنا مسألتان متشابهتان في الظاهر لكن فيهما فرق. المسألة الاولى فيما في رجل كان مستيقظا في اول الوقت ولكنه لم يفعل الصلاة حتى حل عليه اخر الوقت. فايقظ الله عز وجل قلبه للفعل. لكن تعارض - 00:15:14
وفيما لو توضأ لاخرج العبادة عن وقتها ولو تيمم لادى العبادة في وقتها. فهنا يقول الفقهاء يتيمم ويصلي. فتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية لانه لو راعى الطهارة المائية ادى الى فوات المقصود وهو ايقاع الصلاة في وقتها. بينما رجل كان نائما - 00:15:44
من اول الوقت ولم يستيقظ الا في مقدار لا يسع الا الصلاة فقط فلو انه توضأ لخرج الوقت او لو لو انه اغتسل لخرج لخرج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة يقول العلماء يتوضأ - 00:16:09
ان كان حدثه اصغر او يغتسل. يغتسل ان كان حدثه اكبر ويصلي حتى ولو ادى الى خروج وقتها. فما الفرق بين المسألتين الفرق بينهما هو ما قال المصنف رحمه الله في قوله فوقتها اي الفريضة حين يذكرها اي حين يزول عنه العذر - 00:16:27
فالذي كان مستيقظا من اول الصلاة في من اول الوقت هذا لا عذر له. فوقت الصلاة في حقه كوقتها في غيره في حق غيرهم فتداركا لايقاع الصلاة في وقتها اجزنا له ان يتيمم في هذه الحالة. ولكنه اثم ويجب عليه ان يتوب من هذا التأخير الى هذا المقدار - 00:16:48
لكن صلاته وتيممه صحيح. واما من استيقظ في اخر الوقت فان الوقت في حقه ليس كالوقت في حق المستيقظين. بل اول وقت الصلاة في حقه يبدأ من حين استيقاظه. يعني بمعنى انه لو استيقظ في اخر وقت العصر لم يبقى على خروج وقتها - 00:17:10
الاضطراري الاضطراري الا بمقدار خمس دقائق فنقول خمس دقائق في حق غيره اما هو فالان بدأ في حقه وقت العصر والوقت في حقه متسع الى ان يحقق شرط الصلاة وايقاع الصلاة - 00:17:30
ثم يكون كغيره من المكلفين. فالفرق بينهما من عدمه هو تحديد الوقت في كل منهما فالمستيقظ وقته كالوقت في غيره واما النائم فله وقت خاص ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فان ذلك اي وقت استيقاظه او زوال العذر عنه فان ذلك وقتها. فان ذلك وقتها - 00:17:46
هذا ما يتعلق بما قاله المصنف في الاوقات والصلاة الفائتة. ثم قال رحمه الله والتوقيت واجب. وهذا فيه نظر بل القول الصحيح عندي والله اعلم ان التوقيت شرط التوقيت شرط - 00:18:13
فالمواقيت من جملة شروط الصلاة لا من جملة واجباتها. فان قلت وما الفرق بين الواجب والشرط والركن فنقول هذه مسألة اصولية يتجاوز فيها بعض الفقهاء فيعبرون عن الركن بالواجب او بالواجب عن الفرض وهكذا. لكن الاصوليين يحررون هذه الالفاظ - 00:18:33
ولا يتساهلون فيها. فنقول الشرط هو الذي يطلب فعله قبل الدخول في العبادة. ويطلب الى الفراغ منها فاي واجب تحققت فيه هذه الصفة؟ فيقال له شرط. كاستقبال القبلة يطلب قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمراره الى الفراغ - 00:18:57
من الصلاة والطهارة يطلب فعلها قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمرارها الى اخر الصلاة. وستر العورة يطلب فعلها قبل تكبيرة الاحرام ويستمر المطالبة بها الى ما بعد الفراغ من الصلاة. اذا هذه شروط. الان الوقت يصدق - 00:19:20
هذا ولا ما يصدق؟ يصدق عليه هذا. بمعنى انه يطلب دخوله قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمراره الى ما بعد الفراغ من الصلاة حتى تقع الصلاة كلها في مسمى الوقت. طيب فان قلت وما الركن - 00:19:40
وما الركن؟ الركن هي هو اجزاء العبادة وماهيتها. بمعنى انه لو اختل اختلت العبادة اختلت ماهية العبادة كالركوع داخل في ماهية العبادة القيام داخل في ماهية العبادة. القعود السجود. كل هذه هي صفة العبادة اصلا وماهيتها. فما في - 00:20:00
بلا ركوع الا صلاة الجنازة ولا صلاة بلا سجود الا صلاة الجنازة. فاذا ما كان داخلا في ماهية العبادة وهو اصل كيفيتها حيث لو اختل انعدمت العبادة او اختل ترتيبها فانه يعتبر من الاركان. واما الواجبات فهي - 00:20:28
اخف هذه الاقسام الثلاثة. وهو ما دل وهو ما دل الدليل على وجوبه في اجزاء سادة من غير تعلق بماهيتها يعني باصل كيفيتها بمعنى انك لو رأيت انسانا قام بالاركان ولكنه هو في ذات نفسه لم يسبح في الركوع ولا في السجود فانك - 00:20:48
لا تتهموه بانه لم يصلي تقول هذا الرجل صلى. مع انه اخل بشيء لكن اخلاله بهذا الشيء لم يخرج العبادة عن ماهيتها من كيفيتها العامة لكن لو انك رأيت رجلا يصلي ومن القيام يسجد مباشرة فوت ماذا؟ الركوع. الركوع. فانت تقول هذا الرجل لم يصلي لانه اخل - 00:21:18
شيء اخل بالماهية او اخل بالكيفية. فاذا ما وجب في العبادة ولا يخل باصلهم ماهيتها او اصل فواجب. وما وجب في العبادة ويتضمن الاخلال به الاخلال بماهية العبادة وكيفيتها فهو - 00:21:38
ركن واما ما كان مطلوبا من اول العبادة ويطلب استمراره الى اخرها فهو فهو الشرط انتم معي؟ والواجبات قسمها العلماء بالنسبة للصلاة الى قسمين. الى واجبات للصلاة وواجبات في صلاة الى واجبات للصلاة وواجبات في الصلاة. انتبهوا. والواجب الذي يتضمن - 00:21:58
الاخلال به بطلان الصلاة هو الواجب فيها لا لها والواجب الذي يتضمن الاخلال به بطلان الصلاة هو الواجب فيها لا لها. واضرب لكم مثالين المثال الاول ما الحكم لو صلى الانسان بلا اذان ولا اقامة - 00:22:30
صحيح الجواب صلاته صحيحة لان الاذان والاقامة وان كانا واجبين لكنهما واجبان للصلاة لا في الصلاة. فالواجب الذي اخل به هو الواجب للصلاة. والاخلال بالواجب للصلاة لا يبطل الصلاة. لكن لو انه لم يتشهد التشهد - 00:22:54
الاول هنا بطلت صلاته. لماذا؟ لانه اخل بواجب في الصلاة. انتم معي في هذا؟ اضرب مثالا ثالثا لو ان الانسان صلى منفردا مع قدرته على الاتيان للجماعة فما حكم صلاته؟ صحيحة. صحيحة. طيب اولم يخل - 00:23:14
بواجب؟ الجواب بلى. ولكنه اخل بواجب لا يخل بالصلاة لا في الصلاة. ولذلك القول الصحيح ان صلاة المنفرد مع قدرته على الاتيان للجماعة صحيحة في ذاتها. لكنه اثم في تفويت هذا الواجب - 00:23:34
فلابد ان نفرق بين هذا وهذا. طيب لو ان انسانا لو ان انسانا صلى في المسجد في اواخر الصفوف هو ورجل اخر ليس منفردا هو ورجل اخر لكنه في اواخر الصفوف. فهنا فاتت فات واجب في ماذا؟ فهو تواجد في الصلاة وهو مقاربة - 00:23:54
الصفوف فان هذا من واجبات الصلاة وقد امر به النبي عليه الصلاة والسلام لكنه واجب للصلاة لا في الصلاة فصلاته في في هذه الحالة صحيحة انتبهوا لهذا. فاذا اذا فات واجب في الصلاة فلا بد ان تعرف اولا قبل الحكم بالبطلان من عدمه. هل هو من الواجبات - 00:24:23
في الصلاة فيؤدي فواته الى بطلانها او من الواجبات للصلاة فلا يؤدي فواته الى بطلانها. فاذا القول الصحيح عندي ان الوقت شرط وليس من جملة الواجبات. الواجبات فقط ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة الجمع فقال والجمع لعذر جائز. خذوا قاعدة الجمع العامة - 00:24:46
عندنا قاعدتان في الجمع القاعدة الاولى الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما حل عليك حرج لا يرفعه عنك الا ان تجمع فان الشارع يجيز لك في هذه - 00:25:14
في الحالة ان تجمع هذه قاعدة الجمع العامة. فالشارع اجاز الجمع للمريض لان تفريق الصلاة في وقتها فيه حرج عليه واجاز الجمع للمسافر لانه قد يفضي تفريق الصلاة الى الحرج. واجاز الجمع للخائف - 00:25:34
اجاز جمعا للمستحاضة لو انك نظرت الى العلة التي اجاز لهم الجمع فيها لوجدت ان العلة هي رفع الحرج عنهم فاخذ العلماء من ذلك ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج - 00:25:55
فهمتم هذه؟ نعم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. فقيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرك - 00:26:09
امته اذا فعله هذا فعل تشريعي اليس كذلك؟ فلا حق لنا ان ندعي انه منسوخ او ان الفقهاء لا او انه لا يجوز العمل به ان الفقهاء تركوا العمل به كل ذلك ليس بحجة على ترك الحديث. ولكن الحديث بين فيه راويه الذي هو - 00:26:29
بما روى ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام انما يريد به بيان. رفع الحرج عن امته فمعنى ذلك انه متى ما وقع ايها المكلف عليك حرج فيجوز لك ان تجمع. واوسع المذاهب في الجمع مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:26:49
فيجوز للجمع فيجوز الجمع للخائف اما على نفسه او على حريمه او على ماله من التلف ويجوز الجمع للمريض اذا كان ارفق بحاله بل ان العلماء متفقون على جمع التقديم في عرفة بين الظهرين وعلى جمع التأخير - 00:27:09
في جمع اي في المزدلفة بين العشائين. هذا جمع متفق عليه بين اهل العلم فاذا هذه رحمة رحمة من الله عز وجل حتى في اوقات الاختبارات اذا اضطررت الى ان تبقى في قاعة اذا كنت تعلم انك تجلس في قاعة الدراسة - 00:27:29
الى الوقت الثاني وكان الارفق بحالك ان تجمع فلا بأس عليك في الجمع ولا تثقيل عليك في ذلك. وكذلك يجوز الجمع في اصح الاقوال اذا اذا تأذى الناس بالخروج في المطر - 00:27:53
سواء ابين الظهرين اذا كان المطر ظهرا او بين العشائين اذا كان المغرب اذا كان المطر في المغرب. هذا كله من باب رفع الحرج فاذا الذي اريد ان اوصله لكم انه لا يطلب في كل صورة من صور الجمع دليل خاص - 00:28:10
لا يطلب في كل صورة من صور الجمع دليل خاص كالذين اذونا في مسألة الجمع في المطر اين دليلها؟ نقول لا يطلب لكن هناك حرج ولا ما في حرج؟ فمتى ما تحقق الحرج جاز الجمع فعندنا قاعدة - 00:28:28
عامة متى ما حل عليك ايها المكلف شيء من الحرج وكان لا يرفع عنك هذا الحرج الا بالجمع فيجوز لك ان تجمع ولا تثريب عليك في هذا القاعدة الثانية الافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. من جاز له الجمع فالافضل في - 00:28:44
الارفق به من جمع التقديم او التأخير من جاز له الجمع فالافضل فعل الارفق به من جمع التقديم او التأخير. هذه القاعدة تجيبك عن سؤال ايهما وما افضل في الجمع؟ جمع التقديم او جمع التأخير؟ على ثلاثة اقوال طرفين ووسط فمنهم من فضل جمع التقديم مطلقا ومن - 00:29:11
منهم من فضل جمع التأخير مطلقا ومنهم من جعل الفضل تابع للمصلحة والارفق فاذا كان الارفق بك في حالتك الراهنة التي اجازت لك الجمع هو ان تجمع تقديما فالافضل في حقك انت بخصوصك جمع التقديم - 00:29:36
واذا كان الارفق بحالك انت بخصوصك ان تجمع تأخيرا فالافضل جمع التأخير في حقك. فاذا ليس هناك قاعدة عامة تعم المكلفين في جمع التقديم او التأخير وانما الافضل فعل الارفق به من جمع - 00:29:56
بتقديم او تأخير. افهمتم ماذا؟ ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا اذا ارتحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما - 00:30:12
فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب رأس ماذا؟ اذا فعل الارفق به. فعلى الارفق به. القاعدة الثالثة ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا ترك الجمع مع عدم الحاجة له اولى - 00:30:32
وهذا بالنسبة لمن تحقق فيه علة تجيز الجمع كالمسافر والمريض. فالمسافر اذا كان محتاجا للجمع يجمع. واذا لم يكن محتاجا للجمع فالافضل ان لا يجمع. لكن لو انه جمع من غير - 00:31:00
لكان جمعه صحيحا لان علة الجمع بالنسبة للمسافر ليست الحرج فقط. وانما السفر وانما الحكمة لرفع الحرج وفرقوا بين العلة والحكمة كما شرحناها لكم بعد الظهر انتم معي في هذا؟ ودليل هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في طريقه من المدينة الى مكة - 00:31:20
لكن لما كان نازلا في منى كان يصلي كل فرض في وقته مع قصر ما يشرع قصره. فلا يجمع لا بين الظهرين بين العشاءين. مع انه مسافر لكن لما لم يكن محتاجا للجمع لانه نازل ومطمئن. فرد او - 00:31:46
كل فرض في وقته. فهذه القواعد الثلاث في باب الجمع تجيبك عن او تعرفك بالفروع التي نص عليها الفقهاء في هذا الباب. اعيدها مختصرة. القاعدة الاولى الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج - 00:32:06
القاعدة الثانية من جاز له الجمع فالافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. الثالثة ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله والمتيمم - 00:32:23
نقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير المتيمم هو من جاز له الانتقال من العبادة الاصلية الى العبادة البدنية هل يشرع له ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها رجاء ان يجد الماء ولو في اخر الوقت او منتصفه؟ الجواب لا - 00:32:43
وانما هذه رخصة معلقة بسبب. فاذا كان سببها موجودا في اول الوقت فانه يجوز لك ان تتيمم تصلي في اول الوقت حتى وان كنت تعلم ان ها او يغلب على ظنك وجود الماء في اخر الوقت - 00:33:13
فلا ينبغي لك ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها. ثم قال وناقص الطهارة ويعني به صاحب الحدث الدائم لان صاحب الحدث الدائم امرناه في الدرس الماضي ان يتوضأ في اول كل وقت ولا يعيد الوضوء - 00:33:33
في نفس الوقت وانما ينتظر حتى يخرج الوقت ويتوضأ في الوقت الثاني كما فعل في الوقت الاول. هذا يسميه ناقص الطهارة. لم ناقص الطهارة لان وضوءه في اول الوقت قد يعقبه نزول حدث. لكن حكم الحدث مرفوع عنه. لكن - 00:33:54
الحدث مرفوعا عنهم. قد رفعه الله عز وجل عنه. فاذا هو ليس في طهارته كالصحيح. فسماه شيخنا الطهارة. طيب. ما معناه يصلون كغيرهم؟ يقصد الشيخ ماذا؟ المستحاضة اذا علمت او غلب - 00:34:21
على ظنها ان الدم اي دم الاستحاضة سيتوقف لكن توقفه في اخر الوقت. فهل تؤخر حتى يتوقف ولا تصلي في اول الوقت قال يصلون كغيرهم اي يصلون في اول الوقت. ونقص طهارتها لا يمنعها من ادراك فضيلة اول الوقت. فاذا - 00:34:41
لا ينبغي للمتيمم ان يؤخر تيممه عن اول الوقت رجاء ان يجد الماء فيما بعد ذلك وناقص الطهارة لا ينبغي له وان يؤخر فريضته عن اول وقتها رجاء ان ينقطع عنه الحدث في اثناء الوقت وانما يصلون كغيرهم - 00:35:01
فهمتم كلامه؟ طيب ثم قال رحمه الله واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد الغروب حتى تغرب حتى تغرب اي الشمس. عندنا قواعد. القاعدة الاولى الاصل جواز فعل الصلاة الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص - 00:35:21
الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص فلا حق لاحد ان يمنع احدا من التنفل او التطوع بالصلاة في اي جزء من اجزاء اليوم. النهارية او الليلية الا - 00:35:59
بدليل يدل على المنع وقد دل الدليل الشرعي الصحيح على ان هناك اوقات لا ينبغي للعبد ان ينشئ فيها الصلاة منها اوقات النهي الخمسة وهي بعد طلوع الشمس انا قلت الخمسة ولا الثلاثة؟ نبدأ بالثلاثة. خلوها ثلاثة على وجه الاجمال - 00:36:17
ثم نرجع الى قولنا خمسة نبدأ بالصغير ثم نفهم الكبير ما بعد طلوع ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذي واحد وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس اي قبل صلاة الظهر بربع - 00:36:51
ساعة او اثني عشر دقيقة وبعد صلاة العصر الى تكامل غروب الشمس هذه اوقات النهي وقد دلت عليها الادلة الصحيحة ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد - 00:37:13
الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهناك وقتان يسميها العلماء بوقت النهي المضيق. لان اوقات النهي قسموها الى وقت نهي موسع والى وقت نهي مضيق كما لا يخفى على شريف علمه. فوقت النهي المضيق هو ما بعد طلوع الشمس - 00:37:33
حتى ترتفع. هذا وقت مضيق. والوقت الثاني ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة. هذا وقت نهي مضيق والثالث ما بعد ابتداء الشمس في الغروب حتى يتكامل قرصها غروبا ودليل هذه الاوقات الثلاثة المضيقة ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال - 00:38:01
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس - 00:38:32
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فاذا صارت الاوقات كم؟ خمسة ثلاثة عفوا وقتان موسعان وثلاثة اوقات مضيقة. فهمتم فلا يجوز للانسان ان ينشئ فيها نافلة. ولكن انتبهوا هذه القاعدة لا تفهم الا بالقاعدة الثانية - 00:38:52
لا نفلأ في وقت نهي الا ما له سبب لا نفلأ في وقت نهي الا ما له سبب فدل ذلك على ان النوافل المنهية عنها في هذه الاوقات الخمسة انما هي النوافل المطلقة التي لا - 00:39:18
لها. واما النوافل المقيدة بسبب معين فيجوز فعلها في اصح قولي اهل العلم. اعادة الفريضة فلو ان انسانا صلى العصر ثم ادرك جماعة اخرى تصلي العصر فمن السنة له ان يصلي معهم العصر - 00:39:47
نافلة معاده وكذلك نقول فيما لو صلى الفجر ثم ادرك جماعة يصلون الفجر فيصلي معهم نافلة معاده وبرهان ما في ما في ما في السنن وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال - 00:40:07
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما - 00:40:27
فرائسهما وهي لحم الكتف ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصلين - 00:40:44
معه فانها لكما نافلة. مع ان الوقت وقت نهي فاذا لما كانت النافلة المعاده في وقت النهي لها سبب اجازها الشارع. فاخذ العلماء من ذلك ان ما له سبب يجوز فعله - 00:41:07
وايضا من النوافل عفوا مو من القواعد لا من النوافل وركعتا الطواف اذا وافقت وقت نهي فيجوز لك فعلها وبرهانه ما روى الخمسة وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اي - 00:41:23
ساعة شاء من ليل او نهار. ومن النوافل ايضا ركعتا الطهارة فيما لو توضأ الانسان في وقت نهي لا بقصد استحلال الصلاة وانما لوضوء عارض فيجوز له ان يصلي راتبة سنة الطهارة في هذه الحالة - 00:41:48
وبرهانها ما في الصحيح من حديث ابي هريرة في قصة سماع النبي صلى الله عليه وسلم دف نعلي بلال بين يديه في الجنة رؤيا رآها فلما سأل بلالا عن ارجى عمل عمله يعمله قال اني لا اتوضأ وضوءا من ليل او نهار الا صليت - 00:42:08
الطهور ما كتب الله ان اصلي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له ولم يستفصله عن اوقات صلاته. والمتقرر عند طوليين ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال عند - 00:42:28
منزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في حكاية الحال منزل منزلتا العموم في المقال. يقول الناظم وترك الاستفصال الاحتمال منزل على العموم في المقال ومنها ومنها سنة تحية المسجد. هل يفعلها الانسان في اوقات النهي؟ الجواب نعم يفعلها في اصح القولين. لم - 00:42:44
لانها من النوافل ذات ذوات الاسباب. واذا هذه قاعدة احفظوها. الاصل جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي كما ذكرت لكم. فاذا اشكل عليك فعل نافلة في اوقات النهي فانك تسأل اهي من التنفل المطلق؟ او مما له سبب؟ فان كانت - 00:43:19
من التنفل المطلق فلا تفعلها وان كانت من ذوات الاسباب فافعلها ولا بأس ولا حرج عليك ان شاء الله تعالى نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم قول الشيخ واوقات الكراهة هل توافقونه على ان القضية قضية كراهة فقط - 00:43:39
دوما الجواب اذا كان يقصد بالكراهة كراهة التحريم فلا حرج. واذا كان يقصد بالكراهة الكراهة التنزيهية فاننا نقول هذا القول مرجوح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايقاع النافلة المطلقة في هذه الاوقات والمتقرر عند - 00:44:08
ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد ماذا؟ التحريم. يفيد التحريم ثم ننتقل بعدها الى باب جديد وهو باب الاذان. نعم. احسن الله اليكم ونور الله بصيرتكم. قال رحمه الله تعالى - 00:44:34
باب الاذان يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع ان يتابع المؤذن. ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة. نعم لنا جمل من الضوابط والقواعد. القاعدة الاولى صفة الاذان او نقول مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا - 00:44:50
توقيفية على النص. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. فلا حق لاحد ان يشرع لفظة في الاذان ويزعم انها مما يتعبد لله عز وجل بها الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع - 00:45:20
وبناء على ذلك فليس من الفاظ الاذان قول اشهد ان عليا ولي الله. ولا من الفاظ الاذان على خير العمل. فكل هذه لا يجوز ادخالها في الاذان بل ادخالها في الاذان من البدع - 00:45:40
ولا يجوز ان يسبق الاذان باي ذكر على وجه الديمومة والاستمرار كالبسملة او الاستعاذة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة شيء من القرآن وقولي على وجه الاستمرار والديمومة لانه ان فعله احيانا بالاعتقاد فضيلة خاصة فقد يتوسع فيه. لان ما ليس بسنة راتبة - 00:46:01
جاز فعله احيانا. واما ان يداوم عليه ويستمر حتى يكون صافا مصاف الواجبات او المندوبات فهذا هو البدعة هذا هو البدعة القاعدة الثانية يشرع فعل الاذان على والاقامة يشرع فعل الاذان والاقامة على جميع صفات الواردة. يشرع - 00:46:30
فعل الاذان والاقامة على جميع صفاتها الواردة وعندنا في الاذان صفتان. وفي الاقامة صفتان. نبدأ اولا بصفتي الاذان عندنا اذان بلال واذان ابي محذورة. فاما اذان بلال فلا ترجيع فيه. واما اذان ابي محذورة - 00:47:00
ففيه الترجيع واذان بلال خمس عشرة جملة. وهو الاذان الذي يؤذن به في الدولة السعودية حرسها الله عز وجل وحماها وحفظها بحفظه وعامة بلاد المسلمين واصل هذا الاذان رؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وحديثها رواه الخمسة - 00:47:27
واسناده صحيح انه رأى انسانا وقف على على شيء مرتفع فاذن. ثم اقام. فلما عرضها على النبي الله عليه وسلم قال انها لرؤيا حق القه على بلال فانه اندى صوتا منك. فكان هو الاذان الذي يؤذن يؤذن به بلال - 00:47:56
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الى ان توفاه الله. عليه الصلاة والسلام. واما الاذان الثاني فهو اذان ابي محذورة وهو يزيد على اذان بلال باربع جمل. اي تسع عشرة جملة - 00:48:19
واصله ما في ما في صحيح مسلم من حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع فان قلت وما الترجيع؟ اقول الترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض اول مرة ثم اعادتهما بصوت - 00:48:38
مرتفع فان قلت اضرب لنا مثالا فاقول هكذا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود ويقولهما بصوت ارفع - 00:48:58
من صوته الاول فان قلت واي الصفتين نختار؟ فنقول لا داعي للاختيار لانهما عبادتان عفوا لانهما لانهما صفتان ثابتتان والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة - 00:49:18
فيؤذن باذان بلال في وقت وفي وباذان ابي محذورة في وقت اخر او يؤذن في قطر وبلاد بلال ويؤذن المسلمون الاخرون اذان ابي محذورة ولاح حق ولا يجوز لاحد ان ينكر على من اخذ - 00:49:41
الصفة الشرعية. فان قلت اوليس اذان بلال يعتبر ناسخا لاذان ابي محذورة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه في الفرائض الخمس ويقره فنقول اننا لا نفزع الى النسخ الا اذا تعذر الجمع. والجمع بين الاذانين ممكن - 00:50:01
قم بحملهما على قاعدة تنوع الصفات. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد كان في الدولة العثمانية قبل سقوطها يؤذنون باذان ابي محذورة لانهم احناف والاحناف يأخذون باذان ابي محذورة - 00:50:21
ولا ولا يزال يؤذن به في مصر. في بعض محافظات مصر يؤذن باذان ابي محذورة. ولا تثريب ولا حرج وهو اذان صحيح فان قلت في رواية الامام مسلم لم يذكر في التكبيرات الاول الا تكبيرتين - 00:50:43
فقط في اذان ابي محذورة في رواية مسلم لم يذكر الا تكبيرتين الله اكبر الله اكبر ثم اشهد ان لا اله الا الله. نقول نعم هكذا مسلم ولكن رواه الخمسة من طريق اخر فذكروه مربعا. فاذا - 00:51:04
فاذا التربيع زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان الزيادة من الثقة مقبولة انتم معي في هذا؟ طيب واما الاقامة فانها شرعت على صفتين ايضا صفة اقامة بلال وهي احدى عشرة جملة - 00:51:26
وهي الاقامة المشتهرة في بلادنا والصفة الثانية صفة اقامة ابي محذورة وهي سبع عشرة جملة وهي عين اذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة مرتين انتم معي؟ معي. فان قلت وباي اقامة نقيم؟ نقول كل اقامة تعتبر تابعة لاذانها - 00:51:51
لانها تتبع الاذان في الوجود فتتبعه في الحكم. لان المتقرر عند العلماء ان التابع في الوجود تابع في الحكم. فالسنة لمن اذن بلال ان يقيم باقامة بلال. والسنة لمن اذن باذان ابي محذورة ان يقيم باقامة ابي محذورة - 00:52:16
وليس من السنة المخالفة بين الاذانين والاقامتين ليس من السنة ذلك فان قلت وما حكم الاذان اصلا؟ فنقول القول الصحيح ان الاذان فرض كفاية اذا قام سقطت المطالبة عن الباقين. فان قلت وما الحكم لو امتنع اهل البلد عن الاذان او عن - 00:52:36
فنقول يجب على ولي الامر ان يقاتلهم. لان عندنا قاعدة كل من امتنع عن اداء شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة الواجب قتاله حتى يؤديها كل من امتنع عن من اداء شيء من الشعائر الظاهرة. فالواجب على ولي الامر مقاتلته حتى يؤدي - 00:53:07
ويقوم بها. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تغيروا اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فعلق الاغارة على عدم سماعه - 00:53:31
الاذان فعلق الاغارة على عدم سماع الاذى. ولان ابا بكر قاتل الذين منعوا الزكاة فقال كلمته المشهورة والتي اتخذت قاعدة والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه اي على وجه الزكاة. لرسوله - 00:53:51
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فاخذ العلماء من ذلك ان كل من امتنع من اداء شيء من شعائر الاسلام الظاهرة فانه يقاتل حتى يؤديها. اقعد يا عبد المجيد ما في شي - 00:54:14
اقعد اقعد فانه يقاتل حتى يؤديها والاذان من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة التي يجب المحافظة عليها وحمل الناس عليها ايضا مدري كلامي واضح ولا ليس بواضح؟ ها؟ طيب وينبغي للمؤذن ان يكون مراعيا للوقت - 00:54:30
وقد اشترط العلماء في المؤذن شروطا اظننا سنطيل في البحث فيها فبما انه لم يذكرها فلعلنا نكتفي عن ذكرها وهي ان يكون مسلما عاقلا بالغا صيتا امينا عالما بالوقت. واظنه لا يخفى على شريف علمكم شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله - 00:54:55
ينادي بالفاظ الاذان المشروعة وقد بينت لكم الالفاظ على اختلاف اوجهها. ثم قال عند دخول وقت الصلاة لان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز للمؤذن ان يؤذن قبل دخوله. فعلى المؤذنين وفقهم الله ان يراعوا ذلك - 00:55:19
مراعاة تامة الا ان الفقهاء استثنوا اذانا واحدا فيجوز قبل الوقت وهو اذان الفجر الاول لان المقصود من اذان الفجر الاول انما هو رجوع القائم فلا ينام واستيقاظ النائم استعدادا للصلاة - 00:55:41
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن من حديث سمرة ابن - 00:56:03
رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما يؤذن بلال بالليل ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي التفريق الطويل بين اذان الفجر الاول والثاني لان الدليل اثبت - 00:56:24
ان الفرقان بينهما انما هو صعود هذا ونزول هذا. فالفرق بينهما بربع ساعة او عشر دقائق او ازيد على حسب احوال الناس واستيقاظهم واتساع البلد فان قلت قوله في اذان الصبح - 00:56:44
الصلاة خير من النوم. او تقال في الاذان الاول ام في الاذان الثاني؟ فنقول في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم وهي مسألة اجتهادية ولكن الاقرب عندي والله اعلم والذي دلت عليه الادلة انه يشرع قولها في الاذان الاول دون الثاني - 00:57:04
لذلك تقول لذلك يقول الراوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث ابي محذورة قال اذا اذنت في الاولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ولا ينبغي حمل الاولى - 00:57:24
على الاذان الثاني مراعاة ان الاقامة تعتبر اذانا. فان الاصل حمل الالفاظ الشرعية على الشرعية فالاذان الاول محمول على الاذان الاول الذي يقال قبل دخول الوقت. ولانه انسب لان الناس يحتاجون الى التذكير بان الصلاة خير من النوم ما داموا نائمين. لكن بعد استيقاظهم واستعدادهم للمجيء للصلاة - 00:57:44
يكون اذان الصبح الثاني كما يؤذن في سائر الاوقات والمسألة خلافية. والذي ينبغي للانسان في حال الترجيح ان يراعي المصالح والمفاسد فانا اذا اذنت في هذا المسجد احيانا فيقول الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني لانه ليس كل شيء يرجحه الانسان لابد ان يجعله قضية عامة تدين لها البلد. فاحيانا نتنازل - 00:58:14
عن بعض ارائنا الراجحة من باب جمع الكلمة وابعاد اسباب الخلاف ونبذها وهذا يسميه العلماء فقه العلم فليس كل شيء تعلمته لابد ان تنشره امام الناس انما لابد من مراعاة المصالح والمفاسد فليس من - 00:58:40
الى الحكمة ان تأتي الى بلد قد ربى فيه صغيرهم وكبر فيه عجوزهم على ان الصلاة خير من النوم انما تقال في ثاني ثم تأتي انت ايها الشاب الذي تعلمت حديثا او حديثين وتؤذن في الاول تخالف العرف العام - 00:58:58
في سنة لو انك لم تقلها اصلا لصح اذان الصبح فلا ينبغي ان نوقع الناس في غيبتك او توقع الناس في الكلام عليك او في سبك وشتمك او في تجهيلك ووضع علامات استفهام عليك او تكثر الكلام - 00:59:17
يعني توجب هدم اشياء كثيرة راعها الاسلام. من اجل تحقيق سنة اتقال في الاول او تقال في الثاني. هذا الذي يفعله جاهل لكنه جاهل بفقه العلم لا بالعلم. باصل المعلومة - 00:59:33
ولذلك من قواعدنا السلفية ليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال ثم قال رحمه الله ويشرع للسامع ان يتابع المؤذن ان يشرع له ان يقول كما يقول المؤذن. وهذا لا نعلم فيه خلافا خلافا بين اهل العلم في مشروعيته. ففي الصحيحين - 00:59:50
من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله - 01:00:18
وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل العلماء يقول ثم صلوا علي الى اخر الحديث. فان قلت وهل الترديد وراءه مشروع تشريع ايجاب ام استحباب - 01:00:38
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي والله اعلم انه تشريع استحباب لا ايجاب فان قلت وما الذي صرف صيغة الامر عن بابها الذي هو الوجوب الى الندب والاستحباب؟ فنقول حديث انس في صحيح مسلم - 01:00:58
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان. فان سمع اذانا امسك والا اغار. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة - 01:01:18
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فاذا هو راعي معزة. انسان في برية يرعى فاذن هل ردد وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر النص؟ الجواب لم يردد. فلو كان الامر به في فلو كان الامر - 01:01:42
يفيد الوجوب لكان اول الممتثلين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واياك يا طالب العلم ان تقول. ربما ردد ولم ينقلها الراوي فاننا لو فتحنا هذا الباب ما استطعنا صدهم. اذ ان كل مبطل يستطيع ان يقول ربما رسول الله فعل هذا ولم ينقد. ولم ينقله الراوي - 01:02:02
فاذا الاصل البقاء على ظاهر النص. فظاهر النص انهما ردت. فعدم ترديده يدل على انصراف صيغة الامر في لقوله فقولوا مثلما يقول المؤذن من الايجاب والتحتم الى الندب والاستحباب المتأكد. فان قلت - 01:02:24
وما يسن قوله بعد ذلك فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان الاذان فيه سنن. السنة الاولى سنة الترديد وقد ذكرتها. السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبرهانها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن - 01:02:45
عمر ابن العاص اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الثالث انتبهوا الثالث دعاء الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:12
وهي قولنا ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. انتم معي وبرهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من - 01:03:30
الله وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي صحيح الامام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اشهد من قال حين يسمع النداء - 01:03:50
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم. الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي السنة الرابعة ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وبرهانها ما في صحيح الامام - 01:04:10
من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد - 01:04:34
صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. الخامسة الدعاء فيما بينه وبين الاقامة. لما في سنن الامام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان - 01:04:54
والاقامة لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. فان قلت وهل يجيب الاذان اذا سمعه من المذياع فنقول هذا المؤذن في المذياع لا يخلو من حالتين اما ان يكون اذانا اذان المؤذن الحقيقي الذي - 01:05:14
يؤذن في الوقت ولكن نقل صوته عن طريق المذياع فهذا لا بأس بالترديد وراءه. واما اذا كان اذانا انسان قد مات اصلا ولكن سجل اذانه وصار يعلن دائما في المذياع اذا دخل الوقت فهذا ليس من المشروع الترديد وراءه - 01:05:34
لانه ليس هو المؤذن الذي تتوفر فيه شروط الاذان الشرعية من النية وغيرها فان قلت وما الحكم لو سمع اذانين او ثلاثة او يردد وراءها؟ فنقول من السنة له ان يجيب مؤذنا ثانيا وثالثا ورابعا حيث قلنا انه سنة فلا تكليف فيها ولله - 01:05:57
لم يشق واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وما الحكم فيما لو صليت وانتهيت؟ ثم سمعت اذانا بل الصلاة. افاردد فنقول لا تردد. لانه ليس هو الاذان الذي يدعوك الشارع فيه الى فريضته. ليس هو - 01:06:19
والاذان الذي يدعوك السارع فيه الى فريضته. فان قلت او يردد الانسان اذا كان يصلي النافلة انتم معي في السؤال؟ نعم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والعجيب ان ابا العباس ابن تيمية رحمه الله قال ويجيب المؤذن ولو في الصلاة - 01:06:39
ولو في الصلاة يجيب. ولكن نعتذر لمقام ابي العباس في اننا سنخالفه. وما اثقل مخالفته على نفسي ولكن الشارع اعطانا قاعدة في قوله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ان في الصلاة - 01:07:01
لا شغل قاله صلى الله عليه وسلم لما تحقق سبب شيء من الاذكار وهو رد السلام عليه. فقد كان يسلمون عليه قبل الهجرة الى الحبشة قبل ان يهاجروا الى الحبشة ويردوا عليهم. فلما جاءوا من الحبشة سلموا عليه ولم يرد عليهم فسألوه فقال ان في الصلاة لشغل - 01:07:21
فاخذ العلماء منها قاعدة تقول المشغول لا يشغل. فالانسان في صلاته مشغول باذكارها من قراءة تسبيح وتكبير. فلا ينبغي اشغاله بذكر اخر. لا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا باجابة من يشمتك اذا عطست انت وانت في الصلاة ولا باجابة مؤذن. فاذا القول الصحيح انه لا يشرع - 01:07:44
ورائهم. فان قلت وما الحكم لو سبقني المؤذن ببعض الفاظ الاذان؟ او اردد ما مضى حتى ادركه؟ فاقول شكرا جزيلا فاقول نعم لا بأس عليك في ذلك. فاذا ادركته سماعا في منتصف الاذان فردد ما فاتك على وجه السرعة حتى تدركه فيما انت - 01:08:14
فيه انتم معي في هذا؟ والله اعلم. نعم. ثم قال ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة بينا صفتيها فيما مضى احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه - 01:08:34
وبدنه ومكانه من النجاسة. نعم. اما تطهير ثوبه فلعموم قول الله عز وجل وثيابك. ايش وثيابك فطهر واما قوله وبدنه يعني يجب عليه ان يطهر بدنه فيما لو اصابته نجاسة ودليلها الامر - 01:08:56
بالاستجمار والامر بالاستنجاء واما قوله ومكانه اي مكانه صلاته. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا مما فالطهارة مشترطة فالطهارة من النجاسة مشترطة في ثلاث مواضع - 01:09:20
ثياب المصلي لابد ان تكون طاهرة وبقعة صلاته لابد ان تكون طاهرة ومكان صلاته عفوا وبدنه لابد ان يكون طاهرا مسألة ما الحكم لو صلى الانسان وعلى ثيابه او بدنه او بقعة صلاته نجاسة؟ الجواب - 01:09:47
اذا جهل موضعها ولم يعلم بوجودها الا بعد فراغه من الصلاة صحت صلاته. واما اذا علم بها في اثناء الصلاة فالواجب عليه ان يتخلص منها باي طريق. ودليل ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم صلى - 01:10:13
بنعليه وفيهما قذر حتى جاءه جبريل واخبره فخلعهما وبنى على صلاته. فلو ان الصلاة بالنجاة ناسيا او جاهلا تبطل الصلاة للزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأنف الصلاة من اولها. اليس كذلك؟ الجواب بلى. واما من النظر - 01:10:38
فلان ازالة النجاسة من شروط التروك. فلان ازالة النجاسة من شروط التروك. والمتقرر في القواعد ان ان شروط التروك تسقط بالجهل والنسيان. ان شروط التروك تسقط بالجهل والنسيان. نعم قال رحمه الله انتظر انتظر شوي - 01:10:58
لا اله الا الله. نعم هذه ادلتها. هم. تفضل قال رحمه الله تعالى وستر وستر عورته. نعم يجب على المصلي او يشترط لصحة الصلاة ستر العورة. وعورة الرجل فيما بين السرة والركبة. فالسرة في اصح الاقوال والركبة في اصح الاقوال ليستا من العورة. وانما ما بينهما هو العورة - 01:11:23
فلا تصح صلاة الرجل اذا كان شيء من عورته باديا. وهو قادر على سترها. واما العاجز فلا واجب مع العدل ودليل ذلك عفوا واما المرأة فانها عورة كلها. الا وجهها وكفيها في الصلاة - 01:11:56
ودليل ذلك ايها الاخوان ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان الثوب ضيقا فاتزر به. فامره - 01:12:19
وبستر العورة وفي سنن وفي سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وفي سنن ابي داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اتصلي المرأة في - 01:12:39
درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد فسر ستر العورة وقد فسر قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الامر بستر العورة لانها نزلت في اقوام يطوفون - 01:13:01
عراة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشتمل الصماء. واشتمال الصماء محرم. في واشتمال قم ماء محرم في اصح قولي اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث ابي سعيد قال نهى رسول الله - 01:13:21
صلى الله عليه وسلم عن لبستين وذكر منهما الصماء وقد اختلف العلماء في الصماء على تفسيرين تفسير لغوي وتفسير شرعي. اما التفسير اللغوي فقالوا ان الصماء هو ان يتجلل بثوب لا اكمام له. بمعنى ان تكون ان تكون يداه داخل الثوب. وليس ثمة فتحات - 01:13:45
يدخل يديه منها. هذه الصماء. صماء اي لا فتحات لها. هذا تفسير اهل اللغة. واما تفسير علماء الشرع فهو ان يتجلل بثوب واحد يرفعه من احد طرفيه على عاتقه فتفسير اهل الشرع يدل على ان العلة او الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء هو انها لبسة تبين منها العورة - 01:14:19
في صلحوا دليلا على وجوب ستر العورة. واما الحكمة على من النهي عن بمال الصماء على مقتضى تفسير اهل اللغة انتبهوا فانها سدا فان النهي عنها لسد ذريعة ان يسقط او ان يأتيه شيء يباغته فلا يجد ما يدفع - 01:14:45
عن نفسه فاذا تفسيرها دار بين الحقيقة اللغوية التي قالها علماء اللغة وبين الحقيقة الشرعية التي قالها علماء كابي هريرة لانه قال والصماء ان يتجلل بثوب يبدو منه احد شقيه. وعندنا قاعدة تقول - 01:15:10
التفسير الشرعي مقدم على التفسير اللغوي او نقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند عند ماذا؟ التعارف. اذا اي التفسيرين ارجح تفسير علماء اللغة ولا تفسير علماء الشريعة؟ الجواب تفسير علماء الشريعة ارجح. نعم - 01:15:32
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يسدل ولا قوله ولا يسدل والقول الصحيح ان السدل في الصلاة محرم والمقصود به سدل الثياب اي ارخاؤها وعدم استمساكها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:01
معنى السدل انتبهوا وكل ثوب ادخلت فيه يديك فليس من السدل في شيء. كل ثوب ادخلت فيه وستر عورتك فلا يعتبر من جملة السدل المنهي عنه. ثم قال قال رحمه الله ولا يسبل ولا - 01:16:21
والاسبال ان يرخي ازاره حتى يجاوز الكعبين. وهو محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين ففي النار. ويقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله - 01:16:41
اليه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. وقد اختلف العلماء في حكم - 01:17:01
المسبل والقول الصحيح صحتها والنهي والحديث الوارد في بطلانها لا يصح والقول الصحيح صحتها والحديث الوارد في بطلانها لا يصح. نعم. قال رحمه الله ولا يسبل. نعم. ولا قال رحمه الله ولا يكفت ولا يكفت اي لا يكفت ثوبا ولا شعرة - 01:17:21
في الصحيح من حديث ابن عباس قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه الى ان قال ولا اكفت ولا شعراء. اما كفت الشعر فهو عقصه. فهو عقصه - 01:17:50
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معكوسا فحله وقال تلك صلاة المغضوب عليهم او كما قال صلى الله عليه وسلم واما كفت الثياب فهو لن يهاوى وطيها. اما طي اكمامها واما طي اسفلها وربطه في - 01:18:08
الحقوا فهذا لا يجوز لانه من الكف المنهي عنه شرعا. وليس رد اطراف على الاكتاف من جملة من جملة الكف المنهية. ليس رد اطراف الغترة على الكتفين من جملة السدل من جملة الكفت المنهي عنه لانها جرى العرف بلبسها كذلك. جرى العرف على لبسها كذلك - 01:18:28
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي في ثوب حرير. واضح؟ نعم. ولا في ثوب شهرة. طيب انا ساشرح لكم مسألة اصولية ولكن انتبهوا لها ايها الاحبة لن اقوم من مكاني لن اقوم. ان شاء الله ستفهموني بلا قيام بس الوقت ضيق - 01:18:58
تريدونها لعلكم تستفيدون منها. وهو ان النهي اذا كان واردا في العبادة هل يدل على بطلان العبادة او لا يدل على بطلان العبادة الجواب لقد قسم العلماء مرجع النهي الى ثلاثة اقسام الى نهي يرجع الى ذات العبادة والى - 01:19:24
نهي يرجع الى شرط صحتها والى نهي يرجع الى امر خارج عن ذاتها وشرط صحتها. فاذا كان يرجعوا الى ذات العبادة فالنهي يدل على فسادها. واذا كان النهي يرجع الى فوات شرط صحتها فالنهي يدل على فسادها - 01:19:49
واذا كان النهي يرجع الى امر خارج عن ذاتها وشرط صحتها فيدل على نقصان الاجر وبقاء اصل الصحة اسمع لو ان انسانا ذبح ذبيحة لغير الله فالنهي عن ذات الذبح - 01:20:09
فاذا هذه ذبيحة فاسدة لو ان الانسان صلى بلا ستر عورة فهي صلاة منهي عنها لا لانها صلاة لكن لانه فوت شرط صحتها. فاذا صلاته باطلة لكن لو ان الانسان صلى وعليه غترة حرير فهنا صلاته منهي عنها بهذه الصفة لكنها لا شأن لها لا - 01:20:28
الصلاة ولا بفوات شرط صحتها بل لامر خارج وهو ان الرجل منهي عن لبس الحريري في الصلاة وغير الصلاة اصلا. فهنا يدل على نقصان الاجر واما صحة فلا تعرض لها - 01:20:51
لو صلى الانسان في ثوب مسبل حكم صلاته صحيحة لان النهي لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط وانما يرجع الى امر خالد. مثال اخر لو صلى الرجل في ثوب الحرير فصلاته منهي عنها بهذا الثوب. لكن صلاته صحيحة ناقصة الاجر - 01:21:03
لان النهي لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وانما لامر خالد. لو صلى الانسان في ثوب شهرة وثوب الشهرة هو كل ثوب يخالف الانسان به عادة قومه المتقررة. سواء اكان في شهرة الارتفاع والعلو او في شهرة - 01:21:23
التواضع والزهد ما دمت تلبس ثوبا خالفت به ثياب عادة قومك فانت تلبس ثوب شهرة اما شهرة بارتفاعه واما شهرة بانخفاضه الصوفية وغيرها ولذلك السلف يحذرون من الشهرتين. شبهة شهرة العلو الارتفاع او شهرة اه اظهار الزهد والتواضع. فهمتم - 01:21:43
نعم. فاذا كل من صلى في ثوب منهي عنه فصلاته في ذاتها صحيحة. صحيحة. لان النهي لا يرجع لا ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وانما يرجع الى امر خارج عنها. فهمتم هذا؟ هذا على اختصار مع ان المسألة فيها تفصيل - 01:22:08
نعم تفضل ولا قال رحمه الله ولا مغصوب ولا مغصوب. لو ان انسانا غصب ثوب غيره كيف صلى فيه؟ فما حكم صلاته ايها الشباب؟ لا تقل صحيحا وتسكت. قل صحيحة ناقصة الاجر. لماذا - 01:22:28
ان النهي هنا لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها. وانما لامر خارج عنها. لو صلى الانسان لو صلت المرأة انتبه لو صلت المرأة وعليها غترة رجل - 01:22:48
او عمامة رجل فصلاتها صحيحة ناقصة الاجر. لو ان الانسان صلى وفي جيبه علبة دخان. صلاته لكن ناقصة الاجر. لو ان الانسان صلى وعليه رجل لو ان رجلا صلى وعليه خاتم ذهب. صلاته صحيحة. صحيحة لكنها نقصت الاجر - 01:23:02
افهمتوا تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وعليه استقبال عين الكعبة ان كان مشاهدا لها او في حكم المشاهد غير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. اعلموا ان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. لا تصح الصلاة بدون - 01:23:22
اجماعا لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه عفوا وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم - 01:23:44
ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها كانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة امر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج عن الكعبة قال تلك قبلتكم احياء وامواتا. هذي قبلتكم - 01:24:04
لكن اعلم رحمك الله ان القبلة باعتبار المستقبل لا تخرج عن ثلاثة احوال. انتبه. قبلة المعاين للكعبة وقبلة الافاقي البعيد عن الكعبة وقبلة من اشكلت عليه الجهات هذه ثلاثة اقسام يا عبد الرؤوف. قبلة المعاين للكعبة - 01:24:28
فقبلته اصابة جدار الكعبة. فلو انه حاد عن جدارها يمينا او شمالا لما صحت صلاته. فلا يتوسع في حق من يشاهد كعبة او كان قريبا منها واما قبلة الافاقي فانما هي اصابة جهة الكعبة لا جدار الكعبة. لاننا لو امرنا الافاقية - 01:24:51
بعيدة ان يصيب عين الكعبة وجدارها لكلفناه بما لا يطاق. ولا ينبغي ان نتنطع معاشر طلبة العلم في تلك الحديثة التي تحدد لك جدار الكعبة يقينا فانها تعارظ رخصة الله. الرخصة لا ينبغي الغاؤها. ربي - 01:25:14
اختار لنا التوسع فلا نضيق على الناس وهذه الاجهزة لن تبقى لنا فسيأتي ما يدمرها ويعطلها. فنبقى على رخصة له ان قلت وما دليلك على هذه الثانية؟ نقول ما في جامع الترمذي وقواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي - 01:25:34
صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اي بالنسبة لاهل المدينة ومن سامتهم. نحن الان في نجد نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فالتفاتك يمينا او شمالا لا يضر ما لم يكن التفاتا مخرجا لك عن اصل الجهة. ولان - 01:25:54
ان الشريعة مبنية يا عبد الرحمن على التوسعة ورفع الحرج على الناس. فلا يطالب الافاق باصابة جدار الكعبة طيب هذا النوع الثاني النوع الثالث قبلة من اشكلت عليه الجهات كالذي في البرية او البحرية واشكلت - 01:26:18
جهة الكعبة فنقول قبلته هي القبلة التي يؤديها اليه اجتهاده القبلة التي يطالبك الله بها في هذه الصلاة هي القبلة التي يؤديك اليها اجتهادك. فان قلت وما برهانك على ذلك؟ اقول البرهان - 01:26:38
على ذلك ما في جامع الترمذي من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله - 01:26:55
ثم اعلم رحمك الله ان استقبال القبلة في النافلة في السفر يوسع فيه ما لا يوسع في الحظر. فيجوز في النافلة ان صلي على راحلتك حيثما توجهت بك لما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قالا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:27:15
وصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا نحوه ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض فان قلت وان اختلفت اجتهادك في الوقت الثاني فتغيرت جهة صلاتك الاولى. افتبطل صلاتك الاولى؟ الجواب - 01:27:37
المتقرر عند العلماء ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فصلاتك الاولى حصلت عن اجتهاد في قبلتها. وصلاتك الثانية تغير اجتهادك في اعني في القسم الثالث. تغير اجتهادك فيها فيجب عليك ان تصلي الى الجهة التي اداك اليها اجتهادك الجديد - 01:28:02
كلامي الغاز ولا واضح؟ واضح طيب باب كيفية الصلاة هو اخر باب عندنا ونرجئه الى ما بعد المغرب ان شاء الله عز وجل حتى نختم قبل صلاة العشاء - 01:28:23
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر شيخنا وبارك فيه وانفع به. ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00
تعالى كتاب الصلاة اول وقت الظهر الزوال واخره مصير ظل الشيء مثله سوى سيء وهو اول وقت العصر واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. واول وقت المغرب غروب يمشي واخره ذهاب الشفق الاحمر. وهو اول العشاء واخره نصف الليل. واول وقت الفجر اذا - 00:00:42
انشق الفجر واخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته او سها عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا وادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها. والتوقيت واجب. والجمع لعذر والمتيمم وناقص والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة. يصلون كغيرهم من غير - 00:01:12
تأخير واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم - 00:01:42
الدين لقد اجمع اهل لقد اجمع المسلمون على ان الصلاة ركن من اركان الاسلام واحد مبانيه العظام. فهي ثانية اركان الاسلام اجماعا. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة. والاجماع المعلوم من الدين بالظرورة. يقول الله - 00:02:02
عز وجل واقيموا الصلاة في ايات كثيرة في كتابه عز وجل. ويقول الله عز وجل وكانت الصلاة على ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والايات في هذا المعنى كثيرة. وفي حديث جبريل لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام قال ان تشهد ان لا - 00:02:22
اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الحديث بتمامه. ويقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد - 00:02:42
عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه وقد اجمع المسلمون على ان من انكر فرضية الصلاة وهو عارف بالادلة فانه مرتد. يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل - 00:03:02
واما اذا كان جاهلا بفرضيتها كحديث عهد بالاسلام فانه يعرف بادلتها التي تدل على حكمها فان عرف واصر فر فان عرف واصر كفر واعلم رحمك الله ان الصلاة لا تسقط عن الانسان عن المكلف ما دام عقله باقيا. فما دام عقل الانسان معه فان الصلاة تجب - 00:03:21
عليه حتى وان كان عاجزا فانه يصلي على حسب حاله وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على كتاب الصلاة بباب المواقيت. وقد اجمع المسلمون على ان الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقد قسم العلماء اوقات الفرائض الى قسمين الى وقت اختيار والى وقت اضطرار - 00:03:46
فمن الفرائض ما ينقسم وقتها الى قسمين الى وقت اختيار ووقت اضطرار. وبدأ رحمه الله تعالى باول وقت الظهر وبينه وكل ما ذكره المصنف ثابت بالادلة الصحيحة ولا يحتاج الى الاطالة. فقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو - 00:04:15
ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة - 00:04:37
في العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس بيضاء نقية. وفي رواية والشمس مرتفعة. وفي الصحيحين من حديث ابي برزة الاسلمي - 00:04:57
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى اي الظهر حين تدحض الشمس اي تزول الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب - 00:05:17
ثم قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر - 00:05:37
والهاجرة اسم لما بعد الزوال. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت اي اذا غربت والعشاء احيانا واحيانا فاذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخروا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس - 00:05:57
واما بالنسبة لاوقات الاضطرار والاختيار فهي في فريضتين فريضة العصر والعشاء فيبدأ وقت الاختيار في صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله. اي بعد خروج وقت الظهر مباشرة بلا تداخل - 00:06:23
بين الوقتين ولا فاصل بلا تداخل بين الوقتين ولا فاصل. وانما من حينما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشر مباشرة ثم يستمر وقتها المختار الى اصفرار الشمس في عين الرائي الى اصفرار الشمس. ثم - 00:06:43
او بعد ذلك وقت العصر الاضطرار الى غروبها. فان قلت وما الفرق بين الوقت الاختيار والاضطرار؟ فنقول هو جواز التأخير من عدم جوازه فيجوز للانسان ان يؤخر وقت العصر ما دام وقت الاختيار باقيا. ولكن لا يحل له ان يتعمد تأخير صلاة العصر - 00:07:03
الى ما بعد اصفرار الشمس اي الى الوقت الاضطراري. وان فان اخرها عمدا عامدا عالما فانه ادم وصلاته صحيحة لوقوعها في وقتها ولكنه اثم لانه اخرها الى وقت لا يجوز له التأخير فيه - 00:07:23
واما الوقت الثاني فهو وقت العشاء. فوقت العشاء لها وقت اختيار ووقت اضطرار. فاما وقتها الاختياري فمن مغيب الاحمر ويستمر الى منتصف الليل وقد يطول وقتها الاختيار ويقصر على حسب - 00:07:43
في الزمان صيفا وشتاء. ثم ما بعد منتصف الليل يسمى وقت العشاء الاختياري الى الى طلوع الفجر الثاني. فلا للانسان لا مسافرا ولا غير مسافر ان يؤخروا صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل. واما - 00:08:03
صلاة الفجر فوقتها كل وقت كل اختياري. وصلاة الظهر وقتها كله اختياري. وصلاة المغرب ايضا وقتها كله اختيار عندنا قاعدة مهمة تقول هذه القاعدة العبادة المؤقتة في تفوت بفوات وقتها الا من عذر - 00:08:23
العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر وذلك لان فائدة التوقيت هو وجوب فعل العبادة في هذا الوقت. فلا يحل للمكلف مع اذا كان قادرا على ايقاع العبادة في وقتها - 00:08:50
الى ان يخرجه عن وقتها. فلا يجوز له فعل العبادة المؤقتة قبل دخول وقتها. ولا يجوز له تأخير عبادة مؤقتة عن وقتها. فاذا اخرها المكلف حتى خرج وقتها فلا يخلو تأخيره هذا من حالتين - 00:09:08
اما ان يكون تفويتا لعذر شرعي ومسوغ مرعي واما ان يكون تفويتا بلا عذر. فان كان تأخيره لغى بعذر فيصوغ له قضاؤها. فيصوغ له قضاؤها. واما اذا كان تأخيره لها بغير عذر فان - 00:09:28
انه يحرم من قضائها. ولذلك فالقول الصحيح ان من فوت صلاة الفريضة حتى خرج وقتها عامدا. فان انه لو قضاها الف مرة لما برئت ذمته. وانما تبرأ ذمته بالتوبة الصادقة الى الله عز وجل. ويستحب - 00:09:48
له ان يستكثر من جنس العبادة الفائتة حتى تغطي هذا النقص الذي حصل له. واختار هذا القول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو خلاف المذاهب الاربعة. فان المذاهب الاربعة تنص على وجوب قضاء الصلاة على من فوتها متعمدا - 00:10:08
لكن القول الصحيح لا يعرف بالقلة ولا بالكثرة كما تقرر لدينا. فالصحيح ان من اخرج فريضة عن وقتها متعمدا عالم لا عذر له فانه لا يسوغ له قضاؤها. وهكذا نقوله في كل عبادة مؤقتة اخرجها العبد عن وقتها الشرعي بلا عذر - 00:10:28
فكل عبادة اخرجها المكلف عن وقتها بلا عذر فانه يحرم من قضائها. فان قلت وكيف توجبون القضاء على المعذور ولا توجبونه على المتعمد. فاذا كان المعذور يجب عليه القضاء فلا ان يجب على - 00:10:48
ان يجب القضاء على المتعمد من باب اولى. فنقول لا القياس بينهما قياس بين مختلفين لان الشارع اوجب القضاء على المعذور تداركا للمصلحة لانه ليس اهلا لتفويتها. فمن باب رحمته - 00:11:08
ومن باب تمكينه من تدارك هذه المصلحة اوجب عليه القضاء. فاذا ايجاب رحمة لا ايجاب اثقال. واما من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فانه يحرم من قضائها. فعدم امر - 00:11:28
له بالقضاء انما هو للحرمان لا للتخفيف فهو من باب العقوبة لانه استغنى عن هذه المصلحة وفوتها عمدا واستعلى عليها وزهد فيها وحرم نفسه من فليس اهلا لان يمكن من تداركها. بل هو اهل لتفويتها. واما اذا كان اخراجه لهذه العبادة - 00:11:46
الشرعي فانه يصوغ له قضاؤها. لما في الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك. وهذا يقال في العبادات المؤقتة - 00:12:15
فسواء كانت من الفرائض او من النوافل حتى النوافل اذا فاتت بلا عذر فلا يسوغ قضاؤها واما اذا فاتت بالعذر يشرع له فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر - 00:12:35
كما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فاذا هذا لا بأس به. وقضى راتبة الفجر لما فاتته بعد طلوع الشمس. لانها فاتته بالعذر الشرعي بل حتى زكاة الفطر. فاذا فوت الانسان زكاة الفطر حتى خرج وقتها الشرعي. بمعنى انتهت صلاة العيد - 00:12:55
فانه يحرم منها ويأثم ويجب عليه ان يتوب. ولكن اذا غلبته عينه على انه مستعد للاستعداد الكامل لاخراجه لكن منعه مرض او نوم او غفلة ونسيان فيخرجها ولو ما ولو فيما بعد الصلاة. لانه ليس اهلا لتفويت - 00:13:22
به العبادة ولا هذه المصلحة عليه. هذه قاعدة كلية لا يشذ عنها شيء. حتى الوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما من الليل انه قضاه شفعا بالنهار كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة في قولها وكان صلى الله عليه وسلم اذا غلبه عن - 00:13:42
الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فلا حرج في ذلك ان شاء الله. فاذا لا بد ان نفرق بين من قوة العبادة المؤقتة متعمدا فلا يسوغ له قضاؤها حرمانا. وبين من فوت العبادة المؤقتة بعذر فيصوغ له قضاؤها - 00:14:05
رحمة وتداركا للمصلحة التي ستفوته وهذا هو معنى قوله رحمه الله ومن نام عن صلاته او سمع عنها فوقتها حين يذكرها. عندنا مسألة لابد فيها من التفريق الفقهي وعلم الفروق الفقهية من العلوم المهمة لطالب العلم. لان الشريعة بل الفقه بل الدين - 00:14:25
كله مبني على جمع المتماثلات والتفريق بين المختلفات. والقواعد الفقهية هي قواعد تعرفك على المأخذ للجمع بين المتماثلات او المأخذ الذي به تفرق بين المختلفات. فاذا لا بد ان يتعرف الانسان على علم - 00:14:54
طرق الفقهية وهو علم يدرس له مؤلفاته عندنا مسألتان متشابهتان في الظاهر لكن فيهما فرق. المسألة الاولى فيما في رجل كان مستيقظا في اول الوقت ولكنه لم يفعل الصلاة حتى حل عليه اخر الوقت. فايقظ الله عز وجل قلبه للفعل. لكن تعارض - 00:15:14
وفيما لو توضأ لاخرج العبادة عن وقتها ولو تيمم لادى العبادة في وقتها. فهنا يقول الفقهاء يتيمم ويصلي. فتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية لانه لو راعى الطهارة المائية ادى الى فوات المقصود وهو ايقاع الصلاة في وقتها. بينما رجل كان نائما - 00:15:44
من اول الوقت ولم يستيقظ الا في مقدار لا يسع الا الصلاة فقط فلو انه توضأ لخرج الوقت او لو لو انه اغتسل لخرج لخرج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة يقول العلماء يتوضأ - 00:16:09
ان كان حدثه اصغر او يغتسل. يغتسل ان كان حدثه اكبر ويصلي حتى ولو ادى الى خروج وقتها. فما الفرق بين المسألتين الفرق بينهما هو ما قال المصنف رحمه الله في قوله فوقتها اي الفريضة حين يذكرها اي حين يزول عنه العذر - 00:16:27
فالذي كان مستيقظا من اول الصلاة في من اول الوقت هذا لا عذر له. فوقت الصلاة في حقه كوقتها في غيره في حق غيرهم فتداركا لايقاع الصلاة في وقتها اجزنا له ان يتيمم في هذه الحالة. ولكنه اثم ويجب عليه ان يتوب من هذا التأخير الى هذا المقدار - 00:16:48
لكن صلاته وتيممه صحيح. واما من استيقظ في اخر الوقت فان الوقت في حقه ليس كالوقت في حق المستيقظين. بل اول وقت الصلاة في حقه يبدأ من حين استيقاظه. يعني بمعنى انه لو استيقظ في اخر وقت العصر لم يبقى على خروج وقتها - 00:17:10
الاضطراري الاضطراري الا بمقدار خمس دقائق فنقول خمس دقائق في حق غيره اما هو فالان بدأ في حقه وقت العصر والوقت في حقه متسع الى ان يحقق شرط الصلاة وايقاع الصلاة - 00:17:30
ثم يكون كغيره من المكلفين. فالفرق بينهما من عدمه هو تحديد الوقت في كل منهما فالمستيقظ وقته كالوقت في غيره واما النائم فله وقت خاص ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فان ذلك اي وقت استيقاظه او زوال العذر عنه فان ذلك وقتها. فان ذلك وقتها - 00:17:46
هذا ما يتعلق بما قاله المصنف في الاوقات والصلاة الفائتة. ثم قال رحمه الله والتوقيت واجب. وهذا فيه نظر بل القول الصحيح عندي والله اعلم ان التوقيت شرط التوقيت شرط - 00:18:13
فالمواقيت من جملة شروط الصلاة لا من جملة واجباتها. فان قلت وما الفرق بين الواجب والشرط والركن فنقول هذه مسألة اصولية يتجاوز فيها بعض الفقهاء فيعبرون عن الركن بالواجب او بالواجب عن الفرض وهكذا. لكن الاصوليين يحررون هذه الالفاظ - 00:18:33
ولا يتساهلون فيها. فنقول الشرط هو الذي يطلب فعله قبل الدخول في العبادة. ويطلب الى الفراغ منها فاي واجب تحققت فيه هذه الصفة؟ فيقال له شرط. كاستقبال القبلة يطلب قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمراره الى الفراغ - 00:18:57
من الصلاة والطهارة يطلب فعلها قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمرارها الى اخر الصلاة. وستر العورة يطلب فعلها قبل تكبيرة الاحرام ويستمر المطالبة بها الى ما بعد الفراغ من الصلاة. اذا هذه شروط. الان الوقت يصدق - 00:19:20
هذا ولا ما يصدق؟ يصدق عليه هذا. بمعنى انه يطلب دخوله قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمراره الى ما بعد الفراغ من الصلاة حتى تقع الصلاة كلها في مسمى الوقت. طيب فان قلت وما الركن - 00:19:40
وما الركن؟ الركن هي هو اجزاء العبادة وماهيتها. بمعنى انه لو اختل اختلت العبادة اختلت ماهية العبادة كالركوع داخل في ماهية العبادة القيام داخل في ماهية العبادة. القعود السجود. كل هذه هي صفة العبادة اصلا وماهيتها. فما في - 00:20:00
بلا ركوع الا صلاة الجنازة ولا صلاة بلا سجود الا صلاة الجنازة. فاذا ما كان داخلا في ماهية العبادة وهو اصل كيفيتها حيث لو اختل انعدمت العبادة او اختل ترتيبها فانه يعتبر من الاركان. واما الواجبات فهي - 00:20:28
اخف هذه الاقسام الثلاثة. وهو ما دل وهو ما دل الدليل على وجوبه في اجزاء سادة من غير تعلق بماهيتها يعني باصل كيفيتها بمعنى انك لو رأيت انسانا قام بالاركان ولكنه هو في ذات نفسه لم يسبح في الركوع ولا في السجود فانك - 00:20:48
لا تتهموه بانه لم يصلي تقول هذا الرجل صلى. مع انه اخل بشيء لكن اخلاله بهذا الشيء لم يخرج العبادة عن ماهيتها من كيفيتها العامة لكن لو انك رأيت رجلا يصلي ومن القيام يسجد مباشرة فوت ماذا؟ الركوع. الركوع. فانت تقول هذا الرجل لم يصلي لانه اخل - 00:21:18
شيء اخل بالماهية او اخل بالكيفية. فاذا ما وجب في العبادة ولا يخل باصلهم ماهيتها او اصل فواجب. وما وجب في العبادة ويتضمن الاخلال به الاخلال بماهية العبادة وكيفيتها فهو - 00:21:38
ركن واما ما كان مطلوبا من اول العبادة ويطلب استمراره الى اخرها فهو فهو الشرط انتم معي؟ والواجبات قسمها العلماء بالنسبة للصلاة الى قسمين. الى واجبات للصلاة وواجبات في صلاة الى واجبات للصلاة وواجبات في الصلاة. انتبهوا. والواجب الذي يتضمن - 00:21:58
الاخلال به بطلان الصلاة هو الواجب فيها لا لها والواجب الذي يتضمن الاخلال به بطلان الصلاة هو الواجب فيها لا لها. واضرب لكم مثالين المثال الاول ما الحكم لو صلى الانسان بلا اذان ولا اقامة - 00:22:30
صحيح الجواب صلاته صحيحة لان الاذان والاقامة وان كانا واجبين لكنهما واجبان للصلاة لا في الصلاة. فالواجب الذي اخل به هو الواجب للصلاة. والاخلال بالواجب للصلاة لا يبطل الصلاة. لكن لو انه لم يتشهد التشهد - 00:22:54
الاول هنا بطلت صلاته. لماذا؟ لانه اخل بواجب في الصلاة. انتم معي في هذا؟ اضرب مثالا ثالثا لو ان الانسان صلى منفردا مع قدرته على الاتيان للجماعة فما حكم صلاته؟ صحيحة. صحيحة. طيب اولم يخل - 00:23:14
بواجب؟ الجواب بلى. ولكنه اخل بواجب لا يخل بالصلاة لا في الصلاة. ولذلك القول الصحيح ان صلاة المنفرد مع قدرته على الاتيان للجماعة صحيحة في ذاتها. لكنه اثم في تفويت هذا الواجب - 00:23:34
فلابد ان نفرق بين هذا وهذا. طيب لو ان انسانا لو ان انسانا صلى في المسجد في اواخر الصفوف هو ورجل اخر ليس منفردا هو ورجل اخر لكنه في اواخر الصفوف. فهنا فاتت فات واجب في ماذا؟ فهو تواجد في الصلاة وهو مقاربة - 00:23:54
الصفوف فان هذا من واجبات الصلاة وقد امر به النبي عليه الصلاة والسلام لكنه واجب للصلاة لا في الصلاة فصلاته في في هذه الحالة صحيحة انتبهوا لهذا. فاذا اذا فات واجب في الصلاة فلا بد ان تعرف اولا قبل الحكم بالبطلان من عدمه. هل هو من الواجبات - 00:24:23
في الصلاة فيؤدي فواته الى بطلانها او من الواجبات للصلاة فلا يؤدي فواته الى بطلانها. فاذا القول الصحيح عندي ان الوقت شرط وليس من جملة الواجبات. الواجبات فقط ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة الجمع فقال والجمع لعذر جائز. خذوا قاعدة الجمع العامة - 00:24:46
عندنا قاعدتان في الجمع القاعدة الاولى الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما حل عليك حرج لا يرفعه عنك الا ان تجمع فان الشارع يجيز لك في هذه - 00:25:14
في الحالة ان تجمع هذه قاعدة الجمع العامة. فالشارع اجاز الجمع للمريض لان تفريق الصلاة في وقتها فيه حرج عليه واجاز الجمع للمسافر لانه قد يفضي تفريق الصلاة الى الحرج. واجاز الجمع للخائف - 00:25:34
اجاز جمعا للمستحاضة لو انك نظرت الى العلة التي اجاز لهم الجمع فيها لوجدت ان العلة هي رفع الحرج عنهم فاخذ العلماء من ذلك ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج - 00:25:55
فهمتم هذه؟ نعم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. فقيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرك - 00:26:09
امته اذا فعله هذا فعل تشريعي اليس كذلك؟ فلا حق لنا ان ندعي انه منسوخ او ان الفقهاء لا او انه لا يجوز العمل به ان الفقهاء تركوا العمل به كل ذلك ليس بحجة على ترك الحديث. ولكن الحديث بين فيه راويه الذي هو - 00:26:29
بما روى ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام انما يريد به بيان. رفع الحرج عن امته فمعنى ذلك انه متى ما وقع ايها المكلف عليك حرج فيجوز لك ان تجمع. واوسع المذاهب في الجمع مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:26:49
فيجوز للجمع فيجوز الجمع للخائف اما على نفسه او على حريمه او على ماله من التلف ويجوز الجمع للمريض اذا كان ارفق بحاله بل ان العلماء متفقون على جمع التقديم في عرفة بين الظهرين وعلى جمع التأخير - 00:27:09
في جمع اي في المزدلفة بين العشائين. هذا جمع متفق عليه بين اهل العلم فاذا هذه رحمة رحمة من الله عز وجل حتى في اوقات الاختبارات اذا اضطررت الى ان تبقى في قاعة اذا كنت تعلم انك تجلس في قاعة الدراسة - 00:27:29
الى الوقت الثاني وكان الارفق بحالك ان تجمع فلا بأس عليك في الجمع ولا تثقيل عليك في ذلك. وكذلك يجوز الجمع في اصح الاقوال اذا اذا تأذى الناس بالخروج في المطر - 00:27:53
سواء ابين الظهرين اذا كان المطر ظهرا او بين العشائين اذا كان المغرب اذا كان المطر في المغرب. هذا كله من باب رفع الحرج فاذا الذي اريد ان اوصله لكم انه لا يطلب في كل صورة من صور الجمع دليل خاص - 00:28:10
لا يطلب في كل صورة من صور الجمع دليل خاص كالذين اذونا في مسألة الجمع في المطر اين دليلها؟ نقول لا يطلب لكن هناك حرج ولا ما في حرج؟ فمتى ما تحقق الحرج جاز الجمع فعندنا قاعدة - 00:28:28
عامة متى ما حل عليك ايها المكلف شيء من الحرج وكان لا يرفع عنك هذا الحرج الا بالجمع فيجوز لك ان تجمع ولا تثريب عليك في هذا القاعدة الثانية الافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. من جاز له الجمع فالافضل في - 00:28:44
الارفق به من جمع التقديم او التأخير من جاز له الجمع فالافضل فعل الارفق به من جمع التقديم او التأخير. هذه القاعدة تجيبك عن سؤال ايهما وما افضل في الجمع؟ جمع التقديم او جمع التأخير؟ على ثلاثة اقوال طرفين ووسط فمنهم من فضل جمع التقديم مطلقا ومن - 00:29:11
منهم من فضل جمع التأخير مطلقا ومنهم من جعل الفضل تابع للمصلحة والارفق فاذا كان الارفق بك في حالتك الراهنة التي اجازت لك الجمع هو ان تجمع تقديما فالافضل في حقك انت بخصوصك جمع التقديم - 00:29:36
واذا كان الارفق بحالك انت بخصوصك ان تجمع تأخيرا فالافضل جمع التأخير في حقك. فاذا ليس هناك قاعدة عامة تعم المكلفين في جمع التقديم او التأخير وانما الافضل فعل الارفق به من جمع - 00:29:56
بتقديم او تأخير. افهمتم ماذا؟ ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا اذا ارتحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما - 00:30:12
فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب رأس ماذا؟ اذا فعل الارفق به. فعلى الارفق به. القاعدة الثالثة ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا ترك الجمع مع عدم الحاجة له اولى - 00:30:32
وهذا بالنسبة لمن تحقق فيه علة تجيز الجمع كالمسافر والمريض. فالمسافر اذا كان محتاجا للجمع يجمع. واذا لم يكن محتاجا للجمع فالافضل ان لا يجمع. لكن لو انه جمع من غير - 00:31:00
لكان جمعه صحيحا لان علة الجمع بالنسبة للمسافر ليست الحرج فقط. وانما السفر وانما الحكمة لرفع الحرج وفرقوا بين العلة والحكمة كما شرحناها لكم بعد الظهر انتم معي في هذا؟ ودليل هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في طريقه من المدينة الى مكة - 00:31:20
لكن لما كان نازلا في منى كان يصلي كل فرض في وقته مع قصر ما يشرع قصره. فلا يجمع لا بين الظهرين بين العشاءين. مع انه مسافر لكن لما لم يكن محتاجا للجمع لانه نازل ومطمئن. فرد او - 00:31:46
كل فرض في وقته. فهذه القواعد الثلاث في باب الجمع تجيبك عن او تعرفك بالفروع التي نص عليها الفقهاء في هذا الباب. اعيدها مختصرة. القاعدة الاولى الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج - 00:32:06
القاعدة الثانية من جاز له الجمع فالافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. الثالثة ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله والمتيمم - 00:32:23
نقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير المتيمم هو من جاز له الانتقال من العبادة الاصلية الى العبادة البدنية هل يشرع له ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها رجاء ان يجد الماء ولو في اخر الوقت او منتصفه؟ الجواب لا - 00:32:43
وانما هذه رخصة معلقة بسبب. فاذا كان سببها موجودا في اول الوقت فانه يجوز لك ان تتيمم تصلي في اول الوقت حتى وان كنت تعلم ان ها او يغلب على ظنك وجود الماء في اخر الوقت - 00:33:13
فلا ينبغي لك ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها. ثم قال وناقص الطهارة ويعني به صاحب الحدث الدائم لان صاحب الحدث الدائم امرناه في الدرس الماضي ان يتوضأ في اول كل وقت ولا يعيد الوضوء - 00:33:33
في نفس الوقت وانما ينتظر حتى يخرج الوقت ويتوضأ في الوقت الثاني كما فعل في الوقت الاول. هذا يسميه ناقص الطهارة. لم ناقص الطهارة لان وضوءه في اول الوقت قد يعقبه نزول حدث. لكن حكم الحدث مرفوع عنه. لكن - 00:33:54
الحدث مرفوعا عنهم. قد رفعه الله عز وجل عنه. فاذا هو ليس في طهارته كالصحيح. فسماه شيخنا الطهارة. طيب. ما معناه يصلون كغيرهم؟ يقصد الشيخ ماذا؟ المستحاضة اذا علمت او غلب - 00:34:21
على ظنها ان الدم اي دم الاستحاضة سيتوقف لكن توقفه في اخر الوقت. فهل تؤخر حتى يتوقف ولا تصلي في اول الوقت قال يصلون كغيرهم اي يصلون في اول الوقت. ونقص طهارتها لا يمنعها من ادراك فضيلة اول الوقت. فاذا - 00:34:41
لا ينبغي للمتيمم ان يؤخر تيممه عن اول الوقت رجاء ان يجد الماء فيما بعد ذلك وناقص الطهارة لا ينبغي له وان يؤخر فريضته عن اول وقتها رجاء ان ينقطع عنه الحدث في اثناء الوقت وانما يصلون كغيرهم - 00:35:01
فهمتم كلامه؟ طيب ثم قال رحمه الله واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد الغروب حتى تغرب حتى تغرب اي الشمس. عندنا قواعد. القاعدة الاولى الاصل جواز فعل الصلاة الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص - 00:35:21
الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص فلا حق لاحد ان يمنع احدا من التنفل او التطوع بالصلاة في اي جزء من اجزاء اليوم. النهارية او الليلية الا - 00:35:59
بدليل يدل على المنع وقد دل الدليل الشرعي الصحيح على ان هناك اوقات لا ينبغي للعبد ان ينشئ فيها الصلاة منها اوقات النهي الخمسة وهي بعد طلوع الشمس انا قلت الخمسة ولا الثلاثة؟ نبدأ بالثلاثة. خلوها ثلاثة على وجه الاجمال - 00:36:17
ثم نرجع الى قولنا خمسة نبدأ بالصغير ثم نفهم الكبير ما بعد طلوع ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذي واحد وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس اي قبل صلاة الظهر بربع - 00:36:51
ساعة او اثني عشر دقيقة وبعد صلاة العصر الى تكامل غروب الشمس هذه اوقات النهي وقد دلت عليها الادلة الصحيحة ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد - 00:37:13
الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهناك وقتان يسميها العلماء بوقت النهي المضيق. لان اوقات النهي قسموها الى وقت نهي موسع والى وقت نهي مضيق كما لا يخفى على شريف علمه. فوقت النهي المضيق هو ما بعد طلوع الشمس - 00:37:33
حتى ترتفع. هذا وقت مضيق. والوقت الثاني ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة. هذا وقت نهي مضيق والثالث ما بعد ابتداء الشمس في الغروب حتى يتكامل قرصها غروبا ودليل هذه الاوقات الثلاثة المضيقة ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال - 00:38:01
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس - 00:38:32
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فاذا صارت الاوقات كم؟ خمسة ثلاثة عفوا وقتان موسعان وثلاثة اوقات مضيقة. فهمتم فلا يجوز للانسان ان ينشئ فيها نافلة. ولكن انتبهوا هذه القاعدة لا تفهم الا بالقاعدة الثانية - 00:38:52
لا نفلأ في وقت نهي الا ما له سبب لا نفلأ في وقت نهي الا ما له سبب فدل ذلك على ان النوافل المنهية عنها في هذه الاوقات الخمسة انما هي النوافل المطلقة التي لا - 00:39:18
لها. واما النوافل المقيدة بسبب معين فيجوز فعلها في اصح قولي اهل العلم. اعادة الفريضة فلو ان انسانا صلى العصر ثم ادرك جماعة اخرى تصلي العصر فمن السنة له ان يصلي معهم العصر - 00:39:47
نافلة معاده وكذلك نقول فيما لو صلى الفجر ثم ادرك جماعة يصلون الفجر فيصلي معهم نافلة معاده وبرهان ما في ما في ما في السنن وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال - 00:40:07
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما - 00:40:27
فرائسهما وهي لحم الكتف ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصلين - 00:40:44
معه فانها لكما نافلة. مع ان الوقت وقت نهي فاذا لما كانت النافلة المعاده في وقت النهي لها سبب اجازها الشارع. فاخذ العلماء من ذلك ان ما له سبب يجوز فعله - 00:41:07
وايضا من النوافل عفوا مو من القواعد لا من النوافل وركعتا الطواف اذا وافقت وقت نهي فيجوز لك فعلها وبرهانه ما روى الخمسة وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اي - 00:41:23
ساعة شاء من ليل او نهار. ومن النوافل ايضا ركعتا الطهارة فيما لو توضأ الانسان في وقت نهي لا بقصد استحلال الصلاة وانما لوضوء عارض فيجوز له ان يصلي راتبة سنة الطهارة في هذه الحالة - 00:41:48
وبرهانها ما في الصحيح من حديث ابي هريرة في قصة سماع النبي صلى الله عليه وسلم دف نعلي بلال بين يديه في الجنة رؤيا رآها فلما سأل بلالا عن ارجى عمل عمله يعمله قال اني لا اتوضأ وضوءا من ليل او نهار الا صليت - 00:42:08
الطهور ما كتب الله ان اصلي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له ولم يستفصله عن اوقات صلاته. والمتقرر عند طوليين ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال عند - 00:42:28
منزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في حكاية الحال منزل منزلتا العموم في المقال. يقول الناظم وترك الاستفصال الاحتمال منزل على العموم في المقال ومنها ومنها سنة تحية المسجد. هل يفعلها الانسان في اوقات النهي؟ الجواب نعم يفعلها في اصح القولين. لم - 00:42:44
لانها من النوافل ذات ذوات الاسباب. واذا هذه قاعدة احفظوها. الاصل جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي كما ذكرت لكم. فاذا اشكل عليك فعل نافلة في اوقات النهي فانك تسأل اهي من التنفل المطلق؟ او مما له سبب؟ فان كانت - 00:43:19
من التنفل المطلق فلا تفعلها وان كانت من ذوات الاسباب فافعلها ولا بأس ولا حرج عليك ان شاء الله تعالى نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم قول الشيخ واوقات الكراهة هل توافقونه على ان القضية قضية كراهة فقط - 00:43:39
دوما الجواب اذا كان يقصد بالكراهة كراهة التحريم فلا حرج. واذا كان يقصد بالكراهة الكراهة التنزيهية فاننا نقول هذا القول مرجوح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايقاع النافلة المطلقة في هذه الاوقات والمتقرر عند - 00:44:08
ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد ماذا؟ التحريم. يفيد التحريم ثم ننتقل بعدها الى باب جديد وهو باب الاذان. نعم. احسن الله اليكم ونور الله بصيرتكم. قال رحمه الله تعالى - 00:44:34
باب الاذان يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع ان يتابع المؤذن. ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة. نعم لنا جمل من الضوابط والقواعد. القاعدة الاولى صفة الاذان او نقول مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا - 00:44:50
توقيفية على النص. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. فلا حق لاحد ان يشرع لفظة في الاذان ويزعم انها مما يتعبد لله عز وجل بها الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع - 00:45:20
وبناء على ذلك فليس من الفاظ الاذان قول اشهد ان عليا ولي الله. ولا من الفاظ الاذان على خير العمل. فكل هذه لا يجوز ادخالها في الاذان بل ادخالها في الاذان من البدع - 00:45:40
ولا يجوز ان يسبق الاذان باي ذكر على وجه الديمومة والاستمرار كالبسملة او الاستعاذة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة شيء من القرآن وقولي على وجه الاستمرار والديمومة لانه ان فعله احيانا بالاعتقاد فضيلة خاصة فقد يتوسع فيه. لان ما ليس بسنة راتبة - 00:46:01
جاز فعله احيانا. واما ان يداوم عليه ويستمر حتى يكون صافا مصاف الواجبات او المندوبات فهذا هو البدعة هذا هو البدعة القاعدة الثانية يشرع فعل الاذان على والاقامة يشرع فعل الاذان والاقامة على جميع صفات الواردة. يشرع - 00:46:30
فعل الاذان والاقامة على جميع صفاتها الواردة وعندنا في الاذان صفتان. وفي الاقامة صفتان. نبدأ اولا بصفتي الاذان عندنا اذان بلال واذان ابي محذورة. فاما اذان بلال فلا ترجيع فيه. واما اذان ابي محذورة - 00:47:00
ففيه الترجيع واذان بلال خمس عشرة جملة. وهو الاذان الذي يؤذن به في الدولة السعودية حرسها الله عز وجل وحماها وحفظها بحفظه وعامة بلاد المسلمين واصل هذا الاذان رؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وحديثها رواه الخمسة - 00:47:27
واسناده صحيح انه رأى انسانا وقف على على شيء مرتفع فاذن. ثم اقام. فلما عرضها على النبي الله عليه وسلم قال انها لرؤيا حق القه على بلال فانه اندى صوتا منك. فكان هو الاذان الذي يؤذن يؤذن به بلال - 00:47:56
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الى ان توفاه الله. عليه الصلاة والسلام. واما الاذان الثاني فهو اذان ابي محذورة وهو يزيد على اذان بلال باربع جمل. اي تسع عشرة جملة - 00:48:19
واصله ما في ما في صحيح مسلم من حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع فان قلت وما الترجيع؟ اقول الترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض اول مرة ثم اعادتهما بصوت - 00:48:38
مرتفع فان قلت اضرب لنا مثالا فاقول هكذا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود ويقولهما بصوت ارفع - 00:48:58
من صوته الاول فان قلت واي الصفتين نختار؟ فنقول لا داعي للاختيار لانهما عبادتان عفوا لانهما لانهما صفتان ثابتتان والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة - 00:49:18
فيؤذن باذان بلال في وقت وفي وباذان ابي محذورة في وقت اخر او يؤذن في قطر وبلاد بلال ويؤذن المسلمون الاخرون اذان ابي محذورة ولاح حق ولا يجوز لاحد ان ينكر على من اخذ - 00:49:41
الصفة الشرعية. فان قلت اوليس اذان بلال يعتبر ناسخا لاذان ابي محذورة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه في الفرائض الخمس ويقره فنقول اننا لا نفزع الى النسخ الا اذا تعذر الجمع. والجمع بين الاذانين ممكن - 00:50:01
قم بحملهما على قاعدة تنوع الصفات. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد كان في الدولة العثمانية قبل سقوطها يؤذنون باذان ابي محذورة لانهم احناف والاحناف يأخذون باذان ابي محذورة - 00:50:21
ولا ولا يزال يؤذن به في مصر. في بعض محافظات مصر يؤذن باذان ابي محذورة. ولا تثريب ولا حرج وهو اذان صحيح فان قلت في رواية الامام مسلم لم يذكر في التكبيرات الاول الا تكبيرتين - 00:50:43
فقط في اذان ابي محذورة في رواية مسلم لم يذكر الا تكبيرتين الله اكبر الله اكبر ثم اشهد ان لا اله الا الله. نقول نعم هكذا مسلم ولكن رواه الخمسة من طريق اخر فذكروه مربعا. فاذا - 00:51:04
فاذا التربيع زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان الزيادة من الثقة مقبولة انتم معي في هذا؟ طيب واما الاقامة فانها شرعت على صفتين ايضا صفة اقامة بلال وهي احدى عشرة جملة - 00:51:26
وهي الاقامة المشتهرة في بلادنا والصفة الثانية صفة اقامة ابي محذورة وهي سبع عشرة جملة وهي عين اذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة مرتين انتم معي؟ معي. فان قلت وباي اقامة نقيم؟ نقول كل اقامة تعتبر تابعة لاذانها - 00:51:51
لانها تتبع الاذان في الوجود فتتبعه في الحكم. لان المتقرر عند العلماء ان التابع في الوجود تابع في الحكم. فالسنة لمن اذن بلال ان يقيم باقامة بلال. والسنة لمن اذن باذان ابي محذورة ان يقيم باقامة ابي محذورة - 00:52:16
وليس من السنة المخالفة بين الاذانين والاقامتين ليس من السنة ذلك فان قلت وما حكم الاذان اصلا؟ فنقول القول الصحيح ان الاذان فرض كفاية اذا قام سقطت المطالبة عن الباقين. فان قلت وما الحكم لو امتنع اهل البلد عن الاذان او عن - 00:52:36
فنقول يجب على ولي الامر ان يقاتلهم. لان عندنا قاعدة كل من امتنع عن اداء شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة الواجب قتاله حتى يؤديها كل من امتنع عن من اداء شيء من الشعائر الظاهرة. فالواجب على ولي الامر مقاتلته حتى يؤدي - 00:53:07
ويقوم بها. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تغيروا اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فعلق الاغارة على عدم سماعه - 00:53:31
الاذان فعلق الاغارة على عدم سماع الاذى. ولان ابا بكر قاتل الذين منعوا الزكاة فقال كلمته المشهورة والتي اتخذت قاعدة والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه اي على وجه الزكاة. لرسوله - 00:53:51
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فاخذ العلماء من ذلك ان كل من امتنع من اداء شيء من شعائر الاسلام الظاهرة فانه يقاتل حتى يؤديها. اقعد يا عبد المجيد ما في شي - 00:54:14
اقعد اقعد فانه يقاتل حتى يؤديها والاذان من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة التي يجب المحافظة عليها وحمل الناس عليها ايضا مدري كلامي واضح ولا ليس بواضح؟ ها؟ طيب وينبغي للمؤذن ان يكون مراعيا للوقت - 00:54:30
وقد اشترط العلماء في المؤذن شروطا اظننا سنطيل في البحث فيها فبما انه لم يذكرها فلعلنا نكتفي عن ذكرها وهي ان يكون مسلما عاقلا بالغا صيتا امينا عالما بالوقت. واظنه لا يخفى على شريف علمكم شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله - 00:54:55
ينادي بالفاظ الاذان المشروعة وقد بينت لكم الالفاظ على اختلاف اوجهها. ثم قال عند دخول وقت الصلاة لان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز للمؤذن ان يؤذن قبل دخوله. فعلى المؤذنين وفقهم الله ان يراعوا ذلك - 00:55:19
مراعاة تامة الا ان الفقهاء استثنوا اذانا واحدا فيجوز قبل الوقت وهو اذان الفجر الاول لان المقصود من اذان الفجر الاول انما هو رجوع القائم فلا ينام واستيقاظ النائم استعدادا للصلاة - 00:55:41
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن من حديث سمرة ابن - 00:56:03
رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما يؤذن بلال بالليل ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي التفريق الطويل بين اذان الفجر الاول والثاني لان الدليل اثبت - 00:56:24
ان الفرقان بينهما انما هو صعود هذا ونزول هذا. فالفرق بينهما بربع ساعة او عشر دقائق او ازيد على حسب احوال الناس واستيقاظهم واتساع البلد فان قلت قوله في اذان الصبح - 00:56:44
الصلاة خير من النوم. او تقال في الاذان الاول ام في الاذان الثاني؟ فنقول في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم وهي مسألة اجتهادية ولكن الاقرب عندي والله اعلم والذي دلت عليه الادلة انه يشرع قولها في الاذان الاول دون الثاني - 00:57:04
لذلك تقول لذلك يقول الراوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث ابي محذورة قال اذا اذنت في الاولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ولا ينبغي حمل الاولى - 00:57:24
على الاذان الثاني مراعاة ان الاقامة تعتبر اذانا. فان الاصل حمل الالفاظ الشرعية على الشرعية فالاذان الاول محمول على الاذان الاول الذي يقال قبل دخول الوقت. ولانه انسب لان الناس يحتاجون الى التذكير بان الصلاة خير من النوم ما داموا نائمين. لكن بعد استيقاظهم واستعدادهم للمجيء للصلاة - 00:57:44
يكون اذان الصبح الثاني كما يؤذن في سائر الاوقات والمسألة خلافية. والذي ينبغي للانسان في حال الترجيح ان يراعي المصالح والمفاسد فانا اذا اذنت في هذا المسجد احيانا فيقول الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني لانه ليس كل شيء يرجحه الانسان لابد ان يجعله قضية عامة تدين لها البلد. فاحيانا نتنازل - 00:58:14
عن بعض ارائنا الراجحة من باب جمع الكلمة وابعاد اسباب الخلاف ونبذها وهذا يسميه العلماء فقه العلم فليس كل شيء تعلمته لابد ان تنشره امام الناس انما لابد من مراعاة المصالح والمفاسد فليس من - 00:58:40
الى الحكمة ان تأتي الى بلد قد ربى فيه صغيرهم وكبر فيه عجوزهم على ان الصلاة خير من النوم انما تقال في ثاني ثم تأتي انت ايها الشاب الذي تعلمت حديثا او حديثين وتؤذن في الاول تخالف العرف العام - 00:58:58
في سنة لو انك لم تقلها اصلا لصح اذان الصبح فلا ينبغي ان نوقع الناس في غيبتك او توقع الناس في الكلام عليك او في سبك وشتمك او في تجهيلك ووضع علامات استفهام عليك او تكثر الكلام - 00:59:17
يعني توجب هدم اشياء كثيرة راعها الاسلام. من اجل تحقيق سنة اتقال في الاول او تقال في الثاني. هذا الذي يفعله جاهل لكنه جاهل بفقه العلم لا بالعلم. باصل المعلومة - 00:59:33
ولذلك من قواعدنا السلفية ليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال ثم قال رحمه الله ويشرع للسامع ان يتابع المؤذن ان يشرع له ان يقول كما يقول المؤذن. وهذا لا نعلم فيه خلافا خلافا بين اهل العلم في مشروعيته. ففي الصحيحين - 00:59:50
من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله - 01:00:18
وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل العلماء يقول ثم صلوا علي الى اخر الحديث. فان قلت وهل الترديد وراءه مشروع تشريع ايجاب ام استحباب - 01:00:38
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي والله اعلم انه تشريع استحباب لا ايجاب فان قلت وما الذي صرف صيغة الامر عن بابها الذي هو الوجوب الى الندب والاستحباب؟ فنقول حديث انس في صحيح مسلم - 01:00:58
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان. فان سمع اذانا امسك والا اغار. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة - 01:01:18
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فاذا هو راعي معزة. انسان في برية يرعى فاذن هل ردد وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر النص؟ الجواب لم يردد. فلو كان الامر به في فلو كان الامر - 01:01:42
يفيد الوجوب لكان اول الممتثلين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واياك يا طالب العلم ان تقول. ربما ردد ولم ينقلها الراوي فاننا لو فتحنا هذا الباب ما استطعنا صدهم. اذ ان كل مبطل يستطيع ان يقول ربما رسول الله فعل هذا ولم ينقد. ولم ينقله الراوي - 01:02:02
فاذا الاصل البقاء على ظاهر النص. فظاهر النص انهما ردت. فعدم ترديده يدل على انصراف صيغة الامر في لقوله فقولوا مثلما يقول المؤذن من الايجاب والتحتم الى الندب والاستحباب المتأكد. فان قلت - 01:02:24
وما يسن قوله بعد ذلك فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان الاذان فيه سنن. السنة الاولى سنة الترديد وقد ذكرتها. السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبرهانها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن - 01:02:45
عمر ابن العاص اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الثالث انتبهوا الثالث دعاء الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:12
وهي قولنا ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. انتم معي وبرهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من - 01:03:30
الله وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي صحيح الامام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اشهد من قال حين يسمع النداء - 01:03:50
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم. الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي السنة الرابعة ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وبرهانها ما في صحيح الامام - 01:04:10
من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد - 01:04:34
صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. الخامسة الدعاء فيما بينه وبين الاقامة. لما في سنن الامام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان - 01:04:54
والاقامة لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. فان قلت وهل يجيب الاذان اذا سمعه من المذياع فنقول هذا المؤذن في المذياع لا يخلو من حالتين اما ان يكون اذانا اذان المؤذن الحقيقي الذي - 01:05:14
يؤذن في الوقت ولكن نقل صوته عن طريق المذياع فهذا لا بأس بالترديد وراءه. واما اذا كان اذانا انسان قد مات اصلا ولكن سجل اذانه وصار يعلن دائما في المذياع اذا دخل الوقت فهذا ليس من المشروع الترديد وراءه - 01:05:34
لانه ليس هو المؤذن الذي تتوفر فيه شروط الاذان الشرعية من النية وغيرها فان قلت وما الحكم لو سمع اذانين او ثلاثة او يردد وراءها؟ فنقول من السنة له ان يجيب مؤذنا ثانيا وثالثا ورابعا حيث قلنا انه سنة فلا تكليف فيها ولله - 01:05:57
لم يشق واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وما الحكم فيما لو صليت وانتهيت؟ ثم سمعت اذانا بل الصلاة. افاردد فنقول لا تردد. لانه ليس هو الاذان الذي يدعوك الشارع فيه الى فريضته. ليس هو - 01:06:19
والاذان الذي يدعوك السارع فيه الى فريضته. فان قلت او يردد الانسان اذا كان يصلي النافلة انتم معي في السؤال؟ نعم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والعجيب ان ابا العباس ابن تيمية رحمه الله قال ويجيب المؤذن ولو في الصلاة - 01:06:39
ولو في الصلاة يجيب. ولكن نعتذر لمقام ابي العباس في اننا سنخالفه. وما اثقل مخالفته على نفسي ولكن الشارع اعطانا قاعدة في قوله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ان في الصلاة - 01:07:01
لا شغل قاله صلى الله عليه وسلم لما تحقق سبب شيء من الاذكار وهو رد السلام عليه. فقد كان يسلمون عليه قبل الهجرة الى الحبشة قبل ان يهاجروا الى الحبشة ويردوا عليهم. فلما جاءوا من الحبشة سلموا عليه ولم يرد عليهم فسألوه فقال ان في الصلاة لشغل - 01:07:21
فاخذ العلماء منها قاعدة تقول المشغول لا يشغل. فالانسان في صلاته مشغول باذكارها من قراءة تسبيح وتكبير. فلا ينبغي اشغاله بذكر اخر. لا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا باجابة من يشمتك اذا عطست انت وانت في الصلاة ولا باجابة مؤذن. فاذا القول الصحيح انه لا يشرع - 01:07:44
ورائهم. فان قلت وما الحكم لو سبقني المؤذن ببعض الفاظ الاذان؟ او اردد ما مضى حتى ادركه؟ فاقول شكرا جزيلا فاقول نعم لا بأس عليك في ذلك. فاذا ادركته سماعا في منتصف الاذان فردد ما فاتك على وجه السرعة حتى تدركه فيما انت - 01:08:14
فيه انتم معي في هذا؟ والله اعلم. نعم. ثم قال ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة بينا صفتيها فيما مضى احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه - 01:08:34
وبدنه ومكانه من النجاسة. نعم. اما تطهير ثوبه فلعموم قول الله عز وجل وثيابك. ايش وثيابك فطهر واما قوله وبدنه يعني يجب عليه ان يطهر بدنه فيما لو اصابته نجاسة ودليلها الامر - 01:08:56
بالاستجمار والامر بالاستنجاء واما قوله ومكانه اي مكانه صلاته. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا مما فالطهارة مشترطة فالطهارة من النجاسة مشترطة في ثلاث مواضع - 01:09:20
ثياب المصلي لابد ان تكون طاهرة وبقعة صلاته لابد ان تكون طاهرة ومكان صلاته عفوا وبدنه لابد ان يكون طاهرا مسألة ما الحكم لو صلى الانسان وعلى ثيابه او بدنه او بقعة صلاته نجاسة؟ الجواب - 01:09:47
اذا جهل موضعها ولم يعلم بوجودها الا بعد فراغه من الصلاة صحت صلاته. واما اذا علم بها في اثناء الصلاة فالواجب عليه ان يتخلص منها باي طريق. ودليل ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم صلى - 01:10:13
بنعليه وفيهما قذر حتى جاءه جبريل واخبره فخلعهما وبنى على صلاته. فلو ان الصلاة بالنجاة ناسيا او جاهلا تبطل الصلاة للزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأنف الصلاة من اولها. اليس كذلك؟ الجواب بلى. واما من النظر - 01:10:38
فلان ازالة النجاسة من شروط التروك. فلان ازالة النجاسة من شروط التروك. والمتقرر في القواعد ان ان شروط التروك تسقط بالجهل والنسيان. ان شروط التروك تسقط بالجهل والنسيان. نعم قال رحمه الله انتظر انتظر شوي - 01:10:58
لا اله الا الله. نعم هذه ادلتها. هم. تفضل قال رحمه الله تعالى وستر وستر عورته. نعم يجب على المصلي او يشترط لصحة الصلاة ستر العورة. وعورة الرجل فيما بين السرة والركبة. فالسرة في اصح الاقوال والركبة في اصح الاقوال ليستا من العورة. وانما ما بينهما هو العورة - 01:11:23
فلا تصح صلاة الرجل اذا كان شيء من عورته باديا. وهو قادر على سترها. واما العاجز فلا واجب مع العدل ودليل ذلك عفوا واما المرأة فانها عورة كلها. الا وجهها وكفيها في الصلاة - 01:11:56
ودليل ذلك ايها الاخوان ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان الثوب ضيقا فاتزر به. فامره - 01:12:19
وبستر العورة وفي سنن وفي سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وفي سنن ابي داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اتصلي المرأة في - 01:12:39
درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد فسر ستر العورة وقد فسر قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الامر بستر العورة لانها نزلت في اقوام يطوفون - 01:13:01
عراة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشتمل الصماء. واشتمال الصماء محرم. في واشتمال قم ماء محرم في اصح قولي اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث ابي سعيد قال نهى رسول الله - 01:13:21
صلى الله عليه وسلم عن لبستين وذكر منهما الصماء وقد اختلف العلماء في الصماء على تفسيرين تفسير لغوي وتفسير شرعي. اما التفسير اللغوي فقالوا ان الصماء هو ان يتجلل بثوب لا اكمام له. بمعنى ان تكون ان تكون يداه داخل الثوب. وليس ثمة فتحات - 01:13:45
يدخل يديه منها. هذه الصماء. صماء اي لا فتحات لها. هذا تفسير اهل اللغة. واما تفسير علماء الشرع فهو ان يتجلل بثوب واحد يرفعه من احد طرفيه على عاتقه فتفسير اهل الشرع يدل على ان العلة او الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء هو انها لبسة تبين منها العورة - 01:14:19
في صلحوا دليلا على وجوب ستر العورة. واما الحكمة على من النهي عن بمال الصماء على مقتضى تفسير اهل اللغة انتبهوا فانها سدا فان النهي عنها لسد ذريعة ان يسقط او ان يأتيه شيء يباغته فلا يجد ما يدفع - 01:14:45
عن نفسه فاذا تفسيرها دار بين الحقيقة اللغوية التي قالها علماء اللغة وبين الحقيقة الشرعية التي قالها علماء كابي هريرة لانه قال والصماء ان يتجلل بثوب يبدو منه احد شقيه. وعندنا قاعدة تقول - 01:15:10
التفسير الشرعي مقدم على التفسير اللغوي او نقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند عند ماذا؟ التعارف. اذا اي التفسيرين ارجح تفسير علماء اللغة ولا تفسير علماء الشريعة؟ الجواب تفسير علماء الشريعة ارجح. نعم - 01:15:32
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يسدل ولا قوله ولا يسدل والقول الصحيح ان السدل في الصلاة محرم والمقصود به سدل الثياب اي ارخاؤها وعدم استمساكها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:01
معنى السدل انتبهوا وكل ثوب ادخلت فيه يديك فليس من السدل في شيء. كل ثوب ادخلت فيه وستر عورتك فلا يعتبر من جملة السدل المنهي عنه. ثم قال قال رحمه الله ولا يسبل ولا - 01:16:21
والاسبال ان يرخي ازاره حتى يجاوز الكعبين. وهو محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين ففي النار. ويقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله - 01:16:41
اليه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. وقد اختلف العلماء في حكم - 01:17:01
المسبل والقول الصحيح صحتها والنهي والحديث الوارد في بطلانها لا يصح والقول الصحيح صحتها والحديث الوارد في بطلانها لا يصح. نعم. قال رحمه الله ولا يسبل. نعم. ولا قال رحمه الله ولا يكفت ولا يكفت اي لا يكفت ثوبا ولا شعرة - 01:17:21
في الصحيح من حديث ابن عباس قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه الى ان قال ولا اكفت ولا شعراء. اما كفت الشعر فهو عقصه. فهو عقصه - 01:17:50
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معكوسا فحله وقال تلك صلاة المغضوب عليهم او كما قال صلى الله عليه وسلم واما كفت الثياب فهو لن يهاوى وطيها. اما طي اكمامها واما طي اسفلها وربطه في - 01:18:08
الحقوا فهذا لا يجوز لانه من الكف المنهي عنه شرعا. وليس رد اطراف على الاكتاف من جملة من جملة الكف المنهية. ليس رد اطراف الغترة على الكتفين من جملة السدل من جملة الكفت المنهي عنه لانها جرى العرف بلبسها كذلك. جرى العرف على لبسها كذلك - 01:18:28
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي في ثوب حرير. واضح؟ نعم. ولا في ثوب شهرة. طيب انا ساشرح لكم مسألة اصولية ولكن انتبهوا لها ايها الاحبة لن اقوم من مكاني لن اقوم. ان شاء الله ستفهموني بلا قيام بس الوقت ضيق - 01:18:58
تريدونها لعلكم تستفيدون منها. وهو ان النهي اذا كان واردا في العبادة هل يدل على بطلان العبادة او لا يدل على بطلان العبادة الجواب لقد قسم العلماء مرجع النهي الى ثلاثة اقسام الى نهي يرجع الى ذات العبادة والى - 01:19:24
نهي يرجع الى شرط صحتها والى نهي يرجع الى امر خارج عن ذاتها وشرط صحتها. فاذا كان يرجعوا الى ذات العبادة فالنهي يدل على فسادها. واذا كان النهي يرجع الى فوات شرط صحتها فالنهي يدل على فسادها - 01:19:49
واذا كان النهي يرجع الى امر خارج عن ذاتها وشرط صحتها فيدل على نقصان الاجر وبقاء اصل الصحة اسمع لو ان انسانا ذبح ذبيحة لغير الله فالنهي عن ذات الذبح - 01:20:09
فاذا هذه ذبيحة فاسدة لو ان الانسان صلى بلا ستر عورة فهي صلاة منهي عنها لا لانها صلاة لكن لانه فوت شرط صحتها. فاذا صلاته باطلة لكن لو ان الانسان صلى وعليه غترة حرير فهنا صلاته منهي عنها بهذه الصفة لكنها لا شأن لها لا - 01:20:28
الصلاة ولا بفوات شرط صحتها بل لامر خارج وهو ان الرجل منهي عن لبس الحريري في الصلاة وغير الصلاة اصلا. فهنا يدل على نقصان الاجر واما صحة فلا تعرض لها - 01:20:51
لو صلى الانسان في ثوب مسبل حكم صلاته صحيحة لان النهي لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط وانما يرجع الى امر خالد. مثال اخر لو صلى الرجل في ثوب الحرير فصلاته منهي عنها بهذا الثوب. لكن صلاته صحيحة ناقصة الاجر - 01:21:03
لان النهي لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وانما لامر خالد. لو صلى الانسان في ثوب شهرة وثوب الشهرة هو كل ثوب يخالف الانسان به عادة قومه المتقررة. سواء اكان في شهرة الارتفاع والعلو او في شهرة - 01:21:23
التواضع والزهد ما دمت تلبس ثوبا خالفت به ثياب عادة قومك فانت تلبس ثوب شهرة اما شهرة بارتفاعه واما شهرة بانخفاضه الصوفية وغيرها ولذلك السلف يحذرون من الشهرتين. شبهة شهرة العلو الارتفاع او شهرة اه اظهار الزهد والتواضع. فهمتم - 01:21:43
نعم. فاذا كل من صلى في ثوب منهي عنه فصلاته في ذاتها صحيحة. صحيحة. لان النهي لا يرجع لا ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وانما يرجع الى امر خارج عنها. فهمتم هذا؟ هذا على اختصار مع ان المسألة فيها تفصيل - 01:22:08
نعم تفضل ولا قال رحمه الله ولا مغصوب ولا مغصوب. لو ان انسانا غصب ثوب غيره كيف صلى فيه؟ فما حكم صلاته ايها الشباب؟ لا تقل صحيحا وتسكت. قل صحيحة ناقصة الاجر. لماذا - 01:22:28
ان النهي هنا لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها. وانما لامر خارج عنها. لو صلى الانسان لو صلت المرأة انتبه لو صلت المرأة وعليها غترة رجل - 01:22:48
او عمامة رجل فصلاتها صحيحة ناقصة الاجر. لو ان الانسان صلى وفي جيبه علبة دخان. صلاته لكن ناقصة الاجر. لو ان الانسان صلى وعليه رجل لو ان رجلا صلى وعليه خاتم ذهب. صلاته صحيحة. صحيحة لكنها نقصت الاجر - 01:23:02
افهمتوا تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وعليه استقبال عين الكعبة ان كان مشاهدا لها او في حكم المشاهد غير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. اعلموا ان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. لا تصح الصلاة بدون - 01:23:22
اجماعا لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه عفوا وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم - 01:23:44
ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها كانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة امر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج عن الكعبة قال تلك قبلتكم احياء وامواتا. هذي قبلتكم - 01:24:04
لكن اعلم رحمك الله ان القبلة باعتبار المستقبل لا تخرج عن ثلاثة احوال. انتبه. قبلة المعاين للكعبة وقبلة الافاقي البعيد عن الكعبة وقبلة من اشكلت عليه الجهات هذه ثلاثة اقسام يا عبد الرؤوف. قبلة المعاين للكعبة - 01:24:28
فقبلته اصابة جدار الكعبة. فلو انه حاد عن جدارها يمينا او شمالا لما صحت صلاته. فلا يتوسع في حق من يشاهد كعبة او كان قريبا منها واما قبلة الافاقي فانما هي اصابة جهة الكعبة لا جدار الكعبة. لاننا لو امرنا الافاقية - 01:24:51
بعيدة ان يصيب عين الكعبة وجدارها لكلفناه بما لا يطاق. ولا ينبغي ان نتنطع معاشر طلبة العلم في تلك الحديثة التي تحدد لك جدار الكعبة يقينا فانها تعارظ رخصة الله. الرخصة لا ينبغي الغاؤها. ربي - 01:25:14
اختار لنا التوسع فلا نضيق على الناس وهذه الاجهزة لن تبقى لنا فسيأتي ما يدمرها ويعطلها. فنبقى على رخصة له ان قلت وما دليلك على هذه الثانية؟ نقول ما في جامع الترمذي وقواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي - 01:25:34
صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اي بالنسبة لاهل المدينة ومن سامتهم. نحن الان في نجد نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فالتفاتك يمينا او شمالا لا يضر ما لم يكن التفاتا مخرجا لك عن اصل الجهة. ولان - 01:25:54
ان الشريعة مبنية يا عبد الرحمن على التوسعة ورفع الحرج على الناس. فلا يطالب الافاق باصابة جدار الكعبة طيب هذا النوع الثاني النوع الثالث قبلة من اشكلت عليه الجهات كالذي في البرية او البحرية واشكلت - 01:26:18
جهة الكعبة فنقول قبلته هي القبلة التي يؤديها اليه اجتهاده القبلة التي يطالبك الله بها في هذه الصلاة هي القبلة التي يؤديك اليها اجتهادك. فان قلت وما برهانك على ذلك؟ اقول البرهان - 01:26:38
على ذلك ما في جامع الترمذي من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله - 01:26:55
ثم اعلم رحمك الله ان استقبال القبلة في النافلة في السفر يوسع فيه ما لا يوسع في الحظر. فيجوز في النافلة ان صلي على راحلتك حيثما توجهت بك لما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قالا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:27:15
وصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا نحوه ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض فان قلت وان اختلفت اجتهادك في الوقت الثاني فتغيرت جهة صلاتك الاولى. افتبطل صلاتك الاولى؟ الجواب - 01:27:37
المتقرر عند العلماء ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فصلاتك الاولى حصلت عن اجتهاد في قبلتها. وصلاتك الثانية تغير اجتهادك في اعني في القسم الثالث. تغير اجتهادك فيها فيجب عليك ان تصلي الى الجهة التي اداك اليها اجتهادك الجديد - 01:28:02
كلامي الغاز ولا واضح؟ واضح طيب باب كيفية الصلاة هو اخر باب عندنا ونرجئه الى ما بعد المغرب ان شاء الله عز وجل حتى نختم قبل صلاة العشاء - 01:28:23