الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول لله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سوف نواصل في - 00:00:00
هذه الدورات المعنية بشرح الفية الفقهاء حيث وقفنا في الدورة الماضية باذن الله عز وجل وقد وقفنا عند اواخر الكلام على قواعد الربا. وتفاصيله. وسنبدأ في باب عنون عنه المصنف عفا الله عنه بقوله فصل. وعنوانه عند الفقهاء - 00:00:20
ابو بيع الاصول والثمار. هذا الفصل الذي سنقرأه عنوانه عند الفقهاء باب بيع الاصول والثمار. وقد جرت عادتي معكم ان نذكر قواعد كل باب قبل ان نبدأ في تفاصيله. اليس كذلك - 00:00:50
اعلموا وفقكم الله ان هذا الباب العظيم اعني باب بيع الاصول والثمار في جمل من القواعد لابد من فهمها. فاذا فهمتها فانك على خير باذن الله عز وجل. القاعدة الاولى - 00:01:10
قاعدة تقول التابع في الوجود تابع في الحكم. التابع في الوجود تابع في الحكم. ومعنىها ان الشيء الذي يتبع الشيء في وجوده فانه يعتبر تابعا له في حكمه اذا رأيت شيئا يتبع شيئا في وجوده فاعلم انه مباشرة يتبعه في حكمه - 00:01:30
فاذا تملك الانسان المتبوع تملك تابعه. فاذا تملك الانسان المتبوعة تملك تابعه فاذا تملك القفل تملك مفتاحه واذا تملك الدار تملك ما يتبعها على تفصيله سيأتي بعد قليل في قاعدة مستقلة ان شاء الله. واذا تملك السيارة تملك ما يتبعها - 00:02:00
وهكذا. فكل شيء يتبع غيره في الوجود فانه يعتبر تابعا له في الحكم والتفاصيل سنأخذها في في الابيات ان شاء الله. القاعدة الثانية يدخل في البيع ما هو من ضرورات المبيع يدخل في البيع ما - 00:02:30
ما هو من ضرورات المبيع او قضى بدخوله شرع او عرف يدخل في البيع ما هو من ضروراته. او قضى بدخوله شرع او عرف. فاذا باع شيئا او اشترى شيئا فانه يتبع البيع ثلاثة اشياء يدخل في هذا البيع ثلاثة اشياء. الشيء الاول يدخل في هذا - 00:03:00
ما هو من ضرورات هذا الشيء. اي الامور التي لابد لهذا الشيء منها. والامر الثاني يدخل فيه ما قضى به الشرع. فاذا قال الشارع ان من اشترى شيئا من اشترى هذا الشيء فانه يدخل هذا الشيء تبع هذا الشيء تبعا له - 00:03:30
فانه يدخل في البيع بامر الشارع. الامر الثالث اذا قضى به العرف. فاذا جرى العرف على ان الانسان اذا اشترى هذا الشيء فانه يدخل معه الشيء الاخر فاننا نقضي به. فهذه الاشياء الثلاثة - 00:03:50
اي ما كان من ضرورات المبيع وما قضى بدخوله شرع او عرف هذه تعتبر فيصلا للنزاع فيما له اختلف فالبائع والمشتري في شيء هل يدخل من ضمن الصفقة او لا يدخل؟ فنحن ننظر الى هذا الشيء. فان كان من ضرورات المبيع - 00:04:10
انه يدخل وان كان الشرع اذن بدخوله فانه يدخل وان كان العرف قضى بدخوله فانه يدخل. واضرب لكم مثالا على بيع الدار. اذا اشترى الانسان دارا فما الذي يدخل فيها؟ الجواب يدخل فيها ارضها لان ارض الدار من ضروراتها - 00:04:30
ويدخل في البيع جدران الدار لانها من ضروراتها. ويدخل فيها سقفها لانه من ضروراتها. لكن هل يدخل في البيع الخزان العلوي المنفصل؟ ام ان للبائع حق ان يأخذه معه؟ الجواب ننظر الى العرف - 00:04:50
هل جرى العرف بان الذي يبيع الدار يحمل خزانه العلوي معه؟ الجواب؟ لا. وانما الخزان يدخل في بيع الدار. ليس لانه من ضروراتها ولكن لان العرف قضى بدخوله فيها. فاذا اختصم البائع والمشتري في خزان المياه العلوي اذا كان منفصلا - 00:05:10
فان القاضي مباشرة يحكم بانه للمشتري بناء على ان العادة محكمة. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فان قال لنا قائل وهل يدخل في بيع الدار ابوابها؟ ام ان البائع له الحق ان يخلع الابواب ويأخذها معه؟ الجواب - 00:05:30
لا جرم ان الابواب ليست من ضرورات الدار. ولكن العرف قضى بان بان الذي يبيع الدار تبقى الابواب في الدار الابواب تدخل في بيع الدار لقضاء العرف. ومنها ايضا الاواني التي في - 00:05:50
اطبخ هل تدخل في بيع الدار؟ الجواب لا. اذ جرى العرف ان البائع يحمل اوانيه معه المسمر في الجدار كالمطبخ الذي يوضع على الجدار مسمرا. هل يدخل في البيع ولا ما يدخل في - 00:06:10
البيع؟ الجواب قضى العرف قضى العرف بانه يبقى للمشتري. لانه ثابت في الجدار فهو تابع للجدار والتابع في الوجود تابع تابع في الحكم. مصابيح الاضاءة هل تدخل في بيع الدار او لا - 00:06:30
الجواب نعم تدخل. ما الذي جعلها تدخل؟ الجواب القضاء العرفي. فالعرف جرى بان بان البائع لا يخلع مصابيحه معه. الستائر التي تكون على الجدر. هل تدخل في بيع الدار فيما لو اختلف البائع والمشتري - 00:06:50
قال المشتري هي لي وقال البائع بل انا احق بها. فالبائع يريد اخذها معه. والمشتري يريد ابقاءها فالعرف يقضي بماذا؟ العرف الجاري. انها حق للبائع. ارأيتم؟ فاذا كل من باع شيئا فيدخل في البيع ثلاثة اشياء فقط. ما هو من ضرورات هذا الشيء هذا اولا وما قضى الشرع به هذا ثانيا - 00:07:10
وما قضى العرف به. فمتى ما اختلف البائع والمشتري في امر من الامور هل يدخل في الصفقة او لا؟ فان القاضي ينظر الى هذه الاشياء الثلاثة هل يوجب هل توجب الضرورة دخوله؟ فيدخله. هل يوجب الشرع دخوله فيدخله. هل يوجب العرف - 00:07:40
دخوله فيدخله. فان لم يقتضي دخوله او فان لم يقض بدخوله ضرورة ولا شرع ولا عرف فانه من حق البائع. لو سألتكم سؤالا وقلت الابواب الكهربائية التي تدخل السيارة منها - 00:08:00
اذا اختلف البائع والمشتري فيها هل هي حق للبائع؟ بمعنى انه يخلع ابوابه الكهربائية ويأخذها معه ام جرى العرف لانها تبقى؟ اجيبوا الجواب جرى العرف بانها جرى العرف بانها تبقى. لو سألتكم وقلت مكيفات - 00:08:20
اختلف البائع والمشتري في مكيفات البيت. فقال المشتري ابقها ولا تأخذ منها مكيفا. وقال البائع لا بل هي مكيفاتي وانا احق وترافعا الى القاضي. فالقاضي سيحكم بماذا؟ انها للبائع. ما الذي جعل - 00:08:40
لك يا هيثم تقول للبائع قضاء العرف. عرفتم القاعدة؟ فاذا كل من ملك شيئا فانه يملك ما هو من ضروراته وما قضاء به شرع او عرف. سمعتم قولي ما قضى به شرع. اليس كذلك؟ لكن لم اظن - 00:09:00
مثالا خذ مثالين المثال ستأتي في الابيات يا عبد العزيز ستأتي كل هذا سيأتي في الابيات حتى نقرأه مباشرة اذا باع الانسان نخلا فلمن تكون ثمرتها؟ فلمن تكون ثمرتها؟ اه هنا قضاء الشرع - 00:09:20
ستأتينا قاعدة بعد قليل تقول الثمرة لملقحي الشجرة. الثمرة لملقحي الشجرة سيأتينا بعد قليل. من الذي الذي قظى بدخول الثمرة في حق من؟ لقح الشجرة؟ الجواب هو الشرع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر اي - 00:09:40
تلقح فثمرتها للبائع لانه هو الذي تعب في تلقيحها. والذي تعب في تلقيح الشجرة هو الاحق بالثمرة حتى وان باع الشجرة فتبقى ثمرته حتى يأتي وقت حصادها او جذابها. ويأخذها معه - 00:10:00
مثال ثاني اذا باع الانسان عبدا وله مال هذا العبد له مال فلمن ماله؟ لسيده ام لمشتريه الجواب قضى الشرع بان المال تبع للسيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن ابتاع عبدا - 00:10:20
له مال فما له للذي باعه. فمتى ما قضى الشرع بان هذا الشيء تابع لهذا الشيء فنحكم بما قضى به الشرع. ومتى ما قضى العرف بان هذا الشيء تابع لهذا الشيء فنقضي بما قضى به العرف. ومتى - 00:10:40
ما دلت الظرورة على ان هذا الشيء من ضرورات هذا الشيء فيكون تابعا له. فاذا سألك سائل ما الاشياء التي تدخل في البيع؟ قل ثلاثة اشياء ما هو من ضرورات الشيء وما قضى به الشرع وما قضى به العرف. افهمتم هذا؟ من - 00:11:00
ننتقل الى القاعدة الثاء لذا لا ينتقل الحق من صاحبه الا باشتراطه. لا ينتقل الحق من صاحبه او عن صاحبه الا باذن او اشتراط. الا باذن او اشتراط. لا ينتقل الحق عن صاحبه - 00:11:20
الا باذن او اشتراط وكأني بكم فهمتم مغزاي في هذه القاعدة. وهي ان المكيفات حق عرفي لمن؟ للبائع لكن اذا اذن البائع او اشترط المشتري ان تكون المكيفات له فان الحق ينتقل من صاحب الحق الى الطرف الاخر. كيف انتقل الحق بالاذن - 00:11:50
او الاشتراط. وكذلك الثمرة اذا لقح البائع الشجرة فالثمرة له الا ان يأذن البائع بان الثمرة تكون للمشتري او يشترطها المشتري. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان - 00:12:10
فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع اي المشتري. ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه الذي اشتراه او قال الا ان يشترطه المبتع. فاذا الاصل بقاء الحق لصاحبه. ولا يجوز قهره او التعدي على شيء من حقه. او انتهابه - 00:12:30
او الاغتصاب شيء من حقه مطلقا. الا اذا بذل حقه بطريقين. اما ان يبذله باذن منه ورضا لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. واما باشتراط لان مسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فهمتم الصورة - 00:13:00
قاعدة التي بعدها كل جهالة او نقول احسن نعبر بعبارة اخرى الجهالة التابعة مغتفرة. الجهالة التابعة مغتفرة والجهالة مأخوذة من الجهل بالشيء وعدم العلم به. والجهل شيء قد يكون في امرين قد يكون في شيء مقصود من البيع وقد يكون في امر غير مقصود - 00:13:30
فالجهالة التي تضر العقد وتفسده هي الجهالة في الامر المقصود. فكل بيع تضمن في امر مقصود فانه يفسد المعاملة. واما الجهالة التابعة في الامر غير المقصود فان معتبرة لان مراعاة الجلالة التابعة توجب المشقة والضيق على الناس. والمتقرر عند العلماء ان - 00:14:10
تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وبناء على ذلك فلو اشتريت دارا هل انت تعلم بانواع الاسلاك الموجودة في الجدار اجيبوا يا اخوان لا لكنها جهالة في امر مقصود ولا جهالة في امر تابع؟ في امر تابع اذا الجهالة التابعة - 00:14:40
مغتفرة؟ هل انت تعلم عن نوع الاسمنت او نوع قوة الاساسات التي هي مدفونة في الارض والتي بنيت عليها الجدران واقيمت هل انت تعلم بهذه الاساسات الارضية؟ الجواب؟ لا. هي مجهولة لك. لكن هل هي مقصودة بالذات؟ ام ان الجهالة فيها - 00:15:00
الجمالة فيها تابعة فهي فهي مغتفرة. فاذا كانت الجهالة في امر مقصود فانها تضر العقد واما اذا كانت الجهالة في امر تابع غير مقصود فانها مغتفرة لانه كما ذكرت لكم - 00:15:20
ان مراعاتها يوجب الضيق والحرج على الناس وهذا من رحمة الله عز عز عز عز وجل. قد يشتري الانسان وسادة ولكن لا يعلم بنوع الحشو الذي فيها هو يجهله. لم يره ولم يوصف له. ومع ذلك فالبيع صحيح. قد يشتري الانسان سيارة - 00:15:40
وهو لا يعلمون بما هو موجود في مكينتها او مدى صلاحيته ولا يعلم عن سني استخدامها وكل ذلك من باب الجهالة ولكنها جهالة في امر تابع. بل حتى لو لم يفتح الشنطة فهو لا يدري افيها - 00:16:00
ها تلك العفريتة الرافعة او ليس فيها تلك العفريتة. مفتاح العجل هل هو موجود فيها او لا؟ فتلك الجهالة في بعض التابعة لما اشتريته هذه لا تضر ولا تدخل تحت بيع الغرر المنهي عنه شرعا. لماذا؟ لان - 00:16:20
انها جهالة في توابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في التوابع ماذا يغتفر في المقاصد ما ادري كلامي واضح؟ اذا هذا اول جزء تغتفر فيه الجهالة احفظوا وفقكم الله. وهناك جزء اخر - 00:16:40
تعبر عنه قاعدة جديدة قاعدة جديدة. كل جهالة كل جهالة يلزم من مراعاة من مراعاتها افساد المال فمغتفرة. كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد المال فمغتفر. كل جهالة يلزم من مراعاتها - 00:17:00
افساد المال فمغتفره. وفرع الفقهاء عليها فروعا كثيرة. سيمر علينا منها فرع واحد وهي بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخة فان فان المقصود منها اهو قشرها ام لبها؟ لبها والجهالة هنا في امر مقصود. لكن لو وعينا الجهالة واشترطنا لصحة البيع - 00:17:30
اكتشافها من حيز الجهل الى حيز العلم لفسدت اموال الناس. فالبرتقال يجوز بيعه وان لم تعلم بما في داخله. لان فتحه يؤدي الى فساد الاموال. ولخسر الناس. هب ان انسانا جاء بسيارة كلها - 00:18:00
حبحب مثلا وقلنا بان البيع من شرطه ان يعلم المشتري ما في داخلها. ففتح الاولى فوجدها فاسدة وفتح الثانية وجدها فاسدا ولم يجد آآ حبحبا صالحا الا الحبة الاخيرة. فيكون في ذلك افساد للاموال. فحينئذ تلك الجهالة التي - 00:18:20
من مراعاتها افساد الاموال واتلافها يغتفرها الشارع حتى ولو كانت في امر مقصود. اذا الجهالة المغتفرة صنفان جهالة تابعة وجهالة في امر مقصود يلزم من مراعاتها فساد فساد الاموال فيجوز بيع ما مأكوله في جوفه وان فتحته في بيتك فوجدته فاسدا فاجرك على الله - 00:18:40
ولا حق لك ان ترجع الى البائع وتقول غششتني الا ان اشترط على نفسي ايه؟ انها صالحة. وانه يتقبل الرد اذا كانت غير ذلك. فحين اذ المسلمون على شروطهم. فترجعها له. الشارع جعل له رخصة يحفظ بها ما له ولكن هو يأبى - 00:19:10
هذه الرخصة ويقول لا لا شأن لكم بي انا عارف بسلعتي. والا فالاصل ان بيع ما مأكوله في جوفه صحيح بلا فتح بلا فتح. فاذا فهمت هذه القواعد اتضح لك ما في هذا الباب ان شاء الله. والله اعلم. نعم. اقرأ - 00:19:40
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى فاصبر من باع - 00:20:00
يا فتى قد اجبرت فالتمر للبياع بالبرهان. او قبل تقدير لها فلمبشر الا بشرط هذه حالان واضح البيت؟ والمقصود بقوله قبرت اي لقحت ودليل هذين البيتين قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها - 00:20:20
للبائع الا ان يشترطه المبتاع. ومن باع عبدا وله مال فثمرته للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع صلى الله عليه وسلم بعد ان تؤبر. ما مفهوم المخالفة فيه؟ ان الانسان اذا باع نخلا قبل ان يعبرها فثمرتها - 00:20:40
لمن؟ للمشتري. اذا نأخذ في ذلك قاعدة. الثمرة لملقحي الشجرة. قاعدة يحفظوها من ثلاث كلمات تحل اشكالات كثيرة تثور بين البائع والمشتري اذا اختلفوا في هذه الثمار او الاشجار تقول القاعدة الثمرة لملقح الشجرة. وذلك لانه هو المسكين الذي تعب. وانعقد سبب - 00:21:00
ثمري في ملكه وكل من انعقد سبب الثمرة في ملكه فهي له. وسببه انعقاد الثمرة هو تلقيحها فالذي تولى تلقيح الشجرة هو الاحق بالثمرة. والكلام واضح. نعم. احسن الله. قوله - 00:21:30
الا بشرط اخذنا قاعدتها ولا لا يا جماعة جيبوني اخذنا قاعدتها الا بشرط ماذا يقصد بقوله الا بشرط يعني ان لصاحب ان صاحب الحق لا تجوز مزاحمته في حقه الا بامرين. يا ان يأذن او ان يشرط عليه - 00:21:50
نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويكثر في المبيع ببيعه ما تقتضيه ضرورة الوثاني ما يقتضيه العرف دون تردد فالعرف معتمد بلا نكران. وقد زدناها وما اقتضاه الشرع. والدليل - 00:22:10
على هذين البيتين قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. العادة محكمة. ويقول الله عز وجل وامر بالعرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك - 00:22:30
بالمعروف ولان المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرر عند العلماء ان ما ليس له حد في الشرع فانه يرجع الى تحديده بالعرف. فهذه الادلة تدل على اعتماد العرف فيما لو اختلف البائع والمشتري في - 00:22:50
بامر تابع اويدخل في اصله او لا يدخل والله اعلم. الابيات واضحة ولا صعبة؟ اجيبوا يا اخوان بكل جد. واضحة نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ويباع ما مفعوله في جوفه كالدين والبطيخ والرمان. لماذا - 00:23:10
لان فتحه يؤدي الى فساده ولان جهالته يلزم من مراعاتها افساد الاموال. والمتقرر عند العلماء ان كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد الاموال فهي مغتفرة. وكذلك الفرع الذي بعده قال ويجوز بيع - 00:23:30
التي في ارضه والجهل مغتفر على الرجحان. وذلك كالبصل فان البصل ثمرة تكون في الارض واما اوراقها فهي خارج. فهل يجوز بيع الثمن المختفي في الارض كالجزر والبصل والفجل وغيرها من الثمار التي تكون ثمرتها مغيبة في الارض وانما الذي - 00:23:50
يراه المشتري اوراقها. ام لا يجوز بيعها الا بعد ان تنتزع ثمرتها من الارض. في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم ولكن اعتمدوا هذه القاعدة ان كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد الاموال فمغتفرة. فحينئذ يجوز بيع المختفي في الارض - 00:24:10
بغلبة الظن في نظر اهل الخبرة الى اوراقه. والى اوراقه الظاهرة فان اهل الخبرة يعرفون اذا نظروا الى الاوراق الظاهرة يعرفون حال الثمرة من استواء او نضج او عدمه. واختار ذلك القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فيشتري الانسان - 00:24:30
طيب في الارض وامره بعد ذلك على الله عز وجل. واما ان نوقف بيعه على نزعه فان هذا فيه من الكلفة والمشقة على الناس وافساد الاموال فيما لا يعلمه الا الله عز وجل اذ الثمرة لا تزال محفوظة ما دامت داخل الارض ولكن اذا نزعت فانها الفساد يسرع اليها فاذا - 00:24:50
فرعاني على هذه القاعدة اقصد قاعدة الجهالة التي يلزم من مراعاتها افساد الاموال. نعم. احسن الله اليكم قال حفظهم الله ويباع مغصوب هديت لغاصب ولمن له في رد ذات يدان. هذا جواب سؤال - 00:25:10
ما حكم بيع العين المغصوبة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان من شروط صحة البيع القدرة على التسليم اليس كذلك والعين المغصوبة لا يجوز بيعها الا لرجلين العين المغصوبة لا يجوز بيعها الا لرجلين. الاول لقادر على اخذها من غاصبها. كان - 00:25:30
تبيع الارض المغصوبة لملك من ملوك الدنيا او لامير من امراء البلد. فالملك هو الامير قادر على انتزاع الارض المغصوبة من احد المواطنين فبيع العين المغصوبة للقادر على اخذها بيع جائز. لان الجهالة في هذه الحالة مغتفرة والمشتري - 00:26:00
قادر القدرة التامة على انتزاعها من غاصبها. الرجل الثاني ان تباع على غاصبها نفسه فاذا بيعت الارض المغصوبة على غاصبها زالت الجبالة لاننا نمنع بيعها لعدم القدرة على التسليم والغاصب - 00:26:20
استلم ما اصلا برصبه فاذا باع لراصبها فلا بأس ولا حرج. كأن يغصب خالد زيدا ارضا فيأتي زيد الى خالد ويقول يا اخي اتق الله فان من اغتصب ارضا طوقه شبرا من الارض - 00:26:40
يوم القيامة بسبع اراضين. وانا لا اريدك يا خالد ان تعذب في الاخرة. فبما انك تريد الارظ فخذها مني شراء. فقال اذا اتفقنا فيجوز هذا او لا عند الفقهاء يجوز. فان قلت وكيف يجوز؟ وهو - 00:27:00
وهن على هذا البيع؟ الجواب هذا من باب تحمل ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما. فبدل ان تضيع ارضه قيمتها وهما مفسدتان راعى الفقهاء اخف المفسدتين فقلنا اذا بع ما له حتى حتى تتحصن - 00:27:20
قال ولو على شيء من حقك. فادراك بعض الحق خير من ذهابه كله اذا نحن لم نجز هذا البيع من باب سواد عيون الغاصب. وانما اجزناها لمراعاة شيء من حقوق لرد بعض حق المغصوب. فحتى لا يضيع حقه في ارضه وقيمتها اجاز الفقهاء بيعها ليدرك شيئا من - 00:27:40
الحق اذا فهي خفة قهر قلبه بقبض ثمنها والله اعلم. نعم. واما ما عدا هذا واما ما ادب هذين الرجلين فانه لا يجوز بيعها لعدم القدرة على تسليمها. ثم قال احسن الله اليكم قال حفظه - 00:28:10
ويجوز بيع مصاحف اذ ليس في تحريم هذا البيع من برهان. وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله وهو جواز بيع المصحف ولا اعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة يدل على حرمة بيع المصاحف وعلى ذلك جرى عمل المسلمين - 00:28:30
خالفا عن سالف حتى يكاد المسلمون يجمعون على جواز بيعها ولان في بيعها نشرا لها وليس فيه اهانة. فقول من قال بان بيع المصحف اهانة له هذا ليس بصحيح. بل بيعه فيه نشر له. والمتقرر عند العلماء ان كلما صح نفعه - 00:28:50
وهو صحى بيعه الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة من المنع. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فحيث ليس فحيث لا يوجد دليل صحيح صريح في هذا المنع فالاصل براءة الذمة منه. ولان المنع - 00:29:10
والتحريم حكمان شرعيان والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهو الذي لا ينبغي القول بغيره لا سيما في هذا الزمان. واما قول ابن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف - 00:29:30
فهو ان صح عنه فانما هو محمول على ما اذا لم يجد الناس مصاحف وكانت المصاحف شحيحة كحال الزمان الاول لا يكاد الانسان يتملك مصحفا الا بلصخه اذ ليس هناك مطابع. فكون الانسان فكون المصاحف شحيحة بين يدي الناس. ثم يأتي هذا ويبيع مصحفه - 00:29:50
فهذا دليل على الاستغناء عنه لانه لن يحصل غيره او بدله الا بكلفة. فقوله رضي الله عنه محمول على ماء اذا شحت المصاحف في ايدي الناس ولم يعد الناس يقدرون على تملكها الا بكلفة. اما الزمان الذي تكون المصاحف فيه منتشرة ومشتهرة - 00:30:10
وتوزعوا توزيعا ولو اراد الانسان شراءها لاشتراها من اي مكان وهذا من نعمة الله عز وجل فلا ينبغي القول بقول ابن عمر هنا في هذا الزمان وانما يحمل كلامه على الزمان الذي تشح فيه المصاحف وآآ تكون قليلة - 00:30:30
والا فالاصل جواز بيعه والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. من باع عبدا فهي للبياع ما لم يفترقه الثاني. وهذا شرحناه وواضح. ما الذي جعل المال يدخل في - 00:30:50
ما الذي جعل مال العبد؟ ما الذي ما الذي جعل مال العبد يبقى لسيده؟ قضاء الشرع. طيب ما الذي يشرح ما لم يشترطه الثاني ما الذي يشرحها؟ نعم. انه يأخذ واضحة؟ ان صاحب الحق - 00:31:10
لا يزاحم في حقه الا بامر يا انه يأذن او يشترط عليه. طيب انتهينا من هذا الباب. ندخل في باب جديد اسمه باب السلم. باب السلم. والسلم في اللغة هو السلف. بالفاء - 00:31:30
فسواء قلت السلم او السلف فهما صحيحان واما اصطلاحا فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حضوض في مجلس العقد. بثمن مقبوض في مجلس العقد. اعيد التعريف مرة اخرى. عقد - 00:31:50
على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نصيحتي لكم يا طلبة العلم اذا جئتم تشرحون بابا بعض معاملاته غريبة على اذهان الطلاب ان تضربوا في اول الشرح مثالا - 00:32:30
حتى يعيش الطالب مع هذا المثال في كل تفاصيله الباب وجزئياته. اما ان تشرح تفاصيل الباب وجزئياته قبل ان طور عقله ما المقصود بهذا العقد؟ فان عقله سوف يكون سابحا في هذه الجزئيات والتفاصيل غير فاهم - 00:32:50
مرادك فيها فبعد ان عرفنا تعريف السلم لغة واصطلاحا نتعرف على قول على سؤال مهم ما صورته؟ حتى تكون القواعد والجزئيات منبثقة من فهمه. اسمعوا اراد رجل سيارة عفوا اراد رجل مالا ولكنه لا يجد سيولة مالية. فذهب الى تاجر - 00:33:10
من التجار وقال بعتك سيارة ساسلمها لك بعد سنتين فاعطني ثمنها الان. فقام التاجر واعطاه من احلل؟ ما جرى بينهما من العقد يقال له عقد سلام. انتبه لي. في اشكالات ثارت عندكم سوف يكون جوابها بعد قليل - 00:33:40
هل هذا الرجل الان يملك السيارة؟ الجواب؟ لا. اذا هل هو بيع ما لا يملك؟ الجواب لا. سبحان الله كيف؟ سيأتينا بعد قليل متى سيسلم السيارة؟ بعد سنتين. ومتى يسلم ثمنها؟ في مجلس العقد - 00:34:00
لا يجوز للتاجر ان يقول بما ان سيارتك ستتأخر الى سنتين فانا ساسلمك ثمنها بعد سنة. فيكون هذا من من باب بيع الدين بالدين. فالسيارة دين فكيف يكون ثمنها دينا ايضا؟ تصورتم العقد - 00:34:20
المزارع يريد ان يبذر الارض في وقت بذرها. المعتاد سنويا ولكن ليس معه قيمة البذر. فيذهب الى تاجر ويقول بعتك ثمرة مزرعتي او ثلث ثمر مزرعتي. بثمن تدفعه الان. فقال التاجر توكلنا على الله - 00:34:40
او اتفقنا؟ كم ثمنها؟ قال ثلث الثمر بمئة الف ريال. فقال خذ تفضل. هذا عقد يقال له عقد السلام. انتم ترون ان هذا العقد مبني على الرخص في كثير من مسائله. لماذا؟ لان المقصود الاعظم من عقد السلام انما - 00:35:10
ما هو الارفاق باهل الحاجة؟ فالقاعدة العظمى التي ينبثق منها باب السلم هو الارفاق والتيسير. انتبهوا انتبهوا وش بلاكم كتبتوا على طول تلقطون القاعدة وتكتبون ها؟ فالمقصود الاعظم من باب من تقرير هذا العقد انما هو الارفاق باهل الحاجة - 00:35:30
الذين لا يجدون سيولة ليكشفوا ضرهم وحاجتهم. فاجاز الشارع ان يبيعوا شيئا في ذممهم موصوف ان يبيعوا شيئا في ذممهم بثمن يقبضونه الان. فان قلت كأن الذي من هذا العقد انما هو البائع فقط. اما المشتري فما فائدته ان يدفع ثمنه الان؟ في سلعة قد تحصل او لا تحصل؟ نقول لا - 00:35:50
كلا طرفي العقد منتفع. فاما المشتري فاما عفوا فاما البائع الذي هو المسلم اليه. اذا قلت المسلم اليه فاقصد البائع. واذا قلت المسلم فاقصد التاجر واذا قلت العين المسلم فيها فاقصد السيارة. فاذا هذا عقد فيه ثلاثة اطراف - 00:36:20
مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع والعين المسلم فيها وهي السلعة التي وقع عليها البيع. فكلاهما مستفيد. فاما البائع وهو المسلم اليه فيستفيد النقد الحاضر في يده اليس كذلك؟ هذه فائدة من الذي سيعطيه هذه النقود؟ واما - 00:36:50
المسلم الذي هو المشتري فهو منتفع بانه سيأخذ هذه السلعة باقل من ثمنها عند وجودها وحلولها فهو مثلا قال بعتك سيارة موديل الفين واثنين وعشرين. صفاتها كذا وكذا. هذه السيارة وقت نزولها قد - 00:37:20
او مئتي الف لكن هو يشتريها الان ها بمئة الف فاذا هو مستفيد ومنتفع او لا؟ اذا كلا طرفين العقد منتفع هذا يسمونه عقد السلام. لكن انتبه هذا العقد فيه قواعد - 00:37:40
مهمة وعظيمة وضوابط فقهية حتى يكون العقد على وجهته الشرعية والصحيحة. القاعدة الاولى من ضبط وصفه صح فيه السلم وما لا افلا من ظبط وصفه صح فيه السلم وما لا فلا - 00:38:00
اعيدها مرة اخرى من ضبط وصفه صح فيه السلم وما لا فلا. بمعنى ان السلعة هذا شرط في السلعة ترى هذا شرط في السلعة. لانه سيأتينا شرط في السلعة وشرط في المسلم وشرط في المسلم اليه. وكل شرط نتخذه على شكل قاعدة - 00:38:30
ايه ده؟ هذا الشرط في السلعة المسلم فيها. فلابد ان تكون من السلع التي يمكن انضباط صفاتها لان اختلاف الصفات سوف يفضي بينهما الى ماذا؟ الى النزاع والخصومة. فالسلع التي - 00:38:50
يمكن ضبطها بالصفات ولو مائة ولو مائة صفة. نضبطها في العقد. هي التي يصح ايقاع عقد السلام عليها واما السلع التي لا يمكن انضباطها وهي مختلفة الاشكال والاحجام والاجرام والانواع ولا يمكن دخولها تحت انضباط الصفات - 00:39:10
فهذه سلع لا يصح بيعها سلما. فاذا اول قاعدة من قواعد بيع السلم هو ان تكون السلعة مما يمكن انضباط صفات كالسيارات اويمكن انضباط صفاتنا؟ الجواب نعم. يمكن انضباط صفاتي - 00:39:30
باللون والموديل وبعض الاوصاف كفتحة او غير فتحة هذه كل سنة تنزل بهذه المواصفات كذلك الدور والعقارات يمكن انضباط صفاته. الثمار يمكن انضباط صفاتهم الحيوانات اسلمتك ناقة بعد ثلاث سنين ساسلمها لك. ايضا يمكن انضباطها بالصفات - 00:39:50
سنها انضباط حجم لونها انضباط الصفات التي يختلف بها الثمن كما سيأتينا قاعدة بعد قليل لصارت السلع تنقسم الى قسمين. سلع يمكن انضباط صفاتها وسلع لا يمكن انضباط صفاتها. فما يمكن انضباطه بالصفة فيصح ايقاع - 00:40:20
عقد السلام عليه وما لا يمكن انضباطه بالصفة فانه لا يصح انعقاد السلام عليه. لما اشترط الفقهاء هذا الشرط لماذا؟ ها لدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في كيل - 00:40:40
ها من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. اي معلوم الصفة مقدار اي معلوم الصفة والمقدار. وقد ذكر الفقهاء في باب السلم في كتبهم القديمة انواع من السلع لا يمكن انضباطها عندهم في زمانهم. قالوا ولا يصح السلام في الفواكه لاختلافها - 00:41:00
طعما وحجما لكن عندنا الان يمكن انضباطها بالصفات. قالوا ولا يصح السلام في الجواهر. الاختلاف وفي زماننا يمكن ضبط الجواهر بضبط الصنعة. فقد استجدت لنا من المكتشفات والمخترعات الحديثة ما يجعل الصفات معلومة ومنضبطة فاياك ايها الطالب ان تمنع السلم في بعض السلع التي - 00:41:30
الفقهاء والقدماء السلمة فيها لانها جرت عندهم على انها من السلع التي لا يمكن انضباطها بالصفة. لان عندنا الان من المكتسبات والمخترعات الحديثة ما يجعلنا نستطيع ان نضبط صفاتها. وكذلك قالوا - 00:42:00
لا يصح السلام في اللؤلؤ المستخرج من البحر. لاختلافه لاختلافه لاختلاف احجامه واجرامه. بل ومنعوا رحمهم الله السلمي في الاواني ذات الرؤوس الضيقة. هكذا جرى عندهم. لكننا نعطي قاعدة وهي ان ما لا يمكن انضباطه بالصفة فانه لا يصح السلام فيه. قد يسألني سائل سؤال هو قاعدتي الثانية انتبهوا - 00:42:20
سؤال ما هو؟ قال وما الصفة المعتبرة؟ في السلم لان هناك صفات في السلعة لا يأبه لا بائع ولا مشتري. وهناك صفات هي محط الاهتمام. فما الصفة المعتبرة التي ينبغي ضبطها وذكرها - 00:42:50
وفي العقد والصفة التي ان تجاوزناها لا تضر العقد. الجواب هو قاعدتي التي سأذكرها. وهي قاعدة في الصفات ايضا قال العلماء كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا واجب تحريرها كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا فالواجب - 00:43:10
تحريرها كل صفة يتباين بها الثمن فالواجب تحريرها. بمعنى انه لا يجب على المسلم والمسلم اليه ان ينص في عقد السلام على كل الصفات السلعة التنصيص المطلق لا وانما الصفات التي ان اختلفت - 00:43:40
ثمن السلعة اختلافا ظاهرا. اختلافا ظاهرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيل معلوم وزن معلوم عدد السلعة هل يختلف بها الثمن؟ بعتك سيارتين او سيارة واحدة هل يتباين الثمن - 00:44:00
الجواب نعم فاذا لا بد ان يحدد عدد السلعة. لان العدد من الصفات التي يتباين بها الثمن كذلك عدد المكاييل ايضا لابد من تحديدها. فقيمة الكيل الواحدة ليست كقيمة كاينين وكذلك الوزن فاذا لا بد ان يحدد وزنها ان كانت مما يوزن. ولا بد ان يحدد - 00:44:20
ان كانت تكال. ولا بد ان يحدد عددها ان كانت مما يعد. ولابد ان يحدد ذرعها امتار ان كانت مما يزرع. لان الذرع في المزروع صفة لا تغتفر. والوزن في - 00:44:50
منصفة لا تغتفر والعد في المعدود صفة لا تغتفر لانه يتباين بها الثمن. وكذلك الكيل في المكيل صفة لا تغتفر فلا بد من ذكر ذلك كله. وكذلك الالوان في السيارات هل يختلف بها الثمن - 00:45:10
الجواب نعم اذا لابد من تحديد لون السيارة. انواع الموديل هل يختلف بها الثمن في السيارات؟ اذا لابد من التنصيص عليها لكن نوع المقود او هو يعني آآ اهو نحيف او او سمين؟ هل يختلف به الثمن - 00:45:30
غالبا الجواب لا. نوع المسجل هل يختلف به الثمن غالبا؟ نوع العفريتة التي ترفع السيارة هل يختلف بها الثمن؟ فاذا هناك صفات في المسلم في المسلم فيه. يختلف بها الثمن ويتباين عند اهل العرف. تباينا ظاهرا. فهذه الصفات هي التي يجب ذكرها - 00:45:50
عقد السلام. وكذلك اذا كان المسلم فيه حيوانا. فلا بد من التنصيص على صفات فيه مهمة من او انوثة او يختلف الثمن فيها يختلف فانها الانثى اغلى من الذكر غالبا في باب - 00:46:10
لان الذكريا لا يلد. والمقصود في الحيوانات وتملكها النتاج ولذلك صارت قيمة الانثى من الحيوانات اغلى من قيمة الذكر. فاذا لا يقول اسلمتك ابلا فقط لا لا بد ان ينص على عددها - 00:46:30
وعلى جيسها من ذكورة او انوثة كون البهيمة مقصية او غير مقصية هل يختلف بها الثمن؟ الجواب نعم فان الخصية اغلى ثمنا. لان البهيمة اي الذكر منهن متى ما خصيته زادا - 00:46:50
لحمه فان ثلاثة ارباع لحمه وسمنه يذهب في شهوته. ولذلك في الجاهلية ربما خسوا العبيد لامرين ليأمنوا على نسائهم في البيت لان العبد يدخل في البيت. اثنين انه اغلى ثمن اذا اذا عرض في السوق. لانه سيكون لحمه وبنيته الجسمية قوية. فثلاثة ارباع قوة لا تذهب في - 00:47:10
ليس معنى هذا انكم اذا رأيتم رجلا جسيما ذا عضلات انكم تتهمونه بشيء حاشا وكلا وكذلك اذا اسلمت في طير تقول بعتك صقرا فلابد من التنصيص على نوعه وعلى بلده بل لو اسلمت عسلا لابد من التنصيص على نوعه فان انواع العسل تختلف والثمن - 00:47:40
وباختلاف يتباين تباينا ظاهرا. بل حتى ولا بد من التنصيص على بلده. عسل من وين؟ فالعسل الروسي له قيمته والافريقي له قيمته والشامي له قيمته والمغربي له قيمته وهكذا. بل لابد من التنصيص على نوع استخراء المكان الذي يستخرج منه - 00:48:10
هل هو جبلي ام له عريش مصطنع؟ يعني في البيوت في المزارع. المهم الذي اريد ان اصل اليه ان صفات المسلم فيها كثيرة قد تصل الى مئة صفة لكن المهم منها عشر صفات فقط. فما الصفات التي يجب ذكرها في العقد - 00:48:30
الجواب هي ما نصت عليه هذه القاعدة وهي ان كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا فهو الذي يجب ذكره اه في العقد واما الصفات التي لا تختلف القيم باختلافها او تختلف ولكن ليس تباينا ظاهرا - 00:48:50
اختلاف ريال ريالين خمس مئة الف هذا لا يتباين به السلعة الكبيرة كالسيارة او الدار او غيرها ومن هنا ننطلق الى القاعدة الثالثة وهي في الوصف ايضا هذا اهم شرط في السلم انضباط الصفات. لماذا؟ لان من مقاصد الشريعة قطع دابر النزاع والخصوم - 00:49:10
القاعدة الثالثة انضباط الصفات مرده الى اهل العرف. انضباط كالصفات مرده الى اهل العرف. وهي قاعدة مهمة جدا والمقصود باهل العرف اي اهل الخبر في هذه السلعة. فنحن نسأل اهل السيارات ما الصفات التي يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا؟ ثم ننص في - 00:49:40
للسلم على ما يذكرونه لانهم اعرفوا بالسيارات من غيرهم. واذا فاتت صفة من الصفات واختلف المسلم والمسلم اليه فيها فاننا نرجع الى اهل الخبرة. فان كانت من الصفات التي لا يتباين بها الثمن تباين - 00:50:10
ظاهرا فان وجودها كعدمها وعدمها لا يظر. واما ان كانت من الصفات التي يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا لابد من التنصيص والاتفاق عليها. فالمعتبر في قضية الصفات انضباطا من عدمه انما مرده الى اهل الخبرة. اذ ان نظر اهل الخبرة في - 00:50:30
في مجال تخصصهم يختلف عن نظر الاخرين. فاصحاب السيارات يا عبد العزيز الخبراء في السيارات المتخصصون في السيارات يرون ما لا تراه انت فيهم ويخرجون لك من الصفات والعيوب ما لا تستطيع معرفته انت. بل دخلنا يوما من الايام في سوق مزاين الابل. فارى - 00:50:50
ابلا تباع بمائة الف وانا اراها ناقة. هي كسائر نوق المسلمين بينما الاخرى قد تعجبني في بعض صفاتها قليلا فاذا ثمنها انقص بكثير من تلك الناقة التي لم ارى فيها ميزة من ميزات الجمال - 00:51:10
ومع ذلك يدفعون الاموال الطائلة في مثل هذه المسائل لانهم يرون من صفات الاناقة والجمال ما لا تراه انت انهم اصحاب الخبرة. فاذا عقد السلف في مسألة انضباط الصفات من عدمه. ليس مرده الى المتعاقدين. الجاهلين بحقيقة الصفات. لا وانما - 00:51:30
متى ما اختلفوا فالمرجع فيها الى الى اهل الخبرة. فنرجع اذا كانت العين فاذا كانت العين المسلم فيها سيارة فالمعتمد بها اصحاب السيارات. او بهيمة فالمعتمد فيها اصحاب البهائم. او ثمرا فالمعتمد فيه - 00:51:50
المزارعون وهكذا. لان العادة محكمة. ومن القواعد ايضا كل كل مقدر فالمعتبر فيه تقديره. كل ومقدر فالمعتبر فيه تقديره. بمعنى يا عبد الله؟ والقاعدة واضحة وسهلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم - 00:52:10
لكن ما الحكم فيما لو اسلف في المكين وزنا؟ فخالف مقداره او اسلف في المزروع عدا او اسلف في الموزون ليلا او اسلف في المعدود ذرعا او المذوع عدا. الجواب لا يصح السلم. لان كل مقدر فالمعتبر فيه تقديره. فالذي - 00:52:50
تقدر بالكيل فلا يباع الا كيلا. والذي يباع بالوزن فلا يباع الا وزنا. والذي يكون مقداره الذرع فلا يباع الا ذرعا. والذي يكون مقداره العد فلا يباع الا عدا. فالموزون يوزن - 00:53:20
لكن لا يكال ولا يعد ولا يذرع. والموزون يوزن لكن لا يكال ولا يعد ولا يذرع كذلك المعدود يباع عدا فكل تقدير فلا يباع الا بتقدير نفسه اياك ان تقدره بتقدير - 00:53:40
اخر فالموزون لا يباع ميلا والمكن لا يباع وزنا والمعدود لا يباع ذرعا والمذروء لا يباع عدا كل ذلك من بماذا اسألكم بالله؟ انضباط الصفات. كل ذلك من باب وظبط الصفات. اذ لو بعت المكين موزونا ما انظبط - 00:54:00
ولو بعت الموزون مكيلا ما انضبط. فلا تخالف تقدير الشيء اذا كان له تقدير معين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. ومن القواعد ايضا - 00:54:20
كل اجل لا ينضبط فلا يجوز تعليق السلم به كل اجل لا ينضبط فلا يجوز تعليق السلف به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم. فلابد ان يحدد وقت التسليم بالاجل المنضبط الذي لا جهالة فيه - 00:54:40
حتى لا يكون بينهما شيء من الخصومة او النزاع. وبناء على ذلك فكل سلم علق باجل غير منضبط فهو عقد باطل. وعلى ذلك امثلة منها ما الحكم لو قال له اسلمتك هذه العين وسيتم تسليمها وقت الحصاد - 00:55:20
الجواب هذا ممنوع لان وقت الحصاد غير محدد باليوم. فان الحصاد قد يتأخر قليلا او كثيرا او يتقدم قليلا او كثيرا على حسب الظروف البيئية اليس كذلك؟ فاذا لا يجوز تحديد العجل بالحصاد ولا بالجذاب - 00:55:50
لانه اجل مجهول غير معلوم. فسيفضي هذا الى الجهالة في امر مقصود. وستفظي تلك الجهالة الى كثرة النزاع والخصوم بينهما معي ولا لا؟ او قالا ساسلمك في وقت المطر اذا جاء المطر ايضا هذا - 00:56:10
اجل مجهول حتى وان كان من عادة اهل البلد نزول المطر فيه شهور معينة عندهم. فربما تتغير الظروف البيئية ولا يريد الله عز وجل نزول المطر فنبقى في خلاف. فلا يصح تحديد الاجل بنزول الامطار. لانه اجل غير معلوم. وكذلك لو قال اذا - 00:56:30
هبت رياح الشمال عادة علينا سلمتك. فتحديد العجل بهبوب الرياح المعتادة غير غير صحيح لانه اجل غير معلوم. لانه اجل غير معلوم. وهذا يفضي الى النزاع والخصومة بينهما بل لو قالها ساسلمك العين المسلم فيها اذا اعتدل الجو وذهب الصيف واقبل الشتاء. هل هذا اجل مقبول - 00:56:50
الجواب لا. بل شوف يا اخي من شدة حرص الفقهاء على ضبط الاجل. قالوا لو اسلمه في شهر ها له شيئان فلابد من تحديد احدهما. فلو قال اسلمتك في شهر ربيع وسكت. فان ربيع منه شيئان ربيع - 00:57:20
الاول وربيع الثاني. حدد. حتى نخرج بالاجل من حيز الجهالة الى حيز العلم. ولو قال اسلم في جمادى وسكت هل يقبل هذا؟ الجواب لا لان جمادى منه شيئان جمادى الاولى وجمادى - 00:57:40
وكل ذلك من باب ضبط الاجل. والخروج بالمتعاقدين في هذا العقد من حيز الجهالة الى حيز العلم حتى نقطع النزاع والخصومة بينهما. ما الحكم لو حدد له الاجل بيوم عرفة - 00:58:00
الجواب صحيح لان يوم عرفة يوم معروف مشهور عند المسلمين لا يمكن ان يختلطا بغيره ولا يمكن ان يأتي عام بلا بلا عرفة. ولو حدد له بيوم عاشوراء ايضا. طيب ما الحكم لو قال ساسلمك السلعة في الايام - 00:58:20
لا يصح لان الايام البيض متعددة. فربما يأتيه في اليوم الثاني عشر عفوا اه في اليوم الثالث عشر. فيقول لا يا اخي انا قايل لك في الايام البيظ. مش محرصك عليها. فيبقى هو واياه - 00:58:40
بخلاف ونزاع وخصوم. ارأيتم كيف ضبط الفقهاء؟ فاذا خذوا هذه القاعدة كل اجل لا ينضبط فلا يصح تحديد السلام به. لاننا نريد ان نخرج بهذا العقد من كل جهالة الى حيز العلم. هل يصح - 00:59:00
وتحديد الاجل بالشهور الشمسية؟ الجواب؟ نعم لا بأس فهي كالشهود القمرية. مع ان الاصل في الاشهر اعتماد قمرية لكن اذا نص في العقد على الشهور الشمسية كقولي ساسلمك في اكتوبر في ديسمبر في في يوليو - 00:59:20
مجهولي وما ادري كيف ينطقونها وهكذا. لا بأس ولا حرج. مسألة فيما لو قال في شهر جماد الاخرة وجماد الاخرة. الثلاثون يوما او تسعة وعشرون يوما. قالوا يستحق التسليم في اوله - 00:59:40
لان المعتبر هو اول كل شهر هلالي. فمتى ما دخل مسمى الشهر متى ما دخل مسمى الشهر استحق استحق. المسلم فيه مسألة ما الحكم لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه - 01:00:00
قبل وقته قال اسلمتك ثمرا في شهر رمضان القادم. وجاء به في شهر شعبان فهل يجب على المسلم قبوله؟ ام لا؟ الجواب لا يجب عليه قبوله الا ان لم يكن ثمة ضرر عليه في قبوله. فاذا كان في قبوله قبل حلوله - 01:00:30
ضرر على المشتري فانه لا يلزمه قبوله. لان المسلمين على شروطهم. واما اذا لم يكن في ضرر عليه فليقبله. هذا خير عجل اليه. ان قلت اضرب لنا مثالا اقول مثلا لو ان - 01:01:00
الاخ هيثم اسلمني تمرا. اسلمني تمرا. ولم اجهز مستودعات التمر بعد. لانه بقي على وقت التسليم شهر فلم استأجر مستودعا ولم اجهز مخزنا. ثم جاءني بهذا التمر للاكيان الهائلة طيب في قبوله ضرر علي الان اليس كذلك؟ فلا يلزمني قبوله. اما اذا كان المستودع جاهزا والامور منضبطة فما المانع من قبوله - 01:01:20
فاذا لا نقول يقبله مطلقا ولا نقول يرده مطلقا وانما الامر موقوف فيه على وجود الضرر من عدمه. فان كان في قبول ضرر عليه فلا يقبل والا فالاصل انه يقبله لانه خير عجل اليه. ومن القواعد ايضا - 01:01:50
السلامة في موجود وقت العقد. لا سلم في موجود وقت العقد اذ ان من شروط السلم ان تكون تلك العين التي وقع السلام في معدومة في زمن العقد. فلا يصح السلام على عين يملكها رجل اخر. فلا يجوز - 01:02:10
لانسان ان يعقد سلما في عين موجودة بل يعقد سلما في عينه جد فيما بعد. لانه لا داعي لعقد السلم في بعين موجودة اذ يستطيعوا ان ها يشتريها بغير عقد سلف. فلا يجوز لك ان تقول اسلمت - 01:02:40
سيارة وتلك السيارة وقت العقد موجودة في الوجود لا هذا لا يصح ولا يجوز ان تقول اسلمتك ثمرا وهذا الثمر في زمن عقد موجود في السوق هذا لا يصح هذا بيع ما ما ليس عندك هذا بيع ما لا تملك - 01:03:00
فمن شروط صحة عقد السلام ان يكون في الذمة. العين التي اريدها انما هي في ذمتك. موصوفة في ذمتك. ليست موجودة على الارض الان وانما ستوجد في ماء فيما بعد. فهمتم هذا؟ فان قلت اذا هذا بيع - 01:03:20
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. ولذلك قال الفقهاء ان عقد السلام على خلاف بالقياس لانه بيع شيء معدوم لا يملكه الانسان الان. بل لا اقول لا يملكه فقط بل لا يملكه - 01:03:40
وليس موجودا في الوجود وقت العقد. يعني فيه افتان هو لا يملكه والعين اصلا غير موجودة. اوليس هذا من بيع المعدوم قال كثير من الفقهاء نعم بلى هو من بلى هو من بيع المعدوم. ولذلك جعله جمهور اهل العلم عقدا جاريا على خلاف - 01:04:00
انسانا القياس. لكن ابى ذلك ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهم الله. قالوا ابدا عقد السلام على وفق القيام وليس في الشريعة شيء ابدا على خلاف القياس. ما في الشريعة شيء على خلاف القياس. وقد عقد الامام ابن القيم في - 01:04:20
اعظم كتبه والتي انصح كل طالب علم من اصولي ان يقرأه وان يلخصه اعلام الموقعين عن رب العالمين هذا من اعظم الكتب التي اوصي كل طالب علم يريد الاصول السنية السلفية الصحيحة ان يقرأه وان يطلع عليه. بل وان يعيده عدة مرات. فانه - 01:04:40
تكسب الطالب قوة تأصيلية وتقعيدية لا يكتسبها في كتاب اخر. لا يكتسبها في كتاب اخر. خاصة اذا قد طالب الى تجريد قواعده الاصولية وترجيحاته وقواعده الفقهية وتخريجاته وتفريعاته عليها. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ كيف - 01:05:00
اليس على خلاف القياس؟ والقياس انه لا يجوز بيع الشيء المعدوم. هذا هو القياس. والسلام عقد على بيع على شيء معدوم. اذا هو خلاف القياس. نقول انتظر يا فهد يا فهد اجبني واسمعوا سؤالي لفهد اشتريت منك سيارتك - 01:05:20
وثمنها ساسلمها بعد سنة خلف منهجين في ذمتي ابا اسلمه بعد سنة صح العقد بينهم وبينا ولا لا؟ طيب اوليس الثمن معدوما؟ ومع ذلك صح العقد طيب الان لا يكون الثمن هو المعدوم لتكن السلعة هي المعدومة. والثمن موجود - 01:05:40
فهمتوها؟ ها؟ فاذا صح العقد اذا فقد الثمن وصار الثمن في الذمة. فانت تطالبني بثمن موجود في ايش؟ في ذمتي. لكن سأملكه فيما بعد. ومع ذلك صح العقد. فاذا صح العقد مع فقد الثمن وعدم - 01:06:00
وجوده في مجلس العقد الثمن غير موجود في الوجود الان. انا لم اكسب المال الى الان. انا لم ابدأ في التجارة الى الان. وثمن ساسدده من ربح التجارة الذي لم يوجد معي الى الان. ومع ذلك صح العقد. اعكس الامر وليكن المفقود السيارة والثمن موجود - 01:06:20
اذا هل هذا على خلاف القياس؟ فاذا يصح العقد مع فقد احد طرفيه اذا كان في الذمة. فاذا كان الثمن هو المفقود لكن لكنه موجود وين؟ في الذمة. انا انا اتعامل مع ذمتك - 01:06:40
ومع ذلك صح العقد. فلما لا يصح العقد اذا كان الثمن موجودا حالا والسلعة هي التي ستسلم بعد بعد سنة هذا لا بأس به. فاذا الذين قالوا انه على خلاف القياس لم ينظروا في هذا المثال. فابن تيمية والامام ابن القيم ردوا عليهم بهذا - 01:07:00
افانتم تصححون العقد اذا كانت السلعة موجودة وثمنها في الذمة؟ قالوا نعم. قال اذا اعكسوا الامر. الثمن موجود الان والسلعة هي التي في الذمة فلما لا يصح العقد؟ العقد صحيح. قالوا هذا بيع معدوم. قال بيع معدوم اذا - 01:07:20
فكان موجودا الان وهو لا يملكه. لكن اما ان اشتري شيئا في ذمته فهذا الشيء الذي اشتريته موجود في ايش في ذمتي هو موصوف في ذمته ولكن تأخر استلامه فقط والا فهو موجود في ذمته. فاذا السلام - 01:07:40
عقد يتعامل مع الذمم لا يتعامل مع اشياء موجودة وانما عقد يتعامل مع الذمة والله عز وجل خلق الذمة وهي اه صالحة للتعامل معها اولسنا نقول في ذمتي انا في ذمتي بجيبها لك؟ والطرف الاخر يقبل. فالذمة خلقها الله وجعلها صالحة - 01:08:00
للتحمل والناس يثقون في هذه الذمة. ومع ذلك فقد شرط الفقهاء شروطا عظيمة في ماذا؟ ها في حتى نخرج به من حيزه الجلالة الى حيز العلم. فاذا حقيقة القول هنا ان السلام لا يصح في عين موجودة مئام. وان - 01:08:20
انما ستوجد فيما بعد اسلمتك سيارة ها سيارة موديل الفين وثلاثين. الفين وخمسة وثلاثين هل هي موجودة الان وقت العقد؟ الجواب لا. اسلمتك ثمرة السنة القادمة. هل هي موجودة الان؟ الجواب لا. لكن اسلمتك الثمرة التي على نخل فلان - 01:08:40
الان وساذهب اشتريها واجيبها لك. نقول لا. لما عقد السلام في شيء موجود؟ اذهب واشتريه وخلاص وانتهينا من عقد السلام عقد السلام لا تبرز اهميته الا في بيع الشيء ايش؟ الذي ليس موجودا الان وانما هو موجود في الذمة. فاذا لا - 01:09:00
ما سلم الا في الذمة. فلا سلامة في عين موجودة الان وانما السلم عقد يتعامل مع الذمم. ما ادري فهمتموها وضحت لكم؟ فاذا لا يصح قول كثير من الفقهاء بان السلام على خلاف القياس. ومن - 01:09:20
القواعد ايضا غلبة الظن في وجود العين في في وجود العين زمن حلولها كافية. غلبة الظن في وجود العين المسلم فيها زمن حلولها كافية. غلبة الظن في وجود العين المسلم فيها - 01:09:40
وقت حلولها كاف. جاك النوم؟ انت معي وذلك لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فلابد ان يكون الوقت الذي نحدده في زمن التسليم ان يغلب على الظن وجود هذه العين فيه. لا يجوز لنا ان نحدد التسليم بزمان يغلب على الظن عدم وجود العين فيها - 01:10:10
ولذلك قالوا لا يصح تحديد اجل الثمرة الشتوية في الصيف لان غالبا ثمرة لا توجد في الصيف ولا العكس اي لا يصح ان تقول اسلمتك التمر في زمهرير الشتاء. لانه غالبا - 01:10:40
لا يوجد التمر في هذا الوقت والمقصود التمر الناضج. للتمر الحويل او المكتنز او المخزون وكذلك قالوا كذلك قالوا لا يصح ان يكون السلم في وقت لا تخرج فيه الثمرة غالبا حتى وان لم يكن صيفا وشتاء - 01:11:00
فان الله عز وجل نوع الثمر على فصول العام. فاذا اردت ان تسلم ثمرة فاجعل اجل تسليمها في زمن يغلب على الظن وجود وجود هذه الثمرة وجود هذه الثمرة فيه. موديلات السيارات - 01:11:30
اسلمتك موديل الفين وثلاثين وساسلمه لك في الفين وتسعة وعشرين. هل يعقل هذا؟ هل توجد السلعة في في الزمن غالب طبعا يغلب الظن بل يقين انها لا توجد. فاذا لا بد يجب على المسلم والمسلم اليه مراعاة هذا الوقت - 01:11:50
مراعاة نوع السلعة مراعاة الزمن الذي توجد فيه غالبا. طبعا توجد فيه غالبا لان الغيب عند من؟ عند الله. وغلبة الظن في هذا كافية كافية وهذا واضح. ومن القواعد ايضا - 01:12:10
لا يباع الدين الواجب بمثله. لا يباع الدين الواجب بمثله وهذا محرم اجماعا. حكى الاجماع عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى مثاله مثاله انتبهوا اسمعوا مثاله حتى نمشي طولنا في الابيات او في القواعد. لكن اسألكم بالله هل واظح الان لكم؟ اسألكم بلا واظح؟ اسمعوا يا اخوة - 01:12:30
في ذمتي دين لفهد دين لفهد عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال وفهد هو التاجر الذي اسلم ها محمدا سيارته. يعني محمد مدين بقيمة السيارة او بالسيارة لفهد. وفهد مدين لي. محمد - 01:13:10
بتسليم السيارة بعد سنتين لفهد. تبعوا معي. وفهد مدين لي في دين اخر. فلا يجوز لك يا فهد انت عفوا فلا يجوز لك يا فهد ان تحيلني على محمد تقول اذا اذا جاب السيارة خذ دينك منها - 01:13:40
اذا جابوا السيارة خذ دينك منها. نقول لماذا؟ لان السيارة وقيمتها لان السيارة دين عليه والحوالة دين عليك فانت احلت دينا واجب السداد على دين واجب السداد فاحلت دينا على على - 01:14:00
لدينا واجب احلته دينا واجبا على دين واجب فهذا لا يزيد الدينين الا الا جهالة وعدم استقرار. فاجمع العلماء على ان الحوالة لا تجوزه على دين اخر. فلا حق للمحيل الذي هو فهد ان يحيل دائنه الذي هو وليد على - 01:14:20
دينه الذي هو محمد. متى ما جاء بالسيارة خد دينك منها نقول لا. لان دين السيارة واجب السداد على محمد وديني عليك واجب السداد فانت احلت دينا واجبا على دين واجب واحالة الدين الواجب على الدين الواجب محرم - 01:14:40
ناعم اتفق العلماء على تحريم احالة الدين الواجب على الدين الواجب. الدين الواجب اسمعوا مثال اخر جاء محمد لفهد بالسيئة عفوا واسلمه سيارة سيسلمها بعد سنتين على ان فهد سيدفع ماذا الان - 01:15:00
اجيبوني على ان فهد سيدفع قيمة السيارة التي سيستلمها بعد سنتين. ما رأيكم لو ان فهد قال لا مال عندي الان وقيمة السيارة دين في ذمتي. صارت السيارة دين وقيمتها دين. فالسيارة دين واجب وقيمتها التي يريدها محمد الان دين - 01:15:20
واجب فصار بيع دين واجب بدين واجب. وبيع الدين الواجب بالدين الواجب محرم اجماعا. محرم اجماع عن ما ادري فهمتموها ولا لا ها ومن القواعد ايضا اذا اختلف المتعاقدان في - 01:15:50
فالقول قول من معه الاصل. اذا اختلف المتبايعان المتعاقدان اذا اختلف المتعاقدان في السلم فالقول قول من معه الاصل وقولنا معه الاصل نقصد به اصلين. الاصل الاول ان الاصل براءة الذمة. فالقول - 01:16:10
قوله من ذمته بريئة. والاصل الثاني الاصل العدم. فالقول قوم صاحب هذين الاصلين واضرب امثلة حتى تتضح. لو اختلف المتعاقدان في السلم لمكان تسليم السلعة اختلفا في مكان تسليم السلعة. فاحدهما قال - 01:16:50
اتفقنا على ان نسلمها في مكان العقد. والاخر قال اتفقنا على ان نسلمها في البلد الفلاني. فالقول قول من في هذه قول من معه الاصل من الذي معه الاصل منهما؟ من يجعل التسليم في مكان العقد او من يجعل التسليم في مكان اخر - 01:17:20
فاذا القول قول من معه الاصل سواء اكان الطرفان او الطرف هذا. اذا اختلف المتعاقدان فالقول قول من معه الاصل. مثال ثاني يتضح اكثر اسمعوا المثال واجيبوه اسمعوه. قال البائع انا كنت اشترطت عليه - 01:17:40
ان يكون آآ لونه هكذا وكذا. اي السيارة وقال الطرف الاخر انك لم تشترط علي شيئا. فالقول قول من ولماذا؟ قول النافل لان الاصل العدم. قول لان الاصل العدم. سواء اكان النا في هو هذا او هذا. فليس القول قوله المسلم - 01:18:00
ولا قول المسلم اليه دائما وانما القول قول من معه الاصل. طيب اذا اختلفوا في القيمة فقالا انما اسلمتك في خمسمائة. وقال الاخر انما اسلمتني في الف. فالقول قول من - 01:18:30
من معه الاصل الان من الذي معه الاصل؟ ها نعم القول قول من ان قيمتها خمس مئة لان الاصل الزيادة المشكوك فيها تطرح. اذا هما متفقان على خمسمئة لكن ما زاد عليها ها الاصل عدمه - 01:18:50
ما زاد على ياء الاصل عدمه. فاذا القول قول من يفتي بالخمسمائة. او من يقول بخمسمائة لان ما زاد على ذلك خلاف الاصل ما زاد على ذلك خلاف الاصل. طيب لو اختلفوا في مقدارها؟ فقال احدهما انما اسلمتني خمسة - 01:19:10
كأبعرة وقال الاخر انما اسلمتك اربعة ابعرة. فالقول قول من ولماذا؟ قول صاحب الاربعة لماذا؟ لانك تعرفه ولانه قريبك فزعت معه ولا كيف؟ لان ما زاد على لان متفقان على الاربعة الاربعة ليس فيها خلاف بينهما وانما الخامس هو محط الخلاف فهو مشكوك فيه. والاصل براءة الذمة منه والاصل - 01:19:30
وعدمه فاذا من كان الاصل معه فان القول قوله. ما فهمتموها؟ متى ما اختلف المتعاقدان في باب السلام فان القاضي فقط ينظر من معه الاصل. ثم يقضي بقوله ويجعل قوله مقدما على الطرف الاخر. الذي يخالف - 01:20:00
قوله الاصل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان المتقرر البينة ده انما تطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. اخر قاعدة عندنا اخر لا عفوا بقي عندنا قاعدتان - 01:20:20
الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه. الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه وانا اجزم لكم ان هذا الباب ما بعده ايسر منه ان شاء الله. فاذا لم ينص - 01:20:40
على مكان التسليم واختلفوا فنحكم بالعرف والعرف قضى ان مكان التسليم هو مكان العقد. اذا لم ينصوا على مكان تسليم. فانه جار على العرف. نوع النقد اذا اختلفوا في نوع النقد - 01:21:10
لم يقولوا لا ريالا ولا دولارا فان الفيصل بينهما العرف الجاري اذا اختلفوا في نقل العين المسلم فيها اذا جاءت من الذي ينقلها في الدينات من الذي يتحمل ثمن النقل؟ من الذي سينقل التمر من المزرعة الى المستودعات؟ اختلفوا اختلفوا. فالفيصل بينهم ايش - 01:21:30
العرف فننظر للذي يشتري التمر عادة من الذي ينقله؟ البائع ولا المشتري؟ ثم نجعل الفيصل العرف فاذا العرف معتمد في الصفات التي لم ينص المتعاقدان عليها. لان لان المتقرر عند - 01:22:00
ان العادة محكمة. فمتى ما اختلفا المتعاقدان وكان العرف يقضي بينهما بشيء معين فان قبل اعتماد الاصل نعمل بالعرف. اخر قاعدة في هذا الباب العظيم قبل ان اذكرها اريد ان اسألكم سؤالا هل يجوز للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل - 01:22:20
قبضها؟ هل يجوز للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل قبضها؟ فهمتم السؤال يعني اسلمتك سيارة بعد سنتين اعطني قيمتها اعطاني قيمتها هل يجوز له هو ان يتصرف في هذه السيارة ببيع - 01:22:50
من اوهبة او شراء او وقف لله عز وجل او صدقة او وصية قبل ان يقبضها ها فهمتم السؤال بس اسمعوا الفقهاء اختلفوا منهم من قال لا مطلقا ومنهم من قال نعم مطلقا. القاعدة بتجي على قول وسط - 01:23:10
للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل قبضها تصرف تبرع لا معاوضة. يجوز تصرف المسلم اليه. في العين قبل قبضها تصرفا تبرعات. لا تصرف معاوضات. ومن الذي يشرح تصرف تبرعات لا تصرف معاوظات. طيب انا بسألكم مجاوب ما الحكم لو وقفها لله قبل - 01:23:30
صح الوقف. ما الحكم لو باعها قبل قبضها؟ الجواب لا يصح الا ان صاحب المنظومة عندكم اعتمد جواز بيعها قبل قبضها بنفس سعرها حتى لا يكون ممن ربح فيما لم يظمن - 01:24:10
ولكن بعد البحث والنظر تبين لي انه لا يجوز حتى بيعها. لو انه اجرها لا يجوز. لو انه اهداها يجوز. يجوز. لو انه تصدق بها لوجه الله. يجوز. فاذا اهداؤها قبل قبضها جائز لانه - 01:24:30
تبرعات والصدقة بها قبل قبضها جائز لانه تبرعات. ووقفها لله عز وجل يجوز لانها والوصية بها ايضا جائزة لانها تبرعات. اما الحوالة عليها فانه لا يجوز لانه معارضات. وبيعها ايضا لا يجوز لانه معاوضات. ورهنها ايضا لا يجوز لانه - 01:25:00
فما كان من قبيل تصرفات التبرعات قبل القبض فيجوز. لانها ان حصلت فمغنم. وان فاتت فليس في فواتنا مغرم. واما ان كان التصرف فيها قبل قبضها تصرف معاوظات فلا يجوز - 01:25:30
والله اعلم. اقرأ يا شيخ. احسن الله اليكم. قال حفظه الله فصل في السلام هو جائز بالنص دون تردد بشروطه واليكها باواني قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينوا - 01:25:50
تنبذين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس ان السلف المضمون قال اشهد ان السلف المضمون السلف المضمون جائز بهذه الاية. فاذا ان دل على جواز السلم كتاب الله عز وجل في هذه الاية بتفسير حبر الامة - 01:26:10
ابن عباس رضي الله عنهما وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ودل على مشروعية جوازه الاجماع فقد - 01:26:30
اجمع المسلمون على جواز عقد السلم ولله الحمد والمنة. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وهي انضباط صفات ضبطا بلا نقص ولا مكر ولا روغان. وقد تقدم شرحها وهي من جملة القواعد. هم. ويصح في الحيوان في - 01:26:50
الاولى سلفوا بنص واضح التبيان فيصح اسلام اسلاف الابل ويصح اسلاف البقر واسلاف الغنم واسلاف واسلاف الطيور لانها مما تنظبط؟ صفاتها. والدليل على ذلك ما في سنن ابي داود باسناد جيد من - 01:27:10
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا قال فنفدت الابل فامرني ان اخذ على قلائص الصدقة فكنت اخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة على قلائص الصدقة يعني سلم عقد - 01:27:30
فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم بل امره به مما يدل على جواز السلم في الحيوان ولان الحيوان مما تنضبط صفاته وكل سلعة ضبط صفاتها فيصح فيها السلام. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله ايضا ويذكر جنسه مع نوعه مع - 01:27:50
بالكيل والاوزان لا يكتفي الانسان بذكر الجنس اذا كان تحته انواع. فلا يقول اسلمتك سيارة ويسكت. لان السيارة جنس تحته انواع فلابد ان يحدد الجنس والنوع. ولا يجوز له ان يقول اسلمتك تمرا ويسكت. لان التمر جنس تحته - 01:28:10
فاذا لا يكتفى بذكر الجنس عن النوع اذا تعدد نوعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. حفظه الله. والرابع الاجل المحدد وقته مما لا - 01:28:30
له التأثير في الاثمان ايضا ويوجد غالبا بمحله اعني زمان وفائه ومكاني. كل هذا شرحناه ولله الحمد وبان يكون بذمة لا حاضرا اعني الحضور هديت في الاعيان. من يشرح لي هذا البيت؟ وباي يكون بذمته - 01:28:50
الا حاضرا. من يشرحه لي؟ لا دين في الاخ لا ليس موجودا في ليس موجودا في الدنيا في هذا الوقت وانما سيوجد فيما بعد صح الكلام واضح. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا وسابعها فقبضك كاملا ثمن المبيت - 01:29:10
بغير ما نقصان حتى لا يكون بيع دين واجب بدين واجب. فلابد ان يقبض المسلم عفوا فلا بد ان يقبض المسلم الثمن كاملا حتى لا يكون بيع دين بدين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين - 01:29:30
بالدين واخذنا قاعدته. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ويجوز بيع العين قبل تسلم لكن لا ربح على الرجحان. وهذا الذي قلت لكم انني استخرت الله عز وجل فيه وتبين لي ان لا يجوز له - 01:29:50
وان يتصرف في العين المسلم فيها الا اذا كان تصرفا تبرعات لا تصرف معاوظات. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني ولله الحمد. خلاص انتهى الوقت؟ خلاص يكفي. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:30:10
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول لله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سوف نواصل في - 00:00:00
هذه الدورات المعنية بشرح الفية الفقهاء حيث وقفنا في الدورة الماضية باذن الله عز وجل وقد وقفنا عند اواخر الكلام على قواعد الربا. وتفاصيله. وسنبدأ في باب عنون عنه المصنف عفا الله عنه بقوله فصل. وعنوانه عند الفقهاء - 00:00:20
ابو بيع الاصول والثمار. هذا الفصل الذي سنقرأه عنوانه عند الفقهاء باب بيع الاصول والثمار. وقد جرت عادتي معكم ان نذكر قواعد كل باب قبل ان نبدأ في تفاصيله. اليس كذلك - 00:00:50
اعلموا وفقكم الله ان هذا الباب العظيم اعني باب بيع الاصول والثمار في جمل من القواعد لابد من فهمها. فاذا فهمتها فانك على خير باذن الله عز وجل. القاعدة الاولى - 00:01:10
قاعدة تقول التابع في الوجود تابع في الحكم. التابع في الوجود تابع في الحكم. ومعنىها ان الشيء الذي يتبع الشيء في وجوده فانه يعتبر تابعا له في حكمه اذا رأيت شيئا يتبع شيئا في وجوده فاعلم انه مباشرة يتبعه في حكمه - 00:01:30
فاذا تملك الانسان المتبوع تملك تابعه. فاذا تملك الانسان المتبوعة تملك تابعه فاذا تملك القفل تملك مفتاحه واذا تملك الدار تملك ما يتبعها على تفصيله سيأتي بعد قليل في قاعدة مستقلة ان شاء الله. واذا تملك السيارة تملك ما يتبعها - 00:02:00
وهكذا. فكل شيء يتبع غيره في الوجود فانه يعتبر تابعا له في الحكم والتفاصيل سنأخذها في في الابيات ان شاء الله. القاعدة الثانية يدخل في البيع ما هو من ضرورات المبيع يدخل في البيع ما - 00:02:30
ما هو من ضرورات المبيع او قضى بدخوله شرع او عرف يدخل في البيع ما هو من ضروراته. او قضى بدخوله شرع او عرف. فاذا باع شيئا او اشترى شيئا فانه يتبع البيع ثلاثة اشياء يدخل في هذا البيع ثلاثة اشياء. الشيء الاول يدخل في هذا - 00:03:00
ما هو من ضرورات هذا الشيء. اي الامور التي لابد لهذا الشيء منها. والامر الثاني يدخل فيه ما قضى به الشرع. فاذا قال الشارع ان من اشترى شيئا من اشترى هذا الشيء فانه يدخل هذا الشيء تبع هذا الشيء تبعا له - 00:03:30
فانه يدخل في البيع بامر الشارع. الامر الثالث اذا قضى به العرف. فاذا جرى العرف على ان الانسان اذا اشترى هذا الشيء فانه يدخل معه الشيء الاخر فاننا نقضي به. فهذه الاشياء الثلاثة - 00:03:50
اي ما كان من ضرورات المبيع وما قضى بدخوله شرع او عرف هذه تعتبر فيصلا للنزاع فيما له اختلف فالبائع والمشتري في شيء هل يدخل من ضمن الصفقة او لا يدخل؟ فنحن ننظر الى هذا الشيء. فان كان من ضرورات المبيع - 00:04:10
انه يدخل وان كان الشرع اذن بدخوله فانه يدخل وان كان العرف قضى بدخوله فانه يدخل. واضرب لكم مثالا على بيع الدار. اذا اشترى الانسان دارا فما الذي يدخل فيها؟ الجواب يدخل فيها ارضها لان ارض الدار من ضروراتها - 00:04:30
ويدخل في البيع جدران الدار لانها من ضروراتها. ويدخل فيها سقفها لانه من ضروراتها. لكن هل يدخل في البيع الخزان العلوي المنفصل؟ ام ان للبائع حق ان يأخذه معه؟ الجواب ننظر الى العرف - 00:04:50
هل جرى العرف بان الذي يبيع الدار يحمل خزانه العلوي معه؟ الجواب؟ لا. وانما الخزان يدخل في بيع الدار. ليس لانه من ضروراتها ولكن لان العرف قضى بدخوله فيها. فاذا اختصم البائع والمشتري في خزان المياه العلوي اذا كان منفصلا - 00:05:10
فان القاضي مباشرة يحكم بانه للمشتري بناء على ان العادة محكمة. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فان قال لنا قائل وهل يدخل في بيع الدار ابوابها؟ ام ان البائع له الحق ان يخلع الابواب ويأخذها معه؟ الجواب - 00:05:30
لا جرم ان الابواب ليست من ضرورات الدار. ولكن العرف قضى بان بان الذي يبيع الدار تبقى الابواب في الدار الابواب تدخل في بيع الدار لقضاء العرف. ومنها ايضا الاواني التي في - 00:05:50
اطبخ هل تدخل في بيع الدار؟ الجواب لا. اذ جرى العرف ان البائع يحمل اوانيه معه المسمر في الجدار كالمطبخ الذي يوضع على الجدار مسمرا. هل يدخل في البيع ولا ما يدخل في - 00:06:10
البيع؟ الجواب قضى العرف قضى العرف بانه يبقى للمشتري. لانه ثابت في الجدار فهو تابع للجدار والتابع في الوجود تابع تابع في الحكم. مصابيح الاضاءة هل تدخل في بيع الدار او لا - 00:06:30
الجواب نعم تدخل. ما الذي جعلها تدخل؟ الجواب القضاء العرفي. فالعرف جرى بان بان البائع لا يخلع مصابيحه معه. الستائر التي تكون على الجدر. هل تدخل في بيع الدار فيما لو اختلف البائع والمشتري - 00:06:50
قال المشتري هي لي وقال البائع بل انا احق بها. فالبائع يريد اخذها معه. والمشتري يريد ابقاءها فالعرف يقضي بماذا؟ العرف الجاري. انها حق للبائع. ارأيتم؟ فاذا كل من باع شيئا فيدخل في البيع ثلاثة اشياء فقط. ما هو من ضرورات هذا الشيء هذا اولا وما قضى الشرع به هذا ثانيا - 00:07:10
وما قضى العرف به. فمتى ما اختلف البائع والمشتري في امر من الامور هل يدخل في الصفقة او لا؟ فان القاضي ينظر الى هذه الاشياء الثلاثة هل يوجب هل توجب الضرورة دخوله؟ فيدخله. هل يوجب الشرع دخوله فيدخله. هل يوجب العرف - 00:07:40
دخوله فيدخله. فان لم يقتضي دخوله او فان لم يقض بدخوله ضرورة ولا شرع ولا عرف فانه من حق البائع. لو سألتكم سؤالا وقلت الابواب الكهربائية التي تدخل السيارة منها - 00:08:00
اذا اختلف البائع والمشتري فيها هل هي حق للبائع؟ بمعنى انه يخلع ابوابه الكهربائية ويأخذها معه ام جرى العرف لانها تبقى؟ اجيبوا الجواب جرى العرف بانها جرى العرف بانها تبقى. لو سألتكم وقلت مكيفات - 00:08:20
اختلف البائع والمشتري في مكيفات البيت. فقال المشتري ابقها ولا تأخذ منها مكيفا. وقال البائع لا بل هي مكيفاتي وانا احق وترافعا الى القاضي. فالقاضي سيحكم بماذا؟ انها للبائع. ما الذي جعل - 00:08:40
لك يا هيثم تقول للبائع قضاء العرف. عرفتم القاعدة؟ فاذا كل من ملك شيئا فانه يملك ما هو من ضروراته وما قضاء به شرع او عرف. سمعتم قولي ما قضى به شرع. اليس كذلك؟ لكن لم اظن - 00:09:00
مثالا خذ مثالين المثال ستأتي في الابيات يا عبد العزيز ستأتي كل هذا سيأتي في الابيات حتى نقرأه مباشرة اذا باع الانسان نخلا فلمن تكون ثمرتها؟ فلمن تكون ثمرتها؟ اه هنا قضاء الشرع - 00:09:20
ستأتينا قاعدة بعد قليل تقول الثمرة لملقحي الشجرة. الثمرة لملقحي الشجرة سيأتينا بعد قليل. من الذي الذي قظى بدخول الثمرة في حق من؟ لقح الشجرة؟ الجواب هو الشرع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر اي - 00:09:40
تلقح فثمرتها للبائع لانه هو الذي تعب في تلقيحها. والذي تعب في تلقيح الشجرة هو الاحق بالثمرة حتى وان باع الشجرة فتبقى ثمرته حتى يأتي وقت حصادها او جذابها. ويأخذها معه - 00:10:00
مثال ثاني اذا باع الانسان عبدا وله مال هذا العبد له مال فلمن ماله؟ لسيده ام لمشتريه الجواب قضى الشرع بان المال تبع للسيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن ابتاع عبدا - 00:10:20
له مال فما له للذي باعه. فمتى ما قضى الشرع بان هذا الشيء تابع لهذا الشيء فنحكم بما قضى به الشرع. ومتى ما قضى العرف بان هذا الشيء تابع لهذا الشيء فنقضي بما قضى به العرف. ومتى - 00:10:40
ما دلت الظرورة على ان هذا الشيء من ضرورات هذا الشيء فيكون تابعا له. فاذا سألك سائل ما الاشياء التي تدخل في البيع؟ قل ثلاثة اشياء ما هو من ضرورات الشيء وما قضى به الشرع وما قضى به العرف. افهمتم هذا؟ من - 00:11:00
ننتقل الى القاعدة الثاء لذا لا ينتقل الحق من صاحبه الا باشتراطه. لا ينتقل الحق من صاحبه او عن صاحبه الا باذن او اشتراط. الا باذن او اشتراط. لا ينتقل الحق عن صاحبه - 00:11:20
الا باذن او اشتراط وكأني بكم فهمتم مغزاي في هذه القاعدة. وهي ان المكيفات حق عرفي لمن؟ للبائع لكن اذا اذن البائع او اشترط المشتري ان تكون المكيفات له فان الحق ينتقل من صاحب الحق الى الطرف الاخر. كيف انتقل الحق بالاذن - 00:11:50
او الاشتراط. وكذلك الثمرة اذا لقح البائع الشجرة فالثمرة له الا ان يأذن البائع بان الثمرة تكون للمشتري او يشترطها المشتري. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان - 00:12:10
فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع اي المشتري. ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه الذي اشتراه او قال الا ان يشترطه المبتع. فاذا الاصل بقاء الحق لصاحبه. ولا يجوز قهره او التعدي على شيء من حقه. او انتهابه - 00:12:30
او الاغتصاب شيء من حقه مطلقا. الا اذا بذل حقه بطريقين. اما ان يبذله باذن منه ورضا لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. واما باشتراط لان مسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فهمتم الصورة - 00:13:00
قاعدة التي بعدها كل جهالة او نقول احسن نعبر بعبارة اخرى الجهالة التابعة مغتفرة. الجهالة التابعة مغتفرة والجهالة مأخوذة من الجهل بالشيء وعدم العلم به. والجهل شيء قد يكون في امرين قد يكون في شيء مقصود من البيع وقد يكون في امر غير مقصود - 00:13:30
فالجهالة التي تضر العقد وتفسده هي الجهالة في الامر المقصود. فكل بيع تضمن في امر مقصود فانه يفسد المعاملة. واما الجهالة التابعة في الامر غير المقصود فان معتبرة لان مراعاة الجلالة التابعة توجب المشقة والضيق على الناس. والمتقرر عند العلماء ان - 00:14:10
تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وبناء على ذلك فلو اشتريت دارا هل انت تعلم بانواع الاسلاك الموجودة في الجدار اجيبوا يا اخوان لا لكنها جهالة في امر مقصود ولا جهالة في امر تابع؟ في امر تابع اذا الجهالة التابعة - 00:14:40
مغتفرة؟ هل انت تعلم عن نوع الاسمنت او نوع قوة الاساسات التي هي مدفونة في الارض والتي بنيت عليها الجدران واقيمت هل انت تعلم بهذه الاساسات الارضية؟ الجواب؟ لا. هي مجهولة لك. لكن هل هي مقصودة بالذات؟ ام ان الجهالة فيها - 00:15:00
الجمالة فيها تابعة فهي فهي مغتفرة. فاذا كانت الجهالة في امر مقصود فانها تضر العقد واما اذا كانت الجهالة في امر تابع غير مقصود فانها مغتفرة لانه كما ذكرت لكم - 00:15:20
ان مراعاتها يوجب الضيق والحرج على الناس وهذا من رحمة الله عز عز عز عز وجل. قد يشتري الانسان وسادة ولكن لا يعلم بنوع الحشو الذي فيها هو يجهله. لم يره ولم يوصف له. ومع ذلك فالبيع صحيح. قد يشتري الانسان سيارة - 00:15:40
وهو لا يعلمون بما هو موجود في مكينتها او مدى صلاحيته ولا يعلم عن سني استخدامها وكل ذلك من باب الجهالة ولكنها جهالة في امر تابع. بل حتى لو لم يفتح الشنطة فهو لا يدري افيها - 00:16:00
ها تلك العفريتة الرافعة او ليس فيها تلك العفريتة. مفتاح العجل هل هو موجود فيها او لا؟ فتلك الجهالة في بعض التابعة لما اشتريته هذه لا تضر ولا تدخل تحت بيع الغرر المنهي عنه شرعا. لماذا؟ لان - 00:16:20
انها جهالة في توابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في التوابع ماذا يغتفر في المقاصد ما ادري كلامي واضح؟ اذا هذا اول جزء تغتفر فيه الجهالة احفظوا وفقكم الله. وهناك جزء اخر - 00:16:40
تعبر عنه قاعدة جديدة قاعدة جديدة. كل جهالة كل جهالة يلزم من مراعاة من مراعاتها افساد المال فمغتفرة. كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد المال فمغتفر. كل جهالة يلزم من مراعاتها - 00:17:00
افساد المال فمغتفره. وفرع الفقهاء عليها فروعا كثيرة. سيمر علينا منها فرع واحد وهي بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخة فان فان المقصود منها اهو قشرها ام لبها؟ لبها والجهالة هنا في امر مقصود. لكن لو وعينا الجهالة واشترطنا لصحة البيع - 00:17:30
اكتشافها من حيز الجهل الى حيز العلم لفسدت اموال الناس. فالبرتقال يجوز بيعه وان لم تعلم بما في داخله. لان فتحه يؤدي الى فساد الاموال. ولخسر الناس. هب ان انسانا جاء بسيارة كلها - 00:18:00
حبحب مثلا وقلنا بان البيع من شرطه ان يعلم المشتري ما في داخلها. ففتح الاولى فوجدها فاسدة وفتح الثانية وجدها فاسدا ولم يجد آآ حبحبا صالحا الا الحبة الاخيرة. فيكون في ذلك افساد للاموال. فحينئذ تلك الجهالة التي - 00:18:20
من مراعاتها افساد الاموال واتلافها يغتفرها الشارع حتى ولو كانت في امر مقصود. اذا الجهالة المغتفرة صنفان جهالة تابعة وجهالة في امر مقصود يلزم من مراعاتها فساد فساد الاموال فيجوز بيع ما مأكوله في جوفه وان فتحته في بيتك فوجدته فاسدا فاجرك على الله - 00:18:40
ولا حق لك ان ترجع الى البائع وتقول غششتني الا ان اشترط على نفسي ايه؟ انها صالحة. وانه يتقبل الرد اذا كانت غير ذلك. فحين اذ المسلمون على شروطهم. فترجعها له. الشارع جعل له رخصة يحفظ بها ما له ولكن هو يأبى - 00:19:10
هذه الرخصة ويقول لا لا شأن لكم بي انا عارف بسلعتي. والا فالاصل ان بيع ما مأكوله في جوفه صحيح بلا فتح بلا فتح. فاذا فهمت هذه القواعد اتضح لك ما في هذا الباب ان شاء الله. والله اعلم. نعم. اقرأ - 00:19:40
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى فاصبر من باع - 00:20:00
يا فتى قد اجبرت فالتمر للبياع بالبرهان. او قبل تقدير لها فلمبشر الا بشرط هذه حالان واضح البيت؟ والمقصود بقوله قبرت اي لقحت ودليل هذين البيتين قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها - 00:20:20
للبائع الا ان يشترطه المبتاع. ومن باع عبدا وله مال فثمرته للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع صلى الله عليه وسلم بعد ان تؤبر. ما مفهوم المخالفة فيه؟ ان الانسان اذا باع نخلا قبل ان يعبرها فثمرتها - 00:20:40
لمن؟ للمشتري. اذا نأخذ في ذلك قاعدة. الثمرة لملقحي الشجرة. قاعدة يحفظوها من ثلاث كلمات تحل اشكالات كثيرة تثور بين البائع والمشتري اذا اختلفوا في هذه الثمار او الاشجار تقول القاعدة الثمرة لملقح الشجرة. وذلك لانه هو المسكين الذي تعب. وانعقد سبب - 00:21:00
ثمري في ملكه وكل من انعقد سبب الثمرة في ملكه فهي له. وسببه انعقاد الثمرة هو تلقيحها فالذي تولى تلقيح الشجرة هو الاحق بالثمرة. والكلام واضح. نعم. احسن الله. قوله - 00:21:30
الا بشرط اخذنا قاعدتها ولا لا يا جماعة جيبوني اخذنا قاعدتها الا بشرط ماذا يقصد بقوله الا بشرط يعني ان لصاحب ان صاحب الحق لا تجوز مزاحمته في حقه الا بامرين. يا ان يأذن او ان يشرط عليه - 00:21:50
نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويكثر في المبيع ببيعه ما تقتضيه ضرورة الوثاني ما يقتضيه العرف دون تردد فالعرف معتمد بلا نكران. وقد زدناها وما اقتضاه الشرع. والدليل - 00:22:10
على هذين البيتين قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. العادة محكمة. ويقول الله عز وجل وامر بالعرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك - 00:22:30
بالمعروف ولان المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرر عند العلماء ان ما ليس له حد في الشرع فانه يرجع الى تحديده بالعرف. فهذه الادلة تدل على اعتماد العرف فيما لو اختلف البائع والمشتري في - 00:22:50
بامر تابع اويدخل في اصله او لا يدخل والله اعلم. الابيات واضحة ولا صعبة؟ اجيبوا يا اخوان بكل جد. واضحة نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ويباع ما مفعوله في جوفه كالدين والبطيخ والرمان. لماذا - 00:23:10
لان فتحه يؤدي الى فساده ولان جهالته يلزم من مراعاتها افساد الاموال. والمتقرر عند العلماء ان كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد الاموال فهي مغتفرة. وكذلك الفرع الذي بعده قال ويجوز بيع - 00:23:30
التي في ارضه والجهل مغتفر على الرجحان. وذلك كالبصل فان البصل ثمرة تكون في الارض واما اوراقها فهي خارج. فهل يجوز بيع الثمن المختفي في الارض كالجزر والبصل والفجل وغيرها من الثمار التي تكون ثمرتها مغيبة في الارض وانما الذي - 00:23:50
يراه المشتري اوراقها. ام لا يجوز بيعها الا بعد ان تنتزع ثمرتها من الارض. في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم ولكن اعتمدوا هذه القاعدة ان كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد الاموال فمغتفرة. فحينئذ يجوز بيع المختفي في الارض - 00:24:10
بغلبة الظن في نظر اهل الخبرة الى اوراقه. والى اوراقه الظاهرة فان اهل الخبرة يعرفون اذا نظروا الى الاوراق الظاهرة يعرفون حال الثمرة من استواء او نضج او عدمه. واختار ذلك القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فيشتري الانسان - 00:24:30
طيب في الارض وامره بعد ذلك على الله عز وجل. واما ان نوقف بيعه على نزعه فان هذا فيه من الكلفة والمشقة على الناس وافساد الاموال فيما لا يعلمه الا الله عز وجل اذ الثمرة لا تزال محفوظة ما دامت داخل الارض ولكن اذا نزعت فانها الفساد يسرع اليها فاذا - 00:24:50
فرعاني على هذه القاعدة اقصد قاعدة الجهالة التي يلزم من مراعاتها افساد الاموال. نعم. احسن الله اليكم قال حفظهم الله ويباع مغصوب هديت لغاصب ولمن له في رد ذات يدان. هذا جواب سؤال - 00:25:10
ما حكم بيع العين المغصوبة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان من شروط صحة البيع القدرة على التسليم اليس كذلك والعين المغصوبة لا يجوز بيعها الا لرجلين العين المغصوبة لا يجوز بيعها الا لرجلين. الاول لقادر على اخذها من غاصبها. كان - 00:25:30
تبيع الارض المغصوبة لملك من ملوك الدنيا او لامير من امراء البلد. فالملك هو الامير قادر على انتزاع الارض المغصوبة من احد المواطنين فبيع العين المغصوبة للقادر على اخذها بيع جائز. لان الجهالة في هذه الحالة مغتفرة والمشتري - 00:26:00
قادر القدرة التامة على انتزاعها من غاصبها. الرجل الثاني ان تباع على غاصبها نفسه فاذا بيعت الارض المغصوبة على غاصبها زالت الجبالة لاننا نمنع بيعها لعدم القدرة على التسليم والغاصب - 00:26:20
استلم ما اصلا برصبه فاذا باع لراصبها فلا بأس ولا حرج. كأن يغصب خالد زيدا ارضا فيأتي زيد الى خالد ويقول يا اخي اتق الله فان من اغتصب ارضا طوقه شبرا من الارض - 00:26:40
يوم القيامة بسبع اراضين. وانا لا اريدك يا خالد ان تعذب في الاخرة. فبما انك تريد الارظ فخذها مني شراء. فقال اذا اتفقنا فيجوز هذا او لا عند الفقهاء يجوز. فان قلت وكيف يجوز؟ وهو - 00:27:00
وهن على هذا البيع؟ الجواب هذا من باب تحمل ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما. فبدل ان تضيع ارضه قيمتها وهما مفسدتان راعى الفقهاء اخف المفسدتين فقلنا اذا بع ما له حتى حتى تتحصن - 00:27:20
قال ولو على شيء من حقك. فادراك بعض الحق خير من ذهابه كله اذا نحن لم نجز هذا البيع من باب سواد عيون الغاصب. وانما اجزناها لمراعاة شيء من حقوق لرد بعض حق المغصوب. فحتى لا يضيع حقه في ارضه وقيمتها اجاز الفقهاء بيعها ليدرك شيئا من - 00:27:40
الحق اذا فهي خفة قهر قلبه بقبض ثمنها والله اعلم. نعم. واما ما عدا هذا واما ما ادب هذين الرجلين فانه لا يجوز بيعها لعدم القدرة على تسليمها. ثم قال احسن الله اليكم قال حفظه - 00:28:10
ويجوز بيع مصاحف اذ ليس في تحريم هذا البيع من برهان. وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله وهو جواز بيع المصحف ولا اعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة يدل على حرمة بيع المصاحف وعلى ذلك جرى عمل المسلمين - 00:28:30
خالفا عن سالف حتى يكاد المسلمون يجمعون على جواز بيعها ولان في بيعها نشرا لها وليس فيه اهانة. فقول من قال بان بيع المصحف اهانة له هذا ليس بصحيح. بل بيعه فيه نشر له. والمتقرر عند العلماء ان كلما صح نفعه - 00:28:50
وهو صحى بيعه الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة من المنع. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فحيث ليس فحيث لا يوجد دليل صحيح صريح في هذا المنع فالاصل براءة الذمة منه. ولان المنع - 00:29:10
والتحريم حكمان شرعيان والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهو الذي لا ينبغي القول بغيره لا سيما في هذا الزمان. واما قول ابن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف - 00:29:30
فهو ان صح عنه فانما هو محمول على ما اذا لم يجد الناس مصاحف وكانت المصاحف شحيحة كحال الزمان الاول لا يكاد الانسان يتملك مصحفا الا بلصخه اذ ليس هناك مطابع. فكون الانسان فكون المصاحف شحيحة بين يدي الناس. ثم يأتي هذا ويبيع مصحفه - 00:29:50
فهذا دليل على الاستغناء عنه لانه لن يحصل غيره او بدله الا بكلفة. فقوله رضي الله عنه محمول على ماء اذا شحت المصاحف في ايدي الناس ولم يعد الناس يقدرون على تملكها الا بكلفة. اما الزمان الذي تكون المصاحف فيه منتشرة ومشتهرة - 00:30:10
وتوزعوا توزيعا ولو اراد الانسان شراءها لاشتراها من اي مكان وهذا من نعمة الله عز وجل فلا ينبغي القول بقول ابن عمر هنا في هذا الزمان وانما يحمل كلامه على الزمان الذي تشح فيه المصاحف وآآ تكون قليلة - 00:30:30
والا فالاصل جواز بيعه والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. من باع عبدا فهي للبياع ما لم يفترقه الثاني. وهذا شرحناه وواضح. ما الذي جعل المال يدخل في - 00:30:50
ما الذي جعل مال العبد؟ ما الذي ما الذي جعل مال العبد يبقى لسيده؟ قضاء الشرع. طيب ما الذي يشرح ما لم يشترطه الثاني ما الذي يشرحها؟ نعم. انه يأخذ واضحة؟ ان صاحب الحق - 00:31:10
لا يزاحم في حقه الا بامر يا انه يأذن او يشترط عليه. طيب انتهينا من هذا الباب. ندخل في باب جديد اسمه باب السلم. باب السلم. والسلم في اللغة هو السلف. بالفاء - 00:31:30
فسواء قلت السلم او السلف فهما صحيحان واما اصطلاحا فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حضوض في مجلس العقد. بثمن مقبوض في مجلس العقد. اعيد التعريف مرة اخرى. عقد - 00:31:50
على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نصيحتي لكم يا طلبة العلم اذا جئتم تشرحون بابا بعض معاملاته غريبة على اذهان الطلاب ان تضربوا في اول الشرح مثالا - 00:32:30
حتى يعيش الطالب مع هذا المثال في كل تفاصيله الباب وجزئياته. اما ان تشرح تفاصيل الباب وجزئياته قبل ان طور عقله ما المقصود بهذا العقد؟ فان عقله سوف يكون سابحا في هذه الجزئيات والتفاصيل غير فاهم - 00:32:50
مرادك فيها فبعد ان عرفنا تعريف السلم لغة واصطلاحا نتعرف على قول على سؤال مهم ما صورته؟ حتى تكون القواعد والجزئيات منبثقة من فهمه. اسمعوا اراد رجل سيارة عفوا اراد رجل مالا ولكنه لا يجد سيولة مالية. فذهب الى تاجر - 00:33:10
من التجار وقال بعتك سيارة ساسلمها لك بعد سنتين فاعطني ثمنها الان. فقام التاجر واعطاه من احلل؟ ما جرى بينهما من العقد يقال له عقد سلام. انتبه لي. في اشكالات ثارت عندكم سوف يكون جوابها بعد قليل - 00:33:40
هل هذا الرجل الان يملك السيارة؟ الجواب؟ لا. اذا هل هو بيع ما لا يملك؟ الجواب لا. سبحان الله كيف؟ سيأتينا بعد قليل متى سيسلم السيارة؟ بعد سنتين. ومتى يسلم ثمنها؟ في مجلس العقد - 00:34:00
لا يجوز للتاجر ان يقول بما ان سيارتك ستتأخر الى سنتين فانا ساسلمك ثمنها بعد سنة. فيكون هذا من من باب بيع الدين بالدين. فالسيارة دين فكيف يكون ثمنها دينا ايضا؟ تصورتم العقد - 00:34:20
المزارع يريد ان يبذر الارض في وقت بذرها. المعتاد سنويا ولكن ليس معه قيمة البذر. فيذهب الى تاجر ويقول بعتك ثمرة مزرعتي او ثلث ثمر مزرعتي. بثمن تدفعه الان. فقال التاجر توكلنا على الله - 00:34:40
او اتفقنا؟ كم ثمنها؟ قال ثلث الثمر بمئة الف ريال. فقال خذ تفضل. هذا عقد يقال له عقد السلام. انتم ترون ان هذا العقد مبني على الرخص في كثير من مسائله. لماذا؟ لان المقصود الاعظم من عقد السلام انما - 00:35:10
ما هو الارفاق باهل الحاجة؟ فالقاعدة العظمى التي ينبثق منها باب السلم هو الارفاق والتيسير. انتبهوا انتبهوا وش بلاكم كتبتوا على طول تلقطون القاعدة وتكتبون ها؟ فالمقصود الاعظم من باب من تقرير هذا العقد انما هو الارفاق باهل الحاجة - 00:35:30
الذين لا يجدون سيولة ليكشفوا ضرهم وحاجتهم. فاجاز الشارع ان يبيعوا شيئا في ذممهم موصوف ان يبيعوا شيئا في ذممهم بثمن يقبضونه الان. فان قلت كأن الذي من هذا العقد انما هو البائع فقط. اما المشتري فما فائدته ان يدفع ثمنه الان؟ في سلعة قد تحصل او لا تحصل؟ نقول لا - 00:35:50
كلا طرفي العقد منتفع. فاما المشتري فاما عفوا فاما البائع الذي هو المسلم اليه. اذا قلت المسلم اليه فاقصد البائع. واذا قلت المسلم فاقصد التاجر واذا قلت العين المسلم فيها فاقصد السيارة. فاذا هذا عقد فيه ثلاثة اطراف - 00:36:20
مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع والعين المسلم فيها وهي السلعة التي وقع عليها البيع. فكلاهما مستفيد. فاما البائع وهو المسلم اليه فيستفيد النقد الحاضر في يده اليس كذلك؟ هذه فائدة من الذي سيعطيه هذه النقود؟ واما - 00:36:50
المسلم الذي هو المشتري فهو منتفع بانه سيأخذ هذه السلعة باقل من ثمنها عند وجودها وحلولها فهو مثلا قال بعتك سيارة موديل الفين واثنين وعشرين. صفاتها كذا وكذا. هذه السيارة وقت نزولها قد - 00:37:20
او مئتي الف لكن هو يشتريها الان ها بمئة الف فاذا هو مستفيد ومنتفع او لا؟ اذا كلا طرفين العقد منتفع هذا يسمونه عقد السلام. لكن انتبه هذا العقد فيه قواعد - 00:37:40
مهمة وعظيمة وضوابط فقهية حتى يكون العقد على وجهته الشرعية والصحيحة. القاعدة الاولى من ضبط وصفه صح فيه السلم وما لا افلا من ظبط وصفه صح فيه السلم وما لا فلا - 00:38:00
اعيدها مرة اخرى من ضبط وصفه صح فيه السلم وما لا فلا. بمعنى ان السلعة هذا شرط في السلعة ترى هذا شرط في السلعة. لانه سيأتينا شرط في السلعة وشرط في المسلم وشرط في المسلم اليه. وكل شرط نتخذه على شكل قاعدة - 00:38:30
ايه ده؟ هذا الشرط في السلعة المسلم فيها. فلابد ان تكون من السلع التي يمكن انضباط صفاتها لان اختلاف الصفات سوف يفضي بينهما الى ماذا؟ الى النزاع والخصومة. فالسلع التي - 00:38:50
يمكن ضبطها بالصفات ولو مائة ولو مائة صفة. نضبطها في العقد. هي التي يصح ايقاع عقد السلام عليها واما السلع التي لا يمكن انضباطها وهي مختلفة الاشكال والاحجام والاجرام والانواع ولا يمكن دخولها تحت انضباط الصفات - 00:39:10
فهذه سلع لا يصح بيعها سلما. فاذا اول قاعدة من قواعد بيع السلم هو ان تكون السلعة مما يمكن انضباط صفات كالسيارات اويمكن انضباط صفاتنا؟ الجواب نعم. يمكن انضباط صفاتي - 00:39:30
باللون والموديل وبعض الاوصاف كفتحة او غير فتحة هذه كل سنة تنزل بهذه المواصفات كذلك الدور والعقارات يمكن انضباط صفاته. الثمار يمكن انضباط صفاتهم الحيوانات اسلمتك ناقة بعد ثلاث سنين ساسلمها لك. ايضا يمكن انضباطها بالصفات - 00:39:50
سنها انضباط حجم لونها انضباط الصفات التي يختلف بها الثمن كما سيأتينا قاعدة بعد قليل لصارت السلع تنقسم الى قسمين. سلع يمكن انضباط صفاتها وسلع لا يمكن انضباط صفاتها. فما يمكن انضباطه بالصفة فيصح ايقاع - 00:40:20
عقد السلام عليه وما لا يمكن انضباطه بالصفة فانه لا يصح انعقاد السلام عليه. لما اشترط الفقهاء هذا الشرط لماذا؟ ها لدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في كيل - 00:40:40
ها من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. اي معلوم الصفة مقدار اي معلوم الصفة والمقدار. وقد ذكر الفقهاء في باب السلم في كتبهم القديمة انواع من السلع لا يمكن انضباطها عندهم في زمانهم. قالوا ولا يصح السلام في الفواكه لاختلافها - 00:41:00
طعما وحجما لكن عندنا الان يمكن انضباطها بالصفات. قالوا ولا يصح السلام في الجواهر. الاختلاف وفي زماننا يمكن ضبط الجواهر بضبط الصنعة. فقد استجدت لنا من المكتشفات والمخترعات الحديثة ما يجعل الصفات معلومة ومنضبطة فاياك ايها الطالب ان تمنع السلم في بعض السلع التي - 00:41:30
الفقهاء والقدماء السلمة فيها لانها جرت عندهم على انها من السلع التي لا يمكن انضباطها بالصفة. لان عندنا الان من المكتسبات والمخترعات الحديثة ما يجعلنا نستطيع ان نضبط صفاتها. وكذلك قالوا - 00:42:00
لا يصح السلام في اللؤلؤ المستخرج من البحر. لاختلافه لاختلافه لاختلاف احجامه واجرامه. بل ومنعوا رحمهم الله السلمي في الاواني ذات الرؤوس الضيقة. هكذا جرى عندهم. لكننا نعطي قاعدة وهي ان ما لا يمكن انضباطه بالصفة فانه لا يصح السلام فيه. قد يسألني سائل سؤال هو قاعدتي الثانية انتبهوا - 00:42:20
سؤال ما هو؟ قال وما الصفة المعتبرة؟ في السلم لان هناك صفات في السلعة لا يأبه لا بائع ولا مشتري. وهناك صفات هي محط الاهتمام. فما الصفة المعتبرة التي ينبغي ضبطها وذكرها - 00:42:50
وفي العقد والصفة التي ان تجاوزناها لا تضر العقد. الجواب هو قاعدتي التي سأذكرها. وهي قاعدة في الصفات ايضا قال العلماء كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا واجب تحريرها كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا فالواجب - 00:43:10
تحريرها كل صفة يتباين بها الثمن فالواجب تحريرها. بمعنى انه لا يجب على المسلم والمسلم اليه ان ينص في عقد السلام على كل الصفات السلعة التنصيص المطلق لا وانما الصفات التي ان اختلفت - 00:43:40
ثمن السلعة اختلافا ظاهرا. اختلافا ظاهرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيل معلوم وزن معلوم عدد السلعة هل يختلف بها الثمن؟ بعتك سيارتين او سيارة واحدة هل يتباين الثمن - 00:44:00
الجواب نعم فاذا لا بد ان يحدد عدد السلعة. لان العدد من الصفات التي يتباين بها الثمن كذلك عدد المكاييل ايضا لابد من تحديدها. فقيمة الكيل الواحدة ليست كقيمة كاينين وكذلك الوزن فاذا لا بد ان يحدد وزنها ان كانت مما يوزن. ولا بد ان يحدد - 00:44:20
ان كانت تكال. ولا بد ان يحدد عددها ان كانت مما يعد. ولابد ان يحدد ذرعها امتار ان كانت مما يزرع. لان الذرع في المزروع صفة لا تغتفر. والوزن في - 00:44:50
منصفة لا تغتفر والعد في المعدود صفة لا تغتفر لانه يتباين بها الثمن. وكذلك الكيل في المكيل صفة لا تغتفر فلا بد من ذكر ذلك كله. وكذلك الالوان في السيارات هل يختلف بها الثمن - 00:45:10
الجواب نعم اذا لابد من تحديد لون السيارة. انواع الموديل هل يختلف بها الثمن في السيارات؟ اذا لابد من التنصيص عليها لكن نوع المقود او هو يعني آآ اهو نحيف او او سمين؟ هل يختلف به الثمن - 00:45:30
غالبا الجواب لا. نوع المسجل هل يختلف به الثمن غالبا؟ نوع العفريتة التي ترفع السيارة هل يختلف بها الثمن؟ فاذا هناك صفات في المسلم في المسلم فيه. يختلف بها الثمن ويتباين عند اهل العرف. تباينا ظاهرا. فهذه الصفات هي التي يجب ذكرها - 00:45:50
عقد السلام. وكذلك اذا كان المسلم فيه حيوانا. فلا بد من التنصيص على صفات فيه مهمة من او انوثة او يختلف الثمن فيها يختلف فانها الانثى اغلى من الذكر غالبا في باب - 00:46:10
لان الذكريا لا يلد. والمقصود في الحيوانات وتملكها النتاج ولذلك صارت قيمة الانثى من الحيوانات اغلى من قيمة الذكر. فاذا لا يقول اسلمتك ابلا فقط لا لا بد ان ينص على عددها - 00:46:30
وعلى جيسها من ذكورة او انوثة كون البهيمة مقصية او غير مقصية هل يختلف بها الثمن؟ الجواب نعم فان الخصية اغلى ثمنا. لان البهيمة اي الذكر منهن متى ما خصيته زادا - 00:46:50
لحمه فان ثلاثة ارباع لحمه وسمنه يذهب في شهوته. ولذلك في الجاهلية ربما خسوا العبيد لامرين ليأمنوا على نسائهم في البيت لان العبد يدخل في البيت. اثنين انه اغلى ثمن اذا اذا عرض في السوق. لانه سيكون لحمه وبنيته الجسمية قوية. فثلاثة ارباع قوة لا تذهب في - 00:47:10
ليس معنى هذا انكم اذا رأيتم رجلا جسيما ذا عضلات انكم تتهمونه بشيء حاشا وكلا وكذلك اذا اسلمت في طير تقول بعتك صقرا فلابد من التنصيص على نوعه وعلى بلده بل لو اسلمت عسلا لابد من التنصيص على نوعه فان انواع العسل تختلف والثمن - 00:47:40
وباختلاف يتباين تباينا ظاهرا. بل حتى ولا بد من التنصيص على بلده. عسل من وين؟ فالعسل الروسي له قيمته والافريقي له قيمته والشامي له قيمته والمغربي له قيمته وهكذا. بل لابد من التنصيص على نوع استخراء المكان الذي يستخرج منه - 00:48:10
هل هو جبلي ام له عريش مصطنع؟ يعني في البيوت في المزارع. المهم الذي اريد ان اصل اليه ان صفات المسلم فيها كثيرة قد تصل الى مئة صفة لكن المهم منها عشر صفات فقط. فما الصفات التي يجب ذكرها في العقد - 00:48:30
الجواب هي ما نصت عليه هذه القاعدة وهي ان كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا فهو الذي يجب ذكره اه في العقد واما الصفات التي لا تختلف القيم باختلافها او تختلف ولكن ليس تباينا ظاهرا - 00:48:50
اختلاف ريال ريالين خمس مئة الف هذا لا يتباين به السلعة الكبيرة كالسيارة او الدار او غيرها ومن هنا ننطلق الى القاعدة الثالثة وهي في الوصف ايضا هذا اهم شرط في السلم انضباط الصفات. لماذا؟ لان من مقاصد الشريعة قطع دابر النزاع والخصوم - 00:49:10
القاعدة الثالثة انضباط الصفات مرده الى اهل العرف. انضباط كالصفات مرده الى اهل العرف. وهي قاعدة مهمة جدا والمقصود باهل العرف اي اهل الخبر في هذه السلعة. فنحن نسأل اهل السيارات ما الصفات التي يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا؟ ثم ننص في - 00:49:40
للسلم على ما يذكرونه لانهم اعرفوا بالسيارات من غيرهم. واذا فاتت صفة من الصفات واختلف المسلم والمسلم اليه فيها فاننا نرجع الى اهل الخبرة. فان كانت من الصفات التي لا يتباين بها الثمن تباين - 00:50:10
ظاهرا فان وجودها كعدمها وعدمها لا يظر. واما ان كانت من الصفات التي يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا لابد من التنصيص والاتفاق عليها. فالمعتبر في قضية الصفات انضباطا من عدمه انما مرده الى اهل الخبرة. اذ ان نظر اهل الخبرة في - 00:50:30
في مجال تخصصهم يختلف عن نظر الاخرين. فاصحاب السيارات يا عبد العزيز الخبراء في السيارات المتخصصون في السيارات يرون ما لا تراه انت فيهم ويخرجون لك من الصفات والعيوب ما لا تستطيع معرفته انت. بل دخلنا يوما من الايام في سوق مزاين الابل. فارى - 00:50:50
ابلا تباع بمائة الف وانا اراها ناقة. هي كسائر نوق المسلمين بينما الاخرى قد تعجبني في بعض صفاتها قليلا فاذا ثمنها انقص بكثير من تلك الناقة التي لم ارى فيها ميزة من ميزات الجمال - 00:51:10
ومع ذلك يدفعون الاموال الطائلة في مثل هذه المسائل لانهم يرون من صفات الاناقة والجمال ما لا تراه انت انهم اصحاب الخبرة. فاذا عقد السلف في مسألة انضباط الصفات من عدمه. ليس مرده الى المتعاقدين. الجاهلين بحقيقة الصفات. لا وانما - 00:51:30
متى ما اختلفوا فالمرجع فيها الى الى اهل الخبرة. فنرجع اذا كانت العين فاذا كانت العين المسلم فيها سيارة فالمعتمد بها اصحاب السيارات. او بهيمة فالمعتمد فيها اصحاب البهائم. او ثمرا فالمعتمد فيه - 00:51:50
المزارعون وهكذا. لان العادة محكمة. ومن القواعد ايضا كل كل مقدر فالمعتبر فيه تقديره. كل ومقدر فالمعتبر فيه تقديره. بمعنى يا عبد الله؟ والقاعدة واضحة وسهلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم - 00:52:10
لكن ما الحكم فيما لو اسلف في المكين وزنا؟ فخالف مقداره او اسلف في المزروع عدا او اسلف في الموزون ليلا او اسلف في المعدود ذرعا او المذوع عدا. الجواب لا يصح السلم. لان كل مقدر فالمعتبر فيه تقديره. فالذي - 00:52:50
تقدر بالكيل فلا يباع الا كيلا. والذي يباع بالوزن فلا يباع الا وزنا. والذي يكون مقداره الذرع فلا يباع الا ذرعا. والذي يكون مقداره العد فلا يباع الا عدا. فالموزون يوزن - 00:53:20
لكن لا يكال ولا يعد ولا يذرع. والموزون يوزن لكن لا يكال ولا يعد ولا يذرع كذلك المعدود يباع عدا فكل تقدير فلا يباع الا بتقدير نفسه اياك ان تقدره بتقدير - 00:53:40
اخر فالموزون لا يباع ميلا والمكن لا يباع وزنا والمعدود لا يباع ذرعا والمذروء لا يباع عدا كل ذلك من بماذا اسألكم بالله؟ انضباط الصفات. كل ذلك من باب وظبط الصفات. اذ لو بعت المكين موزونا ما انظبط - 00:54:00
ولو بعت الموزون مكيلا ما انضبط. فلا تخالف تقدير الشيء اذا كان له تقدير معين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. ومن القواعد ايضا - 00:54:20
كل اجل لا ينضبط فلا يجوز تعليق السلم به كل اجل لا ينضبط فلا يجوز تعليق السلف به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم. فلابد ان يحدد وقت التسليم بالاجل المنضبط الذي لا جهالة فيه - 00:54:40
حتى لا يكون بينهما شيء من الخصومة او النزاع. وبناء على ذلك فكل سلم علق باجل غير منضبط فهو عقد باطل. وعلى ذلك امثلة منها ما الحكم لو قال له اسلمتك هذه العين وسيتم تسليمها وقت الحصاد - 00:55:20
الجواب هذا ممنوع لان وقت الحصاد غير محدد باليوم. فان الحصاد قد يتأخر قليلا او كثيرا او يتقدم قليلا او كثيرا على حسب الظروف البيئية اليس كذلك؟ فاذا لا يجوز تحديد العجل بالحصاد ولا بالجذاب - 00:55:50
لانه اجل مجهول غير معلوم. فسيفضي هذا الى الجهالة في امر مقصود. وستفظي تلك الجهالة الى كثرة النزاع والخصوم بينهما معي ولا لا؟ او قالا ساسلمك في وقت المطر اذا جاء المطر ايضا هذا - 00:56:10
اجل مجهول حتى وان كان من عادة اهل البلد نزول المطر فيه شهور معينة عندهم. فربما تتغير الظروف البيئية ولا يريد الله عز وجل نزول المطر فنبقى في خلاف. فلا يصح تحديد الاجل بنزول الامطار. لانه اجل غير معلوم. وكذلك لو قال اذا - 00:56:30
هبت رياح الشمال عادة علينا سلمتك. فتحديد العجل بهبوب الرياح المعتادة غير غير صحيح لانه اجل غير معلوم. لانه اجل غير معلوم. وهذا يفضي الى النزاع والخصومة بينهما بل لو قالها ساسلمك العين المسلم فيها اذا اعتدل الجو وذهب الصيف واقبل الشتاء. هل هذا اجل مقبول - 00:56:50
الجواب لا. بل شوف يا اخي من شدة حرص الفقهاء على ضبط الاجل. قالوا لو اسلمه في شهر ها له شيئان فلابد من تحديد احدهما. فلو قال اسلمتك في شهر ربيع وسكت. فان ربيع منه شيئان ربيع - 00:57:20
الاول وربيع الثاني. حدد. حتى نخرج بالاجل من حيز الجهالة الى حيز العلم. ولو قال اسلم في جمادى وسكت هل يقبل هذا؟ الجواب لا لان جمادى منه شيئان جمادى الاولى وجمادى - 00:57:40
وكل ذلك من باب ضبط الاجل. والخروج بالمتعاقدين في هذا العقد من حيز الجهالة الى حيز العلم حتى نقطع النزاع والخصومة بينهما. ما الحكم لو حدد له الاجل بيوم عرفة - 00:58:00
الجواب صحيح لان يوم عرفة يوم معروف مشهور عند المسلمين لا يمكن ان يختلطا بغيره ولا يمكن ان يأتي عام بلا بلا عرفة. ولو حدد له بيوم عاشوراء ايضا. طيب ما الحكم لو قال ساسلمك السلعة في الايام - 00:58:20
لا يصح لان الايام البيض متعددة. فربما يأتيه في اليوم الثاني عشر عفوا اه في اليوم الثالث عشر. فيقول لا يا اخي انا قايل لك في الايام البيظ. مش محرصك عليها. فيبقى هو واياه - 00:58:40
بخلاف ونزاع وخصوم. ارأيتم كيف ضبط الفقهاء؟ فاذا خذوا هذه القاعدة كل اجل لا ينضبط فلا يصح تحديد السلام به. لاننا نريد ان نخرج بهذا العقد من كل جهالة الى حيز العلم. هل يصح - 00:59:00
وتحديد الاجل بالشهور الشمسية؟ الجواب؟ نعم لا بأس فهي كالشهود القمرية. مع ان الاصل في الاشهر اعتماد قمرية لكن اذا نص في العقد على الشهور الشمسية كقولي ساسلمك في اكتوبر في ديسمبر في في يوليو - 00:59:20
مجهولي وما ادري كيف ينطقونها وهكذا. لا بأس ولا حرج. مسألة فيما لو قال في شهر جماد الاخرة وجماد الاخرة. الثلاثون يوما او تسعة وعشرون يوما. قالوا يستحق التسليم في اوله - 00:59:40
لان المعتبر هو اول كل شهر هلالي. فمتى ما دخل مسمى الشهر متى ما دخل مسمى الشهر استحق استحق. المسلم فيه مسألة ما الحكم لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه - 01:00:00
قبل وقته قال اسلمتك ثمرا في شهر رمضان القادم. وجاء به في شهر شعبان فهل يجب على المسلم قبوله؟ ام لا؟ الجواب لا يجب عليه قبوله الا ان لم يكن ثمة ضرر عليه في قبوله. فاذا كان في قبوله قبل حلوله - 01:00:30
ضرر على المشتري فانه لا يلزمه قبوله. لان المسلمين على شروطهم. واما اذا لم يكن في ضرر عليه فليقبله. هذا خير عجل اليه. ان قلت اضرب لنا مثالا اقول مثلا لو ان - 01:01:00
الاخ هيثم اسلمني تمرا. اسلمني تمرا. ولم اجهز مستودعات التمر بعد. لانه بقي على وقت التسليم شهر فلم استأجر مستودعا ولم اجهز مخزنا. ثم جاءني بهذا التمر للاكيان الهائلة طيب في قبوله ضرر علي الان اليس كذلك؟ فلا يلزمني قبوله. اما اذا كان المستودع جاهزا والامور منضبطة فما المانع من قبوله - 01:01:20
فاذا لا نقول يقبله مطلقا ولا نقول يرده مطلقا وانما الامر موقوف فيه على وجود الضرر من عدمه. فان كان في قبول ضرر عليه فلا يقبل والا فالاصل انه يقبله لانه خير عجل اليه. ومن القواعد ايضا - 01:01:50
السلامة في موجود وقت العقد. لا سلم في موجود وقت العقد اذ ان من شروط السلم ان تكون تلك العين التي وقع السلام في معدومة في زمن العقد. فلا يصح السلام على عين يملكها رجل اخر. فلا يجوز - 01:02:10
لانسان ان يعقد سلما في عين موجودة بل يعقد سلما في عينه جد فيما بعد. لانه لا داعي لعقد السلم في بعين موجودة اذ يستطيعوا ان ها يشتريها بغير عقد سلف. فلا يجوز لك ان تقول اسلمت - 01:02:40
سيارة وتلك السيارة وقت العقد موجودة في الوجود لا هذا لا يصح ولا يجوز ان تقول اسلمتك ثمرا وهذا الثمر في زمن عقد موجود في السوق هذا لا يصح هذا بيع ما ما ليس عندك هذا بيع ما لا تملك - 01:03:00
فمن شروط صحة عقد السلام ان يكون في الذمة. العين التي اريدها انما هي في ذمتك. موصوفة في ذمتك. ليست موجودة على الارض الان وانما ستوجد في ماء فيما بعد. فهمتم هذا؟ فان قلت اذا هذا بيع - 01:03:20
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. ولذلك قال الفقهاء ان عقد السلام على خلاف بالقياس لانه بيع شيء معدوم لا يملكه الانسان الان. بل لا اقول لا يملكه فقط بل لا يملكه - 01:03:40
وليس موجودا في الوجود وقت العقد. يعني فيه افتان هو لا يملكه والعين اصلا غير موجودة. اوليس هذا من بيع المعدوم قال كثير من الفقهاء نعم بلى هو من بلى هو من بيع المعدوم. ولذلك جعله جمهور اهل العلم عقدا جاريا على خلاف - 01:04:00
انسانا القياس. لكن ابى ذلك ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهم الله. قالوا ابدا عقد السلام على وفق القيام وليس في الشريعة شيء ابدا على خلاف القياس. ما في الشريعة شيء على خلاف القياس. وقد عقد الامام ابن القيم في - 01:04:20
اعظم كتبه والتي انصح كل طالب علم من اصولي ان يقرأه وان يلخصه اعلام الموقعين عن رب العالمين هذا من اعظم الكتب التي اوصي كل طالب علم يريد الاصول السنية السلفية الصحيحة ان يقرأه وان يطلع عليه. بل وان يعيده عدة مرات. فانه - 01:04:40
تكسب الطالب قوة تأصيلية وتقعيدية لا يكتسبها في كتاب اخر. لا يكتسبها في كتاب اخر. خاصة اذا قد طالب الى تجريد قواعده الاصولية وترجيحاته وقواعده الفقهية وتخريجاته وتفريعاته عليها. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ كيف - 01:05:00
اليس على خلاف القياس؟ والقياس انه لا يجوز بيع الشيء المعدوم. هذا هو القياس. والسلام عقد على بيع على شيء معدوم. اذا هو خلاف القياس. نقول انتظر يا فهد يا فهد اجبني واسمعوا سؤالي لفهد اشتريت منك سيارتك - 01:05:20
وثمنها ساسلمها بعد سنة خلف منهجين في ذمتي ابا اسلمه بعد سنة صح العقد بينهم وبينا ولا لا؟ طيب اوليس الثمن معدوما؟ ومع ذلك صح العقد طيب الان لا يكون الثمن هو المعدوم لتكن السلعة هي المعدومة. والثمن موجود - 01:05:40
فهمتوها؟ ها؟ فاذا صح العقد اذا فقد الثمن وصار الثمن في الذمة. فانت تطالبني بثمن موجود في ايش؟ في ذمتي. لكن سأملكه فيما بعد. ومع ذلك صح العقد. فاذا صح العقد مع فقد الثمن وعدم - 01:06:00
وجوده في مجلس العقد الثمن غير موجود في الوجود الان. انا لم اكسب المال الى الان. انا لم ابدأ في التجارة الى الان. وثمن ساسدده من ربح التجارة الذي لم يوجد معي الى الان. ومع ذلك صح العقد. اعكس الامر وليكن المفقود السيارة والثمن موجود - 01:06:20
اذا هل هذا على خلاف القياس؟ فاذا يصح العقد مع فقد احد طرفيه اذا كان في الذمة. فاذا كان الثمن هو المفقود لكن لكنه موجود وين؟ في الذمة. انا انا اتعامل مع ذمتك - 01:06:40
ومع ذلك صح العقد. فلما لا يصح العقد اذا كان الثمن موجودا حالا والسلعة هي التي ستسلم بعد بعد سنة هذا لا بأس به. فاذا الذين قالوا انه على خلاف القياس لم ينظروا في هذا المثال. فابن تيمية والامام ابن القيم ردوا عليهم بهذا - 01:07:00
افانتم تصححون العقد اذا كانت السلعة موجودة وثمنها في الذمة؟ قالوا نعم. قال اذا اعكسوا الامر. الثمن موجود الان والسلعة هي التي في الذمة فلما لا يصح العقد؟ العقد صحيح. قالوا هذا بيع معدوم. قال بيع معدوم اذا - 01:07:20
فكان موجودا الان وهو لا يملكه. لكن اما ان اشتري شيئا في ذمته فهذا الشيء الذي اشتريته موجود في ايش في ذمتي هو موصوف في ذمته ولكن تأخر استلامه فقط والا فهو موجود في ذمته. فاذا السلام - 01:07:40
عقد يتعامل مع الذمم لا يتعامل مع اشياء موجودة وانما عقد يتعامل مع الذمة والله عز وجل خلق الذمة وهي اه صالحة للتعامل معها اولسنا نقول في ذمتي انا في ذمتي بجيبها لك؟ والطرف الاخر يقبل. فالذمة خلقها الله وجعلها صالحة - 01:08:00
للتحمل والناس يثقون في هذه الذمة. ومع ذلك فقد شرط الفقهاء شروطا عظيمة في ماذا؟ ها في حتى نخرج به من حيزه الجلالة الى حيز العلم. فاذا حقيقة القول هنا ان السلام لا يصح في عين موجودة مئام. وان - 01:08:20
انما ستوجد فيما بعد اسلمتك سيارة ها سيارة موديل الفين وثلاثين. الفين وخمسة وثلاثين هل هي موجودة الان وقت العقد؟ الجواب لا. اسلمتك ثمرة السنة القادمة. هل هي موجودة الان؟ الجواب لا. لكن اسلمتك الثمرة التي على نخل فلان - 01:08:40
الان وساذهب اشتريها واجيبها لك. نقول لا. لما عقد السلام في شيء موجود؟ اذهب واشتريه وخلاص وانتهينا من عقد السلام عقد السلام لا تبرز اهميته الا في بيع الشيء ايش؟ الذي ليس موجودا الان وانما هو موجود في الذمة. فاذا لا - 01:09:00
ما سلم الا في الذمة. فلا سلامة في عين موجودة الان وانما السلم عقد يتعامل مع الذمم. ما ادري فهمتموها وضحت لكم؟ فاذا لا يصح قول كثير من الفقهاء بان السلام على خلاف القياس. ومن - 01:09:20
القواعد ايضا غلبة الظن في وجود العين في في وجود العين زمن حلولها كافية. غلبة الظن في وجود العين المسلم فيها زمن حلولها كافية. غلبة الظن في وجود العين المسلم فيها - 01:09:40
وقت حلولها كاف. جاك النوم؟ انت معي وذلك لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فلابد ان يكون الوقت الذي نحدده في زمن التسليم ان يغلب على الظن وجود هذه العين فيه. لا يجوز لنا ان نحدد التسليم بزمان يغلب على الظن عدم وجود العين فيها - 01:10:10
ولذلك قالوا لا يصح تحديد اجل الثمرة الشتوية في الصيف لان غالبا ثمرة لا توجد في الصيف ولا العكس اي لا يصح ان تقول اسلمتك التمر في زمهرير الشتاء. لانه غالبا - 01:10:40
لا يوجد التمر في هذا الوقت والمقصود التمر الناضج. للتمر الحويل او المكتنز او المخزون وكذلك قالوا كذلك قالوا لا يصح ان يكون السلم في وقت لا تخرج فيه الثمرة غالبا حتى وان لم يكن صيفا وشتاء - 01:11:00
فان الله عز وجل نوع الثمر على فصول العام. فاذا اردت ان تسلم ثمرة فاجعل اجل تسليمها في زمن يغلب على الظن وجود وجود هذه الثمرة وجود هذه الثمرة فيه. موديلات السيارات - 01:11:30
اسلمتك موديل الفين وثلاثين وساسلمه لك في الفين وتسعة وعشرين. هل يعقل هذا؟ هل توجد السلعة في في الزمن غالب طبعا يغلب الظن بل يقين انها لا توجد. فاذا لا بد يجب على المسلم والمسلم اليه مراعاة هذا الوقت - 01:11:50
مراعاة نوع السلعة مراعاة الزمن الذي توجد فيه غالبا. طبعا توجد فيه غالبا لان الغيب عند من؟ عند الله. وغلبة الظن في هذا كافية كافية وهذا واضح. ومن القواعد ايضا - 01:12:10
لا يباع الدين الواجب بمثله. لا يباع الدين الواجب بمثله وهذا محرم اجماعا. حكى الاجماع عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى مثاله مثاله انتبهوا اسمعوا مثاله حتى نمشي طولنا في الابيات او في القواعد. لكن اسألكم بالله هل واظح الان لكم؟ اسألكم بلا واظح؟ اسمعوا يا اخوة - 01:12:30
في ذمتي دين لفهد دين لفهد عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال وفهد هو التاجر الذي اسلم ها محمدا سيارته. يعني محمد مدين بقيمة السيارة او بالسيارة لفهد. وفهد مدين لي. محمد - 01:13:10
بتسليم السيارة بعد سنتين لفهد. تبعوا معي. وفهد مدين لي في دين اخر. فلا يجوز لك يا فهد انت عفوا فلا يجوز لك يا فهد ان تحيلني على محمد تقول اذا اذا جاب السيارة خذ دينك منها - 01:13:40
اذا جابوا السيارة خذ دينك منها. نقول لماذا؟ لان السيارة وقيمتها لان السيارة دين عليه والحوالة دين عليك فانت احلت دينا واجب السداد على دين واجب السداد فاحلت دينا على على - 01:14:00
لدينا واجب احلته دينا واجبا على دين واجب فهذا لا يزيد الدينين الا الا جهالة وعدم استقرار. فاجمع العلماء على ان الحوالة لا تجوزه على دين اخر. فلا حق للمحيل الذي هو فهد ان يحيل دائنه الذي هو وليد على - 01:14:20
دينه الذي هو محمد. متى ما جاء بالسيارة خد دينك منها نقول لا. لان دين السيارة واجب السداد على محمد وديني عليك واجب السداد فانت احلت دينا واجبا على دين واجب واحالة الدين الواجب على الدين الواجب محرم - 01:14:40
ناعم اتفق العلماء على تحريم احالة الدين الواجب على الدين الواجب. الدين الواجب اسمعوا مثال اخر جاء محمد لفهد بالسيئة عفوا واسلمه سيارة سيسلمها بعد سنتين على ان فهد سيدفع ماذا الان - 01:15:00
اجيبوني على ان فهد سيدفع قيمة السيارة التي سيستلمها بعد سنتين. ما رأيكم لو ان فهد قال لا مال عندي الان وقيمة السيارة دين في ذمتي. صارت السيارة دين وقيمتها دين. فالسيارة دين واجب وقيمتها التي يريدها محمد الان دين - 01:15:20
واجب فصار بيع دين واجب بدين واجب. وبيع الدين الواجب بالدين الواجب محرم اجماعا. محرم اجماع عن ما ادري فهمتموها ولا لا ها ومن القواعد ايضا اذا اختلف المتعاقدان في - 01:15:50
فالقول قول من معه الاصل. اذا اختلف المتبايعان المتعاقدان اذا اختلف المتعاقدان في السلم فالقول قول من معه الاصل وقولنا معه الاصل نقصد به اصلين. الاصل الاول ان الاصل براءة الذمة. فالقول - 01:16:10
قوله من ذمته بريئة. والاصل الثاني الاصل العدم. فالقول قوم صاحب هذين الاصلين واضرب امثلة حتى تتضح. لو اختلف المتعاقدان في السلم لمكان تسليم السلعة اختلفا في مكان تسليم السلعة. فاحدهما قال - 01:16:50
اتفقنا على ان نسلمها في مكان العقد. والاخر قال اتفقنا على ان نسلمها في البلد الفلاني. فالقول قول من في هذه قول من معه الاصل من الذي معه الاصل منهما؟ من يجعل التسليم في مكان العقد او من يجعل التسليم في مكان اخر - 01:17:20
فاذا القول قول من معه الاصل سواء اكان الطرفان او الطرف هذا. اذا اختلف المتعاقدان فالقول قول من معه الاصل. مثال ثاني يتضح اكثر اسمعوا المثال واجيبوه اسمعوه. قال البائع انا كنت اشترطت عليه - 01:17:40
ان يكون آآ لونه هكذا وكذا. اي السيارة وقال الطرف الاخر انك لم تشترط علي شيئا. فالقول قول من ولماذا؟ قول النافل لان الاصل العدم. قول لان الاصل العدم. سواء اكان النا في هو هذا او هذا. فليس القول قوله المسلم - 01:18:00
ولا قول المسلم اليه دائما وانما القول قول من معه الاصل. طيب اذا اختلفوا في القيمة فقالا انما اسلمتك في خمسمائة. وقال الاخر انما اسلمتني في الف. فالقول قول من - 01:18:30
من معه الاصل الان من الذي معه الاصل؟ ها نعم القول قول من ان قيمتها خمس مئة لان الاصل الزيادة المشكوك فيها تطرح. اذا هما متفقان على خمسمئة لكن ما زاد عليها ها الاصل عدمه - 01:18:50
ما زاد على ياء الاصل عدمه. فاذا القول قول من يفتي بالخمسمائة. او من يقول بخمسمائة لان ما زاد على ذلك خلاف الاصل ما زاد على ذلك خلاف الاصل. طيب لو اختلفوا في مقدارها؟ فقال احدهما انما اسلمتني خمسة - 01:19:10
كأبعرة وقال الاخر انما اسلمتك اربعة ابعرة. فالقول قول من ولماذا؟ قول صاحب الاربعة لماذا؟ لانك تعرفه ولانه قريبك فزعت معه ولا كيف؟ لان ما زاد على لان متفقان على الاربعة الاربعة ليس فيها خلاف بينهما وانما الخامس هو محط الخلاف فهو مشكوك فيه. والاصل براءة الذمة منه والاصل - 01:19:30
وعدمه فاذا من كان الاصل معه فان القول قوله. ما فهمتموها؟ متى ما اختلف المتعاقدان في باب السلام فان القاضي فقط ينظر من معه الاصل. ثم يقضي بقوله ويجعل قوله مقدما على الطرف الاخر. الذي يخالف - 01:20:00
قوله الاصل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان المتقرر البينة ده انما تطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. اخر قاعدة عندنا اخر لا عفوا بقي عندنا قاعدتان - 01:20:20
الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه. الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه وانا اجزم لكم ان هذا الباب ما بعده ايسر منه ان شاء الله. فاذا لم ينص - 01:20:40
على مكان التسليم واختلفوا فنحكم بالعرف والعرف قضى ان مكان التسليم هو مكان العقد. اذا لم ينصوا على مكان تسليم. فانه جار على العرف. نوع النقد اذا اختلفوا في نوع النقد - 01:21:10
لم يقولوا لا ريالا ولا دولارا فان الفيصل بينهما العرف الجاري اذا اختلفوا في نقل العين المسلم فيها اذا جاءت من الذي ينقلها في الدينات من الذي يتحمل ثمن النقل؟ من الذي سينقل التمر من المزرعة الى المستودعات؟ اختلفوا اختلفوا. فالفيصل بينهم ايش - 01:21:30
العرف فننظر للذي يشتري التمر عادة من الذي ينقله؟ البائع ولا المشتري؟ ثم نجعل الفيصل العرف فاذا العرف معتمد في الصفات التي لم ينص المتعاقدان عليها. لان لان المتقرر عند - 01:22:00
ان العادة محكمة. فمتى ما اختلفا المتعاقدان وكان العرف يقضي بينهما بشيء معين فان قبل اعتماد الاصل نعمل بالعرف. اخر قاعدة في هذا الباب العظيم قبل ان اذكرها اريد ان اسألكم سؤالا هل يجوز للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل - 01:22:20
قبضها؟ هل يجوز للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل قبضها؟ فهمتم السؤال يعني اسلمتك سيارة بعد سنتين اعطني قيمتها اعطاني قيمتها هل يجوز له هو ان يتصرف في هذه السيارة ببيع - 01:22:50
من اوهبة او شراء او وقف لله عز وجل او صدقة او وصية قبل ان يقبضها ها فهمتم السؤال بس اسمعوا الفقهاء اختلفوا منهم من قال لا مطلقا ومنهم من قال نعم مطلقا. القاعدة بتجي على قول وسط - 01:23:10
للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل قبضها تصرف تبرع لا معاوضة. يجوز تصرف المسلم اليه. في العين قبل قبضها تصرفا تبرعات. لا تصرف معاوضات. ومن الذي يشرح تصرف تبرعات لا تصرف معاوظات. طيب انا بسألكم مجاوب ما الحكم لو وقفها لله قبل - 01:23:30
صح الوقف. ما الحكم لو باعها قبل قبضها؟ الجواب لا يصح الا ان صاحب المنظومة عندكم اعتمد جواز بيعها قبل قبضها بنفس سعرها حتى لا يكون ممن ربح فيما لم يظمن - 01:24:10
ولكن بعد البحث والنظر تبين لي انه لا يجوز حتى بيعها. لو انه اجرها لا يجوز. لو انه اهداها يجوز. يجوز. لو انه تصدق بها لوجه الله. يجوز. فاذا اهداؤها قبل قبضها جائز لانه - 01:24:30
تبرعات والصدقة بها قبل قبضها جائز لانه تبرعات. ووقفها لله عز وجل يجوز لانها والوصية بها ايضا جائزة لانها تبرعات. اما الحوالة عليها فانه لا يجوز لانه معارضات. وبيعها ايضا لا يجوز لانه معاوضات. ورهنها ايضا لا يجوز لانه - 01:25:00
فما كان من قبيل تصرفات التبرعات قبل القبض فيجوز. لانها ان حصلت فمغنم. وان فاتت فليس في فواتنا مغرم. واما ان كان التصرف فيها قبل قبضها تصرف معاوظات فلا يجوز - 01:25:30
والله اعلم. اقرأ يا شيخ. احسن الله اليكم. قال حفظه الله فصل في السلام هو جائز بالنص دون تردد بشروطه واليكها باواني قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينوا - 01:25:50
تنبذين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس ان السلف المضمون قال اشهد ان السلف المضمون السلف المضمون جائز بهذه الاية. فاذا ان دل على جواز السلم كتاب الله عز وجل في هذه الاية بتفسير حبر الامة - 01:26:10
ابن عباس رضي الله عنهما وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ودل على مشروعية جوازه الاجماع فقد - 01:26:30
اجمع المسلمون على جواز عقد السلم ولله الحمد والمنة. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وهي انضباط صفات ضبطا بلا نقص ولا مكر ولا روغان. وقد تقدم شرحها وهي من جملة القواعد. هم. ويصح في الحيوان في - 01:26:50
الاولى سلفوا بنص واضح التبيان فيصح اسلام اسلاف الابل ويصح اسلاف البقر واسلاف الغنم واسلاف واسلاف الطيور لانها مما تنظبط؟ صفاتها. والدليل على ذلك ما في سنن ابي داود باسناد جيد من - 01:27:10
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا قال فنفدت الابل فامرني ان اخذ على قلائص الصدقة فكنت اخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة على قلائص الصدقة يعني سلم عقد - 01:27:30
فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم بل امره به مما يدل على جواز السلم في الحيوان ولان الحيوان مما تنضبط صفاته وكل سلعة ضبط صفاتها فيصح فيها السلام. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله ايضا ويذكر جنسه مع نوعه مع - 01:27:50
بالكيل والاوزان لا يكتفي الانسان بذكر الجنس اذا كان تحته انواع. فلا يقول اسلمتك سيارة ويسكت. لان السيارة جنس تحته انواع فلابد ان يحدد الجنس والنوع. ولا يجوز له ان يقول اسلمتك تمرا ويسكت. لان التمر جنس تحته - 01:28:10
فاذا لا يكتفى بذكر الجنس عن النوع اذا تعدد نوعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. حفظه الله. والرابع الاجل المحدد وقته مما لا - 01:28:30
له التأثير في الاثمان ايضا ويوجد غالبا بمحله اعني زمان وفائه ومكاني. كل هذا شرحناه ولله الحمد وبان يكون بذمة لا حاضرا اعني الحضور هديت في الاعيان. من يشرح لي هذا البيت؟ وباي يكون بذمته - 01:28:50
الا حاضرا. من يشرحه لي؟ لا دين في الاخ لا ليس موجودا في ليس موجودا في الدنيا في هذا الوقت وانما سيوجد فيما بعد صح الكلام واضح. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا وسابعها فقبضك كاملا ثمن المبيت - 01:29:10
بغير ما نقصان حتى لا يكون بيع دين واجب بدين واجب. فلابد ان يقبض المسلم عفوا فلا بد ان يقبض المسلم الثمن كاملا حتى لا يكون بيع دين بدين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين - 01:29:30
بالدين واخذنا قاعدته. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ويجوز بيع العين قبل تسلم لكن لا ربح على الرجحان. وهذا الذي قلت لكم انني استخرت الله عز وجل فيه وتبين لي ان لا يجوز له - 01:29:50
وان يتصرف في العين المسلم فيها الا اذا كان تصرفا تبرعات لا تصرف معاوظات. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني ولله الحمد. خلاص انتهى الوقت؟ خلاص يكفي. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:30:10