التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)

الدرس الرابع: من قوله "وهو ما يقع عليه اسم ماء" إلى قوله: "فإن جُمِعَ فبلغ قلتين فطهور في الأصح"

لبيب نجيب

اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في الدرس الماضي بارك الله فيكم جرعنا في قراءة المتن يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين - 00:00:18ضَ

قال يشترط برفع حدث وازالة نجس ماء مطلق هذه القطعة من المتن تكلمنا في الدرس الماضي حولها وقلنا فيها مسائل. المسألة الاولى دليل حصري لماذا الطهارة تكون بالماء دون غيره - 00:00:46ضَ

تكلمنا ايضا عن مفهوم الحدث وان الحدث له ثلاثة اطلاقات تكلمنا ايضا عن اه معنى قوله يشترط لرفع حدث او ازالة نجس ماء مطلق اي استعمال ماء مطلق واضح ثمان هذه العبارة - 00:01:13ضَ

بارك الله فيكم طلبها الامام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر بصياغة ما ثم ان الامام النووي رحمه الله صاغها بمنهاج بصياغة اخرى ثم ان شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله - 00:01:39ضَ

بمنهج الطلاب صاغها بصياغة ثالثة ساذكر لكم العبارة في المحرر والعبارة في المنهاج والعبارة في منهج الطلاب حتى نعلم كيف يحرر او كيف تحرر العبارات الفقهية ففي المحرر الامام الرافعي رحمه الله تعالى قال لا يجوز الطهارة الا بماء هكذا قال - 00:02:03ضَ

لا يجوز الطهارة الا بماء الامام النووي رحمه الله تعالى عندما صاغ العبارة في المنهاج قال يشترط لرفع حدث او ازالة نجس ماء مطلق عدل الامام النووي رحمه الله عن عبارة محرر الى هذه العبارة. السؤال لماذا - 00:02:31ضَ

الجواب بان عبارة المحرر لا يجوز الطهارة الا بما نقول اصلها انها تنفي الجواز ونفي الجواز لا يفيد الاشتراك فقد يكون الشيء غير جائز لكنه ليس شرطا واضح؟ فمثلا الوضوء بالماء المغصوب حرام - 00:02:54ضَ

لكنه صحيح فالامام النووي رحمه الله في الدقائق قال قول المنهاج احسن لانه لا يلزم من التحريم الاشتراك طيب تأمل في عبارة المنهاج يشترط لرفع حدث او ازالة نجس ماء مطلق - 00:03:23ضَ

لو سأل سائل فقال وهل يشترط ليه غسل الجمعة ولوضوء التجديد ماء مطلق او لا يشترط؟ ما الجواب الجواب انه يشترى طيب هل غسل الجمعة وهل وضوء التجديد يدخل تحت رفع الحدث - 00:03:41ضَ

او يدخلوا تحت ازالة النجس لا يدخل اذا عبارة الامام النووي رحمه الله تعالى كانها تتناول الطهارة التي هي رفع حدث او ازالة خبث ونحن عندما عرفنا الطهارة في الدرس الماضي قلنا الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما - 00:04:02ضَ

واضح؟ اذا عبارة الامام النووي ما زال يرد عليها ايران وهي انها لا تشمل الطهارة المسنونة فبالتالي قد قد يتوهم منها انه يصح اه او تصح الطهارة المسنونة بغير الماء المطلق - 00:04:27ضَ

ولذلك عدل عن هذه العبارة شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في منهج الطلاب فقال انما يطهر من ماء علماء مطلق انما يطهر من ماء علم ماء مطلق. فقال انما يطهر - 00:04:47ضَ

ليشمل الطهارة التي هي رفع حدث والتي هي ازالة نجس والطهارة المسنونة ايضا التي ذكرناها في التعريف حينما قلنا رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما. واضح؟ فكانت عبارة شيخ اسلام زكريا الانصاري اكثر - 00:05:06ضَ

تحريرك ايضا بارك الله فيكم عندما قال شيخ الاسلام زكريا انما يطهر من ماء علم ماء مطلق قوله من مائع وضع قيده لانه من غير المائعات يوجد مطهرات اخرى فمثلا الاستحالة في الخمر وهي التخلل في الخمر هذا من المطهرات - 00:05:29ضَ

اي انه وسيلة من وسائل الطهارة فذلك الدباغ من المطهرات اي انه وسيلة من وسائل الطهارة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا يبين لنا ان العلماء عندما يختصرون الكتب والمتون من متن الى متن اخر فانهم يزيدون العبارات تحريرا حتى تكون - 00:05:52ضَ

اثر دقة ولا يرد عليها الايران هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالعبارة الاولى في كتاب المنهاج في قوله رحمه الله تعالى يشترط لرفع في حدث او ازالة نجس ماء مطلق - 00:06:17ضَ

ثم عرف رحمه الله تعالى الماء المطلق فقال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد الماء المطلق ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وقوله بلا قيد اي بلا قيد لازم - 00:06:38ضَ

فاما ان يكون الماء لا يقيد اصلا فتقول هذا ماء او انه يقيد بقيد منفذ فتقييده بقيد منفك لا يضر ولا يخرجه عن كونه ماء مطلقا فما الذي يضر؟ الذي يضر هو القيد اللازم - 00:06:57ضَ

والقيد اللازم اما ان يكون باضافة واما ان يكون بوصف واما ان هذا القيد اللازم لا ينصرف اليه الذهن الا واما ان يكون الذهن لا ينصرف اليه الا بقرينة فمثال ما قيد بالاضافة - 00:07:21ضَ

قولنا مثلا هذا ماء الوردي هذا ماء جوز الهند هذا ماء البطيخ فان هذا مقيد بالاضافة ومثال ما قيد بالصفة كقولنا مثلا هذا الماء المستعمل واضح؟ فانه قيد بوصفه بكونه مستعملا - 00:07:44ضَ

وايضا مثال ما لا ينصرف اليه اسم الماء الا بقرينة المني فان المني يسمى ماء لكن الذهن لا ينصرف اليه الا بقرينة فاذا قيل ما فان الذهن لا ينصرف الى المني الا بقليلة - 00:08:09ضَ

اذا الماء المطلق هو الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد اي بلا قيد لازم ثم قال رحمه الله تعالى فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور - 00:08:32ضَ

هذه الجملة المبتدأ فيها قوله فالمتغير فالمتغير مبتدأ خبره غير طهور قال فالمتبين اي فالماء المتغير بمستغنى عنه كزعفران نبت معروف تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور عاصروا المسألة بارك الله فيكم - 00:08:56ضَ

ان الماء المتغير تغيرا كثيرا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه غير طهور هذا حاصل المسألة نقول الماء المتغير تغيرا كثيرا بمخالط ظاهر يستغني الماء عنه غير طهور فهذه كم قيود - 00:09:26ضَ

هذه اربعة قيود الصيد الاول كون التغير كثيرا والقيد الثاني قوم التغير بطاهر والقيد الثالث قوم التغير بمخالط والقيد الرابع كون الماء يستغني عن ذلك المخالط الطاهر هذه كم؟ اربعة بيوت - 00:09:54ضَ

استاذ رمضان يمكن ان تعيدها رمضان استاذ عبدالحليم من منكم يعيدها طيب انا اعيدها ثم انت تعيدها نقول حاصل المسألة بارك الله فيكم ان الماء اذا تغير تغيرا كثيرا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه غير طهور - 00:10:22ضَ

فالقيود اربعة حتى نحكم على هذا الماء بانه غير طهور القيد الاول ان يكون التغير كثيرا القيد الثاني ان يكون هذا التغير ببطاهر والقيد الثالث ان يكون هذا التغير بمخالط - 00:10:59ضَ

والقيد الرابع ان يكون الماء مستغنيا عن هذا الشيء الذي غيره واضح ان يستغني عنه المال هذي كم قيود اربعة تفضل يمكن ان تعيدها نعم نعم احسنتم. اذا ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا ان التغير لو كان يسيرا فانه لا يضر - 00:11:21ضَ

بمعنى ان الماء يبقى مطلقا فلا يسلب عنه وصف الطهورية ونفهم من هذا ان هذا الشيء الذي غير الماء لو كان نجسا فان له حكم اخر فان الماء اذا تغير بنجاسة فانه يحكم بنجاسته - 00:12:02ضَ

قل الماء او كثر والقيد الثالث ان يكون هذا مخالطا نفهم منه ان التغير لو كان بمجاور فان الماء يبقى طهورا والشرط الرابع او القيد الرابع كون الماء كون الماء يستغني عنه - 00:12:25ضَ

فاذا حصل التغير بما لا يستغني عنه المال اذا حصل التغير بما لا يستغني عنه الماء فان الماء يبقى طهورا واضح؟ وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى اذا تقرر هذا فاننا نقول ان الماء اذا تغير تغيرا كثيرا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه - 00:12:47ضَ

فان هذا الماء يكون غير طهور وهذا الحكم بارك الله فيكم يستوي فيه الماء القليل والماء الكثير يستوي فيه الماء القليل والماء الكثير والماء القليل ما كان دون قلتين والماء الكثير ما كان قلتين فصاعدا - 00:13:11ضَ

وهذا التغير الذي ذكرناه عندما قال الامام النووي رحمه الله فالمتغير تغيرا هذا التغير يشمل تغير الحسي والتغير التقديري فالتغير الحسي هو ذلك التغير الذي يدرك بالحس كأن يدرك بالمشاهدة او يدرك بالذوق الطعم او يدرك بالشم بالرأس - 00:13:31ضَ

اي حاجة. فهذا تغير حسي واما التغير التقديري فهو التغير الذي لا يدرك بالحس كأن آآ اختلط الماء بشيء يوافقه في الصفات. كماء ورد منقطع الرائحة واضح؟ او كماء مستعمل. اي ان ماء طهورا صب عليه ماء مستعمل. او ان ماء طهورا صب عليه - 00:13:57ضَ

تمام ماء ورد منقطع الرائحة فحينئذ نقدر ان هذا الذي خالط الماء من ماء الورد المنقطع الرائحة او الماء المستعمل نقدره مخالفا للماء مخالفا بابسط الصفات جريء اللاذن واللادن هو اللبان - 00:14:25ضَ

او لو كريه اللاذق يعني نقول لو كان مثلا لو كان مثلا هذا الماء مقداره على سبيل المثال كوب واضح؟ لو انه بدلا منه صببنا يعني اه اه شيء موافق له في الصفات مثل - 00:14:47ضَ

اه عصير اه عصير اه العنب او مثلا اه اه فيه طعم الرمان او عصير اخر له طعم الرمان او مادة مثلا لها رائحة اللبان. واضح؟ ننظر اذا كان نصب فيه مادة مثلا لها رائحة اللبان هل تغير او لا تغير؟ اذا غيرت نحكم عنه - 00:15:06ضَ

عليه بانه صار طاهرا غير مطهرا اذا لم تغير نقدر بالصفة الثانية لون العصير ننظر اذا غيرت نحكم عليه بانه قد سلبت طهورية. اذا لم تغير ننظر بالصفة الثالثة وهي مثلا آآ طعم الرمان - 00:15:31ضَ

وهكذا. واضح؟ هذا التقدير هذا التقدير ان نقدر ذلك الشيء مخالفا بابسط الصفات. ما حكمه؟ هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل النذر. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى انه على سبيل الندم - 00:15:49ضَ

وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لان الاصل بقاء الطهورية واضح الاصل بقاء الطهورية فيستصحب هذا الاصل وبالتالي اذا تقرر ان هذا التقدير مندوب وليس بواجب لو ان انسانا هجم على هذا الماء فتطهر به بوضوء - 00:16:06ضَ

او نحوه فالاصل صحة صحة وضوءه اذا قال الامام النووي رحمه الله تعالى في العبارة السابقة فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور. قلنا هذا يشمل هذا الحكم يشمل الماء القليل والماء الكثير. وهذا التغير يشمل التغير الحسي والتغير - 00:16:26ضَ

تقديري. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ان بين ما يضر الماء مما يسلبه الطهورية بين ما لا يضره فلا يسلبه الطهورية. بل حتى وان حصل التغير يبقى - 00:16:54ضَ

الماء طهورا فقال رحمه الله تعالى ولا يضر تغير لا يمنع الاسم المشهور الذي قرره لنا شيوخنا ان اللادن هو اللبان. وقيل غير ذلك يعني الامر واسع في هذا قال رحمه الله تعالى ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب - 00:17:14ضَ

ما في مقره وممره وكذا متغير بمجاوره كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الاضحى ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ذكر ما يغير الماء ومع كونه يغير الماء الا ان الماء - 00:17:42ضَ

يبقى طهورا اي انه لا يسلب الطهورية وحاصل الصور التي ذكرها رحمه الله تعالى سبع سور. نعدها سورة صورة. سورة الاولى التغير الذي لا يمنع اطلاق اسم الماء. فانه لا يضر - 00:18:07ضَ

معنى لا يضر ان يبقى الماء طهورا لماذا بقلة التغير. هذه السورة الاولى الصورة الثانية التغير الذي حصل بسبب طول المكث فانه لا يسلب الطهورية واضح حتى ولو كان التغير كثيرا - 00:18:31ضَ

هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة التغير الحاصل بسبب الطين واضح؟ فانه لا يضر بل يبقى الماء طهورا تمام؟ ما دام انه يسمى ماء فالماء طهور واضح ومن هنا تعلم انه يصح التطهر بمياه السيول - 00:18:51ضَ

التي تغير لون الماء فيها بسبب الطين فصار لونها بنيا واضح فبسبب الطين الذي تغير لونها لون المياه به فاصبح اللون بنيا لانها حملت الطين معها هذا التغير لا لا لا يضر - 00:19:16ضَ

فلا يسلب الماء الطهورية ما دام انه يسمى ماء. اما اذا صار يسمى طينا واضح فهذا قد خرج عن كونه ماء الصورة الرابعة التغير الحاصل بالطحلب والطفل نبت معروف ينبت على الماء - 00:19:37ضَ

ويصح فيه اه ضم اللام وفتح اللام. تقول طحلب طحلب واضح فهذا ايضا هذا ايضا لا يسلب الماء الطهورية سورة الخامسة بارك الله فيكم التغير الحاصل للماء بما في مقره وبما في ممره - 00:19:59ضَ

والمراد بقوله بما في مقره اي موضع استقرار المال والمراد بقوله بما في ممره اي موضع مرور الماء هذي كم صورة الان؟ خمس سور ثم قال وكذا متغير بمجاور اي والماء لا يشرب الطهورية اذا حصل له تغير بمجاور - 00:20:21ضَ

والمجاور هو ما يمكن فصله واضح والمخالط هو ما لا يمكن فصله ومثل الامام النووي رحمه الله تعالى للمجاور بمثاله هما العود والدهن لان كلا منهما يمكن فصله فالعود اذا وضع في الماء - 00:20:47ضَ

فان الماء تتغير رائحته الى رائحة العود لكن يمكن فصله وكذلك الدهن فيمكن فصله. اذا التغير الحاصل بالعود والدهن تغير بمجاور. فيبقى الماء طهورا والصورة السابعة التغير بتراب. فقال رحمه الله او بتراب طرح فيه - 00:21:12ضَ

لكن لاحظ معي لاحظ معي لعبارة المتن حيث قال وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الاظهر فان قوله في الازهر بارك الله فيكم اشارة الى وجود ماذا - 00:21:37ضَ

اشارة الى وجود خلاف. صح اشارة الى وجود الخلاف. هذا الخلاف يعود الى ماذا هذا الخلاف يعود الى الصورة السادسة والسابعة يعود الى قوله وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او هذه السورة السادسة - 00:22:00ضَ

او بتراب طرح فيه في الازهر هذه السورة السابعة فقوله في الازهر يعود الى الصورة السادسة والى السورة السابعة تفهم من هذا بارك الله فيكم ان الصور الخمس الاولى بلا خلاف في المذهب - 00:22:21ضَ

وان الخلافة انما انما حصل في السورة السادسة والسابعة فهمتم؟ اذا قوله هنا وكذا ماذا نستفيد من عبارة وكذا نستفيد من عبارة وكذا الاشارة الى الخلاف فاشار الى الخلاف في الصورة السادسة والسابعة - 00:22:39ضَ

ولما اشار الى الخلاف في السورة السادسة والسابعة نأخذ من ذلك ان السور الخمس المتقدمة لا خلاف فيها ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره - 00:23:00ضَ

وكذا متغير بمجاوره كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الازهر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذه السور السبع يمكن ان نقسمها الى مجموعتين المجموعة الاولى ما لا يضر فيها تغير الماء مطلقا - 00:23:23ضَ

ما لا يضر فيها تغير الماء مطلقا والمجموعة الثانية ما لا يضر تغير الماء لكن بشرط تمام فمثلا من المجموعة الاولى التي لا يضر فيها تغير الماء مطلقا فيبقى الماء طهورا وان تغير تغيرا كثيرا - 00:23:45ضَ

التغير بطول المكث فلو ان الماء تغير بطول المكث حتى وان صار لونه اخضر فانه يبقى ماء طهورا واضح لكن لكن المجموعة الثانية ما يبقى الماء فيه طهورا بشرط كالتغير بالطحلب مثلا - 00:24:10ضَ

واضح التغير بالطحلق له شرط حتى لا يسلب الماء الطهورية فنقول ان الماء اذا تغير بالطحل بالنابت فيه ان الماء اذا تغير بالطفل بالنابت فيه فانه يبقى فانه يبقى طهورا - 00:24:40ضَ

ولا يسلب الطهورية واما اذا تغير الطفل او اما اذا تغير الماء لطحلب وضع فيه واما اذا تغير الماء بطحلب طرح فيه فاننا ننظر ان كان هذا الطحلب الذي طرح في الماء قد تفتت - 00:25:04ضَ

تمام؟ وغير الماء فان هذا الماء يسلب الطهورية وان لم يتفتت فان الماء باق على طهوريته والله اعلم اذا التغير بالطفل هذا فيه تفصيل واضح؟ هذا فيه طبسيل فنقول ان هذه السور السبعة التي ذكرها رحمه الله تعالى منها - 00:25:27ضَ

منها ما لا تفصيل فيه فلا يضر فيه التغير مطلقا ومنها ما فيه تفصيل اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قول الامام النووي رحمه الله تعالى في السورة السابعة - 00:25:54ضَ

او بتراب طرح فيه التراب اذا طرح في الماء التراب اذا طرح في الماء فهل يبقى الماء طهورا او يسرى بالطهورية الشيخ عبدالرحمن طيب اسألك سؤالا حفظك الله هل هذا مطلقا في كل تراب سواء كان التراب طهورا او مستعملا او ناقصا - 00:26:09ضَ

اه تفضل نعم نعم يعني لو ان الماء طرح فيه لو ان الماء طرح فيه تراب مستعمل فان هذا الماء يصبح يصبح طاهرا غير مطهرا. هكذا صح عبارة الامام النووي - 00:26:40ضَ

هل تفيد التقييد الذي تفضلت به او مطلقة لا لا تفيد لا تفيد. ومن هنا حصل الخلاف بين شراح المنهاج. رحمهم الله تعالى. فاعتمد الشيخ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما تفضلت به انه يشترط في التراب - 00:27:10ضَ

الذي يطرح في الماء ولا يسلب الماء الطهورية ان يكون التراب طهورا. واضح فقيد التراب في عبارة منهاش بكونه طهورا والذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه لا يشترط - 00:27:29ضَ

في التراب ان يكون طهورا بل حتى التراب المستعمل لو طرح في الماء فانه يبقى اي الماء يبقى طهورا. واضح؟ وظاهر عبارة المنهاج اه باطلاقها فتقوي ما اعتمده والعلامة الرملي رحمه الله تعالى - 00:27:47ضَ

اذا تقرر هذا فقول الامام النووي رحمه الله تعالى في الازهر ماذا يشعر؟ يشعر بوجود خلاف. طيب هذا الخلاف اولا نسأل هو في الاقوال او في الاوجه هذا خلاف بالاقوال احسنتم احسن الله اليكم. هذا الاقوال هذا الخلاف في الاقوال. لانه عبر بالاظهار. صحيح؟ طيب هذا الخلاف قوي او ضعيف - 00:28:10ضَ

قوي لانه عبر بالاثر احسنت ممتاز طيب تنبه معي عدد من شراح المنهاج في هذا الموضع بينوا ان الخلاف هذا ليس في الاقوال بل هو بالاوجه وبالتالي كان الانسب ان يعبر بماذا - 00:28:41ضَ

بالاصح او الصحيح انتم معي او لا واحد ثم قالوا وان هذا الخلاف ليس خلافا قويا بل مقابل المعتمد ضعيف ولذلك كان الاولى انه يعبر مثلا بايش اما بالصحيح اذا جعلناه بالاوجه - 00:29:04ضَ

واما بالمشهور اذا جعلناهم في الاقوال انتم معي ولا لا ولذلك ولذلك اقرأ عليكم نص عبارة قليوبي رحمه الله تعالى حيث قال قد ضعف الرافعي في الشرح قد ظعف الرافعي بشرح كون الخلاف قولين - 00:29:29ضَ

ورجح انه وجهان. ورجح انه وجهان. وعلى كل يعني وعلى كل من الرأيين سواء كنا سواء قلنا هما قولان للامام الشافعي رضي الله عنه او قلنا هما وجهان عند الاصحاب رحمهم الله قال - 00:29:53ضَ

وعلى كل فهو ضعيف تمام؟ اي المقابل ضعيف وعلى كل فهو ضعيف فكان الانسب التعبير بالمشهور او الصحيح واضح او لا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي رحمه الله بعد ان بين لنا - 00:30:13ضَ

ما قد يغير الماء ولا يسلب طهورية وذكرنا ان الصور التي ذكرها سبع سور بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن الماء الطهور لكن المكروه فما تقدم ذكره ماء طهور ليس مكروها - 00:30:36ضَ

وما سيذكره الان هو الماء الطهور المكروف تمام؟ فقال رحمه الله تعالى ويكره ويكره المشمس قال ويكره المشمس الكراهة هنا كراهة شرعية تنزيهية قراءة شرعية لا طبية فقط بل وشرعية ايضا - 00:30:57ضَ

تنزيهية اي لا تحريمية و هنا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله ويكره المشمس وشرك الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى عبر في منهج الطلاب بقوله المتشمس وعدل عن عبارة المنهاج - 00:31:26ضَ

السؤال لماذا قال شيخ الاسلام بان عبارة المتشمس يعني بمعنى كلامه يشمل ما حصل ان تعرض للشمس نفسه وان لم يقصد تشميسه واضح فلذلك كانت عبارة منهج الطلاب ربما اكثر دقة من عبارة المنهاج - 00:31:50ضَ

لان عبارة المشمس قد تشعر انه قصد تشميسه بخلاف عبارة المتشمس او بخلاف لفظ المتشمس فانه وان كان متشمسا بنفسه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الدليل على كراهة - 00:32:16ضَ

الماء المتشمس ما ورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها سخنت ماء في الشمس للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص. وهذا الحديث - 00:32:40ضَ

حديث ضعيف لكنه يتأيد بما ورد عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال انه يورث البرص و هذان الحديث ان - 00:33:02ضَ

اه يعني الحديث الاول واثر امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يعني اه فيه ضعف ايضا ولضعف ما ورد في النهي عن الماء المشمس او المتشمس اختار الامام النووي رحمه الله - 00:33:24ضَ

من حيس الدنيين من حيس الدليل عدم الكراهة والى ذلك اشار صاحب الزبد او في بعض نسخ الزبد فقال واختير في مشمس لا يكره تشير الى اختيار الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:33:43ضَ

ويمكن ان نقول مما يقوي مما يقوي الاستبداد للمذهب بالكراهة. حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا كان المشمس هذا استعماله اه مريب لانه قد يورث البرص. فحينئذ اه - 00:34:01ضَ

قوت هذا الحديث يتناوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريب اذا تقرر هذا فان المعتمد ان المعتمد في المذهب ان الماء المشمس مكروه لكن هذه الكراهة بارك الله فيكم لها تسعة شروط - 00:34:26ضَ

واضح تذكرها ونقف عليها على عجالة شرطا شرطا الشرط الاول من شروط كراهة الماء المشمس ان يكون التشميس ببلد حار كبلد الايجاز ان يكون التشميس ببلد حار كبلد الحجاز والشرط الثاني - 00:34:49ضَ

ان الشمس تؤثر فيه ان الشمس تؤثر فيه بحيث تنفصل عنه زهومة تعلو الماء ان الشمس تؤثر فيه بحيث تنفصل عنه زهوما تعلو الماء والشرط الثالث ان يكون في اناء منطبع - 00:35:12ضَ

غير النقدي كإناء حديد وانا انحاس ونأوهما تمام؟ غير النقدية غير الذهب والفضة والشرط الرابع ان يستعمل هذا الماء في حال حرارته ان يستعمل هذا الماء في حال حرارته الشرط الخامس - 00:35:35ضَ

ان يكون استعماله في البدن ان يكون استعماله بالبدن سواء تعمله في طهارة او في شرب ولو كان هذا البدن بدن ميت على ما اعتمده العلامة الرملي والشرط السادس ان يكون تشميسه في زمن الحر - 00:35:56ضَ

في الشرق الاول كنا في بلد حار والشرق السادس ان يكون في زمن حر. تمام والشرط السابع من شروط الكراهة تمام؟ ان يجد غيره ان يجد غيره والشرط الثامن ان يكون الوقت متسعا - 00:36:20ضَ

ان يكون الوقت متسعا والشرط التاسع الا يتحقق الضرر او الا يظنه الا يتحقق او يظن الظرر هذه كم شروط ايوة ادم حفظك الله يا ادم يمكن ان تسردها لنا - 00:36:40ضَ

تفضل يا ادم نعم نعم احسنتم نعم احسنتم احسن احسنتم احسنتم. اذا الشرط الاول ان يكون ببلد حار كبلد الحجاز فلو كان البلد باردا كبلد الشام او معتدلا كبلاد مصر. واضح او مثلا بلاد اندونيسيا فلا تراها - 00:37:06ضَ

الشرط الثاني ان تؤثر فيه الشمس بحيث تنفصل منه زهومة تعلو الماء. فلو مثلا آآ لم تؤثر فيه الشمس كأن كانت الشمس ضعيفة في ذلك الوقت كأن يكون الوقت مثلا بعد الفجر او آآ قبيل الغروب - 00:38:17ضَ

مثلا او بقي في الماء لوقت قصير جدا فلم تؤثر فيه الشمس فلا كراهة والشرط الثالث ان يكون باناء منطبع فلو كان باناء ذهب او فضة او باناء آآ غير النقدين فلو كان باناء ذهب او - 00:38:35ضَ

خطوتين او باناء زجاج او طين او خشب فلا كراهة. والشرط الرابع ان يستعمل في حال حرارته. فاما اذا برد زالت الكراهة. واضح؟ والشرط الخامس ان يستعمل ان يستعمل في البدن. فلا - 00:38:52ضَ

يكره استعماله في غير البدن. كان استعمل مثلا في الثوب لغسل ثوب فلا يكره استعماله الا اذا كان هذا الثوب مثلا يبتدى حال كونه رطبا والشرط السادس ان يكون تشويشه بزمن آآ في زمن الحر بخلاف ما لو لم يكن في زمن الحر والشرط السابع ان يجد غيره - 00:39:12ضَ

فلولا بيجد غيرهم فلا كراهة. والشرط الثامن كون الوقت متسعا. فان كان فان كان الوقت ضيقا وفقد غيره فانه يتعين عليه استعماله واضح والشرط التاسع الا يتحقق الظرر او الا يظن الظرر. فلو تحقق الظرر او ظنه سواء بتجربة نفسه او - 00:39:34ضَ

عدل فانه حينئذ يحرم عليه استعماله واضح؟ يعني اذا تحقق انه اذا استعمل هذا الماء او غلب على ظنه بقول عد مثلا انه اذا استعمله ظره فانه يحرم عليه استعماله وحينئذ يعدل الى الى التيمم - 00:40:04ضَ

واضح بارك الله فيكم؟ فان قال قائل لماذا لا نقول ان استعمال الماء المشمس او المتشمس حرام لماذا لا نقول بالتحريم واو لماذا لم يقل الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتحريم؟ وانما اقتصروا وانما اقتصروا على الكراهة - 00:40:24ضَ

واضح الجواب انما اقتصروا على الكراهة نقول لماذا لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى حكموا بالكراهة ولم يحكموا بالتحريم واضح فالجواب انما حكموا بالكراهة ولم يحكموا بالتحريم لندرة ما يترتب على الماء المشمس على استعمال الماء المشمس - 00:40:44ضَ

فالذي يترتب على استعمال الماء المشمس مثلا من علة البرص هذا نادر فلما كان نادرا حكموا بالكراهة ولم يحكموا بالتأكيد ولذلك قالوا اذا تحقق انه يسبب تلك العلة او غلب على ظنه مثلا باخبار عدل - 00:41:11ضَ

انه يسبب تلك العلة فانه حينئذ يكون حراما واضح؟ ويمكن ان نقول بارك الله فيكم اليوم ان الماء احيانا اذا وضع ماذا اذا وضع مثلا باواني بلاستيكية. واضح؟ كانت تتعرض للشمس فان الاطباء يقولون ان هذا الماء الذي وضع في اواني بلاستيكية من نوع معين تمام - 00:41:34ضَ

وآآ عرض للشمس قد يسبب السرطان فاذا كان هذا الكلام مثبت اه طبيا فحينئذ يتأتى فيه كلام الفقهاء هذا. فحيث تحقق ضرره او غلب على الظن ضرره يكون استعماله حراما. واضح او لا؟ والا فيبقى استعماله مكروها - 00:42:05ضَ

لندرك لندرة ما قد يترتب على استعماله ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا تقرر هذا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا ايضا على انه يكره الماء اذا كان ان يكره استعمال الماء اذا كان - 00:42:31ضَ

الى السكونة او شديد البرودة بعلته العلة الاولى للتألم والعلة الثانية اي للتألم عند استعماله والعلة الثانية لمنعه الاسباغ اذا تقرر هذا فاننا من العلة الاولى وهي التألم نقول هذه الكراهة ليست قاصرة على استعماله - 00:42:51ضَ

في نحو وضوء او غسل بل حتى في غسل مثلا الانية به اذا كان يسبب التألم. واضح؟ او غسل الثياب به اذا كان يسبب التألم فان التعليل بالتعلم متى ما وجدت العلة وجد هذا الحكم - 00:43:18ضَ

ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد بعد ان تكلم الامام النووي رحمه الله تعالى عن الماء الطهور وتكلم رحمه الله تعالى عما - 00:43:39ضَ

لا يضر بتغير الماء. فيبقى الماء طهورا ولا يشرب الطهور وان تغير وتكلم عن الماء الطهور المكروه وهو الماء المتشمس بعد ذلك انتقل الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو - 00:44:04ضَ

الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الماء من حيث التطهير وعدم التطهير. واضح؟ ينقسم الى ثلاثة اقسام مشهورة ماء طهور اي طاهر في نفسه مطهر لغيره - 00:44:25ضَ

وماء طاهر اي طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. وماء نجس رونتها من القسم الاول وشرع في القسم الثاني. القسم الثاني هذا اما ماء طهور لكن خالطه شيء من الطاهرات بالظابط السابق الذي ذكرناه فاصبح طاهرا غير مطهر. هذا قسم - 00:44:47ضَ

وقد تقدمت الاشارة اليه. واما انه ماء مستعمل هذا الموضع بين الامام النووي رحمه الله تعالى فيه حكم الماء المستعمل فقال والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفثها غير طهور في الجديد - 00:45:10ضَ

المبتدأ في قوله المستعمل الخبر في قوله غير طهور جملة قيل ونفنها جملة اعتراضية واضح قوله في الجديد اشارة الى الخلاف اصل المسألة بارك الله فيكم من زاويتين من جهتين - 00:45:31ضَ

الجهة الاولى ان نعرف ما هو الماء المستعمل والجهة الثانية ان نعرف حكم الماء المستعمل فما هو الماء المستعمل؟ نقول الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا وانفصل عن العضو - 00:45:53ضَ

هذه ثلاثة قيود ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا منفصل عن العضو ما حكمه؟ حكمه انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره واضح؟ ولذلك انت عندما تستدل لهذا الحكم تحتاج الى دليلين. الدليل الاول الذي يثبت بانه - 00:46:10ضَ

طاهر في نفسه والدليل الثاني الذي يثبت انه غير طهور واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فنأتي اولا الى المسألة الاولى ما هي المسألة الاولى؟ ما هو الماء المستعمل نقول الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارته - 00:46:32ضَ

وكان قليلا وانفصل عن العذر يعني هذا القيد الاول نقف عنده. ما المقصود بقولنا ما استعمل في فرض الطهارة المقصود بقولنا ما استعمل في فرض طهارة اي انه ازيل به مانع - 00:46:52ضَ

اي انه ازيل به مانع واضح لما نقول ازين به مانع تدخل صور كثيرة تحت هذا التعبير فمثلا الماء الذي توضأ به صاحب السلس الماء الذي توضأت به المستحاضة هل هذا ماء مستعمل ام لا - 00:47:11ضَ

ما رأيكم ما رأيك يا ابا يوسف الماء الذي مستعمل او غير مستعمل لماذا مستعمل احسنت لانه زال به المانع. مع ان الحدث ارتفع ولم يرتفع الماء الذي توظأ به صاحب السلس - 00:47:42ضَ

او الصحابة لن يرتفع. واضح او لا؟ اذا انظر الى الضابط نقول عندما نقول الماء المستعمل ما استعمل في فرض طهارة ما المراد بقول ان في فرض طهارة؟ المراد بقولنا في فرض طهارة اي ازيل به مانع. سواء رفع حدثا - 00:48:12ضَ

او لم يرفع حدثا فهمنا ولا طيب هذا امر الماء الذي توضأ به صبي غير مميز من اجل ان يطوف معلوم في باب الحج ان الحج يصح حتى من صبي غير مميز - 00:48:30ضَ

جيد؟ الحج يصح حتى من صبيغ مميز هذا الصبي غير المميز اذا اراد وليه ان يطوف به طواف الافاضة فانه يوضئه الان الماء الذي استعمل في وضوء هذا الصبي غير المميز ما مستعمل او غير مستعمل - 00:48:53ضَ

الجوع ما مستعمل لانه ازيل به مانع مع ان هذا الصبي لو انه لم يتوضأ لا يأثم اذا نقول الماء المستعمل هو ما ازيل به مانع سواء اثم بتركه ام لا - 00:49:17ضَ

فهمتم ولا لا واضح طيب لو كنا على سبيل المثال رجل مسلم متزوج بكتابية هذه الكتابية انقطع حيثها واراد هذا المسلم ان يعاشرها ان يطأها لابد ان تغتسل فاغتسلت بعد انقطاع الحيض. هذا الماء الذي اغتسلت به بعد انقطاع حيضها - 00:49:35ضَ

ماء مستعمل او غير مستعمل مستعمل احسنت يا احمد مستعمل لماذا مستعمل يا احمد ازيل به مانع. ما هو المانع الذي ازيل كان الوطء حرام كان الوطء حراما عليه حتى تغتسل - 00:50:10ضَ

فباغتسالها زال المانع صح مع ان هذا الاغتسال هل هو عبادة او ليس عبادة ليس عبادة. اذا المستعمل ما ازيل به مانع سواء كان عبادة او لم يكن عبادة جيد - 00:50:33ضَ

ونفس الكلام هذا تقوله في المجنونة اذا انقطع حيضها فاغتسلت واضح؟ فان هذا الماء الذي غسلت به المجنونة حتى يحل وطؤها بحديدها هذا الماء ماء مستعمل لانه ازيل به مانع. سواء ايش نقول؟ سواء - 00:50:52ضَ

ويعني كان عبادة او لم يكن عبادة. الان هذا ليس عبادة لان المجنونة ليست اهلا للعبادة الكتابية ليست من اهل العبادة اصلا واضح طيب سورة رابعة لو ان حنفيا توضأ - 00:51:16ضَ

ولم ينوي معلوم ان فروض الوضوء عند الحنفية كم ما عندنا احد ونحن فيه الشيخ عبدالمالك هذا حنفي ها ما شاء الله رأيته يشير بيده هكذا عندنا حنفية هنا ها ما شاء الله جيد - 00:51:35ضَ

تمام. فروظ الوضوء عند الحنفية اربعة المذكورة في الاية الكريمة. فالنية عندهم ليست فرض النية عندهم ليست بفرظ. الترتيب عندهم ليس بفرظ. نفترض ان حنفيا توظأ ولم ينوي ولم يرتب - 00:51:54ضَ

واضح انا الماء الذي توضأ به الحنفي هذا ماء مستعمل او ليس مستعمل؟ الجواب ماء مستعمل. مع انه في اعتقادنا في اعتقادنا لم يرتفع به الحدث. وان كان في اعتقادي يرتفع به الحدث - 00:52:11ضَ

فهمتم عليك؟ اذن الماء المستعمل هو ماذا؟ هو ما ازيل به المانع نقول ما ازيل به المانع سواء رفع الحدث او لم يرفع الحدث. سواء اثم به او لم يأثم به. سواء كان عبادة او لم - 00:52:29ضَ

لم يكن عبادة سواء رفع الحدث يعني آآ آآ في اعتقادنا او لم يرفع واضح؟ في كل هذه الصور هذا الماء ما مستعمل اذا نحن عرفنا المال المستعمل فقلنا ايش؟ هو ما استعمل في فرض طهارته. جيد - 00:52:46ضَ

ثم القيد الثاني ايش؟ قلنا وكان قليلا صح وكان قليلا واشار الى هذا الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله بقوله فان جمع كلتين فطهور في اصح اي ان الماء المستعمل لا يثبت له وصف الاستعمال الا اذا كان دون القلتين. فاما اذا بلغ قلتين - 00:53:07ضَ

لو جمعت عندنا ماء مستعمل دون قلته. مع ماء مستعمل دون قلتين. جمع فصار هذا الماء قلتين فاكثر انه يصبح طهورا واضح؟ ولذلك قال بعد ذلك فان جمع اللتين فطهور فطهور في الاصح - 00:53:36ضَ

وقوله في الاصح اشارة الى الخلاف تمام القيد الثالث نعم تفضل نعم مم لا ظاهر الكلام انه لا يتغير الحكم الله اعلم لا اقصد ان حكمه يكون كحكم هذه المسألة لا يتغير الحكم. يعني انه يكون طهورا - 00:53:58ضَ

نعم معك قاهر الحكم انه لا يتغير عما في هذه المسألة. فيكون له حكم هذه المسألة. كما انه لو جمع الماء المستعمل فبلغ الكلتين يكون طهورا كذلك لو جمع الماء الذي وضع فيه تراب مستعمل. فبلغ قلتين يكون طهورا - 00:54:46ضَ

احسنتم قال رحمه الله تعالى فان جمع كلتين فطهور في الاصح اذا هذا القيد الثاني. القيد الثالث بارك الله فيكم ايش قلنا في المستعمل؟ الانفصال عن العضو. صح الانفصال عن العضو - 00:55:08ضَ

فنقول ان الماء ما دام مترددا على العضو فانه لا يحكم له بالاستعمال. وانما يحكم له بالاستعمال اذا انفصل. سواء كان انفصاله انفصالا حقيقيا او انفصالا حكميا فالانفصال الحقيقي واضح - 00:55:28ضَ

والانفصال عن حكمي ان يتجاوز الماء ما موضع الموضع المطلوب غسله سواء كان مطلوبا على سبيل الوجوب او على سبيل الندب فمثلا لو ان الماء تجاوز في اليد الى المنكر. فتجاوز الماء المنكر - 00:55:48ضَ

تمام ما اغسل يتجاوز المنكب فهذا اصبح مستعملا حتى وان عاد مرة اخرى لان غسل اليد مطلوب وجوبا الى المرفق اي مع المرفقين ومطلوب ندبا الى المنكب اي في التعجيل - 00:56:08ضَ

واضح؟ فما زاد على ذلك هذا ليس مطلوبا فلو تجاوز الماء فيكون في حكم المنفصل فهذا الذي في حكم المنفصل يثبت له الاستعمال حتى وان عاد بعد ذلك فهمتم؟ اذا الانفصال قد يكون انفصالا حقيقيا وقد يكون انفصالا - 00:56:26ضَ

حكميا اذا ما هو الماء المستعمل؟ نقول الماء المستعمل هو ما استعمل في فرظ طهارة وكان دون قلة وانفصل عن العزر والى هذا اشار العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد فقال وكل ما استعمل في تطهير - 00:56:49ضَ

فليس بالطهور طبعا الكلام في هذه المسألة لم ينتهي وهو كلام طويل وهنا الامام النووي رحمه الله تعالى اشار الى الخلاف في المسألتين. لكن ان شاء الله عز وجل في افتتاح الدرس القادم - 00:57:13ضَ

نذكر دليل المعتمد لماذا الماء المستعمل الغير طهور؟ ونذكر ايضا دليل مقابله والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين واياكم والله يحفظكم - 00:57:34ضَ