شرح الورقات | الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان| ينشر لأول مرة|
الدرس السادس عشر من شرح متن الورقات | الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
Transcription
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد فرغنا مما ذكره الماتن صاحب الورقات - 00:00:05ضَ
رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة والمنفصلة تكلمنا عن جميع انواع المخصصات التي ذكرها في كتابه الورقات. وبقيت هنالك مخصصات اخرى اهملها الشارع نأتي اليها على عجلة ثم نأتي ان شاء الله تعالى الى موضوع المطلق والمقيد ايضا - 00:00:27ضَ
على وجه فيه عجلة لان المصنف لم يخصه بكلام من جهة ولاننا في درسنا في القواعد الفقهية تكلمنا على هذا الموضوع بتأصيل وتفصيل من جهة اخرى نقول ان من مخصصات الكتاب السنة - 00:00:54ضَ
وتبين لنا ان السنة التي خصت الكتاب بالامثلة التي ذكرناها وبمراد المصنف انما هو فقط السنة القولية. ولكن يا ترى هل يمكن ان تخص السنة العملية عموم القرآن الكريم نأتي بمثال يقول الله عز وجل - 00:01:16ضَ
عن ذوات الحيض عن المرأة في حيضها. يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا هذه الاية فيها عموم. من يذكر لي العموم الذي في هذه الاية ولماذا هذا العموم؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:01:46ضَ
تعلمنا الفاظ العام وقلنا الفاظ العام ايش منطوق تعرف من النطق والان حصرنا الفاظ العموم هل يوجد عموم في هذه الاية طيب هل يوجد مفهوم في هذه الاية بماذا دلت الاية بمنطوقها - 00:02:07ضَ
نأخذ شيئا فشيئا. الاية دلت بمنطوقها على حكم. ما هو هذا الحكم اسيا اخ امجد على حرمة ان تستخدم العبارات الشرعية على حرمة اتيان المرأة لا ليست هكذا دلت الاية. ولا تقربوهن اي الحيض. اليس كذلك؟ حرمة اتيان المرأة وهي حائض. اليس كذلك؟ بماذا - 00:02:28ضَ
بمفهومها واي مفهوم هذا؟ هذا مفهوم الغاية حتى يطهرنا تدلت بمفهوم الغاية على حرمة قربانها الى الطهر. فما قبل الطهر يحرم الاتيان. دلت مفهوم المخالفة لابد في القيد حتى يطهرن دلت بمفهوم المخالفة على جواز اتيان المرأة عندما تطهر من من - 00:02:56ضَ
حتى ينقرن ولا تقربوهن لا هذه لا ايش؟ لا ما هي؟ لا تقربوهن لا ناهية هل يوجد نكرة نعم النكرة في ايش؟ المتستر في الفعل المضارع. ولا تقربوهن. هنالك نكرة. هذه النكرة اي موجودة - 00:03:24ضَ
مستورة هذه النكرة. موجودة في الفعل مضارع. فعل مضارع حدث مقرون بزمن حاضر او بزمن مستقبل فعل فعل مضارع حدث المصدر حدث. الفعل حدث مقرون من زمن فعل الماضي فعل ماضي حدث ماضي وفعل مضارع - 00:03:51ضَ
مستقبل او او حاضر. فالان ولا تقربوهن تقربوهن ايش فعل في داخله فاعل. الفاعل معلوم ام نكرة؟ مستتر لكن هو مستتر. لكن هل هو معلومة النكرة نكرة نكرة الخطاب ليس موجه لاناس معينين هو نكرة. والنكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق الشرط من الفاظ - 00:04:14ضَ
ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الاية تبقى على عمومها بمعنى انه يحرم على الرجل ان يقرب بجميع انواع القربان الحائض زوجته وهي حائض ولا تقربوهن بجميع الاشكال بجميع بعموم - 00:04:47ضَ
بعموم انواع القرب. هذه الاعياد دلت بعمومها لكن ثبت في الصحيحين وظهر هذا لمن يتابع معنا درس صحيح مسلم شرح صحيح مسلم في مسجد السنة درس الخميس. ثبت معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ثابت في الصحيحين - 00:05:07ضَ
من حديث عائشة وغيرها كان يأمر الواحد منهن ان حاضت ان تاتزر يعني تضع الازار ثم يباشرها من تحت ووقع خلاف بين العلماء هل له نتمتع من ما بين السرة والركبة؟ ام وكلام طويل لست بصدوده الان - 00:05:29ضَ
لكن ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا العموم في جميع سور القربان مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مقصود بفعله لان النبي كان يباشر ازواجه وهن فيض اي يمس تمس بشرته بشرتهن - 00:05:51ضَ
الا داك المحل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. فاصبحت ولا تقربوهن. ما معنى ولا تقربوهن اصبحت لا تجامعوهن للوقت فقط اصبحت على صورة مخصوصة. وخرجت جميع الصور الاخرى التي يتحملها الوضع اللغوي واللفظ اللغوي - 00:06:12ضَ
في سياق النهي خرجت بايش؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. فاذا فعله صلى الله عليه وسلم يخص عموم الكتاب. كذلك المفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة وتكلمنا في الدلالات واوليناها اهتماما خاصا - 00:06:35ضَ
في دورة الشرعية الثالثة بمركز الامام الالباني. وتكلمنا عن دلالة المفهوم ودلالة المخالفة. المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وقلنا ان مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لغير المنطوق للاشتراك في معنى يعرفه - 00:07:00ضَ
الكل يعرف هذا المعنى كل عارف باللغة. كل انسان يعرف اللغة يعرف هذا المعنى. لهما اف. هذا ايش؟ ماذا دلت الاية قال لك الاية بمنطوقه على ايش؟ على حرمة قول اف. وماذا دلت انه فهم ياء؟ على حرمة الشتم على حرمة الضرب. للمعنى المشترك بين اف وبين - 00:07:20ضَ
الضرب بين آآ الشتم. طب لو قلنا الحبس الحبس حرمة حبس الاب. دلالة ايش؟ دولة. مفهوم اللي بسموه دليلة الاولى اللي هو ايش؟ مفهوم الموافقة. مفهوم موافقة قسمان دلالة مساواة ودلالة اولى. دلالة مساواة ودلالة الاولى - 00:07:41ضَ
ان الذين ياكلون في بطونهم ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا الاكل حرام الهدر الاضاءة المجازفة واليتامى هذه كلها تدخل تحت بمفهوم الموافقة وهكذا وهكذا في نصوص كثيرة مشهورة معروفة عند الاصوليين - 00:08:05ضَ
الان تأتي بمفهوم المخالفة لمفهوم الموافقة. قبل ان نأتي بمفهوم المخالفة. ونأتي بمثل عام ويأتينا مفهوم الموافقة. لقول الله تعالى ولا تقل لهما اف خصص العموم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه - 00:08:31ضَ
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ليوا الواجب يحل ايش عرضه اي القدح فيه وشكوى للناس في المجالس وعقوبته قال وكيع كما في سنن ابي داوود الجراح قال اي سجنه الواجب. ما معنى لي الواجد - 00:08:48ضَ
انسان له عليه دين ويجد السداد يجد السداد ويماطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مطل الغني ظلم الواجد الواجب الذي معه ما يسد ويماطل هذا الليل يحل عرضه - 00:09:16ضَ
بان يشكوه كرماء بان يشكيه غرماءه المجالس وعقوبته ما معنى عقوبته؟ سجنه الواجب هل يوجد فيها لفظ عام الواجد يحل عقوبته. هذا الحديث بهذا اللفظ. هل فيه لفظ عام على القاعدة التي تعلمناها هات اخ محمود - 00:09:43ضَ
يوجد ما هو ما هو اللفظ اولا؟ الواجب لماذا الواجب لفظ عام مفرد مفرد الواجب مفرد دخله الالف واللام ليست للتعريف الاستغراق الالف واللام الاستغراق بالاستغراق دخلت على على اسم مفرد وهذا من الفاظ العموم. ما معنى كون الواجب من الفضل عموم - 00:10:09ضَ
يشمل كل من كان واجدا يشمل كل من كان واجدا اصالة فهو معني بذاته العموم يدخل الارض هل يمكن ان يكون الاب عنده ليل ويكون واجدا؟ ممكن. ممكن. ابن له على ابيه دين. ممكن ولا غير ممكن - 00:10:38ضَ
ممكن. طيب ما معنى حديث انت ومالك لابيك؟ ما معنى حديث انت؟ اولا هل هذا الحديث صحيح؟ نعم. الحديث صحيح ثبت عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:05ضَ
ووجدت ببعض اهل العلم مصنفات مفردة فيه واندلهم واوسعهم علما رواية ودراية عندي ممن نظرت اه في من افرد هذا الحديث بالتصنيف الامام الشاب محمد ابن عبدالهادي رحمه الله الذي توفي وعمره الاربعين. وقالوا لو ان الله رزقه عمرا لكان كدر قطني - 00:11:18ضَ
على فضله وسعة علمه ودرايته ودقته وقلة مؤلفاته. الى تهذيب الكمال تحفة وكفاه نبلا وفخرا ان الف هذين الكتابين الميسي لما كان يجلس في مجالس وكان يشكل عليه راو من الرواة وهو يقرر العلم الحديث يقول لهذا الشاب وكان صغيرا لمحمد بن الهادي يقول يعني عندك حل لهذا الاشكال - 00:11:43ضَ
كان حافظا رحمه الله تعالى ابن السبكي التاج يقول كنت اخرج من بيتي في الصباح واذهب للمشايخ واطلب عليهم العلم فلما كنت ارجع في المساء فيقول لي والدي ووالده عالم كبير التقي التقي الدين السبكي - 00:12:11ضَ
رحم الله الجميع. قال كان يقول لي من اين؟ قال فقمت فكنت اقول له من عند الذهب من عند ابن القيم من عند آآ ابن تيمية قال فلما كنت اقول له من عند المزي كان ينبسط ويقول ذلكم الشيخ ذلكم الشيخ - 00:12:27ضَ
ذلكم الشيخ ذلكم الشيخ. طيب نعود حديث انت ومالك لابيك ما معناه ما معنى؟ معنى الحاجة الضرورة معناه الحاجة. معناه ان مال ما ان الاب يده مبسوطة في مال الابن - 00:12:48ضَ
له ما تحتاج ان يأخذ وليس معنى حديث انت وملك لابيك على ظاهره. ان كل ما تملك من مال يجوز للاب ان يأخذ المال كله. لا ليس هكذا حتى نتصور ان ولا تقل لهما اف مفهوم الموافقة يصلح لتخصيص - 00:13:04ضَ
ينبغي ان نفهم معنى ان المال الرجل والمرأة والابن والاب كل منهما اجنبي عن الاخر في المال كل منهما اجنبي عن الاخر. لكن للوالد شبهة ملك في مال في مال الابل - 00:13:22ضَ
لو كان انت ومالك لابيك هكذا على الاطلاق دون قيود لكان قول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس لغوا وحشوا ولا فائدة منه لماذا ورث الله الاب؟ فاعطاه الثلث او السدس - 00:13:41ضَ
تعرفون الوالد يأخذ الثلث لما لا يكون للميت ايش؟ ذكور لو كان له وارث ناس يأخذ الثلث ولما يكون له ذكور يأخذ الوالد كم؟ يأخذ الثلث فلماذا قال الله لابويه لكل واحد منهما السدس - 00:13:56ضَ
هذا يعطينا معنى لقول النبي انت ومالك لابيك. ان ليس المعنى على الاطلاق. ولذا ورد عند ابي الشيخ في الفوائد من قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يد الوالد مبسوطة في مال ابنه. يد - 00:14:14ضَ
والدي مبسوطة في مال ابني. اذا نعود نترك هذا الاستطراد نعود الى اصل المبحث وهو قوله صلى الله عليه وسلم اي الواجد يحل عرضه وعقوبته الحديث باسناد صحيح عند ابي داوود في السنن - 00:14:29ضَ
هذا الحديث الواجب عام يشمل الاب لكن اخرج الاب بمفهوم ايش بمفهوم الموافقة من قوله تعالى ولا تقل لهم اوف الا يجوز للابن ان كان ابوه واجدا وماطل فلا يجوز له شكايته ولا يجوز له عقوبته - 00:14:47ضَ
لا يجوز ان اشكوه في المجالس ولا يجوز ان يسجنه نأتي لمفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق لغير منطوق ان علق الحكم للمنطوق بقيد معتبر شرعا. من صفة او شرط او غاية - 00:15:12ضَ
عندنا منطوق معلق بهذه الصفة فاذا سقطت هذه الصفة الحكم. هذا اصبح عندنا الحكم الذي يثبت على خلاف حكم المنطوق. هذا يسمى ايش عند العلماء؟ مفهوم مخالفة. نأتي مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:15:37ضَ
هل في هذا هل في هذا الحديث لفظ عام هل في هذا الحديث لفظ عام اين اين اللفظ العام الماء الماء عام لماذا عام وهو اسم مفرد. الماء الف لام استغراقية الماء مطلقا. واين وهل هنالك لفظ عام ايضا - 00:15:58ضَ
هل هنالك لفظ عام في الحديث غير الماء؟ هل هنالك تفضل ابو عبيدة شيء؟ لماذا شيء لفظ عام تفضل لانها نكرة في سياق النفي. شيء نكرة وهي في سياق النفي. فاذا على ظاهر هذا الحديث - 00:16:29ضَ
انه لا يوجد شيء مهما كان ينجس الماء اليس كذلك لا يوجد شيء مهما كان ينجس الماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الحديث من طرق متعددة - 00:16:49ضَ
اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل خبث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. اي المفهوم ماذا يستفاد؟ من هذا الحديث بمفهوم الموافقة وماذا يستفاد من هذا الحديث بمفهوم المخالفة - 00:17:08ضَ
هذا الحديث مفهوم الموافقة ماذا نستفيد؟ تفضل مفهوم موافقة نريد. الموافقة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما مفهوم الموافقة المفهوم مفهوم الموافقة. منطوق الحديس. عبارة النص من الحديث. بدل استفيد من الحديث ان - 00:17:27ضَ
اذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث اكثر كم خمس جيرات. قلت ايه؟ خمس جيرار. من جرار اهل مكة كم لتر القلتين كم لتر قلت ان كم لتر؟ خرج معك احمد؟ عندك خلافيات - 00:17:50ضَ
تفضل قلنا هذا في درسنا في مسلم ثلاث مئة ونيف من اللترات اذا بلغ الماء هذا الحد لن يحمل الخبث. من جميل ولطيف استعارة الامام الذهبي في الميزان من هذا الحديث ذكره في بعض الرواة المتكلم فيهم - 00:18:13ضَ
الناس اليوم يتكلمون في من عرج ودرج وفي من هب ودب في القبيح والمليح الجيد والرديء في الصحيح والسقيم في الصالح والطالح في المؤمن الفاسق ولما يتكلم الناس في قرابة العلم الكبار - 00:18:35ضَ
انا اقول كان الله في عون اخواننا الفوج الاول الذي يسمعون هذا الكلام لكن فيما بعد تصبح عندهم ايش ضد هذا الكلام. مما يتثبتون فيصبح يتأثرون لكن الخوف الضحية تكون في ايش - 00:19:01ضَ
فقط الجيل الاول. اما الجيل الجهة الاخرى سيسمعون اسمعوا ورحم الله سفيان ابن عيينة لما قال اذا رأيت الناس قد اجمعوا على مدح رجل او قدحه فاتهموه ونسمع والله كل يوم - 00:19:19ضَ
كل يوم نسمع كلامه فيه قبح لو ثبت لكان فعلا فيه قدح لكن الناس تكذب وتختري وبعضهم يتعجل وبعضهم صعب هوى وبعضهم صاحب حسد وهكذا اذا اخواني احرص ان تتثبت مما سمعت - 00:19:35ضَ
ولا تدخل قلبك شيء على احد الا الا بعد التثبت. اقول من بديع استخدام الامام الذهبي لهذا الحديث انه استخدمه في بعض الائمة المطعون فيهم لو قرأنا المغني في الضعفاء للامام الذهبي - 00:19:53ضَ
من الضعفاء المتكلم فيهم الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل الجوع في البخاري امير المؤمنين وامام الدنيا في الحديث. ذكره في الضعفاء اتستغربون وتعجبون ان قلت لكم ان الامام الذهبي ذكر نفسه في الضعفاء - 00:20:14ضَ
ولكن ذكر نفسه بطريقة لا تخفى تخفى الا على العارف وراجع المغني في الضعفاء تجدوه الامام البخاري لم يسلم لم يسلم من طاعة فيه. لكن كان شرطه في المغني ان يذكر من؟ كل من تكلم فيه. بحق او بالباطل. وكذلك في الميزان - 00:20:36ضَ
يذكر كل من تكلم فيه بحق او بباطل. لما كان يذكر اناسا يتكلم فيهم بباطل كان يستعير هذا الحديث. فيقول وهذا الامام قد بلغ القلتين فلم يحمل الخبث هذا الامام قد بلغ القلتين. فهذا الطعن لا يلتفت اليه. طيب نعود الى موضوعنا - 00:21:00ضَ
نقول عندنا الان حديث الماء طهور لا ينجسه شيء شيء من الفاظ العموم وهو نكرة في سياق في سياق ما في لا يناجس شيء نفي وهو صئنا خيرة في سياق النفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل - 00:21:21ضَ
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة من هذا الحديث ان الماء اذا لم يبلغ قلتيه محمد الخبث ونجسه شيء ونجسه شيء. فاصبح مفهوم المخالفة من قوله اذا بلغ الماء قلت من خبث يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الماء طهور - 00:21:43ضَ
لا ينجسه شيء. فاذا اصبح عندنا نص قد خصص بايش بمفهوم المخالفة كما ان النص الذي قبله قد خصص بمفهوم الموافقة تكلمنا عن القياس وقلنا القياس اذا كان اذا كانت العلة منصوصة مجمعا عليها لم يقع خلاف فيها - 00:22:03ضَ
اختلفنا العلماء ولا سيما في ان عرفت العلة بالغاء الفرق وهذا ما يسمى من مسالك العلل المناط وذكرنا هذا في النوع الرابع الذي ذكره الماتن في الرسالة هذه مخصصات اهملها الماتن احببت ان اذكرها قبل ان ننتقل - 00:22:28ضَ
الى موضوع اخر الحق او اهمل المصنف المبحث المطلق والمقيد بناء على دخوله في العام ولم يتعرض الماتن صاحب الورقات رحمه الله تعالى الى المبحث المطلق والمقيد. فلابد من كلمة عجلة عن المطلق والمقيد - 00:22:51ضَ
حتى نفهمه ولو على وجه الاجمال وعلى وجه الايجاز بذكر امثلة شهيرة لا لا يخلو منها كتاب من كتب الاصول فنقول مستعينين بالله عز وجل لقد ظهر لنا في اكثر من مجلس من خلال كلامنا على العام الفرق بين العام - 00:23:11ضَ
والمطلق وان العام يشمل جميع الافراد على وجه ايه شمولي وان المطلق يشمل افراده على وجه تناوبي فلو ان رجلا عنده عشرة من الرقاب رقبة رقم واحد رقبة رقم اثنين رقبة رقم ثلاث وهكذا عشرة. فقال رجل اعتق رقبة. هكذا - 00:23:31ضَ
وتشمل كل رقبة على ايش كل رقبة على حدة لما يقول واخر اعتق الرقاب بالجمع المستغرق بالالف واللام للجنس. فلو اعتق تسعة وبقيت واحدة ما ادى ما ادى الذي عليه - 00:23:53ضَ
المطلق بدني هو اصالة نريد فيه فرد واحد اما الان اصالة نريد في ايش؟ نريد فيه الشمول هذا هو الفرق الجوهري بين المطلق وبين العام. ولذا المطلق في الحقيقة غير - 00:24:11ضَ
لما نقول تخصيص العام مقتضى تخصيص العام ان الفرد الذي قد خصص قد دخل في العام. ثم اخرج منه اليس كذلك؟ لما نقول حبلي المطلق المقيد فنحن نقول ان اصلا - 00:24:29ضَ
ان المطلق الذي قد اطلق الشرع لا يريده ثم دخل اصالة ما دخل اصالة هذا هو الفرق الجوهري بين المطلق وبين العام القاعدة التي نعرفها ان كما ان العام يبقى على عمومه وان العام حجة ما لم يأتي دليل مخصص. فان المطلق حجة ما لم يأتي ايش؟ مقيد - 00:24:44ضَ
ما لم يأتي دليل مقيد. فالعام على عمومه على عمومه حجة. والمطلق على اطلاقه حجة وليد القاعدة العامة ان ما اطلقه الشرع نطلقه. وما قيده الشرع نقيده فمثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:25:11ضَ
السارق والسارقة من الفاظ ايش؟ العموم اقطعوا ايديهما الايدي جاءت هنا ايش مطلقة جاءت مطلقة تشمل رؤوس الاصابع وتشمل الرسخ وتشمل الايش؟ مرفق وتشمل الذراع بكل كله وتشمل اليمنى وتشمل اليسرى - 00:25:35ضَ
لو اخذنا يد سارق باليد اليسرى وقطعناها وتشمله الاية. الاية اطلقت السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جاءت السدة فقيدت هذا الاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الا من مكان معين في يد في اليد اليمنى - 00:26:04ضَ
فاذا مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وفعله على هذا النحو هو المقدار الذي اوجبه الله من قول ايديهما اصبح هذا التقييد واجب والايدي ليست على اطلاقها وانما قيدت بما - 00:26:26ضَ
قيدت بفعله صلى الله عليه وسلم من مكان معين من الرسل في اليد اليمنى. ربنا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 00:26:46ضَ
هنا جاء قيد وجاء جاء قيد بايش؟ من نسائكم اللاتي دخلت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن المرأة يجوز للرجل ان يتزوج ابنتها ما لم يدخل بها - 00:27:05ضَ
بقوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة يعني. ابنتها ابنة المرأة لو انك عقدت على امرأة ولم تدخل بها وقتها او ماتت ولها ابنة فلت ان تتحول الى ابنتها لماذا؟ لان القيد يعتبر وربائبكم اللاتي في حجوركم من - 00:27:26ضَ
مسائكم. هذا النساء هذا النساء هنا اطلقت ام قيدت قيدت بي قيد اللاتي دخلتم به قيدت بقيد الدخول. فان لم يقع الدخول فلا تحرم الربيبة وهكذا تسأل لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق - 00:27:46ضَ
نحن نحمل المطلق المقيد لاسباب اشهرها اثنان المطلق ساكت ليس فيه بيان والمقيد فيه بيان فنحن نحمل الساكت الذي ليس فيه بيان الذي فيه بيان ام العكس نحمل الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان. لذا قلنا المطلق المقيد اصلا لما قيده الشرف - 00:28:13ضَ
الشرع لم يرده الا مقيدا وهذا فرق كما قلنا جوهري بين ايش؟ بينه وبين تخصيص والامر الثاني اننا ان لم نحمل المطلق على المقيد نقول قد اهدرنا القيد ويكون القيد الذي ذكره الشرع - 00:28:46ضَ
ولا فائدة منه والاصل ان يصان كلام العقلاء عن الهدر وعن عدم الفائدة ثم لما نحمل المطلق على المقيد فيه اعمال لجميع الادلة. فان المطلق لا يراد الا وهو مقيد - 00:29:07ضَ
فلو اهدرنا القيد واعملنا المطلق نكون قد اهدرنا ايش؟ قد اهدرنا القيد. قد اهدرنا القيد ولذا نستطيع ان نقول ان قاعدة الاعمال اولى من الاهمال تدخل فيها قواعد كثيرة جدا ومن ضمن القواعد التي تدخل تحتها هذه القاعدة. وما اجدر هذه القاعدة بالتصنيف والجمع - 00:29:31ضَ
وذكر الفروع التي تحتها ومن فعل يجد كلاما عاليا غاليا من كبار المحدثين وقدمائهم ويجد تنصيصا على هذه القاعدة المطلق المقيد اخواني حتى نفهمه بالاجمال لابد ان نعرف الاتي مدار كلام علماء الاصول - 00:29:54ضَ
على الاطلاق والتقييد انما هو من حيثيتين وهاتان الحيثيتان قد تلتقيان وقد تفترقان. فتصبح على مبدأ الاحتمالات عندنا كم صورة؟ اربع صور الحيثيتان التي يركب عليها التقييد وعدمه في حملة مطلق ومقيد هو الحكم والسلام - 00:30:17ضَ
هو الحكم والسبب الحكم الذي جاء فيه النص والسبب الذي ورد النص من اجله الان على رد الاحتمالات عندنا حكم وسبب فمن حيس الاتفاق والافتراق يصبح عندنا الحالات الاربعة الاتية - 00:30:41ضَ
الحالة الاولى ان يتحد الحكم والسبب مع فهذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. بغير خلاف الصورة الثانية لا يتحد الحكم ولا يتحد السبب ان يختلف الحكم ويختلف السبب - 00:31:01ضَ
وهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد على المقيد اتفاقا تبقى عندنا ايش؟ صورتان. الصورتان المتبقيتان ان يتفقوا الحكم ويختلف السبب وان يتفق السبب ويختلف الحكم الصورتان لا يوجد فيهما اجماع - 00:31:26ضَ
ولكن يوجد فيهما قول راجح وبه قال جماهير العلماء ومن مظنة استلاس الحكم ان يكون القيد معتبرا ان يكون التقييد معتبرا ولذا ذهب جمهور علماء الاصول ان الحكم اذا اتفق - 00:31:52ضَ
واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد واذا الشرع خالف بين الاحكام فما خولف الحكم الا لان القيد او الا لان التقييد معتبر وحينئذ في مسل صورة اختلاف الحكم واتفاق السبب لا يحمل المطلق على المقيد - 00:32:19ضَ
هذا كلام مجمل لحمل المطلق المقيد في صوره اربع والكلام يبقى فيه عدم بيان حتى يأتي المثال سنذكر امثلة على كل نوع من الانواع الاربعة على وجه العجلة آآ نسمع منكم الحكم والسبب وهل هل اتفقا ام اختلفا؟ وهل يحمل ام لا يحمل - 00:32:43ضَ
الاحكام الاربعة؟ على الراجح على وجه العجلة؟ عندنا حكم وسبب. اذا اتفقا وجب الحمل اتفاقا. اذا اختلفا لا يجوز نحاولو اتفاقا اذا اتفق الحكم اختلف السبب يحمل على الراجح. اذا اختلف الحكم - 00:33:12ضَ
واتفق السبب لا يحمل على الراجح. هذه الاحكام هذه الصور الاربعة. نأتي الان للصورة الاولى ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم. الدماء هنا اطلقت اطلق الدم - 00:33:30ضَ
بجميع صور الدم ثم قال الله تعالى في اية اخرى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هل الدم هنا - 00:33:51ضَ
هل الدم هنا قيد مطلق قيد. الدم هنا ايش؟ ايد. ما هو الحكم في الايتين حرمة الدم. حرمة اكل الدم حرمت عليكم قل لا اجد فيما اوحي الي على طاعم يطعمه الا ان يكون - 00:34:11ضَ
هذا حصر ولد الامام مالك رحمه الله اعتمد هذه الاية وجعلها اصلا في تحريم المطعومات وما عداها احله ولذا اوسع المذاهب على الاطلاق في المطعومات مذهب مالك مذهب مالك مذهب واسع في المطعومات - 00:34:33ضَ
واسع جدا ولست الان بصواب تفصيل نعود للمثال الاية حرمت عليكم الميتة والدم. دم جاءها ايش جاء مطلقا. ثم الاية الثانية الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا قيد الدم بكونه مسفوحا - 00:34:53ضَ
يعني ذكرت صفة قيد بصفة ان يكون الدم مسئول. ما معنى مسفوح؟ اوراق يسيل. طيب الان سبب التحريم سبب التحريم التأذي من اكل الدم الحكم ما هو الحكم؟ حرمة اكل الدم. اصبح عندنا ايش الان - 00:35:12ضَ
اتفاق في الحكم واتفاق في السبب اصبح عندنا اجماع ايش الاجماع بوجوب حمل المطلق على المقيد ما معنى وجوب حبل المطلق على المقيد ان الدم لا يكون حراما الا ان كان مسفوحا - 00:35:41ضَ
الدم لا يكون حراما الا ان كان مسبوحا. طب دم الكبد حلال والطحال حلال. هل الكبد دم؟ نعم الكبد دم. فلو بقي الدم على الاطلاق دون التقييد. بانه مسفوح لكان يشمله ايش؟ الدم مفرد بالالف واللام استغراق. يشمل جميع انواع الدم بما فيها - 00:35:59ضَ
الكبد وبما فيها الطحال. ثم جاءت الاية التي تحرم الدم وتتفق معها في السبب بتقييد الدم المسفوح فقط خرج غير الدم المسفوح فاصبح اصبح ايش؟ اصبح حلالا وقد جاء الحديث الصريح الصحيح - 00:36:29ضَ
احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. والكبد والطحال فاذا الكبد حلال لانه ليس بدم مسئول حلال لانه ليس دم المسفوح وحملنا المطلق على المقيد اتفاقا من غير خلاف. نعم - 00:36:50ضَ
عموم يشمل العموم لو نظرنا للجنس فيشمل الكبد ويشمل لكن الدم الدم عام من جهة مطلق من جهة مطلق انه لم يقيد بصفة لم يقيد هل هو مسموح ام غير مسموح - 00:37:15ضَ
فقد يجتمع التقييد قد يكون تقييد للفظ عام الدم من حيث الشمول لجميع الانواع هو عام ومن حيث صفة كون هذا الدم مسفوح او غير مسفوح. من هذه الحيثية هو ايش؟ هو مطلق - 00:37:35ضَ
هو مطلق فيجتمع في اللفظ الواحد عموم واطلاق عموم من جهة واطلاق من جهة اخرى نأتي الان باية اخرى. فلم تجدوا ماء تتيمم صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه تمسح بوجوهكم وايديكم منه من ايش - 00:37:51ضَ
بالصعيد. هل هذه منه تبعيضية الاستئنافية طيب نبقى معنا نبقى في في الاية مشكلة من قال انها تبعيضية اشترط ان يكون هنالك غبار. وهو كلام الشافعية ومن رأى استئنافية لا يشترط الغبار في - 00:38:20ضَ
ايه يا اما نعود فنقول اين الاطلاق في الاية؟ هل يوجد اية في الاية عموم ذكرنا العموم تذكرون العموم في الاية؟ نفحص نختبر هات يا اخ الم تجدوا تجدوا ايش هذه؟ عامة. لماذا عامة - 00:38:45ضَ
لم تجدوا لم نفي في سياق ايش؟ نكرة في سياق النفي. اين النكرة الفاعل المستتر في فعل تجده. اذا العموم وين؟ في جميع انواع الوجدان سواء كان وجدان حسي او وجدان - 00:39:05ضَ
يعني قد تجد ماء بسعر باهظ سعر كبير. هل يجب عليك ان تشتريه؟ لا. لانك لم تجد ماء فلم تجدوا هذا لتجدوا من الفاظ العموم. تشمل جميع انواع الوجدان. قد تجد ما ويحول بينك وبينه سبع او عدو. هل انت وجدت الماء؟ ما وجدت الماء - 00:39:27ضَ
قد تجد ما في بيتك لكن استخدمته تتضرر انت لن تجد الماء. فلم تجدوا جميع عموم انواع الوجدان فلا تشمل فقط لا تشمل الوجدان الحسي لا تشمل جميع انواع المتصورة في الوجدان. فلن تجدوا هذه العموم - 00:39:45ضَ
لكن ليس هذا ليس هذا الفعل او او هذا هذه الكلمة هي التي نريد من الاية. انما نريد شيء اخر. قال الله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:40:22ضَ
ايديكم جاءت ايش جاءت مطلقة تشمل جميع انواع اليد امسحوا بايديكم تشمل اليد للرسم في التيمم وتشمل اليد للمرفق او ما او غيره ثبت حديث في الصحيحين وهو حديث عمار - 00:40:41ضَ
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تمعك عمار وكان معه عمر ولم يجد ماءك عمار بالتراب اصبح جنوبا في غزوة عمر اصبح جنب فما وجدنا ويعلم التيمم ولم يستحضر سورة التيممم تمعك في التراب - 00:41:05ضَ
فلما جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ووسح ووسح وجهه وكفيه - 00:41:28ضَ
يكفيك هكذا وضرب يديه الارض ونسخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه اذا الان فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. اية ايش؟ مطلقة. الايدي مطلقة الحديث قيد الايدي بايش الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الايدي الى وين؟ للرسول - 00:41:45ضَ
قيد الايدي للرسل ما هو الحكم في الحديث والاية؟ ان الصين سبب والحكم وجوب وجوب وجوب الطهارة للصلاة او وجوب مسح الوجه والكفين. في الايتين هذا الحكم الحكم والسبب ايش - 00:42:13ضَ
اتفقا سيجب حمل مطلق المقيد قولا واحدة طيب الان نأتي الى خلاف وتذنيب نبدأ بالتجنيد تسريع يسير يذكر للنطفة والطرفة من باب تدقيق العلماء بعض العلماء الحنابلة مثلا يقولون يوجد - 00:42:35ضَ
ماء مستعمل الماء على تقسيم الفقهاء كم قسم ثلاثة اقسام. طاهر مطهر طاهر غير مطهر وبعدين نجس طيب اضطراب عند بعض الفقهاء كالماء الحنابلة لهم في بعض كتب الحنابلة يذكرون يذكرون تدقيقا - 00:43:04ضَ
يقول المتيمم اول شيء شو بعمل متيمم يمسح وجهه اول شيء ينوي ثم يبسمل ينوي ثم يقول بسم الله ثم ايش؟ يضرب يديه بالصعيد الطيب من التراب او مما هو من جنس الارض - 00:43:27ضَ
كالحائط مثل ما هو طاهر يضرب يديه نبدأ بالوجه وبعد الوجه يبدأ بالايش بالكفين باطن اليمنى على ظهر اليسرى. وباطن اليسرى على ظاهر اليمنى يقولون في شيء اسمه مستعمل فلنضرب - 00:43:42ضَ
فنحن في نبدأ بايش من الان نبدأ بالوجه. قال تبدأ بالوجه فبرؤوس الاصابع تفعل هكذا وتترك البطن بطن الكف تفعل هكذا ان فعلت هكذا ما يصبح هذا مستعمل هذا كلام الحنابلة؟ هذا كلامنا عليه دليل وما انزل الله به من سلطان - 00:44:00ضَ
ولو هذا كان صحيحا قام المقتضى وفعل ونقل ولم يقع هذا التجنيد اما التفريع قد يستشكل احد الاخوة الكلام الذي قررناه بكلام في ظاهره قوة وهو تقول قلنا اخ الان يستشكل او انا استشكل عليكم ويريد الجواب منكم. فوق الحكم - 00:44:23ضَ
اتحد الحكومة واتحد السبب يجب حمل المطلق على المقيد ايش؟ قولا واحدا وجاء عندنا لفظ مطلق ايديكم ولفظ مقيد في ان النبي ومسح بوجهه ويديه الى وكفيه في الحديث وكفيه. لو نظرنا في كتب الفقهاء - 00:44:51ضَ
لوجدنا ان مذهب الحنفية لا يقولون بهذا وان تقول ان هذه الصورة متفق عليها لو نظرنا الان في كتب الفروع في كتب علماء الحنفية ونظرنا في مبحث التيمم ماذا نجد في التيمم عندهم - 00:45:14ضَ
نجد انهم يقولون التيمم ضربتان. ضربة للوجه ضربة الوجه ضربة ثانية للكفين للمرفقين. هذا مذهب الحنفية. فقد يقول قائل كيف ان تقول حمل المطلق المقيد لما يتحد الحكم والسبب اتفاقا وقد اتحداث النصين وخالف الحنفية - 00:45:31ضَ
ما هو الجواب؟ تفضل يا مصطفى احسنت الدليل عند الحنفية ليس دليل على حديث عمار حديث ضعيف. التيمم ضربتان ضرب للوجه وضربة الى اليدين للمرفقين طيب هم قيدوا الاية بنص اتحد فيه الحكم واتحد فيه السبب ولكن الحكم - 00:45:56ضَ
ولكن الحكم في النص يختلف عن حديث عمار. فهم متفقون في القاعدة. وهذا لا اشكال في القاعدة. لكن هم قيدوه بنص لم يثبت ولذا الراجح في مذهب الائمة الثلاثة الذين اعتمدوا على حديث عمار وهو في الصحيحين. وهو في الصحيحين. فهم قيد الاية بحديث اخر - 00:46:22ضَ
فلو صح الحديث الاخر لكان التيمم الى المرفقين فكانت فلم يصح الحديث القاعدة متفق عليها. لكن الخلاف في المقيد في النص الذي قيد اه عموم او قيد مطلق الاية. في النص الذي قيد مطلق الاية - 00:46:47ضَ
هذه الصورة المتفق عليها وهي الصورة الاولى. الصورة الثانية الصورة المختلف فيها الصورة المختلف فيها ان يختلف عندنا ايش الحكم ويختلف السبب فهنا لا يجوز حفظ المطلق على المقيد ايش؟ اتفاقا. مثل قال الله تعالى والسابق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:47:08ضَ
وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية الاولى اطلقت فيها اليد والسارق والسارقون الحكم المستنبط من اية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وجوب قطع ايش؟ يد السارق - 00:47:30ضَ
الحكم المستنبط من قول الله تعالى. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وجوب غسل اليدين في الوضوء الى الى المرافق طيب هل الحكم واحد ام الثلاث - 00:47:54ضَ
السبب سبب القطع في الاولى السرقة. وسبب الغسل في الثانية للمرافق الوضوء الوضوء. اذا السبب اختلف والحكم اختلف فلا يجوز لاحد ابدا ان يحمل المطلق المقيد يقول المطلق المطلق في والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نقيده بقوله وايديكم من المرافق؟ نقول هذا - 00:48:09ضَ
هذا امر مجمع على خطأه لان الحكم والسبب قد اختلفا. فاذا اختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اختلف الحكم واتحد السبب فعند جماهير اهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد. اذا اختلف الحكم واتحد - 00:48:42ضَ
السبب لان الحمل ضعيف دلنا على ذلك اختلاف الحكم وقد يكون اختلاف الحكم من العلة في الاطلاق والتقييد فما الشرع خالف الحكم في هاتين في هذين النصين الا لانه الشرع يريد التقييد هنا ويريد الاطلاق - 00:49:05ضَ
هنا نأتي بمثال اختلف فيه الحكم واتحد فيه السبب اختلف فيه الحكم واتحد فيه السبب وهو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق - 00:49:29ضَ
وقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايش؟ وايديكم منه السبب واحد ما هو الصلاة اسقاط الحدث الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايديكم. فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:49:48ضَ
هناك قيدت الاية الى المرافق. وهنا وهنا الاية ايش؟ اطلقت اطلقت وايديكم منهم وايديكم لفظ مطلق الحكم واحدا مختلف مختلف حكم الاية الاولى وجوب غسل اليدين في الايش؟ في الوضوء - 00:50:19ضَ
والحكم في الاية في الاية الثانية وجوب المسح في هل الحكم واحد ام مختلف مختلف فلما يختلف الحكم ويتحد السبب فاننا لا نحمل المطلق على المقيد وهذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا للحنفية - 00:50:44ضَ
انهم يحملون اذا عندهم صح الحديث او لم يصح يحملوه عندهم صح الحديث او لم يصح يحملونه. فلو نظرنا بادلة الحنفية في صفة تيمم من المسح يقولون وهذه الصفة ثابتة بالكتاب - 00:51:03ضَ
كيف بالكتاب على القاعدة على الاطلاق فلما يختلف الحكم يتحد السبب الراجح من قولي الاصوليين عدم الحمل. ويؤكد عدم الحمل حديث البخاري ومسلم يعني بتعبير اوسع يؤكد عدم الحمل فهم رسول الله - 00:51:24ضَ
صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يحمل النبي في مثل هذه الصورة لم يحمل وانما اكتفى في التيمم بايش؟ بضربة الى الرسغين الراجح مزهب الجماهير. الراجح مذهب الجماهير نأتي الان بصورة - 00:51:48ضَ
سعد فيها السبب واختلف فيها الحكم وننظر وهي اظهار كفارة الظهار نتأمل بستشكل بعض الاشياء والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير - 00:52:08ضَ
فمن لم يجد ومن لم نجد ايش الرقبة الرقبة قيدت ام مطلقات اطلقت الاية فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقت اداء الرقبة مقيد ام مطلق؟ مقيد بما من قبل ان يتمسى - 00:52:47ضَ
من قبل ان يتمسر فمن لم يجد من لم يجد ايش؟ الرقبة المطلقة فصيام شهرين متتابعين صيام الشهرين قيد ام اطلق؟ قيد. قيد بما؟ قيد بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:53:11ضَ
من قبل ان يتماسى ايد بكم قيد؟ قيدين. القيد الاول؟ تتابع والقيد الثاني؟ من قبل تمام طيب انظر الى قمة الاية الله تعالى فمن لم يستطع فمن يستطع ايش؟ صيامه فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:53:36ضَ
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم من لم يستطع الصيام ماذا ما هو الواجب عليه قطعة طيب حكم الاطعام ما حكم الصيام متحدان ام مختلفان مختلفة بطعم غير الصيام - 00:54:00ضَ
الحكم مختلف الحكم مختلف السبب واحد السبب متفق فهل يحمل المطلق في الاطعام على المقيد في الصيام فيشترط في الاطعام ان يكون متتابعا في الستين من قبل ان يتماساه ام ان موضوع - 00:54:26ضَ
واسع طيب نريد مذهب الحنفية ومذهب الجمهور ماذا يخرج معنا في مذهب الحنفية؟ يشترطون التتابع ويشترطون قبل التماس والجمهور يطلقون يقولون تطعم الستين. ان كنت لا تقدر على صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فايش - 00:54:48ضَ
فما هو الواجب عليك ان تطعم ستين مسكينا. ولك ان تمس اهلك قبل الاطعام ولك ان تطعم بالتنجيم ان تطعم بالتفريق دفعة واحدة متفرقين في خلاف الواحد لو اطعم لو اطعم واحد ستين وجبة - 00:55:13ضَ
ام لا؟ هذا فيه خلاف الحنفية يرون التتابع. يقول اطعمت الستين مرة واحدة يجزئ واعطيته الستين مرة واحد طعام ستين المهم التتابع بناء على المطلق والمقيد اذا اخواني لما نقرأ خلاف الفقهاء في المسائل ينبغي ان نعرف من اين جاء الخلاف - 00:55:39ضَ
وكيف جاء الخلاف وما هو قوة الخلاف؟ وما هو القاعدة التي يترتب عليها الخلاف؟ وما هي قوة القاعدة فحينئذ عندنا ايش دربة وملكة وهمي والله الذي لا اله الا هو من هذا الدرس - 00:55:59ضَ
ان تكون عندنا ملكة فقهية ان حصلناها متى حصلناها؟ اقول الحمد لله. ليعتزل الانسان ويقرأ ويبحث يصبح الان الحمد لله يعني صعد مجموع الدرجات قوية وجيدة لكن يبقى عندنا في دروسنا بعد ان درسنا القواعد وسندرس ان شاء الله الاصول تبقى عندنا بابان مهمان عويصان - 00:56:15ضَ
دقيقان الباب الاول موضوع المقاصد مقاصد الشريعة. بضوابطها وقواعدها. تتكلم مقاصد مقاصد تلقوها قاصد لها فقه ولها ضوابط ولها قواعد وهذا امر يحتاج لدراسة. ولكن يحتاج لدراسة عالية ودقيقة. ونحتاج لباب اخر من ابواب الدراسة وهو الفروق - 00:56:39ضَ
الفروق بالمسائل بما تفترق هذه عن هذه وهكذا وهذا شعبان لعل الله ان كتب لنا او ان بقي في العمر الرقية البقية معا باذن الله ندرس المقاصد وندرس الفروق ان شاء الله تعالى. نقف على الرؤوس على رؤوس المسائل كما وقفنا على رؤوس القواعد وكما وقفنا على رؤوس علم الاصول - 00:57:00ضَ
كتاب الورقات وفقنا الله واياكم لذلك اذا مذهب الجمهور انه لا يجب في الاطعام التتابع ولا يجب ان يكون هذا الاطعام قبل قبل التماس عندنا الان تجنيب واسميناه قبل شوي قلنا تدنيب ايش؟ وتثريب. طيب نبدأ بالتفريق وهو الاقوى - 00:57:22ضَ
والذين يظاهرون منكم فيها عموم وليس فيها عموم اين العموم تفضل اخ عدنان الذين الذين يشمل ماذا مش من كل الناس يشمل الاناث لو ان امرأة ظهرت من زوجها ايشملها؟ نعم - 00:57:49ضَ
وقد قضى اصحاب رسول الله في امرأة ظهرت من زوجها تابعية بان عليها كفارة الذي تشمل الذكور وتشمل الاناث. طيب. اسأل سؤالا وارجو ان تتأنوا قليلا وانتم تعلمون ان الجواب على السؤال في الامتحان جائز - 00:58:10ضَ
اما في خارج بين والشيخ غير موجود لا يجوز لك ان تتكلم الا بيقين. لا يجوز ان تتحزر. اما هنا لو تحزرت فاخطأت تجد الجواب مو مشكلة الذين يظاهرون هذا لفظ عام - 00:58:28ضَ
هل يشمل العبيد يشمل العبيد لو ان عبدا مظاهرة من زوجته كفارة طب الصورة ممكنة متصورة وبالذمي يشمل الذنبي لو ظهر من زوجته طيب ذلي وخرج على فروع الشريعة الذمي يخرج عن فروع الشريعة. حتى في الصيام - 00:58:42ضَ
هل يقبل منه الصيام خلك من هالصيام طيب يا ايها الذين ظهرون منكم فالدم خارج وهذا حسن اي منكم نحن على الظاهر ولن نتزحزح عن الظاهر الا بظاهر اقوى منه - 00:59:13ضَ
رحم الله ابو حيان قال من علق في في ذهنه الظاهر فلا يتزحزح عنه لكن الظاهر المضبوط بفهم قواعد ومعاني وليس الظاهر ليس اهدار النصوص طيب خلصنا من الذمي. نأتي الان العبد - 00:59:29ضَ
العبد هل عليه دينار؟ لا نطيل. نقرأ كلام امام من ائمة الاصول في هذا الزمان وهو الشيخ محمد الامين الشنقيطي انصح بقراءة تفسيره قلبيا موضوع البيان فيه زبد وفيه تطبيقات قوية لعلم الاصول. قال رحمه الله تعالى - 00:59:46ضَ
والذين يظاهرون من نسائهم عام قال وعليه فهو داخل في عموم قوله والذين يظاهرون من نسائهم ولا يقدح في هذا يتكلم عن العبد عن ظهار العبد. قال يدخل فيه قال يدخل فيه قال ولا يقدح في هذا ان قوله في تحرير رقبة لا يتناوله لانه مملوك لا يقدر على العتق لدخوله في قوله - 01:00:08ضَ
لم يجد فالصيام شهرين فالاظهر صحة ظهار العبد والحصار كفارته في الصوم لعدم قدرته على العتق والاطعام الذمي لا يصح ظهاره لان الظهار منكر من القول وزور. يكفره الله بالعتق او الصوم او الاطعام. والذي كافر والكافر لا يكفر عنه العتق - 01:00:34ضَ
الصوت لانه عندنا دلالة الاولى هو يقول منكر من قول وزور اشد من امر يخص العقيدة ولذا هذا مغمور امام امام ما يقع فيه. ولذا العبد يقع في هذا. طيب - 01:00:54ضَ
اه التنويم والذين يظاهرون باللسان ثم يعودون لما قالوا ما معنى ثم يعودون لما قالوا هل يشترط في الظهار ان يعاوده قائله قائله مرتين من يقول ثم يقول فحينئذ تجب عليه الكفارة - 01:01:12ضَ
هذا قيد هذا قيد والذين يظاهرون من نسائهم ويعودون لما قالوا. من اظهار العود ام ماذا والذين يظاهرون من نسائهم ويريدون ان يعودوا كقول الله اذا قمت الى الصلاة اي اذا اردت من قيام الصلاة اذا قرأت القرآن اذا اردت قراءة القرآن - 01:01:30ضَ
فمعنى الاية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم ارادوا ان يعودوا فيطأ ويجعل الزوجات زوجات الواجب عليهم كفارة فلا يشترط كما قال ابن حزم اعمالا لظاهريته لا يشترط في الظهار حتى تجب فيه الكفارة ان يكرر الرجل الظهار لفظ الظهار مرتين - 01:01:56ضَ
قال كذلك الصواب ان من ظاهر بامرأته ثم اراد ان يعود عما قال ثم اراد ان يعود عما قال فحينئذ تجب عليه يجب عليه الكفارة. هذه القاعدة رقم كم؟ القواعد المطلقة المقيد. القاعدة الثالثة وتبقى معنا القاعدة الرابعة. وهي - 01:02:22ضَ
ان يتحد ايش ان يتحد الحكم ويختلف السبب فحينئذ قول جماهير اهل العلم يحمل المطلق يحمد المطلق على المقيد ان اتحد الحكم واختلف السبب. كقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - 01:02:46ضَ
الرقبة قيدت ان اطلقت قيدت قيدت بما قيدت بكونها مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الواجب الحكم ايش الحكم وجوب عتق رقبة مؤمنة سبب قتل الخطأ سبب القتل خطأ - 01:03:09ضَ
هذه اية ثم قال الله تعالى في اية اخرى في كفارة الظهار وهي الاية التي كانت معنا من قبل قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى الحكم وجوب عقد وجوب عتق الرقبة - 01:03:33ضَ
والسبب الظهار ماذا يحصل هنا الان اتحد السبب مختلفا الحكم فهل تجزئ اتحد الحكم واختلف السبب اتحد الحكم في وجوب عتق الرقبة واختلف السبب اتحد الحكم واختلف السبب هل في الظهار عتق اي رقبة - 01:03:50ضَ
ام ان الرقبة التي تبرأ ذمة صاحبها ان يعتقها من قبل ان يتماسى مع زوجه بشرط كونها ايش مؤمنة فان لم تكن مؤمنة لا تجزئ لان الحكم اتحد السبب ولما يتحد الحكم قل للمدارعة ايش - 01:04:19ضَ
مدار الحكم طيب ولذا في الظهار على قول جماهير اهل العلم لا تجزئ الا الرقبة المؤمنة. حملا للمطلق على المقيد. وهذه الصورة لا اتفاق فيها وانما فيها خلاف والقول بالحمل هو مذهب الشافعية - 01:04:51ضَ
والحنابلة وقد نصص عليه كثير من المالكية خلافا للحنفية الحنفية لا يحملون الحنفية لا يحملون نأتي الان لايتين في موضوع اخر قال الله تعالى في الدين في اية الدين قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 01:05:14ضَ
اذا اردت ان تعطي ديلا فاستشهد شهيدين هذي الشهيدين وللشهيدان في الاية الشهيدين في الاية هل هو مطلق مقيد مطلق مطلق اطلق الله عز وجل صفة هل هما عدول ام ليسوا كذلك - 01:05:43ضَ
اطلق الله عز وجل ذلك ما هو الحكم وما هو السبب المأخوذ من الاية الحكم وجوب شهادة رجلين السبب الدين يقول الله تعالى في اية مراجعة الزوج زوجته لما يطلقها وهي في العدة - 01:06:07ضَ
اذا اراد الرجل ان ان يرجع زوجته قال الله تعالى اشهد ذوي عدل منكم اشهد ذوي عدل منكم. الحكم وجوب والسبب ارجع ارجاع المطلقة في العدة ارجاع مطلقة الطلاق البائن في العدة - 01:06:33ضَ
انطلاق الرجعي عفوا في العدة وهنا اتحد الحكم واختلف السبب بجاء لفظ شهيدين في اية الدين مطلق ولفظ الشهيدين في اية نرجاع مقيد. واشهدوا ايش ادلب منكم. وحينئذ او فحين اذ - 01:06:56ضَ
يجب حمل المطلق فلا يجوز شهادة الدين الا ان يكون الا ان يكون رجلين العدالة ما هو العدل للقيود المذكورة قديما لا يوجد عدل الا من رحم الله العدل عندهم - 01:07:23ضَ
الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. ويترفع عن خوارج النبوة وقد ذكر الفقهاء في باب من شهادة العدول من باب جبر هذا الكسر ذكروا شهادة الفاسق وذكروا شهادة لفيف - 01:07:47ضَ
نشهد عدد كبير فيجبر صفة. كثرة العدد تجبر الصفة انا مذكورة عند المتأخرين تحرر هذه المسائل بنفس بديع رائع قوي وذكر متى تستثنى العدد الصفة الواحد المرأة وحدها وما تقلوش شهادة الفاسق وشهادة المتهم - 01:08:08ضَ
على وجه تأصيلي بديع جدا الامام ابن القيم في كتابه الطرق الحكومية هذي لفتة لمن اراد الاستزانة والطرق الحكمية في السياسة الشرعية الطرق الحكومية في السياسة الشرعية تعليم الكتب البديعة لابن القيم رحمه الله تعالى - 01:08:33ضَ
هنا نكون قد آآ ذكرنا سور اربعة مع امثلتها ويبقى معنا في العام موضوع العام وعمل السلف وحجية العام عند الشاطبي وقد طلبنا من بعض اخواننا ان يبحثوا هذه المسألة وان ينظروا فيها - 01:08:58ضَ
موضوع الان موضوع واسع ونوهنا على هذا في البداية يكفينا ما قد تعرضنا له ونكون بنا ان شاء الله وقفنا على اصول اه هذا المبحث ولكن كما قلنا لا يمنع من كلمة حول العموم وعمل السلف الصالح - 01:09:23ضَ
وقت ولا وقت قصير طيب اذا اول درس القادم من خلال يعني دقائق من اوله نتكلم عن السلف الصالح والعموم كلام الامام الشاطبي طلبنا من ممن طلبنا التحرير الاخ سفيان - 01:09:42ضَ
من ايضا اربعة مستعدون المرة القادمة ان شاء الله. وجزاكم الله خير وبارك فيكم حقيقة ملحوظة بعثها احد اخوانا والظهر منها الحرص جزاه الله خيرا يقول يا شيخ انا ارجو ان تعود الى ما كنت عليه اول الدروس من التمهل والتوسع والتفصيل فمنذ ان تغير منهجنا في الشرح الى الايجاز والسرعة اصبح - 01:10:04ضَ
عسيرا علينا هل هذا صحيح؟ هل فهم الدرس اليوم عسير؟ ام سهل الحمد لله. في صعوبة ان اردنا التمهل والتفصيل والتوسع في الشرح احتجنا الى مجالس عديدة جدا وانا لا اكتمكم همي - 01:10:35ضَ
من نوع يعني عدم التفصيل والاسترسال مع اني انا استرسل طبعي استرسل انتبهت هذا خلاف طبعي اه همي انه الاخوة يقدرون على سماع الاشرطة وعشرين شريط ثلاثين شريط شرح الورقات - 01:10:59ضَ
ستين شريط في شرح الورقات يعني يصعب جدا نسمعه نبقى ندور مع الشرقات ما نخرج عن ورقات. هذا هذا اي نعم واوسع شرح للورقات الان من الاشرطة خمس اشرطة عشر اشرطة. احنا ما بدأنا النصف والان كم شريط اصبعي؟ ستطعشر شريط. هذا كثير جدا - 01:11:15ضَ
هذا الشيء الكثير كتيب صغير ما يحتاج الى هذا التوسع لكن مع هذا اعود بشيء من ايجاز لكني في المطلق والمقيد كنت قد شرحت المطلق المقيد بالتفصيل في دروس القواعد - 01:11:35ضَ
اي نعم ما ادري يعني طالب العلم اخواني في درس الاصول ما يأتي هكذا ينبغي ان يسمع وان ينظر وان يحضر وان يقرأ لابد درس يحتاج لتصور قوة تصور التصور مع تقدم الزمان تصبح سهلة - 01:11:47ضَ
مع تقدم الزمن يتعود الانسان انه يجمع دينه ويتصور الاشياء لكن في البدايات فيها عسر حقيقة وفيها صعوبة تحتاج الى نوع متابعة نسأل الله ان نوفق واياكم لما يحب ويرضى - 01:12:09ضَ
انا احفظ الاسئلة وسيكون عندنا ان شاء الله مجلس خاص بالاسئلة لكن هذا سؤال استوقفني اخ يسأل عن جمرك سيارة وكذا. والظاهر انه ليس من بلادنا وانا لا يجوز لي ان افتي حتى اعرف الاعراف واسأل عن اشياء حتى احسن اعطاء الجواب - 01:12:24ضَ
هذا يحتاج الى يعني سؤال خاص منه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 01:12:46ضَ