التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)

الدرس السادس: من قوله: (ولو أخبر بتنجسه) إلى قوله: (قلتُ: المذهب تحريم ضبة المذهب مطلقا،والله أعلم).

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:06ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو المجلس السابع في شرح كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:29ضَ

يقول رحمه الله تعالى ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية. وبين السبب او كان فقيها موافقا اعتمده ذكر رحمه الله تعالى مسألة بي ختام كلامه على احكام المياه هذه المسألة تتعلق - 00:00:53ضَ

بما لو حصل اخبار بتنجس الماء فهل يعتمد خبر ذلك المقبل او لا يعتمد والاعتماده على وجه الاطلاق او فيه تفصيل فهنا يقول الامام النووي رحمه الله ولو اخبره بتنجسه. وجواب لو - 00:01:20ضَ

في قوله اعتمده فقال رحمه الله ولو اخبره بتنجسه اي بتنجس ما وكاخباره بتنجس ما الاخبار باستعمال الماء فقوله هنا بتنجسه مثل التنجس الاخبار بالاستعمال ومثل الماء في هذا المائع - 00:01:48ضَ

فلو اخبره شخص بان هذا المائع متنجس تأتي هذه المسألة سواء كان هذا الاخبار قبل ان قبل ان يستعمل المخبر الماء او بعد ان استعمله اذا حتى نتصور المسألة جيدا - 00:02:19ضَ

فنقول ان هذه المسألة تشمل الماء وغير الماء. هذا اولا وتشمل ايضا الاخبار بتنجس ما او باستعمال الماء. هذا ثانيا وتشمل ايضا الاخبار قبل الاستعمال او بعد الاستعمال. هذا ثالثا - 00:02:43ضَ

فقال هنا ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية من هو مقبول الرواية مقبول الرواية هو الذي يعبر عنه عند العلماء بقولهم عد الرواية وهو المكلف وهو المكلف العدل اي البالغ العاقل العدل - 00:03:08ضَ

فلا يشترط فيه ذكورا ولا حرية فاذا كان بالغا عاقلا حرا ذكرا موصوفا بالعدالة فانه حينئذ يكون عدنا شهادة اذا الفرق بين عد الرواية وعد الشهادة ان عدل الشهادة هو الذي جمع مع التكليف والعدالة - 00:03:32ضَ

جمع مع التكليف والعدالة الذكور والحرية فان كان مكلفا عدلا فهذا عد الرواية. فالكلام هنا عن عد الرواية فقال ولو اخبره بتلبسه مقبول الرواية فيشمل اخبار المرأة واخبار العبد وبين السبب - 00:04:02ضَ

بين السبب. ما المراد بالسبب سبب ماذا المراد بالسبب سبب التنجس او سبب الاستعمال لان الاخبار قد يكون بالاستعمال ان هذا الماء مستعمل وقد يكون الاخبار بتنجس ما. اذا وبين السبب اي سبب التنجس او سبب الاستعمال - 00:04:27ضَ

او كان المخبر فقيها موافقا او كان المخبر فقيها. المراد بالفقيه هنا الفقيه باحكام الطهارة اي طهارة الماء ونجاسته هذا المراد بالفقيه في هذا الموضع ليس المراد بالفقيه هنا الاصطلاح الخاص - 00:04:53ضَ

اي المعروف عند الاصوليين وان الفقيه هو المجتهد. ليس هذا المراد هنا فقال رحمه الله تعالى او كان المخبر فقيها موافقا موافقا لمن اي موافقا او موافقا لماذا موافقا لاعتقاد المخبر - 00:05:17ضَ

في هذا الباب واضح؟ اي موافقا لاعتقاد المخبر في هذا الباب اعتمده من الذي اعتمده؟ اي اعتمد المخبر قول المخبرين ما حكم هذا الاعتماد هل هذا الاعتماد على سبيل الوجوب؟ او على سبيل ندب؟ الجواب اعتمده اي على سبيل الوجوب. اعتمده وجوبا - 00:05:38ضَ

هذا بيان عبارتي الامام النووي رحمه الله تعالى فالامام النووي رحمه الله تعالى بين انه لو اخبر شخص شخص ان هذا الماء ماء مستعمل او ان هذا الماء ماء نجس - 00:06:04ضَ

وكان هذا الشخص فقيه موافقا للمخبر او كان هذا الشخص ليس فقيها لكنه عدل مقبول الرواية فانه يجب عليه ان يعتمد خبره وبالتالي لو اخبروا بان هذا الماء نجس وهو لا - 00:06:26ضَ

قال ولا يحتاج الى بيان السبب اذا كان الفقيه فقيها موافقا لا يحتاج الى بيان سر اما اذا كان المخبر عدل تمام؟ مقبول الرواية فهذا يحتاج الى بيان السبب نفهم من هذا انه لو كان المخبر فاسقا - 00:06:49ضَ

او صبيا او مجنونا فهل يعتمد خبره؟ فهل يعتمد خبره او لا الجواب لا الجواب لا لو كان المخبر كافرا او فاسقا او صبيا فانه لا يعتمد خبرهم الا استثناء - 00:07:08ضَ

الا اذا اخبر عن فعل نفسه فانه يعتمد خبره فلو اخبر الفاسق انه بال في هذا الماء تمام وهو ماء دون قلتين مثلا فحينئذ نقول ايه نقول يجب عليك ان تعتمد خبره لانه اخبر عن فعل نفسه. وكذلك لو اخبر الكافر عن فعل نفسه. وكذلك لو اخبر الصبي المميز عن فعل نفسه ايش - 00:07:26ضَ

يجب اعتماد خبرهم كذلك اذا بلغ الفساق او بلغ الكفار مبلغ التواتر فهنا يجب اعتماد خبرهم اذن لما قال هنا ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية مفهومه انه لو اخبره بتنجسه نحو فاسق او كافر - 00:07:55ضَ

انه لا يعتمد خبرهم يستثنى من هذا المفهوم صور من هذه الصور ما لو كان هذا المخبر يخبر عن فعل نفسه فانه يعتمد خبره وما لو كان هذا المخبر قد بلغ مبلغ التواتر فانه يعتمد خبره - 00:08:19ضَ

واذا اردنا بارك الله فيكم ان نجمع صور المسألة فيمكن ان تصل ان تصل الصور الى اكثر من عشر سور لا بأس ان نذكرها تمام؟ اذا احببت ان تفتح السبورة للتشجير لا بأس - 00:08:37ضَ

احسنتم نقول بارك الله فيكم. المخبر اين مم اين القلم نعم المخبر ما ادري اسود اسود اسود لا يظهر القلم عندكم شيخا الله بلا ظهر المخبر هذا له حالتان الحالة الاولى اما ان يكون المخبر مقبول الرواية - 00:09:06ضَ

مقبول الرواية امزح امزح امزح امزح اما ان يكون مقول الرواية هذه الحالة الاولى واما ان يكون غير مقبول الرواية هذي الحالة الثانية طيب واذا كان مقبول الرواية هذا اما ان يكون معصوم - 00:09:47ضَ

هادي الثالثة واما ان يكون غير معصوم تمام واذا كان غير مقبول الرواية فهذا له حالتان اما ان يبلغ التواتر اما ان يبلغ التواتر اما الا يبلغ التوازن الا يبلغ - 00:10:19ضَ

هذي كم حالة؟ اربع حالات طيب الان حتى حتى لا يأخذ علينا وقت طويل في التشجير على السبورة يمكن ان تشجعوا انتم معي في الورقة. فنقول اذا عندكم ورقة وقلم يمكن ان تشجروا في الورقة - 00:10:50ضَ

فنقول اذا كان المخبر مقبول الرواية وهو معصوم فان قبره يجب اعتماده. هذه السورة الاولى واذا كان المقبل مقبول الرواية لكنه غير معصوم فهذا اما ان يكون فقيه هذه حالة - 00:11:06ضَ

واما ان يكون غير فقير هذي حالة ثانية تمام. واما ان يكون واما ان يكون مشكوك فيه يعني مشكوك هل هو فقيه ام لا كم هذه حالات ثلاث حالات ثم هذا الفقيه - 00:11:31ضَ

اما ان يكون فقيه موافق واما ان يكون فقيه مخالف واما ان يكون مشكوك فيه يعني مشكوك في كونه موافق او مخالف واضح يا شيوخ ولا لا اتفقنا فنقول اذا كان اذا اذا كان المخبر مقبول الرواية وهو معصوم - 00:11:52ضَ

اعتمد خبره. هذه الحالة الاولى اذا كان مقبول الرواية غير معصوم تمام؟ ننظر هل هو فقيه؟ فان كان فقيها موافقا اعتمدنا خبره وان لم يبين السبب اذا كان فقيها موافقا اعتمدنا خبره ان لم يبين السبب - 00:12:26ضَ

وان كان فقيها مختلفا. اه. هذا مخالف. فهذا فيه تفصيل له حالتان اما ان يكون عارفا بمذهب المخبر واما انه غير عارف اما انه عارف بمذهب المخبر واما انه غير عارف - 00:12:52ضَ

تمام؟ فان كان عارفا بمذهب المخبر اعتمدنا خبره وان لم يبين السبب وان لم يكن عارفا بمذهب مخبر لم يعتمد خبره الا اذا بين السبب واعبر واذا كان الفقير هذا مشكوك في كونه موافق او غير موافق - 00:13:14ضَ

فله حكم الفقيه المخالف فله حكم الفقيه المقلد فهمنا هنا لو صغرتم السبورة من عندكم في زائد وناقص عندكم اه زائد وناقص لا يوجد زائد وناقص لا غير موجود انا انا - 00:13:38ضَ

في الاسبوع الماضي حاولت اني اتعلم لكن الان لا يظهر زائد وناقص عجيب هذا اه زائد هكذا لا لا شكرا بس ما عرفت الزايد والناقص هذا علامة الزائد والناقص والله - 00:14:05ضَ

شيخ عبدالرحمن تاكس ما في باسهم في نص في كذا في كذا لكن زاد وناقص ما في. تكبير وتصغير ما في مم طبعا نقرأه الى الصفحة الثانية من من اول مخالف الفقيه المخالف - 00:14:29ضَ

نعم اجعلوه في صفحة ثانية مولانا تمام معك المشكل نعم هذه الصفحة الثانية يا شباب ايوة نقول غير الفقيه هكذا في الاول الفقيه المخالف الفقيه المخالف نعم طيب الفقيه المخالف - 00:14:51ضَ

نحن قلنا بارك الله فيك غير المعصوم هذا غير معصوم مم هذا اما ان يكون فقيه او هذا الفقيه نأخذ هذا الفقيه اما ان يكون فقيه موافق او مخالف او مشكوك فيه - 00:15:17ضَ

هذا المخالف هذا المخالف نقول ان كان عارفا عارف بمذهب المخبر اعتمد كبروا ان كان غير عارف لا يعتمد الا اذا بين السبب الا اذا بين السبب هذا حكم هذا حكم الفقيه البخاري. تمام؟ المشكوك له نفس التفصيل - 00:15:47ضَ

لقوا نفس التفصيل الفقيه الموافق هذا يعتمد مطلقا ما معنى مطلقا؟ بين او لم يبين فهمنا جيد الشيخ عبدالرحمن طيب هذا الان كله في الفقيه مفهوم غير الفقيه هذا ما حكمه - 00:16:27ضَ

يعتمد اذا بين السبب اذا بين السبب اذا لم يبين السبب لا يعتمد جيد هذا كله في هذا بغير المعصوم. طيب والمعصوم يعتمد مطلقا طيب الان كم عندنا حالات شف - 00:16:57ضَ

المعصوم حاله. واحد الفقيه الموافق سنين تمام؟ الفقيه الفقيه الموافق اثنين تمام؟ الفقيه المشكوك هذا ثلاثة اربعة ليش ثلاثة اربعة لان الفقيه المشكوك اما ان يكون يعني آآ عارف او غير عارف - 00:17:23ضَ

تمام؟ له نفس حكم المخالف هذا المخالف خمسة ستة اما ان يكون عارف واما ان يكون غير عارف جيد هذا غير الفقيه سبعة الذي هو عدل غير فقيه طبعا. مقبول الرواية غير فقيه. هذا سبعة. هذه كم حالات الان - 00:17:52ضَ

سبع حالات كيف حالك طيب هذا كله في من هذا كله اذا كان المخبر مقبول الرواية طبعا انا التسجيل موجود عندي هنا واذا كان ممكن يا شيخ عبدالرحمن في الدروس القادمة انا اصور لكم التذكير قبل الدرس - 00:18:14ضَ

وتعرضه يكون افضل. اكثر اختصارا للوقت نعم شيخنا هكذا سيكون نعم انا كنت كنا نجعل الدروس سابقا على الايباد لذلك يعني نكبر او نصغر السبورة. اما الان فكمبيوتر لذلك لا نستطيع يعني - 00:18:34ضَ

مم لا بأس. ان شاء الله بالدرس القادم اذا في تشكير انه قبل الدرس ارسل لكم الصورة ثم انت تعرضها هنا ويكون اخسر وقتا واكثر غير وضوحا طيب هذا كله بارك الله فيكم اذا كان ايش - 00:18:53ضَ

الا كان مقبول الرواية احسنت. الان عطينا صفحة جديدة علشان ناخذ اذا كان غير مقبول الرواية ممكن نمسح هذا هذه الصفحة شغالة نعم لا بأس عدم تريد ان تسأله سؤالا - 00:19:09ضَ

عندي اثنان مشكوك في في واحد مشكوب في كونه فقيها اه وهو قسيم للفقيه وغير الفقيه. وواحد اه قسم الاقسام الفقيه انظر انظر يا استاذ ادم عندنا شخص مشكوك في كونه فقيها اصلا او لا. وعندنا شخص مشكوك في كونه فقيه مخالف او - 00:19:28ضَ

ايوا طيب الاول الذي نشك في كونه فقيها او ليس فقيها اصلا هذا حكمه حكم غير الفقيه نوع مفهومي ده. نعتمد خبره اذا بين السبب. اما اما الذي هو فقيه لكن نشك هل هو موافق او مخالف؟ فهذا حكمه حكم الفقيه - 00:19:55ضَ

المغاليق غير موافق المخالف نعم جزاكم الله خير يا شيخ. الله ينفع بكم طيب غير مقبول الرواية هذا غير مقبول الرواية هذا له حالتان العادة الاولى اما ان يبلغوه حد التواتر - 00:20:24ضَ

طيب اذا بلغوا حد التواتر يقبل او لا يقبل يعتمد ولا يعتمد يعتبر اعتمد. طيب الحالة الثانية الا يبلغه الا يبلغ حد التواتر اذا لم يبلغ حد التواتر فهذا فيه تفصيل - 00:20:48ضَ

اما ان يخبر عن فعل نفسه اما ان يخبر عن فعل نفسه فاذا اخبر عن فعل نفسه فهذا يعتمد تمام اذا اخبر عن فعل نفسي يعتمد اذا لم يخبر عن فعل نفسه - 00:21:07ضَ

لم يخبر عنه اي عن فعل نفسه هل يعتمد او لا يعتمد هذا ايضا فيه تفصيل اما ان يقع يقع في القلب صدقه اولى فاذا وقع في القلب صدقه اعتمد - 00:21:29ضَ

واذا لم يقع في القلب صدقه لا لا يعتمد كم هذه صور يا شيوخ غير مقبول الرواية اذا بلغ التواتر اعتمد اربع صور وهناك سبع كم المجموع اكثر من عشر؟ احد عشر. نعم - 00:21:51ضَ

فهمنا جاي وهنا نذكر فائدة بارك الله فيكم نذكر فائدة وهي لو اننا يعني في في الصلاح في الصلاة. شك شخص في الصلاة؟ هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فاخبره عد رواية انه في الرابعة - 00:22:12ضَ

اخبره عبد رواية انه في الرابعة. هل يعتمد خبره او لا لا يحتمل لا يعتمد خبرهم. طيب لو انه يطوف حول الكعبة وشك هل هو في السادس او في السابع - 00:22:45ضَ

فاخبره عدل رواية انه في السابع. يعتمد خبره او لا يعتمد لا يعتمد شيء. لا يعتمد الطب. ولماذا اعتمدوه هنا ما الفرق واضح السؤال طيب لو اخبره لو اخبره شخص بان الفجر قد طلع. فهل يلزم الامساك او لا يلزم؟ يلزمه ان شاء الله - 00:23:00ضَ

يلزمه جميل طيب ما الفرق؟ لماذا هناك في الطواف والصلاة قلنا لا يعتمد قول عدل الرواية. وهنا قلنا وجب اعتماده وفي الصوم قلنا وجب اعتماده ما الفرق الفرق بارك الله فيكم ان ما كان - 00:23:28ضَ

راجعا الى فعل الانسان نفسه فانه لا يعتمد قول غيره وان كان عدل الرواية واضح وما كان لا يرجع الى فعل الانسان نفسه فانه يعتمد قول عدل الرواية هذه القاعدة قاعدة اغلبية ليست مضطردة - 00:23:52ضَ

ولذلك الاخبار بتنجيس الماء هل يعود الى فعل نفسه او لا لا يعود الى فعل نفسه فبالتالي قبل فيه خبر عدل الرواية كذلك طلوع الفجر لا يعود الى فعل نفسه - 00:24:19ضَ

فقبل فيه خبر عد الرواية بخلافة ما هو عليه الامر في الصلاة او في الطواف فلم يعد آآ فالفعل هنا فعل الانسان نفسه فلم يعتمد فيه على قول عاد لي رواية - 00:24:36ضَ

مهمة بارك الله فيكم قلت لكم هذه قاعدة هذه قاعدة اغلبية وليست مطردة تجدون في بعض الفروع خلافا. يعني مثال لو اخبره عدل رواية بحصول ناقض من نواقض الوضوء. فهل - 00:24:54ضَ

خبره او لا خلاف بين العلامتين ابن حجر والرمدي فعند العلامة بن حجر رحمه الله تعالى يعتمد خبر عد رواية وعند العلامة الرملي رحمه الله لا يعتمد خبره بل يستصحب رقاق طهارة - 00:25:14ضَ

وهم ذلك الحمد لله ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الانية والانية جمع اناء واواني اواني جمع انية فاواني جمع جمعي فقال رحمه الله تعالى - 00:25:40ضَ

ويحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهب وفضة فيحرم الضابط في هذا الباب بارك الله فيكم انه يحل استعمال كل اناء بشرطين اثنين الشرط الاول ان يكون هذا الاناء طاهرا. والشرط الثاني - 00:26:06ضَ

ان يكون هذا الاناء من غير نقدي وهذا ما يستفاد من كلامه حيث قال ويحل استعمال كل اناء طاهر. فذكر الشرط الاول او القيد الاول تمام؟ ثم قال الا ذهب وفيضة فيحرمه - 00:26:35ضَ

فذكر القيد الثاني وقوله رحمه الله ويحل استعمال كل اناء ظاهر الا ذهب وفضة فيحرم المراد هنا يحل تمام من حيث من حيثية كون الاناء طاهرا. من هذه الحيثية وان كان قد يحرم من حيثية اخرى - 00:27:00ضَ

وان كان قد يحرم من حيثية اخرى. فعلى سبيل المثال لو ان زيدا من الناس غصب اناء من عمرو وهذا الاناء اناء خشب او اناء طين او اناء زجاج فهو اناء طاهر ليس من ذهب ولا فضة - 00:27:25ضَ

ينطبق عليه كلام اليوم النووي رحمه الله انه يحل استعماله نعم يحل استعماله من حيثية كونه طاهرا ليس ذهبا او فضة. وان حرم استعماله من حيثية اخرى هي الغصب مهمة ولا لا؟ اذا قوله هنا ويحل استعمال كل اناء طاهر الا - 00:27:44ضَ

ذهب وفضة في حرم اي من حيثية كونه طاهرا ليس من النقدين. من هذه الحيثية وان كان يحرم استعماله وان كان قد يحرم استعماله من حيثية اخرى اي ككونه مغصوبا على سبيل المثال - 00:28:08ضَ

وايمان ثم قال رحمه الله قال رحمه الله ويحل استعمال كل اناء طاهر. طيب بهذا القيد ماذا خرج؟ نقول فان كان الاناء نجسا او متنجسا فانه يحرم استعماله مع الرطوبة - 00:28:23ضَ

الا في ماء كثير واضح اذا كان الاناء نجسا مثل جلد ميتة لم يدبغ او متنجسا كاناء فيه نجاسة فهذينه متنجس فانه يحرم استعماله يحرم استعماله مع الرطوبة اما لو استعمل الاناء حال كونه جافا - 00:28:46ضَ

في شيء جاف فانه لا يحرم استعماله واضح ولو استعمل الاناء في ماء كثير فانه لا يحرم استعماله بخلاف ما لو استعمل في ماء قليل فقال فان كان نجسا حرم استعماله مع الرطوبة الا في ماء كثير - 00:29:12ضَ

هذا بارك الله فيكم الاحتراز من قوله رحمه الله آآ اناء طاهر ثم قال الا ذهب الا ذهب وفضة في حرم اي اذا كان الاناء من النقدين حرم استعماله ايضا - 00:29:37ضَ

سواء استعمل على الوجه المعتاد او على غير الوجه المعتاد فلو كان عندنا اناء مثلا كوب من ذهب او من فضة فنكس الكوب جعل وجه الكوب الى الاسفل وجعل اسفله في الاعلى ثم وضع على سبيل المثال عليه شمعة - 00:29:58ضَ

او قد شمعة عليه فان هذا الاستعمال على وجه على وجه المألوف او او على وجه غير مألوف الجواب على وجه غير مألوف يحرمه او لا يحرم؟ نعم يحرم. اذا قوله - 00:30:22ضَ

ويحل استعماله الا ذهب او فضة فيحرمه. ما الذي يحرم؟ اي يحرم استعمال اناء الذهب والفضة. سواء استعمله على وجه مألوف او استعمله على غير الوجه المألوف وهذا الاستعمال يشترك فيه الرجال والنساء فلا يختص بالرجال - 00:30:40ضَ

وفي الزبد في باب الانية قال يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرودي لامرأة فيحرم استعماله كمرود. والمرواد هو ما يؤخذ به الكحل فيوضع في العين - 00:31:03ضَ

ومثله الخلال الخلاف الذي يستعملوا في تنظيف الاسنان ومثله الاشواك والسكاكين وغير ذلك فليه ليس المراد بالاناء هنا الظرف الذي يوضع فيه الطعام والشراب فقط ليس هذا المراد تمام فهذا التحريم يشترك فيه الرجال والنساء - 00:31:25ضَ

مستند التحريم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم - 00:31:51ضَ

اي للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانها لهم اي للكفار. هل المعنى فانها تباح لهم - 00:32:08ضَ

ليس هذا المراد بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ليس المراد انها تباح لهم وانما المراد انهم هم الذين يستعملونها في العمل عادة هذا المرعج اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا المراد اي هم الذين يستعملونها في الدنيا - 00:32:25ضَ

ولكم في الاخرة اي وستكونون لكم في الاخرة ان شاء الله تعالى هذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا بانية الذهب والفضة. ولا تأكلوا هل الاكل والشرب - 00:32:52ضَ

هو المنهي عنه فقط دون غيرهما من بقية الاستعمالات؟ الجواب لا وانما ذكر الاكل والشرب بانهما غالب الاستعمالات والا فغيرهما من الاستعمالات مثلهما في الحكم ولذلك لو استعمل اناء الذهب او اناء الفضة في الوضوء - 00:33:09ضَ

على سبيل المثال فانه يحرم عليه ذلك وعلة التحريم هي عين النقدي مع الخيلاء فالعلة هنا مركبة من امرين الامر الاول عين النقب اي كونه ذهبا او فضة والامر الثاني مع الخيلاء - 00:33:32ضَ

وبناء على هذه علل مركبة لو انتفى جزء من العلة انتفى الحكم الذي هو التحريم فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان انسانا عنده اناء من ذهب او من فضة فاصابه الصدأ - 00:33:58ضَ

صادق الاناء صادئ على وزن ان تعب. صدأ يصدأ تعب يتعب فصبي الامام تمام اصابه الصدأ فغطى الصدى جميع الاناء فانه يجوز له استعماله فهمت؟ لماذا؟ يجوز له استعماله لانه حينئذ لا يظهر فيه انه نقل - 00:34:16ضَ

اه نعم انتفى جزء العلة تمام لو ان انسانا عنده اناء ذهب او اناء فضة فطلاه بنحاس فرب النحاس جميعه هل يحرم عليه استعماله او لا يهرم الجواب لا يحرم - 00:34:46ضَ

بانتفاء جزء العلة اذا العلة علة التحريم مركبة من امرين هما عين النقد واحد زائدا الخيلاء اذا تقرر هذا فا قول الامام النووي رحمه الله تعالى الا ذهب او فضة فيحرمه - 00:35:06ضَ

هذا التحريم هل هو تحريم على جهة الصغائر او على جهة الكبائر علامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة عد ذلك من الكبائر ثم قال رحمه الله تعالى وكذا يحرم اتخاذه في الاصح - 00:35:26ضَ

وكذا يحرم اتخاذه اتخاذ ماذا اي اتخاذ اناء الذهبي والفضة يحرم استعماله ويحرم اتخاذه لماذا؟ لان الاتخاذ يجر الى الاستعمال غالبا ولذلك جاء في الحديث ولذلك استند ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ما حرمت ما حرم استعماله حرم اتخاذه - 00:35:51ضَ

ما حرم استعماله حرم اتخاذه وذلك كالطمبور مزمار تمام يحرم استعماله فيحرم اتخاذه وايضا ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة الفواسق الخمس المأمور بقتلها فانه يحرم استعمالها كذلك - 00:36:25ضَ

كذلك يحرم اتخاذها تمام اذا تقرر هذا فقال هنا وكذا يحرم اتخاذه في الاصح ثم قال رحمه الله تعالى ويحل المموه في الاصح يحلم المموه في الاصح ما المقصود بالنمو - 00:36:51ضَ

المموه بارك الله فيكم المقصود به المطلي الذي طلي تمام شوف هنا في هذا الباب عندنا مصطلحان لابد ان نفرق بينهما مصطلح التمويه ومصطلح التحلية اما مصطلح التمويه فالمقصود به الطلاء - 00:37:19ضَ

واما مصطلح التحلية فالمقصود به الصاق قطع الذهب والفضة الصاق واضح يعني قطعة ذهب هكذا تلصقها في في في الاناء او في نحوه تمام؟ فالآن هو يتكلم على حكم التمويل - 00:37:42ضَ

فقال ويكل المموه في الاصح. اي يحل استعمال الاناء اذا كان ذهبا او فضة و طولي وموه بمعدن اخر كنحاس ونحوهم عفوا ان يحلوا المقصود يحل استعمال اناء من حديد او نحاس اذا طلي - 00:38:02ضَ

وموه بذهب وفضة. هذا المقصود تمام فقالوا ويحل المموه في الاصح قوله في الاصح اشارة الى وجود خلاف وان هذا الخلاف خلاف قوي طيب لو قال لك قائل ما تعليل الاصح - 00:38:32ضَ

ما تعديل الاصح تعليل الاصح انتفاء العين انتفاع العين ايش من عين عين الذهب ولذلك بناء على هذا التعديل قال الفقهاء اذا كان هذا الاناء الذي موه بذهب او فضة - 00:38:54ضَ

يحصل شيء منهما اي من الذهب والفضة يقينا اذا عرض على النار فانه يحرم فهمتم يعني عندك اناء مثلا اناء من نحاس ثم موه بذهب او فضة فهذا الاناء النحاسي - 00:39:16ضَ

الذي مويه بذهب وفضة ان كان بعرضه على النار يحصل شيء من الذهب يحصل شيء من الفضة. يقينا فانه يحرم بماذا يحرم لوجود العين التي هي الذهب الفضة التي حصلت بعرضه على النار - 00:39:36ضَ

فهمنا وان كان الذهب والفضة تمام؟ وان كان الذهب والفضة هذا اه قليلا يعني لا يتحصل بعرضه على النار فانه لا يحرم. لانه حينئذ وان كان موجودا لكن له حكم معدوم لقلته - 00:39:55ضَ

واضح وبالتالي هنا قال ويحل المموه بالاصح تعليل حله انتفاء العين طيب حينما نقول آآ مثلا عندنا اناء نحاس وهذا الاناء النحاسي موه بذهب وفضة تمام؟ وكان يحصل شيء من الذهب او من الفضة بعرضه على النار - 00:40:19ضَ

يحرمه ولا يحرم يحرم او لا ان كان يحصل شيء بعرضه شيء ما الذي يحرم استعماله او اتخاذه واستعماله والتخاذل نعم الاستعمال هو الاتخاذ يحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ. لاحظنا بارك الله فيكم - 00:40:47ضَ

ان هذا الحكم حكم الاستعمال والاتخاذ هذا التفصيل في المموه بالاستعمال والاتخاذ. اما نفس التمويه نفس الفعل هذا حرام مطلقا سواء كان يحصل شيء بعرضه على النار او لا نفس التمويه حرام مطلقا - 00:41:11ضَ

وتحرم اجرة صانعه اي اعطاء الاجرة لصانع التمويل. لان نفس الفعل حرام فلا يجوز الاستهجار عليه والاجرة التي تؤخذ بمقابل التمويه محرمة قال رحمه الله تعالى والنفيس كالياقوت بالابهر والنفيس - 00:41:34ضَ

كالياقوت في الازهر. قوله والنفيس معطوف على قوله المموه. اي ويحل النفيس ما مثاله قال كالياقوت في الاظهر بالاظهر اشارة الى خلاف قوي في اقوال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه - 00:41:59ضَ

والمعنى ويحل استعمال الاناء النفيس في ذاته فالنفاسة هنا نفاسة في ذات المادة ولذلك مثل بقوله كياقوت ومثل الياقوت الزبرجد ونحوه بماذا لماذا يحل يحل بانه لا يعرف الا الخواص من الناس - 00:42:21ضَ

فلا تنكسر به قلوب الفقراء تمام ثم قال هنا في الاضهر اشارة الى قوة الخلاف اي ان هنالك رأيا يقول بالتحريم وانه لا يحل ولذلك لما قوي الخلاف هنا قال الفقهاء ان الاناء النفيس في مادة صناعته يحل لكن مع الكراهة - 00:42:50ضَ

لماذا مع الكراهة؟ بقوة الخلاف ولذلك عبر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى بقاعدة جميلة في هذا الموضع فقال كل ما فيه كل ما في تحريمه خلاف قوي ينبغي كراهته - 00:43:20ضَ

كل ما في تحريمه اله قوي تنبغي كراهته يعني كل امر حصل خلاف هل هو حرام او مكروه وكان معتمد المذهبي مثلا انه مكروه تمام؟ او انه ليس حراما ينبغي ان يكون مكروها بقوة الخلاف - 00:43:38ضَ

قال رحمه الله تعالى والنفيس كياقوت في الازهر اي ويحل النفيس كياقوت في الازهر. هذا اذا كانت النفاسة من حيث الذات فان كانت النفاسة من حيث اتقان الصنعة هو اناء من خشب - 00:44:00ضَ

اناء من زجاج. اناء عادي مادته عادية معروفة عند الناس لكن لاتقان الصانع بالصنعة صار نفيسا فهل يكون مكروها؟ الجواب لا يحل بلا كراهة اذا عندك ثلاث مراتب غناء الذهب والفضة - 00:44:18ضَ

ادي حرام الاناء المموه بذهب او فضة ولا يحصل شيء منهما بعرضه على النار والاناء النفيس لنفاسة مادته هذا مكروه والاناء النفيس لا لمادته لا لذات مادته وانما لحذق صانعه - 00:44:41ضَ

باتقان صانعه فهذا ليس مكروها. فالمراتب كم والمراتب وثلاث ثم قال رحمه الله تعالى وما ضبب بذهب او فضة كبيرة لزينة حرمت او صغيرة بقدر الحاجة فلا او صغيرة لزينة او كبيرة لحاجة جاز بالاصح - 00:45:08ضَ

قال وضبت موضع الاستعمال كغيره في الاصح قلت تحريم طبة الذهب مطلقا قلت المذهب تحريم ضبتي الذهب المطلقة والله اعلم انتبه معي ما معنى الضبة الاصل في الظبة انها تطلق على - 00:45:34ضَ

ما يصلح الخلل الحاصل في الاناء هذا الاصل في تعريف الضبة انها تطلق على ما يصلح الخلل الحاصل في الاناء هذا الاصل فيه تعريف الظلمة ثم بعبارة الامام النووي تجد انه يقول - 00:46:03ضَ

ربة صغيرة للزينة. اطلاق الضبة على ما صنع او على ما كان للزينة هذا مجاز هذا مجاز توسع ليس هو الاصل الاصل ان الضبة تطلق على اصلاح الخلل الحاصل في الاناء - 00:46:24ضَ

جيد اذا هذا بيان معنى الضبة ثم لما قال الامام النووي رحمه الله بقدر الحاجة وهو كرر كلمة الحاجة اكثر من مرة ما المراد بالحاجة المراد بالحاجة الغرض الذي لاجله حصل التطبيب - 00:46:43ضَ

غير الزينة كل غرض لاجله حصل التطبيب غير الزينة غير الزينة تمام؟ يعني كل قصد لاجله صنع التظليل الا الزينة. هذا يسمى حاجة ليس المراد بالحاجة هنا انه لا يجد الا هذا الاناء الذي ضبب. ليس هذا المراد - 00:47:06ضَ

تمام؟ انما المراد بالحاجة هناك كل غرض ما عدا غرض الزينة هذا المقصود اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فما حكم الاناء الذي ضبب لاحظ معي ان الامام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر - 00:47:28ضَ

حكى تفصيلا فان كانت الظبة كبيرة للزينة حرام واذا كانت الضبة كبيرة للحاجة مكروهة. واذا كانت الضبة صغيرة للحاجة مكروهة. واذا كانت الضبة صغيرة ها؟ واذا كانت صغيرة للزينة مكروهة. واذا كانت الضبة صغيرة للحاجة فهي مباحة. فالحالات كم - 00:47:54ضَ

اربع مشهورة تمام قال لك بالزبد يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرودي لامرأة وجاز من زبجدته وتحرم الضبة من هذين من الذهب والفضة - 00:48:19ضَ

بكبر في نسخة بكبر عرفا مع التزيين اذا كان بالوصفين كبر مع التزيين تحرم ان فقد اي ليست كبيرة وليست للزينة ان فقد حلك وفردا اي اذا وجدة واحدة فقط اما انها كبيرة لكن للحاجة او صغيرة للزينة وفردا تكره - 00:48:42ضَ

والحاجة التي تساوي كسرها هذا كلام صاحب الزبب هذا التفصيل الذي في الزبد هو الذي ذكره الامام الرافعي رحمه الله وهو في ظبة الذهب وفي ضبة الفضة الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:49:06ضَ

قرر ان المعتمد في المذهب ان ضبة الذهب تحرم مطلقا لا تفصيل فيها. سواء كانت كبيرة او صغيرة لحاجة او لزينة. مطلقا تحرم وهذا ما جاء في بعض نسخ الزبد - 00:49:26ضَ

او بعض زيادات الزبد. حيث قال الناظم وضبت العسقدي حبرا مطلقا كذا الامام النووي حققه فقال هنا قلت تحريم ضبة الذهب مطلقا والله اعلم او المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله اعلم - 00:49:43ضَ

لذاك قرر هذا بارك الله فيكم فاننا نستطيع ان نجعل حالات الضبة ثمان حالات ثمان حالات. نحتاج الى السبورة يا شيخ عبدالرحمن ايوا جميل ممتاز. الان يا شيخ عبدالرحمن طلع الزائد والناقص. اول ما كان موجود - 00:50:04ضَ

لمين انظر عندنا الحالة الاولى هنا عفوا ادي الحالة الاولى انا الثانية هنا هنا نكتب اذا كانت الضبة من ذهب هذه تحرم مطلقا طيب اذا كانت الضبة من فضة فهذه - 00:50:47ضَ

لها حالتان اما ان تكون كبيرة تمام واما ان تكون صغيرة اه يمكن نزيد حالة هنا واما ان يكون مشكوك فيها الية كبيرة او صغيرة صارت حالات كم ثلاثة وهذه كبيرة اما ان تكون للزينة - 00:51:36ضَ

او الحاجة او لهما وهذه الصغيرة اما ان تكون للزينة او للحاجة او لهما شيخ عبد الرحمن انت معي؟ تسمعني اسمعكم شيخ غنم. جميل جميل. الان كم هذي حالات شوف - 00:52:06ضَ

طبة الذهب هذه رقم واحد ظبط الفضة الكبيرة للزينة اثنين الفضة الكبيرة للزينة وللحاجة ثلاثة ربك الفضة الكبيرة للحاجة اربعة ربة الفضة المشكوك فيها خمسة طبة الفضة الصغيرة للزينة ستة ظبت الفضة الصغيرة لهما اي للزينة والحاجة سبعة ظبت الفظة الصغيرة للحادي ثمان - 00:52:39ضَ

كمان صور حكم السورة الاولى اذا كانت الضبة ضبة ذهب تحرم مطلقا. واضحة طيب اذا كانت الضبة ضبة كبيرة للزينة ما الحكم هذه حرمت تمام؟ حرم استعمال الاناء المضبب بضبة من فضة كبيرة للزينة - 00:53:07ضَ

طيب اذا كانت الضبة ضبة من فضة كبيرة للزينة وللحاجة ايضا استعماله حرام اذا كانت الضبة من فضة وهي كبيرة لكن للحاجة فاستعماله مكروه اذا كانت الضبة من فضة لكن مشكوك في كونها كبيرة او صغيرة - 00:53:30ضَ

فاستعماله مكروه جيد طيب اذا كانت الضبة من فضة وهي صغيرة للزينة. فما حكمها مكروه اذا كانت من فضة وهي صغيرة للزينة وللحاجة ايضا مكروهة اذا كانت من فضة وهي صغيرة للحاجة فهذا مباح - 00:53:55ضَ

هذه الاحكام طيب لو قال قائل ما المرجع في كونها كبيرة او صغيرة الجواب المرجع في كونها كبيرة وصغيرة العرف تمام ولذلك قال لك في الزبد قال اه وظبت قبل ذلك يباع منها طاهر من خشب - 00:54:24ضَ

قال وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين بكبر عرفا فالمرجع في الكبر والصغر والعرف طبعا دليل جوازي ضبت الفضة هو حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:54:49ضَ

ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب الشعب بفتح الشين وسكون العين شعب فاتخذ مكان الشعب وهو الكسر مكان الكسر سلسلة من فضة رواه البخاري. طيب من في الحديث فاتخذ من الذي اتخذ - 00:55:08ضَ

هل هو النبي صلى الله عليه وسلم او انس بن مالك رضي الله عنه واذا كان انس رضي الله تعالى عنه فهل حصل الاتخاذ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام او بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام - 00:55:33ضَ

واضح اختلف العلماء فمنهم من قال ان الذي اتخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم تمام وقال بعضهم ان الذي اتخذ هو انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه. ولعل هذا اقرب - 00:55:51ضَ

فانه جاء في بعض الروايات فجعلت واختلف في ضبط فجعلت فمنهم من قال فجعلت ضبطها بالظن ومنهم من ضبطها بانها تاء التأنيث الساكنة جعلت مكان الشعب سلسلة من فضة واضح - 00:56:08ضَ

والذي جزم به العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة وكذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري في فتح العلام ان الذي اتخذه انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه والله عنه - 00:56:31ضَ

تكون بهذا انتهينا من الكلام على باب الانية وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى اننا نختم آآ هذا الباب او هذا الفصل. بارك الله فيكم بعد ذلك باب اسباب الحدث - 00:56:47ضَ

ان شاء الله سيكون في الدرس القادم ان شاء الله خيرا جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:57:11ضَ

- 00:57:25ضَ