شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
الدرس (102) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 18-5-1439هـ
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين - 00:00:02ضَ
هذا هو المجلس الثاني بعد المئة شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه - 00:00:20ضَ
ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاحد الثامن ليلة الاثنين الثامن عشر من شهر جماد الاولى لعام في تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى كتاب البيع - 00:00:37ضَ
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا كتاب البيع وكتاب البيع عند الفقهاء رحمة الله عليهم احد ارباع الفقه - 00:00:56ضَ
قد اصطلح المذاهب على تقسيم الفقه الى ابواب من باب التيسير لهذا العلم اختلفت طرقهم ومناهجهم في تقسيم ابواب الفقه ما اتفقوا على تقديم ابواب العبادات هذا في كتب الفقه - 00:01:18ضَ
مما استقرت المذاهب اتفقوا على تقديم ابواب العبادات ثم اختلفوا بعد ذلك من اهل العلم من قدم بعد العبادات البيوع هذا هو الذي جرى عليه الحنابلة والشافعية من اهل العلم من - 00:01:43ضَ
جعل الربع الثاني ابواب النكاح ابواب النكاح ثم بعد ذلك ابواب العقوبات والحدود ثم بعد ذلك ابواب ليوع ومنهم من قدم ابواب البيوع على الحدود ولكل طريقته قدموا ابواب العبادات لان الغاية - 00:02:04ضَ
البشر هو عبادته سبحانه وتعالى فهي الوظيفة التي خلق الله سبحانه وتعالى العباد لاجلها منهم من الحق بابواب العبادات النكاح وقال انه من العبادات وهو من حقوق الله سبحانه وتعالى - 00:02:37ضَ
وكذلك ايضا الحق بعضهم بذلك الحدود قالوا انها من حقوقه سبحانه وتعالى فهي تجري مجرى معاملة الخالق سبحانه وتعالى الحقوها بابواب العبادات من اهل العلم كما تقدم من قال ان العبادة الخالصة - 00:03:02ضَ
في ابواب العبادات هذه عبادة خالصة وما سواها ليست من كل وجه العبادات الخالصة قدم ما كان خالصا لمعاملة الخالق سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ما يكون معاملة بين المخلوقين وهو البيع والشراء - 00:03:27ضَ
وعلى هذا جرى الحنابلة والمالكية رحمة الله عليهم جميعا ومنهم من قدم باب الجهاد الجهاد الحنابلة جعلوا باب الجهاد تابع لابواب العبادات لانه ذروة سنام الاسلام والشافعية جعلوه بعد ذلك - 00:03:54ضَ
بعد ذلك اجعلوا في السير ونحو ذلك وقسمة الاموال وهم قالوا على طريقة الحنان رحمة الله عليهم ان العبادات هي اهم ما يكون ما تقدم وان الله سبحانه خلق الخلق - 00:04:24ضَ
في عبادته سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك حينما يفرغ عبادته يذهب الى حاجاته في البيع والشراء. حتى يستعين بهذا على عبادة الله سبحانه وتعالى لابد له ان يعيش لابد له من مطعم ولابد له مشرب وهذا امر - 00:04:46ضَ
لقيامه بما اوجب الله عليه سبحانه وتعالى شرع الله البيع حتى يكتسب يغني نفسه ويغني من تجب عليه نفقتهم يقوم بالعبادة على الوجه الاكمل اذا تيسر له ذلك ثم بعد ذلك حينما - 00:05:08ضَ
يأكل ويشرب يحصل له المال انه تتوق نفسه الى النكاح من جهة انه حصن المال والمال مما يعين على النكاح من جهة انه بعدما طعم وشرب ذاقت نفسه ونشطت للنكاح - 00:05:34ضَ
ثم ربما بعدما تحصل له هذه النعم من البيع والشراء والكسب والنكاح قد يحصل له طغيان يحصل له تعدي ويقع في بعض الجرائم وما حرم الله سبحانه وتعالى مما يوجب حدا - 00:05:59ضَ
عقوبة او تعزيرا الذكرى ابواب الجنايات بعد ذلك بعد ابواب النكاح ثم هنالك امور تختلف في ترتيبها جعلوا العتق ايضا من اخر الابواب وهذا واقع وقع ايضا لبعض الشافعية تفاؤلا بان يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار - 00:06:21ضَ
وبعضهم ايضا ذكر الاقرار اخر ابواب الفقه تفاؤلا بان يموت على الاقرار التوحيد يقر به حيا ويقر به بعد ذلك ويشهد به حينما يكون في قبره هذه امور من المناسبات العلماء يتفننوا فينا يتفننون فيها - 00:06:53ضَ
ومنهم من يبسطها وهذا واقع كلام العلماء ممن ذكر هذا البلقيني رحمه الله ذكر الرافعي ايضا كما تقدم ما سبق الاشارة اليه من العتق ان مناسبة جعلت في اخر ابواب الفقه عند بعض اهل العلم - 00:07:19ضَ
لاجل هذا تفاؤلا ورجاء ان يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار والبيع من اهم الابواب التي يحتاج اليها حياة الانسان وفيه اصول وقواعد بسطها العلماء رحمة الله عليهم وقد يسروا سهلوا هذا الباب - 00:07:41ضَ
لكن هذه المسائل النظر والبحث خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه المعاملات وتنوعت وكثر فيه الوقوع في المحرمات والمشتبهات كثرة العقود صيغ العقود وما اشبه ذلك مما هو معلوم - 00:08:14ضَ
ولهذا هناك مسائل كثيرة اجتماع في بحثها هناك مسائل واضحة ولله الحمد المسلم طالب العلم يجتهد ويلجأ اليه سبحانه وتعالى بان يفتح عليه وان يهديه الى الصواب وان يعلمه وان يفقهه - 00:08:39ضَ
ابواب العلم عموما وفي هذا الباب خصوصا وان يلجأ اليه سبحانه وتعالى قائلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكو بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من حق باذنك - 00:09:04ضَ
انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا اهل العلم هذا الامر في كثرة الدعاء بهذا الحديث واللجأ اليه سبحانه وتعالى ان يفتح الله عليه - 00:09:24ضَ
نور بصيرته وان يفهمه ليست العبرة بكثرة الكتب العبرة فيما ينور الله وبركاته قلب العبد العلم مع الاجتهاد في البحث والنظر ثم بعد ذلك يسأل ربه ان يفتح عليه ولذا - 00:09:43ضَ
ربما تنفتح بعض اهل العلم من المسائل ما وقع في الخلاف يفتح على غيره وكأنه يراها عيانا ويقطع يقينا بما يتردد فيه غيره من الناس. ترددا يوقع يوقع الريبة ويجزم جزم لا ريبة فيه - 00:10:12ضَ
انه يراه عيانا بنور بصيرته ان هذه المسألة ظاهرة بينة وهي ملتبسة على غيره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل عليم يؤتي الحكمة من يشاء من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا - 00:10:35ضَ
وما يذكر الا الا اولوا الالباب يسأل العبد ربه ان يفتح عليه نور بصيرته اللهم اني اسألك علما نافعا اعوذ بك من علم لا ينفع هذا لا يكون الا التبصر والنظر في الادلة - 00:10:58ضَ
والادلة العامة فيها الاحكام العامة الاحكام العامة هذه لا يخرج عنها شيء من مسائل من من المسائل التي تستجد تنادك لكن الشأن من يهدى الى مثل هذا عنك قول من يقول - 00:11:19ضَ
ان نصوص الشريعة لا تفي العشر المسائل الحادية بل بعشر معشار هذا قول من لم يتنور ادلة الكتاب والسنة يعلم انها جاءت الادلة العامة التي هي قواعد في هذا الباب - 00:11:41ضَ
مطردة لا تنتقض لكن الشأن في معرفة العلل والمعاني والمآخذ الادلة يطرد الدليل بلا تردد مما يتلجلج فيه غيره لا يجزم بل يرجع الى عادة او الى تقليد او قول - 00:12:06ضَ
نشأ عليه وربما ظنه اجماعا وهو خلاف النصوص الصريحة اذا نبه عليه كثير من اهل العلم وممن بسط هذا العلام القيم رحمه الله وقال الحسن غلو وجفاء شفاء من الظاهرية - 00:12:35ضَ
وغلو من بعض فقهاء الكوفة الذين بالغوا في توليد المسائل مما يريدون ان يدخلوه قصرا من الادلة العامة وجفى قوم من الظاهرية بالنصوص حتى اخرجوا بشرا منها ما هو مقطوع بدخوله - 00:13:00ضَ
فيها وهذا بالتأمل والنظر في كثير فيه بعضهم الله عن الجميع ورحم الله الجميع من اراد البسط في ذلك فلينظر كلام القيم رحمه الله كان يحذر من مثل هذا الجفاء - 00:13:31ضَ
كذلك اهل العلم بعده وقبله يقولون ان المعاني الشريعة جاءت بالمعاني المعاني احيانا تكون النص المقطوع بل قد يكون الدلالة المعنى ابلغ من الدلالة من النصر الذي وردت فيه مما يسمى دلالة - 00:13:56ضَ
الاولى او يعني دلالة الاولى او مفهوم الموافقة ونحو ذلك من العبارات قال المصنف رحمه الله بدأ كتاب البيع ونشرع في قراءة ما تيسر قال رحمه الله وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار - 00:14:21ضَ
بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم يقول رحمه الله والبيع في اشتقاقه هذا لا لا يضر ولا يكاد يستقر على شيء قيل من الباعة لان المتبايعين يمد كل منهم - 00:14:51ضَ
اليه حينما يبايعه فهذا يمد الثمن وهذا يمد المزمن سمي بيعا من الباعة وقيل من المبايعة لانه حينما يبايع في الغالب كان يتبايع معنا يضع صفحة يده على اوساط على يده - 00:15:16ضَ
الكف على الكف لكن قيل اشتقاق مختلف والمعنى واضح ولهذا قالوا البيع وهو معادلة المال والبيع يطلق على الشراء على البيع حتى والشراء يسمى بيعا وشروه بثمن بخس دراهم بئس ما شروا به انفسهم - 00:15:43ضَ
يعني باعوا يشمع هذا بيعا وذبح والشراء كذلك لانهما متبايعان هذا باع شيئا وهذا هذا عينا في عين او بمنفعة منفعة كما سيأتي تقصد المصنف رحمه الله بل وهو اي البيع مبادلة - 00:16:12ضَ
على صيغة مفاعلة انه لابد ان يكون متبايعين مبادلة مبادلة مال المال ما يتمول هو كل ما يتمول في تعريف المال وسيأتي ان شاء الله في درس اخر شروط البيع - 00:16:37ضَ
انه يشترط ان يكون مباح النفع لكن في اشارة الى مسألة المال ما هو ما هو المال هو كل ما يتمول ما يباح تبادله ويباح تبادله واختلفوا في اشياء تدخل في المال او لا تدخل في المال - 00:17:08ضَ
الجمهور على ان ما كان محرما انه لا يدخل في المال منهم من قال اذا كان فيه نفع اذا كان فيه نفع انه يدخل وان كان محرما من وجه الاحناف عندهم - 00:17:40ضَ
الخمر مال لانها مباحة لغيرنا يعتقدون حلها اليهود والنصارى عندهم يؤتمن له قيمة عندهم السرجين ايضا والعذرة ايضا تتقوى وخاصة اذا بغيرها منها ايضا بعض انواع الحشرات كما سيأتي هل تدخل في مسمى المال او لا تدخل في مسمى المال - 00:18:02ضَ
ما فيه نفع نفع بلا حاجة مثل بعض أنواع الحشرات وبعض انواع الفضلات هذي وقع فيها خلاف مثل مثلا قول المأكول قول المأكول الصحيح انه طاهر صحيح انه فاذا كان - 00:18:42ضَ
امكن الانتفاع به وروث المأكول جاز بيعه مثل زبل الحيوانات الاشارة الى هذه مسألة المال وان هذا الشيء يأتينا ان شاء الله لانه يترتب عليه مسائل اليوم استجدت بعض انواع ما يستعمل - 00:19:10ضَ
يستخرج من بعض انواع المحرمات من الحشرات ومن بعض انواع المحرمات من الاعيان من النجاسات اللي يدخل في مسمى المال وهذا هو المراد يدخل مسمى المال بالنظر الى انه يؤول الى منفعة - 00:19:29ضَ
او لا يدخل شم المال لانه نجس في الاصل تتبع كلام اهل العلم رحمة الله عليهم انه اختلفوا في هذا. وان كانوا يقولون مثلا ان مثل هذه النجاسات في الاصل انها لا تتمول - 00:19:51ضَ
الا انهم يستثنون اشياء رحمة الله عليهم استثنوا بعض أنواع النباتات قالوا ما كان منها فيه نفع التداوي به اذا كان يستخرج ويوضع مع غيره واذا كان على هذا الوجه يجوز تداوي به - 00:20:08ضَ
ان يخلط مع غيره ويكون ذكرا واعا من هذا مما ينتفع به يكون من المال ايضا حنان رحمة الله عليهم استثنوا دودة العلق والان هي معروفة الان تنفع الكلف او الحمرة في الوجه. وانها - 00:20:35ضَ
وهي نوع من الديدان سبب في زوال هذا هذا الكلف من الوجه استثنوها اشياء ايضا كما تقدم منك ما تقدم الزبل غير المأكول بغير المأكول منهم من قال انه يجوز الانتفاع به وهذا عند - 00:20:58ضَ
اما الحنابلة والمالكية انهم عندهم ما يجوز ما كان طاهرا من المأكول والشافعية عندهم يحرم مطلقا المأكول وغير المأكول ولا يجوز بيعه لانه لا يتمول وليس معنى والحنان والاحناف قالوا انه مال - 00:21:28ضَ
فانه يجوز الانتفاع به قد رأيت في بعض كلام الاحناف كتبهم اظن الرد المحتار وجدته معزوة مراجعة في حشد عبدي ما وجدتها وانهم داروا المالية على النفع المالية على في هذه المسائل - 00:21:50ضَ
من تتبع كلام اهل العلم امر كذلك ومن اليوم ما يستخرج من بعظ الامصال من الحشرات التي تكون علاجا لبعض الامراض اذا كانت كذلك ربما كانت مرتفعة ذكروا انه الى القدم ان بعض انواع الحشرات - 00:22:28ضَ
ثمنها يغالى به يغالى به لانه يستفاد منها في بعض الاشياء المدار على ذلك ما دام ان فيه نفع الى ضرر يكون داخلا في مسمى المال ويمكن بالتتبع والنظر هذه المسائل - 00:22:52ضَ
مراجعة مراجعة يسيرة لكن ما وجدت ان في المجامع هل احد هذه المسألة مسألة بعض انواع هذه الاعياد النجسة بيعها وان كان على اصل متكرر قواعد اهل العلم والله اعلم ان المدار على النفع - 00:23:12ضَ
خاصة اذا تركبت مع غيرها لان مثل هذه الاشياء في الغالب لا تخرج بعد تركب غيرها وعلى هذا يجزم بذلك انه لا بأس بالدفاع بها وانها من المال يعني من المال الذي يجوز - 00:23:40ضَ
المال فيه يعني يكون عينا يجوز بذل المال يبحث هذه المسألة وينظر فيها في احد المجامع وهناك بحث خاص عنها هذا مفيد الحقيقة وهو مبادرة مال ولو في الذمة ولو في الذمة - 00:24:00ضَ
او منفعة لا تعرف المال او منفعة مباحة بمثل احدهما غير ربا وكرم هذا هو تعريف المال هذا تعريف الحق طويل منهم من يقول مبادلة المال تملكا وتمليكا تملكا وتمليكا - 00:24:31ضَ
لكن قالوا يرد عليه الربا والقرظ ولهذا اضطر الى ان يقول غير ربا وقرض مبادرة المال المال لغرض التملك عبارة مقنع اخسر من هذا بمال المال بالمال لغرض التملك رحمه الله - 00:24:59ضَ
لكن يرد عليه اتقدم ان مبادرة مال المال والقرن بوادي ليس من البيع محرم ولا مشروع هذا محرم والقرض ليس بيعا لو كان بيعا لحرم لكن نعلم ان الحدود لا يكاد - 00:25:29ضَ
ينضبط منها حد غاية المعرف ان يذكر شيئا مقربا ما يحده اذا تحرر ان ولو في الذمة او منفعة مباحة ذكروا من هذا تسع سور كي وعين منفعة او دين - 00:25:56ضَ
عين وذمة بيع بيع ذمة وبيع منفعة عاش الظرب ثلاثة في ثلاثة تسعة اما ان تبيع عينا بعين هذا الكتاب بهذه الساعة هذا الكتاب ليس هذا كتاب معين كتاب معين - 00:26:37ضَ
او عيب بدين ابيعك هذا الكتاب بدينار بعشرة ريالات من معينة لكن حينما تخرجها ان تعطيها تكون معينة لكنها موصوفة انها عشرة او مئة ريال او بيع عين بمنفعة هذا الكتاب - 00:27:02ضَ
في منفعة سيارتك اسبوعا وذلك بيع منفعة بمنفعة منفعة بمنفعة دفعة جاري شهرا لدفع سيارتك شهوة كلها معينة هذه منفعة بمنفعة او منفعة بعين ابيعك نفعا كتاب بالف ريال هذه المعينة بهذا الكتاب معين بهذه الالف التي - 00:27:27ضَ
سلمها له ومنفعة منفعة او منفعة نفع داري الف ريال غير معينة غير معينة موصوفة ثم يخرج له الفا وكذلك ايضا اذا كان بيع ذمة ما تقدم هذا الكتاب عشرة ريالات - 00:28:08ضَ
عشرة ريالات معينة في ذمة مثلا في ذمتي الصورة الاولى ذمة منفعة بعين ذمة بذمة بذمة هذه تسع سور لكن ذمة بالذمة اذا كان هذا موصوف حاضرا موصوف حاضر هذا موصوف وهذا موصوف موجود - 00:28:50ضَ
في هذه الحالة يجوز لانه ليس بيع دين امرين انما المحظور هو ان يبيعه بيع دين بدينه هنالك صور اخرى اخرى هذا الباب يدخل بعض انواعه مثل السلام ونحو ذلك - 00:29:32ضَ
هذا بيع موصوف بثمن معجل شيء في ذمة بثمن معجل في مجلس العقد هذا بيع شيء في الذمة شروطه لكن هذا في السنة في السنة يلتقي مع البيع سورة التعريف لكن الشروط تختلف وله احكام اخرى - 00:29:55ضَ
اخرى وهذا يبين لنا ان الاصل في البيع حينما ذكروا هذه الصفات ان الاصل في البيع حل البيع الاصل في جميع الصور جميع الصور او منفعة مباحة اذاعة مباحة لابد تكون مباحة لكن زاد - 00:30:24ضَ
بعضهم لغير حاجة لابد ان تكون من غير حاجة لماذا حتى يخرج المنفعة المباحة في حاجة وهي محرمة يعني بيعها لا يجوز منفعة مباحة لكنها لا يجوز بيعها. مثل ماذا - 00:30:55ضَ
اقتناء الكلب هل بيجوز اقتناء؟ اليس كذلك يوجد اقتناع لكن يجوز بيعه لا يجوز بيعه مباحة يعني لي حاجة اذا قلت لي حاجة لا يحتاج ان تقول لغير ضرورة ولا نقول منفعة لغير لا نقول لحاجة - 00:31:18ضَ
الكلب حاجة واذا قلتها لي لحاجة في هذه الحالة من هذه المنفعة ولا نقول لضرورة لانه لو لضرورة لخرج منفعة الكلب. لان لوعة الكلب تباح بغير ظرورة لو لم يكن مضطرا جاز انتفاعه بالكلب - 00:31:42ضَ
صيد الكلب جاز لكن لا يجوز له شراء الكلب لاجل هذه المقصود يعني يريد مر الدار ان يكون نساء الدار هذا الدار لها طريق وجارك ليس له طريق الا من هذا الممر - 00:32:06ضَ
او له عمر لكن هذا الطريق ايسر ويريد بدل ان يذهب الى المسجد من جهة بعيدة او يريد ان يذهب الى الجهة الاخرى لحاجته هو من بيتك او من طريقك ايسر - 00:32:31ضَ
قال في هذه الحالة اشترى منك منفعة هذا الممر تبعته اياه سنة سنتين مثلا او باعه المنفعة بيعا مؤبدا هذا النفع يبقى انه يبقى هذا النفع له بس مجرد النفع - 00:32:51ضَ
مجرد النفع انه بايع في الحقيقة ليس اجرة على التعبيد لاحدهما مثل احدهما يعني قوله المنفعة او المنفعة بمثل احدهما على التأبيد. لماذا على التأبيد؟ ليخرج ماذا تجارة خير ربا - 00:33:19ضَ
لان الايجارة هي حلال. لكن لها تعريف اخر ولها حكم اخر غير ربا استثناء الا ربا طيب لو لم يكن دخل لان هذا كله مبادلة لا يجوز لا يدخل في البيع - 00:33:45ضَ
وان كان الشرعي وان كان هو بيع لغة هو بيع لغة لكن في الشرع ليس بيع الحرام واحل الله البيع وحرم الربا في اللغة مبادلة وقرض القرض ما يسمى او باع - 00:34:12ضَ
الف نشيئة لكنه ارفاق حينما يسرف صاحبه الف ريال ويأتيه نردها بعد شهر ولو اخذها على انها بيع لكان قرض لا يجوز لانه محرم والقرض بانه ارفاق وليس بيع والذي - 00:34:32ضَ
يحكم في هذا النية انت تقرضه وهو المخترع قال رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. نعم ان اشتغلا بما يقطعه بطلا وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. نعم - 00:35:06ضَ
وينعقد اي البيع من العقد عقد والربط والشد وهو اما حسي او معنوي هذا ربط معنوي لانه ارتباط صيغة بين البائع والمشتري وينعقد واذا كان ينعقد في هذه الحالة يكون لازما - 00:35:32ضَ
واجبا الايجاب والايجاب هو الانزال وقبول بايجاب من احدهما وقبول اخر هل يشترط ان يكون الايجاب من البائع والقبول مشتري الجمهور يقولون نعم يجب ان يكون الايجاب يقول البائع بعتك ويقول المشتري - 00:36:02ضَ
اشتريت وذهب الاحناف الى ان الايجاب هو القول الصادر اولا كان البائع او المشتري كل من صدر منه القول اذا قال المشتري بعني يعني هذا ببيعة ريال بيعني هذا الكتاب - 00:36:23ضَ
فقال بعتك يكون البال يكون المشتري هو الموجب مشتري يكون طالب السلعة هو الموجب المشتري ويكون البائع يقولون لان لانه قد حصل البيع بهذه العبارة وهو الذي ابتدى وهذه عقود او هذه الالفاظ والصيغ - 00:36:49ضَ
لم يأتي النصوص احدهما به. دليله على انه يقع بغير هذه الصيغة انه ليس هنالك صيغة حدد للبيع والشراء وبالجملة ينعقد والجمهور كما تقدم الايجاب يكون من البائع ولو كان - 00:37:25ضَ
قوله متأخرا بعض الصور ان شاء الله ينعقد بايجاب وقبول قبول بعده هذا لا اشكال فيه اذا كان القبول بعد الايجاب ان الايجاب والقبول التزام الالتزام حينما يوجب احدهم او البائع - 00:37:54ضَ
هذا الشيء يثبته له للمشتري ثم يلتزمه المشتري تم الايجاب والقبر وينعقد بايجاب وقبول وقبله هذا قول الجمهور ايضا قبله يعني قبل الايجاب قبل الاجابة متراخيا عنه في مجلسه يعني للصورتين - 00:38:28ضَ
تراخيا عنه ومتراخيا عنه ايضا او ومتراخيا عنه الصورة المتقدمة قوله وقبله معنى ان المشتري يقول للبائع الصورة ان يقول المشتري بعت البائع يقول المشتري لو اشتريت وما اشبه ذلك بعبارات - 00:39:04ضَ
هذا واضح اما الصورة الثانية وان يكون القبول قبل الايجاب مثل ماذا يقول والبائع ايش يقول او يقول يقول بعني بصيغة الامر لابد ان يكون بصيغة الامر عند الجمهور ويقول اتبيعني بصيغة الاستفهام - 00:39:33ضَ
ان هذا ليس فيه التزام لكن اتبيع لي؟ يستفسر في هالصورة انه لا ينعقد لابد بعد ذلك ان يلتجئ لكن صحتها الا تبيعني فقال بعتك الصورة الواضحة اذا قال بعني بصيغة الامر - 00:40:02ضَ
او بصيغة الماضي يقول المشتري اشتريت منك هذه السلعة هذا الكتاب بمئة ريال فقال بعتك او نصيبك او باعك الله او ما اشبه العبارة يستعملها يعني مما يدل على انه رضي - 00:40:36ضَ
في هذا السعر ينعقد حجاب وقبول بعده وقبله وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه ايضا معنى انه لو قال البائع بعتك قال اشتريت الايجاب القبول عن الايجاب لكن هنالك شروط الشرط الاول - 00:41:00ضَ
في مجلسه لابد ان يكون في مجلس العقد لو انه مثلا بعتك ثم سكت ما تكلم باي كلام اجنبي او تكلم بكلام يتعلق بالسلعة هذه السلعة ما صفتها هذه السلعة كذا وجعل ينظر يعني تكلم بكلام - 00:41:43ضَ
ليس اجنبيا عن العقد واضح هذا من هذا الكلام متعنت في صيغة الذي اوجبه ثم بعد ذلك قام بطل لماذا؟ لانه لو قال بعد ذلك في مجلس اخر قبلت لا ينعقد البيت - 00:42:17ضَ
لا ينعقد البيع مع تلك الصيغة التي قال بعتك ومن اهل العلم من لم يقيده المجلس لكن ما هي سورة تكون واضحة في هذا حينما يقول بعتك ثم بعد ذلك - 00:42:49ضَ
المجلس قال اشتريت لو قبلت هذه السلعة كما قال المصنف دليله وهذا قول عامة اهل العلم عامة اهل العلم هذه المسألة ان المجلس ينتهي اجلس البيت ينتهي لو انهم عليك قال قبلت - 00:43:12ضَ
لا يزال البيع هذي الصورة يظهر انه لا يختلف فيها لا يلزم الموجب ذلك هذا من اعظم الاعراض عنه ان البيع نزل كانت على هذه الصفة الموجودة ويتأمل ثم يشتري - 00:43:45ضَ
انه عرض عليه وقال بعتك هذه السلعة ينظر قال قد اشتريت السلعة لا خلاف انه لا يلزمه لكن هل يقال مثلا يصح انه لو انا قبلت فرضي البائع رضي البائع ولم يصدر منه اي قول مثلا - 00:44:09ضَ
في هذه الحالة ينظر هناك دلالة على واذا كان الدلال على الرضا انه عقد جديد ولهذا قال رحمه الله متراخيا عنه في مجلسه قوله في مجلسه ولو طال لو انه جلس - 00:44:36ضَ
المجلس جميعا من اول النهار ثم حضرت الصلاة فذهب جميعا رجع بعد ذلك والعشاء ثم نام في مكان واحد ولما اصبح من الغد قال قد اشتريت ويدل له حديث ابي برزة الاسلمي عند - 00:45:01ضَ
حديث جيد وفيه ان رجلا شعيرا له في سفر لما كان من الغد قام الباء وهذا المشتري وهذا الذي اشتراه رضي به رضي به لما كان من الغد قام البائع - 00:45:40ضَ
كانه نجم واطلق عقاله واخذه قال الم اكن اشتريت منك اقتصم الى بن عبيد رضي الله قال وما اراكم هذا مجلس واحد هذا اجلس لكن بشرط تقدم الا يشتغل اشتغل بما يقطعه - 00:46:13ضَ
انا في الحقيقة قد يشكل علي في الحقيقة هذه المسألة تحتاج ايضا الى بحث اشتغل بما يقطعه بمعنى انه باعه هذا البعير او هذه السيارة هذا الكتاب بمئة ريال المعروض عليه السلعة - 00:47:06ضَ
ترك يتحدث في بعض الامور وجعل يسأل البائع عن اموره عن بيعه وشراءه وعن سفره واين ذهبت واين اتيت يعني احاديث اجنبية عن عقد البيع عن السلعة ان اشتغل بما يقطعه بطلا - 00:47:33ضَ
هذا يذهب كان هناك قول اخر في المسألة ينظر انه ينقطع كما هو ظاهر مبادئ الخلاف في هذه المسألة لمراجعة الخلافة في هذه المسألة وهي الاشتغال بما يقطعه ما دام في المجلس - 00:48:00ضَ
المجلس كحالة العقد ويفرق بان مجلس الا اذا تم العقد باع واشترى واشترى يعني معنى انه وقال قبل فاذا بها قبل المشتري في هذه الحالة يكون حالة المجلس كحالة العقد - 00:48:25ضَ
لكن اذا كان عرض عليه السلعة واعرظ عنها تماما اعراضه عنها التصريح بالرد والله اعلم يعني القول بان يعني يبطل اذا اشتغل بما يقطعه والاقرب والله اعلم مشتري قد يعطل هذه السلعة - 00:48:45ضَ
ولو قيل مثلا انه يعني الحال لو قبل قد يقال له وجاهة لو قبل قال انا قد فسخت البيع لان الخيار له انه حينما يقبل به فان الخيار له لكن الشأن ان يقال ان له ذلك - 00:49:12ضَ
مذهب ويبطل يتقدم من ان صرف عنه وكأنه صرح برد بيع وعدم قبول هذا العرض ما حصل تبايع الان حصل البيع البيع المقصود انشغال بالحديث مثل ما تقدم يعني قبل العقد هذا محتمل ايضا انشغل بما - 00:49:42ضَ
عرض عليه السلعة عرض عنه وذهب ونام انشغال بما يقطعه ان الصورة التي يبقى فيها الخيار ولا يقطعها النوم ولا يقطع الحديث هو اذا تم البيع ما سواها والله اعلم انه حينما ينصرف عنه - 00:50:44ضَ
ينقطع ينتظر حتى يستيقظ وجاء شخص اخر مثلا في هذه الحالة هو هو في الحقيقة اصلا هو يعني لا اصلا نفس البائع حتى ولو في انه لو نام ثم قبل هذا القصد ليس المعنى انه اذا عرض انه يلزمه يبي لا - 00:51:19ضَ
او انه ابيعك هذه السلعة السلعة بمئة ريال انشغل عنه او قبل وما انشغل عنه مثلا فقال البائع انا تراجعت يصح ولا ما يصح لكن كلام انه هل يصح ولا ما يصح - 00:51:45ضَ
البائع خيار اذا كان له الخيار بعد العقد فخيروا قبل ذلك وش يكون اولى لكن الكلام الان انه هل يصح ان يصل القبول بالايجاب بعد هذا الفاصل هذا هو الكلام - 00:52:12ضَ
لابد من عرض جديد في هذه الحالة فلو قال قبلت ما ينعقد البيع بطل لابد ان يشتغل عندما يقطعوه بطل اشتغل بما يقطعه هل في قول اخر في التفصيل في مثل هذا - 00:52:35ضَ
وانه اذا بالايجاب موافقة انه يصح في خيار المجلس لا لا بعد ما تم البيع يتعلق بالخيار باع وتم البيع ثم قام الى بعيده فقال ما اراكم ترى البيعان بالخيار باع واشترى - 00:53:08ضَ
قال نعم وهي وهي الصيغة القولية وبمعاطئة وغيرية يعني ما تقدم هو الصيغة القولية الايجاب والقبول هذا قول الجمهور ان الايجاب والقبول وان المعاطات ليست ايجابا ولا قبولا هنالك رحمه الله ذكره شيخ الاسلام - 00:53:52ضَ
انهم يقولون لا فرق بين الصيغتين وانهما ايجاب ان تخصيص الصيغة القولية بالايجاب جئتك وقال اشتريت او بعني لو اشتريت قال بعتك وما اشبه ذلك قالوا هذا تخصيص عرفي حادث - 00:54:19ضَ
ولا دليل على تخصيص الايجاب تخصيص القول الايجاب والقبول جميع الصيغ والمعاطاة ايضا كل يعني ما يكون من هذا كل ما ينعقد به البيع سواء كان صيغة قولية او فعلية فهو ايجاب - 00:54:46ضَ
حينما يقول البائع هذا ايجاب كل من عقد به البيع اثباته ايجاب التزامه قبول سواء كان هذا الاثبات عن طريق الصيغة القولية او عن طريق المعاطات هذا هو العقرب لان الايجاب - 00:55:19ضَ
من وجوب من وجب الشيء اذا لزم واوجب هذا الشيء المشتري التزم سلعة فلا فرق بين الصيغة القولية والفعلية جهة الايجاب والقول لكن هذا هو المشهور عند الجمهور وهو ان - 00:55:48ضَ
الايجاب والقبول صيغة قولية يدل عليه لعله يأتي ان شاء الله هذا لها صور لهذا قال رحمه الله هي الصيغة القولية هي الصيغة القولية لكن قبل ذلك قبل ذلك في مسألة - 00:56:06ضَ
امتداد الحجاب والقبول قد يكون البائعان حاضرين هذه الصورة وقد يكونان غائبين يعني كل منهما هل هذه الصور بهذه الصورة الاصل لا فرق بين ان يكون البائعان حاضرين او غائبين - 00:56:26ضَ
فلو كتب كتابا له وقال بعتك لما بلغه هذا في بلدها بلد قديما مثلا بلد الكتاب يصل بعد شهر او يرسل رسول يقول بعتك بعت فلانا فلما بلغه بعد شهر - 00:56:53ضَ
قال قبلت وهما يعني مفترقان زمانا ومكانا ومكانا في هذه الحالة يصح البيع هذا بلا خلاف بين العلماء انما اختلفوا في بعض السور وللبائع الرجوع لو انه اوجب وقال بعت - 00:57:12ضَ
بعتك وارسل رسالة او ارسل رسولا ثم قبل وصول الرسالة قبل وصول الرسول قال تراجعت ان ينقضه مثل مثل البائعين الحاضرين يقول بعتك قبل ان يكون المشتري اشتريت قال البائع - 00:57:47ضَ
تراجعت الى خلاف لا يلزمه شيء. كذلك اذا كان غائبين خلاف في هذه المسألة التزام الصواب قول الجمهور ان البائع له ذلك لانه في الحقيقة السلعة ليس لها ما لك الا هو الان - 00:58:17ضَ
قال بعت يشتري حتى الان لم يملك شيئا عندهم ليس عندهم خيار مجلس المالكية عنده اذا قال المشتري اشتريت لاجل لكن حتى على عصمه وفي هذه الصورة حتى السلعة مملوكة له - 00:58:40ضَ
البائع يعرض عليه اذا قال ثم تراجع صح ذلك وكذلك ايضا في الصورة الثانية اذا كان غائبا من الصور التي لعلها تأتي ايضا لها ان شاء الله في ثنايا البحث - 00:59:01ضَ
الصور مستحدثة وبعض المسائل الله سبحانه وتعالى في من المسائل اليوم العقود مستجدة طريقة الهاتف عن عن طريق الحاسب الالي يعطيكم الفاكس او عن طريق هذه هل هو بيع بين غائبين - 00:59:21ضَ
يظهر والله اعلم متحدان من جهة الزمان هو يأخذ شبه في الحاضرين من جهة الزمان ان احيانا بعض انواع الاتصال يكون البائع يشاهد البائع لكنه المكان مختلف ننزل المسألة على حالهما في هذه - 01:00:02ضَ
لا يشبهان مكانا وجمانا مكانا وزمانا مثل ما كان قديما يرسل رسالة تبلغ فاذا قال قبلت في هذه الحالة بمجرد القبول مجرد قبول المشتري السورة الاولى التي عن طريق الرسالة او الان مثلا يعني لو انه ارسل رسالة الان - 01:00:47ضَ
عن طريق الهاتف الرسالة ثم قال قبلت ليس بينهما اتصال مباشر تسوي اتصال بمجرد قول قبلت انتهى الخيار خلاص انتهى الخيار انهما مفترقان وبعض اهل العلم يرى انه يبقى الخيار حتى - 01:01:12ضَ
عن مجلسهما وهذا في الحقيقة لا يكاد ينضبط محسن نزاع والاولى في هذه الحالة ان يقال بمجرد قبوله يتم البيع ولا خيار في هذه الحالة انهما الاقامة في العصر في العصر - 01:01:36ضَ
انما بعض الصور التي ذكرها بعض المتقدمين قد يرد فيها انه يبقى خيارهما ما دام مجلسهما ذكر النووي رحمه الله لو تبايع اثنان متباعدان هذا في مكان ومكانه قال له بعتك - 01:01:56ضَ
صوت له بعشرة ريالات فقال اشتريت ومفترقان هل يتم البيع هذه الحالة والله اعلم انه يقول ان الخيار باق ما دام في مكانهما حتى يدبر هذا من هنا وهذا من هنا - 01:02:14ضَ
هذه الصورة اوضح يمكن يعني الرؤية الاخر لكن حينما يكون في بلدين لا يكاد ينضبط هذا هذه الصورة حينما يراسله تكون عن طريق المراسلة المراسلة يبقى انقطع الخيار لانهم مفترقان زمانا ومكانا - 01:02:40ضَ
لكن الصورة الحديثة الان حينما يكونان يكون الزمان متحد والمكان مختلف يقال مثلا حينما يهاتفه بالهاتف مثلا يقول بعتك يقول اشتريت هل بمجرد قول اشتريت ينقطع الخيار احسنت هذه ايضا - 01:03:07ضَ
صور يعني ينبغي اخذها في الحسبان ينقطع الاتصال يحصل تشويش مثلا يعني الاشياء التي تعمل كثيرا في هذه الحالة ان كان قد تم البيع له صورة ما تم البيع قد تم البيع انتهى ان كان لا ما تم البيع - 01:03:31ضَ
قطع الاتصال وهم يتفاوظان في هذه الحالة يعادي الاتصال يتبايعان لكن حينما يكون انقطاع بعده يعني قطع الاتصال او حصل خلل عندما تم البيع ولم يكن من احدهما الخيار كذا لي الخيار كذا - 01:03:52ضَ
هذه الحالة يتم البيع ولا خيار يحتاط في مثل هذا الشيب لكن في الصورة الاخرى كما تقدم اتفاق جمانا لا مكان الاقرب والله اعلم ان في هذه الصورة يعني بعض اعلم في هذا الزمان يقول - 01:04:17ضَ
وبمجرد انتهاء البيع انتهى الخيار ولو بعدما تم البيع جعل يتحدثان اخرى يعني مثلا عاد هذا في الرياض وهذا في مكة بعدما هذه السلعة فقلت اشتريت بعد ما قال اشتريت - 01:04:42ضَ
لكن جعل يتحدث معه يسأله اخرى خارج للبيع مثلا في هذه الحالة هل ينقطع ينقطع الخيام بمجرد القبول. لماذا؟ لانهما الاقرب والله اعلم ما دام متحدان زمانا ويبقى الخيام له ما دام على حال الاتصال - 01:05:11ضَ
باعه هل اشتريت المتحدث في الساعة قال احدهم انا فسخت البيع الحالة مزبوطة المجلس متحد هذه صوره يعني ايضا صور اخرى صور العقود واقعة ولعله يأتي ان شاء الله منها - 01:05:38ضَ
ان شاء الله هذا هو الذي اما بعد البيع لكن اذا كان مجلس مفترق في المكان متحد للزمان هل يلحق المتفق زمانا ومكانا يلحق هذا المجلس واتحد زمانا المفترق مكانا - 01:06:15ضَ
المجلس المتحد ومن جهة القياس لا يلحق به الحق لكن لا نلحقهم بطريق القياس من طريق المعنى ورد النقيس عليه؟ قلنا نقول ليس القياس لان لان دليل شامل لهذه الصور كلها - 01:07:17ضَ
الصورة دخلت من جهة المعنى المعنى ان مجلس متحد ولان العلة في بقاء الخيام ما دام في حال في المجلس انه في هذه الحالة ربما يكون باع صحبوا معه قد يكون ندم على البيع - 01:07:41ضَ
السلعة بادر اليها فلما اشتراها ربما تذكر حاجة ثم تذكر هذا المال ربما ظن انهم محتاجين غير ذلك فهذه المعاني موجودة ايضا السورة الاخرى وهو المجلس زمانا لكن حينما ينفصل انتهى الامر - 01:08:02ضَ
واضح اذا انفصل زمن ومكانا هذا واضح يبقى في هذه الصورة الخيار لهما حتى ينقطع اتصال بينهما لكن اليها انت وهي ما اذا كان تم البيع ثم بعد انقطع قبل البيع بعد البيع هذه هذه - 01:08:32ضَ
ما قبل البيع تقدم انه ان كان لم ينعقد واظح فلم ينعقد واضح. لكن اذا كان البيع قد انعقد ولم يريد انهاء المكالمة من يريد انهالك له ويريدا الحديث ربما نفس البائع والمشرك - 01:08:59ضَ
يريد الشراء مبادرة الى السلعة قبل ان تذهب ويريد الحديث حتى يتأمل ينظر السلعة ربما انه وصى انسان اخر يسأل عن السلعة بعدما اشتراها ينتظره يأتي تناسبك ثم اثناء الكلام انقطع الاتصال - 01:09:17ضَ
غير اختيارهما في هذه الحالة هل ينقطع ما الذي يقول انه ينتهي بمجرد المكان هذا واضح لا اشكال فيه لكن على القول بان البيع لان الخيار باق حتى ينتهي المكالمة - 01:09:40ضَ
هل حصون هذا الخلل قطع المكالمة عليه وهو يريد ان يتأمل هل يبقى الخيام انا هم ذكروا مسألة ماء اذا كان في مجلس مثلا تبايع المجلس ثم بعد البيع مجلس دخلت حية - 01:10:02ضَ
او حصل خلل مثلا حادث امر مثلا فهب لنجة مثلا انسان مثلا ها ها نعم حنا محنا بجايين الحريق ان شاء الله ان شاء الله شيء مطر ان شاء الله المطر مثلا ونحو ذلك ففي هذه الحالة - 01:10:27ضَ
افترقا مثلا قهرا قهرا هل يثبت الخيار او لا يثبت الخيار يثبت هذا الموضوع هذا فيه خلاف هذا من اهل العلم من قال الخيار ثابت ثابت هذا امر بغير اختيارهما - 01:10:53ضَ
هل تقرأ هذه السورة تنزل ما هذه المنزلة ما تنزل؟ هذا موضع نظر ناخذ اخر اخر مسألة اني بمعاطاة وهي الفعلية وهي من العطو وهو - 01:11:15ضَ