التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس (12): قوله: (ويبعد ويستتر( إلى قوله: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني).
Transcription
ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:05ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الحديث في كتاب منهاج الطالبين حول الاحكام المتعلقة باداب قضاء الحاجة - 00:00:36ضَ
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة حصن يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء - 00:01:00ضَ
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويبعد ويستتر قال رحمه الله تعالى ويبعد اي مما يتأدب به قاضي الحاجة انه يبعد والظابط في البعد الا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح - 00:01:29ضَ
وهذا البعد بارك الله فيكم مطلوب اذا كان الانسان يقضي حاجته في الصحراء بل ومثل ذلك لو كان يقضي حاجته في البنيان ان سهل فيه الامر فاذا سهل عليه ان يبعد في البنيان - 00:01:59ضَ
فذلك مطلوب وفي سنن ابي داوود وهو اول حديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:19ضَ
كان اذا ذهب المذهب ابعد اذا تقرر هذا فهل هذا البعد مطلوب بقضاء الحاجة سواء اراد الانسان الغائط او اراد التبول او انه مقصوص بالغائط دون التبول الذي يظهر من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:02:39ضَ
ان هذا البعد بالظابط السابق مطلوب في قضاء الحاجة مطلقا الا ان الطلب في حال آآ الغائط اكثر اه تأكيدا منه في حال البول فانه قد جاء في الحديث الذي اخرجه - 00:03:05ضَ
الذي اخرجه آآ ابن الجارود وغيره من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء قال حذيفة رضي الله عنه فجئته بماء فتوضأ - 00:03:28ضَ
الى هنا اصل الحديث البخاري في رواية اخرى للبخاري فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبهت منه اي تنحيت وتأخرت عنه قليلا فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ من بوله - 00:03:53ضَ
هذا الحديث بارك الله فيكم نستفيد منه ثلاث فوائد الفائدة الاولى جواز البول قائما وهذا كأني اشرت اليه في الدرس الماضي والفائدة الثانية جواز الكلام اثناء قضاء الحاجة والفائدة الثالثة التي تتعلق بمسألة درسنا اليوم - 00:04:15ضَ
وهي عدم الابتعاد في البول فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فاراد حذيفة رضي الله عنه ان يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:37ضَ
ان ادنوا او ان يقتربوا فهذا يدل على ان التأكيد في الابتعاد عند قضاء الحاجة انما يكون في الغائط. وايضا هو مطلوب في البول لكن طلب الابتعاد في البول اقل تأكيدا والله اعلم - 00:04:55ضَ
قال رحمه الله تعالى ويستتر اي ان من الاداب المتعلقة بقضاء الحاجة الاستتار فيستتر بساتر ارتفاعه ارتفاعه ثلث ذراع وتقدم ان ثلثي ذراع تقريبا يعادل ما بين ثلاثين الى خمسة وثلاثين سنتيمتر - 00:05:15ضَ
مع كون الساتر هنا عريظا يمنع رؤية العورة فلابد ان يكون الساتر هنا عريضا. وهذا بخلاف الساتر الذي مر معنا في الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة فالساتر هناك لا يشترط ان يكون عريضا عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:05:43ضَ
اما هنا فلابد ان يكون الساتر عريضا وهذا الساتر ارتفاعه ثلث ذراع في حق ما لو قضى حاجته جالسا اما اذا قضى حاجته قائما فلابد من الزيادة في الارتفاع بحيث ان الساتر يستر ما بين سرته - 00:06:09ضَ
الى ما هو اسفل من ذلك اذا تقدير الفقهاء رحمهم الله تعالى للساتر هنا بكونه ثلثي ذراع انما هو في حق من يقضي حاجته حال كونه جالسا اما من قضى حاجته حال كونه قائما فلابد ان يستر الساتر من سرته الى الى ركبتيه - 00:06:32ضَ
اذا تقرر هذا فهل هذا الاستتار ادب واجب او ادب مستحب الجواب ان هذا الاستتار يكون مستحبا في ثلاثة احوال هذا الاستتار يكون مستحبا في ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا كان قاضي الحاجة خاليا. فاذا كان خاليا فان الاستتار يكون مستحبا له - 00:06:57ضَ
الة الثانية اذا كان عنده اي عند قاضي الحاجة من يحل له النظر الى عورته من زوجة وامة فحينئذ يكون الاستدار مندوبا الحالة الثالثة اذا كان عنده من يحرم عليه النظر الى عورته - 00:07:25ضَ
مع كونه لا ينظر. يعني عنده من يحرم عليه ان ينظر الى عورة قاضي الحاجة لكن هذا الذي عنده لا ينظر اليه فحينئذ في الحالات الثلاث يكون الاستتار مندوبا فان لم تكن - 00:07:50ضَ
احدى الحالات الثلاث فان الاستتار يكون واجبا والله اعلم اذا تقرر هذا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يسن لقاضي الحاجة ان يرفع ثوبه شيئا فشيئا حتى يجلس يعني يرفع ثوبه شيئا فشيئا مبالغة في الستر مبالغة بالستر. فاذا رفع ثوبه دفعة واحدة فان - 00:08:08ضَ
فهذا يكره. ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد واعتمد اليسرى. وثوبا وثوب وان يحصر شيئا فشيئا ساكتا مستتيرا قال واعتمد اليسرى هذا مر معنا في الدرس الماضي وثوبا احسرا اي احسري الثوب اي ارفع الثوب شيئا فشيئا ساكتا - 00:08:38ضَ
اي حالة كونك ساكتا اثناء قضاء الحاجة وسيأتي هذا معنا ساكتا مستترا هذا ادب الاستتار الذي مر معنا قبل قليل يقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يبول في ماء راكد - 00:09:03ضَ
لا يبول في ماء راكد هذه المسألة بارك الله فيكم يعني اه لها فروع اه كثيرة تحتاج منك الى حسن تصور فنقول ان قضاء الحاجة سواء كان ببول او بغائط - 00:09:22ضَ
بالماء له حالتان ان قضاء الحاجة سواء كان ببول او غاية ما له حالتان الحالة الاولى اذا كان قضاء الحاجة في الماء ليلا. هذه الحالة الاولى ليلا والحالة الثانية اذا كان في غير ليل - 00:09:42ضَ
فان كان قضاء الحاجة في ليلا في الماء ليلا فان قضاء الحاجة في الماء ليلا مكروه مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان الماء قليلا او كثيرا سواء كان الماء راكدا او جاريا - 00:10:02ضَ
قضاء الحاجة اه في الماء ليلا مكروه مطلقا. سواء كان الماء قليلا او كثيرا راكدا او جاريا واضح بارك الله فيكم واما اذا كان قضاء الحاجة في غير الليل فهنا ننظر في الماء - 00:10:20ضَ
هل هذا الماء هل الماء ماء قليل او ماء كثير فاذا كان الماء قليلا فرعنا هل هو ماء راكد او جار واذا كان الماء كثيرا فرعنا ايضا هل هو ماء - 00:10:39ضَ
راكد او جاري فتحت هذا القسم تأتي اربع حالات الحالة الاولى اذا كان الماء قليلا راكدا الحالة الثانية اذا كان الماء قليلا جاريا الحالة الثالثة اذا كان الماء كثيرا راكدا. الحالة الرابعة اذا كان الماء كثيرا جاريا - 00:10:58ضَ
فهمت اذا تقرر هذا فاننا نقول ان قضاء الحاجة بالماء القليل الراكد مكروه واضح وقضاء الحاجة في الماء القليل الجاري مكروه ايضا وقضاء الحاجة بالماء الكثير الراكد مكروه ايضا اذا ثلاث حالات للكراهة - 00:11:23ضَ
اما قضاء الحاجة بالماء الكثير الجاري فانه خلاف الاولى. فانه خلاف الاولى ومحل هذا محل هذا بارك الله فيكم اي محل كوني في الحالة الثالثة ايش قلنا في الحالة الثالثة - 00:11:55ضَ
اذا كان الماء كثيرا راكدا هن الحكم انه مكروه. محل الكراهة في الحالة الثالثة ومحل خلاف الاولى في الحالة الرابعة محل ذلك اذا لم يكن الماء مستبحرا اذا لم يكن الماء كثيرا مستبحرا - 00:12:15ضَ
فان كان الماء كثيرا مستبحرا بحيث لا تعاف نفس ذلك الماء الذي قضيت فيه الحاجة اذا كان الامر كذلك فحينئذ لا كراهة ولا خلاف اولى مهمة ولا لا اذا تقرر هذا الله فيكم نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نعيد سريعا تقرير المسألة حتى نفرع على ما قررنا - 00:12:35ضَ
فنقول ان خلاصة هذه المسألة ان الماء اذا قضيت فيه الحاجة وكان وقت قضائها ليلا فان قضاء الحاجة في الماء مكروه مطلقا سواء كان الماء قليلا او كثيرا راكدا او جاريا - 00:13:06ضَ
واذا كان في غير ليل فننظر في الماء ان كان قليلا او كثيرا واذا كان قليلا فاما ان يكون راكدا او جاريا واذا كان كثيرا اما راكدا او جاريا في كل الحالات يكون مكروها الا في حالة واحدة - 00:13:24ضَ
لا في الاولى وهي ما لو كان الماء كثيرا جاريا هنا يكون خلاف الاولاد. ومحل الحكم بالكراهة في الحالة الثالثة والحكم بخلاف الاولى في الحالة الرابعة ما لم يكن الماء كثيرا مستبحرا. فان كان الماء كثيرا - 00:13:41ضَ
مستبشرا بحيث لا تعافوه نفس فانه حينئذ لا يكون مكروها ولا خلاف الاولى وظاهر كلام الفقهاء. كما يقول علامة قليوبي رحمه الله تعالى ان الماء اذا كان كثيرا مستبحرا فلا كراهة حتى - 00:13:58ضَ
حتى ولو كان الماء مملوكا للغير او كان الماء مسبلا فحين اذ لا كراهة. لان الماء حينئذ لا تعافه نفس فهو كثير مستبحر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان اصل هذه المسألة - 00:14:15ضَ
قول او نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح عن البول بالماء الراكد وحينئذ نبني على هذا تفريع فنقول ان الماء يحرم لان نقول حالات التحريم ان الماء يحرم قضاء الحاجة فيه في الصور - 00:14:35ضَ
يحرم قضاء الحاجة في الماء في صور الصورة الاولى اذا كان الماء مسبلا فان قضاء الحاجة فيه حرام وطبعا هذا سنقيده بقيد وهو الذي قد مر قبل قليل اذا لم يكن مستبحرا - 00:14:58ضَ
واضح هذا هذه السورة الاولى يكون قضاء الحاجة في الماء حراما. او تكون يكون قضاء الحاجة في الماء حراما صورة ثانية اذا كان الماء مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه فان قضاء الحاجة حينئذ في الماء - 00:15:20ضَ
تكون حراما او يكون حراما هذه السورة الثانية الصورة في السورة الثانية حتى ولو كان مستبحرا لا اذا كان مستبكرا لا يستثنى بالقيد السابق الذي ذكرناه ولذلك قد قلت لكم في القيد السابق الذي ذكره العلامة قليوبي انه في حالة كون الماء مستبحرا - 00:15:42ضَ
فانه لا يكون مكروها ولو كان لغيره او مسبلا ذكر هذا في حاشيته على كنز الراغبين اذا هاتان الحالتان الحالة الثالثة بارك الله فيكم اذا كان الماء قليلا وهو واقف في الماء. يعني الانسان قاضي الحاجة - 00:16:04ضَ
داخل ماء قليل يقف في ماء قليل مثلا ويبول في ذلك الماء فان هذا يحرم عليه. لماذا يحرم عليه بان بوله داخل ماء قليل يؤدي الى تنجيس بدنه ونحن قد تقرر معنا في دروس ماضية انه يحرم على الانسان ان يتظمخ ان يتلطخ بالنجاسة من غير حاجة - 00:16:25ضَ
واضح ولا لا واضح الصورة الثالثة طيب الصورة الرابعة اذا كان هذا الماء مملوكا له اذا كان هذا الماء مملوكا له وتعين عليه الطهر به تمام؟ تعين عليه الطهر به فحين اذ يحرم عليه قضاء الحاجة فيه - 00:16:52ضَ
بينكم هذه الصور اربع سور اعيدها بسرعة واطلب من واحد منكم ان يعيدها علي ان يعيدها علي السورة الاولى اذا كان الماء مسبلا الصورة الثانية اذا كان الماء مملوكا لغيره - 00:17:12ضَ
وتقيد هاتين السورة او تقيد هاتان الصورتان بما لم يكن مستبحرا واضح ولله الصورة الثالثة اذا كان الماء قليلا وهو واقف في الماء فاذا كان الماء قليل وهو واقف في الماء - 00:17:29ضَ
وقضى حاجته في الماء فان هذا يؤدي الى ايش؟ الى تلطيخ تضمخه بالنجاسة والتذمق بالنجاسة عبثا حرام تضمك البدن بالنجاسة عبثا حرام الصورة الرابعة اذا كان هذا الماء مملوكا له وتعينت طهره به. فحينئذ قضاء الحاجة - 00:17:48ضَ
اه في هذا الماء يكون حراما اذا تقرر هذا فهذه اربع صور يكون قضاء الحاجة فيها يكون قضاء الحاجة في الماء فيها حرام والله اعلم من يتكرم باعادته علينا شيخنا. تفضل - 00:18:12ضَ
يحرم قضاء الحاجة في الماء اذا اولا اذا كان مسبلا وسورة الثانية اذا كان مملوكا ومحل ذلك اذا لم يكن مستبشرا انتم والسورة اه والسورة الثالثة اذا كان الماء قليلا وهو ماء واقف فيه. فيحرم عليه - 00:18:37ضَ
لانه يتضمق بالنجاسة. والسورة الرابعة اذا كان مملوكا له وتعين الطهر به احسنت ممتاز نعم اذا كان هذا الماء مملوكا لغيره ولم يأذن صاحب الماء آآ لقاضي الحاجة وكان الماء مستبحرا. فهل يحرم حينئذ الم - 00:19:00ضَ
لا لا لا يحرم اذا كان الماء مستبحرا تمام لا يحرم قضاء الحاجة فيه حتى ولو لم يأذن التوالي لم يأذن محل محل اشتراط اذنه فيما لو كان غير مستبحر - 00:19:23ضَ
واضح ولذلك عبارة قليوب في حاشيته يقول ولو كان المستبحر لغيره تمام ولو كان المستبحر لغيره او مسبلا دقيقة هناك نعم. ايوه. قال هكذا ولو كان المستبدل لغيره فاطلق العبارة - 00:19:46ضَ
نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم علامة بن حجر رحمه الله تحفة لما جاء الى قوله يعني الى مسألة ان البول ان البول او ان البول هو الغائط ان ما - 00:20:09ضَ
ليلا مكروه مطلقا قال رحمه الله تعالى ذكر بحثا جميلا الا لا؟ لماذا يكره قضاء الحاجة في الماء دينا مطلقا قال رحمه الله لما قيل شف هذا تصدير الكلام بقوله قيل - 00:20:26ضَ
اشارة الى ضعف المستند فقال لما قيل انه مأوى الجن اي لما قيل ان الماء في الليل يكون مأوى الجن ثم قال وعجيب هكذا يقول علام ابن حجر قال وعجيب - 00:20:44ضَ
انتاج الكراهة من هذه العلة التي لا اصل لها اي لم تثبت بدليل صحيح بل لو فرض ان لها اصلا اي لو فرض انها ثابتة اي كون الماء ماء والجن ليلا - 00:21:01ضَ
بل لو فرض ان لها اصلا كانت التسمية دافعة لشرهم اي لشر الجن فلتحمل الكراهة هنا على الكراهة الارشادية. اي لا على الكراهة الشرعية ثم قال رحمه الله وقد يجاب - 00:21:19ضَ
بالتزام انها شرعية اي بالتزام كون الكراهات الشرعية. ويوجه بنظير ما مر في كراهة الماء المشمس مريب وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك ودفع التسمية لذلك اي ودفع التسمية لشر الجن - 00:21:36ضَ
انما يظل في غير عتات كفرتهم. اي ان التسمية انما تدفع انما تدفع غير العتاة من الجن. اما العتات الذين هم كبار الجن طواغيت الجن يقول لا يتأتى او لا يقال بان التسمية تدفع شرهم هكذا قال - 00:21:56ضَ
على كل حال هذا البحث نستفيد منه ان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لانه يتوقف في قضية التعليم للكراهة آآ بالبول آآ ليلا اه مطلقا في الماء قال رحمه الله قال قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يبول في ماء راكد. هنا في الحقيقة عندنا ايرادان - 00:22:19ضَ
ايراد اول وهو انه قد يقال الماء يبات بالربا يذكرون انه مطعوم ربوي اي ان الربا يجري في الماء لان علة جريان الربا عند الشافعية هي الطعم والماء مطعوم في سورة البقرة - 00:22:48ضَ
يقول الله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بجنوده قال ان الله مبتليكم بنهر. فمن شرب منه فليس مني ومن لم اطعمه فانه مني الشاهد ان الماء مطعوم ومعلوم بارك الله فيكم ان آآ - 00:23:10ضَ
برجيس الطعام تمام حرام فكيف يقال ان البول في الماء مكروه ولا يقال انه حرام هذا واضح الاشكال او غير واضح طيب اذا تقرر هذا فما الجواب هذا الاشكال؟ نقول - 00:23:30ضَ
الجواب عن هذا الاشكال اننا نقول ان الطعام اذا تنجس تعذر تطهيره اما الماء فانه وان كان مطعوما اذا تنجس فان تطهير فان تطهيره ليس متعذرا اذ يمكن تطهيره بالمكاثرة مثلا. وبهذا فارق الماء غيره من المطعومات - 00:23:47ضَ
هذا الايراد الاول اراد الثاني قد يقال لماذا عندما ذكرنا احكام الانية قلنا ان استعمال الاناء المتنجس بماء قليل حرام. يذكرون هذا قلنا ان استعمال الماء المتنجس في الماء القليل حرام - 00:24:16ضَ
طيب هذا قلناه في باب الانية فلماذا هنا؟ قال الفقهاء ان البول في الماء القليل مكروه ولم يقولوا حرام واضح الجواب نقول ان استعمال الماء باناء ان استعمال الماء القليل في اناء متنجس - 00:24:40ضَ
انما قلنا انه حرام في ذلك الموضع ايس تضمن تضمخا بالنجاسة يعني اذا كان عندنا اناء متنجس استعملنا فيهما قليل فان هذا الاستعمال يكون حرام. لكن بقيد ما هو القيد؟ اذا كان يترتب على ذلك تذمق بالنجاسة - 00:25:04ضَ
ومحل الكلام هنا اذا لم يترتب على البول في الماء القليل تظمبق بالنجاسة والا بان ترتب على البول في الماء قليل تذمق بالنجاسة فانه يكون حراما كما ذكرته لكم في الحالات الاربع السابقة - 00:25:27ضَ
يتضح الجواب ولا لا ارجو ان يكون واضحا لكم اريده هنا الحمد لله اذا تقرر هذا فحاصلوا العلل حاصلوا العلل علل الكراهة آآ في هذه المسألة ثلاث علل العلة الاولى ما هي - 00:25:46ضَ
العلة الاولى تنجيس الماء العلة الثانية الاستقدار العلة الثالثة ان يكون قضاء الحاجة ليلا صح العلة الاولى ما هي قلنا العدة الاولى تنقيس الماء متى تحصل؟ متى يحصل تنجيس الماء - 00:26:07ضَ
اذا كان الانسان مثلا يبول في ماء قليل فهنا مكروه. لماذا مكروه؟ لانه يؤدي الى تنجيس الماء صح طيب العلة الثانية الاستقذار في مثل ماذا؟ اذا كان الانسان يبول في ماء كثير - 00:26:28ضَ
راكد فانه قد لا ينجس الماء لكن الماء حينئذ يكون مستكبرا ولذلك حكمنا بانه مكروه ما علة الكراهة هنا علة الكراهة الاستقذار جيد طيب قلنا اذا بالانسان ليلا في ماء - 00:26:47ضَ
قليل او كثير راكد او جار مكروه مطلقا. ما علة الكراهة هنا؟ علة الكراهة هنا كونه ليلا كم علل هذه ثلاث علل. حينئذ اذا فهمنا ان العلل هنا في هذه المسألة ثلاث علل - 00:27:08ضَ
نعلم ان الكراهة تشتد في بعض السور وتخف الكراهة في بعض الصور فمثلا لو ان رجل لو ان رجلا انا اريدك ان تفكر معي في المسألة حتى تعمل عقلك قليلا. لو ان رجلا - 00:27:28ضَ
بال في ماء قليل ليلا فالكراهة في حقه شديدة. لماذا شديدة لانه فعل العلل الثلاث حصلت منه العيار الثلاث فهو بالغ في ماء قليل فنجسه وقذره ووقع ذلك منه ليلا - 00:27:47ضَ
اجتمعت فيه العلل الثلاث صح طيب لو انه بال في ماء كثير راكد ليلا كم اجتمعت علل اللتان علتان اجتمعت علتان جميل. طيب لو انه بال في ماء جار كثير - 00:28:12ضَ
ليلا علة واحدة علة واحدة علة واحدة. جميل. الكثير المستبحر نعم مم جار يعني قد قلنا جار. اه طيب لو انه بال في ماء كثير جار نهارا لا كراهة صحيح - 00:28:38ضَ
اذا تقرر هذا فلا بد ان نحصر العلل التي استند الفقهاء رحمهم الله تعالى اليها في الحكم بالكراهة. هذه العلل ثلاث ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى نظر نظرا اه كبيرا الى العلة الاولى وهي علة التنجيس - 00:29:06ضَ
فبحث الامام النووي رحمه الله تعالى عن مجموع تحريم البول في الماء القليل بانه يؤدي الى تنجيسه واضح؟ وفي تنجيسه اتلاف للمال وقد نهينا عن اتلاف الماء ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك - 00:29:28ضَ
قال ولا يبول في ماء راكد وجحر قوله جحر اي لا يبول في جحر ولا يتغوط ايضا في جحر ان تأتى ذلك منه ومعنى قوله ولا جهر اي يكره له ذلك - 00:29:52ضَ
ومستند الكراهة ما رواه ابو داوود من حديث عبدالله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر وقالوا لقتادة قتادة هو الراوي للحديث عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه - 00:30:13ضَ
قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر. يعني ما الحكمة؟ او ما تعليل كراهة او النهي عن البول في الجحر فقال قتادة كان يقال انها مساكن الجن وهذا الحديث صححه الامام النووي رحمه الله تعالى وغيره - 00:30:33ضَ
والجحر هو الثقب المستدير ان النازل في الارض الجحر هو الثقب المستدير النازل في الارض ومثله السرب والثقب بارك الله فيكم بفتح الثاء افصح من ظمها. يعني يصح ان تقول الثقب ويصح ان تقول الثقب. لكن الثقب افصح من الثقب - 00:30:55ضَ
اذا هذا الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه هو مستند الحكم بكراهة قضاء الحاجة في الجحر هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل - 00:31:24ضَ
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الذي يقضي حاجته في الجحر يخشى ان يتأذى هو بحيوان يكون في الجحر فيؤذيه او انه يؤذي حيوانا في الجحر ولذلك قال العلامة باعش رحمه الله تعالى في بشرى الكريم اذا غلب على ظنه انه سيؤذي حيوانا فان قظاء - 00:31:42ضَ
في الجحر حراما او بمعنى ما قال اذا غلب على ظنه انه سيؤذي حيوانا اذا بال في هذا الجحر فان قضاء الحاجة حينئذ تكون حراما اي في ذلك الجهد قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومهب ريح اي لا يبول - 00:32:10ضَ
ولا يتغوط في مهب ريش ولا يتغوط اي ولا يتغوط اذا كان الغائط مائعا والمراد بقوله رحمه الله تعالى في مهب ريح اي في جهة كبوب الريح وقته بالريح في جهة هبوب الريح وقت هبوب الريح. لان ذلك مكروه - 00:32:31ضَ
مستند الكراهة التعليل انه لو بال في مهب الريح وقت هبوبها فانه قد يعود عليه رشاش بوله والمسلم مأمور ان يتنزه عن مثل ذلك ولذلك يؤخذ من هذا التعنيل انه يكره لقاضي الحاجة - 00:32:57ضَ
ان يبول في مكان صلب بالا يعود اليه غشاش بوله في الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير - 00:33:26ضَ
اما احدهما فكان لا يستنزه من البول في رواية لا يستتر من البول برواية لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بين الناس في النميمة وفي الحديث الذي عند الامام احمد في المسند استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه - 00:33:47ضَ
اذا تقرر هذا فان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحمل عنزة والعنزة هي الحربة التي رأسها رأس سهم يحمل عنزة اذا اراد ان يقضي حاجته ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث - 00:34:08ضَ
ان من فوائد حمل العنزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في نبش الارظ الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش الذي قد يحصل من البول في ارض في ارض - 00:34:29ضَ
اه في ارض صلبة قال الامام النووي رحمه الله ومتحدث اي ويكره قضاء الحاجة في المكان الذي اتخذه الناس متحدثا لهم والمراد بالمتحدث كل موضع يقصده الناس لغرض من الاغراض - 00:34:45ضَ
اما في استراحة او لانتظار مثلا موقف لانتظار الباص او لانتظار القطار او مكان للجلوس في الشمس اه ايام الشتاء او مكان مثلا للاستظلال في ايام الصيف اما اليوم ما يسمى بالمنتزهات العامة من حدائق - 00:35:08ضَ
ونحوها كل هذا يدخل تحت قوله رحمه الله تعالى ومتحدث فان قضاء الحاجة في مثل ذلك الموضع حكمه الكراهة الا قال الفقهاء الا اذا كان الناس يجتمعون في ذلك الموضع لاجل امر - 00:35:29ضَ
محرم لاجل فعل معصية. فحينئذ تزول الكراهة عن قضاء الحاجة في مثل ذلك الموضع قال رحمه الله تعالى وطريقه اي فيكره قضاء الحاجة في الطريق والطريق قضاء الحاجة فيه مكروه لكن بقيد - 00:35:52ضَ
وهو اذا كان الطريق مسلوكا. يسلكه الناس واذا كان الطريق مملوك آآ واذا كان الطريق غير مملوك اذا قضاء الحاجة في الطريق مكروه بقيدين القيد الاول ان يكون الطريق مسلوكا - 00:36:15ضَ
القيد الثاني ان يكون الطريق غير مملوك طيب اذا كان الطريق مهجورا هذا خرج بقولنا ايش؟ مسلوكا. اذا كان الطريق مهجورا فحينئذ لا كراهة في قضاء الحاجة في الطريق المهجور - 00:36:38ضَ
طيب الثاني قلنا اذا كان الطريق غير مملوك فقظاء الحاجة في الطريق غير المملوك مكروه. طب اذا كان الطريق مملوكا. فما حكم قضاء الحاجة فيه الجواب قضاء الحاجة بالطريق الممدود حرام - 00:36:58ضَ
وايما اذا قضاء الحاجة في الطريق مكروه بقيديه القيد الاول ان يكون الطريق هذا مسلوكا والقيد الثاني ان يكون الطريق غير مملوء و الامام النووي رحمه الله تعالى بحث تحريم قضاء الحاجة في - 00:37:18ضَ
طريق الناس ليس فقط الحكم بالكراهة ملح نقل او بحث الحكم بالتحريم وعلل ذلك بان فيه ايذاء للمؤمنين والله عز وجل في كتابه الكريم يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا - 00:37:43ضَ
فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع وايضا في كتاب الروضة وقبله الامام الرافعي رحمه الله تعالى نقل عن صاحب العدة او صاحب العدة - 00:38:04ضَ
باب اسمه العدة عن صاحب العدة نقل عن صاحب العدة ان قضاء الحاجة في طريق الناس من الصغائر اي انه حرام واضح؟ واقرا ذلك لم يتعقباه الامام النووي رحمه الله تعالى. والامام الرافعي رحمه الله تعالى نقل عن صاحب العدة - 00:38:23ضَ
ان قضاء الحاجة في الطريق من الصغائر طيب لو سألتكم سؤالا هو خارج الدرس قليلا لكن مهم اذا الامام النووي في المجموع في الروضة وفي كتب اخرى كثيرا ما يقول - 00:38:48ضَ
وقال صاحب العدة من هو صاحب العدة من هو صاحب العدة الاستاذ يأتي بالكتاب يعطينا الاسم ما شاء الله لاحظوا اه ابو المكارم اه ابن اخت صاحب البحر رويان الصغير - 00:39:04ضَ
احسنت الجواب غير صحيح لكنك حاولت اسمع معي انتبه الي. اسمك حفظك الله ادم يا استاذ ادم يا استاذ ادم الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع نقل قال في المجموع بما معناه؟ قال وصاحب العدة وصاحب العدة عندنا اثنان - 00:39:33ضَ
احدهما ابو المكارم الذي ذكرته تمام قال وليس هو الذي انقل عنه واطلقه في هذا الكتاب الذي انقل عنه واطلقه في هذا الكتاب هو ابو عبدالله الحسين بن علي الطبري - 00:40:00ضَ
ابو عبد الله الحسين بن علي الطبري واضح حفظك الله اذن ماذا؟ هذا في المجموع هذا في المشروع. ان شاء الله اه انقل لكم الفائدة وارسلها لكم او ضعوها في صفحة الفيسبوك لمن ارادها - 00:40:19ضَ
فعندنا اثنان في المذهب ينقل عنهما الامام النووي رحمه الله تعالى كل منهما عنده كتاب اسمه العدة جيد لكن عند الاطلاق لا يقصدون ابا المكارم وانما يقصدون وانما يقصدون الطبري الحسين بن علي ابو عبدالله - 00:40:36ضَ
واضح اه وصاحب البحر الروياني هو ابو المكارم صحيح ابو المحاسن ابو المحسن هو نعم؟ ابو المحاسن الروياني الذي قتلته الباطنية الذي قال لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظي - 00:40:58ضَ
ماشي. واحد بحر المذهب شرح مختصر المزني جزاكم الله خيرا. الله ينفع بكم توفي خمس مئة وعشرة تقريبا بداية القرن السادس نعم جيد تفضل شيخنا بارك الله فيكم قلتم اه ان النبوية قد بحث التحريم - 00:41:20ضَ
عندما يطلقون الفقهاء اه بحث فما المراد به؟ هل هو الترجيح او الاختيار؟ لا ليس المراد بالترجيح وانما المراد ان ذلك بحث من قبل نفسه تمام؟ لا من قبل لا من قبل منقول المذهب - 00:41:53ضَ
فهل يعتبر ذلك وجها في ولا يعتبر اختيارا حتى لانه لم يصل لدرجة انه يقول انه قوي من حيث الدليل او نحو ذلك هل هو كما يقولون تفقها شيخا اه نعم اشبه ما يكون بالتفقه اشبه ما يكون بقوله - 00:42:12ضَ
والذي اراه مثلا فهذا يكون بحثا من قبل نفسه لكنه ليس من منقول يتقطع الصوت يا استاذ ادم الصوت يتقطع عندي لم اسمعك جيدا الا يمكن ان يعتبر رأيه ايضا نعم هذا البحث. لا لا صحيح؟ لا ليس ليس رأي ليس صريحا في كونه رأيا له - 00:42:33ضَ
يرجحه واضح؟ وانما مجرد وانما مجرد تفقه منه جزاك الله خيرا شيخ الله ينفع بكم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وتحت مثمرة اي ويكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة - 00:43:14ضَ
ومعنى قوله مثمرة اي من شأنها ان تثمر قضاء الحاجة تحت الشجرة التي من شأنها ان تثمر مكروه سواء كان في وقت الثمرة او كان في غير وقت الثمرة وقوله رحمه الله تعالى وتحت مثمرة مثل المثمرة - 00:43:40ضَ
قال الفقهاء الشجرة التي تقصد بشم رائحتها كاشجار الورود والرياحين فايضا قضاء الحاجة تحتها له نفس الحكم من حيث الكراهة اذا تقرر هذا فان كراهة قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة - 00:44:03ضَ
مقيد بقيدي الاول اذا بايذاء لم يطهر المحل اما اذا قضى حاجته مثلا تحت شجرة مثمرة. وبعد قضاء الحاجة طهر المحل فلا كراهة حينئذ هذا القيد الاول القيد الثاني بارك الله فيكم اذا - 00:44:26ضَ
لم يعلم مجيء ماء يطهر الموضع قبل وجود ثمرة اذا لم يعلم مجيء ما يطهر المحل قبل وجود ثمرة. اما اذا كان يعلم ان ماء سيأتي بان يأتي سيل مثلا - 00:44:50ضَ
فيطهر المحل قبل وجود الثمرة فحينئذ لا كراهة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يتكلم اي ويكره الكلام حال قضاء الحاجة مطلقا وهنا تفصيل بسيط اذا كان الكلام اثناء قضاء الحاجة فانه مكروه مطلقا - 00:45:11ضَ
سواء كان بذكر او بغير ذكر الا لحاجة طبعا الا لحاجة طبعا. اما اذا كان الكلام في غير وقت قضاء الحاجة كأن يكون الانسان مثلا قد قضى حاجته لكنه مثلا آآ الان في حالة آآ استنجاء او في - 00:45:40ضَ
في حالة ارتداء الثياب او غير ذلك. فحينئذ يكره الكلام بما فيه ذكر فقط دون ما لو كان الكلام في غير ذكر فانه ليس مكروها واختار بعض الشافعية رحمهم الله تعالى تحريم قراءة القرآن اثناء قضاء الحاجة - 00:46:01ضَ
يعني اطلاق الفقهاء ان كل ذلك مكروه لكن بعض الشافعية ومنهم الاذرعي رحمه الله تعالى اختار تحريم قراءة القرآن اثناء قضاء حتى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لو اتاه العطاس - 00:46:26ضَ
في اثناء قضاء الحاجة فانه فانه يحمد الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا يسمع نفسه. حتى لو حرك شفتيه فله ان يحرك شفتيه ولا كراهة في ذلك. المهم انه لا يسمع نفسه - 00:46:50ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى اه بعد ذلك ولا يستنجي بماء في مجلسه ولا يستنجي بماء في مجلسه. اي قاضي الحاجة يكره له ان يستنجي بالماء في المكان الذي قضى فيه حاجته - 00:47:08ضَ
ما تعليل ذلك تعليل ذلك بارك الله فيكم خشية ان يعود عليه بعض الرشاش من الماء خشية ان يعود عليه بعض الرشاش من الماء ومحل ذلك اذا كان المكان ليس معدا للاستنجاء - 00:47:28ضَ
اما اذا كان المكان معد للاستنجاء فانه لا يكره ان يستنجي في نفس المحل الذي قضى فيه حاجته ولذلك اليوم المواضع التي تقضى فيها الحاجة هي مواضع معدة للاستنجاء. فلا كراهة ان يستنجي الانسان بنفس الموضع الذي - 00:47:51ضَ
وفيه حاجته وفي الزبد يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى ومن بقايا البول يستبرئ ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني لا ما له بني هذا استثناء - 00:48:12ضَ
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ايد المسألة فقال ولا يستنجي بالماء في مجلسه. قوله بالماء هذا قيد اخرج جمادى اخرج ما لو استنجى بالحجر فانه لو استنجى بالحجر - 00:48:31ضَ
بارك الله فيكم فانه لو استنجى بالحجر فانه يستنجيه في نفس المحل لماذا؟ اولا لان العلة منتفية نحن كنا العلة بالحكم السابق خشية ان يرتد عليه الرشاش. اما في الحجر فلا توجد هذه العلة - 00:48:52ضَ
الامر الثاني بان هذا الشخص لو طولب ان ينتقل من محل قضاء الحاجة الى محل اخر ليستنجي بالحجر ربما جف الخارج منه وانتم تعلمون وسيأتي معنا في الدروس ان شرط اجزاء الحجر - 00:49:15ضَ
بالاستنجاء الا يجف الخارج فهو لو تأخر حتى ينتقل من موضعه الى موضع اخر ربما جف الخارج وربما انتقل هذا الخارج عن محل خروجه. فحين اذ يتعين عليه استعمال الماء - 00:49:35ضَ
ولذلك هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قيد المسح فقال ولا يستنجي بالماء في مجلسه ثم قال رحمه الله تعالى ويستبرئ من البول ويستبرأ من البول اي ندبا ودليله حديث ابن عباس - 00:49:54ضَ
اما احدهما فكان لا يستنزه من البول والحديث الاخر استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه و معنى الاستبراء انه يمر انه يمر اصبعيه السبابة والوسطى على ذكره من اصله الى رأسه ليخرج ما بقي من البول - 00:50:14ضَ
هذا الاستبراء حكمه الندب والفقهاء رحمهم الله تعالى انما قالوا عنه انه مندوب وليس بواجب. لان الظاهرة عدم عود البول مرة اخرى يعني عدم ان البول يخرج مرة اخرى بعد خروجه وانقطاعه - 00:50:39ضَ
وبعض الفقهاء قالوا يجب الاستبراء بحق الاشخاص الذين يظن او الذين يظنون ان البول قد يخرج بعد انقطاعه. فيكون في حق هؤلاء الاستبراء واجب والامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب قال ان الاستبراء يختلف باختلاف الناس - 00:50:59ضَ
من الناس من اذا بال وانتهى بوله انقطع فلا يخرج شيء ومنهم من يعني يتوقف البول ثم بعد يعني وقت وقت قصير يخرج مرة اخرى فهو يختلف باختلاف الناس قال رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله - 00:51:28ضَ
بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قال رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله اي ويسن ان يقول عند وصوله لمحل قضاء الحاجة بسم الله - 00:51:49ضَ
اي بسم الله اتحصن فا الجار والمجرور هنا تمام والمضاف اه متعلق بفعل مقدر تقديره اتحصن يقدر فعلا خاصا مؤخرا بسم الله اتحصن وهنا في هذا الموضع بارك الله فيكم لا يستحب ان يزداد - 00:52:11ضَ
الرحمن الرحيم ولذلك في الغالب في غالب الابواب انه يستحب في البسملة ان يأتي بها كاملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا في غالب الابواب. لكن في بعض الابواب لا يستحب الاتيان - 00:52:39ضَ
بالرحمن الرحيم. بل يقتصر على بسم الله. منها هذا الموضع وفي بعض المواضع جرى الخلاف مثل الاتيان بالبسملة عند ذبح الذبيحة. هل يستحب ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم او ان المستحب ان - 00:52:59ضَ
على قوله بسم الله. والمعتمد في ذلك الموضع اي عند الذبيحة انه يستحب ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فعندنا الحالات ثلاث مواضع يستحب ان يؤتى بكمال البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الاغلب - 00:53:18ضَ
والقسم الثاني مواضع المستحب فيها الاقتصار على بسم الله الرحمن الاقتصار على بسم الله فقط. دون الرحمن الرحيم. ومنها موضع درسنا اليوم والموضع الثالث او الحالة الثالثة مواضع حصل فيها خلاف. منها الاتيان بالبسملة كاملة عند ذبح الذبيحة - 00:53:35ضَ
فهنا قال ويقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث كما جاء تفسيره في الحديث ذكران الشياطين والخبائث اناث الشياطين ومعنى اعوذ اي اعتصم والتجئ - 00:53:58ضَ
وهذا الحديث جاء من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث و جراح الحديث - 00:54:18ضَ
رحمهم الله تعالى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان واذا كان معصوما من الشيطان فكيف يستعيذ بالله عز وجل من ذكور الشياطين واناث الشياطين واضح؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذكور الشياطين واناثهم. اولا اظهارا للعبودية - 00:54:35ضَ
وثانيا تعليما لامته والا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان قال وعند خروجه يسن ان يقول غفرانك وغفرانك بالنصب اما منصوب على انه مفعول بفعل محذوف تقدير الكلام اسألك غفرانك - 00:55:02ضَ
واما انه مفعول مطلق ايضا والتقدير اغفر غفرانك والفقهاء رحمهم الله تعالى قدروا هذا وقدروا هذا وقالوا ان الاول اجود اي انه مفعول بفعل محذوف. اسألك غفرانه. وهذان التقديران جاريان لقوله في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في اخر البقرة غفرانك ربنا واليك المصير - 00:55:27ضَ
وبعض الفقهاء استحب انه يقول غفرانك ثلاث مرات يقول غفرانك غفرانك غفرانك فان قال قائل ما مناسبة ان يقول غفرانك بعد قضاء الحاجة الجواب تظهر مناسبة ذلك من جهتين الجهة الاولى انه استغفر الله عز وجل - 00:55:59ضَ
لانه ترك الذكر حال قضاء الحاجة استغفر الله عز وجل من ترك الذكر على قضاء الحاجة. هذا هذه المناسبة الاولى فالمناسبة الثانية انه استغفر الله سبحانه وتعالى خوفا من التقصير في شكر نعمة الطعام - 00:56:24ضَ
والهضم وتسهيل الخروج التي منحه الله عز وجل اياها انه استغفر الله سبحانه وتعالى خوفا من التقصير في نعمة الطعام ونعمة الهضم ونعمة الخروج التي وهبه الله سبحانه وتعالى اياها. فهذه ثلاث نعم نعمة الطعام واحدة - 00:56:47ضَ
ونعمة الهضم ثانية ونعمة تسيير الخروج. ثالثا ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله يستحب اذا خرج من الخلاء ان يقول غفرانك ثلاث مرات لتكون كل مرة مقابل لنعمة من هذه النعم - 00:57:09ضَ
ثم قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا يعني جاء من حديث انس رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابي ذر الغفاري وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب - 00:57:27ضَ
نتائج الافكار حسنا هذا الحديث من طريق ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اذا تقرر هذا نكون قد انتهينا من هذه الاداب. لكن اذكر لكم بارك الله فيكم تتمتين - 00:57:45ضَ
تتمة الاولى بعض السنن التي لم يذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المبحث الاولى انه يسن لقاضي الحاجة ان يلبس نعليه وان يستر رأسه وهذا اي ستر الرأس - 00:58:05ضَ
جاء عن الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبير باسناد صحيح فيستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يلبس نعليه وان يستر رأسه - 00:58:23ضَ
امره الثاني يستحب لمن اراد الخلاء ان يعد الماء لذلك فمثلا اذا دخل الانسان وخلاه يتأكد اولا الماء موجود او غير موجود. هذا امر تحابه الفقهاء الامر الثالث يستحب ان يبادر - 00:58:43ضَ
الى الاستنجاء بالحجر حتى لا يجف الخارج وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله عز وجل مفصلا في الدرس القادم من الاحكام التي تذكر بارك الله فيكم ولم يشر اليها الامام النووي انه يحرم البول في المسجد - 00:59:03ضَ
ودليل ذلك حديث الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال اهل العلم يحرم البول في المسجد حتى ولو كان البول في الاناء ايضا يحرم البول على قبر محترم - 00:59:24ضَ
ويحرم البول بين قبور نبشت واما البول عند قبر عند قبر محترم فمكروه ففرق بين البول على قبر والبول عند قبر البول على قبر حرام والبول عند قبر مكروه وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:59:41ضَ
يكره البول قرب الماء يعني مر معنا البول في الماء والتفصيل فيه كذلك يكره البول قرب الماء حتى لا يقذر الماء. ومن هنا نفهم مسألة وهي انه ينبغي ان تكون مصارف - 01:00:07ضَ
اه ما يسمى بين قوسين المجاري بعيدة عن موارد الماء النظيف الذي يستعمله الناس في الطعام والشراب والطهارة وغير ذلك ولذلك الحكومات ينبغي ان تراعي هذه المسألة فتكون يعني المياه التي قد استعملت في قضاء الحاجة ونحوها مصاريفها بعيد - 01:00:26ضَ
عن مصارف او عن موارد ما التي يستعملها الناس اذا تقرر هذا فاخر مسألة نذكرها في الدرس هذه الاداب التي مرت معنا هل هي خاصة بالمكلف او حتى تشمل غير المكلف - 01:00:49ضَ
كصبي مثلا يعني لو عندنا اه صبي في السادسة في السابعة في الثامنة من عمره هل هذه الاداب التي مرت معنا منها اداب واجبة ومنها اداب هل تشمل حتى غير المكلف او لا - 01:01:07ضَ
نقول هذه الاداب التي مرت تأتي وجوبا على المكلف او ندبا بالتفصيل السابق. يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب وتشمل ايضا غير المكلف من جهة ان وليه - 01:01:23ضَ
ان وليه يأمره بها فيجب على وليه ان يأمره بالاداب الواجبة ويندب ان يأمره بالاداب المندوبة فمثلا اقبال القبلة في مكان غير اي ثلاث ساتر قضاء الحاجة حرام فهنا يجب على الولي ان يأمر هذا الصبي - 01:01:42ضَ
بعدم الاستقبال واضح لكن على سبيل المثال ان يقول الذكر عند الدخول وعند الخروج هذا يندب للولي ان يأمر الصبي به فما كان واجبا من هذه الاداب وجب على ولي الصبي ان يأمره بها وما كان مندوبا له ان يأمره بذلك. كما ذكر ذلك - 01:02:12ضَ
قامة البيجوري رحمه الله تعالى في شرحه في محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير - 01:02:37ضَ