Transcription
معذور ولله الحمد في مثل هذه الحال حينما يسلب او لا يستطيع ان يكبس الثوب ولا يضرني شأن آآ فلا شيء عليه لا شيء عليها. نعم يصلي امامه وقول وانه وانهم يصلون اياما لقدرتهم على القيام بقدرة - 00:00:00ضَ
ويكون ايمانهم وشرهم. يكون وشرهم بما تقدم من المعنى. وذلك انه حينما يتقدم فانه ينكشف فيطمح هذا وخاصة اذا قيل يصلون قياما في حال الركوع في حال السجود له ذلك ومنها العلم من قال انه يتقدم عليهم بعموم الدين في هذه المسألة الا - 00:00:40ضَ
لان الصلاة ثم ايضا شرع صلاة الجماعة شرعت صلاة الجماعة فاذا كانوا يصلون جماعة ولم يؤمروا ان يصلوا منفردين واذا صلى المفرد في الغالب انه يستتر. هذا يستتر عن هذا وهذا يصلي وحده - 00:01:10ضَ
قالوا كذلك لمن باقي واجبات الصلاة الاخرى تأخذ هذا الحكم من الصلاة نيام وساهر الاركان الاخرى ويدل له ان الله عز وجل شرع صلاة الخوف جماعة في حال الحق. مع امام واحد مع التقدم - 00:01:40ضَ
التأخر كلنا في تحسين الجماعة. فقالوا كذلك ايضا العراة يؤدون الصلاة ما دام قادرين على هذا القيام ما لم يعرض امر يجعله يصلون آآ يعني في حال الجلوس في بعض الاحوال كما كان نعم قال ويصلي - 00:02:00ضَ
كل نوع وحده يعني الذي جعل والنساء. النساء وحده والرجال وحدهم. وان كان الاصل هو ان يصلي لكن لقبح مثل هذا وكون النساء يصلين خلف الرجال وهذا قد يقال فيه - 00:02:30ضَ
جماعة ويمكن ان يكون النساء في منهى منفصل ذلك الى ان لو فرض ان هذا وقع. فالعلماء يذكرون المشايخ ويفيضونها فان امكن ان يصلي النساء آآ في مكان عن الرجال يصلون جماعة على وجه لا يوصي النساء الرجال والرجال والنساء فلا وثبت في الصحيحين - 00:02:50ضَ
ان النساء كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء ترفعن رؤوسكم. حتى يستوي الرجال فلوسكم. وهذا في الحقيقة في وقد يكون دليلا في وجوه ان الصلاة مشروع لم يؤمن - 00:03:20ضَ
يعني ربما ايضا حتى النساء خلف الرجال ربما امرأة تأخرت فدفع رأسها فتبصر بعض الرجال امامها فدل على آآ ان امر الصلاة الاصل ان تؤدى على حالها القيام والركوع والسجود هذا هو الاصل قادرا ما دام وهو معذور اذا - 00:03:40ضَ
حصل له مثل هذه الحالة فاذا كانت صلاة المرأة مع الرجال مع انها تصلي بيته وهي تصلي فانها تصلي والرجال في حال قلة الثياب ولم يخبروا النساء في حال قلة الثياب والرجال يصلين في بيوت دفعا لهذه المفسدة تحسين نسخ الصفات - 00:04:10ضَ
لصلاة النساء في المسجد حينما تريد ذلك ثم دفع ذلك بان ينتظر لكن قد قد يؤخذ من هذا والله ان يقال انهم يصلون وهذا وجه يصلون قياما والمؤمنون اعدهم لان كون المرأة مثلا يعني تمكث - 00:04:30ضَ
في سجودها بعد ما يرفع الايمان ويكبر مع انه كما اذا رفع ما رفع الاصل ان المرأة ترفع اذا رفع الرجل هذا العصر واغتفر تأخرها لاجل ان يستوي الرجال الجلوس. في فوات المتابعة - 00:05:00ضَ
ومعلوم ان بعض الرجال قد يتأخر هذا يكون في شجون وما يتأخر ولم يحد المرأة ان تنتظر حتى يزداد. وهذا فيه اطالة السجود في غير موضعه اذا سجد مسجد مباشرة يعني - 00:05:20ضَ
وامرت بالتأخر وترك المتابعة لاجل هذه اه مصلحة تلك المفسدة ولم يؤمر الرجال ان يؤمنوا بالسجود. آآ خلف في هذه الحد. كذلك يمكن يقال ان الصلاة على حالها دليلا وجيها احد في هذا المسألة لكنه - 00:05:50ضَ
واحد واحد كما تقدم يمكن ان يؤخذ منه ان المرأة حينما تسجد المعنى انها تغمض ان تبقى فعلى هذا في الحال التي لا يمكن ان يتأخر بجهل بعض الجماعة واحدة يسمون جميعا فيقال تأخر - 00:06:20ضَ
قياما وان يتقدم ويؤمرون بان يؤمنوا وقد اشار ابن القيم رحمه الله الى مسألة ايسر في زاد النعال وهو تحصيل الخشوع في الصلاة. وذكر حديثيه ابن ابي سليمان عند ثلاثة انه نهى عن تغويض عينه في الصلاة. والحفظ ضعيف لا يثبت. وهو رحمه الله يقول هل - 00:06:50ضَ
رب العالمين مكروهين مكروه اختار من قال ان كان تغمود العينين في تحسين الخشوع والاقبال على الصلاة فهذه مصلحة تعتبر فيها مسألة تغويض العين. والامور لا بأس ان تقوم عين بل قوة كلام - 00:07:20ضَ
والسنة دلت على خلاف الشام النبوي رحمه الله اجتهد في هذه المسألة التي هي مسألة او مستحب. وان كان الصحيح حديث عائشة في جهنم هذه صلاتي انه رأى رحمه الله - 00:07:40ضَ
ان يحصل اه هذه المصلحة وهي امر مشروع. ولكن هذا هو يعني افضل تليفون لكنه حاصل في الصلاة مع الجماعة يجب هذا هو وهذا يعني اذا نظرت وجدت المعنى اي واضح صحيح هذا صحيح يعني لان المقصود ان لا تبصر - 00:08:10ضَ
مع ما فيه من التأخر عن الايمان ربما ان الامام يعني مثلا لو كان آآ خلى الرجال حتى يصير ربما الايمان يعني يرفع آآ يسجد في السجود والمرأة لا زالت سائدة ولا تنتبه الى بعد ما يشاء كل هذا لاجل ذلك - 00:09:10ضَ
وهذا دليل متوجه في هذه المسألة ويؤخذ من على هذه الشافعي رحمة الله عليه في مشروع الصلاة قيامه وتدفع المفسدة بهذا. نعم. فان شاء الله صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نعم. فان - 00:09:50ضَ
يعني ان يصلي كل نوع على كل واحد تقدم انه اذا امكن يصلوا جميعا اسماء اه فلا بأس يعني المسألة مبنية على اه دفع اذا كان مكان هذا يصلي فيه النساء لا يمكن لا يمكن الا باختلاطهم - 00:10:10ضَ
فان كان المكان ضيق ما يتسع للرجال والنساء. في هذه الحالة صلى الرجال وحده واستثمرهم ثم الرجال يجعلون ادوارهم يصلوا لتحصيل الجماعة لتحسين ان يقيم من اهمية الجماعة. وكل هذا من اهل العلم وعليهم - 00:10:40ضَ
عن الادلة اللي دلت على وجوب الجماعة. وجوب الجماعة ثم هل يشرع فيها التراث هذا فيه خلاف. والتباعد لانكشاف العورات لانه ربما يحصل فيه الشر يحصل فتنة وعلى هذا آآ - 00:11:10ضَ
يكون متصرف على وجه لا يحزن فيه مفسدة وذلك عند مسجد العورة العورة او مسجد العورة محرم يعني المقصود انها المراد بذلك هو تحسين الجماعة في حق النساء ما امكن حصل الجماعة للرجال وحدهم والنساء وحدهم سواء صلوا جماعة او صلى هؤلاء - 00:11:40ضَ
ثم صلى ها هناك ما يصلى الرحم. نعم. فان وجد سترة قريبة في افلام الصلاة ستر وبلى نعم قال رحمه الله فان وجد اي عاري سترة قريبة في شجرة وفي اثناء الصلاة - 00:12:10ضَ
جالس عليهم او من ترك ثوبه او غسل ثوبه او على القول بانه في هذه اذا كان الثوب قريب فانه يلبسه ويبني لا يستعد والا ابتدى وهذا فيه امر والله اعلم انه ان كان - 00:12:40ضَ
يعني كنت تحصي او في الصلاة ولو بمشي فالصحيح انه يبني ولو ما شاء وذلك انه عمل عليه ولا يضر ولو كان كثيرا. بل ربما لو كان العمل ليس واجبا للصلاة - 00:13:20ضَ
او حية وجب عليه ان يمشي اليها. قال والنبي حينما كان يصلي رضي الله عنه في البخاري فلما قال ذلك خالد الشيخ لجهله شفه وعدم علمه فقال ابو برز رضي الله عنه ان بيتي - 00:13:40ضَ
واني خشيت وكانت الفرش معه يصلي وكان ممسكا بها ويصلي فغلبته وجعلته بيده فجعل يمشي معه يمشي معكم امسكها لكنها اه ربما تشده ويمشي من احد وكان يمشي فقال يا بدر - 00:14:20ضَ
صحبت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان بين الموافق رضي الله عنه فالمقصود عنه اذا مثل هذا العمل لا يؤثر الصلاة فالسترة التي يجب تحصينها من باب اولى من اهلها تؤثر على الاخر والله اعلم - 00:14:40ضَ
نعم ويكره في الصلاة السبع واشتمال الصلاة وتغطية وجهه واللثام على فمه قومه ولفظه اشد وصله كزناته. نعم. ويكره في الصلاة. يعني ولا الستر هل هو الاشكال او طرح الثوب بدون ان تلفه عن - 00:15:00ضَ
بعضهم فسر بالاسوة وهذا فيه ورد في حديث ان عينها عن الشر للصلاة وان يغطي الرجل بها. هذا رواه ابو داوود آآ عسل ابن عطاء وقد تابوا عليه او من اخر يقال له. والحديث مع بعض اهل العلم قوة بعضهم. اه وقال الامام الحسن بغيره - 00:15:30ضَ
انه ويقويه يقويه ويكون بمتابعيه من باب الحسن بغيره. ثم ايضا في الحقيقة يدل عليه ولو لم يكن في الصحيحين يعني لا نحتاج الى هذا الحديث لان كذبنا بما عله انه واستنكره قال هذا يعني هذا - 00:16:00ضَ
الحبوب يعني كيف لا يحفظ الا من هذا الطريق لان القاعدة عند كثير من اهل العلم خاصة الافاضل المتقدمين ان الاحكام المهمة التي تكون عند الائمة لا بد ان تكون محظورة فاذا عرفت مثلا - 00:16:30ضَ
مما يدل على وهمه وعدم ضبطه يدل على وهمه وعدم وان جاء له منتهبا لكن مما يعني يقوي هذا الخبر معنى هذا الخبر ويكون من باب الشواهد ان النبي عليه - 00:16:50ضَ
عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى يخالف بين طرفيه. حديث ابن عمر ان كان ضيقا فابتسم به. وان كان ولا تشتمل اشتمال اليهود. اشتمال اليهود. يعني ثوب ان يكون واسع. قال فليخالف - 00:17:10ضَ
فليخالف بين طرفين. وهذا هو خلاف وذلك انه حينما يخالف يعني بيدخل يأتي بالثوب مثلا حينما يأخذ الرداء ويضع مثل محرم مثلا او مثل لباس الدين يضع منها الميزان على وجهه ويأخذ الرداء يحطه على راسه يصير كأنه يشمله اذا - 00:17:30ضَ
في الحقيقة ينكشف الاعمار. وينكشف الجوانب وينكشف الظهر فالسنة ان تلتحف به وانك لان الاسلام ما يحصل به المنفعة ما يحصل به المنفعة ينهى عن الستر والستر يظهر وهو على رأسه فاسأله من سجن الشيب وهو تركه وليس المراد الاشباه - 00:18:00ضَ
بمعنى انه لا يظن او كان على كتفيه مثل البضع على كتفيه مثل بعضهم مثلا تجد مثلا بعض المحرمين مثلا ربما يضع رداء على رقبته ويكون امامه هكذا يكون امامه آآ او مثل اذا كان ليس عليه من الشماغ - 00:18:30ضَ
على رقبته يكون كالخير وينزل من اعمال يمينه هذا نوع من السهل والله اعلم يخالف السنة اخذ الزينة في الصلاة. وذلك انه اذا ما يحصل في اتمام اما ان ينكشف المنكبات او ان ينكشف بعضهما او ينكشف ايضا يعني البطن - 00:18:50ضَ
وهذا خلاف السنة في الصلاة. واذا يصلي ليس على عاتقه بدون شيء. ليس على عاتقه فهو مأمور بان يلتحف به الالتحاق يعني يجعلك في اللحاف مثل ما يرى اللحاف عليه تحفه والالتحام - 00:19:20ضَ
مجهود على المدى الكلي مسمى منه الملحفة الملحفة تقدم على المرأة الملحمة الملحمة تكون كالثوب الكبير الذي يغطي الخمار يغطي الدرع اه فهو شاذق فوقه شاة لكن الشاتر هكذا ايضا الرداء ان كان كبير فهو طيب ولهذا اذا كان البدع - 00:19:40ضَ
اكبر من الايجار في السنة ان تلبس الازهار الاسود لانك تلفها. تلفه عليه اه فلهذا لكن ثم ايضا ينزل ويستر ايضا اسفل البدن. فاذا ركعت او سجدت لا ينكشف يدك. بخلاف - 00:20:10ضَ
مثلا ليس بواجب فانك قد سترت والاكمل والاتم هو ان تشكر جميع البدن يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد روى الطبراني مرفوعا ورواه عند موقوفا ايضا من حديث ابن عمر ان النبي عليه - 00:20:40ضَ
السلام اه قال اذا اه لبس احدكم ثوبا فان فان الله حق ارجو ان يتزين له محظوظا آآ فليلبسه تحليلا فان الله احق ان يتزين له حقا تزينا يعني اخذ الزينة اخذ الزينة وهكذا امر ابن عمر رضي الله عنه يقول له نافع وانكر عليه - 00:21:10ضَ
من صلى بغير عمامة وقال دراستك في حاجة هل تذهب بغير عمامة يعني ابن عمر رضي الله عنه فكل يبين ان الشجرة والله اعلم هو الا يشرك الثوب الا اذا كان علي القميص مثل الانسان مثلا يجتلي بالناس احياء ربما يكون عليه قميص شاتر فقد يكون عليه ثوب اخر - 00:21:40ضَ
وان كان الاكمل فالاولى مثلا ان ينتهي يعني او ان يعني يأخذ بأطرافه من هنا ومن هنا وان كان قد وذلك بذلك اولى من كونه يضعها على كتفيه ووضعه على الرأسات والمركبين - 00:22:10ضَ
زيادة في اخر الزينة. قال واشتمال الصمت ابو هريرة وقد اختلف العلماء في الصف اختلاف كثير. فسرها اهل اللغة الصماء من الصخرة الصماء التي لا ينفر فيها. وقال ان يلبس الانسان ثوب واحد فيلف على وسطه ويلفه على اعلاه ويدخل - 00:22:40ضَ
في هذه الحالة ان احتاج يتحرك ربما يدرك فاذا اخرج يده قد تنكشف عورته. ويضيق على نفسه. وهذا تفسير الفقهاء. وقد رده اه ابو عبيد وجماعة وقالوا وان كان صحيح جهة اللغة وقد نبه ابو عبيدة رحمه الله وشرح كلامه - 00:23:10ضَ
وهو انه قال تفسير الفقهاء وان الصمام معناها هو ما تقدم وذلك ان يلبس ثوبا واحدا. يلبس الانسان ثوب واحد. اه ثوب واحد. اه يلف طرفا منه عين الاسد. ويأخذ البقية فيلفها على اعلاه. فيلفها على اعلاه. قال واجتماع - 00:23:40ضَ
ان يلف الانسان الثوب على الاسفل وعلى الاعلى احد مشبعيه. فيكون الثوب قصير. ليس واعيا ولا فظاها وليس ظافي ولا كبير واذا ستر اعلى ربما شده لاجل ان يستر عليه. فيبدو احد شقين - 00:24:10ضَ
فقد يخرج فخذه لانه ما لفه لفة محكمة لقصره حتى يستغفر الباقي للاعلى اذا تحرك ربما اذا مشى بعض المحبين احيانا اذا كان قصير يقدم رجله مثلا فتظهر فخذه مثلا تظهر بفخذه مثلا - 00:24:40ضَ
يبدو هذا ورد في حديث ابي هريرة ايضا قال ليبلغ احدكم فيبلغ احد شقه وهذا هو الصحيح ابن الصماء هو ان يلبس ثوبا واحدا ويكون في الثوب ليس ساترا فيلف بعضه على اسفل - 00:25:10ضَ
وبعضه على الاعلى فاذا تحرك او مشى ظهر شقه ثم ظهر الجن او ربما ظهر الفخذ وربما تظهر وعلى هذا نقول الحمد لله في هذه الحالة لا ان تلبس لا تشتغل لا تشتمل - 00:25:30ضَ
انما عليك ان تلفه عن الاسباب. ان كان ضيقا فتزن. ان كان ضيقا. وان كان ورشا يمكن لم تتجه وتلتحق به فلتحف به. اذا كان لها يبدو شيء من العورة هذا اصح ما ذكر بهذا. وهو الصواب - 00:25:50ضَ
رحمه الله في كلام الله وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بكلام اهل اللغة في كل عامة مثل الصمغ الصماء في اللغة لها معنى عام. فيخصصه فيتلقاه عنه الصحابة - 00:26:10ضَ
عن الصحابة التابعون والعلماء فيفسرون ويبينون مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وانه اراد بذلك المعنى الخاص له باللغة. اول معنى عام في اللغة. ولذا يقول رحمه الله. فما ابتلاك؟ تفسيرا غريب - 00:26:30ضَ
من كتب اللغة ولم يلتفت الى كلام الفقهاء حرف الكلم عنه. هذا يقع كثير ممن يقتصر على تفسير اهل اللغة. ولا ينظر في مراد الفقهاء. فان النبي عليه قد يتكلم بالامر العام. ويكون المقصود - 00:26:50ضَ
على الخاص وذلك ادنى ولاة معاني خاصة مقصودة. وان كان الصماء في اللغة تطلق على الشيء الاصغر لكن غير مراد هنا المراد هنا هو خشية ايجاد العورة تفسره الاخبار الاخرى في قوله عليه الصلاة والسلام - 00:27:10ضَ
فيبدو احد شقين وفي قوله كان ضيقا في التجربة وان كان واسعا عليها فامر النبي ان يتجه ولا حاجة الى ان يلتحف لانه آآ في هذه الحالة ليس واجبا فلا يكون مأمورا به. قال وتغطية وجهه والاثام على هذا. تغطية الوجه تقدم في حديث ابي هريرة عن الطريق السابق - 00:27:30ضَ
يعني الشيطان ان يغطي الرجل القناع يكون من الاعلى. واللثام يكون من الاشيا. القلاع يكون والقلاع كان لم ينزل فهذا لا بأس بزوجات العمامة. لكن لا اذا اه كان نازل عن العينين. وجاء في حديث في ضعف - 00:28:00ضَ
دهن رأسه ولحيته رواه الترمذي في الشمال بسنده. لكن ثبت البخاري انه جاء متقنعا عليه الصلاة والسلام في الهجرة في وقت الى بيت ابي بكر في يوم او في وقت لم يكن ليأتينا فيه - 00:28:30ضَ
عليه الصلاة والسلام. ووضع الشيء من الثوب على الفم بان يغطي شيء من الشبه. السفلى او شيء او الشبه السفلى او الشبه العليا. او مع الانف كلما زاد بها كلما آآ عظم تكراره وذلك انه مأمور بكشف الوجه المأمور بكشف - 00:28:50ضَ
آآ على انفه وهذا وسنة عليه الصلاة والسلام. وكف امه كذلك وهذا فيه النهي عن وثبت في حديث ابن عباس انه الثوب والشعر نهى عن كف الكف هو يعني صاحبه ويدخل في الكف كونه يجمعه - 00:29:20ضَ
مثلا يصرخ الكم مثلا مثلا كذلك ايضا يدخل فيه جمع الثور او ان يحشر ذراع ويجعله عند العظم مثلا او يجمع ثيابه يجمع ثيابه عند الركوع كله يدخل في كفه. الا ان يستثمر بذلك احوال. آآ وهو ما اذا كان آآ - 00:29:50ضَ
يشكو عليه السجود او يضيق او يضايق من بجانب ما اشبه ذلك. فهذه احوال تعلم ادلة كما ان التجاهل مشروع الا انه عند في حال مش عارفة غير مشروع لان في مغايقة. النبي كان يصلي امام عليها. ولهذا لا يشرع التجاري - 00:30:20ضَ
وذلك انه تصلي في مكانك مشروع ومعاصي. فلو تجافيت وضايقت بجوارك فلهذا تجازي للمكان الذي فلا تباعد فدل على ان هذه الادلة لابد ان ما جاء بادلة تفسد الادلة الاخرى وان حال الاجتماع - 00:30:40ضَ
الانفراد ان كنا لنا عليه الصلاة والسلام يعني من شدة مجاباته كانوا يرون ما يرى في الصحيحين والحديث هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهذا بحق الامام وبحق المنفرد وكفكم به - 00:31:00ضَ
هو معنى انه اه يدع كل واليدان تسجدان كما يشجب للوجه وكذلك ايضا الشعب نهى عن كف الثوب وكذلك كف الشعر. البخاري رحمه الله عن كف الثياب في الصلاة وكف الشعير في الصلاة قيدها في الصلاة. وهذا من تفقه محل بحث. من اهل العلم - 00:31:30ضَ
كيف قيد احدهم الصلاة واقام احدهما مع انه في الحديث واحد. وهذا من بديع رحمه الله مما يستدعي النظر في استنباطه حيث اطلقنا في احد الموضعين المقيدة في احد مع انه في الحديث آآ انه نهي عن - 00:32:00ضَ
ولهذا ظاهرة سواء كان في الصلاة او كان في الصلاة سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة والمعنى انه آآ لو كان انسان توظف وكفر كل يوم في الصباح والوضوء - 00:32:20ضَ
ثم اراد هل يقال في هذه الحالة لا بأس لان النهي عن الفرصة يقول الظاهر ان عليه ان يعني لا يعني ان في هذه الحال ان يعيد الثوب الى موضعه - 00:32:40ضَ
لانه يشمل ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. لما جاء في حديث ابن عباس عبد الله ابن هشام في انه رضي الله عنه ابن عباس وكان الشعر وكان معوص الشعر - 00:33:00ضَ
فلما فرغ قال ان الرسول عليه قال مثل الذي يصلي هكذا او كمثل يصلي وهو مكتوب ودل على ان النهي عن كف الشعر مطلق حتى ولو كان خارج الصلاة في السنة ان يكون شعره مجنونا الا اذا كان نفسه من عادته ان يفعل هذا الشيء ان يشق عليه - 00:33:20ضَ
يعني اذا كان جدال فلا يجمعها فلا يجمعها. كذلك في حديث ابي رافع مع الحسن ابن علي اجمل وهو انه جاء وقد ربط شعره احله فلما فرغ قال اني سمعت رسول الله - 00:33:50ضَ
والتعليم قول طفل الشيطان يشعر بالتعميد الشيطان وهذا يشعل وكأن الشيطان يحرص على ان يختفي في اي لكن الانسان حينما يكون قد بسط ثيابه وملابسه وكذلك الشاه بكم ادعى لعدم دخول الشيطان بينه وبين صلاته لان يديه تسجد والثياب تسجد والشعر يسجد - 00:34:10ضَ
في الحالة نكون فيها مشقة وتأدي او في حال المرأة فالمرأة مأمورة ان تزدوها شعرها وان تجمع شعرها لانه وشد وسطه كذلك قانون او شد الوسط شد الوسط هو خير يضعه فقالوا اذا كانت - 00:34:50ضَ
انه يكره وهذا فيه نظر. فانه يحب. لان التشبه بهم لا يجوز. وخاصة في باب الصلاة. بل ذهب جمهور العلماء المعرفية والحنفية والشافعية الى ان التشبه الظاهر في ما هو من خصائصهم - 00:35:20ضَ
انه كفر هذا المعروف في كلام جماهير والمذهب يقولون انه حرام. وان كان من خالف هذا لكن وجود في كتب وتحريم هو كفر متشبه. لكن بيضوا وجوههم يعني اذا كان في بلاد المسلمين اذا كان في غير - 00:35:40ضَ
فله احكام فانه قد آآ لا يكره بل قد يشرع في حقه مثل اذا كان في بلادهم مستساغا فانه فان مخالفتهم لا تحسب بل قد تشرع موافقتهم احيانا في بعض هديهم للمصالح - 00:36:00ضَ
من اهل العلم لكن الشك ان مثل هذه المسألة التحريم اذا كان على وجه مشبه للزمار وهو ما يشده النصارى في اوساطهم. اما اذا كان احبب لاجل ان يشد ثوبه حتى لا تنكشف عورته او انسان مثلا يعمل في الحائط او يعمل في البستان فيشد الحبل عليه لاجل ان - 00:36:20ضَ
هذا لا بأس به. وجاء في الحديث ذكره ابو داوود في غير الصلاة. ذكر العلم في كتاب الجهاد في حديث لكن الحديث هذا موهبت فالمراد به انه يزرعها ان يصلي بحجاب او بخيط. وذلك اذا كان الثوب واسع وفي حال - 00:36:50ضَ
يكون مفتوح من الاباء يعني العورة هذا في حق آآ مظاهر ايضا نهي ايضا في حق الرجل والمرأة وفي حد المرة اكد لان اشد الوسط في حق هذا ما يبين حجم العجيزة والعورة والامر في حقها - 00:37:20ضَ
الا ان هناك او شد البصر عند الحاجة وقد كانت آآ ام اسماعيل رحمه الله من شدة القصة في البخاري في تلك المنطقة حتى وهو يعني الذي يغطي اثرها على الاشارة وكذلك اسماء رضي الله عنها شدت الوسط - 00:37:50ضَ
كما في الحديث هذا لا بأس به انما في حال الصلاة الا اذا كان هناك حاجة لاجل نقف على يدخل في قضية لا بأس خلفه الاعتياد على الكتفين اما اذا كان لا هو لابس على الكتفين ثم لبس لباسا - 00:38:20ضَ
فالامر فيه واسع فالامر فيه واسع فاذا وضع على حاله المصاب يسجد معه يركب معها ورفع السجود نعم اتخاذ طرف وان كان علماء وليتفرقوا بين المتصل والمنفصل ومنهم قالوا ان المتصل اذا كان باغيا - 00:39:20ضَ
لا يتحرك بحركته فلا بأس ذكر التفاصيل في هذا الامر والاظهر لا يباشر المصلى بشهادة الشرك عليها ويدل على ان المشروع مباشرة مصلى. وان الانسان ما يجعل بينه وبين موضع سجوده اي شيء هذا هو الصدق. واذا ما في الصحيحين انس رضي الله عنه - 00:39:50ضَ
انه شدة الحق قال كان احدنا يضع يأخذ الحصى في يده حتى يبرد ثم يشجب عليه. كل ذلك لأجله تحتيم السدود على الحصر ولا يضع ويبعد الله عن لا يكون يعني العمامة - 00:40:10ضَ
التي يلبسها اه يمكن ان يضعها وان يشتمل عليها الامام العبد موجودة. ويمكن ان يكون لقلة الثياب لكن لم يذكر شيئا من هذا. وهذا يبين والله اعلم ان النفس مباشرة المصلى امر متعدد. اه فلذا اه لا يضع شيء لكن لو وضع هو خلاف هؤلاء. نعم - 00:40:30ضَ
نعم؟ كذلك الحجاب مثل اللباس يعني كما جاء في الحديث ما يلبس مثلا نداء في الغالب اما انه ها؟ يشده بنفس النداء فاذا شد في الغالب آآ يظهر اثر الشد ها او ان يضع - 00:40:50ضَ
المذيعة اما بشيء والمصلحة اما اذا استغنى عنه بهذا الشكل الا اذا كان الشيء اللي يلبسه اذا كان عماده فهذا مثل ما جاء كان يسمع العمايل كما في قول الحسن رحمه الله فلا بأس بهذا اما الطاقية فالاولاد - 00:41:30ضَ
نعم ما يتصور ما يكون فيها لانها الا اذا كان مثلا بعض ملابس النساء ومثل بعض التنانين ربما تكون الشق فيها مرتفع. هذه يتصور فيها لانها قد تبدو من العاب اذا لم يكن هناك ملابس اخرى - 00:42:20ضَ
او كانت مثلا بعض الملابس التي يلبسها في تدش بعض البلاد مثل جبب لتكون مشبوقة من الوسط مشبوقة من الوسط هذه كذلك الا انها لا تكون عن هذه الوصفة آآ اذا - 00:43:00ضَ
اذا كانت معها غيركم فعلم طال عليهم مثلا ازار لباس سالما لكن يكون اذا كان ثوبا واحد ثوب واحد لو تقدم يلتزم بعضه ويرتدي ببعضه. نعم. نعم. هل هو يقوم - 00:43:20ضَ
يقوم مقام حصى لان الفرش يعني يعني في نفسه الفرش حكم حكم بفصل يعني يعني الانسان ويأتي ولهذا لا يشرع الانسان يجب عليه. يجب عليها وكذلك ما يضع ثوبه تسجد على - 00:43:40ضَ
لان الاصل هو الصلاة تكون المساجد غير مفروشة المساجد في هذا الحال لكن السجود عليه فالانسان ما يأتي ويضع مثلا الغترة ويسجد عليها او مثلا يسجد بعضهم على كافة ايضا احنا ايضا لا يشرع الجسم على كفة ونحو ذلك او ثوب اذا كان قوي مثلا - 00:44:10ضَ
قوي قوي فاذا مثلا سجد يكون فاذا رفع ما يتحرك. يعني اذا رفع من السجود ما يتحرك. كأن السجادة امامه او كأن الفرش والصواب انه يتحرك بحركته لانه منتصف به - 00:44:40ضَ
بخلاف بعض الناس كذلك الهداية اذا كان وضعه مثلا لاجل يتقي من الرائحة مثل السوء بعض الناس فيه حساسية يخشى فهم او رائحة في الفرش. هذا لا بأس به هذا موضع حاجة. يعني ربما نتكلم في - 00:45:10ضَ
الاختيار اما حال الحاجة تزول الكراهة يحتاج يضع مدري ايش؟ لاجل حساسية مثلا يحتاج السلام عليكم الله يسعدك - 00:45:40ضَ