الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله واما الاخبار الخبر ما يدخله الصدق والكذب ثم قال والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر. بدأ بمتواتر لانه اشرف وعلى منزلة فقال رحمه الله فالمتواتر ما يوجب العلم - 00:00:00
اي يفيده وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب. عن مثلهم اي عادة وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه هذا فيما يتعلق بتعريف التواتر وبيان ظابطه. من حيث نقلته - 00:00:42
اما من حيث المنقول فقد قال رحمه الله ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار فذكر في المؤلف المتواتر ثلاثة امور اولا ما يفيده ثانيا حقيقته - 00:01:10
من حيث ناقلته. ثالثا ما يتعلق بمضمونه وما الذي يستند اليه بعد ذلك قال رحمه الله والاحاد وهذا هو القسم الثاني من اقسام الاخبار قال والاحد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم - 00:01:28
اي ان الاحاد يترتب عليه وجوب العمل بمضمونه لكنه لا يوجب العلم اي لا يوجب ثبوته مضمونه علما بل هو مما يكون ظنيا فان العلم اعلى مرتبة من الظن وقوله لا لا يوجب العلم - 00:01:51
سبب ذلك ان الواحد يحتمل ان يخطئ او ينسى او يسهو فوجود هذه الاحتمالات يمنع حصول العلم بخبره او العلم هي مرتبة من مراتب الادراك وهذا مذهب جمهور الاصوليين وجمهور اهل العلم - 00:02:25
وقيل انه يفيد العلم مطلقا وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول بعض اهل الحديث واهل الظاهر يقولون انه يفيد العلم و المسألة فيما يتعلق بالعلم لا فيما يتعلق بالعمل ولا في الاتفاق منعقد على انه يفيد العمل - 00:02:48
وقوله رحمه الله وينقسم الى مسند ومرسل. هذا شروع في بيان اقسام الاحاد خبر واحد باعتبار اتصال اسناده وانقطاعه ينقسم الى قسمين مرسل ومسند عرف المصنف رحمه الله المسند فقال - 00:03:14
فالمسند ما اتصل اسناده المسند لغة مأخوذ من اسند يسند اسنادا وهو مأخوذ من الاعتماد على الشيء وذلك ان المسند يعتمد فيه نقل متواصل النقل متواصل الى منتهاه فيعتمد كل راو على ما سمعه ممن نقل عنه الى اخر السند - 00:03:37
ولذلك سمي مسندا. هذا وصل هذا وجه اتصاله بالمعنى اللغوي اما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد عرفه المؤلف بقول ما اتصل اسناده وهو ان يروي الراوي الخبر عن غيره الى - 00:04:15
ان يصل الى مخبره او قائله فيسمي كل راو عن من اخذ هذا الخبر او هذا النقل وهذا معنى قوله ما اتصل اسناده فليس في اسناده انقطاع بل كل كل راو يخبر عمن سمع منه - 00:04:34
الى منتهى الاسناد واما المرسل فهو المطلق لغة واما اصطلاحا فعرفه بقوله ما لم يتصل اسناده وهذا التعريف للمسند اللي المرسل يبين انه يخالف المسند في صفة النقل ففي ففي المسند كل راو ينقل عن من سمع منه الى منتهى الخبر - 00:05:00
اما في المرسل فهناك انقطاع حيث انه لم يتصل اسناده وسواء كان الانقطاع بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم او بين التابع والصحابي او بين تابع التابعي والتابعي في اي مكان من - 00:05:38
طبقات الاسناد وسؤال كان الانقطاع بسقوط راو او بسقوط اكثر من راو لا فرق. كل ذلك يسمى مرسل في اصطلاح الاصوليين وهذا يختلف عما عليه جمهور المحدثين فما ذكره هنا من تعريف هو تعريف الاصوليين وبعض المحدثين - 00:05:58
اما عند اكثر اهل الحديث فالمرسل عندهم ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هذا هو المرسل عند المحدثين ما يرفعه التابعي - 00:06:22
الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا واما ما عداه يسمى منقطعا او معضلا على حسب الاختلاف في عدد من يسقط من الرواة وفي كل الاحوال هذه اصطلاحات وتقسيمات لا مشاحة فيها - 00:06:36
بعد ذلك بينا مصنف حجية المرسل المسند تركه لانه حجة. يوجب العمل ولا يفيد العلم اما المرسل من قسمي الاحاد فانه ليس بحجة لذلك قال فاذا كان من مراسيل غير الصحابة - 00:06:58
فليس بحجة اذا كان من مراسيل غير الصحابة اي التابعين وتابعي التابعين ليس بحجة وفهم منه ان مراسيل الصحابة حجة وهذا محل ما يشبه الاتفاق بين اهل العلم ان مراسيل الصحابة حجة - 00:07:20
وقيل انه قول الجمهور لان الصحابي اما ان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي مثله والصحابة مقطوع بعدالتهم فلا اشكال في عدم تسمية الراوي الاصلي فحديث ابي هريرة مثلا عما كان في مكة وحديث عائشة عما لم تدركه - 00:07:44
في البعثة ومبدأ النبوة كل ذلك من المراسيل نقلتها نقله الصحابة عن صحابة لم يذكروهم وعامة العلماء على ان ذلك حجة. وقد تلقاه العلماء بالقبول. اما مراسيل غير الصحابة فالذي قرره المؤلف انه - 00:08:06
ليس شيء منها حجة وهذا قول جمهور اهل العلم. وبه قال اهل الحديث لاحتمال ان يرويه التابعي عن تابعي مثله تابعون فيهم الثقات وغير الثقات فلابد من النظر فيمن نقل عنه - 00:08:28
اما القول الثاني فهو القول بان مراسيل التابعين حجة وبه قال ابو حنيفة ومالك واحدى روايتي احمد وذكروا لذلك جملة من الحجج والتعليلات قالوا ان العدل اذا روى حديثا ولم يسمي راويه كان ذلك تعديلا له - 00:08:47
وقيل ان العلماء في العصر الاول كانوا يرسلون الاحاديث ويحتجون بها والثالث قيل ان المرسل احسن حالا من المسند لان المسند قد وكل الامر فيه الى المنقول اليه. واما المرسل فلجزم الراوي بعدالته وهذا يرجع الى المعنى الاول - 00:09:17
كل هذه حجج ذكروها ليه تقوية مرسل التابعي وانه حجة والذي يظهر ما عليه الجمهور واهل التحقيق من انه لابد من البيان والا فان مرسل التابعي ليس بصحيح ليس بحجة - 00:09:37
استأنس به لكنه ليس بحجة استأذن المصنف رحمه الله من هذا الحكم العام فقال الا مراسيل سعيد ابن المسيب والعلة قال فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:05
هنا اختلف العلماء هذا هل هذا الاستثناء لمراسيل سعيد ام لكون مراسيل سعيد قد ثبت ما يعززها ويعضدها من من المسانيد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر ان تعليم المصنف رحمه الله - 00:10:24
لم يذكر ذلك تخصيصا لسعيد ابن المسيب. انما تقعيدا قاعدة وهي ان كل مرسل جاء ما ما يعبده من المسند فانه حجة وانما ذكر مراسيل سعيد لشهرتها بين اهل العلم - 00:10:51
ولان سعيد ينقل عن صهره. ابي هريرة رضي الله عنه في غالب ما ينقل فهذا وجه تخصيص مراسيل سعيد بالذكر ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعنعنة تدخل في الاسناد - 00:11:11
العنعنة مصدر عن عن الحديث وعن على الحديث اي رواه واداه مستعملا كلمة عن في النقل فالبحث الان في صيغ اداء الحديث صيغة اداء الحديث اما ان يقول عن واما ان يقول حدثني واما ان يقول اخبرني واما ان يقول - 00:11:35
اجازني فالبحث الان في الصيغ صيغ اداء الحديث وهذه الصيغة لها الصلاحات نبه المصنف رحمه الله الى هذه الصيغ والعلة في اعتناء الاصوليين بالصيغ انه يترتب عليها قوة النقل سواء كان مسندا او مرسلا - 00:12:10
فقوله رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد اي ان الاسانيد تؤدى بصيغة علم فلا تخرج العنعنة الحديثة عن كونه مسندا اذا استعمل الراوي عن في اداء الحديث واذا قال والعنعنة تدخل على الاسانيد - 00:12:39
فلا تخرجها عن الاتصال ولا يحكم لها بالانقطاع فاذا قال الراوي عن فلان فالحديث مسند وهذا مذهب جمهور العلماء واشترطوا للحكم بالاتصال شرطين الشرط الاول امكانية اللقاء بين من روى ومن نقل عن بين الراوي ومن نقل عنه - 00:13:07
الشرط الثاني البراءة من من التدريس السلامة من التدليس فاذا سلم الراوي من التدليس وامكن الالتقاء فانه يحمل على الاتصال و هذا الذي عليه الجماهير وذهب طائفة من اهل العلم الى ان العنعنة - 00:13:37
تأخذ حكم المرسل والصواب ما عليه الجمهور بالشروط التي تقدمت. وقوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني واخبرني. ايضا هذا بحث في صيغ اداء الحديث اذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون اذا قرأ الشيخ على الرواد - 00:14:02
وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه صادق في كل هذا وان قرأ الطالب على الشيخ الناقل على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني هكذا قال المصنف رحمه الله - 00:14:27
اذا قرأ الراوي قال اخبرني ولم يجز له ان يقول ان يقول حدثني وهذا اختيار جماعة من الاصوليين وذهب طائفة منهم الى انه يجوز ان يقول حدثني وهذا قول مالك وسفيان ابن عيينة واختاره البخاري ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث انه لا فرق في قول حد - 00:14:48
بين ان يكون الشيخ هو قارئ وبين ان يكون الشيخ هو السامع قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة اي اجازة اي اذن له بالرواية الاجازة هي اذن بالنقل والرواية - 00:15:13
والاجازة مأخوذة من الجواز وهو النفاذ وحقيقتها الابن في الرواية لفظا او كتابة يعني تصحيح تنتهون الرواية الاذن في الرواية لفظية وكتابية وهي انواع ومراتب ارفعها اجازة اجازة لمعين في معين - 00:15:34
بان يجيزه مثلا بروايته آآ صحيح البخاري هذا يجيز زيدا بروايته لصحيح البخاري او لهذا الحديث بعينه كان يقول اجزت لزيد ان يروي عني الكتاب الفلاني او احاديث الباب الفلاني - 00:15:59
يتوسع الناس في الاجازة اه يجيزون في جميع مروياتهم وفي بعض مروياتهم وهي من ملح العلم وان كان بعض الناس يعتني بها يشفق عليها لكن هي في الحقيقة ليست علما - 00:16:19
انما هي من علم الاداء العلم هو في فهم المضمون في ادراك معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الحقيقي. وهو الذي ميز الصحابة عن غيرهم. لا في ان يقول روى آآ اجازني فلان - 00:16:38
في رواية كتبه اذا كان اجيز في رواية البخاري وهو لا يفهم ما في البخاري ما فائدة هذه الاجازة؟ هي نوع من التزيد على كل لحل كل اه وجهة هو موليها لكن ليس في ذلك ما يحرص عليه. هذا المقصود المقصود هو ان يعتني الطالب بالفهم - 00:16:52
وادراك المعاني وحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن مبحث الاخبار او باب الاخبار وما ختم به من ذكر صيغ الاداء - 00:17:12
بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الى القياس والقياس باب عظيم من ابواب العلم وهو رابع الادلة الشرعية التي يشبه ان يكون متفقا عليها. فيه فالقياس فيه خلاف لكن بعضهم اسقط الخلاف عده من الادلة المتفق عليها - 00:17:28
نظرا لان المخالف فيه هم نفاة القياس وهم الظاهرية وبعضهم لا يدخلهم في الخلاف والوفاق. والصواب انهم داخلون وان القياس من الادلة المختلف فيها وانما ضم الى الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع لكون - 00:17:54
امت الاصوليين اهل الشأن والاختصاص وغالب الفقهاء يعدون القياس دليلا آآ معتبرا فلذلك عد من الادلة المتفق عليها القياس في اللغة مأخوذ من تقدير الشيب الشيب ليعلم التساوي بينهما او الفرق فتقول قست كذا - 00:18:15
قدرته بشيء لتعلم حجمه او طوله او وزنه فتقارن شيئا بشيء لتعلم حقيقته ومقداره وقيل القياس عبارة عن رد الشيء الى نظيره وقريب والى ما يقرب منه فهو نوع من - 00:18:41
النظر الى ما يشابه فاذا اردت ان تقيس شيئا بشيء لرددته الى نظيره وشبهه وهذا المعنى قريب من المعنى الاصطلاحي كما سيأتي بعد قليل المهم ان القياس في اللغة هو تقدير شيء بشيء - 00:19:01
او تشبيه شيء بشيء واما ما هو القياس الذي يبحثه الاصوليون بهذا الباب القياس في الجملة ينقسم الى نوعين في الجملة ينقسم الى نوعين قياس طرد وقياس عكس ما يتكلم عنه الاصوليون هو قياس الطرد - 00:19:21
اما قياس العكس فانه اثبات حكم في الفرع نقيض الحكم الثابت في الاصل لثبوت نقيض العلة فهو ضد القياس يعني عكس ولذلك يسمى قياس عكس واما ما يتكلم عنه الاصوليون فهو قياس - 00:19:45
الطرد قياس العكس اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لوجود نقيض علة الاصل فيه اما ما ذكره المؤلف من تعريف فهو قوله فهو رد الفرع الى الاصلي في الحكم بعلة تجمعهما - 00:20:09
هذا تعريف القياس وهو اجود ما قيل في في تعاريف القياس رد وبعضهم يقول الحاق ونقل رد الفرع الى الاصل وبعضهم يقول الحاق فرع باصل في الحكم بعلة تجمعهما وبعضهم يقول لعلة تجمع بينهما - 00:20:36
اذا نظرنا في هذا التعريف وجدناه يقوم على امور الحق فرع باصل عندنا فرع واصل في حكم بعلة جامعة بينهما او علة تجمعهما فعندنا فرع واصل وحكم وعلة وهذه هي اركان القياس - 00:21:01
كما سيأتي هذه هي اركان الاركان التي يقوم عليها القياس والقياس هو الحاق تقدير شيء بشيء مثل ما تقدم في التعريف تشبيه شيء بشيء وما ذكره المصنف رحمه الله تعريف للقياس - 00:21:28
وقد اختلف الاصوليون في تعريف القياس فمنهم من قال ان القياس لا حد لا يمكن حده ولا تعريفه ومنهم من قال يحد بما ذكر الاصوليون فذكروا هذا الحد وذكر غير مصنف غير هذا الحد. على كل حال - 00:21:48
الحدود لا يمكن ان تكون سليمة في غالب احوالها لكن يكفي فيها التقريب والتعريف قوله رحمه الله رد الفرع يعني الحاق او ارجاع. والفرع هو المحل الذي يطلب حكمه ويسمى المقيس - 00:22:05
ما هو الفرع؟ هو المحل الذي يطلب حكمه. وقوله ارجاع الفرع الى الاصل. الاصل ما ثبت حكمه بنص ويسمى المقيس عليه وقوله رحمه الله في الحكم اي اثبات حكم الاصلي - 00:22:22
للفرع والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي وهو ما تقدم من ايجاب او تحريم او استحباب او كراهة او اباحة ما الذي اوجب هذا الالحاق والرد قال بعلة الباء هنا للسببية اي بسبب العلة التي ثبتت - 00:22:43
التي ثبت من اجلها الحكم في الاصل طيب ما هي العلة العلة هي المعنى الذي علق به الحكم هذا تعريف العلة ما تعريف العلة ايش؟ المعنى او الوصف الذي علق به الحكم - 00:23:08
وقد عرفت العلة بعدة تعريفات وتسمى بعدة وتسمى عدة اسماء تسمى السبب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كل هذه اسماء يذكرها الاصوليون ويريدون بها العلة - 00:23:36
اذا القياس هو الحاق فرع باصل في حكم من الاحكام الشرعية لاجل اتفاق الفرعي مع الاصل في المعنى الذي ثبت به الحكم في ايش في الاصل هذا معنى التعريف اثبات - 00:23:58
حكم في الفرع لماذا لوجود العلة التي الماء لوجود المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل لو قيل لك لماذا اثبت الحكم في الفرع وما في دليل عليه ليس هناك نص لم ينص عليه الشارع. الربا مثلا في الرز - 00:24:30
الربا مثلا في الاوراق النقدية كيف اثبت الحكم في الاوراق النقدية الربا في الاوراق النقدية او في الرز؟ والنص انما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ليش اثبت الحكم في في - 00:25:06
في هذه الاشياء الجواب ان الحكم ثبت في الفرع لان الفرع وجد فيه المعنى اللي هو العلة. المعنى الذي ثبت فيه الحكم في الاصل اذا اذا قلت كذا فمعنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس - 00:25:26
معنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس وهنا مسألة لم يشر اليه المصنف رحمه الله لان المقام مقام اختصار وهي مسألة حجية القياس هل القياس حجة او لا؟ وقد اشرت الى ذلك - 00:25:47
في بداية الحديث وذكرت ان عامة الاصوليين على ان عامة العلماء من الاصوليين والفقهاء وغيرهم على ان القياس حجة واحتجوا لذلك بادلة يمكن مراجعتها في الجملة ادلة من الكتاب كقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار ومن السنة - 00:26:06
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في اثبات جملة من الاحكام ابرز ذلك واشهر واشهره ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل - 00:26:27
الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود كانه يعرض به يعرض لنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال هل فيها من قال فما الوانها؟ قال حمر قال - 00:26:37
فهل فيها من اورق قال انها ان فيها لورقى يعني فيها ما لونه فظي او اسود قال فانى ترى ذلك جاءها يعني من اين جاء هذا اللون قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لعل عرقا نزعه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعل عرقا نزعه. فهنا - 00:26:54
قياس بماذا اجاب المانعون؟ قالوا ان هذا قياس نبوي لا يلحق به غيره فقص روح على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا جاء به النص فلا يلحق به غيره لكن هذا ليس بصحيح. والصواب ان - 00:27:20
السنة دالة على اثبات القياس اه المانعون استدلوا بادلة لكن لا حاجة الى ان نطيل في ذكر ادلتهم وقد تكلم الاصوليون عن حجية القياس وذكروا الادلة واجابوا عن ادلة المخالفين - 00:27:37
قال المصنف بعد ذلك وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ما هو الذي ينقصد القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام كاس علة وقياس دلالة وقياس شبه لما تسمع في اي باب من ابواب العلم - 00:27:53
تقسيما مباشرة اسأل نفسك على اي اصل قسم هؤلاء الشيء. ما هو الاعتبار الذي قسم على ضوءه؟ المقسم هذه التقاسم. لما نقول القياس ينقسم الى علة وقياس دلالة وقياس شبه - 00:28:14
ما الاعتبار الذي استندوا اليه في هذا التقسيم الاعتبار الذي استندوا اليه هو مستند القياس ما الذي يستند اليه القياس ما الذي يعتمد عليه القياس فقياس يعتمد على العلة وقد تقدمت العلة قبل قليل وقلنا ما هي العلة؟ المعنى الذي علق به الحكم. الثاني قياس دلالة - 00:28:34
وسيأتي تعريفه اذا القياس الذي يسترد الى الدلالة ليس الى العلة الثالث القياس الذي يستند الى الشبه فالمحور او المعيار الذي جرى عليه هذا التقسيم هو مستند القياس فينقسم الى ثلاثة - 00:29:06
اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه بدأ بذكر قياس العلة قال فقياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا اول انواع القياس وهو قياس العلة وهو ان يكون ثبوت علة الحكم - 00:29:29
في الفرع مساوية لثبوتها في الاصل او اقوى منها او اقوى منها. وهذا ما يعرف اذا كان اقوى ما يعرف بالقياس الاولوي القياس الاولوي مثال ذلك قول الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما - 00:29:51
وقل لهما قولا كريما قوله لا تقل لهما اف هذا تحريم للتأفف هذا اصل قيس عليه تحريم الضرب هذا القياس يسمى قياس علة لماذا؟ لان العلة التي من اجلها حرمت التأفف يوجد مثلها في الظرب او ما هو اشد - 00:30:22
منها ويسمى هذا قياس علة لان المعنى الذي انيط به الحكم وثبت في الاصل وجد في الفرع بنفس المستوى والقدر او بما هو اكثر فسمي قياس علة وذهب الجمهور اهل العلم الى ان هذا القياس - 00:30:50
آآ يندرج في قياس العلة لان بعضهم يخرج القياس الاولوي عن القياس ويقول هذا كما يقول آآ من ينفي القياس يقول هذا خارج عن محل القياس ليس من داخلا في البحث وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا - 00:31:16
آآ ذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا ليس مندرجا في القياس. بعضهم مثل بهذا في القياس وذهب يعني للدقة في العبارة ذهب جماعة من العلماء الى ان هذا لا يندرج تحت القياس - 00:31:36
انما هذا يسمى فحوى الخطاب ومفهوم ومفهوم الموافقة. وليس هذا من القياس في شيء. وجعلوه من دلالة اللفظ وقالوا الدليل ان نفاة القياس اثبتوا تحريم الضرب بتحريم التأفف. لكن لم يستدلوا لذلك بالقياس بل استدلوا لذلك بمفهوم الخطاب - 00:31:53
وبمفهوم الموافقة او بفحوى الخطاب على كل حال هذا مثال والمعنى واضح ان قياس العلة ما هو؟ هو ان تكون العلة في الفرع مثل العلة في الاصل او اكثر منها. وجود العلة في الفرع مثل - 00:32:14
وجودها في الاصل او اكثر منها هذا يسمى ايش يا اخوان قياسا له. النوع الثاني قياس الدلالة قياس الدلالة عرفه المصنف في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر استدلال باحد النظيرين يعني باحد المثلين. اذا عندنا تماثل بين شيئين - 00:32:34
استدلال باحد النظيرين على الاخر طيب يحتاج الى مزيد ايضاح وضحه بقوله وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة تكون العلة دالة على الحكم. ولذلك سمي قياس دلالة - 00:32:56
ولم يكن ولم يسمى مقياس اه علة لان علة في الفرع ليست بقدر العلة في الاصل بل هي دون في ظهورها ووضوحها وثبوتها ولهذا سمي قياس الدلالة لان فيه نوع تشابه ان يتفق الفرع والاصل بخصيصا من خصائص احكام الاصل - 00:33:17
مثال ذلك قولهم سجود التلاوة ليس واجبا قيل لهم كيف استدللتم على ان قياس ان سجود التلاوة التلاوة ليس واجبا. قالوا لانه يجوز ان يسجد سجود التلاوة على الراحلة و - 00:33:40
الراحلة يجوز لا يجوز فيها الا النافلة فلو كانت فلو كان سجود التلاوة فرضا لما جلس على الراحلة. هنا الحق سجود لا بصلاة النافلة في عدم الوجوب واللزوم بالاشتراك في حكم واحد - 00:33:57
وهو جواز سجود التلاوة على الراحلة هذا ما يتصل قياس الدلالة وقد ذاكر بعض الاصوليين ان غالب الاقيسة هي من هذا النوع من قياس الدلالة حيث قال وهو ما قاله ما عرفه هنا حيث قال هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة الدالة على - 00:34:21
الحكم ان تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة ولا تكون موجبة. ومعنى دالة اي انها مشيرة اليه اشارة لكنها لا توجبه بمعنى انه يمكن الا يمكن ان تكون انت ان تكون في المثال اللي ذكرناه ان ان تكون سجدة التلاوة - 00:34:54
واجبة مع جواز ادائها على الراحلة الا يمكن يمكن ان يكون فهي ليست دالة اي هي ليست موجبة للحكم لكن تدل دلالة على ان هذا مثل هذا فيأخذ حكمه اما النوع الثالث من انواع القياس للذكر والمصنف هو قياس الشبه - 00:35:14
قال رحمه الله في تعريفه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها اذا عندنا هنا الفرع متردد بين اصلين الفرع متردد بين اصلين ففي هذه الحال ينظر الى الاشبه - 00:35:37
الاصل الاشبه باحد الاصلين فيلحق به و مثال ذلك مثال فرع تردد بين اصلين من حيث ايهما اقوى الوضوء يشبه التيمم بانه طهارة عن حدث ويشبه ازالة النجاسة في انه استعمال ماء او مائع لازالة - 00:36:00
لحصول الطهارة فبايهما يلحق الوضوء يلحق بالتيمم او يلحق الوضوء ازالة النجاسة في قضية النية هذا مثال لما تنازعه طبعا هذا اذا هذا لو لم يكن هناك دليل على وجوب النية - 00:36:27
لكن هذا مثال لما تنازعه اصلان في الاشباح و الشبه منه ما يكون الشبه في الحكم كقياس الوظوء على التيمم في وجوب النية لانهما طهارتان وطهارة والطهارة حكم شرعي ويمكن ان يكون الشبه في الصورة - 00:36:52
ويمكن ان يكون الشبه في المقصود الشبه يكون في الحكم ويكون في الصورة ويكون في المقصود هكذا قسم العلماء الاشباه. وقد منع القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله قياس الشبه مطلقا - 00:37:17
لعدم تمام الشبه بين الاصل والخلق ونوقش هذا ناقشه الاصوليون في اثبات الشبه لكن ينبغي ان يعلم ان بحثنا فيما يتعلق بقياس الشبه يختلف عن ما يعرف بقياس الطرد قياس الطرد - 00:37:39
هناك عامة الاصوليين على عدم اعتباره وهو ان يكون هناك مشابهة غير مؤثرة مثل من يقيس شيئا على شيء لكونه وافقه في معنى غير مؤثر فيقولون مثلا وعاء الكبير الذي - 00:38:02
وقعت فيه نجاسة فان النجاسة لا تؤثر فيه ما دام ان انه اذا القي في حجر لم يصل اثر حركة هذا الملقى الى اطرافه مشابهة باليم اذا القي فيه حجر - 00:38:36
فهذا يسمى قياس طرد وهذا غالب الاصوليين على عدم اعتباره فينبغي ان يفرق ان الاقسام الثلاثة التي ذكروها هي متفاوتة في القوة لكن عامة الاصوليين جمهور الاصوليين على اعتبار هذه الاقسام الثلاثة وهي تندرج تحت قياس الطرد - 00:39:01
الذي يتكلم عنه الاصوليون الذي يقابل قياس العكس وهو يختلف عما يعرف بقياس القياس الطردي او القياس الشبهي الذي لا اثر للوصف في الحكم لا اثر للوصف في الحكم هذا القياس - 00:39:21
الذي عامة الوصول على عدم اعتباره. طيب انتهينا من التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله ننتقل الى الشروط التي ذكرها في اه الاعتبار القياس قال رحمه الله اقرأ يا اخي هذا المؤلف - 00:39:42
من شخص الفرد ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين القصرين. ومن شرط العلة المفوض في معلومة في معدولاتها فلا تنتقد لكم ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة بالنفي - 00:40:10
والعلة هي الجانب والحكم هو المطلوب للعلة. طيب. ما هي اركان القياس كم هي اركن القياس ها؟ اربعة. اربعة. ما هي الفرع والاصل والحكم والعلة والعلة والحكم هذه اربعة المصنف الان ذكر لنا شرط كل واحد من هذه الاركان - 00:40:30
ذكر لنا شرطا في كل واحد من هذه الاحكام من هذه الاركان الاربعة فقال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل هذا شروع في بيان شروط صحة القياس فبدأ بالشرط في الفرع - 00:40:56
فمن شرط الفرع ان يصح الحاقه بالاصل ذلك بان يجمع ذلك بان يجمع بينهما وصف مناسب للحكم لحكم الاصل بان يوجد في الفرع وصف مناسب لمعنى ثبوت الحكم في الاصل - 00:41:11
وعلى هذا فان اشتراط كن الفرع فيه وصف مناسب الاصل يغني عن ذكر العلة في تعريف القياس لكن ذكر الاصوليون ذلك لاجل ان يميزوا قياس الطرد الذي ذكرته قبل قليل. قياس الطرد ليس فيه وصف مناسب - 00:41:30
يستند اليه الحكم او يناط به الحكم فلهذا ذكروا هنا انه من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل معنى مناسبا للاصل ان يوجد فيه المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل هذا معنى ان يكون مناسبا وش معنى ان يكون مناسبا يا اخوان - 00:42:00
انتم تقل وقفتوا كأنكم عثر بكم السير ها وش العلم؟ تبونه نقف وقفله خل نخلص بس الشروط وننتهي. شروط ما ما هي اربعة شروط وننتهي ان شاء الله. بس خلوكم معنا شوي - 00:42:23
الان وش يقول هو؟ من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ايش معنى مناسب للاصل؟ من يبين لنا معنى مناسب للاصل؟ نعم اشتراك في العلة تمام بعبارة اخرى ان يكون في الفرع الوصف - 00:42:43
الذي وجد الذي ثبت الحكم بسببه في الاصل الحكم ثابت في الاصل. لكن لماذا ثبت الحكم في الاصل لوجود علة؟ يشترط ان تكون هذه العلة موجودة في الفرع وهذا معنى قوله من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل - 00:43:02
وظاهر كلام المؤلف ان القياس الطردي غير معتبر عنده ليش؟ لان قياس الطرد هل ليس فيه وصف معتبر وهو قول جماعة من اهل العلم كما ذكرت والقول الثاني ان قياس الطرد آآ حجة على كل حال آآ اشرنا الى هذا - 00:43:25
فيما تقدم وقد ذكر القرار في رحمه الله ضابطا للمناسب معنى وصف مناسب ذكر معنى جيدا واشير عليكم بكتابته ذكره في الفروق قال ضابط المناسب الوصف المناسب هو ما يتوقع - 00:43:47
من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة اودرء مفسدة وهذا في غاية الجودة يعني كل وصف في الاصل لا يترتب عليه تحصيل مصلحة ولا يترتب عليه الدفع مفسدة فانه لا يناط به الحكم. اضرب لكم مثالا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في في كفارة - 00:44:06
الوطء في الصيام قالب في بعض الروايات جاء اعرابي وفي بعض الروايات جاء رجل ثائر الشعر ثائر الشعر هل له هذا وصف؟ اليس كذلك هل هذا الوصف مؤثر في الحكم؟ يعني لو جاءه شعره مرتب كان الحكم مختلف - 00:44:36
في الكفارة؟ لا اذا الان الوصف المناسب هو كل ما كان مؤثرا في الحكم اما بدرء مفسدة او جلب مصلحة. وبهذا كل وصف يخرج عن هذا لا يصح الالحاق به - 00:44:57
ولا يصلح ان يكون محورا للقياس او مناطا للقياس طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بشرط الاصل عندنا الان فرع اصل - 00:45:14
لما تجي وتقول في هذي المسألة يحرم هذا يجوز هذا او يجب هذا او يكره قياسا على كذا ما الذي يشترط لصحة القياس ان يكون الحكم في الاصل متفق عليه بين - 00:45:34
الطرفين بين العالمين لما انا اجي استدل بالقياس على مسألة اقول هذا قياس لما اجي اقول يجب القياء يجب تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم يصلح هؤلاء لا يصلح ليش - 00:45:53
اذا كنت اكلم حنفي مثلا او نعم اكلم حنفي او اه نعم اكلم حنفي على سبيل المثال لا يصلح لماذا؟ لان الاحناف لا يشترطون ان لا يشترطون النية في الطهارة - 00:46:10
فانت الان تريد ان توجب النية في الغسل استنادا الى وجوبها في الوضوء او وجوبها في التيمم وهو اصلا ما يوجب الاصل الذي ساقست عليه غير متفق عليه. ولذلك من شروط صحة القياس - 00:46:26
ان يكون الاصل متفقا عليه. فان اتفقا على حكم الاصل ولكن اختلفا في العلة يعني اتفقا في ان الحكم حلال او حرام او واجب او مستحب واختلفت في العلة فانه لا يصح ايضا الالحاق بهذه العلة لانه ليس - 00:46:49
ليس ثابتا في ليس متفقا عليه. القسم الشرط الثالث قال ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها معنى ان تطرد في معلولاتها اي انه كلما وجد الوسط الذي علق به الحكم وجد الحكم - 00:47:11
ولم ولم يتخلف عنه والمعلولات المقصود جمع معلول والمقصود به الحكم المنوط بالعلة وهو واحد في نفسه ولكن جمعه باعتبار تعدد المحال. فقول معلوماتها اي هي علة واحدة لكن لما كانت موجودة في - 00:47:27
مثلا موجودة في الرز وموجودة في وموجودة في في النشا وموجودة في آآ الحبوب كانت متعددة باعتبار تعدد صورها ووجودها في الفروع. فقوله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها - 00:47:45
اي ان توجد في كل ما يعلل بها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فلا لا يجوز ان تنتقد لفظ في لفظها ولا في معناها فمتى انتقضت لفظا بان تحققت الاوصاف المعبر بها عن - 00:48:08
بها عنها في صورة ولم يتحقق الحكم فسدت. بمعنى لما نأتي ونقول العلة في الاصناف الاربعة في حديث عبادة البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح لما نقول العلة في هذه الاصناف - 00:48:27
الكيل على سبيل المثال ثم يوجد نص في مكيل يجوز بيعه تفاضلا ولا سأل عند ذلك نقول هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لانها لم تضطرد في معلولاتها. لم توجد في كل الصور التي - 00:48:51
ورد بها النص وبالتالي هذه انتقضت اما لفظا واما معنى فانتقاضها لفظا او معنى يظر بثبوتها. اخر ما ذكر المصنف رحمه الله حتى ما نطيل عليكم قوله رحمه الله من شرط الحكم ان يكون ان يكون - 00:49:13
مثل آآ العلة في النفي والاثبات اي من شرط حكم الاصل المقيس عليه ان يكون مساويا للعلة في الوجود والعدم ان يكون الحكم من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. يعني قوة وظعفا - 00:49:31
فاذا كانت العلة قوية ثبوت الحكم كيف يكون قوية في الفرع. واذا كانت العلة ضعيفة كان ثبوت الحكم في الفرع ضعيفا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله هي الجالبة للحكم يعني هي المثبتة للحكم هي التي يعلق ويراد بها الحكم - 00:49:51
و بعد ذلك قال هي والعلة هي موجبة للحكم اي المثبتة له. بعد ذلك ايش قال والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم هو المجلوب اي الذي ثبت في سبب العلة هذا ما يتصل بالقياس نحن اختصرنا فيه مع اهميته - 00:50:12
استحقاقه مزيد من العناية والدراسة ذاك انه آآ من اهم الابواب التي يحتاجها طالب العلم اثبات الاحكام لا سيما عند عندما تعوزه النصوص. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما بقي ان شاء الله من الرسالة - 00:50:40
غدا في درسه المعتاد بعد العشاء ان شاء الله - 00:51:00
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله واما الاخبار الخبر ما يدخله الصدق والكذب ثم قال والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر. بدأ بمتواتر لانه اشرف وعلى منزلة فقال رحمه الله فالمتواتر ما يوجب العلم - 00:00:00
اي يفيده وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب. عن مثلهم اي عادة وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه هذا فيما يتعلق بتعريف التواتر وبيان ظابطه. من حيث نقلته - 00:00:42
اما من حيث المنقول فقد قال رحمه الله ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار فذكر في المؤلف المتواتر ثلاثة امور اولا ما يفيده ثانيا حقيقته - 00:01:10
من حيث ناقلته. ثالثا ما يتعلق بمضمونه وما الذي يستند اليه بعد ذلك قال رحمه الله والاحاد وهذا هو القسم الثاني من اقسام الاخبار قال والاحد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم - 00:01:28
اي ان الاحاد يترتب عليه وجوب العمل بمضمونه لكنه لا يوجب العلم اي لا يوجب ثبوته مضمونه علما بل هو مما يكون ظنيا فان العلم اعلى مرتبة من الظن وقوله لا لا يوجب العلم - 00:01:51
سبب ذلك ان الواحد يحتمل ان يخطئ او ينسى او يسهو فوجود هذه الاحتمالات يمنع حصول العلم بخبره او العلم هي مرتبة من مراتب الادراك وهذا مذهب جمهور الاصوليين وجمهور اهل العلم - 00:02:25
وقيل انه يفيد العلم مطلقا وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول بعض اهل الحديث واهل الظاهر يقولون انه يفيد العلم و المسألة فيما يتعلق بالعلم لا فيما يتعلق بالعمل ولا في الاتفاق منعقد على انه يفيد العمل - 00:02:48
وقوله رحمه الله وينقسم الى مسند ومرسل. هذا شروع في بيان اقسام الاحاد خبر واحد باعتبار اتصال اسناده وانقطاعه ينقسم الى قسمين مرسل ومسند عرف المصنف رحمه الله المسند فقال - 00:03:14
فالمسند ما اتصل اسناده المسند لغة مأخوذ من اسند يسند اسنادا وهو مأخوذ من الاعتماد على الشيء وذلك ان المسند يعتمد فيه نقل متواصل النقل متواصل الى منتهاه فيعتمد كل راو على ما سمعه ممن نقل عنه الى اخر السند - 00:03:37
ولذلك سمي مسندا. هذا وصل هذا وجه اتصاله بالمعنى اللغوي اما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد عرفه المؤلف بقول ما اتصل اسناده وهو ان يروي الراوي الخبر عن غيره الى - 00:04:15
ان يصل الى مخبره او قائله فيسمي كل راو عن من اخذ هذا الخبر او هذا النقل وهذا معنى قوله ما اتصل اسناده فليس في اسناده انقطاع بل كل كل راو يخبر عمن سمع منه - 00:04:34
الى منتهى الاسناد واما المرسل فهو المطلق لغة واما اصطلاحا فعرفه بقوله ما لم يتصل اسناده وهذا التعريف للمسند اللي المرسل يبين انه يخالف المسند في صفة النقل ففي ففي المسند كل راو ينقل عن من سمع منه الى منتهى الخبر - 00:05:00
اما في المرسل فهناك انقطاع حيث انه لم يتصل اسناده وسواء كان الانقطاع بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم او بين التابع والصحابي او بين تابع التابعي والتابعي في اي مكان من - 00:05:38
طبقات الاسناد وسؤال كان الانقطاع بسقوط راو او بسقوط اكثر من راو لا فرق. كل ذلك يسمى مرسل في اصطلاح الاصوليين وهذا يختلف عما عليه جمهور المحدثين فما ذكره هنا من تعريف هو تعريف الاصوليين وبعض المحدثين - 00:05:58
اما عند اكثر اهل الحديث فالمرسل عندهم ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هذا هو المرسل عند المحدثين ما يرفعه التابعي - 00:06:22
الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا واما ما عداه يسمى منقطعا او معضلا على حسب الاختلاف في عدد من يسقط من الرواة وفي كل الاحوال هذه اصطلاحات وتقسيمات لا مشاحة فيها - 00:06:36
بعد ذلك بينا مصنف حجية المرسل المسند تركه لانه حجة. يوجب العمل ولا يفيد العلم اما المرسل من قسمي الاحاد فانه ليس بحجة لذلك قال فاذا كان من مراسيل غير الصحابة - 00:06:58
فليس بحجة اذا كان من مراسيل غير الصحابة اي التابعين وتابعي التابعين ليس بحجة وفهم منه ان مراسيل الصحابة حجة وهذا محل ما يشبه الاتفاق بين اهل العلم ان مراسيل الصحابة حجة - 00:07:20
وقيل انه قول الجمهور لان الصحابي اما ان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي مثله والصحابة مقطوع بعدالتهم فلا اشكال في عدم تسمية الراوي الاصلي فحديث ابي هريرة مثلا عما كان في مكة وحديث عائشة عما لم تدركه - 00:07:44
في البعثة ومبدأ النبوة كل ذلك من المراسيل نقلتها نقله الصحابة عن صحابة لم يذكروهم وعامة العلماء على ان ذلك حجة. وقد تلقاه العلماء بالقبول. اما مراسيل غير الصحابة فالذي قرره المؤلف انه - 00:08:06
ليس شيء منها حجة وهذا قول جمهور اهل العلم. وبه قال اهل الحديث لاحتمال ان يرويه التابعي عن تابعي مثله تابعون فيهم الثقات وغير الثقات فلابد من النظر فيمن نقل عنه - 00:08:28
اما القول الثاني فهو القول بان مراسيل التابعين حجة وبه قال ابو حنيفة ومالك واحدى روايتي احمد وذكروا لذلك جملة من الحجج والتعليلات قالوا ان العدل اذا روى حديثا ولم يسمي راويه كان ذلك تعديلا له - 00:08:47
وقيل ان العلماء في العصر الاول كانوا يرسلون الاحاديث ويحتجون بها والثالث قيل ان المرسل احسن حالا من المسند لان المسند قد وكل الامر فيه الى المنقول اليه. واما المرسل فلجزم الراوي بعدالته وهذا يرجع الى المعنى الاول - 00:09:17
كل هذه حجج ذكروها ليه تقوية مرسل التابعي وانه حجة والذي يظهر ما عليه الجمهور واهل التحقيق من انه لابد من البيان والا فان مرسل التابعي ليس بصحيح ليس بحجة - 00:09:37
استأنس به لكنه ليس بحجة استأذن المصنف رحمه الله من هذا الحكم العام فقال الا مراسيل سعيد ابن المسيب والعلة قال فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:05
هنا اختلف العلماء هذا هل هذا الاستثناء لمراسيل سعيد ام لكون مراسيل سعيد قد ثبت ما يعززها ويعضدها من من المسانيد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر ان تعليم المصنف رحمه الله - 00:10:24
لم يذكر ذلك تخصيصا لسعيد ابن المسيب. انما تقعيدا قاعدة وهي ان كل مرسل جاء ما ما يعبده من المسند فانه حجة وانما ذكر مراسيل سعيد لشهرتها بين اهل العلم - 00:10:51
ولان سعيد ينقل عن صهره. ابي هريرة رضي الله عنه في غالب ما ينقل فهذا وجه تخصيص مراسيل سعيد بالذكر ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعنعنة تدخل في الاسناد - 00:11:11
العنعنة مصدر عن عن الحديث وعن على الحديث اي رواه واداه مستعملا كلمة عن في النقل فالبحث الان في صيغ اداء الحديث صيغة اداء الحديث اما ان يقول عن واما ان يقول حدثني واما ان يقول اخبرني واما ان يقول - 00:11:35
اجازني فالبحث الان في الصيغ صيغ اداء الحديث وهذه الصيغة لها الصلاحات نبه المصنف رحمه الله الى هذه الصيغ والعلة في اعتناء الاصوليين بالصيغ انه يترتب عليها قوة النقل سواء كان مسندا او مرسلا - 00:12:10
فقوله رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد اي ان الاسانيد تؤدى بصيغة علم فلا تخرج العنعنة الحديثة عن كونه مسندا اذا استعمل الراوي عن في اداء الحديث واذا قال والعنعنة تدخل على الاسانيد - 00:12:39
فلا تخرجها عن الاتصال ولا يحكم لها بالانقطاع فاذا قال الراوي عن فلان فالحديث مسند وهذا مذهب جمهور العلماء واشترطوا للحكم بالاتصال شرطين الشرط الاول امكانية اللقاء بين من روى ومن نقل عن بين الراوي ومن نقل عنه - 00:13:07
الشرط الثاني البراءة من من التدريس السلامة من التدليس فاذا سلم الراوي من التدليس وامكن الالتقاء فانه يحمل على الاتصال و هذا الذي عليه الجماهير وذهب طائفة من اهل العلم الى ان العنعنة - 00:13:37
تأخذ حكم المرسل والصواب ما عليه الجمهور بالشروط التي تقدمت. وقوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني واخبرني. ايضا هذا بحث في صيغ اداء الحديث اذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون اذا قرأ الشيخ على الرواد - 00:14:02
وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه صادق في كل هذا وان قرأ الطالب على الشيخ الناقل على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني هكذا قال المصنف رحمه الله - 00:14:27
اذا قرأ الراوي قال اخبرني ولم يجز له ان يقول ان يقول حدثني وهذا اختيار جماعة من الاصوليين وذهب طائفة منهم الى انه يجوز ان يقول حدثني وهذا قول مالك وسفيان ابن عيينة واختاره البخاري ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث انه لا فرق في قول حد - 00:14:48
بين ان يكون الشيخ هو قارئ وبين ان يكون الشيخ هو السامع قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة اي اجازة اي اذن له بالرواية الاجازة هي اذن بالنقل والرواية - 00:15:13
والاجازة مأخوذة من الجواز وهو النفاذ وحقيقتها الابن في الرواية لفظا او كتابة يعني تصحيح تنتهون الرواية الاذن في الرواية لفظية وكتابية وهي انواع ومراتب ارفعها اجازة اجازة لمعين في معين - 00:15:34
بان يجيزه مثلا بروايته آآ صحيح البخاري هذا يجيز زيدا بروايته لصحيح البخاري او لهذا الحديث بعينه كان يقول اجزت لزيد ان يروي عني الكتاب الفلاني او احاديث الباب الفلاني - 00:15:59
يتوسع الناس في الاجازة اه يجيزون في جميع مروياتهم وفي بعض مروياتهم وهي من ملح العلم وان كان بعض الناس يعتني بها يشفق عليها لكن هي في الحقيقة ليست علما - 00:16:19
انما هي من علم الاداء العلم هو في فهم المضمون في ادراك معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الحقيقي. وهو الذي ميز الصحابة عن غيرهم. لا في ان يقول روى آآ اجازني فلان - 00:16:38
في رواية كتبه اذا كان اجيز في رواية البخاري وهو لا يفهم ما في البخاري ما فائدة هذه الاجازة؟ هي نوع من التزيد على كل لحل كل اه وجهة هو موليها لكن ليس في ذلك ما يحرص عليه. هذا المقصود المقصود هو ان يعتني الطالب بالفهم - 00:16:52
وادراك المعاني وحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن مبحث الاخبار او باب الاخبار وما ختم به من ذكر صيغ الاداء - 00:17:12
بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الى القياس والقياس باب عظيم من ابواب العلم وهو رابع الادلة الشرعية التي يشبه ان يكون متفقا عليها. فيه فالقياس فيه خلاف لكن بعضهم اسقط الخلاف عده من الادلة المتفق عليها - 00:17:28
نظرا لان المخالف فيه هم نفاة القياس وهم الظاهرية وبعضهم لا يدخلهم في الخلاف والوفاق. والصواب انهم داخلون وان القياس من الادلة المختلف فيها وانما ضم الى الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع لكون - 00:17:54
امت الاصوليين اهل الشأن والاختصاص وغالب الفقهاء يعدون القياس دليلا آآ معتبرا فلذلك عد من الادلة المتفق عليها القياس في اللغة مأخوذ من تقدير الشيب الشيب ليعلم التساوي بينهما او الفرق فتقول قست كذا - 00:18:15
قدرته بشيء لتعلم حجمه او طوله او وزنه فتقارن شيئا بشيء لتعلم حقيقته ومقداره وقيل القياس عبارة عن رد الشيء الى نظيره وقريب والى ما يقرب منه فهو نوع من - 00:18:41
النظر الى ما يشابه فاذا اردت ان تقيس شيئا بشيء لرددته الى نظيره وشبهه وهذا المعنى قريب من المعنى الاصطلاحي كما سيأتي بعد قليل المهم ان القياس في اللغة هو تقدير شيء بشيء - 00:19:01
او تشبيه شيء بشيء واما ما هو القياس الذي يبحثه الاصوليون بهذا الباب القياس في الجملة ينقسم الى نوعين في الجملة ينقسم الى نوعين قياس طرد وقياس عكس ما يتكلم عنه الاصوليون هو قياس الطرد - 00:19:21
اما قياس العكس فانه اثبات حكم في الفرع نقيض الحكم الثابت في الاصل لثبوت نقيض العلة فهو ضد القياس يعني عكس ولذلك يسمى قياس عكس واما ما يتكلم عنه الاصوليون فهو قياس - 00:19:45
الطرد قياس العكس اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لوجود نقيض علة الاصل فيه اما ما ذكره المؤلف من تعريف فهو قوله فهو رد الفرع الى الاصلي في الحكم بعلة تجمعهما - 00:20:09
هذا تعريف القياس وهو اجود ما قيل في في تعاريف القياس رد وبعضهم يقول الحاق ونقل رد الفرع الى الاصل وبعضهم يقول الحاق فرع باصل في الحكم بعلة تجمعهما وبعضهم يقول لعلة تجمع بينهما - 00:20:36
اذا نظرنا في هذا التعريف وجدناه يقوم على امور الحق فرع باصل عندنا فرع واصل في حكم بعلة جامعة بينهما او علة تجمعهما فعندنا فرع واصل وحكم وعلة وهذه هي اركان القياس - 00:21:01
كما سيأتي هذه هي اركان الاركان التي يقوم عليها القياس والقياس هو الحاق تقدير شيء بشيء مثل ما تقدم في التعريف تشبيه شيء بشيء وما ذكره المصنف رحمه الله تعريف للقياس - 00:21:28
وقد اختلف الاصوليون في تعريف القياس فمنهم من قال ان القياس لا حد لا يمكن حده ولا تعريفه ومنهم من قال يحد بما ذكر الاصوليون فذكروا هذا الحد وذكر غير مصنف غير هذا الحد. على كل حال - 00:21:48
الحدود لا يمكن ان تكون سليمة في غالب احوالها لكن يكفي فيها التقريب والتعريف قوله رحمه الله رد الفرع يعني الحاق او ارجاع. والفرع هو المحل الذي يطلب حكمه ويسمى المقيس - 00:22:05
ما هو الفرع؟ هو المحل الذي يطلب حكمه. وقوله ارجاع الفرع الى الاصل. الاصل ما ثبت حكمه بنص ويسمى المقيس عليه وقوله رحمه الله في الحكم اي اثبات حكم الاصلي - 00:22:22
للفرع والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي وهو ما تقدم من ايجاب او تحريم او استحباب او كراهة او اباحة ما الذي اوجب هذا الالحاق والرد قال بعلة الباء هنا للسببية اي بسبب العلة التي ثبتت - 00:22:43
التي ثبت من اجلها الحكم في الاصل طيب ما هي العلة العلة هي المعنى الذي علق به الحكم هذا تعريف العلة ما تعريف العلة ايش؟ المعنى او الوصف الذي علق به الحكم - 00:23:08
وقد عرفت العلة بعدة تعريفات وتسمى بعدة وتسمى عدة اسماء تسمى السبب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كل هذه اسماء يذكرها الاصوليون ويريدون بها العلة - 00:23:36
اذا القياس هو الحاق فرع باصل في حكم من الاحكام الشرعية لاجل اتفاق الفرعي مع الاصل في المعنى الذي ثبت به الحكم في ايش في الاصل هذا معنى التعريف اثبات - 00:23:58
حكم في الفرع لماذا لوجود العلة التي الماء لوجود المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل لو قيل لك لماذا اثبت الحكم في الفرع وما في دليل عليه ليس هناك نص لم ينص عليه الشارع. الربا مثلا في الرز - 00:24:30
الربا مثلا في الاوراق النقدية كيف اثبت الحكم في الاوراق النقدية الربا في الاوراق النقدية او في الرز؟ والنص انما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ليش اثبت الحكم في في - 00:25:06
في هذه الاشياء الجواب ان الحكم ثبت في الفرع لان الفرع وجد فيه المعنى اللي هو العلة. المعنى الذي ثبت فيه الحكم في الاصل اذا اذا قلت كذا فمعنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس - 00:25:26
معنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس وهنا مسألة لم يشر اليه المصنف رحمه الله لان المقام مقام اختصار وهي مسألة حجية القياس هل القياس حجة او لا؟ وقد اشرت الى ذلك - 00:25:47
في بداية الحديث وذكرت ان عامة الاصوليين على ان عامة العلماء من الاصوليين والفقهاء وغيرهم على ان القياس حجة واحتجوا لذلك بادلة يمكن مراجعتها في الجملة ادلة من الكتاب كقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار ومن السنة - 00:26:06
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في اثبات جملة من الاحكام ابرز ذلك واشهر واشهره ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل - 00:26:27
الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود كانه يعرض به يعرض لنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال هل فيها من قال فما الوانها؟ قال حمر قال - 00:26:37
فهل فيها من اورق قال انها ان فيها لورقى يعني فيها ما لونه فظي او اسود قال فانى ترى ذلك جاءها يعني من اين جاء هذا اللون قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لعل عرقا نزعه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعل عرقا نزعه. فهنا - 00:26:54
قياس بماذا اجاب المانعون؟ قالوا ان هذا قياس نبوي لا يلحق به غيره فقص روح على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا جاء به النص فلا يلحق به غيره لكن هذا ليس بصحيح. والصواب ان - 00:27:20
السنة دالة على اثبات القياس اه المانعون استدلوا بادلة لكن لا حاجة الى ان نطيل في ذكر ادلتهم وقد تكلم الاصوليون عن حجية القياس وذكروا الادلة واجابوا عن ادلة المخالفين - 00:27:37
قال المصنف بعد ذلك وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ما هو الذي ينقصد القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام كاس علة وقياس دلالة وقياس شبه لما تسمع في اي باب من ابواب العلم - 00:27:53
تقسيما مباشرة اسأل نفسك على اي اصل قسم هؤلاء الشيء. ما هو الاعتبار الذي قسم على ضوءه؟ المقسم هذه التقاسم. لما نقول القياس ينقسم الى علة وقياس دلالة وقياس شبه - 00:28:14
ما الاعتبار الذي استندوا اليه في هذا التقسيم الاعتبار الذي استندوا اليه هو مستند القياس ما الذي يستند اليه القياس ما الذي يعتمد عليه القياس فقياس يعتمد على العلة وقد تقدمت العلة قبل قليل وقلنا ما هي العلة؟ المعنى الذي علق به الحكم. الثاني قياس دلالة - 00:28:34
وسيأتي تعريفه اذا القياس الذي يسترد الى الدلالة ليس الى العلة الثالث القياس الذي يستند الى الشبه فالمحور او المعيار الذي جرى عليه هذا التقسيم هو مستند القياس فينقسم الى ثلاثة - 00:29:06
اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه بدأ بذكر قياس العلة قال فقياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا اول انواع القياس وهو قياس العلة وهو ان يكون ثبوت علة الحكم - 00:29:29
في الفرع مساوية لثبوتها في الاصل او اقوى منها او اقوى منها. وهذا ما يعرف اذا كان اقوى ما يعرف بالقياس الاولوي القياس الاولوي مثال ذلك قول الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما - 00:29:51
وقل لهما قولا كريما قوله لا تقل لهما اف هذا تحريم للتأفف هذا اصل قيس عليه تحريم الضرب هذا القياس يسمى قياس علة لماذا؟ لان العلة التي من اجلها حرمت التأفف يوجد مثلها في الظرب او ما هو اشد - 00:30:22
منها ويسمى هذا قياس علة لان المعنى الذي انيط به الحكم وثبت في الاصل وجد في الفرع بنفس المستوى والقدر او بما هو اكثر فسمي قياس علة وذهب الجمهور اهل العلم الى ان هذا القياس - 00:30:50
آآ يندرج في قياس العلة لان بعضهم يخرج القياس الاولوي عن القياس ويقول هذا كما يقول آآ من ينفي القياس يقول هذا خارج عن محل القياس ليس من داخلا في البحث وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا - 00:31:16
آآ ذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا ليس مندرجا في القياس. بعضهم مثل بهذا في القياس وذهب يعني للدقة في العبارة ذهب جماعة من العلماء الى ان هذا لا يندرج تحت القياس - 00:31:36
انما هذا يسمى فحوى الخطاب ومفهوم ومفهوم الموافقة. وليس هذا من القياس في شيء. وجعلوه من دلالة اللفظ وقالوا الدليل ان نفاة القياس اثبتوا تحريم الضرب بتحريم التأفف. لكن لم يستدلوا لذلك بالقياس بل استدلوا لذلك بمفهوم الخطاب - 00:31:53
وبمفهوم الموافقة او بفحوى الخطاب على كل حال هذا مثال والمعنى واضح ان قياس العلة ما هو؟ هو ان تكون العلة في الفرع مثل العلة في الاصل او اكثر منها. وجود العلة في الفرع مثل - 00:32:14
وجودها في الاصل او اكثر منها هذا يسمى ايش يا اخوان قياسا له. النوع الثاني قياس الدلالة قياس الدلالة عرفه المصنف في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر استدلال باحد النظيرين يعني باحد المثلين. اذا عندنا تماثل بين شيئين - 00:32:34
استدلال باحد النظيرين على الاخر طيب يحتاج الى مزيد ايضاح وضحه بقوله وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة تكون العلة دالة على الحكم. ولذلك سمي قياس دلالة - 00:32:56
ولم يكن ولم يسمى مقياس اه علة لان علة في الفرع ليست بقدر العلة في الاصل بل هي دون في ظهورها ووضوحها وثبوتها ولهذا سمي قياس الدلالة لان فيه نوع تشابه ان يتفق الفرع والاصل بخصيصا من خصائص احكام الاصل - 00:33:17
مثال ذلك قولهم سجود التلاوة ليس واجبا قيل لهم كيف استدللتم على ان قياس ان سجود التلاوة التلاوة ليس واجبا. قالوا لانه يجوز ان يسجد سجود التلاوة على الراحلة و - 00:33:40
الراحلة يجوز لا يجوز فيها الا النافلة فلو كانت فلو كان سجود التلاوة فرضا لما جلس على الراحلة. هنا الحق سجود لا بصلاة النافلة في عدم الوجوب واللزوم بالاشتراك في حكم واحد - 00:33:57
وهو جواز سجود التلاوة على الراحلة هذا ما يتصل قياس الدلالة وقد ذاكر بعض الاصوليين ان غالب الاقيسة هي من هذا النوع من قياس الدلالة حيث قال وهو ما قاله ما عرفه هنا حيث قال هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة الدالة على - 00:34:21
الحكم ان تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة ولا تكون موجبة. ومعنى دالة اي انها مشيرة اليه اشارة لكنها لا توجبه بمعنى انه يمكن الا يمكن ان تكون انت ان تكون في المثال اللي ذكرناه ان ان تكون سجدة التلاوة - 00:34:54
واجبة مع جواز ادائها على الراحلة الا يمكن يمكن ان يكون فهي ليست دالة اي هي ليست موجبة للحكم لكن تدل دلالة على ان هذا مثل هذا فيأخذ حكمه اما النوع الثالث من انواع القياس للذكر والمصنف هو قياس الشبه - 00:35:14
قال رحمه الله في تعريفه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها اذا عندنا هنا الفرع متردد بين اصلين الفرع متردد بين اصلين ففي هذه الحال ينظر الى الاشبه - 00:35:37
الاصل الاشبه باحد الاصلين فيلحق به و مثال ذلك مثال فرع تردد بين اصلين من حيث ايهما اقوى الوضوء يشبه التيمم بانه طهارة عن حدث ويشبه ازالة النجاسة في انه استعمال ماء او مائع لازالة - 00:36:00
لحصول الطهارة فبايهما يلحق الوضوء يلحق بالتيمم او يلحق الوضوء ازالة النجاسة في قضية النية هذا مثال لما تنازعه طبعا هذا اذا هذا لو لم يكن هناك دليل على وجوب النية - 00:36:27
لكن هذا مثال لما تنازعه اصلان في الاشباح و الشبه منه ما يكون الشبه في الحكم كقياس الوظوء على التيمم في وجوب النية لانهما طهارتان وطهارة والطهارة حكم شرعي ويمكن ان يكون الشبه في الصورة - 00:36:52
ويمكن ان يكون الشبه في المقصود الشبه يكون في الحكم ويكون في الصورة ويكون في المقصود هكذا قسم العلماء الاشباه. وقد منع القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله قياس الشبه مطلقا - 00:37:17
لعدم تمام الشبه بين الاصل والخلق ونوقش هذا ناقشه الاصوليون في اثبات الشبه لكن ينبغي ان يعلم ان بحثنا فيما يتعلق بقياس الشبه يختلف عن ما يعرف بقياس الطرد قياس الطرد - 00:37:39
هناك عامة الاصوليين على عدم اعتباره وهو ان يكون هناك مشابهة غير مؤثرة مثل من يقيس شيئا على شيء لكونه وافقه في معنى غير مؤثر فيقولون مثلا وعاء الكبير الذي - 00:38:02
وقعت فيه نجاسة فان النجاسة لا تؤثر فيه ما دام ان انه اذا القي في حجر لم يصل اثر حركة هذا الملقى الى اطرافه مشابهة باليم اذا القي فيه حجر - 00:38:36
فهذا يسمى قياس طرد وهذا غالب الاصوليين على عدم اعتباره فينبغي ان يفرق ان الاقسام الثلاثة التي ذكروها هي متفاوتة في القوة لكن عامة الاصوليين جمهور الاصوليين على اعتبار هذه الاقسام الثلاثة وهي تندرج تحت قياس الطرد - 00:39:01
الذي يتكلم عنه الاصوليون الذي يقابل قياس العكس وهو يختلف عما يعرف بقياس القياس الطردي او القياس الشبهي الذي لا اثر للوصف في الحكم لا اثر للوصف في الحكم هذا القياس - 00:39:21
الذي عامة الوصول على عدم اعتباره. طيب انتهينا من التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله ننتقل الى الشروط التي ذكرها في اه الاعتبار القياس قال رحمه الله اقرأ يا اخي هذا المؤلف - 00:39:42
من شخص الفرد ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين القصرين. ومن شرط العلة المفوض في معلومة في معدولاتها فلا تنتقد لكم ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة بالنفي - 00:40:10
والعلة هي الجانب والحكم هو المطلوب للعلة. طيب. ما هي اركان القياس كم هي اركن القياس ها؟ اربعة. اربعة. ما هي الفرع والاصل والحكم والعلة والعلة والحكم هذه اربعة المصنف الان ذكر لنا شرط كل واحد من هذه الاركان - 00:40:30
ذكر لنا شرطا في كل واحد من هذه الاحكام من هذه الاركان الاربعة فقال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل هذا شروع في بيان شروط صحة القياس فبدأ بالشرط في الفرع - 00:40:56
فمن شرط الفرع ان يصح الحاقه بالاصل ذلك بان يجمع ذلك بان يجمع بينهما وصف مناسب للحكم لحكم الاصل بان يوجد في الفرع وصف مناسب لمعنى ثبوت الحكم في الاصل - 00:41:11
وعلى هذا فان اشتراط كن الفرع فيه وصف مناسب الاصل يغني عن ذكر العلة في تعريف القياس لكن ذكر الاصوليون ذلك لاجل ان يميزوا قياس الطرد الذي ذكرته قبل قليل. قياس الطرد ليس فيه وصف مناسب - 00:41:30
يستند اليه الحكم او يناط به الحكم فلهذا ذكروا هنا انه من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل معنى مناسبا للاصل ان يوجد فيه المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل هذا معنى ان يكون مناسبا وش معنى ان يكون مناسبا يا اخوان - 00:42:00
انتم تقل وقفتوا كأنكم عثر بكم السير ها وش العلم؟ تبونه نقف وقفله خل نخلص بس الشروط وننتهي. شروط ما ما هي اربعة شروط وننتهي ان شاء الله. بس خلوكم معنا شوي - 00:42:23
الان وش يقول هو؟ من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ايش معنى مناسب للاصل؟ من يبين لنا معنى مناسب للاصل؟ نعم اشتراك في العلة تمام بعبارة اخرى ان يكون في الفرع الوصف - 00:42:43
الذي وجد الذي ثبت الحكم بسببه في الاصل الحكم ثابت في الاصل. لكن لماذا ثبت الحكم في الاصل لوجود علة؟ يشترط ان تكون هذه العلة موجودة في الفرع وهذا معنى قوله من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل - 00:43:02
وظاهر كلام المؤلف ان القياس الطردي غير معتبر عنده ليش؟ لان قياس الطرد هل ليس فيه وصف معتبر وهو قول جماعة من اهل العلم كما ذكرت والقول الثاني ان قياس الطرد آآ حجة على كل حال آآ اشرنا الى هذا - 00:43:25
فيما تقدم وقد ذكر القرار في رحمه الله ضابطا للمناسب معنى وصف مناسب ذكر معنى جيدا واشير عليكم بكتابته ذكره في الفروق قال ضابط المناسب الوصف المناسب هو ما يتوقع - 00:43:47
من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة اودرء مفسدة وهذا في غاية الجودة يعني كل وصف في الاصل لا يترتب عليه تحصيل مصلحة ولا يترتب عليه الدفع مفسدة فانه لا يناط به الحكم. اضرب لكم مثالا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في في كفارة - 00:44:06
الوطء في الصيام قالب في بعض الروايات جاء اعرابي وفي بعض الروايات جاء رجل ثائر الشعر ثائر الشعر هل له هذا وصف؟ اليس كذلك هل هذا الوصف مؤثر في الحكم؟ يعني لو جاءه شعره مرتب كان الحكم مختلف - 00:44:36
في الكفارة؟ لا اذا الان الوصف المناسب هو كل ما كان مؤثرا في الحكم اما بدرء مفسدة او جلب مصلحة. وبهذا كل وصف يخرج عن هذا لا يصح الالحاق به - 00:44:57
ولا يصلح ان يكون محورا للقياس او مناطا للقياس طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بشرط الاصل عندنا الان فرع اصل - 00:45:14
لما تجي وتقول في هذي المسألة يحرم هذا يجوز هذا او يجب هذا او يكره قياسا على كذا ما الذي يشترط لصحة القياس ان يكون الحكم في الاصل متفق عليه بين - 00:45:34
الطرفين بين العالمين لما انا اجي استدل بالقياس على مسألة اقول هذا قياس لما اجي اقول يجب القياء يجب تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم يصلح هؤلاء لا يصلح ليش - 00:45:53
اذا كنت اكلم حنفي مثلا او نعم اكلم حنفي او اه نعم اكلم حنفي على سبيل المثال لا يصلح لماذا؟ لان الاحناف لا يشترطون ان لا يشترطون النية في الطهارة - 00:46:10
فانت الان تريد ان توجب النية في الغسل استنادا الى وجوبها في الوضوء او وجوبها في التيمم وهو اصلا ما يوجب الاصل الذي ساقست عليه غير متفق عليه. ولذلك من شروط صحة القياس - 00:46:26
ان يكون الاصل متفقا عليه. فان اتفقا على حكم الاصل ولكن اختلفا في العلة يعني اتفقا في ان الحكم حلال او حرام او واجب او مستحب واختلفت في العلة فانه لا يصح ايضا الالحاق بهذه العلة لانه ليس - 00:46:49
ليس ثابتا في ليس متفقا عليه. القسم الشرط الثالث قال ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها معنى ان تطرد في معلولاتها اي انه كلما وجد الوسط الذي علق به الحكم وجد الحكم - 00:47:11
ولم ولم يتخلف عنه والمعلولات المقصود جمع معلول والمقصود به الحكم المنوط بالعلة وهو واحد في نفسه ولكن جمعه باعتبار تعدد المحال. فقول معلوماتها اي هي علة واحدة لكن لما كانت موجودة في - 00:47:27
مثلا موجودة في الرز وموجودة في وموجودة في في النشا وموجودة في آآ الحبوب كانت متعددة باعتبار تعدد صورها ووجودها في الفروع. فقوله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها - 00:47:45
اي ان توجد في كل ما يعلل بها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فلا لا يجوز ان تنتقد لفظ في لفظها ولا في معناها فمتى انتقضت لفظا بان تحققت الاوصاف المعبر بها عن - 00:48:08
بها عنها في صورة ولم يتحقق الحكم فسدت. بمعنى لما نأتي ونقول العلة في الاصناف الاربعة في حديث عبادة البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح لما نقول العلة في هذه الاصناف - 00:48:27
الكيل على سبيل المثال ثم يوجد نص في مكيل يجوز بيعه تفاضلا ولا سأل عند ذلك نقول هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لانها لم تضطرد في معلولاتها. لم توجد في كل الصور التي - 00:48:51
ورد بها النص وبالتالي هذه انتقضت اما لفظا واما معنى فانتقاضها لفظا او معنى يظر بثبوتها. اخر ما ذكر المصنف رحمه الله حتى ما نطيل عليكم قوله رحمه الله من شرط الحكم ان يكون ان يكون - 00:49:13
مثل آآ العلة في النفي والاثبات اي من شرط حكم الاصل المقيس عليه ان يكون مساويا للعلة في الوجود والعدم ان يكون الحكم من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. يعني قوة وظعفا - 00:49:31
فاذا كانت العلة قوية ثبوت الحكم كيف يكون قوية في الفرع. واذا كانت العلة ضعيفة كان ثبوت الحكم في الفرع ضعيفا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله هي الجالبة للحكم يعني هي المثبتة للحكم هي التي يعلق ويراد بها الحكم - 00:49:51
و بعد ذلك قال هي والعلة هي موجبة للحكم اي المثبتة له. بعد ذلك ايش قال والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم هو المجلوب اي الذي ثبت في سبب العلة هذا ما يتصل بالقياس نحن اختصرنا فيه مع اهميته - 00:50:12
استحقاقه مزيد من العناية والدراسة ذاك انه آآ من اهم الابواب التي يحتاجها طالب العلم اثبات الاحكام لا سيما عند عندما تعوزه النصوص. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما بقي ان شاء الله من الرسالة - 00:50:40
غدا في درسه المعتاد بعد العشاء ان شاء الله - 00:51:00