الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى نستكمل ما بقي من مسائل الطهارة - 00:00:00
الاتيان على باب الحيض وهو اخر الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة يقول رحمه الله باب الحيض وهذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق باحكام - 00:00:19
الدم الذي الدم الذي يصيب المرأة على وجه معتاد. فالحيض مأخوذ في اللغة من الوادي اذا سال واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم هكذا عرفه الفقهاء رحمهم الله. وهذا تعريف بالتوصيف. فانه دم - 00:00:39
وجب الله يعني ليس ناشئا عن مرض ولا طارئا لسبب انما هو دم طبيعي يصيب المرأة يخرج من قعر الرحم وبين المؤلف رحمه الله وكذلك الشراح واصحاب المعاجم الفقهية مصدر هذا الدم بقولهم من قعر الرحم ليتميز الدم الخارج من غير هذا الموضع كالدم الخارج من عرق - 00:01:11
فانه ليس بحيض انما الحيض ما كان خارجا من قعر الرحم وهو امر كتبه الله على بنات ادم كما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نفست - 00:01:46
وقد خرجت حاجة قال ان الله ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ويدل هذا على انه امر طبيعي منذ النشأة والخلقة. ثم لهذا الحيض احكاما ثمان لهذا الحيض احكاما بينها الفقهاء رحمهم الله الا ان الفقهاء فصلوا في هذا - 00:02:05
اه باب تفصيلا يلحقه بالابواب التي تعد من ابواب الاشكال والعثر عند كثير من الدارسين فان كثرة مسائله وتشابهها ادى الى صعوبة مضمون هذا الباب. في حين انك اذا تأملت ما جاء - 00:02:32
في السنة من النصوص الواردة في هذه القضية وفي معالجة احكام الحيض لا تجد وفرة كثيرة في النصوص مع ان الداعي قائم منذ ذلك الزمن فالاضطرابات التي تصيب النساء في هذا الامر ليست حديثة او - 00:02:52
وليدة آآ العصر ولم يكن لها سابق نظير او مثل فيما تقدم من زمان بل كان ذلك في الازمان كلها ومع هذا فما جاء في السنة من ذلك ليس بالكثير. وهذا يدل على انه ينبغي ان يضبط - 00:03:12
هذا الباب بضوابط تغني عن التفصيل في المشكلات والتفريعات والتفصيلات التي قد تبعث نوعا من الاضطراب او توقع في نوع من الاشكال. الدارس في غنى عنه الفقهاء في هذا الباب يبحثون مسائل يشترك فيها الفقهاء في البحث فمثلا يبحثون اقل اه متى يكون الحيض - 00:03:32
ومتى متى يبتدأ ومتى ينقطع واقل مدة الحيض واطول مدة الطهر واطول مدة الحيض واقل آآ اطول مدة الحيض واقل مدة الطهر بين الحيضتين وآآ اطول مدة الطهر بين الحيضتين هذي مسائل - 00:04:00
المكرورة في كلام الفقهاء ثم يذكرون احكام الحيض المبتدأة اه المعتادة والمميزة ويذكرون احكام الاستحاضة وما اشبه ذلك ثم يختمونه بذكر احكام نستعرض عجلا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب يكتمل نظم كتاب - 00:04:20
الطهارة. يقول رحمه الله لا حيضة قبل تسع سنين. هذا المذهب والصواب انه لا حد للسن التي يكون فيها الحيض. بل يمكن ان يكون الحيض قبل تسع سنين والدليل على هذا انه لا دليل على هذا التحديد - 00:04:52
ودليلهم على هذا التحديد هو الوجود قالوا لا لم يوجد ان امرأة حاضت قبل تسع فيكون هذا دليلا. فيقال لهم لو وجد لو وجدت لانيط الحكم به ولذلك لا دليل على هذا التحديث - 00:05:12
قال ولا بعد خمسين سنة اي ولا تحيض المرأة بعد خمسين. فما يوجد من الدم بعد الخمسين انما هو استحاضة او انما هو فساد وليس دم حيض والصواب انه لا حد اكثر السن الذي يكون فيه الحيض بل ما دام الدم - 00:05:31
جاريا فانه يكون حيضا ولو تجاوزت الخمسين. وهنا ينبغي ان نذكر اصلا يحل كثير من الاشكالات في هذا الباب. ان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض. الاصل الدم الاصل في الدم - 00:05:51
المرأة انه حيض دليل ذلك قول الله تعالى يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فلم يعرفه الله تعالى باكثر من وصفه فمتى وجد هذا الاذى في اي وقت - 00:06:11
قبل التسع سنوات او بعدها او بعد الخمسين سنة فانه يكون حيضا. قال ولا مع حمل اي لا يكون الحيض مع حمل وهذا قول الجمهور وذهب طائفة الى ان الحائض ان الى ان الحامل تحيض - 00:06:29
وفائدة هذا القول انه اذا كان مع الحامل دم. هل تعامله معاملة الحيض فتقف عن الصلاة ولا ولا تصوم؟ ام ان ام انه دم فساد لا يمنعها الصلاة والصوم فعلى المذهب انه لا - 00:06:47
حيضة مع حمل فاذا تبين حملها فالدم الخارج انما هو دم فساد لا يمنع صلاة ولا يمنع آآ صياما والقول الثاني وهو مذهب الشافعي ان الحائض ان حامل تحيض ومن حيث الواقع - 00:07:06
يقول الاطباء ان الحامل لا تحيد ان الحامل لا تحيا وعلى كل حال سواء قال قالوا كذا او لا فالغالب فيما يكون عليه حال النساء ان الحامل لا تحيض لان الدم يتحول الى تغذية الطفل - 00:07:26
الى تغذية الجنين والحكم على الغالب وعليه فانما يكون مع المرأة من الدم حال حملها ليس بحيض فلا يأخذ احكام الحيض من حيث الصلاة من حيث من حيث الطهارة ومن حيث الصلاة والصوم. قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر - 00:07:51
يوما ليس هناك دليل على هذا آآ صريح ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره لا حد لاقله ولا حد لاكثره. وهذا القول من حيث النظر صحيح. الا انه اذا كان هناك - 00:08:14
آآ غالب فيما يتعلق بحيضها ثم اختل هذا فينبغي ان ينظر لا سيما في الزيادة فاذا زاد على خمسة على خمسة عشر يوما ينبغي ان ينظر في في هذا الزائد. فان كان عادتها ان تحيض - 00:08:36
سبعة عشر يوما في الشهر فهو حيض. لكن كان من عادته ان تحيض اقل من ذلك. ثم جاوزت الخمسة عشر فانه في الغالب لا يكون حيضا لان الحيض لا يتجاوز شطر الزمان في الغالب لحديث ابي سعيد في الصحيحين في حديث نقص عاقل المرأة ودينها - 00:08:55
قال الم ترى الا ترى انها تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم كما في بعض الروايات في غير الصحيحين. فقال شطرة اي نصف وعلى ان الشاطر قد يطلق على ما دون النصف لكن في الغالب في غالب اطلاقه انه يطلق على النصف - 00:09:18
قال رحمه الله وغالبه اي غالب مدة الحيض ست ست ليال ست او سبع يعني ست ليال او سبع ليالي واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما قول اغالب ستة وسبع لحديث ام حبيبة وهو الواقع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما وهذا - 00:09:34
لما جاء عن علي رضي الله عنه انه جاءته امرأة قد طلقت اه فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال قال له شو رايح قل فيها يعني احكم فيها فقال شريح ان جاءت ببينة - 00:09:58
من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته يعني يوثق في دينه وامانته فشهدوا بان حيضها يكون كذلك والا فهي كاذبة فقبل شريح شهادة فقبل شريح هذا من المرأة بالشهود فقال علي رضي الله عنه قالون - 00:10:17
اي جيد فاخذوا من هذا ان اقل الحيض يوم وليلة لكن في الحقيقة ان تحديده بيوم وليلة من هذا الاثر لا يستقيم. اذ ان هذا اذ ان هذا واقعة عين. فلو ان امرأة جاءت - 00:10:42
قالت حظت بدفعة واحدة فقط بدفعة من الدم واحدة واقامت على هذا شاهدا فما الذي يمنع عدم قبولها؟ لا سيما وان علي ان شريح باقرار علي قبل ما المرأة من تكرر الحيض ثلاث مرات في هذه المدة في الشهادة. فاذا جاء من يشهد بانها يمكن ان تحيض باقل من هذا - 00:11:01
فما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنع؟ وعليه فانه لا حد لاقله على اصوب الاقوال وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ان المرأة تحيض ولو بدفعة. قال ولا حد لاكثره اي ليس اكثر الطهر حد. اذ ان من النساء من تمكث ولا تحيض. وهذا وان كان - 00:11:30
لكن منهن من تطول مدة حيضه بل منهن من لا تحيض في السنة الا مرة او في السنة الا مرتين او ما اشبه ذلك فهذا يدل على ان المرأة ليس الامر ليس له حد ينتهي اليه. قال رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر هذه الحدود - 00:11:54
التي تمثل اه اه تمثل علامات زمنية اه وتوقيتية لما يكون حيضا ولما لا يكون حيضا انتقل الى ذكر الاحكام المترتبة على الحيض. فقال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها - 00:12:14
فهي ممنوعة من الصلاة من الصلاة والصوم وقوله لا يصحان منها هذا حكم الايش يا اخواني وش نوع هذا الحكم حكم الوضع وليس حكما تكليفيا واذا قال الفقهاء لا يصح في كتاب العبادات فان هذا يتضمن امرين. يتضمن عدم الجواز يتضمن عدم براءة الذمة بالفعل - 00:12:34
حيثما رأيت في كلام الفقهاء في كتاب العبادات. لا يصح فيفيدك هذا فائدتين عدم الجواز عدم جواز الفعل فمثلا لا يصحان يعني لا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز ان لها ان تصلي. طيب لو صلت وصامت - 00:12:58
لا تبرأ ذمتها بذلك هذه الفائدة الثانية وكذلك في كتاب العباءة المعاملات له فائدتان نظير هاتين الفائدتين على كل المقصود انه لا يصح هنا ليس حكما تكليفيا بمعنى انه لو قال لو سئلت مثلا ما حكم صلاة وصوم الحائض فاجبت بانه لا يجوز. هل تستحق - 00:13:17
الدرجة كاملة الجواب لا لا تستحق الدرجة كاملة تستحق نصف الدرجة لان هذا نصف جواب اذ انك ذكرت الحكم التكليفي لكن لم تذكر انها لو صامت ما برئت ذمته فان من الناس من يفعل مثلا من حج بمال حرام - 00:13:42
يصح حاجه او لا؟ يصح ولا يجوز بمعنى تبرأ ذمته لكنه لا يجوز له الحج بالمال الحرام فلا يلزم هنا لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لكن يلزم من عدم الصحة عدم الجواز الا اذا بين على كل - 00:14:06
قول ولا يصحان منها المقصود بذلك انه لا يجوز منهما الصوم ولا يصح منهما ولذلك قال بل يحرمان فلو صام لا لا تبرأ ذمتهما بذلك. قال ويحرم وطؤها هذا ثاني الاحكام المترتبة على الحيض الاول منع الصلاة والصوم. الثاني يحرم وطؤها في الفرج - 00:14:25
اي جماعها في الفرج وذلك لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فان الله تعالى امر باعتزال اي في المحيض وقوله في المحيض اي في موضع الحيض وهو مكان الحرف ولذلك قال - 00:14:46
فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وقد قال نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم. قال قال رحمه الله فان فعل فعليه دينار ان وقع منه الوطء في الفرج فعليه دينار او نصفه كفارة وهذا - 00:15:04
حديث ابن عباس والحديث في اسناده مقال واخذ الفقهاء منه الاستحباب وبعضهم اخذ منه الوجوب بناء على اختلاف في اثبات الحديث والحديث من حيث الاسناد ضعيف فلا يترتب عليه حكم لكن لكون اسناده لكونه ليس بشديد الضعف - 00:15:24
عمل به الانسان على وجه الاحتياط كان ذلك حسنا. قال رحمه الله ويستمتع بها لما بين ما يترتب بين ما حكم الوطء في الفرج وما يترتب عليه انتقل الى اوجه الاستمتاع او او اوجه اخرى من الاستمتاع دون الجماع قال ويستمتعوا - 00:15:44
منها اي اخذ متعته او يطلب متعته منها بما دونه اي بما دون الفرج بما دون الوطئ في الفرج كان يضمها او يقبلها او ما اشبه ذلك من اوجه الاستمتاع التي تكون بين الرجل واهله وزوجته - 00:16:04
قال رحمه الله واذا انقطع الدم على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ما الذي يحلها له؟ هل يحل لهما فوق الازار او ما دون الازار اه فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية الى انه لا يجوز له الا ما فوق الانثار يعني ما بين السرة والركبة لا - 00:16:24
تمتع به انما يستمتع بما فوق ذلك. وآآ اخذوا هذا من حديث عائشة وام سلمة آآ في لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يستمتع باحدى بزوجة من زوجاته في حيظها امرها بان تستزر استمتع بها على هذا الوجه - 00:16:44
الا ان سفيان وداوود وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ان له ان يستمتع بما شاء دون الفرج يعني دون محل الحر مكان الحيض اما ما عداه فانه لا يمنع منه لحديث اصنعوا كل شيء - 00:17:04
الا النكاح. فدل ذلك على انه يجوز كل ما يكون من اوجه الاستمتاع الا ما كان متعلقا بمكان الاذى وهو محل الحرب. قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم لم يبح غير الصيام والطلاق. اذا - 00:17:24
مع الدم المعتاد الذي يتكلم عن احكامه وهو دم الحيض ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق مما تمنع منه المرأة فالمرأة تمنع من الصلاة وتمنع من الصوم ويمنع اه وطؤها في الفرج ولا يحل طلاقها - 00:17:44
في الحيض لكن كل هذه الاحكام ترتفع بانقطاع الدم الا آآ كل هذه الاحكام آآ تبقى بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال الا الصوم والطلاق. فيجوز لها الصوم وهي لم تتطهر من الحيض ويجوز ايقاع الطلاق ولو لم تغتسل لانه قد زال المانع - 00:18:05
الذي يمنع اه ايقاع الطلاق وهو الحيض لانها ستستقبل عدتها على وجه بين واضح لا لبس فيه وكذا الصوم فان تطهر لا فان الصائم لا يلزم منه ان يكون طاهرا على آآ ليس ليس فيه جنابة بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى جملة - 00:18:35
من الاحكام المتعلقة بالحيض وهي جملة من التفصيلات فقال والمبتدأة المبتدأة هي من رأت الدم اول مرة المبتدعة تجلس اقله يعني المرأة التي ابتدأها للحيض اول مرة يأتيها حيض اول مرة يأتيها دم فما ما تصنع؟ يقول تجلس اقله - 00:18:55
ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع لاكثره كم اكثره خمسة عشر يوما فما دونه فما دون يعني دون الاكثر اغتسلت عند انقطاعه. فان تكرر ثلاثا اي هذا الذي جاهدك ترى ثلاث مرات على هذا النحو جاءها في اول مجيئه فاستمر عشرة ايام - 00:19:18
ثم اما كيف تصنع الان؟ تغتسل بعد مضي يوم وليلة تغتسل وتصلي وتصوم ثم اذا تم لها عشرة عشرة ايام ماذا تصنع؟ تغتسل وتستحي تصلي لكن تغتسل احتياطا. ان يكون هذا حيضها - 00:19:42
ثم اذا جاءها الحيض في الشهر الثاني تجلس اقله يوم وليلة ثم تكمل المدة انقطع عند العاشر على سبيل المثال اغتسلت وصلت ثم الشهر الثالث على هذا النحو تغتسل بعد يوم وليلة ثم اذا كمل لها - 00:20:00
بقية الايام وانقطع دمه اغتسلت وصلت آآ والسبب في هذا ان العادة لا يطلق عليها عادة الا بان تتكرر ثلاث مرات. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فان انقطع دمها لاكثره آآ اغتسلت عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا لانه لا يسمى عادة ما دون الثلاث فحيض - 00:20:20
ان تكرر على نحو معين ثلاث مرات فحيض والا فانه ليس بحيض تجلس اقله فاذا كان في الشهر الاول مثلا جاها خمسة ايام والشهر الثاني عشرة ايام والشهر الثالث سبعة ايام فالمؤكد الان ان حيظاء ينقظي بخمسة ايام - 00:20:45
انه اقل فتنظر تنتظر حتى يتكرر آآ شيء ثلاث مرات عند ذلك تكون آآ حائضا. هذا المبتدأ قال رحمه الله وتقضي ما وجب فيه. والصحيح انها آآ تبقى كغيرها من من الحيض حتى ينقطع دمها - 00:21:05
واما قولهم بانها تبقى يوم وليلة فلا دليل عليه لان الله تعالى قال قال في محكم كتابه ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فما دام ان الحيض - 00:21:29
الاذى موجود فالحكم ثابت فما دام ان الاذى موجود فالحكم منوط به لا يرتفع حتى يزول هذا الاذى. قال رحمه الله وان عبر اكثره في حال المبتدأ الان اذا انقطع - 00:21:43
اكثره وما دون فعلت ما تقدم. طيب ان عبر اكثره فمستحاضة. ان عبر ان جاوز اكثر من خمسة عشر فمستحابة آآ عند ذلك ينظر في دمها يقول فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود - 00:22:00
ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيظها. اذا تنظر ترجع الى التمييز في هذه الحال. وارجعها الى التمييز ليش لانه ليس لها عادة ترجع اليها ليس لها عادة ترجع اليها لانها مبتدأة. قال رحمه الله آآ - 00:22:21
ولم تقض ولم تنقص عن اقله فهذا ضابط الدم الذي يعتبر اه صالحا للتمييز. ان يكون هناك دم احمر واسود وان لا يعبر اكثره يعني لا يتجاوز هذا احد اللونين اكثره ولا يقل عن آآ ولم ينقص عن اقل - 00:22:42
قال تجلسه في الشهر الثاني والاحمى تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة يعني الاسود هو الحيض والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا بان كانت على نحو واحد لا تستطيع التمييز قال قعدت غالب - 00:23:02
حيض من كل شهر تقعد غالب الحيض ست او سبع ليالي من من كل شهر. آآ قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة. هذا الصنف الثاني من المستحاضات وهي من لها عادة تعرف الى من لها حيض تعرف وقته ابتداء وانتهاء وموضعا ابتداء وانتهاء - 00:23:22
موضعا قال ولو مميزة تجلس عادتها. يعني عندنا الحين اما ان تكون مميز مميزة تميز الدم واما ان تكون معتادة فان كانت مميزة فانها ترجع الى التمييز بشرط الا يكون لها عادة. ان كان لها عادة فلا عبرة بالتمييز بل ترجع الى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:42
في حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين من حديث عائشة انها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فدل هذا على ان الحكم منوط بايش؟ بالعادة. قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فاناط الحكم بعادتها وما جرى عليه - 00:24:04
غالب حالها لكن اذا لم تكن معتادة فهنا ترجع الى اه التمييز. ومن اهل العلم من يقول اذا كانت مميزة اذا فانها تترك عادتها وترجع الى التمييز وهذا خلاف بين الفقهاء نحن نقرر ما ذكره المؤلف رحمه الله والصواب انه اذا كان لها تمييز - 00:24:24
واضح غير ملتبس فانها ترجع الى التمييز لانه قائم مقام ما كان معروفا عندها من مجيء الدم على نحو معتاد فيأخذ حكمه. هذا اه اقرب اه القولين الى الصواب. قال المؤلف رحمه الله - 00:24:44
آآ والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيتها اي نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح هذا التمييز المعتبر وهو ان يكون تمييزا صالحا. وكيف يكون تمييز صالح ما ذكره قبل قليل - 00:25:07
بان بان يكون بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. هذا ضابط التمييز الصالح. قال رحمه الله فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض يعني غالب حيض النسا كالعالمة بموضعه الناسية لعدده يعني هذا حكم هذا الحكم يستوي فيه - 00:25:28
رجوع الى الغالب عادة النساء يستوي فيه المستحاضة المعتادة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز كالعالمة بموضعه التي تدري انه يأتيها في اول الشهر مثلا او في اخره او في وسطه لكنها ناسية - 00:25:52
تجلس خمسة ايام او ثلاثة ايام او سبعة ايام فانها تكون كالمعتادة الناسية عادتها وليس اعتمد فتجلس غالب الحيض قال وان علمت عدده علمت انها تحفيظ في الشهر ستة ايام ونسيت موظعه ما تدري في الاول - 00:26:10
من الشهر او في الاخر منه قال ولو ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصف نصفه جلسته في جلسته من اوله جلسته من اوله والصواب انها تجلسه ان كانت في النصف الاول من الشهر في اوله وان كان في النصف الثاني من الشهر تجلسه في اول - 00:26:30
النصف الثاني من الشهر لانه اقرب الى زمان حيضها فكان ذلك اولى من ان نلغي هذا ونجعلها تجلس في اول الشهر كالتي لا تعلم اه موضعه من الشهر. قال رحمه الله اه اه كمن لا عادة لها ولا تمييز اي كحكم - 00:26:51
من لا عادة لها ولا تمييز. ثم بعد ذلك عاد المؤلف الى المرأة الحائض التي معها اه دم ينزل على نحو محدد فقال رحمه الله ومن ومن زادت عادته يعني عنده عادة ليست مستحاضة تحيض حيضا معتادا لكن زادت عادتها في شهر او - 00:27:11
قدمت او تأخرت يقول فما تكرر ثلاثا فهو حيض. اذا لو ان المرأة تحيض على سبيل المثال من عادتها خمسة ايام في كل شهر في هذا الشهر حاطط ثمانية ايام - 00:27:36
ماذا تصنع؟ هل كان المؤلف؟ اذا تم له خمسة ايام تغتسل وتصلي طيب الدم يمشي ولا فرق بينه وبين قبل بيوم الجواب انه لا يعتبر هذا الدم حتى يتكرر ثلاث ثلاث حيضات. ولذلك تغتسل وتصلي وتصوم ثم - 00:27:51
تنظر الشهر القادم ان عاد وزاد تحتسب هذه الزيادة واذا تكررت الزيادة في الشهر الثالث عدتها من حيضتها والا فلا والصواب ان تعده من حيضتها من اول مجيء. الدليل من يجيب - 00:28:12
الدليل على اعتباره بدون حاجة الى تكرار حنا قلنا في اول الدرس ها؟ الاصل ما هو؟ الاصل ان الدم الخارج حيط طيب لكن ما الدليل على هذا الاصل قل هو يسألونك عن المحيض قل هو انا. هذا الدليل - 00:28:32
الله تعالى قال هو اذى فمتى وجد هذا الاذى فهو حيض لا نحتاج الى ان نكرره ثلاثا او ان ان نتأكد من مزيئه لان المرأة قد يزيد حيضها وقد ينقص فالصحيح انه لا حاجة الى - 00:28:53
التكرار لهذه الاية ولان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض. آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والاعمال الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:29:07
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى نستكمل ما بقي من مسائل الطهارة - 00:00:00
الاتيان على باب الحيض وهو اخر الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة يقول رحمه الله باب الحيض وهذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق باحكام - 00:00:19
الدم الذي الدم الذي يصيب المرأة على وجه معتاد. فالحيض مأخوذ في اللغة من الوادي اذا سال واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم هكذا عرفه الفقهاء رحمهم الله. وهذا تعريف بالتوصيف. فانه دم - 00:00:39
وجب الله يعني ليس ناشئا عن مرض ولا طارئا لسبب انما هو دم طبيعي يصيب المرأة يخرج من قعر الرحم وبين المؤلف رحمه الله وكذلك الشراح واصحاب المعاجم الفقهية مصدر هذا الدم بقولهم من قعر الرحم ليتميز الدم الخارج من غير هذا الموضع كالدم الخارج من عرق - 00:01:11
فانه ليس بحيض انما الحيض ما كان خارجا من قعر الرحم وهو امر كتبه الله على بنات ادم كما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نفست - 00:01:46
وقد خرجت حاجة قال ان الله ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ويدل هذا على انه امر طبيعي منذ النشأة والخلقة. ثم لهذا الحيض احكاما ثمان لهذا الحيض احكاما بينها الفقهاء رحمهم الله الا ان الفقهاء فصلوا في هذا - 00:02:05
اه باب تفصيلا يلحقه بالابواب التي تعد من ابواب الاشكال والعثر عند كثير من الدارسين فان كثرة مسائله وتشابهها ادى الى صعوبة مضمون هذا الباب. في حين انك اذا تأملت ما جاء - 00:02:32
في السنة من النصوص الواردة في هذه القضية وفي معالجة احكام الحيض لا تجد وفرة كثيرة في النصوص مع ان الداعي قائم منذ ذلك الزمن فالاضطرابات التي تصيب النساء في هذا الامر ليست حديثة او - 00:02:52
وليدة آآ العصر ولم يكن لها سابق نظير او مثل فيما تقدم من زمان بل كان ذلك في الازمان كلها ومع هذا فما جاء في السنة من ذلك ليس بالكثير. وهذا يدل على انه ينبغي ان يضبط - 00:03:12
هذا الباب بضوابط تغني عن التفصيل في المشكلات والتفريعات والتفصيلات التي قد تبعث نوعا من الاضطراب او توقع في نوع من الاشكال. الدارس في غنى عنه الفقهاء في هذا الباب يبحثون مسائل يشترك فيها الفقهاء في البحث فمثلا يبحثون اقل اه متى يكون الحيض - 00:03:32
ومتى متى يبتدأ ومتى ينقطع واقل مدة الحيض واطول مدة الطهر واطول مدة الحيض واقل آآ اطول مدة الحيض واقل مدة الطهر بين الحيضتين وآآ اطول مدة الطهر بين الحيضتين هذي مسائل - 00:04:00
المكرورة في كلام الفقهاء ثم يذكرون احكام الحيض المبتدأة اه المعتادة والمميزة ويذكرون احكام الاستحاضة وما اشبه ذلك ثم يختمونه بذكر احكام نستعرض عجلا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب يكتمل نظم كتاب - 00:04:20
الطهارة. يقول رحمه الله لا حيضة قبل تسع سنين. هذا المذهب والصواب انه لا حد للسن التي يكون فيها الحيض. بل يمكن ان يكون الحيض قبل تسع سنين والدليل على هذا انه لا دليل على هذا التحديد - 00:04:52
ودليلهم على هذا التحديد هو الوجود قالوا لا لم يوجد ان امرأة حاضت قبل تسع فيكون هذا دليلا. فيقال لهم لو وجد لو وجدت لانيط الحكم به ولذلك لا دليل على هذا التحديث - 00:05:12
قال ولا بعد خمسين سنة اي ولا تحيض المرأة بعد خمسين. فما يوجد من الدم بعد الخمسين انما هو استحاضة او انما هو فساد وليس دم حيض والصواب انه لا حد اكثر السن الذي يكون فيه الحيض بل ما دام الدم - 00:05:31
جاريا فانه يكون حيضا ولو تجاوزت الخمسين. وهنا ينبغي ان نذكر اصلا يحل كثير من الاشكالات في هذا الباب. ان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض. الاصل الدم الاصل في الدم - 00:05:51
المرأة انه حيض دليل ذلك قول الله تعالى يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فلم يعرفه الله تعالى باكثر من وصفه فمتى وجد هذا الاذى في اي وقت - 00:06:11
قبل التسع سنوات او بعدها او بعد الخمسين سنة فانه يكون حيضا. قال ولا مع حمل اي لا يكون الحيض مع حمل وهذا قول الجمهور وذهب طائفة الى ان الحائض ان الى ان الحامل تحيض - 00:06:29
وفائدة هذا القول انه اذا كان مع الحامل دم. هل تعامله معاملة الحيض فتقف عن الصلاة ولا ولا تصوم؟ ام ان ام انه دم فساد لا يمنعها الصلاة والصوم فعلى المذهب انه لا - 00:06:47
حيضة مع حمل فاذا تبين حملها فالدم الخارج انما هو دم فساد لا يمنع صلاة ولا يمنع آآ صياما والقول الثاني وهو مذهب الشافعي ان الحائض ان حامل تحيض ومن حيث الواقع - 00:07:06
يقول الاطباء ان الحامل لا تحيد ان الحامل لا تحيا وعلى كل حال سواء قال قالوا كذا او لا فالغالب فيما يكون عليه حال النساء ان الحامل لا تحيض لان الدم يتحول الى تغذية الطفل - 00:07:26
الى تغذية الجنين والحكم على الغالب وعليه فانما يكون مع المرأة من الدم حال حملها ليس بحيض فلا يأخذ احكام الحيض من حيث الصلاة من حيث من حيث الطهارة ومن حيث الصلاة والصوم. قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر - 00:07:51
يوما ليس هناك دليل على هذا آآ صريح ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره لا حد لاقله ولا حد لاكثره. وهذا القول من حيث النظر صحيح. الا انه اذا كان هناك - 00:08:14
آآ غالب فيما يتعلق بحيضها ثم اختل هذا فينبغي ان ينظر لا سيما في الزيادة فاذا زاد على خمسة على خمسة عشر يوما ينبغي ان ينظر في في هذا الزائد. فان كان عادتها ان تحيض - 00:08:36
سبعة عشر يوما في الشهر فهو حيض. لكن كان من عادته ان تحيض اقل من ذلك. ثم جاوزت الخمسة عشر فانه في الغالب لا يكون حيضا لان الحيض لا يتجاوز شطر الزمان في الغالب لحديث ابي سعيد في الصحيحين في حديث نقص عاقل المرأة ودينها - 00:08:55
قال الم ترى الا ترى انها تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم كما في بعض الروايات في غير الصحيحين. فقال شطرة اي نصف وعلى ان الشاطر قد يطلق على ما دون النصف لكن في الغالب في غالب اطلاقه انه يطلق على النصف - 00:09:18
قال رحمه الله وغالبه اي غالب مدة الحيض ست ست ليال ست او سبع يعني ست ليال او سبع ليالي واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما قول اغالب ستة وسبع لحديث ام حبيبة وهو الواقع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما وهذا - 00:09:34
لما جاء عن علي رضي الله عنه انه جاءته امرأة قد طلقت اه فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال قال له شو رايح قل فيها يعني احكم فيها فقال شريح ان جاءت ببينة - 00:09:58
من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته يعني يوثق في دينه وامانته فشهدوا بان حيضها يكون كذلك والا فهي كاذبة فقبل شريح شهادة فقبل شريح هذا من المرأة بالشهود فقال علي رضي الله عنه قالون - 00:10:17
اي جيد فاخذوا من هذا ان اقل الحيض يوم وليلة لكن في الحقيقة ان تحديده بيوم وليلة من هذا الاثر لا يستقيم. اذ ان هذا اذ ان هذا واقعة عين. فلو ان امرأة جاءت - 00:10:42
قالت حظت بدفعة واحدة فقط بدفعة من الدم واحدة واقامت على هذا شاهدا فما الذي يمنع عدم قبولها؟ لا سيما وان علي ان شريح باقرار علي قبل ما المرأة من تكرر الحيض ثلاث مرات في هذه المدة في الشهادة. فاذا جاء من يشهد بانها يمكن ان تحيض باقل من هذا - 00:11:01
فما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنع؟ وعليه فانه لا حد لاقله على اصوب الاقوال وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ان المرأة تحيض ولو بدفعة. قال ولا حد لاكثره اي ليس اكثر الطهر حد. اذ ان من النساء من تمكث ولا تحيض. وهذا وان كان - 00:11:30
لكن منهن من تطول مدة حيضه بل منهن من لا تحيض في السنة الا مرة او في السنة الا مرتين او ما اشبه ذلك فهذا يدل على ان المرأة ليس الامر ليس له حد ينتهي اليه. قال رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر هذه الحدود - 00:11:54
التي تمثل اه اه تمثل علامات زمنية اه وتوقيتية لما يكون حيضا ولما لا يكون حيضا انتقل الى ذكر الاحكام المترتبة على الحيض. فقال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها - 00:12:14
فهي ممنوعة من الصلاة من الصلاة والصوم وقوله لا يصحان منها هذا حكم الايش يا اخواني وش نوع هذا الحكم حكم الوضع وليس حكما تكليفيا واذا قال الفقهاء لا يصح في كتاب العبادات فان هذا يتضمن امرين. يتضمن عدم الجواز يتضمن عدم براءة الذمة بالفعل - 00:12:34
حيثما رأيت في كلام الفقهاء في كتاب العبادات. لا يصح فيفيدك هذا فائدتين عدم الجواز عدم جواز الفعل فمثلا لا يصحان يعني لا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز ان لها ان تصلي. طيب لو صلت وصامت - 00:12:58
لا تبرأ ذمتها بذلك هذه الفائدة الثانية وكذلك في كتاب العباءة المعاملات له فائدتان نظير هاتين الفائدتين على كل المقصود انه لا يصح هنا ليس حكما تكليفيا بمعنى انه لو قال لو سئلت مثلا ما حكم صلاة وصوم الحائض فاجبت بانه لا يجوز. هل تستحق - 00:13:17
الدرجة كاملة الجواب لا لا تستحق الدرجة كاملة تستحق نصف الدرجة لان هذا نصف جواب اذ انك ذكرت الحكم التكليفي لكن لم تذكر انها لو صامت ما برئت ذمته فان من الناس من يفعل مثلا من حج بمال حرام - 00:13:42
يصح حاجه او لا؟ يصح ولا يجوز بمعنى تبرأ ذمته لكنه لا يجوز له الحج بالمال الحرام فلا يلزم هنا لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لكن يلزم من عدم الصحة عدم الجواز الا اذا بين على كل - 00:14:06
قول ولا يصحان منها المقصود بذلك انه لا يجوز منهما الصوم ولا يصح منهما ولذلك قال بل يحرمان فلو صام لا لا تبرأ ذمتهما بذلك. قال ويحرم وطؤها هذا ثاني الاحكام المترتبة على الحيض الاول منع الصلاة والصوم. الثاني يحرم وطؤها في الفرج - 00:14:25
اي جماعها في الفرج وذلك لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فان الله تعالى امر باعتزال اي في المحيض وقوله في المحيض اي في موضع الحيض وهو مكان الحرف ولذلك قال - 00:14:46
فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وقد قال نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم. قال قال رحمه الله فان فعل فعليه دينار ان وقع منه الوطء في الفرج فعليه دينار او نصفه كفارة وهذا - 00:15:04
حديث ابن عباس والحديث في اسناده مقال واخذ الفقهاء منه الاستحباب وبعضهم اخذ منه الوجوب بناء على اختلاف في اثبات الحديث والحديث من حيث الاسناد ضعيف فلا يترتب عليه حكم لكن لكون اسناده لكونه ليس بشديد الضعف - 00:15:24
عمل به الانسان على وجه الاحتياط كان ذلك حسنا. قال رحمه الله ويستمتع بها لما بين ما يترتب بين ما حكم الوطء في الفرج وما يترتب عليه انتقل الى اوجه الاستمتاع او او اوجه اخرى من الاستمتاع دون الجماع قال ويستمتعوا - 00:15:44
منها اي اخذ متعته او يطلب متعته منها بما دونه اي بما دون الفرج بما دون الوطئ في الفرج كان يضمها او يقبلها او ما اشبه ذلك من اوجه الاستمتاع التي تكون بين الرجل واهله وزوجته - 00:16:04
قال رحمه الله واذا انقطع الدم على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ما الذي يحلها له؟ هل يحل لهما فوق الازار او ما دون الازار اه فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية الى انه لا يجوز له الا ما فوق الانثار يعني ما بين السرة والركبة لا - 00:16:24
تمتع به انما يستمتع بما فوق ذلك. وآآ اخذوا هذا من حديث عائشة وام سلمة آآ في لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يستمتع باحدى بزوجة من زوجاته في حيظها امرها بان تستزر استمتع بها على هذا الوجه - 00:16:44
الا ان سفيان وداوود وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ان له ان يستمتع بما شاء دون الفرج يعني دون محل الحر مكان الحيض اما ما عداه فانه لا يمنع منه لحديث اصنعوا كل شيء - 00:17:04
الا النكاح. فدل ذلك على انه يجوز كل ما يكون من اوجه الاستمتاع الا ما كان متعلقا بمكان الاذى وهو محل الحرب. قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم لم يبح غير الصيام والطلاق. اذا - 00:17:24
مع الدم المعتاد الذي يتكلم عن احكامه وهو دم الحيض ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق مما تمنع منه المرأة فالمرأة تمنع من الصلاة وتمنع من الصوم ويمنع اه وطؤها في الفرج ولا يحل طلاقها - 00:17:44
في الحيض لكن كل هذه الاحكام ترتفع بانقطاع الدم الا آآ كل هذه الاحكام آآ تبقى بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال الا الصوم والطلاق. فيجوز لها الصوم وهي لم تتطهر من الحيض ويجوز ايقاع الطلاق ولو لم تغتسل لانه قد زال المانع - 00:18:05
الذي يمنع اه ايقاع الطلاق وهو الحيض لانها ستستقبل عدتها على وجه بين واضح لا لبس فيه وكذا الصوم فان تطهر لا فان الصائم لا يلزم منه ان يكون طاهرا على آآ ليس ليس فيه جنابة بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى جملة - 00:18:35
من الاحكام المتعلقة بالحيض وهي جملة من التفصيلات فقال والمبتدأة المبتدأة هي من رأت الدم اول مرة المبتدعة تجلس اقله يعني المرأة التي ابتدأها للحيض اول مرة يأتيها حيض اول مرة يأتيها دم فما ما تصنع؟ يقول تجلس اقله - 00:18:55
ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع لاكثره كم اكثره خمسة عشر يوما فما دونه فما دون يعني دون الاكثر اغتسلت عند انقطاعه. فان تكرر ثلاثا اي هذا الذي جاهدك ترى ثلاث مرات على هذا النحو جاءها في اول مجيئه فاستمر عشرة ايام - 00:19:18
ثم اما كيف تصنع الان؟ تغتسل بعد مضي يوم وليلة تغتسل وتصلي وتصوم ثم اذا تم لها عشرة عشرة ايام ماذا تصنع؟ تغتسل وتستحي تصلي لكن تغتسل احتياطا. ان يكون هذا حيضها - 00:19:42
ثم اذا جاءها الحيض في الشهر الثاني تجلس اقله يوم وليلة ثم تكمل المدة انقطع عند العاشر على سبيل المثال اغتسلت وصلت ثم الشهر الثالث على هذا النحو تغتسل بعد يوم وليلة ثم اذا كمل لها - 00:20:00
بقية الايام وانقطع دمه اغتسلت وصلت آآ والسبب في هذا ان العادة لا يطلق عليها عادة الا بان تتكرر ثلاث مرات. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فان انقطع دمها لاكثره آآ اغتسلت عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا لانه لا يسمى عادة ما دون الثلاث فحيض - 00:20:20
ان تكرر على نحو معين ثلاث مرات فحيض والا فانه ليس بحيض تجلس اقله فاذا كان في الشهر الاول مثلا جاها خمسة ايام والشهر الثاني عشرة ايام والشهر الثالث سبعة ايام فالمؤكد الان ان حيظاء ينقظي بخمسة ايام - 00:20:45
انه اقل فتنظر تنتظر حتى يتكرر آآ شيء ثلاث مرات عند ذلك تكون آآ حائضا. هذا المبتدأ قال رحمه الله وتقضي ما وجب فيه. والصحيح انها آآ تبقى كغيرها من من الحيض حتى ينقطع دمها - 00:21:05
واما قولهم بانها تبقى يوم وليلة فلا دليل عليه لان الله تعالى قال قال في محكم كتابه ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فما دام ان الحيض - 00:21:29
الاذى موجود فالحكم ثابت فما دام ان الاذى موجود فالحكم منوط به لا يرتفع حتى يزول هذا الاذى. قال رحمه الله وان عبر اكثره في حال المبتدأ الان اذا انقطع - 00:21:43
اكثره وما دون فعلت ما تقدم. طيب ان عبر اكثره فمستحاضة. ان عبر ان جاوز اكثر من خمسة عشر فمستحابة آآ عند ذلك ينظر في دمها يقول فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود - 00:22:00
ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيظها. اذا تنظر ترجع الى التمييز في هذه الحال. وارجعها الى التمييز ليش لانه ليس لها عادة ترجع اليها ليس لها عادة ترجع اليها لانها مبتدأة. قال رحمه الله آآ - 00:22:21
ولم تقض ولم تنقص عن اقله فهذا ضابط الدم الذي يعتبر اه صالحا للتمييز. ان يكون هناك دم احمر واسود وان لا يعبر اكثره يعني لا يتجاوز هذا احد اللونين اكثره ولا يقل عن آآ ولم ينقص عن اقل - 00:22:42
قال تجلسه في الشهر الثاني والاحمى تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة يعني الاسود هو الحيض والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا بان كانت على نحو واحد لا تستطيع التمييز قال قعدت غالب - 00:23:02
حيض من كل شهر تقعد غالب الحيض ست او سبع ليالي من من كل شهر. آآ قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة. هذا الصنف الثاني من المستحاضات وهي من لها عادة تعرف الى من لها حيض تعرف وقته ابتداء وانتهاء وموضعا ابتداء وانتهاء - 00:23:22
موضعا قال ولو مميزة تجلس عادتها. يعني عندنا الحين اما ان تكون مميز مميزة تميز الدم واما ان تكون معتادة فان كانت مميزة فانها ترجع الى التمييز بشرط الا يكون لها عادة. ان كان لها عادة فلا عبرة بالتمييز بل ترجع الى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:42
في حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين من حديث عائشة انها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فدل هذا على ان الحكم منوط بايش؟ بالعادة. قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فاناط الحكم بعادتها وما جرى عليه - 00:24:04
غالب حالها لكن اذا لم تكن معتادة فهنا ترجع الى اه التمييز. ومن اهل العلم من يقول اذا كانت مميزة اذا فانها تترك عادتها وترجع الى التمييز وهذا خلاف بين الفقهاء نحن نقرر ما ذكره المؤلف رحمه الله والصواب انه اذا كان لها تمييز - 00:24:24
واضح غير ملتبس فانها ترجع الى التمييز لانه قائم مقام ما كان معروفا عندها من مجيء الدم على نحو معتاد فيأخذ حكمه. هذا اه اقرب اه القولين الى الصواب. قال المؤلف رحمه الله - 00:24:44
آآ والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيتها اي نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح هذا التمييز المعتبر وهو ان يكون تمييزا صالحا. وكيف يكون تمييز صالح ما ذكره قبل قليل - 00:25:07
بان بان يكون بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. هذا ضابط التمييز الصالح. قال رحمه الله فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض يعني غالب حيض النسا كالعالمة بموضعه الناسية لعدده يعني هذا حكم هذا الحكم يستوي فيه - 00:25:28
رجوع الى الغالب عادة النساء يستوي فيه المستحاضة المعتادة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز كالعالمة بموضعه التي تدري انه يأتيها في اول الشهر مثلا او في اخره او في وسطه لكنها ناسية - 00:25:52
تجلس خمسة ايام او ثلاثة ايام او سبعة ايام فانها تكون كالمعتادة الناسية عادتها وليس اعتمد فتجلس غالب الحيض قال وان علمت عدده علمت انها تحفيظ في الشهر ستة ايام ونسيت موظعه ما تدري في الاول - 00:26:10
من الشهر او في الاخر منه قال ولو ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصف نصفه جلسته في جلسته من اوله جلسته من اوله والصواب انها تجلسه ان كانت في النصف الاول من الشهر في اوله وان كان في النصف الثاني من الشهر تجلسه في اول - 00:26:30
النصف الثاني من الشهر لانه اقرب الى زمان حيضها فكان ذلك اولى من ان نلغي هذا ونجعلها تجلس في اول الشهر كالتي لا تعلم اه موضعه من الشهر. قال رحمه الله اه اه كمن لا عادة لها ولا تمييز اي كحكم - 00:26:51
من لا عادة لها ولا تمييز. ثم بعد ذلك عاد المؤلف الى المرأة الحائض التي معها اه دم ينزل على نحو محدد فقال رحمه الله ومن ومن زادت عادته يعني عنده عادة ليست مستحاضة تحيض حيضا معتادا لكن زادت عادتها في شهر او - 00:27:11
قدمت او تأخرت يقول فما تكرر ثلاثا فهو حيض. اذا لو ان المرأة تحيض على سبيل المثال من عادتها خمسة ايام في كل شهر في هذا الشهر حاطط ثمانية ايام - 00:27:36
ماذا تصنع؟ هل كان المؤلف؟ اذا تم له خمسة ايام تغتسل وتصلي طيب الدم يمشي ولا فرق بينه وبين قبل بيوم الجواب انه لا يعتبر هذا الدم حتى يتكرر ثلاث ثلاث حيضات. ولذلك تغتسل وتصلي وتصوم ثم - 00:27:51
تنظر الشهر القادم ان عاد وزاد تحتسب هذه الزيادة واذا تكررت الزيادة في الشهر الثالث عدتها من حيضتها والا فلا والصواب ان تعده من حيضتها من اول مجيء. الدليل من يجيب - 00:28:12
الدليل على اعتباره بدون حاجة الى تكرار حنا قلنا في اول الدرس ها؟ الاصل ما هو؟ الاصل ان الدم الخارج حيط طيب لكن ما الدليل على هذا الاصل قل هو يسألونك عن المحيض قل هو انا. هذا الدليل - 00:28:32
الله تعالى قال هو اذى فمتى وجد هذا الاذى فهو حيض لا نحتاج الى ان نكرره ثلاثا او ان ان نتأكد من مزيئه لان المرأة قد يزيد حيضها وقد ينقص فالصحيح انه لا حاجة الى - 00:28:53
التكرار لهذه الاية ولان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض. آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والاعمال الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:29:07