ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه امامنا ونائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نصل ما كنا قد توقفنا عليه او عنده فيما مضى - 00:00:01
مما يتعلق بمقدمة كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. من جحد الجحود هو الانكار الشديد. فهو انكار مع عدم قبول ورفض والمقصود بالجحود هنا عدم التسليم بوجوبها. اي ان يقول انها ليست بواجبة. او لا اعتقد وجوبها - 00:00:30
يقول رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر اي خرج عن ملة الاسلام. وذلك ان وجوب الصلاة اجتمعت عليه الادلة من الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة فلا خلاف بينهم في وجوب الصلاة. قال وكذا تاركها تهاونا. اي - 00:01:00
الجاحز لوجوبها في الكفر من تركها متهاونا والتهاون هو اليقظ هو الكسل والعجز والتقصير في القيام بها ويشمل التهاون صورا ولذلك قال او كسلا يعني اه التهاون هو ظعف قيمتها وقلة مكانتها في - 00:01:20
قلب العبد الذي يحمله على عدم القيام بها. والكسل هو نوع من العجز. الذي يمنعه من القيام بها فالتهاون والكسل هما اه متقاربان فقد يؤدي الكسل الى التهاون وقد يكون من اسباب التهاون الكسل الا - 00:01:47
ان التهاون اوسع قد يكون بسبب الكسل وقد يكون باسباب اخرى. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا. لكن هنا ذكر شروطا فيما اذا كان تاركها آآ تهاونا قال ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها هذي - 00:02:07
شروط لثبوت حكم الكفر في من تركها تهاونا. من جحد وجوبها كفر الى شرط يكفي في ثبوت الكفر الجحد. اما بالنسبة لما لما كان تهاونا فانه اذا تركها تهاونا ودعاه امام او لابد فيه ان لابد فيه من اوصاف ان يدعوه امام او نائبه وهو من يولى الامر في هذا الشأن - 00:02:27
فاصر يعني ابى الرجوع عن التهاون وضاق وقت الثانية يعني المقصود بها ما تجمع الى غيره ضاق وقت الثانية اي ما تجمع الى غيرها. كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالمقصود بالثانية هنا العصر او العشاء - 00:02:58
قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اي في الحالين في حال الجحد وفي حال التهاون لا يقتل بمجرد الجحود وان كان الكفر يثبت ولا ولا يقتل في حال التهاون الا بعد الاستتابة والاستتابة - 00:03:18
هي طلب التوبة بان ينصح ويوعظ ويذكر باهمية الصلاة ويبين له مكانتها فان رجع عن تهاونه ثبت اسلامه الا فانه آآ يحكم بكفره ويقتل. وهذا القتل ردة وليس قتل حد. ولان - 00:03:38
تطهر من آآ ارتكب موجب من ارتكب موجبها. آآ بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى باب الاذان. وهذا المسألة مسألة التي قررها المؤلف رحمه الله من جحد وجوبها كفر هذا بالاجماع واما تركها تهاونا فهذا محل خلاف ما ذكره مذهب الامام احمد - 00:03:59
رحمه الله وهو خلاف قول الجمهور من المذاهب من اصحاب المذاهب فان جمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب على ان من تركها تهاونا لا يكفر بتركها. باب الاذان والاقامة. وما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات - 00:04:19
المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما وتحرم جرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح في اثنان قدم افضلهما فيه ثم اخبرهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرآن. وهو خمس عشرة جملة - 00:04:39
رتلوها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصبعي في اذنيه. جعل الاصبع باذنيه غير مستدير ملتفتا في الحياة يمينا وشمالا. قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. وهي احدى عشرة يهجرها ويقيم من اذن في مكانه سواء - 00:05:09
ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا. ويجزئ من مميزات ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا ومن جمعه قضى فهو يتأذن للاولى ثم قال - 00:05:39
لكل بريظة ويسن لسامعه متابعة سرا وحوقلته في الحياة له. وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله باب الاذان. قال - 00:06:09
باب الاذان والاقامة. الاذان في اللغة الاعلامية. وفي الاصطلاح اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه. وفي بعظ آآ التعريفات انه اعلام بالصلاة. اعلام بالصلاة. سواء كان في وقتها او كانت مقظية يشمل كل هذا اعلام بالصلاة - 00:06:38
واما الاقامة فالاقامة عرفها المؤلف رحمه الله في الشرح بانه اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. اذا هنا اعلام بالقيام الى الصلاة يعني بمباشرة فعلها لا بحضور الفعل انما بمباشرة الفعل. بين الحكم في الاذان والاقامة قال هما الظمير يرجعن - 00:06:58
الى اي شيء الى الاذان والاقامة فارضى كفاية. يعني هما واجبان على الكفاية ومعنى فرض الكفاية اي انه اذا قام به من يحصل به المقصود سقط الطلب عن الباقين سقط - 00:07:18
الطلب على الباقين ومما يميز فروظ الكفاية عن فروظ العيان ان فروظ الكفايات اه المقصود يتعلق بالفعل ذاته لا بان يكون من كل مكلف بخلاف فروظ الاعيان فانه يقصد الفعل ويقصد الاتيان به من كل مكلف فالصلاة - 00:07:36
يقصد الاتيان بها من كل مكلف بخلاف الاذان كانه فرض كفاية يقصد به الاعلام فمتى حصل الاعلام ولو من واحد سقط هذا عن البقية قال رحمه الله هما فرض كفاية بين هذا الفرظ على من؟ قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة كل هذه قيود - 00:07:57
هما فرض كفاية على الرجال فخرج به النساء المقيمين خرج به المسافرون ومن ليس في مصر الصلوات المكتوبة اي ان هذا للصلوات التي فرضت لانه لا يدعى بهذا النداء الا لما فرضه الله تعالى من الصلوات - 00:08:17
وهذا احد الاقوال في المسألة ومن اهل العلم من ذهب الى ان الاذان والاقامة سنة ومنهم من ذهب الى انه الى انهما واجب على كل انهما واجبان على كل جماعة. وآآ هذه الاقوال في المسألة وآآ الذي يظهر آآ انه فرض كفاية - 00:08:40
اه فيما اذا كان الانسان في مكان اه اذن فيه فانه يكفي اذان واحد. اما اذا كان في مكان لا يؤذن فيه فينبغي ان يؤذن الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك بالفارس آآ اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم - 00:09:00
فدل هذا على مع انهم قوم سفر. فدل هذا على ان الاذان مطلوب. حتى في السفر. فهو مطلوب في كل جماعة لا تسمع اذان غيرها او لا يكون في المكان الذي هي فيه غيرها. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما - 00:09:20
وتحرم اجرتهما آآ لا رزق لا رزق من بيت المال لعدم التطوع. يقاتل اهل بلد تركوه هذا البيان لحكم آآ ترك الاذان والاقامة. قال يقاتل اهل بلد. الحكم هو اذا - 00:09:40
ترك اهل بلد الاذان فانه يقاتل اهل البلد الذي تركوا فيه الاذان والاقامة. وهذا لكون الاذان والاقامة من شعائر الدين ومما يميز به بلاد الاسلام عن غيره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغير على بلد تحين وقت الاذان فاذا لم يسمع - 00:10:00
مؤذنا آآ فانه صلى الله عليه وسلم يغير. وهذا يدل على ان الاذان سمة بلاد الاسلام فلذلك آآ خصها وبهذا الحكم الفقهاء فقالوا يقاتل اهل بلد تركوهما وبعض اهل العلم يقول انه اذا تواطأ اهل بلد على ترك - 00:10:20
شريعة من الشرائع ظاهرة او باطنة فانهم يقاتلون عليها. اذا تواطؤوا على تركها وتعاهدوا على عدم القيام بها وهذا ما روى شيخ الاسلام رحمه الله ولن يظهر ان الحكم يتعلق بالشعائر الظاهرة اما الامور الباطنة الخفية فانه لا يتحقق من تركها لانه لا سبيل - 00:10:40
الى التحقق من ترك هذا على وجه العموم فلذلك آآ يصعب آآ تطبيق الحكم وان كان يمكن التنظير آآ من حيث البحث لكن من حيث التطبيق العملي فانه لا يمكن اناطة الحكم بمثل هذه السنن الخفية. قال - 00:11:00
رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما قال وتحرم اجرتهما اي اجرة الاذان والاقامة لا رزق لا رزق اي لا يحرم الرزق والرزق هو ما يعطيه آآ الامام من بيت المال للمصالح العامة. آآ لا يحرم الرزق من بيت المال في حال عدم التطوع. قال - 00:11:20
عدم متطوع اما الاجرة فانها تحرم. وذهب الامام مالك وهو قول في المذهب واختار واختيار شيخ الاسلام رحمه الله فيما اذا لم يوجد اه متطوع انه يجوز اه تجوز الاجرة. فالاقوال ثلاثة. قال قوم قالوا بجواز الاجرة مطلقا وهذا مذهب - 00:11:40
وقول في عند عند الحنابلة في مذهب احمد وقول بالمنع مطلقا كما قال وتحرم اجرتهما وقول بالتفصيل فيما اذا لم يوجد متطوع فانه في هذه الحال آآ في هذه الحال آآ يكون الاجرة سائغة - 00:12:00
عدم وجود من يقوم بفرض الكفاية اشترطوا ايضا عدم تطوع عدم متطوع مع حاجة الاخر عدم متطوع مع حاجة الاخر هذا القول الذي يجيز شيخ الاسلام يجيز اخذ الاجرة في حال حاجة الاخذ وعدم وجود متطوع - 00:12:22
واضح؟ اذا الاقوال ثلاثة التحريم مطلقا. والاباحة مطلقا والتقييد بماذا بما اذا كان الاخذ محتاجا ولا يوجد متطوع. قال يكون المؤذن المؤلف رحمه الله بصفات المؤذن آآ ما الذي يتسم به؟ ان يكون يقول ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت كل هذه الصفات - 00:12:47
وادلتها في الحقيقة مستفادة من المقصود من الاذان. فالمقصود من الاذان هو الاظهار والاشهار الاعلام. ولذلك آآ اشترط العلماء هذه الشروط صيتا اي صاحب صوت عال بين ندي آآ امينا - 00:13:15
يعني على الوقت وايضا على العورات عالما بالوقت وهذا وصف زائد على الامانة لان الامانة جهة والعلم فقد يكون عالما بالوقت لكنه ليس امينا متحريا للاذان في الوقت. فينبغي العلم بتمايز هذه الصفات - 00:13:35
التي ذكرها المؤلف. قال فان تشح في اثنين اي تزاحم فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افظلهما في دينه وعقله. ثم فمن يختاره الجيران ثم قرعة هذا سبيل الترشيح يعني عندنا التزاحم كيف يتم التعيين؟ قدم افضلهما فيه اي في الاذان ثم - 00:13:55
ما افضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران هذا الثالث ثم قرعة هذه المراتب الثلاث التي آآ ذكرها او المراتب الاربع في التقديم التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي وسائل قطع التزاحم - 00:14:15
قال وهو خمس عشرة جملة الاذان خمس عشرة جملة وآآ ذلك بعدها كما في حديث بلال آآ وفي اذانه الذي كان يرفع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله - 00:14:36
اكبر الله اكبر التكبير اربع والشهادتان اثنان اه والشهادة للنبي بالرسالة اثنان والحي علتان اه اربع والتكبير اثنان واه اه التهليل واحد فيكون جملة الاذان خمسة عشرة جملة. كل آآ مقطعين جملة الله اكبر جملة الله اكبر جملة ثانية - 00:14:51
ولذلك السنة الوقوف عند كل جملة كما جاءت به السنة كما ذكر ذلك اهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في قال ويرتلها يرتلها على علو متطهرا هذا لانه ابلغ في حصول الاعلام قال مستقبل القبلة لانه - 00:15:11
واشرف المنازل ولان الصلاة تستقبل بها القبلة ولا ليس هناك دليل آآ دليل آآ آآ صريح في مشروعية استقبال القبلة يختص الاذان قال جاعلا اصبعيه في اذنيه قال آآ ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قال رحمه الله مستقبلا - 00:15:31
القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه والسبب في جعل وعين في الاذنين انه اعون لرفع الصوت وابلغ في آآ ايصال الصوت آآ اماكن بعيدة قال رحمه الله آآ غير مستدير يعني لا يلزم ان يستدير بان يميل يميل ببدنه - 00:15:51
اثارا يكمل الدائرة بل يكفي في هذا ان يتوجه الى الجهة التي يؤذن وثم يلتفت يمينا ويلتفت يسارا في الحيالتين كما سيأتي في كلام المؤلف قال ملتفتا في الحي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة - 00:16:11
يمينا وحي على الفلاح شمالا. قال رحمه الله قائلا بعدهما اي قائلا بعد الاذان في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. وهذا مما يختص به صلاة الفجر خصوصا لما جاء في اه صحيح ابن خزيمة من حديث انس ان النبي - 00:16:31
صلى الله عليه وسلم امر بلال وكذلك في مسند الامام احمد ان انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بان آآ يقول ان يجعل في الاذان آآ اذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. قال وهي احدى عشرة جملة يحضرها اي الاقامة. قال ويقيم من اذن هذا - 00:16:51
السنة والمستحب وورد في ذلك احاديث لا تقوم ولذلك يجوز ان يقيم من آآ ان يقيم غير المؤذن المؤذن احق بالاقامة. قال في مكانه اي في مكانه الذي اذن فيه ان سهل يعني ان لم يكن في ذلك مشقة ولا عسر والان آآ ليس في ذلك - 00:17:11
المشقة والعسر يكون للمؤذنين يؤذنون عند الميكروفونات في داخل المساجد. قال ولا يصح الا مرتبا اي لا يصح الاذان الا مرتبا وذلك من حيث الجمل فيقدم الحيعلتين على الشهادتين ولا يقدم التهليل على التكبير بل يأتي به مرتبا قال رحمه الله - 00:17:31
الله متواليا يعني لا يفصل بينه بفاصل طويل بل يأتي به متواليا بحيث ان السامع يعرف انه اذان واحد هذا ضابط التوالي الموالاة ضابطها الا يفصل العبادة فصلا يميز اجزاءها بحيث لا يعلم انه اذان واحد بان - 00:17:51
قل مثلا الله اكبر ثم يسكت ثلاث اربع خمس دقائق ثم الله اكبر ما يعلم هذا انه اذان واحد فالتوالي من تحقيق وحدة العبادة التي لها اجزاء او مركبة من من جمل كما هو في الاذان قال رحمه الله - 00:18:11
اي لا يصح ايضا الا من عدل في في فقهاء من جمع وصفين. الوصف الاول الاستقامة في الدين. والوصف الثاني استعمال المروءة الاستقامة في الدين الوصف الثاني ايش يا اخوان؟ استعمال المروءة الاستقامة في الدين تتحقق بايش؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات - 00:18:31
وما يتعلق باستعمال المروءة هو ايش هو استعمال المروءة هو تجنب ما يعاب به الشخص ولو لم يكن حراما ولو لم يكن حراما. قال رحمه الله هذا ضابط الفقهاء فيما يذكرون من العدالة. وهو ضابط لا بأس به لكن في الحقيقة - 00:18:58
انه فيه نوع من الشدة في وصف العدالة لانه من ذا الذي اه يجتنب المعاصي ويستقيم على الواجبات في كل الاحوال. الامام الشافعي يقول ليس من مسلم آآ يعصي الله دائما ولا يطيع الله دائما ولكن من غلبة حسناته على سيئته - 00:19:20
فهو العدل. وهذا قول عدل. ظابط الامام الشافعي رحمه الله في ظابط العدل من اعدل الاقوال واقربها للتحقيق الواقعي لانه ما في انسان ان لم يخشى ذنبا او لم يصر على صغيرة آآ في في فترة من عمره. قال رحمه الله ولو ملحنا او ملحونا. يعني يصح الاذان - 00:19:40
ولو كان ملحدا او ملحونا والمادتان كلاهما ملحن وملحون يعود الى اللحن وهو الميل. والمقصود به آآ الميل تجويدا صوت في قوله ملحنا واذا قال في الشرح عندكم اي مطربا وملحونا اي انه على غير قواعد العربية - 00:20:00
اما بتغيير بعض الكلمات او بتغيير اعرابها فالذي يقابل اللحن الاعراب الذي يقابل اللحن الاعراب الذي يقول مثلا الله اكبر هذا لحن لحن يحيل وهذا اللحن يغير يغير في في في الكلام لكن هل يغير المعنى او لا؟ من - 00:20:22
الفقهاء من فصل في اللحن فقال اذا كان لحنا يحيل المعنى فانه يفسد الاذان ولا يصح اما اذا كان لحنا لا يحيل المعنى فانه لا يفسد الاذان. قال رحمه الله ويجزئ من مميز. قوله يجزئ من مميز اي - 00:20:46
يحصل به فرض الكفاية هذا معنى الاجزاء هنا. اي انه تحصل به يحصل به فرض الكفاية من مميز. وهذا احد القوال في المسألة والقول الثاني ان لا يصح اذانه حتى يبلغ لا يصح الاذان الا من بالغ لانه عبادة وهي فرض كفاية وهي في حق المميز اذا لم يؤذن - 00:21:05
الا هو اذا لم يؤذن الا هو فانه يكون سنة وليس فرض كفاية. وليس فرض كفاية او لا يسقط به فرض الكفاية وشيخ الاسلام يميل الى هذا ويقول اذا كان لا يؤذن في البلد الا صبي فانه لا تحصل به لا يحصل به المطلوب. ولكن اذا كان في البلد من يؤذن - 00:21:25
صبي من الصبيان في اذان مسنون غير الاذان الفرض فانه لا بأس به. قال ويبطلهما فصل كثير ان يبطلوا الاذان والاقامة فصل كثير. قال ويسير محرم يعني ولو يصير محرم من كلام - 00:21:47
عندكم العبارة وش هي طيب قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم يعني من كلام اجنبي قال ولا يجزئ قبل الوقت ولا شك انه لا قبل الوقت لانه احداث ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الا الفجر استثناء فيصح قبل الوقت - 00:22:07
لان الاذان الذي يكون قبل الوقت هو التهيؤ للصلاة. وآآ قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث آآ عبد الله بن مسعود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن - 00:22:29
ابن امي مكتوب ثم بعد ذلك قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا يسن جلوسه بعد اذان المغرب كثيرا وهذا يدل على ان اه اه الاذان ينبغي ان يفصل بينه وبين الاقامة. وقوله قليلا هنا لم يبين او يسيرا - 00:22:49
لم يبارئ يبين المؤلف قدر اليسر الذي يفصل بين الاذان والاقامة ولكن الظاهر ما ذكره بعض الفقهاء من ان اليسير ضابطه ان يفصل فصلا يتمكن فيه الانسان من الوضوء اداء السنة آآ على وجه لا اطالة فيه على وجه الايجاز - 00:23:11
وهذا ضابط جيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد المغرب اه صلوا بعد اه المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء كما في الصحيح. قال رحمه الله ومن جمع اوقظ فوائت من جمع صلوات او قضى فوائت اذن للاولى ثم - 00:23:31
ما اقام لكل فريضة هذا هو السنة التي والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لصلواته فانه آآ فعل ذلك لم ما فاتته فاتته صلاة الفجر وكذلك فعله لما آآ فاتته صلاة العصر صلاة الظهر والعصر والمغرب في - 00:23:51
غزوة الاحزاب قال رحمه الله ويسن لسامعه اي لسامع الاذان والاقامة متابعته سرا اي ان يتابع الاذان بان يقول كما فيقول المؤذن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم - 00:24:11
ذلك قالوا وتساوى حوقلته في الحيعلة اي ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح. قال رحمه الله آآ وهذا لحديث عمر الذي فيه آآ بيان صفة اجابة المؤذن. قال ويسن قوله - 00:24:31
بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وآآ ابعثه المقام مقاما محمودا الذي وهذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سؤال الوسيلة وهو ذكر مشهور معروف ثابت في الصحيح - 00:24:51
اه نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:25:11
Transcription
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه امامنا ونائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نصل ما كنا قد توقفنا عليه او عنده فيما مضى - 00:00:01
مما يتعلق بمقدمة كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. من جحد الجحود هو الانكار الشديد. فهو انكار مع عدم قبول ورفض والمقصود بالجحود هنا عدم التسليم بوجوبها. اي ان يقول انها ليست بواجبة. او لا اعتقد وجوبها - 00:00:30
يقول رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر اي خرج عن ملة الاسلام. وذلك ان وجوب الصلاة اجتمعت عليه الادلة من الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة فلا خلاف بينهم في وجوب الصلاة. قال وكذا تاركها تهاونا. اي - 00:01:00
الجاحز لوجوبها في الكفر من تركها متهاونا والتهاون هو اليقظ هو الكسل والعجز والتقصير في القيام بها ويشمل التهاون صورا ولذلك قال او كسلا يعني اه التهاون هو ظعف قيمتها وقلة مكانتها في - 00:01:20
قلب العبد الذي يحمله على عدم القيام بها. والكسل هو نوع من العجز. الذي يمنعه من القيام بها فالتهاون والكسل هما اه متقاربان فقد يؤدي الكسل الى التهاون وقد يكون من اسباب التهاون الكسل الا - 00:01:47
ان التهاون اوسع قد يكون بسبب الكسل وقد يكون باسباب اخرى. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا. لكن هنا ذكر شروطا فيما اذا كان تاركها آآ تهاونا قال ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها هذي - 00:02:07
شروط لثبوت حكم الكفر في من تركها تهاونا. من جحد وجوبها كفر الى شرط يكفي في ثبوت الكفر الجحد. اما بالنسبة لما لما كان تهاونا فانه اذا تركها تهاونا ودعاه امام او لابد فيه ان لابد فيه من اوصاف ان يدعوه امام او نائبه وهو من يولى الامر في هذا الشأن - 00:02:27
فاصر يعني ابى الرجوع عن التهاون وضاق وقت الثانية يعني المقصود بها ما تجمع الى غيره ضاق وقت الثانية اي ما تجمع الى غيرها. كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالمقصود بالثانية هنا العصر او العشاء - 00:02:58
قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اي في الحالين في حال الجحد وفي حال التهاون لا يقتل بمجرد الجحود وان كان الكفر يثبت ولا ولا يقتل في حال التهاون الا بعد الاستتابة والاستتابة - 00:03:18
هي طلب التوبة بان ينصح ويوعظ ويذكر باهمية الصلاة ويبين له مكانتها فان رجع عن تهاونه ثبت اسلامه الا فانه آآ يحكم بكفره ويقتل. وهذا القتل ردة وليس قتل حد. ولان - 00:03:38
تطهر من آآ ارتكب موجب من ارتكب موجبها. آآ بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى باب الاذان. وهذا المسألة مسألة التي قررها المؤلف رحمه الله من جحد وجوبها كفر هذا بالاجماع واما تركها تهاونا فهذا محل خلاف ما ذكره مذهب الامام احمد - 00:03:59
رحمه الله وهو خلاف قول الجمهور من المذاهب من اصحاب المذاهب فان جمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب على ان من تركها تهاونا لا يكفر بتركها. باب الاذان والاقامة. وما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات - 00:04:19
المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما وتحرم جرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح في اثنان قدم افضلهما فيه ثم اخبرهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرآن. وهو خمس عشرة جملة - 00:04:39
رتلوها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصبعي في اذنيه. جعل الاصبع باذنيه غير مستدير ملتفتا في الحياة يمينا وشمالا. قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. وهي احدى عشرة يهجرها ويقيم من اذن في مكانه سواء - 00:05:09
ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا. ويجزئ من مميزات ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا ومن جمعه قضى فهو يتأذن للاولى ثم قال - 00:05:39
لكل بريظة ويسن لسامعه متابعة سرا وحوقلته في الحياة له. وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله باب الاذان. قال - 00:06:09
باب الاذان والاقامة. الاذان في اللغة الاعلامية. وفي الاصطلاح اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه. وفي بعظ آآ التعريفات انه اعلام بالصلاة. اعلام بالصلاة. سواء كان في وقتها او كانت مقظية يشمل كل هذا اعلام بالصلاة - 00:06:38
واما الاقامة فالاقامة عرفها المؤلف رحمه الله في الشرح بانه اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. اذا هنا اعلام بالقيام الى الصلاة يعني بمباشرة فعلها لا بحضور الفعل انما بمباشرة الفعل. بين الحكم في الاذان والاقامة قال هما الظمير يرجعن - 00:06:58
الى اي شيء الى الاذان والاقامة فارضى كفاية. يعني هما واجبان على الكفاية ومعنى فرض الكفاية اي انه اذا قام به من يحصل به المقصود سقط الطلب عن الباقين سقط - 00:07:18
الطلب على الباقين ومما يميز فروظ الكفاية عن فروظ العيان ان فروظ الكفايات اه المقصود يتعلق بالفعل ذاته لا بان يكون من كل مكلف بخلاف فروظ الاعيان فانه يقصد الفعل ويقصد الاتيان به من كل مكلف فالصلاة - 00:07:36
يقصد الاتيان بها من كل مكلف بخلاف الاذان كانه فرض كفاية يقصد به الاعلام فمتى حصل الاعلام ولو من واحد سقط هذا عن البقية قال رحمه الله هما فرض كفاية بين هذا الفرظ على من؟ قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة كل هذه قيود - 00:07:57
هما فرض كفاية على الرجال فخرج به النساء المقيمين خرج به المسافرون ومن ليس في مصر الصلوات المكتوبة اي ان هذا للصلوات التي فرضت لانه لا يدعى بهذا النداء الا لما فرضه الله تعالى من الصلوات - 00:08:17
وهذا احد الاقوال في المسألة ومن اهل العلم من ذهب الى ان الاذان والاقامة سنة ومنهم من ذهب الى انه الى انهما واجب على كل انهما واجبان على كل جماعة. وآآ هذه الاقوال في المسألة وآآ الذي يظهر آآ انه فرض كفاية - 00:08:40
اه فيما اذا كان الانسان في مكان اه اذن فيه فانه يكفي اذان واحد. اما اذا كان في مكان لا يؤذن فيه فينبغي ان يؤذن الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك بالفارس آآ اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم - 00:09:00
فدل هذا على مع انهم قوم سفر. فدل هذا على ان الاذان مطلوب. حتى في السفر. فهو مطلوب في كل جماعة لا تسمع اذان غيرها او لا يكون في المكان الذي هي فيه غيرها. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما - 00:09:20
وتحرم اجرتهما آآ لا رزق لا رزق من بيت المال لعدم التطوع. يقاتل اهل بلد تركوه هذا البيان لحكم آآ ترك الاذان والاقامة. قال يقاتل اهل بلد. الحكم هو اذا - 00:09:40
ترك اهل بلد الاذان فانه يقاتل اهل البلد الذي تركوا فيه الاذان والاقامة. وهذا لكون الاذان والاقامة من شعائر الدين ومما يميز به بلاد الاسلام عن غيره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغير على بلد تحين وقت الاذان فاذا لم يسمع - 00:10:00
مؤذنا آآ فانه صلى الله عليه وسلم يغير. وهذا يدل على ان الاذان سمة بلاد الاسلام فلذلك آآ خصها وبهذا الحكم الفقهاء فقالوا يقاتل اهل بلد تركوهما وبعض اهل العلم يقول انه اذا تواطأ اهل بلد على ترك - 00:10:20
شريعة من الشرائع ظاهرة او باطنة فانهم يقاتلون عليها. اذا تواطؤوا على تركها وتعاهدوا على عدم القيام بها وهذا ما روى شيخ الاسلام رحمه الله ولن يظهر ان الحكم يتعلق بالشعائر الظاهرة اما الامور الباطنة الخفية فانه لا يتحقق من تركها لانه لا سبيل - 00:10:40
الى التحقق من ترك هذا على وجه العموم فلذلك آآ يصعب آآ تطبيق الحكم وان كان يمكن التنظير آآ من حيث البحث لكن من حيث التطبيق العملي فانه لا يمكن اناطة الحكم بمثل هذه السنن الخفية. قال - 00:11:00
رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما قال وتحرم اجرتهما اي اجرة الاذان والاقامة لا رزق لا رزق اي لا يحرم الرزق والرزق هو ما يعطيه آآ الامام من بيت المال للمصالح العامة. آآ لا يحرم الرزق من بيت المال في حال عدم التطوع. قال - 00:11:20
عدم متطوع اما الاجرة فانها تحرم. وذهب الامام مالك وهو قول في المذهب واختار واختيار شيخ الاسلام رحمه الله فيما اذا لم يوجد اه متطوع انه يجوز اه تجوز الاجرة. فالاقوال ثلاثة. قال قوم قالوا بجواز الاجرة مطلقا وهذا مذهب - 00:11:40
وقول في عند عند الحنابلة في مذهب احمد وقول بالمنع مطلقا كما قال وتحرم اجرتهما وقول بالتفصيل فيما اذا لم يوجد متطوع فانه في هذه الحال آآ في هذه الحال آآ يكون الاجرة سائغة - 00:12:00
عدم وجود من يقوم بفرض الكفاية اشترطوا ايضا عدم تطوع عدم متطوع مع حاجة الاخر عدم متطوع مع حاجة الاخر هذا القول الذي يجيز شيخ الاسلام يجيز اخذ الاجرة في حال حاجة الاخذ وعدم وجود متطوع - 00:12:22
واضح؟ اذا الاقوال ثلاثة التحريم مطلقا. والاباحة مطلقا والتقييد بماذا بما اذا كان الاخذ محتاجا ولا يوجد متطوع. قال يكون المؤذن المؤلف رحمه الله بصفات المؤذن آآ ما الذي يتسم به؟ ان يكون يقول ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت كل هذه الصفات - 00:12:47
وادلتها في الحقيقة مستفادة من المقصود من الاذان. فالمقصود من الاذان هو الاظهار والاشهار الاعلام. ولذلك آآ اشترط العلماء هذه الشروط صيتا اي صاحب صوت عال بين ندي آآ امينا - 00:13:15
يعني على الوقت وايضا على العورات عالما بالوقت وهذا وصف زائد على الامانة لان الامانة جهة والعلم فقد يكون عالما بالوقت لكنه ليس امينا متحريا للاذان في الوقت. فينبغي العلم بتمايز هذه الصفات - 00:13:35
التي ذكرها المؤلف. قال فان تشح في اثنين اي تزاحم فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افظلهما في دينه وعقله. ثم فمن يختاره الجيران ثم قرعة هذا سبيل الترشيح يعني عندنا التزاحم كيف يتم التعيين؟ قدم افضلهما فيه اي في الاذان ثم - 00:13:55
ما افضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران هذا الثالث ثم قرعة هذه المراتب الثلاث التي آآ ذكرها او المراتب الاربع في التقديم التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي وسائل قطع التزاحم - 00:14:15
قال وهو خمس عشرة جملة الاذان خمس عشرة جملة وآآ ذلك بعدها كما في حديث بلال آآ وفي اذانه الذي كان يرفع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله - 00:14:36
اكبر الله اكبر التكبير اربع والشهادتان اثنان اه والشهادة للنبي بالرسالة اثنان والحي علتان اه اربع والتكبير اثنان واه اه التهليل واحد فيكون جملة الاذان خمسة عشرة جملة. كل آآ مقطعين جملة الله اكبر جملة الله اكبر جملة ثانية - 00:14:51
ولذلك السنة الوقوف عند كل جملة كما جاءت به السنة كما ذكر ذلك اهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في قال ويرتلها يرتلها على علو متطهرا هذا لانه ابلغ في حصول الاعلام قال مستقبل القبلة لانه - 00:15:11
واشرف المنازل ولان الصلاة تستقبل بها القبلة ولا ليس هناك دليل آآ دليل آآ آآ صريح في مشروعية استقبال القبلة يختص الاذان قال جاعلا اصبعيه في اذنيه قال آآ ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قال رحمه الله مستقبلا - 00:15:31
القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه والسبب في جعل وعين في الاذنين انه اعون لرفع الصوت وابلغ في آآ ايصال الصوت آآ اماكن بعيدة قال رحمه الله آآ غير مستدير يعني لا يلزم ان يستدير بان يميل يميل ببدنه - 00:15:51
اثارا يكمل الدائرة بل يكفي في هذا ان يتوجه الى الجهة التي يؤذن وثم يلتفت يمينا ويلتفت يسارا في الحيالتين كما سيأتي في كلام المؤلف قال ملتفتا في الحي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة - 00:16:11
يمينا وحي على الفلاح شمالا. قال رحمه الله قائلا بعدهما اي قائلا بعد الاذان في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. وهذا مما يختص به صلاة الفجر خصوصا لما جاء في اه صحيح ابن خزيمة من حديث انس ان النبي - 00:16:31
صلى الله عليه وسلم امر بلال وكذلك في مسند الامام احمد ان انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بان آآ يقول ان يجعل في الاذان آآ اذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. قال وهي احدى عشرة جملة يحضرها اي الاقامة. قال ويقيم من اذن هذا - 00:16:51
السنة والمستحب وورد في ذلك احاديث لا تقوم ولذلك يجوز ان يقيم من آآ ان يقيم غير المؤذن المؤذن احق بالاقامة. قال في مكانه اي في مكانه الذي اذن فيه ان سهل يعني ان لم يكن في ذلك مشقة ولا عسر والان آآ ليس في ذلك - 00:17:11
المشقة والعسر يكون للمؤذنين يؤذنون عند الميكروفونات في داخل المساجد. قال ولا يصح الا مرتبا اي لا يصح الاذان الا مرتبا وذلك من حيث الجمل فيقدم الحيعلتين على الشهادتين ولا يقدم التهليل على التكبير بل يأتي به مرتبا قال رحمه الله - 00:17:31
الله متواليا يعني لا يفصل بينه بفاصل طويل بل يأتي به متواليا بحيث ان السامع يعرف انه اذان واحد هذا ضابط التوالي الموالاة ضابطها الا يفصل العبادة فصلا يميز اجزاءها بحيث لا يعلم انه اذان واحد بان - 00:17:51
قل مثلا الله اكبر ثم يسكت ثلاث اربع خمس دقائق ثم الله اكبر ما يعلم هذا انه اذان واحد فالتوالي من تحقيق وحدة العبادة التي لها اجزاء او مركبة من من جمل كما هو في الاذان قال رحمه الله - 00:18:11
اي لا يصح ايضا الا من عدل في في فقهاء من جمع وصفين. الوصف الاول الاستقامة في الدين. والوصف الثاني استعمال المروءة الاستقامة في الدين الوصف الثاني ايش يا اخوان؟ استعمال المروءة الاستقامة في الدين تتحقق بايش؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات - 00:18:31
وما يتعلق باستعمال المروءة هو ايش هو استعمال المروءة هو تجنب ما يعاب به الشخص ولو لم يكن حراما ولو لم يكن حراما. قال رحمه الله هذا ضابط الفقهاء فيما يذكرون من العدالة. وهو ضابط لا بأس به لكن في الحقيقة - 00:18:58
انه فيه نوع من الشدة في وصف العدالة لانه من ذا الذي اه يجتنب المعاصي ويستقيم على الواجبات في كل الاحوال. الامام الشافعي يقول ليس من مسلم آآ يعصي الله دائما ولا يطيع الله دائما ولكن من غلبة حسناته على سيئته - 00:19:20
فهو العدل. وهذا قول عدل. ظابط الامام الشافعي رحمه الله في ظابط العدل من اعدل الاقوال واقربها للتحقيق الواقعي لانه ما في انسان ان لم يخشى ذنبا او لم يصر على صغيرة آآ في في فترة من عمره. قال رحمه الله ولو ملحنا او ملحونا. يعني يصح الاذان - 00:19:40
ولو كان ملحدا او ملحونا والمادتان كلاهما ملحن وملحون يعود الى اللحن وهو الميل. والمقصود به آآ الميل تجويدا صوت في قوله ملحنا واذا قال في الشرح عندكم اي مطربا وملحونا اي انه على غير قواعد العربية - 00:20:00
اما بتغيير بعض الكلمات او بتغيير اعرابها فالذي يقابل اللحن الاعراب الذي يقابل اللحن الاعراب الذي يقول مثلا الله اكبر هذا لحن لحن يحيل وهذا اللحن يغير يغير في في في الكلام لكن هل يغير المعنى او لا؟ من - 00:20:22
الفقهاء من فصل في اللحن فقال اذا كان لحنا يحيل المعنى فانه يفسد الاذان ولا يصح اما اذا كان لحنا لا يحيل المعنى فانه لا يفسد الاذان. قال رحمه الله ويجزئ من مميز. قوله يجزئ من مميز اي - 00:20:46
يحصل به فرض الكفاية هذا معنى الاجزاء هنا. اي انه تحصل به يحصل به فرض الكفاية من مميز. وهذا احد القوال في المسألة والقول الثاني ان لا يصح اذانه حتى يبلغ لا يصح الاذان الا من بالغ لانه عبادة وهي فرض كفاية وهي في حق المميز اذا لم يؤذن - 00:21:05
الا هو اذا لم يؤذن الا هو فانه يكون سنة وليس فرض كفاية. وليس فرض كفاية او لا يسقط به فرض الكفاية وشيخ الاسلام يميل الى هذا ويقول اذا كان لا يؤذن في البلد الا صبي فانه لا تحصل به لا يحصل به المطلوب. ولكن اذا كان في البلد من يؤذن - 00:21:25
صبي من الصبيان في اذان مسنون غير الاذان الفرض فانه لا بأس به. قال ويبطلهما فصل كثير ان يبطلوا الاذان والاقامة فصل كثير. قال ويسير محرم يعني ولو يصير محرم من كلام - 00:21:47
عندكم العبارة وش هي طيب قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم يعني من كلام اجنبي قال ولا يجزئ قبل الوقت ولا شك انه لا قبل الوقت لانه احداث ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الا الفجر استثناء فيصح قبل الوقت - 00:22:07
لان الاذان الذي يكون قبل الوقت هو التهيؤ للصلاة. وآآ قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث آآ عبد الله بن مسعود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن - 00:22:29
ابن امي مكتوب ثم بعد ذلك قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا يسن جلوسه بعد اذان المغرب كثيرا وهذا يدل على ان اه اه الاذان ينبغي ان يفصل بينه وبين الاقامة. وقوله قليلا هنا لم يبين او يسيرا - 00:22:49
لم يبارئ يبين المؤلف قدر اليسر الذي يفصل بين الاذان والاقامة ولكن الظاهر ما ذكره بعض الفقهاء من ان اليسير ضابطه ان يفصل فصلا يتمكن فيه الانسان من الوضوء اداء السنة آآ على وجه لا اطالة فيه على وجه الايجاز - 00:23:11
وهذا ضابط جيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد المغرب اه صلوا بعد اه المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء كما في الصحيح. قال رحمه الله ومن جمع اوقظ فوائت من جمع صلوات او قضى فوائت اذن للاولى ثم - 00:23:31
ما اقام لكل فريضة هذا هو السنة التي والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لصلواته فانه آآ فعل ذلك لم ما فاتته فاتته صلاة الفجر وكذلك فعله لما آآ فاتته صلاة العصر صلاة الظهر والعصر والمغرب في - 00:23:51
غزوة الاحزاب قال رحمه الله ويسن لسامعه اي لسامع الاذان والاقامة متابعته سرا اي ان يتابع الاذان بان يقول كما فيقول المؤذن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم - 00:24:11
ذلك قالوا وتساوى حوقلته في الحيعلة اي ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح. قال رحمه الله آآ وهذا لحديث عمر الذي فيه آآ بيان صفة اجابة المؤذن. قال ويسن قوله - 00:24:31
بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وآآ ابعثه المقام مقاما محمودا الذي وهذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سؤال الوسيلة وهو ذكر مشهور معروف ثابت في الصحيح - 00:24:51
اه نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم - 00:25:11