بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فسنتناول ان شاء الله تعالى الكلام حول اقسام - 00:00:03
العقود والعقود تنقسم باعتبارات متعددة فقد ينقسم البيع باعتبار العوظ وباعتبار نوع المبيع وباعتبار الاجل وباعتباري اثري القبض فيه و ايضا باعتبار جريان الربا من عدم جريان الربا ومن حيث - 00:00:25
تأثير الشروط على عقد البيع والمقصود بالشروط هنا الشروط التي في العقد وليست شروط العقد التي مر معنا ذكرها فيما سبق فنقول من حيث نعلب فالبيع اما ان يقع على عين - 00:01:02
او او منفعة اما ان يقع البيع على عين او دين او منفعة والمراد بالدين هنا ما في الذمة المراد بالدين في هذا الموضع اي ما في الذمة اذا نقول - 00:01:27
البيع قد يقع على عين وقد يقع على دين وقد على ما فعل وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقابل اما بعين او بما في الذمة اي بدين او بمن فعل - 00:01:49
على سبيل المثال نقول لو قلت بعتك هذه السيارة بهذا البيت فهذا عقد وقع على عين قوبلت بعين العين هي السيارة اوبلت بعين اي بالبيت ولو قلت بعتك هذه السيارة - 00:02:11
مثلا بعتك هذه السيارة بمئة راعي تمر في ذمتك بمائة صاع تمر في ذمته فهذا بيع لعين بدين ولو قلت بعتك هذه السيارة بحق المرور في ارضك بعتك هذه السيارة - 00:02:40
بحق المرور في ارضك فهذا بيع عين بمنفعة اذا بيع العين قد تقابل العين بعين اخرى وقد تقابل بدين وقد تقابل بمنفعة كذلك الدين قد يقابل بعين وقد يقابل بما في الذمة اي بدين - 00:03:06
وقد يقابل بمنفعة مثال ذلك لو ان في ذمتي لزيد مئة صاع من تمر مثلا لو ان في ذمتي بزيد مئة صاع من تم او ان زيدا اشترى اشترى مني مئة صاع من تمر - 00:03:33
مثلا بي آآ عشرة دنانير تمام فحينئذ اكون قد بعت له مئة الصاع مئة صاع من تمر بعين التي هي عشر دنانير فهنا ما في الذمة اوبل ما في الذمة - 00:03:58
اوبل بعين وقد يقابل ما في الذمة بما في الذمة فمثلا اقول بعتك مئة صاع من تمر في ذمتي بمائة صاع من بر في ذمتك بعتك مائة صاع من تمر في ذمتي - 00:04:21
بمئة صاع من تمر في ذمته وقد يباع الدين بالمنفعة. فاقول بعتك مائة صاع مئة صاع تمر في ذمتي حق المرور في ارضك مثلا بحق المرور في ارضك اذا ما في الذمة - 00:04:43
قد يقابل بعين وقد يقابل بدين وقد يقابل بمنفعة ايضا المنفعة قد تقابل بعين فاقول بيتك حق المرور في ارض بي عشرة دنانير او تقابل بما في الذمة. بعتك حق المرور في ارضي - 00:05:05
بعشرة اصع من تمر في ذمتي وقد تقابل المنفعة بالمنفعة فاقول مثلا بعتك حق المرور في ارضي بحق المرور في ارضك فانا اعطيك حق المرور في ارض مقابل ان تعطيني حق المرور في ارضك - 00:05:32
فقوبلت المنفعة بالمنفعة اذا مقتضى القسمة العقلية ان البيعة لما كان يقع على عين ودين اي ما في الذمة ومنفعة ويقابل كل واحد اما بعين واما بدين واما بمنفعة مقتضى القسمة العقلية ان الصور ستكون تسع صور - 00:05:59
ثم بعد ذلك من هذه الصور ما يصح ومنه ومنها ما لا يصح منها آآ يعني اذا اختل فيه شرط وهذا سيأتي او سيدرس مفصلا ان شاء الله تعالى في كتب الفقه - 00:06:26
البيع ايضا ينقسم بالنظر الى نوع المبيع الى قسمين اما ان يكون البيع معقودا على الاصول واما على الثمار والمراد بالاصول الشجر والارظ واما الثمار وهي جمع ثمرة وينقسم ايضا - 00:06:45
من حيث اثر القبض الى قسمين فهنالك بيوع يشترط فيها التقابض في مجلس العقد واذا اختل شرط القبض في مجلس العقد فان العقد لا يصح وهنالك بيوع لا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد - 00:07:12
الربويات مثلا كبيع تمر بتمر وبيع ذهب بذهب يشترط فيها التقابض في مجلس العقد وكذلك في بيع السلم يشترط ان يقبض المال في مجلس الامن اي ان يقبض جميع المال في مجلس العقد - 00:07:39
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن اذا القبض قد يكون شرطا في صحة البيع وقد يكون القبض شرطا في لزوم العقد - 00:08:03
اذا القبض قد يكون شرطا في صحة البيع وقد يكون شرطا في لزوم العقد مر معنا متى يكون القبض شرط في صحة البيع كما في الربويات ببيع الربويات وكذلك في بيع السلام - 00:08:29
وقد يكون القبض شرطا في لزوم العقد وذلك مثل الرهن مثلا الراهن اذا اقبض المرتهن العين المرهونة فان العقد يصير لازما بالنسبة له طبعا هذا الكلام آآ من باب الفائدة يعني موضوع الران والا اصل الكلام هنا يتعلق يتعلق بالبيع - 00:08:50
وقد لا يكون القبض شرطا في صحة العقد وذلك ولا شرطا للزومه فهو عقد لازم بنفسه كالبيع فلو قلت لشخص بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير قال قبلت فقد تم فقد تم البيع - 00:09:21
وايضا العقود بارك الله فيكم تنقسم من حيث ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار الى عقود يثبت فيها الخيار وعقود لا يثبت فيها الخيار او نقول لا يثبت فيها بعض انواع الخيار - 00:09:43
فعقد البيع مثلا يثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه خيار الشر ويثبت فيه خيار العين ففي عقد البيع تثبت انواع الخيار الثلاثة لكن بعض العقود لا يثبت فيها لا يثبت فيها - 00:10:05
الخيار او لا يثبت فيها بعض انواع الخيار فمثلا خيار المجلس لا يثبت في عقد الاجارة ولا يثبت في عقد الشفعة ولا يثبت في عقدي النكاح ومثلا خيار الشرط لا يثبت في عقد السلم - 00:10:28
ولذلك قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى ويشرط الخيار من حيث السلم تلقى ويشرب الخيار في غير السلام ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم واما - 00:10:48
من حيث جريان الربا فا هنالك بيوع يجري فيها الربا وهنالك بيوع لا يجري فيها الربا فالربا عند فقهاء الشافعية في المذهب الشافعي يجري في الذهب والفضة والمطعومات الذهب والفضة والمطعومة - 00:11:08
فما كان من غير الذهب والفضة والمطعومات كالثياب والكتب والسيارات وغيرها فلا يجري فيها الربا واما في الذهب والفضة و كل ما يطعمه الادمي سواء كان قوتا او تفكها او آآ تداويا فانه يجري فيه الربا سيأتي معنا هذا مفصلا ان شاء الله تعالى في - 00:11:33
ايضا من حيث الشروط هنالك شروط اذا اشترطها العاقل بالعقد فانها تؤدي الى بطلان العقد اذا اشترطها العاقل في العقد فانها تؤدي الى بطلان العقد ولذلك نستطيع ان نقول ان هنالك شروط - 00:12:08
تنافي العقد وتؤدي الى بطلانه مثال ذلك الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن يشترط البائع على المشتري الا يبيع سلعة ان يشترط البائع على المشتري الا يبيع السلعة فهذا شرط ينافي مقتضى العقد - 00:12:33
ومن الشروط التي تؤدي الى بطلان العقل ان يشترط احد المتبايعين في خيار الشرط مدة تزيد على ثلاثة ايام فاذا شرط احد المتعاقدين في خيار الشرط مدة تزيد على ثلاثة ايام فان العقد - 00:12:58
وهنالك شروط تكون موافقة لمقتضى العقد وفيها مصلحة لاحد المتعاقدين فهذه لا تؤثر على صحة العقد وينقسم البيع ايضا من حيث الاجل الى اربعة اقسام القسم الاول الا يوجد الاجل - 00:13:19
وهذا هو البيع المطلق هذا هو البيع المطلق فالسلعة موجودة والثمن موجود ولا يوجد اجل لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري فهذا هو البيع المعتاد وهو البيع النقطة - 00:13:52
هذا القسم الاول والقسم الثاني قد يوجد الاجل بالنسبة للسلعة وهذا هو السلام فيعجل الثمن ويؤخر المثمن يعجل الثمن ويؤخر المثمن ولذلك السلم عقد على موصوف في الذمة لكن فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى - 00:14:13
يشترطون في السلم ليكون سلما تجري عليه احكام عقد السلام ان يكون بلفظ السلم او بلفظ السلف ان يكون بلفظ السلم او بلفظ السلف ولذلك في تعريف السلام يقولون عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف - 00:14:47
اذا في عقد السلام نلحظ ان الثمن موجود يشترط تسليمه كاملا في مجلس العقد وان السلعة مؤجلة اذا الشرط الاول الا يوجد التأجيل لا في السلعة ولا في الثمن الثاني - 00:15:11
ان يوجد التأجيل في الثمن ان يوجد عفوا ان يوجد التأجيل في السلعة ان يوجد التأجيل في السلعة لا في الثمن القسم الثالث ان يوجد التأجيل في الثمن لا في السلعة - 00:15:33
ان يوجد التأجيل في الثمن لا في السلعة فالسلعة تسلم للمشتري لكن الثمن الذي سيدفعه المشتري يكون مؤجلا هذا يسمى اليوم البيع بالتقسيط البيع بالاجل يسمى عند الفقهاء يسمى البيع بالاجل ويسمى اليوم البيع بالتقسيط - 00:15:53
فالمشتري ياخذ السلعة السلعة ويدفع ثمنها مؤجلا او مقسطا والقسم الرابع ان يحصل التأجيل في السلعة والثمن وهذا هو بيع الكالئ بالكامل وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه - 00:16:16
واله وسلم اذا فهمنا هذا فاننا بعد ذلك سنشرع في الكلام على احكام السلام - 00:16:38
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فسنتناول ان شاء الله تعالى الكلام حول اقسام - 00:00:03
العقود والعقود تنقسم باعتبارات متعددة فقد ينقسم البيع باعتبار العوظ وباعتبار نوع المبيع وباعتبار الاجل وباعتباري اثري القبض فيه و ايضا باعتبار جريان الربا من عدم جريان الربا ومن حيث - 00:00:25
تأثير الشروط على عقد البيع والمقصود بالشروط هنا الشروط التي في العقد وليست شروط العقد التي مر معنا ذكرها فيما سبق فنقول من حيث نعلب فالبيع اما ان يقع على عين - 00:01:02
او او منفعة اما ان يقع البيع على عين او دين او منفعة والمراد بالدين هنا ما في الذمة المراد بالدين في هذا الموضع اي ما في الذمة اذا نقول - 00:01:27
البيع قد يقع على عين وقد يقع على دين وقد على ما فعل وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقابل اما بعين او بما في الذمة اي بدين او بمن فعل - 00:01:49
على سبيل المثال نقول لو قلت بعتك هذه السيارة بهذا البيت فهذا عقد وقع على عين قوبلت بعين العين هي السيارة اوبلت بعين اي بالبيت ولو قلت بعتك هذه السيارة - 00:02:11
مثلا بعتك هذه السيارة بمئة راعي تمر في ذمتك بمائة صاع تمر في ذمته فهذا بيع لعين بدين ولو قلت بعتك هذه السيارة بحق المرور في ارضك بعتك هذه السيارة - 00:02:40
بحق المرور في ارضك فهذا بيع عين بمنفعة اذا بيع العين قد تقابل العين بعين اخرى وقد تقابل بدين وقد تقابل بمنفعة كذلك الدين قد يقابل بعين وقد يقابل بما في الذمة اي بدين - 00:03:06
وقد يقابل بمنفعة مثال ذلك لو ان في ذمتي لزيد مئة صاع من تمر مثلا لو ان في ذمتي بزيد مئة صاع من تم او ان زيدا اشترى اشترى مني مئة صاع من تمر - 00:03:33
مثلا بي آآ عشرة دنانير تمام فحينئذ اكون قد بعت له مئة الصاع مئة صاع من تمر بعين التي هي عشر دنانير فهنا ما في الذمة اوبل ما في الذمة - 00:03:58
اوبل بعين وقد يقابل ما في الذمة بما في الذمة فمثلا اقول بعتك مئة صاع من تمر في ذمتي بمائة صاع من بر في ذمتك بعتك مائة صاع من تمر في ذمتي - 00:04:21
بمئة صاع من تمر في ذمته وقد يباع الدين بالمنفعة. فاقول بعتك مائة صاع مئة صاع تمر في ذمتي حق المرور في ارضك مثلا بحق المرور في ارضك اذا ما في الذمة - 00:04:43
قد يقابل بعين وقد يقابل بدين وقد يقابل بمنفعة ايضا المنفعة قد تقابل بعين فاقول بيتك حق المرور في ارض بي عشرة دنانير او تقابل بما في الذمة. بعتك حق المرور في ارضي - 00:05:05
بعشرة اصع من تمر في ذمتي وقد تقابل المنفعة بالمنفعة فاقول مثلا بعتك حق المرور في ارضي بحق المرور في ارضك فانا اعطيك حق المرور في ارض مقابل ان تعطيني حق المرور في ارضك - 00:05:32
فقوبلت المنفعة بالمنفعة اذا مقتضى القسمة العقلية ان البيعة لما كان يقع على عين ودين اي ما في الذمة ومنفعة ويقابل كل واحد اما بعين واما بدين واما بمنفعة مقتضى القسمة العقلية ان الصور ستكون تسع صور - 00:05:59
ثم بعد ذلك من هذه الصور ما يصح ومنه ومنها ما لا يصح منها آآ يعني اذا اختل فيه شرط وهذا سيأتي او سيدرس مفصلا ان شاء الله تعالى في كتب الفقه - 00:06:26
البيع ايضا ينقسم بالنظر الى نوع المبيع الى قسمين اما ان يكون البيع معقودا على الاصول واما على الثمار والمراد بالاصول الشجر والارظ واما الثمار وهي جمع ثمرة وينقسم ايضا - 00:06:45
من حيث اثر القبض الى قسمين فهنالك بيوع يشترط فيها التقابض في مجلس العقد واذا اختل شرط القبض في مجلس العقد فان العقد لا يصح وهنالك بيوع لا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد - 00:07:12
الربويات مثلا كبيع تمر بتمر وبيع ذهب بذهب يشترط فيها التقابض في مجلس العقد وكذلك في بيع السلم يشترط ان يقبض المال في مجلس الامن اي ان يقبض جميع المال في مجلس العقد - 00:07:39
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن اذا القبض قد يكون شرطا في صحة البيع وقد يكون القبض شرطا في لزوم العقد - 00:08:03
اذا القبض قد يكون شرطا في صحة البيع وقد يكون شرطا في لزوم العقد مر معنا متى يكون القبض شرط في صحة البيع كما في الربويات ببيع الربويات وكذلك في بيع السلام - 00:08:29
وقد يكون القبض شرطا في لزوم العقد وذلك مثل الرهن مثلا الراهن اذا اقبض المرتهن العين المرهونة فان العقد يصير لازما بالنسبة له طبعا هذا الكلام آآ من باب الفائدة يعني موضوع الران والا اصل الكلام هنا يتعلق يتعلق بالبيع - 00:08:50
وقد لا يكون القبض شرطا في صحة العقد وذلك ولا شرطا للزومه فهو عقد لازم بنفسه كالبيع فلو قلت لشخص بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير قال قبلت فقد تم فقد تم البيع - 00:09:21
وايضا العقود بارك الله فيكم تنقسم من حيث ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار الى عقود يثبت فيها الخيار وعقود لا يثبت فيها الخيار او نقول لا يثبت فيها بعض انواع الخيار - 00:09:43
فعقد البيع مثلا يثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه خيار الشر ويثبت فيه خيار العين ففي عقد البيع تثبت انواع الخيار الثلاثة لكن بعض العقود لا يثبت فيها لا يثبت فيها - 00:10:05
الخيار او لا يثبت فيها بعض انواع الخيار فمثلا خيار المجلس لا يثبت في عقد الاجارة ولا يثبت في عقد الشفعة ولا يثبت في عقدي النكاح ومثلا خيار الشرط لا يثبت في عقد السلم - 00:10:28
ولذلك قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى ويشرط الخيار من حيث السلم تلقى ويشرب الخيار في غير السلام ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم واما - 00:10:48
من حيث جريان الربا فا هنالك بيوع يجري فيها الربا وهنالك بيوع لا يجري فيها الربا فالربا عند فقهاء الشافعية في المذهب الشافعي يجري في الذهب والفضة والمطعومات الذهب والفضة والمطعومة - 00:11:08
فما كان من غير الذهب والفضة والمطعومات كالثياب والكتب والسيارات وغيرها فلا يجري فيها الربا واما في الذهب والفضة و كل ما يطعمه الادمي سواء كان قوتا او تفكها او آآ تداويا فانه يجري فيه الربا سيأتي معنا هذا مفصلا ان شاء الله تعالى في - 00:11:33
ايضا من حيث الشروط هنالك شروط اذا اشترطها العاقل بالعقد فانها تؤدي الى بطلان العقد اذا اشترطها العاقل في العقد فانها تؤدي الى بطلان العقد ولذلك نستطيع ان نقول ان هنالك شروط - 00:12:08
تنافي العقد وتؤدي الى بطلانه مثال ذلك الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن يشترط البائع على المشتري الا يبيع سلعة ان يشترط البائع على المشتري الا يبيع السلعة فهذا شرط ينافي مقتضى العقد - 00:12:33
ومن الشروط التي تؤدي الى بطلان العقل ان يشترط احد المتبايعين في خيار الشرط مدة تزيد على ثلاثة ايام فاذا شرط احد المتعاقدين في خيار الشرط مدة تزيد على ثلاثة ايام فان العقد - 00:12:58
وهنالك شروط تكون موافقة لمقتضى العقد وفيها مصلحة لاحد المتعاقدين فهذه لا تؤثر على صحة العقد وينقسم البيع ايضا من حيث الاجل الى اربعة اقسام القسم الاول الا يوجد الاجل - 00:13:19
وهذا هو البيع المطلق هذا هو البيع المطلق فالسلعة موجودة والثمن موجود ولا يوجد اجل لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري فهذا هو البيع المعتاد وهو البيع النقطة - 00:13:52
هذا القسم الاول والقسم الثاني قد يوجد الاجل بالنسبة للسلعة وهذا هو السلام فيعجل الثمن ويؤخر المثمن يعجل الثمن ويؤخر المثمن ولذلك السلم عقد على موصوف في الذمة لكن فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى - 00:14:13
يشترطون في السلم ليكون سلما تجري عليه احكام عقد السلام ان يكون بلفظ السلم او بلفظ السلف ان يكون بلفظ السلم او بلفظ السلف ولذلك في تعريف السلام يقولون عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف - 00:14:47
اذا في عقد السلام نلحظ ان الثمن موجود يشترط تسليمه كاملا في مجلس العقد وان السلعة مؤجلة اذا الشرط الاول الا يوجد التأجيل لا في السلعة ولا في الثمن الثاني - 00:15:11
ان يوجد التأجيل في الثمن ان يوجد عفوا ان يوجد التأجيل في السلعة ان يوجد التأجيل في السلعة لا في الثمن القسم الثالث ان يوجد التأجيل في الثمن لا في السلعة - 00:15:33
ان يوجد التأجيل في الثمن لا في السلعة فالسلعة تسلم للمشتري لكن الثمن الذي سيدفعه المشتري يكون مؤجلا هذا يسمى اليوم البيع بالتقسيط البيع بالاجل يسمى عند الفقهاء يسمى البيع بالاجل ويسمى اليوم البيع بالتقسيط - 00:15:53
فالمشتري ياخذ السلعة السلعة ويدفع ثمنها مؤجلا او مقسطا والقسم الرابع ان يحصل التأجيل في السلعة والثمن وهذا هو بيع الكالئ بالكامل وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه - 00:16:16
واله وسلم اذا فهمنا هذا فاننا بعد ذلك سنشرع في الكلام على احكام السلام - 00:16:38