له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين نعم قال رحمه الله واما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء ويحتوي يحتوي على سنة وهو التسمية وغسل الكفين قبله ثلاثا والغسلة - 00:00:00
الثانية والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيمم. واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الاذنين والترتيب والترتيب والموالاة والنية. ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى - 00:00:25
جبيرة منهما ويمسح على الخف ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن من الحدث الى مثله على ساكر ثابت بنفسه. واما الطهارة الكبرى فطيب. يقول رحمه الله اما الطهارة - 00:00:45
فهي صغرى هذا هو الامر الثالث الذي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من خلاله تقدم ايش المتطهر تاني المتطهر به الان الطهارة وهي فعل الطهارة وهي فعل الطهارة. قسمها الى قسمين صغرى وكبرى - 00:01:04
بدأ بالصغرى لان الاكثر حاجة والاكثر وقوع. قال وهي الوضوء ودليلها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقد تظمنت الاية ايظا الطهارة الكبرى في قول الله عز وجل وان كنتم جنبا - 00:01:24
تطهروا. وقوله رحمه الله يحتوي على سنة ثم ذكر السنن وذكر الواجبات. بين المؤلف وهذا من التقسيمات التي ذكرها بين المؤلف مسائل الطهارة الصغرى الوضوء احكام الوضوء من خلال ذكر - 00:01:47
السنن والواجبات فصنف مسائل الطهارة الصغرى الوضوء الى قسمين سنن وواجبات وقد بدأ المؤلف اولا بذكر السنن وهي ما طلب فعله على وجه غير جازر مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه - 00:02:08
وذكر في السنن ست سنن مع ان سنن الوضوء قد تجاوزت ذلك لكن ذكر مهمات سنن الوضوء بلغها بعض الفقهاء الى احدى وعشرين سنة وهو قد ذكرها فقط تسع سنن. سنأتي الى عدها الان - 00:02:29
وهي كما يلي المؤلف ما قال ما قال عدد قال تحتوي على كذا تحتوي على سنن عدها تحتوي على السنن وهي التسميعة دون دون ذكر عدد. وهي في العدد تسع سنن. يقول السنة الاولى التسمية. وهي قول بسم الله في اول الوضوء - 00:02:49
وهي سنة في قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها وهو مذهب الحنابلة انها واجبة تسقط بالنسيان وهو مذهب الظاهرية. لحديث ابي هريرة لا وضوء لمن لا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم - 00:03:07
يذكر اسم الله عليه واكثر اهل العلم يظعفون هذا الحديث السنة الثانية غسل اليدين. وذلك قبل الشروع في الوضوء ثلاثا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد اجمع على هذا العلماء - 00:03:23
السنة الثالثة الغسلة الثانية والثالثة يعني ما زاد على مرة واحدة في الوضوء وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه سنة فيكفي في الوضوء غسل مرة مرة السنة الرابعة تخليل الاصابع. وذلك بايصال الماء الى ما بين الاصابع سواء الاصابع اليدين او اصابع الرجلين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:38
الوضوء وخلل بين الاصابع السنة الخامسة تخليل اللحية وذلك بايصال الماء الى داخل اللحية الكثيفة. ما هو ضابط اللحية الكثيفة هو ما ستر فيها الشعر لون البشرة ما ستر فيها الشعر - 00:04:05
لون البشرة عد كثيفة. اما ما بدا لون البشرة من وراء الشعر فهذا يجب فيه الغسل ولا يكفي فيه التقليل. ودليل اللحية انه سنة حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. السنة السادسة المبالغة في المضمضة - 00:04:23
والسنة السابعة المبالغة في الاستنشاق ودليلهما حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون اذا توضأ اذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. السنة الثامنة السواك. وذلك باستعمال السواك عند الوضوء - 00:04:44
لما في البخاري معلقا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواكي عند كل وضوء. السنة التاسعة التيامن وذلك بالبداءة بايش باليمين من اعضاء من من اعضاء الطهارة التي التي فيها اه جزئان اليدان والرجلان - 00:05:02
ما عداهما لا تيأمن فيهما. الوجه ما فيه تيامل لانه عضو واحد. الرأس كذلك لا تيمن فيه لانه عضو واحد. انما التيامن في العضو الذي فيه جزءان فيه يمين ويسار - 00:05:22
هذا هذه السنن بعد ذلك قال رحمه الله واما الواجب اي الواجب في الطهارة الصغرى قال فغسل الاعضاء ثلاثة ومسح الرأس من مع الاذنين والترتيب والموالاة والنية هذا هو القسم - 00:05:35
الثاني وهو والواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. والاصل فيه اصل الاصل في الواجب في الطهارة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى - 00:05:51
فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وقد ذكر المؤلف بالواجبات كم سبعة واجبات ذكر سبعة من واجبات الوضوء. وهي غسل الوجه تاني غسل اليدين الى المرفقين. الثالث - 00:06:07
غسل القدمين الى الكعبين. المؤلف ذكرها على هذا النسق متتابعة مع ان الغسل مؤخر في الاية. السبب ان هذه الثلاثة مشتركة في الغسل في وجوب الغسل ولذلك ذكرها متتابعة. الواجب الرابع مسح الرأس مع الاذنين والواجب الخامس الترتيب - 00:06:28
والدليل في الاية على الترتيب ان الله ذكر ممسوحا بين مغسولات هذا وجه. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فدل ذلك على ان ما رتبه الله ينبغي مراعاته - 00:06:49
اما الواجب السادس فهو الموالاة وهو الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل يجف فيه العضو الذي قبله. وهذا ضابط الموالاة. الا يفصل بين اجزاء الوضوء بفاصل يجف فيه العضو الذي قبله - 00:07:06
في الوضع المعتاد يعني لا ليس في حر شديد ولا في برد شديد هذا الواجب السادس اما الواجب السابع فهو النية. وهي ارادة العمل وقصده والحقيقة ان النية شرط في تصنيف العلماء لكن المؤلف ذكرها في الواجبات بالنظر الى انها الى ان الشروط - 00:07:24
في العبادات وفي الاعمال يجب تحصيلها. فهي من حيث وجوب التحصيل واجبة وان كانت توصف بانها شرط بعد ذلك فرغ بعد ان فرغ المؤلف من الطهارة طهارة الوضوء ذكر السنن والواجبات انتقل الى - 00:07:48
طهارة الى ما تكمن به الطهارة وهو المسح على الخفين. وانما ذكر مسألة المسح على الخفين بعد الوضوء مباشرة لانها الصورة الثانية مما يجب في القدمين فالمسح على الخفين هو فرض القدمين في الطهارة الصغرى - 00:08:11
اذا كانتا بالسورتين. ولذلك ذكره في نهاية احكام الطهارة الصغرى وبعد ذكر المسح على الخفين ذكر المؤلف المسح على الجبيرة الحاقا فالجبيرة اسم لكل ما يشد على الكسر وذكر المؤلف المسح على الجبائر من باب التبع وتشابه الاحكام - 00:08:30
ولذلك الفقهاء يذكرون الاحكام المسحة الجبيرة في باب المسح على الخفين مع انه ثمة فروق بين الجبائر بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين اشار المؤلف الى بعض الفروق وان كان لم يستوعب وقد استوعب ذكر الفروق آآ في الانصاف - 00:08:52
ذكر اكثر من اثني عشر فرقا حتى انه بعد ان فرغ من ذكر تلك الفروق قال فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف. وهي من المسائل التي يفيد الاطلاع عليها بعضها فروق حقيقية يعني لها ما يدل عليها وبعضها فرق فيها نقاش ومحل تأمل ونظر - 00:09:13
على كل حال المقصود ان المؤلف ذكر المسح على الجبيرة ضمن المسح على الخفين وذكر المسح على الخفين بعد ذكر الجبائر بعد ذكر الطهارة الصغرى لانه تتمة لها قال على الخفين في الطهارة الصغرى وهذا فيما اذا كانت القدماء اذا كانت القدمان مستورتين وعلى الجبيرة - 00:09:39
منهما منهما الظمير يعود الى الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى يعني في الطهارتين وهذا اشارة الى الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين وهو فرق من الفروق ثمة فروق اخرى اشار اليها بقوله ويمسح - 00:10:02
على الخف المقيم يوما وليلة. التوقيت في المسح على الخفين وليس معتبرا في المسح على الجبيرة. فاشار المؤلف الى هذين الفرقين. قال ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليه. هذا شروع في بيان مدة المسح التي يسوغ فيها المسح على الخفين دون خلعهما للغسل - 00:10:20
وهي تختلف باختلاف حال الماسح على حالين الحالة الاولى المقيم وهو من نزل منزلا على وجه الدوام او نوى المكث فيه اكثر من اربعة ايام على المذهب فحكم المقيم في المسح - 00:10:48
على الخفين كحكم المستوطن اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام ومدة مسحه يوم وليلة اما المسافر وهو ضد المقيم وهو فهذا مدة مسحه ثلاثة ايام بلياليهن والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال - 00:11:02
وحديث علي ابن ابي طالب في صحيح الامام مسلم. قوله رحمه الله من الحدث الى الحدث هذا بيان لمبدأ مدة المسح متى تبتدئ متى يبتدأ حساب مدة المسح؟ قال من الحدث - 00:11:24
قول من الحدث بيان لمبدأ حساب مدة المسح وانها من الحدث الموجب للوضوء فمعنى هذا انه اذا توضأ ولبس خفيه فانه يبدأ مدة اليوم والليلة من الحدث فاذا احدث بريح - 00:11:41
فمن حصول الريح يبدأ حساب مدة اليوم والليلة وكذلك لو نام يبدأ يبدأ حساب آآ حساب المدة من نومه وهلم جر في باقي الاحداث هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقد قال به جمع من اهل العلم وقال اخرون بل وهو قول الجمهور. وقال اخرون بل - 00:12:01
تاب من المسح بعد الحدث والاقرب هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب. ان الحساب من الحدث وليس من المسح بعد الحدث آآ بعد ذلك قال رحمه الله الى الحدث الى مثله يعني يمسح كل ما احدث هذا معنى قوله الى مثله يعني لا يحتاج الى ان يمسح بلا - 00:12:26
حدث فهو غسل القدمين هذا المقصود الى مثله ما مقصود من قول الى مثله؟ يعني لا يحتاج ان يجدد المسح بلا حدث بل لا يمسح الا الا بحصول الحدث. قال رحمه الله على ساتر ثابت بنفسه. هذا بيان للاوصاف - 00:12:48
اعتبره في الممسوح. ما هي الاوصاف المعتبرة للموسوعة للممسوح ذكر وصفين ان يكون ساترا ثانيا ان يكون ثابتا بنفسه ان يكون اما الشرط الاول ان يكون ما يمسح عليه ساترا - 00:13:08
فمقصود بالساتر هو ان يستر جميع القدم فلا يمسح ما لا يستر فلا يمسح على ما لا يستر القدم لقصره او سعته او صفائه او لوجود خرق في كل هذا لا يصح ان يمسح عليه على المذهب. والصواب ان الستر لا دليل عليه - 00:13:24
بل المقصود هو ان بل المشروع هو ان يمسح على الخف المعتاد. ولذلك اختار شيخ الاسلام جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي عليه ممكنا الثاني من الشروط ان يكون ما يمسح عليه ثابتا بنفسه بحيث لا يسقط من القدم اذا مشى اذا مشى عليه والا لم يجز المسح عليه لان ما - 00:13:45
لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه فلا يحتاج الى المسح عليه لان رخصة المسح هو لمشقة النزع فاذا كان لا يثبت بنفسه لم تتحقق المشقة ولذلك لا يمسح عليه. المؤلف اقتصر على ذكر هذين الشرطين وثمة شروط اخرى - 00:14:13
ذكرها الفقهاء لم يشير اليها المؤلف رحمه الله وقد ذكرها آآ اجمالا في الانصاف فقال تقدم طهارة كاملة هذا من شروط صحة المسح على الخوفين ان تتقدم طهارة كاملة ومنها اباحة الممسوح عليه ومنها - 00:14:32
اه اه طهارة عين الممسوح عليه ان يكون طاهرا لا نجسا. اه هذه بعض الشروط وذكر شروطا اخرى. انما المؤلف اقتصر على الشروط كما ذكرت فالصواب فيما يتعلق بما يمسح عليه ان يمسح على كل خف وما في معناه فان السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا - 00:14:58
وكل ما سمي خفا صح المسح عليه. هذا ما يتصل بالطهارة الصغرى وهو القسم الاول من مسائل الطهارة. القسم الثاني الطهارة الكبرى. قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجبة - 00:15:19
تحتوي على سنة وواجب. كما قسم الطهارة الصغرى احكام الطهارة الصغرى ومسائل الصغرى الطهارة الصغرى قسمها الى طهارة صغرى اي الى مسائل تتعلق بالسنن ومسائل تتعلق بالواجبات فكذلك هنا. قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب - 00:15:38
قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الواجب النية وتعميم سائر الجسد. والمستحب غسل ما به من اذى. والوضوء والغسل ثلاثا والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا. والنواقض في الطهارة - 00:15:58
في الصغرى ثمانية. طيب فيما يتعلق الطهارة الكبرى ذكر تقسيمها الى واجب ومستحب لكن بدأ بذكر الواجب قبل قبل المستحب والسبب في هذا ان الواجب اقل فالواجب الذي ذكره في الطهارة واجبان. النية - 00:16:18
وتعميم سائر الجسد. اما النية فلا يجزئ الغسل من الجنابة الا بنية. في قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن ما هي النية دائما يذكر الفقهاء النية في العبادات ما هي النية؟ اكتب هذا التعريف للنية الجامع الاول في تعريف النية قصد الله بالعمل - 00:16:38
له ان يقصد بعمله الله وحده هذا تعريف النية التي تطلب في العمل ان يقصد بعمله الله وحده هذا في الحقيقة يتعلق بالتوحيد ولكنه لابد ان يستحضر في كل النيات التي يذكرها الفقهاء. لكن الفقهاء عندما يذكرون النية يقولون النية - 00:16:58
قصد العمل قصد العمل لكن قصد العمل لابد ان يقترن بان يكون لله وحده ولهذا يقولون النية اما نية المعمول له او نية العمل ما الذي يتكلم عنه الفقهاء؟ ها يا اخوان - 00:17:27
نية المعمول له او نية العمل نية العمل فالنية هي ان يقصد بعمله الله وحده هذا من جهة العمل وان يقصد تعيين ما يتعبد لله به وهذا الذي يريده الفقهاء. تعيين ما يتعبد لله به من فعل. هل يقصد بذلك - 00:17:44
طهارتان يقصد بذلك صلاة تعيين نوع الصلاة فلاحظ هذين المعنيين وما يذكره الفقهاء انما هو القسم الثاني ولكنهم لا يغفلون القسم الاول لانه اذا غاب القسم الاول لم ينفع القسم الثاني - 00:18:09
اذا لم يكن العمل لله خالصا ما ينفع ان تعين نوع العمل لانه لن يقبل منك هذا القسم الاول وهو النية الثاني تعميم سائر الجسد اي ايصال الماء الى جميع بدنه - 00:18:26
فسائر فسائر هنا المقصود بها جميع. تطلق سائر ويراد بها الجميع آآ اما المستحب هناك قال سنة سنن وواجبات. اما هنا فقال مستحب هذا من تنويع العبارة فالمستحب هو سنة عند كثير من الفقهاء بعض الفقهاء يفرق بين السنة والمستحب فيقول السنة ما جاء به نص - 00:18:40
والمستحب ما دل عليه نص عام واخرون يفرقون يقولون السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله مرة او مرتين. والصواب عدم الفرق وان السنة هي المستحب في - 00:19:05
كلام الفقهاء قال رحمه الله في السنن قال السنة الاولى غسل ما به من الاذى اي ما اصابه من الاذى ان كان السنة الثانية الوضوء اي كوضوء الصلاة المتقدم السنة الثالثة - 00:19:18
الغسل ثلاثا اي تكرار غسل البدن ثلاث مرات السنة الرابعة الدلك اي فرك البدن بامرار اليد على موضع الغسل هذا معناه الدلكي فرك البدن بامرار اليد على موضع الغسل. هذا سنة. السنة الخامسة التيامن. البداءة بيمين بدنه وهذا في جسده - 00:19:34
الرأس فلا تيأمل لانه افاض الماء على رأسه ثم غسل شقه الايمن ثم غسل شقه الايسر. السنة السادسة التسمية وهو ان يقول بسم الله وهذا بالقياس على الوضوء. السنة السابعة تخليل الشعر - 00:20:01
اي ترويته بايصال الماء الى اصوله. اصول الشعر. السنة الثامنة غسل قدميه في غير موضعه. يعني في غير موضع غسله اي بعد فراغ الاقتصاد وقيد ذلك بما اذا لم يكن مبلطا يعني المكان الذي اغتسل فيه مبلط لانه اذا كان مبلط فسيمشي الماء ولن يعلق - 00:20:16
لديه شيء ولن يعلق بقدميه شيء من الماء اما دليل هذه السنن فجميع هذه المستحبات مستفادة من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا انتقل المؤلف الى رابع - 00:20:36
الاشياء التي قسم طهارة عليها وهو ما يتعلق بالنواقض تقدم معنا المتطهر والمتطهر به والطهارة بنوعيها. الان الناقب وهذا اخر ما ذكره فيما يتعلق احكام طهارة. قال رحمه الله في هذا قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية - 00:20:52
وعدها نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى غدا - 00:21:20
Transcription
له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين نعم قال رحمه الله واما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء ويحتوي يحتوي على سنة وهو التسمية وغسل الكفين قبله ثلاثا والغسلة - 00:00:00
الثانية والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيمم. واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الاذنين والترتيب والترتيب والموالاة والنية. ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى - 00:00:25
جبيرة منهما ويمسح على الخف ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن من الحدث الى مثله على ساكر ثابت بنفسه. واما الطهارة الكبرى فطيب. يقول رحمه الله اما الطهارة - 00:00:45
فهي صغرى هذا هو الامر الثالث الذي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من خلاله تقدم ايش المتطهر تاني المتطهر به الان الطهارة وهي فعل الطهارة وهي فعل الطهارة. قسمها الى قسمين صغرى وكبرى - 00:01:04
بدأ بالصغرى لان الاكثر حاجة والاكثر وقوع. قال وهي الوضوء ودليلها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقد تظمنت الاية ايظا الطهارة الكبرى في قول الله عز وجل وان كنتم جنبا - 00:01:24
تطهروا. وقوله رحمه الله يحتوي على سنة ثم ذكر السنن وذكر الواجبات. بين المؤلف وهذا من التقسيمات التي ذكرها بين المؤلف مسائل الطهارة الصغرى الوضوء احكام الوضوء من خلال ذكر - 00:01:47
السنن والواجبات فصنف مسائل الطهارة الصغرى الوضوء الى قسمين سنن وواجبات وقد بدأ المؤلف اولا بذكر السنن وهي ما طلب فعله على وجه غير جازر مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه - 00:02:08
وذكر في السنن ست سنن مع ان سنن الوضوء قد تجاوزت ذلك لكن ذكر مهمات سنن الوضوء بلغها بعض الفقهاء الى احدى وعشرين سنة وهو قد ذكرها فقط تسع سنن. سنأتي الى عدها الان - 00:02:29
وهي كما يلي المؤلف ما قال ما قال عدد قال تحتوي على كذا تحتوي على سنن عدها تحتوي على السنن وهي التسميعة دون دون ذكر عدد. وهي في العدد تسع سنن. يقول السنة الاولى التسمية. وهي قول بسم الله في اول الوضوء - 00:02:49
وهي سنة في قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها وهو مذهب الحنابلة انها واجبة تسقط بالنسيان وهو مذهب الظاهرية. لحديث ابي هريرة لا وضوء لمن لا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم - 00:03:07
يذكر اسم الله عليه واكثر اهل العلم يظعفون هذا الحديث السنة الثانية غسل اليدين. وذلك قبل الشروع في الوضوء ثلاثا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد اجمع على هذا العلماء - 00:03:23
السنة الثالثة الغسلة الثانية والثالثة يعني ما زاد على مرة واحدة في الوضوء وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه سنة فيكفي في الوضوء غسل مرة مرة السنة الرابعة تخليل الاصابع. وذلك بايصال الماء الى ما بين الاصابع سواء الاصابع اليدين او اصابع الرجلين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:38
الوضوء وخلل بين الاصابع السنة الخامسة تخليل اللحية وذلك بايصال الماء الى داخل اللحية الكثيفة. ما هو ضابط اللحية الكثيفة هو ما ستر فيها الشعر لون البشرة ما ستر فيها الشعر - 00:04:05
لون البشرة عد كثيفة. اما ما بدا لون البشرة من وراء الشعر فهذا يجب فيه الغسل ولا يكفي فيه التقليل. ودليل اللحية انه سنة حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. السنة السادسة المبالغة في المضمضة - 00:04:23
والسنة السابعة المبالغة في الاستنشاق ودليلهما حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون اذا توضأ اذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. السنة الثامنة السواك. وذلك باستعمال السواك عند الوضوء - 00:04:44
لما في البخاري معلقا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواكي عند كل وضوء. السنة التاسعة التيامن وذلك بالبداءة بايش باليمين من اعضاء من من اعضاء الطهارة التي التي فيها اه جزئان اليدان والرجلان - 00:05:02
ما عداهما لا تيأمن فيهما. الوجه ما فيه تيامل لانه عضو واحد. الرأس كذلك لا تيمن فيه لانه عضو واحد. انما التيامن في العضو الذي فيه جزءان فيه يمين ويسار - 00:05:22
هذا هذه السنن بعد ذلك قال رحمه الله واما الواجب اي الواجب في الطهارة الصغرى قال فغسل الاعضاء ثلاثة ومسح الرأس من مع الاذنين والترتيب والموالاة والنية هذا هو القسم - 00:05:35
الثاني وهو والواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. والاصل فيه اصل الاصل في الواجب في الطهارة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى - 00:05:51
فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وقد ذكر المؤلف بالواجبات كم سبعة واجبات ذكر سبعة من واجبات الوضوء. وهي غسل الوجه تاني غسل اليدين الى المرفقين. الثالث - 00:06:07
غسل القدمين الى الكعبين. المؤلف ذكرها على هذا النسق متتابعة مع ان الغسل مؤخر في الاية. السبب ان هذه الثلاثة مشتركة في الغسل في وجوب الغسل ولذلك ذكرها متتابعة. الواجب الرابع مسح الرأس مع الاذنين والواجب الخامس الترتيب - 00:06:28
والدليل في الاية على الترتيب ان الله ذكر ممسوحا بين مغسولات هذا وجه. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فدل ذلك على ان ما رتبه الله ينبغي مراعاته - 00:06:49
اما الواجب السادس فهو الموالاة وهو الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل يجف فيه العضو الذي قبله. وهذا ضابط الموالاة. الا يفصل بين اجزاء الوضوء بفاصل يجف فيه العضو الذي قبله - 00:07:06
في الوضع المعتاد يعني لا ليس في حر شديد ولا في برد شديد هذا الواجب السادس اما الواجب السابع فهو النية. وهي ارادة العمل وقصده والحقيقة ان النية شرط في تصنيف العلماء لكن المؤلف ذكرها في الواجبات بالنظر الى انها الى ان الشروط - 00:07:24
في العبادات وفي الاعمال يجب تحصيلها. فهي من حيث وجوب التحصيل واجبة وان كانت توصف بانها شرط بعد ذلك فرغ بعد ان فرغ المؤلف من الطهارة طهارة الوضوء ذكر السنن والواجبات انتقل الى - 00:07:48
طهارة الى ما تكمن به الطهارة وهو المسح على الخفين. وانما ذكر مسألة المسح على الخفين بعد الوضوء مباشرة لانها الصورة الثانية مما يجب في القدمين فالمسح على الخفين هو فرض القدمين في الطهارة الصغرى - 00:08:11
اذا كانتا بالسورتين. ولذلك ذكره في نهاية احكام الطهارة الصغرى وبعد ذكر المسح على الخفين ذكر المؤلف المسح على الجبيرة الحاقا فالجبيرة اسم لكل ما يشد على الكسر وذكر المؤلف المسح على الجبائر من باب التبع وتشابه الاحكام - 00:08:30
ولذلك الفقهاء يذكرون الاحكام المسحة الجبيرة في باب المسح على الخفين مع انه ثمة فروق بين الجبائر بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين اشار المؤلف الى بعض الفروق وان كان لم يستوعب وقد استوعب ذكر الفروق آآ في الانصاف - 00:08:52
ذكر اكثر من اثني عشر فرقا حتى انه بعد ان فرغ من ذكر تلك الفروق قال فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف. وهي من المسائل التي يفيد الاطلاع عليها بعضها فروق حقيقية يعني لها ما يدل عليها وبعضها فرق فيها نقاش ومحل تأمل ونظر - 00:09:13
على كل حال المقصود ان المؤلف ذكر المسح على الجبيرة ضمن المسح على الخفين وذكر المسح على الخفين بعد ذكر الجبائر بعد ذكر الطهارة الصغرى لانه تتمة لها قال على الخفين في الطهارة الصغرى وهذا فيما اذا كانت القدماء اذا كانت القدمان مستورتين وعلى الجبيرة - 00:09:39
منهما منهما الظمير يعود الى الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى يعني في الطهارتين وهذا اشارة الى الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين وهو فرق من الفروق ثمة فروق اخرى اشار اليها بقوله ويمسح - 00:10:02
على الخف المقيم يوما وليلة. التوقيت في المسح على الخفين وليس معتبرا في المسح على الجبيرة. فاشار المؤلف الى هذين الفرقين. قال ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليه. هذا شروع في بيان مدة المسح التي يسوغ فيها المسح على الخفين دون خلعهما للغسل - 00:10:20
وهي تختلف باختلاف حال الماسح على حالين الحالة الاولى المقيم وهو من نزل منزلا على وجه الدوام او نوى المكث فيه اكثر من اربعة ايام على المذهب فحكم المقيم في المسح - 00:10:48
على الخفين كحكم المستوطن اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام ومدة مسحه يوم وليلة اما المسافر وهو ضد المقيم وهو فهذا مدة مسحه ثلاثة ايام بلياليهن والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال - 00:11:02
وحديث علي ابن ابي طالب في صحيح الامام مسلم. قوله رحمه الله من الحدث الى الحدث هذا بيان لمبدأ مدة المسح متى تبتدئ متى يبتدأ حساب مدة المسح؟ قال من الحدث - 00:11:24
قول من الحدث بيان لمبدأ حساب مدة المسح وانها من الحدث الموجب للوضوء فمعنى هذا انه اذا توضأ ولبس خفيه فانه يبدأ مدة اليوم والليلة من الحدث فاذا احدث بريح - 00:11:41
فمن حصول الريح يبدأ حساب مدة اليوم والليلة وكذلك لو نام يبدأ يبدأ حساب آآ حساب المدة من نومه وهلم جر في باقي الاحداث هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقد قال به جمع من اهل العلم وقال اخرون بل وهو قول الجمهور. وقال اخرون بل - 00:12:01
تاب من المسح بعد الحدث والاقرب هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب. ان الحساب من الحدث وليس من المسح بعد الحدث آآ بعد ذلك قال رحمه الله الى الحدث الى مثله يعني يمسح كل ما احدث هذا معنى قوله الى مثله يعني لا يحتاج الى ان يمسح بلا - 00:12:26
حدث فهو غسل القدمين هذا المقصود الى مثله ما مقصود من قول الى مثله؟ يعني لا يحتاج ان يجدد المسح بلا حدث بل لا يمسح الا الا بحصول الحدث. قال رحمه الله على ساتر ثابت بنفسه. هذا بيان للاوصاف - 00:12:48
اعتبره في الممسوح. ما هي الاوصاف المعتبرة للموسوعة للممسوح ذكر وصفين ان يكون ساترا ثانيا ان يكون ثابتا بنفسه ان يكون اما الشرط الاول ان يكون ما يمسح عليه ساترا - 00:13:08
فمقصود بالساتر هو ان يستر جميع القدم فلا يمسح ما لا يستر فلا يمسح على ما لا يستر القدم لقصره او سعته او صفائه او لوجود خرق في كل هذا لا يصح ان يمسح عليه على المذهب. والصواب ان الستر لا دليل عليه - 00:13:24
بل المقصود هو ان بل المشروع هو ان يمسح على الخف المعتاد. ولذلك اختار شيخ الاسلام جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي عليه ممكنا الثاني من الشروط ان يكون ما يمسح عليه ثابتا بنفسه بحيث لا يسقط من القدم اذا مشى اذا مشى عليه والا لم يجز المسح عليه لان ما - 00:13:45
لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه فلا يحتاج الى المسح عليه لان رخصة المسح هو لمشقة النزع فاذا كان لا يثبت بنفسه لم تتحقق المشقة ولذلك لا يمسح عليه. المؤلف اقتصر على ذكر هذين الشرطين وثمة شروط اخرى - 00:14:13
ذكرها الفقهاء لم يشير اليها المؤلف رحمه الله وقد ذكرها آآ اجمالا في الانصاف فقال تقدم طهارة كاملة هذا من شروط صحة المسح على الخوفين ان تتقدم طهارة كاملة ومنها اباحة الممسوح عليه ومنها - 00:14:32
اه اه طهارة عين الممسوح عليه ان يكون طاهرا لا نجسا. اه هذه بعض الشروط وذكر شروطا اخرى. انما المؤلف اقتصر على الشروط كما ذكرت فالصواب فيما يتعلق بما يمسح عليه ان يمسح على كل خف وما في معناه فان السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا - 00:14:58
وكل ما سمي خفا صح المسح عليه. هذا ما يتصل بالطهارة الصغرى وهو القسم الاول من مسائل الطهارة. القسم الثاني الطهارة الكبرى. قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجبة - 00:15:19
تحتوي على سنة وواجب. كما قسم الطهارة الصغرى احكام الطهارة الصغرى ومسائل الصغرى الطهارة الصغرى قسمها الى طهارة صغرى اي الى مسائل تتعلق بالسنن ومسائل تتعلق بالواجبات فكذلك هنا. قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب - 00:15:38
قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الواجب النية وتعميم سائر الجسد. والمستحب غسل ما به من اذى. والوضوء والغسل ثلاثا والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا. والنواقض في الطهارة - 00:15:58
في الصغرى ثمانية. طيب فيما يتعلق الطهارة الكبرى ذكر تقسيمها الى واجب ومستحب لكن بدأ بذكر الواجب قبل قبل المستحب والسبب في هذا ان الواجب اقل فالواجب الذي ذكره في الطهارة واجبان. النية - 00:16:18
وتعميم سائر الجسد. اما النية فلا يجزئ الغسل من الجنابة الا بنية. في قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن ما هي النية دائما يذكر الفقهاء النية في العبادات ما هي النية؟ اكتب هذا التعريف للنية الجامع الاول في تعريف النية قصد الله بالعمل - 00:16:38
له ان يقصد بعمله الله وحده هذا تعريف النية التي تطلب في العمل ان يقصد بعمله الله وحده هذا في الحقيقة يتعلق بالتوحيد ولكنه لابد ان يستحضر في كل النيات التي يذكرها الفقهاء. لكن الفقهاء عندما يذكرون النية يقولون النية - 00:16:58
قصد العمل قصد العمل لكن قصد العمل لابد ان يقترن بان يكون لله وحده ولهذا يقولون النية اما نية المعمول له او نية العمل ما الذي يتكلم عنه الفقهاء؟ ها يا اخوان - 00:17:27
نية المعمول له او نية العمل نية العمل فالنية هي ان يقصد بعمله الله وحده هذا من جهة العمل وان يقصد تعيين ما يتعبد لله به وهذا الذي يريده الفقهاء. تعيين ما يتعبد لله به من فعل. هل يقصد بذلك - 00:17:44
طهارتان يقصد بذلك صلاة تعيين نوع الصلاة فلاحظ هذين المعنيين وما يذكره الفقهاء انما هو القسم الثاني ولكنهم لا يغفلون القسم الاول لانه اذا غاب القسم الاول لم ينفع القسم الثاني - 00:18:09
اذا لم يكن العمل لله خالصا ما ينفع ان تعين نوع العمل لانه لن يقبل منك هذا القسم الاول وهو النية الثاني تعميم سائر الجسد اي ايصال الماء الى جميع بدنه - 00:18:26
فسائر فسائر هنا المقصود بها جميع. تطلق سائر ويراد بها الجميع آآ اما المستحب هناك قال سنة سنن وواجبات. اما هنا فقال مستحب هذا من تنويع العبارة فالمستحب هو سنة عند كثير من الفقهاء بعض الفقهاء يفرق بين السنة والمستحب فيقول السنة ما جاء به نص - 00:18:40
والمستحب ما دل عليه نص عام واخرون يفرقون يقولون السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله مرة او مرتين. والصواب عدم الفرق وان السنة هي المستحب في - 00:19:05
كلام الفقهاء قال رحمه الله في السنن قال السنة الاولى غسل ما به من الاذى اي ما اصابه من الاذى ان كان السنة الثانية الوضوء اي كوضوء الصلاة المتقدم السنة الثالثة - 00:19:18
الغسل ثلاثا اي تكرار غسل البدن ثلاث مرات السنة الرابعة الدلك اي فرك البدن بامرار اليد على موضع الغسل هذا معناه الدلكي فرك البدن بامرار اليد على موضع الغسل. هذا سنة. السنة الخامسة التيامن. البداءة بيمين بدنه وهذا في جسده - 00:19:34
الرأس فلا تيأمل لانه افاض الماء على رأسه ثم غسل شقه الايمن ثم غسل شقه الايسر. السنة السادسة التسمية وهو ان يقول بسم الله وهذا بالقياس على الوضوء. السنة السابعة تخليل الشعر - 00:20:01
اي ترويته بايصال الماء الى اصوله. اصول الشعر. السنة الثامنة غسل قدميه في غير موضعه. يعني في غير موضع غسله اي بعد فراغ الاقتصاد وقيد ذلك بما اذا لم يكن مبلطا يعني المكان الذي اغتسل فيه مبلط لانه اذا كان مبلط فسيمشي الماء ولن يعلق - 00:20:16
لديه شيء ولن يعلق بقدميه شيء من الماء اما دليل هذه السنن فجميع هذه المستحبات مستفادة من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا انتقل المؤلف الى رابع - 00:20:36
الاشياء التي قسم طهارة عليها وهو ما يتعلق بالنواقض تقدم معنا المتطهر والمتطهر به والطهارة بنوعيها. الان الناقب وهذا اخر ما ذكره فيما يتعلق احكام طهارة. قال رحمه الله في هذا قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية - 00:20:52
وعدها نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى غدا - 00:21:20