التعليق على شرح المحلي على الورقات - محمد سالم بحيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند انواع النسخ. وقد - 00:00:00ضَ
توقفنا في اللقاء الماضي مع النسخ وتعريفه. وذكرنا احترازات هذا التعريف بقي له انا في هذه المرة ان نتوقف مع انواع النسخ قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نحو - 00:00:30ضَ
الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فان قرأناها رواه الشافعي وغيره. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محصني متفق عليه فهو المراد بالشيخ والشيخة - 00:00:56ضَ
شرع المصنف رحمه الله الان في تقسيم النسخ رحمه الله في تقسيم النسخ تذكر ان من انواعه ما يكون فيه نسك للرسم مع بقاء الحكم وما يكون فيه نسخ للحكم مع بقاء الرسم - 00:01:25ضَ
وما يكون فيه نسخ للامرين معا. فقد ينسخ الشارع الحكم الشرعي ويبقى رسم الاية في المصحف يبقى رسم الاية في المصحف وقد ينسخ الشارع آآ الرسم ويبقى الحكم يرفع الرسم من المصحف ويبقى حكم الاية - 00:01:52ضَ
وقد ينسخ الامرين وقد ينسخ الامران وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنسخ الرسم وبقاء الحكم فقال رحمه الله ويجوز نسك الرسم وبقاء الحكم والمراد بالرسم هنا اي رسم المصحف - 00:02:22ضَ
ويعني المصنف رحمه الله انه يجوز ان ترفع الاية من المصحف ويبقى حكمها وقد مثل الشارك المحقق الجلال المحلي رحمه الله على ذلك باية سورة الاحزاب التي نسخت الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة - 00:02:44ضَ
هذه الاية كانت موجودة في سورة الاحزاب بيد انها قد نسخ رسمها وبقي حكمها نسخ الرسم من المصحف نسخت الكتابة كتابة هذه الاية من المصحف وبقي حكم هذه الاية الذي هو رجم المحصنين - 00:03:12ضَ
هذه الاية قد رفعت من المصحف. وبقي حكمها الذي هو رجم الزاني المحصن سواء اكان الجولان او امرأة قال نحن الشيخ والشيخة اذا زنا فارجوهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فانا قد قرأناها - 00:03:37ضَ
انا قد قرأنا هذه الاية في سورة الاحزاب التي تدل على رجم المحصنين طواه الشافعي وغيره وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين متفق عليه هذا مؤكد لبقاء الحكم - 00:04:00ضَ
قال وهو المراد بالشيخ والشيخة يعني المراد بالشيخ والشيخة المحصنان. الزاني المحصن والزانية المحصنة ثم شرع في النوع الثاني فقال ونسخ الحكم وبقاء الرسم اي ينسخ حكم الاية فلا يعمل به - 00:04:20ضَ
ولكن يبقى رسمها في المصحف قال نحن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول نسخ باية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا مثال على نسخ الحكم وبقاء الرصد اي عكس الحالة السابقة - 00:04:45ضَ
يرفع حكم الاية ينسخ حكم الاية ويبقى رسمها في المصحف وقد مثل عليه الشارح بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهن متاعا الى الحول غير اخراج - 00:05:22ضَ
هذه الاية التي تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل قد مسخت بالاية الثانية نسخت بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة - 00:05:44ضَ
وكلا الايتين في سورة البقرة. الاية الاولى التي تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل قد نسخت بالاية الثانية التي تدل على ان عدتها اربعة اشهر وعشرة هيا - 00:06:12ضَ
فنسخ حكم الاية الاولى وبقي رسمها في المصحف ثم شرع في النوع الثالث فقال رحمه الله ونسخ الامرين معا ذكرنا في النوع الاول نسك الرسم وبقاء الحكم ان يسقوا احد الامرين - 00:06:34ضَ
وذكرنا في النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم يرفع الحكم ويبقى رسم الاية في المصحف يبقى معنا النوع الثالث وهو نسخ الامرين معا. نسك الحكم ونسخ الرسم كذلك قال الشارح عليه رحمة الله نحو حديث مسلم - 00:06:59ضَ
عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمني فنسخنا بخمس معلومات يحرم اي كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم نسخ ذلك بخمس معلومات بدلا من ان كان - 00:07:21ضَ
آآ الذي يحرم عشر رضعات نسخ ذلك بخمس رضعات قالت عائشة رضي الله تعالى عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ذكرت ذلك في حديث وقالت وهن فيما يقرأ من القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهن فيما يقرأ من القرآن - 00:07:56ضَ
يعني ايه وهن فيما يقرأ من القرآن؟ اي يقرأهن من لم يعلم النسخ يقرأ هذه الاية من لم يعلم انها نسخت قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات معلومات اي متيقنات - 00:08:29ضَ
يحرمه فنسخنا بخمس معلومات ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في اعتبار اخر لتقسيم النسخ وهو من حيث وجود البدل وعدمه فقال رحمه الله وينقسم النسخ الى بدل والى غير بدل - 00:08:52ضَ
قال الشارح عليه رحمة الله الاول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي والثاني كما في قوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواك كن صدقة هذا اعتبار اخر من - 00:09:23ضَ
اعتبارات تقسيم النسخ وهو تقسيم النسخ من حيث وجود البدل وعدمه فقد ينسخ الشارع حكما الى حكم اخر ينسخ الشارع شيئا بشيء اخر يعني مثلا ينسخ الشارب استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة - 00:09:53ضَ
فبدل من ان يستقبل المسلمون بيت المقدس فليستقبلوا الكعبة. فهنا النسخ الى بدن وقد ينسخ الشارع شيئا الى غير بدا اي ما يكون الناسخ بدلا من منسوخ فمثلا قول الله عز وجل - 00:10:25ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه الاية دلت على وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ثم نسخت هذه الاية قد نسخت هل يجب على المكلفين ان يقدموا شيئا بخلاف الصدقة؟ يعني الصدقة - 00:10:50ضَ
بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة. طب هذا نسخ نسخ الى بدن هل يجب عليهم ان يقدموا شيئا اخر لم ينسخ الى بدل نسخ الى غير بدنه - 00:11:13ضَ
وطبعا الوجوب هنا هو الذي نسف الوجوب هو الذي نسخ اذا قال المصنف رحمه الله وينقسم النسخ الى بدن والى غير بدن. الاول اي النسك الى بدن كما في نسخ استقبال بيت المقدس - 00:11:26ضَ
باستقبال الكعبة اي كما نسخ وجوب استقبال بيت المقدس الذي ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة اي بان يستقبل المسلمون الكعبة في صلاتهم والذي ثبت بالقرآن - 00:11:48ضَ
ثم قال رحمه الله والثاني كما في قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه الاية تدل على وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:14ضَ
هذه الاية نسخت هذه الاية نسخت اه لكن نسخت الى بدل يعني لما رفع الله عز وجل وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل وجوبا اخر ام لم ينزل وجوب شيء اخر - 00:12:36ضَ
لم ينذر وجوب شيء اخر فالنسخ هنا الى غير بدن الى غير بدل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اعتبارا ثالثا لتقسيم النسخ فقال رحمه الله والى ما هو اغلظ - 00:12:56ضَ
تنسخ التخييف بين رمضان والفدية الى تعيين الصوم قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر والى ما هو اخف لنسقي قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين - 00:13:25ضَ
بقوله تعالى فايكم منكم مئة صابرة يغلب مائتين ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان النسخ ينقسم من هذا الاعتبار الى نوعين قد ينسخ الشارب الحكم الى ما هو اشد منه - 00:13:57ضَ
وقد ينسخ الشارع الحكم الى ما هو اخف منه وقد مثل الشارح المحقق رحمه الله على الامرين قال والى ما هو اغلظ اي وينقسم النسخ الى ما هو اغلظ اي يكون الحكم الناسخ - 00:14:33ضَ
اغلظ من المنسوب اي اشق من المنسوخ ثم مثل الشريح رحمه الله فقال كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية الى تعيين الصوم كان في بداية الاسلام المسلم مخيرا بين ان يصوم رمضان او ان يدفع الفدية - 00:14:55ضَ
نسخ ذلك الى وجوب الصوم ولا يرفع وجوب الصوم فديته طبعا الا في حالات التي تستثنى من هذا حكم العدل قال قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا كان في اول الاسلام - 00:15:22ضَ
وعلى الذين يطيقونه اي وعلى الذين يطيقون الصيام ان افطروا مختارين فدية يدفعون يدفعون الفدية الى تعيين الصوت اي نسخ ذلك الى تعيين الصوت. صار الصوم واجبا على الجميع ولا يجوز ان يستبدل صيام رمضان بالفدية - 00:15:43ضَ
قال الى قوله قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية هذه الايات الايات المنسوخة الى قوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصمه. صار الصوم واجبا ولا تجزئ الفدية عنه اذا هذا نسكن الى ما هو اغلظ اي الى ما هو اشق - 00:16:11ضَ
فيكون حكم الناسخ اشق من الحكم المنسوخ القسم الثاني قال والى ما هو اخف اي يكون الحكم الناسخ اخف من المنسوخ قال والى ما هو اخف كنسخ قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين - 00:16:33ضَ
يغلب مئتين اي يغلب مئتين من الكافرين وهذه الاية دالة على على انه يجب ثبات الواحد للعشرة من الكافرين. يجب ان يثبت المسلم للعشرة من الكافرين فنسخ هذا الحكم الى ما هو اخف منه - 00:17:00ضَ
قال بقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين هذا اوصف بهذه الاية نسخ بهذه الاية فاوجب الله عز وجل ثبات الواحد للاثنين بعد ان كان واجبا ان يثبت المسلم للعشرة رفع هذا - 00:17:22ضَ
الحكم ونسخ بوجوب ان يثبت الواحد للاثنين ثم شرع في مسائل للنسخ هل يجوز نسخ الكتاب بالكتاب هل يجوز نسك السنة بالكتاب؟ هل يجوز نسخ السنة بالسنة شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل - 00:17:48ضَ
قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في اية العدة وايتي المصابرة يجوز مسك الكتاب بالكتاب ان يكون النص المنسوخ من الكتاب ويكون النص الناسخ من الكتاب كذلك ينسق قرآنه. وقد مثل عليه الشريك رحمه الله بايتين عدة وايتي المصابرة - 00:18:15ضَ
ايتي العدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه الاية التي كانت تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها حوض كامل نسخت باية اخرى - 00:18:46ضَ
من الكتاب وهي قول ربنا سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اشهر وعشرا كذلك في ايتي المصابرة قول ربنا سبحانه اي يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نسخت بقول ربنا سبحانه فإياكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين - 00:19:06ضَ
اذن يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ثم قال رحمه الله ونسك السنة بالكتاب اي يرد الحكم في السنة وينسق باية من كتاب الله عز وجل قال رحمه الله كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين - 00:19:34ضَ
بقوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام تأتي يأتي الحكم المنسوخ في السنة ويأتي الحكم الناسخ في الكتاب وردت السنة في اول الاسلام باستقبال بيت المقدس ذلك انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين - 00:20:04ضَ
انه استقبل الصلاة آآ لبيت المقدس ستة عشر شهرا. ثم نسخ هذا الحكم قول ربنا سبحانه تولي وجهك شطر المسجد الحرام اذا يجوز نسخ السنة بالكتاب يرد الحكم بالسنة وينسخه الكتاب - 00:20:34ضَ
قال وبالسنة اي وكذلك يجوز ان تنسخ السنة بالسنة قال رحمه الله نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اي جاء الحكم الاول في السنة كان في اول الاسلام - 00:21:01ضَ
اه زيارة القبور محرمة على عباد الله المسلمين بانهم حديثي لانهم حديث عهد بشرك وقد يقع عند القبور من ميراث الجاهلية الاولى فسدا للذريعة نهاهم الله عز وجل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام عن زيارة القبور - 00:21:28ضَ
ثم لما ثبتت اركان التوحيد في القلوب اجاز النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فالحكم المنسوخ ثابت بالسنة - 00:21:57ضَ
والحكم الناسخ ثابت بالسنة كذلك اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى نسخ الكتاب بالكتاب ونسخى السنة بالسنة ونسخى آآ الكتاب ونسقى اه السنة بالكتاب ذكر نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب. طيب كده بالاستقراء يبقى فاضل معنا ايه - 00:22:20ضَ
يبقى معنا نسك الكتاب بالسنة ان يجوز ان ينسخ نص من كتاب الله عز وجل بنص من السنة ام لا يجوز؟ طبعا المراد من بالسنة هنا السنة المتواترة ليس مرادنا - 00:22:53ضَ
سنة الاحاديث هل يجوز ان ينسخ نص من الكتاب بالسنة يجوز اي بالسنة المتواترة يجوز ذلك عند جمهور الاصوليين ذهب جمهور الاصوليين الى جواز نسخ الكتاب للسنة. وذكروا انه واقع سمعه - 00:23:20ضَ
ان وجائز عقلا حينما تقرأ كلمة سمعا في الشريعة اي شرعا واقع سمعا اي واقع في الشريعة وجائز عقلا اي ليس في العقل ما يحيله. هذا هاتان الجملتان تتكرران كثيرا في كتب الاصول - 00:23:44ضَ
جائز عقلا واقع سمعا جائز عقلا معناها ليس في العقل ما يحيله وواقع سمعا اي واقع شرعا اي وقع في الشريعة فعلا اذا نسخ الكتاب بالسنة جائز عند جمهور الاصوليين - 00:24:05ضَ
لانه واقع سمعا اي واقع شرعا وجائز عقلا اما كونه واقعا سمعا فقد نسخ وجوب الوصية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال جمهور الاصوليين مسخ قول ربنا سبحانه - 00:24:26ضَ
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين هذا نص دال على وجوب الوصية اه نسخ هذا النص بحديث الترمذي لا وصية لوارث. طبعا هذا قول من يصحح هذا الحديث ويعده من المتواتر. واما جواز ذلك عقلا فليس في العقل - 00:24:48ضَ
ما يحيل هذا الذي ذهب اليه جمهور الاصوليين وذهب جماعة من الاصول الدين الى انه لا يجوز نسك القرآن بالسنة قالوا لا يجوز ان ينسخ نص من الكتاب بنص من السنة - 00:25:21ضَ
واحتجوا بقول ربنا سبحانه ما ننسق من ايات او نسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير قالوا هذه الاية تدل على ان السنة - 00:25:47ضَ
لا تنسخوا القرآن هذه الاية تدل على ان السنة لا تنسخوا القرآن. كيف ذلك؟ قالوا قال ربنا سبحانه ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة لا - 00:26:09ضَ
كونوا خيرا من القرآن ولا مثله. فلا يجوز ان تنسخ السنة القرآن السنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. فلا يجوز ان تنسخ السنة القرآن ولكن جمهور الاصوليين ناقشوا الاستدلال بهذه الاية - 00:26:32ضَ
بان الخيرية والمثلية هنا ليست متعلقة باللفظ وانما متعلقة بالحكم. اي لا ينسخ الله اية الا جاء بخير منها او مثلها. المراد بالخيرية والمثلية هنا خيرية اللفظ. او خيرية الحكم - 00:26:57ضَ
ان قلنا بانها خيرية اللفظ فالسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله وان قلنا بان الخيرية المرادة في هذه الاية خيرية الحكم فان اه السنة والقرآن سواء في خيرية الحكم - 00:27:27ضَ
اذ كلاهما تشريع لله عز وجل فقالوا هذه الايات لا يستقيم الاستدلال بها على منع نسخ القرآن بالسنة لان الخيرية والمثلية المرادة في هذه الاية انما هي خيرية الحكم لا خيرية لكم - 00:27:49ضَ
ولا شك ان الحكم الثابت بالسنة قد يكون خيرا للمكلف من الحكم المنسوخ. وقد يكون مثله ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر - 00:28:14ضَ
ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر هذا الحكم لا خلاف فيه بين الاصوليين يجوز نسك المتواتر بالمتواتر. لو كان عندي خبر متواتر في السنة. هل يجوز ان ينسخه متواتر مثله يجوز ان ينسخه تواتر مثله. لانهما متساويان في القوة - 00:28:42ضَ
هذا قطعي وذاك قطعي قال ونسخ الاحاد بالاحاد كذلك اذا كان عندي خبر احاد فيجوز ان ينسخ بخبر احاد اخر يجوز ان ينسخ بخبر احد اخر. لانها لان هنا متساويان في القوة. هذا ظن الدين وهذا - 00:29:14ضَ
ظني قال ونسك الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ايوة نسخ الاحاد بالمتواتر اذا كان يجوز نسخ الاحاد بالاحاد فيجوز من باب اولى نسك الاحاد بالمتواتر اذ المتواتر قطع الجن والقطعي اقوى من الظني. فيجوز ان ينسخ القطعي - 00:29:40ضَ
الظني العكس ليس صحيحا لا يجوز ان ينسخ الظني القطعي لا يجوز ان ينسخ خبر احد مثلا الذي هو ظني المتواترة لان المتواتر قطعي وهذا ما قاله مصنفوا رحمه الله - 00:30:10ضَ
المسألة التي تليها قال رحمه الله ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. لم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لان المتواتر قطعي والاحاد ظني والقطعي لا يرفع الظني المتواتر قطعي والاحاد والنبي - 00:30:29ضَ
والقطعي لا يرفع بالظن وايضا الكلام في هذه المسألة مدى جواز ان ينسخ المتواتر بالاحاد يكون على مقامين مقام الجواز العقلي ومقام الوقوع الشرعي اما الجواز العقلي فالذي عليه جمهور - 00:31:00ضَ
الاصوليين ان ذلك جائز عقلا. يعني ليس في العقل ما يحيله. حتى ان بعض الاصوليين نقل الاجماع على كان الامدي وبنوا وبني برهان البغدادي اه فمن ناحية الجواز العقلي من ناحية اه الجواز العقلي لنسخ المتواتر بالاحاد ليس في العقل ما يحيل ذلك - 00:31:27ضَ
ولكن من ناحية الوقوع الشرعي فالذي عليه جمهور الاصوليين ان ذلك غير واقع شرعا فلا تجب في الشريعة مطلقا نسخا لمتواتر باحد لا تجد اية من كتاب الله عز وجل - 00:31:52ضَ
منسوخة بنص من السنة لا تجد اية من كتاب الله عز وجل اي متواترة لان القرآن كله متواتر. منسوخة بنص من السنة احاد منسوخة بنص احاد من السنة لكن المتواتر ينسخ بمتواتر مثله - 00:32:15ضَ
والاحاد ينسق باحاد مثل طب القرآن كله متواتر يبقى لا يلصق بنصوص السنة التي جاءت من طريق الاحاد اذا لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وبهذا ينتهي فصل النسخ بهذا ينتهي - 00:32:38ضَ
فصلوا النسخ ثم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل التعارض والتعارض من امهات ابواب اصول الفقه لانه هو الذي يمجز المجتهدين الكبار فضعاف العقول حينما يرون آآ تعارضا ظاهريا في بعض النصوص - 00:33:02ضَ
اسهل شيء ان يفعلوه ان يضربوا نصا بنص لكن المجتهدين الكبار يجمعون بين هذه النفوس لذلك ذكر الاصوليين طرقا للجمع بين النصاص قال رحمه الله فصل في التعارض اي هذا فصل - 00:33:48ضَ
بالتعارض اي في تعارض النصوص شرعية التعارض قبل ان نشرع في حالاته لابد ان نقف مع حده وان نفرق بينه وبين ما يشتبه به التعارض مأخوذ من العرض فالعرض بضم العين - 00:34:19ضَ
العرض هو الناحية او الجهة وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض اي في ناحية بعض في جهة بعض فيملئه من النفوذ الى حيث وجه لو كان عندي مثلا خبران متعارضان - 00:34:45ضَ
كان كل خبر من هذين الخبرين قد وقف جهة الاخر ناحية الاخر يمنع مقتضاه يملأ الخبر الاول الخبر الثاني من النفوذ الى حيث وجه ويملأ الخبر الثاني الخبر الاول من النفوذ الى حيث وجه. كأن كل كل واحد منهما يقف - 00:35:07ضَ
في وجه الاخر التعارض مأخوذ من العود من حيث اللغة اما من حيث اصطلاح الاصوليين فالتعارض عند الاصوليين هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل الذليلين على سبيل الممانة طبعا كعادتنا في التعريفات - 00:35:34ضَ
سنقف مع كل كلمة في التعريف ونبدل المحترز بها حتى يتكون عند الطالب ملكة تحليل التعريف وبيان محترازاته قال رحمه الله تقابل الدليلين على سبيل الممانعة قولنا تقابل هذا جنس في الحد - 00:36:06ضَ
يشمل كل تقابل بين متضادين قد يكون التقابل بين قضيتين منطقيتين قد يكون التقابل بين قولي مجتهدين اي تقابل دخل معنا هكذا في التعريف تقابل يدخل فيه كل تقابل بين متضادين - 00:36:35ضَ
فلا بد اذا من قيد يخرج لنا هذه الافراد ان يكون التعريف مانعا قال كن تقابل الدنيلين. الدليلين تخرج تقابل القضيتين المنطقيتين وتخرج تقابل اقوال المجتهدين وتخرج كل تقابل بين غير الدليلين - 00:37:01ضَ
طيب الدليلين هنا ايضا فيها مشكلة ما هي المشكلة الادلة كثيرة هناك الادلة العقلية وهناك الادلة الى غير ذلك هذه ليست مشكلة لان الدليلين معرفة بان العهد اي الدليلين المعهودين - 00:37:30ضَ
ترعى حينما نتكلم في اصول الفقه اذا المراد الادلة المعهودة شرعا اي تقابل الدليلين شرعيا قلنا تقابل الدليلين على سبيل الممانعة قابل الدليلين على سبيل الممانعة. يعني ايه؟ على سبيل الممانعة - 00:37:56ضَ
على سبيل الممانعة ان يقتضي احد الدليلين خلاف ما يقتضيه الاخر بان يكون عندي خبر يقتضي التحريم وخبر يقتضي الجواز. هنا تقابل الدليلان على سبيل الممانعة. ما معنى على سبيل الممانعة - 00:38:26ضَ
اي احد الدليلين يقتضي خلاف ما يقتضيه الاخر احد الدليلين يمنع مقتضى الدليل الاخر كان معنا على سبيل الممانعة عندي حديث بالجواز وحديث بالحرم. هنا تقابل الدليلان على سبيل الممانعة - 00:38:48ضَ
ولكن هل المقصود بالممانعة هنا الممانعة الصورية او الممانعة الحقيقية الممانعة قد تكون صورية وقد تكون حقيقية. يعني هل فعلا الدليلان يقتضي كل واحد منهما خلاف ما يقتضي الاخر ام الاشكال ليس في نفس في نفس الامر وانما في ذهن المجتهدين - 00:39:11ضَ
ان كان في نفس الامر حقيقة هذه تسمى الممانعة الحقيقية وان كان في ذهن مجتهد فهذه تسمى الممانعة الصورية وهذا الحديث في الشريعة الممانعة الحاصلة بين دليلين انما هي الممانعة - 00:39:45ضَ
اليس الدليلان متقابلين على سبيل الممانعة الحقيقية وانما متقابلان على سبيل الممانعة الصورية يعني حينما نجد في الشريعة نصوصا متعارضة. هذه النصوص ليست متعارضة في الحقيقة وانما متعارضة في الظاهر - 00:40:07ضَ
الاشكال في ذهن المجتهد. ليس في الدليلين اذا المراد بالممانعة هنا الممانعة الصورية لا الممانعة الحقيقية اي المراد بالتعارض والتقابل هنا التعارض في ذهن المجتهد لا في نفس الامر اذا - 00:40:35ضَ
التعارض عند الاصوليين تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل يشمل كل تقابل فاردنا اخراج بعض الافراد فقلنا الدليلين اي الدليلين الشرعيين فيخرج كل تقابل غير تقابل الدليلين قلنا على سبيل الممانعة اي على سبيل الممانعة السورية لا الممانعة الحقيقية - 00:40:59ضَ
ان يقتضي احد الدليلين خلاف ما يقتضيه الدليل الاخر اذا التعارض تقابل الدليلين على سبيلي ومانع طيب عرفنا التعارض في الشرع وفي اللغة يبقى اذا مسألة اخرى تأتي معنا دائما بعد التعريف. نحن ذكرنا مرارا ان الطالبة - 00:41:31ضَ
لا يحصل تصوره للمسألة الاصولية الا بامرين الا بادراك الماهية وتمييز الماهية. ادراك ماهية المحدود ادراك ماهية حقيقة المحدود وهذا يكون بالحد بالتعريف ثم لا يحسن التصور الا بالتفريق بين هذا المحدود وغيره - 00:41:58ضَ
كما فعلنا في النسخ والتخصيص عرفنا النسخ لكن النسخ قد يختلط بالتخصيص فلابد من التفريق بين النسخ والتخصيص كذلك التعارض قد يختلط بغيره التعارض قد يختلط يختلط بالتناقض فما الفرق بين التعارض والتناقض - 00:42:25ضَ
نستطيع ان نفرق بين التعارض والتناقض من عدة اوجه الوجه الاول من جهة المحل فمحل التعارض غير محل التناقض محل التعارض انما هو الادلة الشرعية اما التناقض فمحله القضايا المنطقية - 00:42:48ضَ
تعارض انما يقال في الادلة الشرعية يقال دليلان متعارضان في الله لكن التناقض اين يأتي التناقض يأتي في القضيتين المنطقيتين. يقال قضيتان متناقضتان فمحل التعارض الاصولي هو الادلة الشرعية اما التناقض فمحله القضايا المنطقية - 00:43:19ضَ
هذا هو الوجه الاول من اوجه التفريق بين التعارض والتناقض الوجه الثاني من جهة الحكم التعارض الاصولي يثار فيه الى الجمع او الى النسخ او الى الترجيح اذا تعارض عندنا نصان شرعيان فان المجتهد يجمع بين النصين - 00:43:50ضَ
او ينسخ احدا نصين بالاخر ان علم التاريخ او يرجح احد النصين على الآخر لكن في التناقض التناقض مقتضاه تساقط القضيتين المنطقيتين تناقض مقتضاه تساقط القضيتين المنطقيتين طيب هذا هو الوجه الثاني من اوجه التفريق ما بين التعارض والتناقض. الوجه الثالث من اوجه التفريق ما بين - 00:44:19ضَ
تعارض والتناقض من جهة الحقيقة التعارب انما يكون في ذهن المجتهد احنا ذكرنا ان الممانعة دين الدليلين اسمها ممانعة ايه ممانعة حقت سورية وليست ممانعة حقيقية لكن في القضيتين المنطقيتين - 00:45:01ضَ
التعارض يكون في الواقع ونفس الامر الواقعي ونفسي الامر يبقى من حيث الحقيقة التعارض يكون في ذهن المجتهد اما التناقض فانه يكون في الواقع ونفسه بعد ان عرفني تعارض وذكرنا - 00:45:28ضَ
آآ الفرق بينه وبين التناقض نشرع في حالات التعاون كل تعارض بيننا نصين ترعيين يدخل في حالة من هذه الحالات الاربعة التي سيسردها علينا المصنف رحمه الله وطيب ثراه اما ان يتعارض - 00:45:54ضَ
نصان عامان او ان يتعارضنا الصالح خاصان او فليتعارضنا الصان احدهما عاما والاخر خاصا او ان يتعارض نصاب كل منهما عام من وجه خاص من وجه لا يقود التعارض عن هذه الحالات الاربعة - 00:46:25ضَ
اي تعارض بين الصين لابد ان يدخل في هذه الحالة من الحالات الاربعة. طبعا احنا في مقام الورقات مقام ابتداء البسط انما يكون داخل هذه الحالات. يعني هذه الحالات مشروحة في - 00:46:58ضَ
تروح الورقات شرحا موجزا لكن البسط يكون داخل الحاجب لكن لن تجد حالات اخرى في هذه الحالات الاربعة بالاستقراء هي حالات التعارض بين النصوص قال المصنف رحمه الله اذا تعارض نطقان - 00:47:15ضَ
فلا يخلو اي فلا يخلو هذا التعارض من هذه الحالات الاربع اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاص او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه - 00:47:34ضَ
فرض عليك المصنف رحمه الله حالات التعارض الاربعة الحالة الاولى ان يكون التعارض بين نصين عامين الحالة الثانية ان يكون التعارض بين نصين خاصين الحالة الثالثة ان يكون التعارض بين نصين احدهما عاما والاخر خاصة - 00:47:59ضَ
الحالة الرابعة ان يكون التعارض بين نصين كل منهما عام من وجه خاص من وجه نشرع في الحالة الاولى ونمسل على كل حال. قال رحمه الله فان كان عامين طبعا هو قال اذا تعارض نطقان - 00:48:25ضَ
نطقان اي لفظان للشارع لفظان الشارع لان التعاهد انما يكون في الاقوال في النصوص في اللفظ نطق يعني قال فان كان عامين فان امكنا الجمع بينهما يجمع بحمل كل منهما على حال - 00:48:49ضَ
اول حالة من حالات التعارض ان يقع التعارض بين نصين عامين وهذه الحالة لها صورة اما ان يمكن الجمع بين النصين او الا يمكن الجمع بين النص يبقى احنا عندنا اربع حالات للتعارف. طيب الحالة الاولى الحالة الاولى - 00:49:14ضَ
فيها صورتان تعارض العامين مع امكان الجمع وتعارض العامين مع عدم امكان الجمع. طيب تعالى ناخد السورة الاولى من الحالة الاولى. ونمثل عليها ان يتعارض النصان العامان مع امكان الجمع بينهم. مثال ذلك - 00:49:47ضَ
مثال ذلك حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هذا حديث اخرجه الامام النسائي في سننه باسناد صحيح ظاهره ان من ترك الصلاة كفر - 00:50:13ضَ
ولا يفصل الحديث بينما اذا كان قد تركها جحودا او كسلا. طيب هذا الحديث جاء مفردا ام جاء معه ما يعارضه؟ جاء معه يعارضه وهو حديث ابن حبان في صحيحه - 00:50:40ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن فلم يضجع منهن شيئا كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن هذا وضع الشاهد - 00:51:01ضَ
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة هامان النصان متعارضان فالنص الاول يجعل تارك الصلاة كافر والنص الثاني يدخله في المشيئة - 00:51:25ضَ
والكافر لا يدخله النص الشرعي في المشيئة وانما يرتب له النار فهذان النصان متعارضان الاول من تركها فقد كفر الثاني ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه - 00:51:49ضَ
وان شاء غفر له وان شاء ادخله الجنة فالنص الثاني ادخله في المشيئة ولا يدخل في المشيئة الا مسلم بان الكافر لا يدخله النص الشرعي في المشيئة وانما يرتب له النار - 00:52:11ضَ
فجمع جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية بين هذين الحديثين بان حملوا النص الاول على الترك جحودا من تركها فقد كفر اي يحمل النص الاول على الترك جحودا وحملوا النص الثاني الذي يدخله في المشيئة - 00:52:29ضَ
على الترك كسلل فهذه الحالة فيها جمع بين النصين العامين فيها جمع بين النصين العامين فحملنا النص الاول على الترك جحودا وحملنا النص الثاني على الترك كسب مثل الشارخ عليه رحمة الله تعالى على هذه الحالة التي كنا بصددها - 00:52:56ضَ
بمثال اخر غير هذا الذي ذكرناه. لكن انا اردت ان انوه لكم الامثلة قال رحمه الله مثاله اي مثال تعارض النصين العامين مع انكار الجمع حديث شر الشهود الذي يشهده قبل ان يستشهد - 00:53:37ضَ
وحديث ترغب خير الشهود الذي يشهده قبل ان يستشهد ما حمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة عالما بها والثاني على ما اذا لم يكن عالما بها والثاني رواه مسلم بلفظ - 00:54:01ضَ
انا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها والاول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم الى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا - 00:54:26ضَ
هذا مثال اخر غير الذي ضربناه وانما اردنا ان ان ننوع الامثلة آآ قال رحمه الله شر قال مثاله اي مثال هذه الحالة حالة النصين العامين اللذين تعارضا آآ ولم يمكن الجمع بينهما - 00:54:55ضَ
قال مثاله حديث شر الشهود الذي يشهده قبل ان يستشهد هذا الحديث آآ يقول شر الشهود الذي يشهدوا قبل ان يستشهد يعني شر الشهود مطلقا ذلك الذي يذهب فيؤدي الشهادة دون ان تطلب منه الشهادة - 00:55:23ضَ
قال وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد هذا الحديث يجعل خير الشهود ذلك الذي يذهب فيؤدي الشهادة قبل ان تطلب منه الشهادة حديثان متعارضان والله قال ماذا نفعل - 00:55:42ضَ
هنا نصراني متعارضان في الظاهر ماذا نفعل المطرح النصين ان نجمع بين النصين بحمل كل منهما على حاد نجمع بين ان الصيد فحمل الحديث الاول على اذا على ما اذا كان المشهود له عالما بوجود الشهادة - 00:56:06ضَ
يعني اذا كان المشهود له عالما بوجود الشهادة ولم يستدعي الشاهد فالشاهد حين يشهد دون ان تطلب منه الشهادة يكون شر الشهور وحمل الحديث الثاني الذي يجعله خير الشهود على ما اذا كان المشهود له - 00:56:30ضَ
غير عالم بالشهادة قال فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة عالما بها والثاني على ما اذا لم يكن عالما بها والثاني والحديث الثاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها. والاول - 00:56:52ضَ
ايها الحديث الاول متفق على معناه في حديث خيركم قرني خيركم قرني الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم اي التابعون الى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون - 00:57:21ضَ
قبل ان يستشهدوا ان يشهدون قبل ان تطلب منهم الشهادة هذا هذه هي الصورة الاولى من من صور هذه الحالة على التعارض النصين العامين ان يكون الجمع بين النصين ممكنا. فنجمع بين النصين بحمل كل نص منهما على حال - 00:57:46ضَ
تبقى الصورة الثانية الا يمكن الجمع بينهم وهذه السورة ايضا تنقسم الى سورتين. معذرة انا عارف ان الامر بيتشعب لكن انا عايز يكون معك ورقة ورقة وقلم وتعملها في هيئة شجرة - 00:58:14ضَ
يعني مسلا تطلع اربع اسهم وكل سهم هتطلع من الحالة الاولى صورتين يمكن الجمع لا يمكن الجمع وفي حالة لا يمكن الجمع تطلع منها سهمين طيب ان لم يمكن الجمع بين النصين قد هنا في هذين النصين العامين تيسر الجمع وجمع المجتهدون فنزلوا كل نص - 00:58:33ضَ
على حال طيب ماذا لو لم يمكن الجمع بين النصين؟ ماذا نفعل قالوا هنا سورتان اما ان يعلن تاريخ كل من النصين او الا يعلم تاريخ كل من النصين فان علم التاريخ نسخنا المتقدم بالمتأخر - 00:58:57ضَ
علمنا التاريخ خلاص اذا لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ اذا لم يبق الا النسخ. ننسى النص بالنص المتأخر طيب لا يعلم التاريخ يتوقف في النصين الى ظهور مرجح خارجي قال رحمه الله - 00:59:24ضَ
فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. طبعا كان المصنف مجمل انا اه بسطته لك يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ اذا عندي حالتان يعلم التاريخ لا يعلم التاريخ - 00:59:49ضَ
لا يعلم التاريخ فيتوقف المجتهد يعلم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر قال فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ الى ان يظهر مرجح مرجح احدهما يعني لا يعلم المجتهد التاريخ - 01:00:09ضَ
يتوقف الى ان يظهر له مرجح يرجح احدا نصين على الاخر ثم مثل على هذه السورة فقال مثاله اي مثال هذه السورة اي مثال عدم انكار الجمع بين النصين العامين مع عدم العلم بالتاريخ - 01:00:34ضَ
قال قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين طبعا بعض الاصوليين يذكر اه اية النساء وبعض الاذنين يذكر ايات المؤمنين اية سورة المؤمنون آآ بعض المسلمين يذكر او ما ملكت - 01:00:55ضَ
ايمانهم اي اية سورة المؤمنون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وبعض الاصوليين اذكر اية آآ النساء ما ملكت ايمانكم الحكم واحد. قال وقوله تعالى وان تجمعوا بين الافقين - 01:01:24ضَ
اين وجه التعارض في هذين النصين النص الاول يفيد حل الايماء النص الساني يحرم الجمع بين الاختين طيب هل المراد تحريم الجمع بين قل لي اختا دواء زواج او كان - 01:01:47ضَ
كانتا حرتين او كانتا اماتين ولا النص الثاني متعلق بالحرائر فقط هنا تعارض بين هذين النصين ولا يمكن الجمع بينهم ولا يعلم التاريخ ماذا يفعل المجتهد في هذه الحالة؟ لا يمكن الجمع لا يعلم التاريخ. ماذا يفعل المجتهد - 01:02:14ضَ
يتوقف في النصين لذلك لما سئل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة عن الجمع بين البختين بملك اليمين قال احلتهما اية وحرمتهما اية احلتهما اية وحرمتهما اية - 01:02:40ضَ
اذا تعارض عند عثمان رضي الله تعالى عنه نصاني عامان ولا يمكن الجمع بينهم ولا يعلم التاريخ فتوقف المجتهد. توقف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال احلتهما اية - 01:03:05ضَ
وحرمتهما اية الى ان يظهر مرجح الخارجي. هذا هو المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه اما سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقد رجح التحريم رجح التحريم لم؟ لان ثم مرجحا خارجيا ها هنا. يأتي بعد توقف المجتهد - 01:03:24ضَ
وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم لانه احوط الاصل في الاضضاع التحريك فيكون ذلك مرجحا لتحريم الجمع بين الاختين بملكهم قال رحمه الله مثاله اي مثال هذه الحالة حالات تعارض النصين العامين مع مع عدم امكان الجمع وعدم العلم بالتاريخ - 01:03:51ضَ
قال او ما ملكت ايمانهم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فالاول يجوز ذلك بملك اليمين اي فالاول فالنص الاول يجوز ذلك بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لانه احوط. اي لما تعارض النصان العامان - 01:04:16ضَ
ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف المجتهد بناء ظهر له مرجح خارجي وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم اذ انه احوط طيب للصورة الاولى من حالة من من صور - 01:04:42ضَ
تعارض ان النصين العامين مع عدم امكان الجمع. اللي هي صورة عدم العلم بالتاريخ طيب ماذا لو علم المجتهد التاريخ في هذه الحالة ينسخ المتقدم بالمتأخر قال المصنف والشريك عليهما رحمة الله - 01:05:01ضَ
فان علم التاريخ مسخ المتقدم بالمتأخر. علم المجتهد التاريخي خلاص اذا ينسخ النص المتقدم بالنص المتأخر قال الشرح ممثلا قال كما في ايتين عدة الوفاة وايتي المثابرة وقد تقدمت الاربع. اه ايتي عدة عدة الوفاء - 01:05:23ضَ
اه التي سبقت معنا في النسخ اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول متاعا الى الحول غير اخراج هذه الآية علم انها متقدمة على الاية الاخرى - 01:05:54ضَ
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا يتربصن لانفسهن ثلاثة قرون فنسخت الاية الاولى بالاية الثانية. لم؟ لان المجتهد في هذه الحال عالم بالتاريخ وبهذا نكون قد تناولنا الحانة الاولى من حالات التعارب. نقف مع بقية الحالات - 01:06:14ضَ
في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا - 01:06:43ضَ
الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:07:03ضَ