الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله وهو مخير في الاحرام بين التمتع الى اخره. هذا بيان لانواع الاحرام والنسك - 00:00:00
التي تشرع لمريد الحج هذا بيان لانواع الاحرام والنسك التي تشرع لمريد الحج. وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد واضح يا اخوان تمتع وقران وافراد ما ذكره المؤلف رحمه الله يشمل - 00:00:21
ذكر ثلاثة انواع للنسك بعد ان فرغ من ذكر الاحرام ومكان الاحرام وزمانه انتقل الى انواع ما يحرم به انواع ما انواع النسك التي يحرم بها انه الساكن الحجاج فذكر اولا التمتع - 00:00:45
ثم ذكر القران ثم ذكر الافراد والاصل في هذه الانواع الثلاثة وسيأتي بيانها الاصل في هذه الانواع الثلاثة حديث الاصل فيها القرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن سيسر من الهدي - 00:01:05
وهذا يشمل التمتع الخاص والقران واما الحج واما الافراد فالاصل فيه قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج وهذا يدخل فيه الافراد فان المفرد فرض الحج فقط واما السنة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة - 00:01:25
ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج. فذكر صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اقسام ثم انه هل بعمرة وهؤلاء المتمتعون - 00:01:52
ومنا من اهل بحج وعمرة وهؤلاء القارنون ومنا من اهل الحج وهؤلاء المفردون ولا خلاف بين اهل العلم ان جميع هذه جائزة وانما خلافهم في الافضل خلاف في ايش في افضل الانساك - 00:02:04
فالاختلاف دائر على اي الانساك افضل؟ لو قيل ما منشأ الاختلاف؟ ما سبب الاختلاف؟ في اي الانساك افضل اختلافهم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه اصحابه اختلفوا في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:24
وفيما امر به اصحابه فكان هذا منشأ الخلاف في اي الانساك افضل بدأ المؤلف رحمه الله بذكر موجز لكل نوع من هذه الانواع الثلاثة فقال التمتع بان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها احرم بالحج هذا هو النوع الاول من انواع - 00:02:44
وهو التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ويتحلل منها ان يفرغ من اعمالها ويعود حلالا ثم يحرم بالحج من عامه هذا هو التمتع فيعتمر عمرة مستقلة ثم يحرم بالحج في زمانه - 00:03:06
اما النوع الثاني كالقران وهو بان يحرم بهما وهذا هو النوع الثاني وصفة ان يحرم بالحج والعمرة جميعا بان يقول لبيك حجا وعمرة وسمي قرارا لان قرانا لانه قرن بينهما - 00:03:30
ويلحق بذلك ايضا يلحق بهذه الصفة. من احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج فانه يكون قارنا واما الافراد قال فيه بان يحرم بالحج مف مفردا بان يقول لبيك حجا فصفته ان يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا - 00:03:52
هذا ما يتصل بانواع النسك ويشكل على بعض الحجاج هذه الانواع فلا يميز بينها لكن هذا تقريب لمعاني هذه الانساك وهي كما انها مختلفة في التوصيف مختلفة في الاحكام وما يترتب عليها - 00:04:17
تتفق في في اشياء وتفترق في اشياء قوله رحمه الله والافضل التمتع اي ان افضل هذي الانواع الثلاثة هو التمتع هذا هو المذهب وهو احد قولي الامام الشافعي رحمه الله - 00:04:40
وقيل الافضل الافراد وقيل الافظل القران واقرب هذه الاقوال ان الافضل التمتع كما ذكر المؤلف رحمه الله لمن لم يسق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وتمناه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:00
ولانه اكثر الانساك عملا ثم شرع المؤلف رحمه الله بذكر الاعمال فقال يلبي عند الاحرام وبعده قوله يلبي عند الاحرام ان يسن ان يقول التلبية عند دخوله في النسك بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة - 00:05:25
هي صيغة التلبية المتفق عليها بين اهل العلم وانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ويلبي عند الاحرام اي يسن ان يقول هذا عند احرامه لما جاء في - 00:06:06
حديث جابر وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل عند احرامه والاهلال المقصود به التلبية كما قال ابن كما قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالتوحيد - 00:06:23
لبيك اللهم لبيك وقوله رحمه الله وبعده اي ويلبي بعده اي بعد الاحرام بان يستمر في تلبيته ولم يذكر المؤلف المنتهى ذكر المبتدأ مشروعية التلبية ولم يذكر المنتهى والمنتهى حتى يرمي جمرة العقبة - 00:06:42
لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وبهذا قال جماهير العلماء والتلبية في ذلك اي عند الاحرام وبعده سنة - 00:07:02
في قول جمهور العلماء وقيل بل واجبة يلزم بتركها دم والصواب ما عليه الجمهور ان التلبية سنة ثم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يشرع عند الاحرام من التلبية - 00:07:19
انتقل الى ذكر ما الذي يترتب على الاحرام من ممنوعات ما الذي يترتب على الاحرام من ممنوعات وهو ما يعرف بايش في محظورات الاحرام اي ممنوعاته الممنوعات التي سببها الاحرام هذا معنى محظورات الاحرام - 00:07:41
الممنوعات التي سببها الاحرام فهو من باب اضافة الشيء الى سببه فهذه كلها امور تمنع بسبب الاحرام وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الممنوعات سبعة اشياء وهذا ليس حصرا انما ذكر رحمه الله - 00:08:04
مهمات المسائل في المحظورات يقول رحمه الله قال رحمه الله واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء. اخذ الشعر والاظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر واكله وعقد النكاح وفي الرجعة خلاف والوطء في الفرج. والمرأة كالرجل - 00:08:29
لا في لبس المخيط واحرامها في وجهها فقط طيب يقول رحمه الله واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء هذي السبعة فيها جمع وتفريق فمن جمع عدها سبعة ومن فرق عدها عشرة - 00:08:56
محظورات عدها عشرة محظورات ذكرها المؤلف رحمه الله الاصل في وجود محظورات بسبب الاحرام قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دلت هذه النصوص على انه اذا احرم - 00:09:16
لزمه الامتناع من اشياء وايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه فهذه النصوص اصول جامعة - 00:09:47
في بيان ما يمنع منه المحرم وبدأها المؤلف رحمه الله بذكر اخذ الشعر فقال اخذ الشعر. وهذا ما جرى عليه اكثر العلماء في عد المحظورات يذكرون اخذ الشعر. لماذا يقدمون - 00:10:04
الشعر على غيره من محظورات الاحرام لانه الذي ذكره الله في ايات الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فقدم ذكره لانه المذكور في ايات الله عز في الايات التي ذكر الله تعالى في احكام الحج فقد ذكره جل وعلا فيما يترتب على - 00:10:21
الاحرام من الاحكام بعد امره بالاتمام واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فمن استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وقوله رحمه الله اخذ الشعر يشمل كل صور ازالته - 00:10:44
من حلق او نتف او حرق او قص فكله يدخل في الاكل الذي جاء به النص هو الحلق ولا تحلقوا لكن قالوا الحلق يدل على بقية الصور فما منع حلقه منع ازالته بكل صور الازالة - 00:11:06
ولهذا الحقوا جميع صور الازالة بالحلق وقول اخذ الشعر لم يقيد ذلك بالرأس واضح فعم البدن كله اخذ الشعر من كل البدن. والدليل في التعميم مع ان الاية خصت الرأس بالنهي قالوا اذا منع - 00:11:31
اخذ اخذ شعر الرأس وهو مما تجد عادة باخذه فغيره كذلك فغيره كذلك فالحقوا سائر شعور البدن بشعر الرأس في عدم جواز الاخذ منه حال الاحرام واستدلوا لهذا بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم - 00:11:52
هذا دليل خاص على تحريم اخذ بقية شعور البدن قوله رحمه الله والاظفار هذا ثاني محظورات الاحرام التي ذكرها المؤلف رحمه الله اي اخذ الاخذ من الاظفار والاخذ بالاظفار يشمل القص والقطع والقلع - 00:12:19
وبهذا قال عامة اهل العلم وقد حكي الاجماع عليه استدلوا لذلك بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وجه الاستدلال في الاية على منع اخذ الاظافر. قالوا التفث يشمل قص الاظافر اذ انه ازالة الاوساخ - 00:12:45
والاقذار من شعور واظفار وغير ذلك لكن لو انكسر ظفره واحتاج الى ازالته فالاجماع منعقد على ان ازالته حال الكسر لا تدخل في محظورات الاحرام فله ان يزيله المحظور الثالث الذي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تغطية الرأس - 00:13:10
والتغطية المقصود بها الستر والستر هنا لم يخصه المؤلف رحمه الله بنوع من السواتر بل يعم كل ما يستر به الرأس من معتاد وغيره معتاد كالعمائم ونحوها من عمائم ونحوها - 00:13:33
و غير المعتاد كما يوضع على الرأس من البسة واغطية ملاصقة للرأس. فانها في حكم العمائم في النهي والدليل على هاتين الصورتين اما العمائم في حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس - 00:13:54
القمص ولا العمائم اما ما عدا ذلك من السواتر ولو لم يكن عمامة فما في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته قال ولا تخمروا رأسه ولا تخمر رأسه اي لا تغطوا رأسه. ومعلوم ان الميت لا يغطى رأسه بعمامة. انما يغطى رأسه بخرقة ونحو ذلك - 00:14:18
فدل هذا على ان المحرم ممنوع من كل غطاء للراس سواء كان معتادا او غير معتاد هذا المحظور الثالث ولكن الغطاء الممنوع هو ما كان ملاصقا مباشر للرأس اما ما كان غطاء منفصلا كالمظلة وما اشبه ذلك فهذا لا يدخل فيما - 00:14:41
ينهى عنه المحظور الذي يليه قال ولبس المخيط هذا رابع المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والمقصود بالمخيط هو ما فصل على قدر البدن او بعضه من لباس معتاد معهود - 00:15:06
هذا الضابط لمعنى المخيط ما فصل على قدر البدن او بعضه لكن من لباس معتاد معه. فان كان من لباس غير معتاد ولا معهود فانه لا يدخل فيما جاء انه يعاني - 00:15:28
للمحرم والاصل في منع المحرم من لبس المخيط ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص - 00:15:56
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانز ولا الخفاف وهذه كلها البسة معتادة نهاها النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسها. فدل ذلك على انه يمنع من لبس - 00:16:09
المخيط لكن لم يأتي في الكتاب ولا في السنة هذا لفظ هذا الاسم اسم المخيط والنهي عنه وانما اخذه العلماء من معنى ما جاء به النص واستعملوه وشاع بينهم وقيل ان - 00:16:26
اول استعماله كان زمن التابعين وما يفهم من ان المخيط هو ما فيه خياطة فهذا فهم مغلوط ليس عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة اما المحظور الذي يليه فقال وشموا الطيب والتطيب - 00:16:45
هذا هو المحظور الخامس من محظورات الاحرام وهو استعمال الطيب في البدن او الثياب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يجوز للمحرم ابتداء التطيب لحديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس قال في الذي - 00:17:07
وقظته راحلته قال ولا تقربوه ولا تمسوه طيبا وفي رواية ولا تقربوه حنوطا واما منعه في الثياب فنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس ما مسه ورس وزعفر او زعفران وهما من انواع الطيب التي تطيب بها الثياب - 00:17:33
اما الاستدامة هذا في الابتداء اما الاستدامة فجمهور العلماء على الجواز استدامة الطيب الذي كان قبل الاحرام جمهور العلماء على جوازه وانما نهوا عن ابتدائه و ما ذكره رحمه الله - 00:17:56
من الشم فله حالان في الجملة. وذكر ذكر في الاحرام. وشم وذكر في محظورات الاحرام قال وشم الطيب والتطيب. التطيب تقدم لان الاصل اما الشم فله حالان. الحالة الاولى ان يشم من غير قصد - 00:18:14
ان يشم الطيب من غير قصد كمن يجلس عند العطار او يأتيه ريح من الطيب في سوق او في موضع لم يقصد الشم فالاجماع منعقد على انه لا شيء عليه - 00:18:36
فما شمه من غير قصد لا اثم عليه فيه وليس من المحظورات لانه لا يمكن التحرز منه النوع الثاني من الشم ما كان بقصد فهذا لا يجوز للمحرم والدليل على ذلك - 00:18:54
ان المنع من استعمال الطيب لاجل رائحته فاذا وجد الرائحة وقصدها دون استعماله كان قد اتى ما منع من اجله ما منع من اجله فهو لم يمنع من الطيب لكونه لمادته انما منعم منه لاجل رائحته - 00:19:13
ولهذا لو كانت الرائحة قد ذهبت في زيت او نحو ذلك ولم يبقى للطيب اثر جاز استعماله المحظور الذي يليه قتل الصيد وهذا خامس المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والاصل فيها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمقصود بالصيد - 00:19:39
ما هو الصيد الممنوع؟ هو الحيوان المأكول البري المتوحش هذه صفات الصيد الذي يمنع منه المحرم الحيوان المأكول فخرج بهم ما ليس مأكولا البري خرج به البحر في قول المتوحش خرج به - 00:20:05
الحيوان المستأنس المستأنس الذي يألف الناس ويكون بينهم فيحرم قتله للاية واما اكله فهذا عده محظورا وهو اما ان يكون تابعا واما ان يكون منفصلا فيكون سادس المحظورات التي ذكرها المؤلف وهو اكل الصيد - 00:20:28
البر فلا يباح للمحرم اكل الصيد اذا صاده المحرم او ذبحه وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك لا يحل للمحرم ما صاده حلال لاجله. كما دل عليه حديث الصعب ابن جثامة حيث اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا - 00:20:51
وحشيا فرده عليه وقال انا لم نردها انا لم نرده عليك الا ان حرم يعني محرم وقد صاده للنبي صلى الله عليه وسلم المحظور الذي يليه عقد النكاح وهو المحظور السابع في عد ما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:21:17
عقد النكاح المقصود به الايجاب والقبول فاذا وقع ايجاب او قبول من المحرم لنفسه او لغيره فانه يكون قد وقع فيما نهي عنه من عقد النكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا - 00:21:41
ينكح ولا يخطئ فلا ينكح لنفسه ولا لغيره بان يكون وليا ولا يخطب لما ذكر النكاح الحق بها التنبيه الى ما يشبهها من بعض الوجوه وهو الرجعة فقال وفي الرجعة خلاف اي ان اهل العلم اختلفوا في الرجعة. اهو كالنكاح مما يمنع منه المحرم - 00:22:09
ام لا؟ والرجعة هي رد المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. هذه الرجعة. الرجعة رد المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه بغير عقد والامام احمد رحمه الله له في - 00:22:38
الرجعة قولان روايتان ان الرجعة تصح للمحرم وهو الذي عليه الجمهور والقول الثاني ان الرجعة لا تسمى ان الرجعة لا تصح. والصواب مع عليه الجمهور وهو عن احمد ان الرجعة ليست من محظورات الاحرام - 00:23:01
بعد ذلك قال وهو في عد اخر ما ذكر من محظورات الاحرام قال والوطء في الفرج وهذا تاسع المحظورات او سابع المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله اوثام المحظورات التي ذكرها وقد ذكرت انه المؤلف جمع فالصيد وقتله الصيد واكله واحد الطيب وشمه واحد - 00:23:25
واخذ الشعر والاطفال قد يكون عدها واحد الجمع والتفريق امره يسير الوتر اخر ذكره مع انه اعظم المحظورات لانه يفسد النسك ويترتب عليه ما لا يترتب على غيرها على غيره من المحظورات انما اخره للحاجة الى بيان احكامه في العادة الفقهاء يؤخرون لبيان ما يترتب عليه. والدليل - 00:23:51
على تحريم الوطء في الفرج آآ المحرم قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث في الاية الجماع في قول اكثر اهل العلم - 00:24:20
وهو اعظم المحظورات واغلظها ويترتب عليه فساد الحج ووجوب المضي فيه والفدية والحج من قابل وكل هذه مستفادة من اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص. انما هي اقوال الصحابة التي تلقاها العلماء واخذ - 00:24:35
ومن هذه الاحكام المباشرة فيما دون الفرج لشهوة سواء بقبلة او بغيره لم يذكره المؤلف رحمه الله لكن هي من محظورات الاحرام وكذلك الانزال سواء كان بمباشرة او استمناء هو من محظورات الاحرام - 00:25:01
هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله في محظورات الاحرام ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في اه يوم غد باذن الله - 00:25:23
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله وهو مخير في الاحرام بين التمتع الى اخره. هذا بيان لانواع الاحرام والنسك - 00:00:00
التي تشرع لمريد الحج هذا بيان لانواع الاحرام والنسك التي تشرع لمريد الحج. وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد واضح يا اخوان تمتع وقران وافراد ما ذكره المؤلف رحمه الله يشمل - 00:00:21
ذكر ثلاثة انواع للنسك بعد ان فرغ من ذكر الاحرام ومكان الاحرام وزمانه انتقل الى انواع ما يحرم به انواع ما انواع النسك التي يحرم بها انه الساكن الحجاج فذكر اولا التمتع - 00:00:45
ثم ذكر القران ثم ذكر الافراد والاصل في هذه الانواع الثلاثة وسيأتي بيانها الاصل في هذه الانواع الثلاثة حديث الاصل فيها القرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن سيسر من الهدي - 00:01:05
وهذا يشمل التمتع الخاص والقران واما الحج واما الافراد فالاصل فيه قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج وهذا يدخل فيه الافراد فان المفرد فرض الحج فقط واما السنة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة - 00:01:25
ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج. فذكر صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اقسام ثم انه هل بعمرة وهؤلاء المتمتعون - 00:01:52
ومنا من اهل بحج وعمرة وهؤلاء القارنون ومنا من اهل الحج وهؤلاء المفردون ولا خلاف بين اهل العلم ان جميع هذه جائزة وانما خلافهم في الافضل خلاف في ايش في افضل الانساك - 00:02:04
فالاختلاف دائر على اي الانساك افضل؟ لو قيل ما منشأ الاختلاف؟ ما سبب الاختلاف؟ في اي الانساك افضل اختلافهم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه اصحابه اختلفوا في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:24
وفيما امر به اصحابه فكان هذا منشأ الخلاف في اي الانساك افضل بدأ المؤلف رحمه الله بذكر موجز لكل نوع من هذه الانواع الثلاثة فقال التمتع بان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها احرم بالحج هذا هو النوع الاول من انواع - 00:02:44
وهو التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ويتحلل منها ان يفرغ من اعمالها ويعود حلالا ثم يحرم بالحج من عامه هذا هو التمتع فيعتمر عمرة مستقلة ثم يحرم بالحج في زمانه - 00:03:06
اما النوع الثاني كالقران وهو بان يحرم بهما وهذا هو النوع الثاني وصفة ان يحرم بالحج والعمرة جميعا بان يقول لبيك حجا وعمرة وسمي قرارا لان قرانا لانه قرن بينهما - 00:03:30
ويلحق بذلك ايضا يلحق بهذه الصفة. من احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج فانه يكون قارنا واما الافراد قال فيه بان يحرم بالحج مف مفردا بان يقول لبيك حجا فصفته ان يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا - 00:03:52
هذا ما يتصل بانواع النسك ويشكل على بعض الحجاج هذه الانواع فلا يميز بينها لكن هذا تقريب لمعاني هذه الانساك وهي كما انها مختلفة في التوصيف مختلفة في الاحكام وما يترتب عليها - 00:04:17
تتفق في في اشياء وتفترق في اشياء قوله رحمه الله والافضل التمتع اي ان افضل هذي الانواع الثلاثة هو التمتع هذا هو المذهب وهو احد قولي الامام الشافعي رحمه الله - 00:04:40
وقيل الافضل الافراد وقيل الافظل القران واقرب هذه الاقوال ان الافضل التمتع كما ذكر المؤلف رحمه الله لمن لم يسق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وتمناه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:00
ولانه اكثر الانساك عملا ثم شرع المؤلف رحمه الله بذكر الاعمال فقال يلبي عند الاحرام وبعده قوله يلبي عند الاحرام ان يسن ان يقول التلبية عند دخوله في النسك بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة - 00:05:25
هي صيغة التلبية المتفق عليها بين اهل العلم وانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ويلبي عند الاحرام اي يسن ان يقول هذا عند احرامه لما جاء في - 00:06:06
حديث جابر وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل عند احرامه والاهلال المقصود به التلبية كما قال ابن كما قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالتوحيد - 00:06:23
لبيك اللهم لبيك وقوله رحمه الله وبعده اي ويلبي بعده اي بعد الاحرام بان يستمر في تلبيته ولم يذكر المؤلف المنتهى ذكر المبتدأ مشروعية التلبية ولم يذكر المنتهى والمنتهى حتى يرمي جمرة العقبة - 00:06:42
لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وبهذا قال جماهير العلماء والتلبية في ذلك اي عند الاحرام وبعده سنة - 00:07:02
في قول جمهور العلماء وقيل بل واجبة يلزم بتركها دم والصواب ما عليه الجمهور ان التلبية سنة ثم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يشرع عند الاحرام من التلبية - 00:07:19
انتقل الى ذكر ما الذي يترتب على الاحرام من ممنوعات ما الذي يترتب على الاحرام من ممنوعات وهو ما يعرف بايش في محظورات الاحرام اي ممنوعاته الممنوعات التي سببها الاحرام هذا معنى محظورات الاحرام - 00:07:41
الممنوعات التي سببها الاحرام فهو من باب اضافة الشيء الى سببه فهذه كلها امور تمنع بسبب الاحرام وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الممنوعات سبعة اشياء وهذا ليس حصرا انما ذكر رحمه الله - 00:08:04
مهمات المسائل في المحظورات يقول رحمه الله قال رحمه الله واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء. اخذ الشعر والاظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر واكله وعقد النكاح وفي الرجعة خلاف والوطء في الفرج. والمرأة كالرجل - 00:08:29
لا في لبس المخيط واحرامها في وجهها فقط طيب يقول رحمه الله واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء هذي السبعة فيها جمع وتفريق فمن جمع عدها سبعة ومن فرق عدها عشرة - 00:08:56
محظورات عدها عشرة محظورات ذكرها المؤلف رحمه الله الاصل في وجود محظورات بسبب الاحرام قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دلت هذه النصوص على انه اذا احرم - 00:09:16
لزمه الامتناع من اشياء وايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه فهذه النصوص اصول جامعة - 00:09:47
في بيان ما يمنع منه المحرم وبدأها المؤلف رحمه الله بذكر اخذ الشعر فقال اخذ الشعر. وهذا ما جرى عليه اكثر العلماء في عد المحظورات يذكرون اخذ الشعر. لماذا يقدمون - 00:10:04
الشعر على غيره من محظورات الاحرام لانه الذي ذكره الله في ايات الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فقدم ذكره لانه المذكور في ايات الله عز في الايات التي ذكر الله تعالى في احكام الحج فقد ذكره جل وعلا فيما يترتب على - 00:10:21
الاحرام من الاحكام بعد امره بالاتمام واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فمن استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وقوله رحمه الله اخذ الشعر يشمل كل صور ازالته - 00:10:44
من حلق او نتف او حرق او قص فكله يدخل في الاكل الذي جاء به النص هو الحلق ولا تحلقوا لكن قالوا الحلق يدل على بقية الصور فما منع حلقه منع ازالته بكل صور الازالة - 00:11:06
ولهذا الحقوا جميع صور الازالة بالحلق وقول اخذ الشعر لم يقيد ذلك بالرأس واضح فعم البدن كله اخذ الشعر من كل البدن. والدليل في التعميم مع ان الاية خصت الرأس بالنهي قالوا اذا منع - 00:11:31
اخذ اخذ شعر الرأس وهو مما تجد عادة باخذه فغيره كذلك فغيره كذلك فالحقوا سائر شعور البدن بشعر الرأس في عدم جواز الاخذ منه حال الاحرام واستدلوا لهذا بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم - 00:11:52
هذا دليل خاص على تحريم اخذ بقية شعور البدن قوله رحمه الله والاظفار هذا ثاني محظورات الاحرام التي ذكرها المؤلف رحمه الله اي اخذ الاخذ من الاظفار والاخذ بالاظفار يشمل القص والقطع والقلع - 00:12:19
وبهذا قال عامة اهل العلم وقد حكي الاجماع عليه استدلوا لذلك بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وجه الاستدلال في الاية على منع اخذ الاظافر. قالوا التفث يشمل قص الاظافر اذ انه ازالة الاوساخ - 00:12:45
والاقذار من شعور واظفار وغير ذلك لكن لو انكسر ظفره واحتاج الى ازالته فالاجماع منعقد على ان ازالته حال الكسر لا تدخل في محظورات الاحرام فله ان يزيله المحظور الثالث الذي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تغطية الرأس - 00:13:10
والتغطية المقصود بها الستر والستر هنا لم يخصه المؤلف رحمه الله بنوع من السواتر بل يعم كل ما يستر به الرأس من معتاد وغيره معتاد كالعمائم ونحوها من عمائم ونحوها - 00:13:33
و غير المعتاد كما يوضع على الرأس من البسة واغطية ملاصقة للرأس. فانها في حكم العمائم في النهي والدليل على هاتين الصورتين اما العمائم في حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس - 00:13:54
القمص ولا العمائم اما ما عدا ذلك من السواتر ولو لم يكن عمامة فما في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته قال ولا تخمروا رأسه ولا تخمر رأسه اي لا تغطوا رأسه. ومعلوم ان الميت لا يغطى رأسه بعمامة. انما يغطى رأسه بخرقة ونحو ذلك - 00:14:18
فدل هذا على ان المحرم ممنوع من كل غطاء للراس سواء كان معتادا او غير معتاد هذا المحظور الثالث ولكن الغطاء الممنوع هو ما كان ملاصقا مباشر للرأس اما ما كان غطاء منفصلا كالمظلة وما اشبه ذلك فهذا لا يدخل فيما - 00:14:41
ينهى عنه المحظور الذي يليه قال ولبس المخيط هذا رابع المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والمقصود بالمخيط هو ما فصل على قدر البدن او بعضه من لباس معتاد معهود - 00:15:06
هذا الضابط لمعنى المخيط ما فصل على قدر البدن او بعضه لكن من لباس معتاد معه. فان كان من لباس غير معتاد ولا معهود فانه لا يدخل فيما جاء انه يعاني - 00:15:28
للمحرم والاصل في منع المحرم من لبس المخيط ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص - 00:15:56
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانز ولا الخفاف وهذه كلها البسة معتادة نهاها النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسها. فدل ذلك على انه يمنع من لبس - 00:16:09
المخيط لكن لم يأتي في الكتاب ولا في السنة هذا لفظ هذا الاسم اسم المخيط والنهي عنه وانما اخذه العلماء من معنى ما جاء به النص واستعملوه وشاع بينهم وقيل ان - 00:16:26
اول استعماله كان زمن التابعين وما يفهم من ان المخيط هو ما فيه خياطة فهذا فهم مغلوط ليس عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة اما المحظور الذي يليه فقال وشموا الطيب والتطيب - 00:16:45
هذا هو المحظور الخامس من محظورات الاحرام وهو استعمال الطيب في البدن او الثياب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يجوز للمحرم ابتداء التطيب لحديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس قال في الذي - 00:17:07
وقظته راحلته قال ولا تقربوه ولا تمسوه طيبا وفي رواية ولا تقربوه حنوطا واما منعه في الثياب فنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس ما مسه ورس وزعفر او زعفران وهما من انواع الطيب التي تطيب بها الثياب - 00:17:33
اما الاستدامة هذا في الابتداء اما الاستدامة فجمهور العلماء على الجواز استدامة الطيب الذي كان قبل الاحرام جمهور العلماء على جوازه وانما نهوا عن ابتدائه و ما ذكره رحمه الله - 00:17:56
من الشم فله حالان في الجملة. وذكر ذكر في الاحرام. وشم وذكر في محظورات الاحرام قال وشم الطيب والتطيب. التطيب تقدم لان الاصل اما الشم فله حالان. الحالة الاولى ان يشم من غير قصد - 00:18:14
ان يشم الطيب من غير قصد كمن يجلس عند العطار او يأتيه ريح من الطيب في سوق او في موضع لم يقصد الشم فالاجماع منعقد على انه لا شيء عليه - 00:18:36
فما شمه من غير قصد لا اثم عليه فيه وليس من المحظورات لانه لا يمكن التحرز منه النوع الثاني من الشم ما كان بقصد فهذا لا يجوز للمحرم والدليل على ذلك - 00:18:54
ان المنع من استعمال الطيب لاجل رائحته فاذا وجد الرائحة وقصدها دون استعماله كان قد اتى ما منع من اجله ما منع من اجله فهو لم يمنع من الطيب لكونه لمادته انما منعم منه لاجل رائحته - 00:19:13
ولهذا لو كانت الرائحة قد ذهبت في زيت او نحو ذلك ولم يبقى للطيب اثر جاز استعماله المحظور الذي يليه قتل الصيد وهذا خامس المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والاصل فيها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمقصود بالصيد - 00:19:39
ما هو الصيد الممنوع؟ هو الحيوان المأكول البري المتوحش هذه صفات الصيد الذي يمنع منه المحرم الحيوان المأكول فخرج بهم ما ليس مأكولا البري خرج به البحر في قول المتوحش خرج به - 00:20:05
الحيوان المستأنس المستأنس الذي يألف الناس ويكون بينهم فيحرم قتله للاية واما اكله فهذا عده محظورا وهو اما ان يكون تابعا واما ان يكون منفصلا فيكون سادس المحظورات التي ذكرها المؤلف وهو اكل الصيد - 00:20:28
البر فلا يباح للمحرم اكل الصيد اذا صاده المحرم او ذبحه وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك لا يحل للمحرم ما صاده حلال لاجله. كما دل عليه حديث الصعب ابن جثامة حيث اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا - 00:20:51
وحشيا فرده عليه وقال انا لم نردها انا لم نرده عليك الا ان حرم يعني محرم وقد صاده للنبي صلى الله عليه وسلم المحظور الذي يليه عقد النكاح وهو المحظور السابع في عد ما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:21:17
عقد النكاح المقصود به الايجاب والقبول فاذا وقع ايجاب او قبول من المحرم لنفسه او لغيره فانه يكون قد وقع فيما نهي عنه من عقد النكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا - 00:21:41
ينكح ولا يخطئ فلا ينكح لنفسه ولا لغيره بان يكون وليا ولا يخطب لما ذكر النكاح الحق بها التنبيه الى ما يشبهها من بعض الوجوه وهو الرجعة فقال وفي الرجعة خلاف اي ان اهل العلم اختلفوا في الرجعة. اهو كالنكاح مما يمنع منه المحرم - 00:22:09
ام لا؟ والرجعة هي رد المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. هذه الرجعة. الرجعة رد المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه بغير عقد والامام احمد رحمه الله له في - 00:22:38
الرجعة قولان روايتان ان الرجعة تصح للمحرم وهو الذي عليه الجمهور والقول الثاني ان الرجعة لا تسمى ان الرجعة لا تصح. والصواب مع عليه الجمهور وهو عن احمد ان الرجعة ليست من محظورات الاحرام - 00:23:01
بعد ذلك قال وهو في عد اخر ما ذكر من محظورات الاحرام قال والوطء في الفرج وهذا تاسع المحظورات او سابع المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله اوثام المحظورات التي ذكرها وقد ذكرت انه المؤلف جمع فالصيد وقتله الصيد واكله واحد الطيب وشمه واحد - 00:23:25
واخذ الشعر والاطفال قد يكون عدها واحد الجمع والتفريق امره يسير الوتر اخر ذكره مع انه اعظم المحظورات لانه يفسد النسك ويترتب عليه ما لا يترتب على غيرها على غيره من المحظورات انما اخره للحاجة الى بيان احكامه في العادة الفقهاء يؤخرون لبيان ما يترتب عليه. والدليل - 00:23:51
على تحريم الوطء في الفرج آآ المحرم قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث في الاية الجماع في قول اكثر اهل العلم - 00:24:20
وهو اعظم المحظورات واغلظها ويترتب عليه فساد الحج ووجوب المضي فيه والفدية والحج من قابل وكل هذه مستفادة من اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص. انما هي اقوال الصحابة التي تلقاها العلماء واخذ - 00:24:35
ومن هذه الاحكام المباشرة فيما دون الفرج لشهوة سواء بقبلة او بغيره لم يذكره المؤلف رحمه الله لكن هي من محظورات الاحرام وكذلك الانزال سواء كان بمباشرة او استمناء هو من محظورات الاحرام - 00:25:01
هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله في محظورات الاحرام ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في اه يوم غد باذن الله - 00:25:23